وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 306423 / تحميل: 6594
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا. هي حرام عليهما في حال الاضطرار. كما هي حرام عليهما في حال الاختيار.

وبالاضطرار يحلّ عموم المحرّمات، يدلّ عليه ما رواه.

في الكافي(١) : عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن الرّجل والمرأة يذهب بصره، فيأتيه الأطبّاء، فيقولون: نداويك شهرا، أو أربعين ليلة مستقليا. كذلك يصلّي.

فرخّص في ذلك. وقال:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .

وفي من لا يحضره الفقيه(٢) : وفي رواية محمّد بن عمرو بن سعيد، رفعه، عن امرأة أتت عمر. فقالت: يا أمير المؤمنين! إنّى فجرت. فأقم عليّ(٣) حدّ الله ـ عزّ وجلّ.

فأمر برجمها. وكان [عليّ](٤) أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ حاضرا. فقال: سلها كيف فجرت؟

فسألها. فقالت: كنت في فلاة من الأرض. فأصابني عطش شديد. فرفعت لي خيمة. فأتيتها. فأصبت فيها رجلا أعرابيّا فسألته ماء. فأبى عليّ أن يسقيني إلّا أكون(٥) أن أمكّنه من نفسي. فولّيت منه(٦) هاربة. فاشتدّ بي العطش، حتّى غارت عيناي وذهب لساني. فلمّا بلغ منّي العطش، أتيته فسقاني ووقع عليّ.

فقال عليّ ـ عليه السّلام: هي الّتي قال الله ـ عزّ وجلّ:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) . هذه غير باغية ولا عادية. فخلّى سبيلها.

فقال عمر: لولا عليّ لهلك عمر.

ويجب تناول المحرّم، عند الاضطرار.

قال الصّادق ـ عليه السّلام(٧) : من اضطرّ إلى الميتة والدّم ولحم الخنزير، فلم يأكل من ذلك حتّى يموت، فهو كافر.

( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) في تناوله.

( إِنَّ اللهَ غَفُورٌ ) لما فعل ،

__________________

(١) الكافي ٣ / ٤١٠، ح ٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٥، ح ٦٠.

(٣) المصدر: فيّ.

(٤) يوجد في المصدر.

(٥) ليس في المصدر. وعدم وجودها أبلغ.

(٦) المصدر: عنه. (ظ)

(٧) نفس المصدر ٣ / ٢١٨، ح ١٠٠٨.

٢٢١

( رَحِيمٌ ) (١٧٣)، بالرّخصة فيه.

فإن قلت: إنّما يفيد القصر على ما ذكر، وكم من محرّم لم يذكر.

قلت: المراد، قصر الحرمة على ما ذكر ممّا استحلّوه، لا مطلقا، أو قصر حرمته على حال الاختيار. كأنّه قيل: إنّما حرّم عليكم هذه الأشياء، ما لم تضطرّوا إليها.

( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ) : عوضا حقيرا،( أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ) : إمّا في الحال، لأنّه أكلوا ما يتسبّب إلى النّار. أو في المآل، أي: يوم القيامة.

ومعنى «في بطونهم» ملئ بطونهم. يقال: أكل في بطنه، وأكل في بعض بطنه.

( وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) : عبارة عن غضبه عليهم.

( وَلا يُزَكِّيهِمْ ) : ولا يثني عليهم.

( وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) . (١٧٤)( أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى ) في الدّنيا.

( وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ ) في الآخرة، بكتمان الحقّ.

( فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ) (١٧٥) :

تعجّب من حالهم، في الالتباس بموجبات النّار، من غير مبالاة.

و «ما» تامّة مرفوعة بالابتداء. وتخصيصها كتخصيص شرّ أهرّ ذا ناب، أو استفهاميّة وما بعدها الخبر، أو موصولة وما بعدها صلة. والخبر محذوف.

وفي أصول الكافي(١) : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ) فقال: ما أصبرهم على فعل ما يعملون أنّه يصيّرهم إلى النّار.

وفي مجمع البيان(٢) : قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ) ، فيه أقوال: أحدها ـ أنّ معناه ما أجرأهم على النّار، رواه عليّ بن إبراهيم بإسناده، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام.

