وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 306545 / تحميل: 6597
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في غسل المسّ(٢) .

٤٤ - باب أنّ من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعاً كره له الدخول في تلك الركعة

[ ١٠٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإِمام فقد أدركت الصلاة.

[ ١٠٩٥٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإِمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.

[ ١٠٩٦٠ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإِمام.

[ ١٠٩٦١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم قال: قال

____________________

(١) التهذيب ٣: ٤٣ / ١٤٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب غسل المس.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٤٣ / ١٥١، والاستبصار ١: ٤٣٥ / ١٦٧٨.

٢ - التهذيب ٣: ٤٣ / ١٤٩، والاستبصار ١: ٤٣٤ / ١٦٧٦.

٣ - التهذيب ٣: ٤٣ / ١٥٠، والاستبصار ١: ٤٣٥ / ١٦٧٧.

٤ - الكافي ٣: ٣٨١ / ٢.

٣٨١

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وعلى أنّ هذا محمول على كراهة الدخول في تلك الركعة.

٤٥ - باب أنّ من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة، ومن أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته

[ ١٠٩٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل إذا أدرك الإِمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه: فقد أدرك الركعة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، مثله، وأسقط لفظ: الركعة(٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١٠٩٦٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا أدركت الإِمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٤٣ / ١٥٢، والاستبصار ١: ٤٣٥ / ١٦٧٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢٧١ / ٧٨١.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٢ / ٦.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٤ / ١١٤٩.

٣٨٢

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٩٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن أبي أُسامة يعني زيد الشحّام، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل انتهى الى الإِمام وهو راكع؟ قال: إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك.

[ ١٠٩٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبيدالله بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ١٠٩٦٦ ] ٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإِمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإنّ بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إذا لحق مع الإِمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٨٢ / ٥.

(٢) التهذيب ٣: ٤٣ / ١٥٣، والاستبصار ١: ٤٣٥ / ١٦٨٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٤ / ١١٥٠.

٤ - الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٤، اورده في الباب ٤ من أبواب تكبيرة الاحرام، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٣: ٤٥ / ١٥٧.

٥ - الاحتجاج: ٤٨٨.

٣٨٣

[ ١٠٩٦٧ ] ٦ - وقد تقدّم حديث محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المشي راكعاً(١) ، وفي إطالة الركوع لانتظار المأموم(٢) وغير ذلك(٣) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه(٤) .

٤٦ - باب أنّ من خاف أن يرفع الإِمام رأسه من الركوع قبل أن يصل الى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً أو بعد السجود، وأنّه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع

[ ١٠٩٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

[ ١٠٩٦٩ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر، فلما

____________________

٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٦ من أبواب الجمعة.

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٤٤ / ١٥٤، والاستبصار ١: ٤٣٦ / ١٦٨١.

(٥) الفقيه ١: ٢٥٧ / ١١٦٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨١ / ٨٢٩.

٣٨٤

كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثمّ سجد السجدتين ثمّ قام فمضى حتى لحق الصفوف.

وبإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٠٩٧٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا دخلت المسجد والإِمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصفّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، مثله(٥) .

[ ١٠٩٧١ ] ٤ - قال الصدوق: وروي أنّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطى.

[ ١٠٩٧٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٨٤ / ١.

٣ - التهذيب ٣: ٤٤ / ١٥٦.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٥ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٤٤ / ١٥٥.

(٥) الفقيه ١: ٢٥٤ / ١١٤٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٥٤ / ١١٤٨.

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٧، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

٣٨٥

حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخّر وهو في الصلاة؟ قال: لا، قلت: فيتقدّم؟ قال: نعم، ماشياً إلى القبلة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[ ١٠٩٧٣ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أدخل المسجد وقد ركع الإِمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي، أيّ شيء أصنع؟ فقال: قم فاذهب إليهم، وإن كانوا قياماً فقم معهم، وإن كانوا جلوساً فاجلس معهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، وتقدّم ما يدلّ عليه في أحاديث الأذان ماشياً(٤) ، وعلى إجزاء تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع مع الضيق هنا(٥) وفي تكبيرة الافتتاح(٦) .

٤٧ - باب أنّ من فاته مع الإِمام بعض الركعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته ويتشهّد في ثانيته

[ ١٠٩٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٨٥ / ٢.

٦ - التهذيب ٣: ٢٨١ / ٨٣٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٧ / ١١٦٤.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٩ الباب ١٣ من أبواب الأذان.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٦) تقدم في الباب ٤ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٤٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٣ / ١١٩٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

٣٨٦

( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا فاتك شيء مع الإِمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.

[ ١٠٩٧٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى، كيف يصنع إذا جلس الإِمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكّن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي له الثانية فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد ثمّ يلحق بالإِمام.

قال: وسألته عن الرجل(١) الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٩٧٦ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، وإن لم تدرك معه إلّا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٨١ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

(١) كتب المصنف على ( الرجل ) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ٤٦ / ١٥٩، والاستبصار ١: ٤٣٧ / ١٦٨٤.

٣ - الكافي ٣: ٣٨١ / ٤، أورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٣: ٢٧١ / ٧٨٠.

٣٨٧

[ ١٠٩٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإِمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإِمام، فإذا سلّم الإِمام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثمّ قعد فتشهّد، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب، وترك أيضاً من قوله: لا يقرأ فيهما - إلى قوله - لا يقرأ فيهما(١) .

[ ١٠٩٧٨ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التجوّز، وأنّه يقرأ في الاخيرتين الحمد، لما تقدّم

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٤٥ / ١٥٨، والاستبصار ١: ٤٣٦ / ١٦٨٣.

(١) الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٦٢.

٥ - التهذيب ٣: ٤٧ / ١٦٢، والاستبصار ١: ٤٣٨ / ١٦٨٧، أورده في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٧.

٣٨٨

هنا وفي القراءة(١) .

[ ١٠٩٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر(٢) ، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: يجعل الرجل ما أدرك مع الإِمام أوّل صلاته، قال جعفر: وليس نقول كما يقول الحمقى.

[ ١٠٩٨٠ ] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: أيّ شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإِمام ركعتان؟ قال: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أوّلها آخرها، قلت: وكيف يصنع؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن مروك بن عبيد(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٠٩٨١ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أدرك مع الإِمام ركعة ثمّ قام يُصلّي، كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلّهنّ أو في

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من نفس الباب، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة.

٦ - التهذيب ٣: ٤٦ / ١٦١، والاستبصار ١: ٤٣٧ / ١٦٨٥.

(٢) في التهذيب: أبي جعفر.

٧ - التهذيب ٣: ٤٦ / ١٦٠، والاستبصار ١: ٤٣٧ / ١٦٨٦.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٣ / ١٠.

(٤) الفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠٣.

٨ - قرب الاسناد: ٩٠.

٣٨٩

ركعة أو في ثنتين؟ قال: يقرأ في ثنتين، وإن قرأ واحدة أجزأه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم التشهّد(١) .

٤٨ - باب وجوب متابعة المأموم الإِمام، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً استمرّ على حاله، وإن لم يتعمّد عاد إلى الركوع أو السجود، وكذا من ركع أو سجد قبله

[ ١٠٩٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه الاسلام) عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإِمام رأسه من السجود؟ قال: فليسجد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١٠٩٨٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل الأشعري، عن أبيه، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّن يركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإِمام؟ قال: يعيد ركوعه معه.

ورواه الصدوق(٣) بإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله.

____________________

(١) يأتي في الباب ٦٦ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧٣.

(٢) التهذيب ٣: ٤٨ / ١٦٥.

٢ - التهذيب ٣: ٤٧ / ١٦٣، والاستبصار ١: ٤٣٨ / ١٦٨٨.

(٣) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣٩٠

[ ١٠٩٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يركع مع الإِمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإِمام؟ قال: يعيد بركوعه معه.

[ ١٠٩٨٥ ] ٤ - وعنه، عن البرقي، عن ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإِمام وهو يظنّ أنّ الإِمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد ركوعه مع الإِمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب( عليه‌السلام ) : تتمّ صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضّال، مثله(١) .

[ ١٠٩٨٦ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن علي بن فضّال، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أسجد مع الإِمام فأرفع رأسي قبله، أُعيد؟ قال: أعد واسجد.

[ ١٠٩٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإِمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإِمام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٧٧ / ٨١٠.

٤ - التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨١١.

(١) التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٣.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٤.

٦ - التهذيب ٣: ٤٧ / ١٦٤، والاستبصار ١: ٤٣٨ / ١٦٨٩.

(٢) الكافي ٣: ٣٨٤ / ١٤.

٣٩١

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على من تعمّد ذلك، وقد تقدّم ما يدلّ عليه وعلى حكم السجود(٢) .

٤٩ - باب أنّ من أدرك الإِمام بعد رفع رأسه من الركوع استحبّ له ان يسجد معه ولا يعتدّ به بل يستأنف، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهّد ثمّ يتمّ صلاته

[ ١٠٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عاصم يعني ابن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الإِمام؟ قال: إذا أدرك الإِمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإِمام.

[ ١٠٩٨٩ ] ٢ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها.

[ ١٠٩٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يدرك الإِمام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه؟

____________________

(١) راجع منتهى المطلب ١: ٣٧٩.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٣ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٤ و ٦٦ و ٦٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٧ / ١٩٧.

٢ - التهذيب ٣: ٤٨ / ١٦٦.

٣ - التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٨.

٣٩٢

قال: لا يتقدّم الإِمام ولا يتأخّر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإِمام، فإذا سلّم الإِمام قام الرجل فأتمّ صلاته.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٠٩٩١ ] ٤ - وبالإسناد عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أدرك الإِمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإِمام حتى يقوم.

وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي، مثله(٢) .

أقول: هذا يدلّ على الجواز، والأوّل على الاستحباب، على أنّ الأوّل يتضمّن التشهّد الثاني، وهذا في التشهّد الأوّل.

[ ١٠٩٩٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا وجدت الإِمام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعداً قعدت، وإن كان قائماً قمت.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ١٠٩٩٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٨٦ / ٧.

٤ - التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٣.

(٢) هذا السند في التهذيب ليس غير ما سبق في اصل الحديث (٤) فلاحظ.

٥ - التهذيب ٣: ٢٧١ / ٧٨٠، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣٨١ / ٤.

٦ - الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٤، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٣٩٣

تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإِمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها، ومن أدرك الإِمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا أقامة، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة.

[ ١٠٩٩٤ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن ابن السمّاك، عن عبيد بن عبد الواحد البزّاز، عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي العتاب (١) وابن المقبري. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٠ - باب استحباب إطالة الإِمام الركوع مثلي ركوعه، اذا أحس ّ بمن يريد الاقتداء به

[ ١٠٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي أؤمّ قوماً فأركع فيدخل الناس وأنا

____________________

٧ - أمالي الطوسي ١٢: ٣٩٨.

(١) في المصدر: زيد بن أبي القتات.

(٢) لعل المقصود ما تقدم في البابين ٤٤ و ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٤٨ / ١٦٧.

٣٩٤

راكع، فكم أنتظر؟ فقال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا وإلّا فارفع رأسك.