__________________

(١) الكافي ٢ / ٢٦٨، ح ٢.

(٢) مجمع البيان ١ / ٢٥٩.

٢٢٢

والثّاني ـ ما أعملهم بأعمال أهل النّار. وهو المرويّ عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام.

( ذلِكَ ) ، أي: العذاب،( بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِ ) ، أي: بسبب أنّ الله نزّل الكتاب بالحقّ، فرفضوه بالكتمان والتّكذيب.

( وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ ) :

الّلام فيه إمّا للجنس واختلافهم إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض آخر، أو للعهد.

والإشارة، إمّا إلى التوراة، و «اختلفوا» بمعنى تخلّفوا. عن المنهج المستقيم، في تأويلها، أو خلّفوا خلاف ما أنزل الله مكانه، أي: حرّفوا فيها، أو «اختلفوا» بمعنى أنّ بعضهم آمنوا به وبعضهم حرّفوه عن مواضعه، وإمّا إلى القرآن. واختلافهم قولهم سحر وتقوّل وكلام علّمه بشر وأساطير الأوّلين.

( لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ ) (١٧٦): لفي خلاف بعيد عن الحق(١) .

( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ) :

«البرّ»، كلّ فعل مرضيّ.

والخطاب لأهل الكتاب. فإنّهم أكثروا الخوض في أمر القبلة، حين حوّلت.

وادّعى كلّ طائفة أنّ البرّ هو التّوجّه إلى قبلته. فردّ الله عليهم. وقال ليس البرّ ما أنتم عليه.

فإنّه منسوخ. ولكن البرّ ما نبيّنه واتّبعه المؤمنون.

وقيل(٢) : عامّ لهم وللمسلمين، أي: ليس البرّ مقصورا بأمر القبلة، أو ليس البرّ العظيم الّذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره أمرها. وقرأ حمزة وحفص: ليس البرّ (بالنّصب(٣) .)( وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ ) ، أي: ولكنّ البرّ الّذي ينبغي أن يهتمّ به، برّ من آمن، أو لكنّ ذا البرّ من آمن. ويؤيّده قراءة: ولكنّ البارّ.

والمراد بالكتاب، الجنس، أو القرآن.

__________________

(١) «عن الحق»، ليس في أ.

(٢) أنوار التنزيل ١ / ٩٧.

(٣) «البرّ» هو منصوب. فعلى أيّ شيء نصبه حمزة وحفص. وهل المقصود في النصب، الإقامة والرفع؟

٢٢٣

وقرأ نافع وابن عامر: ولكن (بالتّخفيف.) ورفع البرّ.

( وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ) ، على حبّ المال، أو على حبّ الله، أو على حبّ الإيتاء.

والجارّ والمجرور، في موضع الحال.

( ذَوِي الْقُرْبى ) :

قدّمه لأنّه أفضل. كما روى عنه ـ عليه السّلام(١) : صدقتك على المسكين، صدقة، وعلى ذي رحمك، اثنتان صدقة وصلة.

وفي مجمع البيان(٢) : ذوي القربى، يحتمل أن يكون المراد(٣) قرابة النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ [كما في قوله(٤) :( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ].(٥) وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام.

( وَالْيَتامى ) : جمع يتيم. وهو من الأطفال من فقد أبوه.

( وَالْمَساكِينَ ) : جمع المسكين. وهو الّذي أسكنته الخلّة. وأصله دائم السّكون، كالمسكير: دائم السّكر.

( وَابْنَ السَّبِيلِ ) : المسافر. سمّي به لملازمته السّبيل، كما سمّي القاطع، ابن الطّريق. وقيل(٦) : الضّيف.

( وَالسَّائِلِينَ ) : الّذين ألجأتهم(٧) الحاجة إلى السّؤال.

قال ـ عليه السّلام: للسّائل حقّ وإن جاء على فرسه.

وفي من لا يحضره الفقيه(٨) ، في الحقوق المرويّة، عن عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام: وحقّ السّائل إعطاؤه على قدر حاجته. وحقّ(٩) المسئول إن أعطى فاقبل منه بالشّكر والمعرفة بفضله. وإن منع فاقبل عذره.