[ ١٠٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع؟ فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فإن انقطع وإلّا فانتصب قائماً.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٥١ - باب تأكّد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم حتى يتم ّ كلّ مسبوق معه

[ ١٠١٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للإِمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة.

أقول: تقدّم عدّة أحاديث تدلّ على ذلك في التعقيب(٢) ، بل تقدّم ما ظاهره الوجوب(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٦، اورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الركوع.

(١) الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥١.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٤٩ / ١٦٩، والاستبصار ١: ٤٣٩ / ١٦٩٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب التعقيب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب التعقيب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التعقيب.

٣٩٥

٥٢ - باب استحباب إسماع الإِمام من خلفه القراءة والتشهّد والأذكار وكلّ ما يقول بحيث لا يبلغ العلوّ إذا كان رجلاً، وكراهة إسماع المأموم الإِمام شيئا ً

[ ١٠٩٩٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه التشهّد، ولا يسمعونه هم شيئاً يعني الشهادتين، ويسمعهم أيضاً: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في التشهد(١) .

[ ١٠٩٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا تسمعنّ الإِمام دُعاك خلفه.

[ ١١٠٠٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحجال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه(٢) شيئاً ممّا يقول.

[ ١١٠٠١ ] ٤ - العيّاشي في تفسيره عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الإِمام، هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟

____________________

الباب ٥٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٠ / ١١٨٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التعقيب.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التشهد.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠ / ١١٨٧.

٣ - التهذيب ٣: ٤٩ / ١٧٠.

(٢) في المصدر: يسمعه.

٤ - تفسير العياشي ٢: ٣١٨ / ١٧٤.

٣٩٦

قال: ليقرأ قراءة وسطاً، إنّ الله يقول:( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ) (١) .

وعن المفضّل قال: سمعته يقول، وذكر مثله(٢) .

ورواه الكليني كما مرّ في القراءة(٣) .

[ ١١٠٠٢ ] ٥ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، في قوله تعالى:( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ) (٤) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا كان بمكّة جهر بصلاته فيعلم بمكانه المشركون، فكانوا يؤذونه، فأنزلت هذه الآية عند ذلك.

أقول: فيه إشارة إلى رجحان الجهر مع عدم المانع ليسمع من يقتدي به.

[ ١١٠٠٣ ] ٦ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ) (٥) قال: نَسَختها( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) (٦) .

أقول: تقدّم وجهه في سابقه.

[ ١١٠٠٤ ] ٧ - وعن الحلبي، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) :(٧) عليك بالحسنة بين السيّئتين

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ١١٠.

(٢) تفسير العياشي ٢: ٣١٨ / ١٧٢.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.

٥ - تفسير العياشي ٢: ٣١٨ / ١٧٥.

(٤) الاسراء ١٧: ١١٠.

٦ - تفسير العياشي ٢: ٣١٩ / ١٧٦.

(٥) الاسراء ١٧: ١١٠.

(٦) الحجر ١٥: ٩٤.

٧ - تفسير العياشي ٢: ٣١٩ / ١٧٩.

(٧) في المصدر زيادة: يا بني.

٣٩٧

تمحوها، قال: وكيف ذلك يا أبة؟ قال: مثل قول الله:( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ) (١) لا تجهر بصلاتك سيئة ولا تخافت بها سيّئة،( وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً ) (٢) حسنة، ومثل قوله تعالى:( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ ) (٣) ومثل قوله:( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ) (٤) فأسرفوا سيّئة، وأقتروا سيّئة( وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ) (٥) حسنة، فعليك بالحسنة بين السيئتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٦) والقراءة(٧) ، وتقدّم هنا ما يدلّ على استثناء المرأة من هذا الحكم(٨) .

٥٣ - باب جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الإِعادة ونحوها، وحكم من صلّى الظهر خلف من يصلّي العصر وعكسه، أو صلّى الصلاتين مسافراً خلف من يصلّي الواحدة

[ ١١٠٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(٩) ، عن حمّاد بن

____________________

(١ و ٢) الإِسراة ١٧: ١١٠.

(٣) الإسراء ١٧: ٢٩.

(٤ و ٥) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٦) تقدم في الباب ٦ من أبواب التشهد.

(٧) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القراءة وفي الباب ٢١ من أبواب القنوت.

(٨) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب القراءة.

الباب ٥٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٤٩ / ١٧٢، والاستبصار ١: ٤٣٩ / ١٦٩١.

(٩) الظاهر أنه سقط من السند واسطة وهو ابن أبي عمير لان الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى بغير واسطة وعن حماد بن عثمان بواسطة ابن ابي عمير « منه قدّه » هامش المخطوط.

٣٩٨

عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل( إمام قوم فصلّى) (١) العصر وهي لهم الظهر؟ قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم.

[ ١١٠٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.

أقول: يمكن كون المانع هنا محاذاتها للرجال، وتكون الإِعادة مستحبّة لما مرّ في مكان المصلّي(٢) ، أو ظنّها أنّها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الإِمام، على أنّ الحديث موافق للتقيّة بل لأشهر مذاهب العامّة.

[ ١١٠٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سليم الفرّاء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم يكون في طريق مكّة أو غير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنّها الأولى، أفتجزيه أنّها العصر؟ قال: لا.

أقول: المفروض أنّه لم ينو العصر، بل نوى الظهر، فلا يجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإِمام العصر.

[ ١١٠٠٨ ] ٤ - وعنه، عن الحسين، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى وكانت العصر؟ قال: فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر.

محمّد بن يعقوب، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

____________________

(١) في المصدر: يؤم بقوم فيصلّي.

٢ - التهذيب ٣: ٤٩ / ١٧٣.

(٢) مرّ في الباب ٥ من ابواب مكان المصلّي.

٣ - التهذيب ٣: ٤٩ / ١٧١، والاستبصار ١: ٤٣٩ / ١٦٩٠.

٤ - التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٣.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٣ / ١٢.

٣٩٩

[ ١١٠٠٩ ] ٥ - قال الكليني: وفي حديث آخر: فإن علم أنّهم في صلاة العصر ولم يكن صلّى الأُولى فلا يدخل معهم.

أقول: هذا يحتمل التقيّة، ويمكن حمله على الدخول بنيّة العصر.

[ ١١٠١٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.

[ ١١٠١١ ] ٧ - قال: وقد روي أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوّعاً.

[ ١١٠١٢ ] ٨ - قال: وقد روي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين فريضة، والأخيرتين نافلة، وإن كان في صلاة العصر جعل الأوّلتين نافلة، والأخيرتين فريضة.

[ ١١٠١٣ ] ٩ - قال: وروي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين الظهر، والأخيرتين العصر.

قال الصدوق: هذه الأخبار ليست مختلفة، والمصلّي فيها بالخيار بأيّها أخذ جاز.

أقول: المراد بالنافلة إعادة الفريضة، أو إظهار الاقتداء فيها للتقيّة لما مرّ(١) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في اقتداء المسافر(٢) ، وفي المواقيت في

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٨٣ / ١٢.

٦ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٨١.

٨ - الفقيه ١: ٢٦٠ / ١١٨٢.

٩ - الفقيه ١: ٢٦٠ / ١١٨٣.

(١) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

اللحام قال: مرّ قطار لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) فرأى زاملة قد مالت، فقال: يا غلام، اعدل على هذا الجمل فإنّ الله تعالى يحبّ العدل.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ١٥٤٨٥ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أخّروا الاحمال، فإنّ اليدين معلّقة، والرجلين موثقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب استحباب دفن الدابة التى تكرر الحجّ عليها اذا ماتت وكراهة ضربها

[ ١٥٤٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ بن الحسين لابنه محمّد( عليهم‌السلام ) حين حضرته الوفاة: إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجّة فلم أقرعها بسوط قرعة، فإذا نفقت فادفنها لا يأكلّ لحمها السباع، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: كلّ بعير(٣) يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلّا جعله الله من نعم الجنّة، وبارك في نسله، فلمّا نفقت حفر لها أبوجعفر( عليه‌السلام ) ودفنها.

__________________

(١) المحاسن: ٣٦١ / ٩١

٢ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٧٤ / ١.

(٣) في المصدر: ما من بعير.

٥٤١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٤٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من دابّة عرف بها خمس مرّات إلّا كانت من نعم الجنّة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد مثله (٢) .

[ ١٥٤٨٨ ] ٣ - قال: وروى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات.

[ ١٥٤٨٩ ] ٣ - وفي ( الخصال ) عن المظفر جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن عبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران(٣) ، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ عليّ بن الحسين (عليه‌السلام ) حجّ على ناقة له عشرين حجّة، فما قرعها بسوط، فلمّا نفقت أمرّ بدفنها لئلا يأكلها السباع - إلى أن قال: - ولقد كان يسقط منه كلّ سنة سبع ثفنات من موضع سجوده لكثرة صلاته، فكان يجمعها فلما مات دفنت معه، ولقد بكى على أبيه الحسين (عليه‌السلام ) عشرين سنة.

__________________

(١) المحاسن: ٦٣٥ / ١٣٣.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٢٨ / ١.

(٢) المحاسن: ٦٣٦ / ١٣٤.

٣ - المحاسن: ٦٣٦ / ذيل حديث ١٣٤.

٤ - الخصال: ٥١٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

(٣) في المصدر: حمزة بن حمران.

٥٤٢

[ ١٥٤٩٠ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد (١) ، عن عبدالله بن سنان، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حجّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط.

٥٢ - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة

[ ١٥٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا حرنت على أحدكم دابته( في أرض العدو في سبيل الله) (٢) فليذبحها ولا يعرقبها.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح(٤) .

[ ١٥٤٩٢ ] ٢ - وبالإِسناد قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لـمّا كان يوم

__________________

٥ - المحاسن: ٣٦١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩ / ٨، والمحاسن: ٦٣٤ / ١٢٦.

(٢) في المصدر: يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله. وكتب في هامش المخطوط ما نصه: مكتوب على الهامش، ولير.

(٣) التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٣٧.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الذبائح.

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ٩.

٥٤٣

مؤنة كان جعفر بن أبي طالب، على فرس له، فلمّا التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف، فكان أول من عرقب في الإِسلام.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن النوفلي (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في اسباغ الوضوء(٢) .

٥٣ - باب عدم جواز قتل الهرّة والبهيمة إلّا ما استثني

[ ١٥٤٩٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن امرأة عذبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً.

[ ١٥٤٩٤ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأَخلاق) نقلاً من كتاب( المحاسن) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: اقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأَجير أجره.

____________

(١) المحاسن: ٦٣٤ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - عقاب الأعمال: ٣٢٧ / ٦، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - مكارم الاخلاق: ٢٣٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الإِجارة.