( وَفِي الرِّقابِ ) : في تخليصها، كمعاونة المكاتبين وفكّ الأسارى وابتياع الرّقاب

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ٩٧.

(٢) مجمع البيان ١ / ٢٦٣.

(٣) المصدر: أراد.

(٤) الشورى / ٢٣.

(٥) ليس في أ.

(٦) أنوار التنزيل ١ / ٩٨.

(٧) النسخ: ألجاهم.

(٨) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٣٨٠ ـ ٣٨١.

(٩) المصدر: وأمّا حقّ.

٢٢٤

لعتقها.

( وَأَقامَ الصَّلاةَ ) المفروضة.( وَآتَى الزَّكاةَ ) :

المراد منها الزكاة المفروضة. والغرض من الأوّل، إمّا بيان مصارفها، أو نوافل الصّدقات.

( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ) : عطف على( مَنْ آمَنَ ) .

( وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ ) : نصب على المدح. ولم يعطف لفضل الصّبر على سائر الأعمال.

وعن الأزهريّ(١) : «البأساء» في الأموال، كالفقر. و «الضّرّاء» في الأنفس، كالمرض.

في عيون الأخبار(٢) ، بإسناده إلى الحارث بن الدّلهاث، مولى الرّضا ـ عليه السّلام ـ قال: سمعت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ يقول: لا يكون المؤمن مؤمنا حتّى يكون فيه ثلاث خصال: سنّة من ربّه، وسنّة من نبيّه، وسنّة من وليّه ـ إلى قوله ـ وأمّا السّنّة من وليّه، فالصّبر(٣) على البأساء والضّرّاء. فإنّ الله يقول:( وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ ) .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٤) : قوله( وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ ) قال: في الجوع والخوف والعطش والمرض.

( وَحِينَ الْبَأْسِ ) قال(٥) : عند القتل.

( أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ) في الدّين واتّباع الحقّ وطلب البرّ.

( وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) (١٧٧) عن الكفر وسائر الرّذائل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٦) : أنّ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ لأنّ هذه الشّروط، شروط الإيمان وصفات الكمال. وهي لا توجد إلّا فيه وفي ذرّيّته الطّيّبين ـ صلوات الله عليهم أجمعين.

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ٩٨.

(٢) عيون أخبار الرضا ١ / ٢٠٠، ح ٩.

(٣) المصدر: في.

(٤) تفسير القمي ١ / ٦٤.

(٥) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٦) نفس المصدر ٢ / ٢٤٩.

٢٢٥

( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) .: كان في الجاهليّة بين حيّين. من أحياء العرب دماء. وكان لأحدهما طول على الآخر. فأقسموا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبد والذّكر بالأنثى. فلمّا جاء الإسلام، تحاكموا إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله. فنزلت. وأمرهم ان يتباوؤا.

[وفي تفسير العيّاشيّ(١) : محمّد بن خالد البرقيّ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله تعالى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ) : هي لجماعة المسلمين. ما هي للمؤمنين خاصّة(٢) ](٣) .

وعن سماعة بن مهران(٤) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) فقال: لا يقتل حرّ بعبد. ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرّم دية العبد. وإن قتل رجل امرأة. فأراد(٥) اولياء المقتول أن يقتلوا، أدّوا نصف ديته إلى أهل الرّجل.

وفي تهذيب الأحكام(٦) : صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال: قلت: قول الله تعالى( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) .

قال: قال: لا يقتل حرّ بعبد. ولكن يضرب ضربا شديدا. ويغرّم ثمن العبد.

وفي مجمع البيان(٧) : نفس الرّجل، لا تساوي نفس المرأة. بل هي على النّصف منها. فيجب إذا أخذت النّفس الكاملة بالنّاقصة، أن يردّ فضل ما بينهما.

وكذلك رواه الطّبريّ في تفسيره(٨) ، عن عليّ ـ عليه السّلام.

وفيه(٩) : قال الصّادق ـ عليه السّلام ـ لا يقتل حرّ بعبد. ولكن يضرب ضربا

__________________

(١) تفسير العياشي ١ / ٥٧، ح ١٥٩.