٥٤٤

الفهرس

أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ١ - باب وجوبه على كلّ مكلّف مستطيع ٧

٢ - باب أنّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً كفائياً ١٦

٣ - باب وجوب الحج مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوباً عينياً ١٩

٤ - باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ٢٠

٥ - باب وجوب اجبار الوالي الناس على الحجّ وزيارة الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والاقامة بالحرمين كفاية، ووجوب الإِنفاق عليهم من بيت المال ان لم يكن لهم مال ٢٣

٦ - باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور، وتحريم تركه وتسويفه ٢٥

٧ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحجّ وتسويفه استخفافاً أو جحوداً ٢٩

٨ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والراحلة مع الحاجة اليها، وتخلية السرب، والقدرة على المسير، وما يتوقّف عليه، ووجوب شراء ما يحتاج اليه من اسباب السفر ٣٣

٩ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود كفاية عياله حتى يرجع اليهم وإلّا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحجّ على التزويج ٣٧

١٠ - باب وجوب الحجّ على من بُذل له زاد وراحلة ولو حماراً، ووجوب قبوله وان استحيى، ويجزيه عن حجّة الإِسلام ٣٩

١١ - باب وجوب الحجّ على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة ٤٣

١٢ - باب اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ والعقل ٤٤

١٣ - باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجّة الإِسلام، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة ٤٥

٥٤٥

١٤ - باب ان من مات ولم يستقرّ الحجّ في ذمّته لم يجب القضاء عنه ٤٦

١٥ - باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبّان له مع إذن المالك ٤٧

١٦ - باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مرارا ثم اُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط ٤٩

١٧ - باب أنّ المملوك اذا حجّ فادرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجّة الإِسلام ٥٢

١٨ - باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط ٥٣

١٩ - باب أنّ غير المستطيع اذا تكلف الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع ٢٠ - باب أنّه يستحبّ أن يحجّ غير البالغ أو يحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً ٥٤

٢١ - باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة ٥٥

٢٢ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحجّ أو الحجّ وغيره ٥٨

٢٣ باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه اعادة الحجّ بل يستحب، إلّا أن يخلّ بركن منه فتجب الإِعادة ٦١

٢٤ - باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ اذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك ٦٣

٢٥ - باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب اخراجها من الاصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث، وان أوصى أن يحجّ عنه رجل معين تعيّن ان أمكن ٦٦

٥٤٦

٢٦ - باب ان من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال، ولا يجب قضاء التطوّع ٦٨

٢٧ - باب حكم من نذر الحجّ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ ومن نذر فحجّ عن غيره، هل يجزيه عن النذر؟ ٧٠

٢٨ - باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها ٧١

٢٩ - باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة اخرى منذورة وجب اخراج حجّة الإِسلام من الاصل والمنذورة من الثلث، ومن نذر ليحُجّن ولده وجبت على الأب، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد ٧٤

٣٠ - باب أنّ من اوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة ٧٦

٣١ - باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات ولم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه ٧٧

٣٢ - باب استحباب اختيار المشي في الحجّ على الركوب والحفا على الانتعال إلّا ما استثني ٧٨

٣٣ - باب استحباب اختيار الركوب في الحجّ على المشي اذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرد تقليل النفقة أو استلزم التأخّر في قدوم مكة ٨١

٣٤ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجب، فإن عجز أجزأه أن يحجّ راكباً يسوق بدنة استحباباً، وأنّ كلّ من نذر شيئا وعجز سقط عنه ٨٦

٣٥ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكباً ٨٩

٣٦ - باب الوالد، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا ٩١

٣٧ - باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه ٩٢

٣٨ - باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة مع عدم الوجوب ٩٣

٥٤٧

٣٩ - باب استحباب الحجّ بالمؤمنين ١٠٨

٤٠ - باب وجوب الإِخلاص في نية الحجّ وبطلانه مع قصد الرياء ١٠٩

٤١ - باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثنى ١١٠

٤٢ - باب استحباب اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم اجزاء الصدقة عن الحجّ الواجب ١١٣

٤٣ - باب استحباب اختيار الحجّ المندوب على العتق ١١٩

٤٤ - باب استحباب اختيار الحجّ على الجهاد مع غير الإِمام ١٢٢

٤٥ - باب استحباب تكرار الحجّ والعمرّة بقدر القدرة ١٢٣

٤٦ - باب استحباب الحجّ والعمرّة عيناً في كل عام وإدمانهما ولو بالاستنابة ١٣٣

٤٧ - باب كراهة التأخر عن الحجّ المندوب، وعدم جواز الاستخارة في تركه ١٣٦

٤٨ - باب عدم جواز المشورة بترك الحجّ والتعويق عنه ولو مع ضعف حال المستشير ١٣٧

٤٩ - باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحجّ في كل خمس سنين، بل أربع سنين، وكراهة تركه أكثر من ذلك ١٣٨

٥٠ - باب استحباب التطوع بالحجّ ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ ١٤٠

٥١ - باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحجّ كلما ربح ١٤٣

٥٢ - باب وجوب كون نفقة الحجّ والعمرّة حلالاً واجباً وندباً، وجواز الحجّ بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها ١٤٤

٥٣ - باب استحباب تسهيل الحجّ على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد ١٤٧

٥٤ - باب حكم هدية الحجّ ١٤٨

٥٥ - باب استحباب كثرة الإِنفاق في الحج ١٤٩

٥٤٨

٥٦ - باب استحباب التهيئة للحجّ في كل وقت ٥٧ - باب استحباب نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة، وكراهة نية عدم العود وتحريمها مع الاستخفاف بالحجّ ١٥٠

٥٨ - باب أنه لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان ١٥٣

٥٩ - باب أنه لا يشترط اذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحجّ الواجب، ويشترط اذنه في المندوب، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحجّ المندوب ١٥٥

٦٠ - باب جواز حجّ المطلقة في عدتها مطلقاً ان كان الحجّ واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج ١٥٨

٦١ - باب جواز حجّ المرأة في عدّة الوفاة ١٥٩

٦٢ - باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر ١٦٠

٦٣ - باب استحباب قراءة سورة الحجّ كل ثلاثة أيام مرة، وعم كل يوم مرة، وقول: ماشاء الله، ألف مرّة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحجّ ١٦١

أبواب النيابة في الحج ١ - باب استحباب الحجّ مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه ١٦٣

٢ - باب أن من اوصى بحجّة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية، وكان الحجّ ندباً، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات ١٦٦

٣ - باب ان من اوصى أن يحجّ عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحجّ جعل ما يزيد عن سنة لحجّة واحدة ١٦٩

٤ - باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث ١٧١

٥ - باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم من حجّ نائباً مع وجوب الحجّ عليه ١٧٢

٥٤٩

٦ - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه ١٧٣

٧ - باب حكم من اشرك في حجّته جماعة ١٧٥

٨ - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة ١٧٦

٩ - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحجّ ١٧٨

١٠ - باب أن من اُعطي مالاً يحجّ به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحجّ اذا ضمن الحجّ ١٧٩

١١ - باب أن من اعطي مالاً يحجّ به من بلد فحجّ به من آخر أجزأه ١٨١

١٢ - باب أن من اعطى مالاً ليحجّ مفردا فحجّ متمتعاً أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران ١٨٢

١٣ - باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجّة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحجّ منه ويرد الباقي على الورثة ١٨٣

١٤ - باب حكم من اعطى حجة، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟ ١٨٤

١٥ - باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه، واذا افسد الحجّ أجزأ عن الميت، ولزم النائب الإِعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم ١٨٥

١٦ - باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك ١٨٧

١٧ - باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد ١٨٩

١٨ - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال ١٩٠

٥٥٠

١٩ - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد، وان كانت الواحدة لا تكفيه ١٩١

٢٠ - باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحجّ به ١٩٢

٢١ - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الذي استنيب فيه ٢٢ - باب حكم من اُعطى مالاً ليحج عن انسان فحجّ عن نفسه ١٩٣

٢٣ - باب حكم النائب اذا مات قبل الحجّ ولم يخلف شيئاً، أو أنفق الحجّة وافتقر ١٩٤

٢٤ - باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحجّ به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحجّ به ١٩٥

٢٥ - باب استحباب التطوع بالحجّ والعمرّة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتاً ١٩٦

٢٦ - باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) أحياء وأمواتاً ٢٠٠

٢٧ - باب جواز نيّة الإِنسان عمرّة التمتع عن نفسه وحجّ التمتع عن أبيه ٢٠١

٢٨ - باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة ٢٠٢

٢٩ - باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ ٢٠٤

٣٠ - باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه ٢٠٥

٣١ - باب استحباب الحج عن الأب اذا شك الولد في أنه حجّ أم لا ٢٠٦

٣٢ - باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحجّ به ٣٣ - باب أن من أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى ٢٠٧

٣٤ - باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحجّ المندوب وان قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد(*) ٢٠٨

٥٥١

٣٥ - باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجّة من ماله ٢٠٩

٣٦ - باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى اليه ٢١٠

أبواب اقسام الحجّ ١ - باب ان الحجّ ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وافراد لا يصح الحج إلّا على أحدها ٢١١

٢ - باب كيفية أنواع الحجّ وجملة من أحكامها ٢١٢

٣ - باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ٢٣٩

٤ - باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفاً، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع ٢٤٦

٥ - باب استحباب العدول عن احرام الحجّ إلى عمرّة التمتع لمن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإِفراد، ولم يلبِّ بعد الطواف ٢٥٤

٦ - باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام ٢٥٨

٧ - باب جواز التمتع للمكي اذا بعد ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت ٢٦٢

٨ - باب جواز حجّ التمتع للمجاور، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره ٢٦٤

٩ - باب حكم من أقام بمكّة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد، ومن أين يحرم بالحجّ والعمرة، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد ٢٦٥

١٠ - باب وجوب كون الإِحرام بعمرّة التمتع في اشهر الحجّ واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع ٢٧٠

١١ - باب أن أشهرالحجّ هي: شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، لا يجوز الإِحرام بالحجّ ولا بعمرّة التمتع إلّا فيها ٢٧١

٥٥٢

١٢ - باب استحباب الإِشعار والتقليد وجملة من أحكامها ٢٧٥

١٣ - باب جواز تقديم المتمتع طواف الحجّ وسعيه على الوقوف للمضطر ٢٨٠

١٤ - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة ٢٨٢

١٥ - باب ان من اعتمرّ في أشهر الحجّ ثم أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة ٢٨٤

١٦ - باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف ٢٨٥

١٧ - باب كيفية حجّ الصبيان، والحجّ بهم، وجملة من أحكامهم ٢٨٦

١٨ - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع، ان لم يسق الهدي ٢٨٩

١٩ - باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير ٢٩٠

٢٠ - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحجّ يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك ٢٩١

٢١ - باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول ٢٩٦

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة ٣٠١

أبواب المواقيت ١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها ٣٠٧

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها ٣١٢

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق ٣١٤

٤ - باب حد مسجد الشجرة ٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك ٣١٥

٥٥٣

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة ٣١٦

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال(*) ٣١٧

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه ٣١٨

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم، وان لبى وأشعر وقلد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ ٣١٩

١٠ - باب أن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة ١١ - باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرّة رجب مع خوف تقضيه ٣٢٢

١٢ - باب جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرّة في رجب ونحوه وخاف تقضيه ٣٢٥

١٣ - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، وان كان الإِحرام بالحجّ وجب كونه في اشهر الحجّ ٣٢٦

١٤ - باب أن من ترك الإِحرام ولو نسياناً أو جهلاً وجب عليه العود إلى الميقات و الإِحرام منه، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر فمن مكانه ٣٢٨