(٢) المصدر: ا هي جماعة المسلمين؟ قال: هي للمؤمنين خاصّة.

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٤) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ١٥٧.

(٥) ر: فأرادوا.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠ / ١٩١، ح ٧٥٤.

(٧) مجمع البيان ١ / ٢٦٥.

(٨) تفسير الطبري ٢ / ٦٢، باختلاف في اللفظ.

(٩) مجمع البيان ١ / ٢٦٥.

٢٢٦

شديدا، ويغرّم دية العبد.

( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) ، أي: شيء من العفو. لأنّ «عفا»(١) لازم. وفائدته الإشعار بأنّ بعض العفو كالعفو التّامّ، في إسقاط القصاص.

وقيل(٢) : «عفا» بمعنى ترك وشيء مفعول به. وهو ضعيف إذ لم يثبت. «عفا الشيء» بمعنى تركه. بل إعفاءه وعفا، يعدّى بعن الى الجاني والى الذّنب. قال الله تعالى(٣) :( عَفَا اللهُ عَنْكَ ) وقال عفا [الله](٤) عنها. وإذا عدّي به إلى الذّنب، عدّي إلى الجاني باللّام. وعليه ما في الآية. كأنّه قيل: فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه، يعني :

وليّ الدّم. وذكره بلفظ الأخوّة الثّابتة بينهما، من الجنسيّة والإسلام، ليرقّ له ويعطف عليه.

( فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ) ، أي: فليكن اتّباع أو فالأمر اتّباع.

والمراد: وصيّة العافي بأن يطالب الدّية بالمعروف، فلا يعنف. والمعفوّ عنه، بأن يؤدّيها بإحسان. وهو أن لا يمطل ولا يبخس.

وفي الكافي(٥) : عليّ بن إبراهيم عن أبيه(٦) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ) .

قال: ينبغي للّذي له الحقّ، أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية.

وينبغي للّذي عليه الحقّ، أن لا يمطل(٧) أخاه إذا قدر على ما يعطيه. ويؤدّي إليه بإحسان.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير. قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ في(٨) قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ) .

قال: هو الرّجل يقبل الدّية. فينبغي للطّالب أن يرفق به ولا يعسره. وينبغي للمطلوب أن يؤدّي إليه بإحسان(٩) ولا يمطله، إذا قدر.

__________________

(١) ر: العفو.

(٢) أنوار التنزيل ١ / ٩٩.

(٣) التوبة / ٤٣.

(٤) يوجد في المصدر.

(٥) الكافي ٧ / ٣٥٨، ح ١.

(٦) ليس في الأصل.

(٧) ر: لا يمطل عليه.

(٨) المصدر: عن.

(٩) «إليه بإحسان»، ليس في أ.

٢٢٧

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة(١) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ) ، ما ذلك الشيء؟

فقال: هو الرجل يقبل الدّية. فأمر الله ـ عزّ وجلّ ـ الرجل الّذي له الحقّ، أن يتّبعه بمعروف، ولا يعسره. وأمر الّذي عليه الحقّ، أي يؤدّي إليه بإحسان، إذا أيسر.

( ذلِكَ ) ، أي: الحكم المذكور في العفو والدّية،( تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) لما فيه من التّسهيل والنّفع.

وقيل(٢) : كتب على اليهود القصاص، وحده، وعلى النّصارى العفو، مطلقا.

وخيّرت هذه الأمّة بينهما، وبين الدّية، تيسيرا عليهم.

( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ ) (١٧٨) :

وفي الحديث السّابق(٣) : قال سماعة: قلت: أرأيت قوله ـ عزّ وجلّ ـ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ ) .

قال: هو الرّجل، يقبل الدّية، أو يصالح، ثمّ يجيء بعد، فيمثّل، أو يقتل. فوعده الله عذابا أليما.

عليّ بن ابراهيم(٤) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ ) .

فقال: هو الرّجل يقبل الدّية، أو يعفو، أو يصالح، ثمّ يعتدي، فيقتل. فله عذاب أليم، كما قال الله ـ عزّ وجلّ.

( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) :

كلام في غاية الفصاحة والبلاغة. من حيث جعل الشيء محلّ ضدّه. وعرّف القصاص ونكّر الحياة، ليدلّ على أنّ في هذا الجنس من الحكم، نوعا من الحياة عظيما.

( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ ) يحتمل أن يكونا خبرين «لحياة»، وأن يكون أحدهما خبرا

__________________

(١) نفس المصدر ٧ / ٣٥٩، ح ٣.

(٢) أنوار التنزيل ١ / ٩٩.

(٣) الكافي ٧ / ٣٥٩، ح ٣.

(٤) نفس المصدر ٧ / ٣٥٨، ح ١.

٢٢٨

والآخر صلة له، أو حالا عن الضّمير المستكنّ فيه.

وقرئ «في القصص»، أي: فيما قصّ عليكم من حكم القتل حياة، أو في القرآن حياة القلوب.

( يا أُولِي الْأَلْبابِ ) : ذوي العقول الكاملة.

( لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (١٧٩) في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له، أو عن القصاص، فتكفّوا عن القتل.

وفي كتاب الاحتجاج(١) ، للطّبرسيّ ـ رحمه الله ـ بإسناده إلى عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام ـ في تفسير قوله تعالى( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) (الآية): ولكم، يا أمّة محمّد! في القصاص حياة. لأنّ من همّ بالقتل، يعرف(٢) أنّه يقتصّ منه، فكفّ لذلك عن القتل، كان حياة للّذي(٣) كان همّ بقتله، وحياة لهذا الجانيّ الّذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من النّاس، إذا علموا أنّ القصاص واجب لا يجسرون على القتل، مخافة القصاص،( يا أُولِي الْأَلْبابِ ) ، أولي العقول( لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٤) : قوله( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ ) ، قال: يعني: لولا القصاص، لقتل بعضكم بعضا.

وفي نهج البلاغة(٥) : فرض الله الإيمان تطهيرا من الشّرك، والقصاص حقنا للدّماء.

وفي أمالي شيخ الطّائفة(٦) ، بإسناده إلى عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام. قال: قلت: أربعا أنزل الله تعالى تصديقي(٧) بها في كتابه ـ إلى قوله عليه السّلام ـ قلت: القتل يقلّ القتل. فأنزل الله( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ ) .

( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) ، أي: أسبابه وأمارته،( إِنْ تَرَكَ خَيْراً ) ، أي: مالا كثيرا، لما روى عن عليّ ـ عليه السّلام(٨) : أنّه دخل على مولى له في مرضه. وله سبعمائة درهم، أو ستّمائة.

__________________

(١) الاحتجاج ٢ / ٥٠.

(٢) المصدر: فعرف. (ظ)

(٣) ليس في المصدر. (ظ)

(٤) تفسير القمي ١ / ٦٥.

(٥) نهج البلاغة / ٥١٢، قطعتان من كلمه ٢٥٢.

(٦) أمالي الشيخ ٢ / ١٠٨.

(٧) أ: تصديقا.

(٨) ر. مجمع البيان ١ / ٢٦٧.

٢٢٩

فقال: ألا أوصي؟

فقال: إنّما قال الله سبحانه( إِنْ تَرَكَ خَيْراً ) وليس لك مال كثير.

( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) :

مرفوع «بكتب» وتذكير فعلها للفصل، أو على تأويل أن يوصي، أو الإيصاء.

ولذلك ذكر الرّاجع في قوله «فمن بدّله».

والعامل في «إذا» مدلول «كتب» لا «الوصيّة» لتقدّمه عليها.

وقيل(١) : مبتدأ، خبره «للوالدين». والجملة جواب الشّرط، بإضمار الفاء، كقوله :

من يفعل الحسنات الله يشكرها.

وردّ بأنّه لو صحّ، فمن ضرورات الشّعر. وكان هذا الحكم، أي: وجوب الوصيّة، في بدء الإسلام. فنسخ بآية المواريث.

وفي تفسير العيّاشيّ(٢) : عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قوله( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) قال: هي منسوخة. نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث. ويجوز الوصيّة للوارث(٣) .

قال الكافي(٤) : عدّة من أصحابنا، عن سهيل بن زيادة، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٥) ، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن الوصيّة للوارث.