١٥ - باب أن كل من مر بميقات وجب عليه الإِحرام منه وان كان من غير أهله، ٣٣١

١٦ - باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً بغير إحرام، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم ٣٣٢

٥٥٤

١٧ - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله ٣٣٣

١٨ - باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليّهم من فخ(*) ٣٣٦

١٩ - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت اذا لزمه التمتع، ومع التعذر إلى أدنى الحل ٣٣٧

٢٠ - باب حكم من ترك الإِحرام أو التلبية نسياناً أو جهلاً ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أو أُغمي عليه في الميقات ٣٣٨

٢١ - باب وجوب الإِحرام بحجّ التمتع من مكة، وافضله المسجد، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب ٣٣٩

٢٢ - باب أن من كان بمكة وأراد العمرّة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها ٣٤١

أبواب آداب السفر إلى الحجّ وغيره ١ - باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات، وعدم جواز السياحة والترهب ٣٤٣

٢ - باب استحباب السفر في الطاعات والمهم من المباحات حيث لا يجب ٣٤٥

٣ - باب استحباب اختيار يوم السبت للسفر دون الجمعة والأحد ٣٤٨

٤ - باب كراهة اختيار الاثنين للسفر وطلب الحوائج إلّا أن يقرأ في الصبح هل أتى، واستحباب اختيار الثلاثاء لذلك ٣٥١

٥ - باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج خصوصاً في آخر الشهر ٣٥٤

٦ - باب ما يستحب اختياره من أيام الاسبوع للحوائج ٣٥٦

٧ - باب استحباب اختيار يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو يومها بعد صلاة الجمعة للسفر ٣٥٨

٨ - باب استحباب ترك التطير والخروج يوم الأَربعاء ونحوه خلافاً على أهل الطيرة، وتوكلاً على الله ٣٦١

٩ - باب مايستحب أن يقوله من تطير أو ظهرت له أمارة الشؤم ٣٦٣

١٠ - باب استحباب السير في آخر الليل أو في الغداة والعشي، وكراهة السير في أول الليل ٣٦٤

٥٥٥

١١ - باب كراهة السفر والقمرّ في برج العقرب ٣٦٧

١٢ - باب كراهة السقوط عن الدابة من غير تعلق بشيء ٣٦٨

١٣ - باب استحباب الوصية لمن أراد السفر والغسل والدعاء ٣٦٩

١٤ - باب تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه إلّا ما يهتدى به في بر أو بحر ٣٧٠

١٥ - باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة، وجواز السفر بعدها في الاوقات المكروهة، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب ٣٧٥

١٦ - باب استحباب حمل العصا من لوزٍ مُر في السفر، وما يستحب قرائته حينئذً ٣٧٧

١٧ - باب استحباب حمل العصي في السفر والحضر والصغر والكبر ١٨ - باب استحباب صلاة ركعتين أو أربع ركعات عند ارادة السفر وجمع العيال والدعاء بالمأثور ٣٧٩

١٩ - باب استحباب قيام المسافر على باب داره وقراءة الفاتحة أمامه وعن يمينه وعن شماله، وآية الكرسي كذلك، والمعوذتين والإِخلاص كذلك، والدعاء بالمأثور ٣٨١

٢٠ - باب استحباب التسمية عند الركوب والدعاء بالمأثور، وتذكر نعمة الله بالدواب، والإِمساك بالركاب للمؤمن ٣٨٧

٢١ - باب استحباب ذكر الله وتسبيحه وتهليله في المسير، والتسبيح عند الهبوط، والتكبير عند الصعود، والتهليل والتكبير على كل شرف ٣٩١

٢٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في المسير ٣٩٢

٢٣ - باب استحباب الاستعاذة والاحتجاب بالذكر والدعاء وتلاوة آية الكرسي في المخاوف ٣٩٤

٢٤ - باب استحباب التسمية عند كل جسر، والاستعاذة من الشيطان وتلاوة آية الكرسي عند صعود الدرجة، وتلاوة القدر حال المشي وعند الركوب وحين يسافر ٣٩٦

٥٥٦

٢٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن سافر وحده، أو بات وحده، وتقديم الرجل اليمنى عند دخول البيت، واليسرى عند الخروج ٣٩٧

٢٦ - باب كراهة وقوف أمير الحاج خصوصاً بعد الإِفاضة من عرفات وكراهة كونه مكياً ٣٩٨

٢٧ - باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر وما يكره فيه ذلك ٣٩٩

٢٨ - باب استحباب تشييع المسافر وتوديعه ٤٠٥

٢٩ - باب استحباب الدعاء للمسافر عند وداعه ٤٠٦

٣٠ - باب كراهة الوحدة في السفر، واستصحاب رفيق واحد أو اثنين مع الحاجة إلى الزيادة ٤٠٨

٣١ - باب أنه يستحب للمسافر مرافقة من يتزين به، ومن يرفق به ومن يعرف حقه ٤١٢

٣٢ - باب استحباب جمع الرفقاء نفقتهم واخراجها ٣٣ - باب أنه يستحب للمسافر أن يصحب نظيره في الإِنفاق ونحوه، ويكره أن يصحب من دونه ومن فوقه في ذلك، وأن يذل المؤمن بالإِكرام، ويجوز ان طابت نفسه ٤١٣

٣٤ - باب استحباب كون الرفقاء أربعة، وكراهة زيادتهم على سبعة مع عدم الحاجة، وكراهة سبق الرفيق حتى يغيب عن البصر ٤١٦

٣٥ - باب عدم تحريم الإِسراف في نفقة الحجّ والعمرة ٣٦ - باب عدم جواز رجوع جمّال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٧

٣٧ - باب استحباب الاستعانة على السفر بالحداء والشعر دون الغناء ومافيه خنا(*) ٤١٨

٣٨ - باب استحباب اعتناء المسافر بحفظ نفقته وشدها في حقويه(*) وان كان محرماً ٤١٩

٥٥٧

٣٩ - باب استحباب صلاة ركعتين والدعاء لرد الضالة بالمأثور ٤٢٠

٤٠ - باب استحباب اتخاذ السفرة(*) في السفر والتنوق(*) فيها، وكون حلقها حديداً لا صفراً ٤٢١

٤١ - باب كراهة حمل الزاد الطيب كاللحم والحلوى في طريق زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ، واستحباب الاقتصار فيه على الخبز واللبن ونحوه ٤٢٢

٤٢ - باب استحباب حمل المسافر إلى الحجّ والعمرّة وغيرهما إلّا زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) أطيب الزاد كاللوز والسكر ونحوه، والإِكثار من حمل الماء ٤٢٣

٤٣ - باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج اليه من السلاح والآلات والادوية، وخصوصاً السيف والترس ورماح القنا والقسي(*) العربية لا الفارسية، وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتل ٤٢٥

٤٤ - باب استحباب استصحاب التربة الحسينية في السفر وتقبيلها ووضعها على العينين والدعاء بالمأثور ٤٢٧

٤٥ - باب استحباب استصحاب الخواتيم العقيق والفيروزج في السفر ٤٢٨

٤٦ - باب استحباب معونة المؤمن المسافر وخدمة الرفيق في السفر ٤٢٩

٤٧ - باب انه يستحب أن يخلف الحاج والمعتمرّ بخير في الأَهل والمال ٤٣٠

٤٨ - باب كراهة التعريس على ظهر الطريق، والنزول في بطون الاودية، والاختلاف في ارتياد المنزل ٤٣١

٤٩ - باب خصال الفتوة والمروءة واستحباب ملازمتها في السفر والحضر ٤٣٢

٥٠ - باب استحباب الاستعاذة والدعاء بالمأثور عند خوف السبع ٥١ - باب استحباب النسل(*) في المشي ٤٣٨

٥٢ - باب جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الاداب ٤٤٠

٥٣ - باب استحباب التيامن لمن ضل عن الطريق، وأن ينادي: يا صالح ارشدونا، وفي البحر: يا حمزة ٤٤٣

٥٥٨

٥٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاشراف على المنزل وعند النزول ٤٤٤

٥٥ - باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعتمرّ إذا قدموا ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم، وتهنئتهم والدعاء لهم ٤٤٥

٥٦ - باب أنه يستحب لمن أراد سفراً أن يعلم اخوانه، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم ٤٤٨

٥٧ - باب كراهة الحج والعمرة على الإِبل الجلالات ٤٤٩

٥٨ - باب استحباب سرعة العود إلى الاهل، وكراهة سبق الحاج وجعل المنزلين منزلاً إلّا مع كون الأرض مجدبة ٤٥٠

٥٩ - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر ٤٥٢

٦٠ - باب كراهة ركوب البحر في هيجانه وركوبه للتجارة ٤٥٣

٦١ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر ٦٢ - باب كراهة معونة الإِنسان ضيفه على الارتحال عنه ٤٥٥

٦٣ - باب كراهة سرعة المشي ومد اليدين عنده والتبختر فيه ٤٥٦

٦٤ - باب استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً ٤٥٧

٦٥ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصاً من عرفات إلى منى ٦٦ - باب حكم قول الراكب للماشي: الطريق ٤٥٨

٦٧ - باب استحباب استصحاب المسافر هدية لاهله اذا رجع ٤٥٩

٦٨ - باب الخروج إلى النزهة والى الصيد ٤٦٠

أبواب احكام الدواب في السفر وغيره ١ - باب استحباب اقتناء الدواب وارتباطها لنصر الحق وقضاء الحوائج، وكراهة تركها خوفاً من نفقتها ٤٦٣

٢ - باب استحباب اقتناء الخيل، واكرامها ٤٦٦

٣ - باب استحباب التوسعة في الانفاق على الخيل ٤٧٠

٥٥٩

٤ - باب استحباب ارتباط الفرس العتيق والهجين والبرذون واختيار الأَول على الاخيرين، والثاني على الثالث ٤٧١

٥ - باب استحباب استمسان الدواب وفراهتها(*) ، وحسن وجه المملوك، واتخاذ الفرس السري ٦ - باب استحباب اختيار اقتناء البرذون والبغل على اقتناء الحمار ٤٧٢

٧ - باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها ٤٧٣

٨ - باب استحباب اختيار المركب الهنيء وكراهة الاقتصار على المركب السوء ٤٧٧

٩ - باب حقوق الدابة المندوبة والواجبة ٤٧٨

١٠ - باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها ٤٨٢

١١ - باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها، وكراهة وسمها في وجوهها ٤٨٥

١٢ - باب أنه يكره أن يقال للدابة عند العثار: تعست ٤٨٦

١٣ - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها، وحكم ضربها عند العثار النفار، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور ٤٨٧

١٤ - باب استحباب التواضع، ووضع الرأس على القربوس عند اختيال الدابة ٤٨٩

١٥ - باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت أو أراد أن يلجمها ٤٩٠

١٦ - باب استحباب ركوب الحمار تواضعاً ٤٩٢

١٧ - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه ٤٩٣

١٨ - باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة ٤٩٤

١٩ - باب جواز التعاقب على الدابة وركوب اثنين عليها مترادفين، وكراهة ركوب ثلاثة ٤٩٥

٥٦٠