فقال: تجوز.

ثمّ تلا هذه الآية:( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) .

وفي من لا يحضره الفقيه(٦) : روى محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(٧) ، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ١٠٠.

(٢) تفسير العياشي ١ / ٧٧، ح ١٦٧.

(٣) المصدر: نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث. فمن بدّله بعد ما سمعه فانّما إثمه على الّذين يبدّلونه، يعني: بذلك الوصية.

(٤) الكافي ٧ / ١٠، ح ٥.

(٥) أ: أبي نصير.

(٦) من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٧٥، ح ٦١٥.

(٧) «عن محمد بن عيسى»، ليس في ر.

٢٣٠

ـ عليه السّلام ـ في قول الله تعالى:( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) ، قال: هو الشيء جعله الله ـ عزّ وجلّ ـ لصاحب هذا الأمر.

قال: قلت: فهل لذلك حدّ؟

قال: نعم.

قلت: وما هو؟

قال: أدنى ما يكون، ثلث الثّلث.

وفي كتاب الاحتجاج(١) ، للطّبرسيّ ـ رحمه الله ـ عن الزّهراء ـ عليها السّلام ـ في حديث طويل. تقول فيه للقوم: وقد منعوها ما منعوها. وقال:( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٢) () . وقال:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) .(٣) وقال:( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) .

وزعمتم أن لا حظ [لي](٤) ولا إرث [من أبي](٥) ولا رحم بيننا. أفخصّكم الله بآية أخرج منها(٦) آل رسول الله(٧) ـ صلّى الله عليه وآله؟

[وفي مجمع البيان(٨) : روى أصحابنا عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل: هل يجوز(٩) الوصية للوارث؟

فقال: نعم. وتلا هذه الآية.

وروى السّكونيّ، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام. قال: من لم يوص عند موته لذي قرابته، ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصيته.

وفيه: اختلف في المقدار الّذي تجب الوصيّة عنده. قال ابن عبّاس: ثمانمائة درهم.

وروي عن عليّ ـ عليه السّلام ـ أنّه دخل على مولا له فيه مرضه وله سبعمائة درهم، أو ستّمائة. فقال: ألا أوصي؟

__________________

(١) الاحتجاج ١ / ١٣٨.

(٢) النساء / ١١.

(٣) البقرة / ١٨٠.

(٤ و ٥) يوجد في المصدر.

(٦) المصدر: أبي منها.

(٧) «آل رسول الله» ليس في المصدر.

(٨) مجمع البيان ١ / ٢٦٧.

(٩) المصدر: تجوز (ظ)

٢٣١

فقال: لا. إنّما قال الله سبحانه:( إِنْ تَرَكَ خَيْراً ) . وليس لك مال كثير.

وهذا هو المأخوذ به عندنا](١)

( بِالْمَعْرُوفِ ) : بالعدل. فلا يفضل الغنى. ولا يتجاوز الثّلث.

( حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١٨٠) :

مصدر مؤكّد، أي: حقّ ذلك حقّا.

( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) غيره من الأوصياء والشّهود،( بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) ، وصل إليه وتحقّق عنده.

( فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) : فما إثم التّبديل، إلّا على مبدّله. لأنّه هو الّذي خالف الشّرع.

( إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١٨١): وعيد للمبدّل.

وفي الكافي(٢) : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.

فقال: أعطه لمن أوصى به له. وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا. إنّ الله تعالى يقول:( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) .

محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ في رجل أوصى بما له في سبيل الله.

قال: أعطه لمن أوصى(٤) به له وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا. إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول:( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) .

عدّة من أصحابنا(٥) ، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما به من الإشهاد بكذا وكذا، نجاة لكما، في آخرتكما، وإنفاذ(٦) لما أوصى به أبواكما، وبرّ(٧) منكما لهما. واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيّتهما ولا غيّرتماها. عن حالها وقد خرجا(٨) من ذلك رضي الله عنهما، وصار ذلك في

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٢) الكافي ٧ / ١٤، ح ١.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٢.

(٤) المصدر: أوصى له.

(٥) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٣.

(٦) المصدر: إنفاذا.

(٧) المصدر: برّا.

(٨) المصدر: عن حالهما لانّهما قد خرجا.

٢٣٢

رقابكما. وقد قال(١) الله ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه، في الوصيّة:( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .

عدّة من أصحابنا(٢) ، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب: أنّ رجلا كان بهمدان. ذكر أنّ أباه مات. وكان لا يعرف هذا الأمر. فأوصى بوصيّته(٣) عند الموت. وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله.

فسئل عنه أبو عبد الله ـ عليه السّلام: كيف يفعل به؟ فأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر.

فقال: لو أنّ رجلا أوصى إلىّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ، لوضعته فيهما. إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول:( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) . فانظروا(٤) إلى من يخرج إلى هذا الوجه، يعني: الثّغور. فابعثوا [به](٥) إليه.

عدّة من أصحابنا(٦) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن حجاج الخشّاب، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن امرأة أوصت إليّ بمال أن يجعل في سبيل الله. فقيل: لها يحجّ(٧) به. فقالت: اجعله في سبيل الله. فقالوا لها: نعطيه(٨) آل محمّد. قلت: اجعله في سبيله الله.

[فقال أبو عبد الله ـ عليه السّلام: اجعله في سبيل الله ،](٩) كما أمرت.

قلت: مرني كيف أجعله.

قال: اجعله كما أمرتك. إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول:( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) . أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديّا، كنت تعطيه نصرانيّا؟

قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين: ثمّ دخلت عليه. ثمّ قلت(١٠) له مثل الّذي قلت له(١١) أوّل مرّة. فسكت هنيئة.

__________________

(١) أ: نزّل.

(٢) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٤.

(٣) المصدر: بوصية. (ظ)

(٤) أ: فانظر.

(٥) يوجد في المصدر.

(٦) نفس المصدر ٧ / ١٥، ح ١.

(٧) المصدر: تحجّ.

(٨) أ: فقال: تعطيه. المصدر: فنعطيه.

(٩) ليس في ر.

(١٠) المصدر: فقلت. (ظ)

(١١) ليس في المصدر.

٢٣٣

ثمّ قال: هاتها.

قلت: من أعطيها؟

قال: عيسى شلقان.

عليّ بن إبراهيم(١) ، عن أبيه، عن الرّيّان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى(٢) بوصيّة. فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك. فسألت الرّضا ـ عليه السّلام. فقلت: إنّ أختي أوصت بوصيّة لقوم نصارى. وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا المسلمين(٣) .

فقال: أمض الوصيّة على ما أوصت به. قال الله تعالى:( فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) .

محمّد بن يحيى(٤) ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سئل عن رجل أوصى بحجّة. فجعلها وصيه في نسمة(٥) .

فقال: يغرمها وصيّه. ويجعلها في حجّة، كما أوصى به. فإنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول:( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) .

( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ ) ، أي: توقّع وعلم من قولهم، أخاف أن ترسل السّماء.

( جَنَفاً ) : ميلا بالخطإ في الوصيّة،( أَوْ إِثْماً ) : تعمّدا للحيف،( فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ) : بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشّرع.

( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) في هذا التّبديل. لأنّه تبديل باطل إلى حقّ، بخلاف الأوّل.

( إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (١٨٢): وعد للمصلح. وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم، وكون الفعل من جنس ما يؤثم به.

وفي كتاب علل الشّرائع(٦) : حدّثنا محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن الحسن

__________________

(١) نفس المصدر ٧ / ١٦، ح ٢.

(٢) المصدر: نصارى فراشين.

(٣) المصدر: مسلمين.

(٤) نفس المصدر ٧ / ٢٢، ح ٢.

(٥) أ: وصية في نسمه.

(٦) علل الشرائع ٢ / ٥٦٧، ح ٤.

٢٣٤

الصّفار، عن أبي طالب عبد الله بن الصّلت القميّ، عن يونس بن عبد الرّحمان. رفعه إلى أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ) (١) ( أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .

قال: يعني: إذا اعتدى في الوصيّة. يعني(٢) : إذا زاد عن الثّلث.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٣) : قال الصّادق ـ عليه السّلام: إذا وصّى الرّجل بوصيّته، فلا يحلّ للوصيّ أن يغيّر وصيّة يوصيها. بل يمضيها على ما أوصى. إلّا أن يوصي بغير ما أمر الله. فيعصى في الوصيّة ويظلم. فالموصى إليه جائز له أن يردّها(٤) إلى الحقّ.

[مثل رجل يكون له ورثة يجعل(٥) المال كلّه لبعض ورثة ويحرم بعضا. فالوصي جائز له أن يردّها(٦) إلى الحقّ].(٧) وهو قوله:( جَنَفاً أَوْ إِثْماً ) . «فالجنف» الميل إلى بعض ورثتك(٨) دون بعض. و «الإثم» أن تأمر(٩) بعمارة بيوت النّيران واتّخاذ المسكر. فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك.

وفي الكافي(١٠) : عليّ بن إبراهيم، عن رجاله قال: قال: إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ أطلق للموصى إليه، أن يغيّر الوصيّة، إذا لم تكن(١١) بالمعروف وكان فيها جنف(١٢) . ويردّها إلى المعروف، لقوله تعالى( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .

محمّد بن يحيى(١٣) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ تبارك وتعالى ـ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) .

قال: نسختها الآية الّتي بعدها، قوله ـ عزّ وجلّ ـ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .

__________________

(١) المصدر: حيفا.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تفسير القمي ١ / ٦٥.

(٤) المصدر: يردّه.

(٥) المصدر: فيجعل.

(٦) المصدر: يردّه.

(٧) ليس في أ.

(٨) المصدر: ورثته.

(٩) المصدر: يأمر.

(١٠) الكافي ٧ / ٢٠، ح ١.

(١١) المصدر: لم يكن.

(١٢) المصدر: حيف.

(١٣) نفس المصدر ٧ / ٢١، ح ٢.

٢٣٥

قال: يعني: الموصى إليه إن خاف جنفا(١) فيما أوصى به إليه فيما(٢) لا يرضى الله به، من خلاف الحقّ، فلا إثم على الموصى(٣) إليه أن يردّه(٤) إلى الحقّ وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير.

[وفي مجمع البيان(٥) : فإن قيل: كيف قال فمن خاف لما قد وقع. والخوف إنّما يكون لما لم يقع؟

قيل: إنّ فيه قولين :

أحدهما ـ أنّه خاف أن يكون قد زلّ في وصيّة. والخوف يكون للمستقبل. وهو من أن يظهر ما يدلّ على أنّه قد زلّ لأنّه من جهة غالب الظّن.

الثّاني ـ أنّه لـمّا اشتمل على الواقع وعلى ما لم يقع، جاز فيه (إلى قوله) إنّ الأوّل عليه أكثر المفسّرين. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام. وقوله( أَوْ إِثْماً ) ، الإثم أن تميل(٦) عن الحق، على وجه العمد. والجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنّه يجوز. وهو معنى قول ابن عبّاس والحسن. وروي ذلك عن أبي جعفر ـ عليه السّلام].(٧)

( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ، يعني: الأنبياء دون الأمم. فإنّ الأمم كان عليهم صوم، أكثر من ذلك، في غير ذلك الشّهر.

يدلّ عليه ما في الصّحيفة الكاملة(٨) : ثمّ آثرتنا به على سائر الأمم. واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل. فصمنا بأمرك نهاره. وقمنا بعونك ليله.

وما رواه في من لا يحضره الفقيه(٩) ، قال: روى سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن غياث النّخعيّ قال: سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول: إنّ شهر رمضان

__________________

(١) المصدر: جنفا من الموصى.

(٢) المصدر: ممّا.

(٣) المصدر: فلا إثم عليه: أي: على الموصى.

(٤) المصدر: يبدّله.

(٥) مجمع البيان ١ / ٢٦٩.

(٦) المصدر: ان يكون الميل.

(٧) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٨) الصحيفة الكاملة، في ضمن دعائه ـ عليه السّلام ـ في وداع شهر رمضان (دعاء ٤٥)

(٩) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٦١، ح ٢٦٧.

٢٣٦

لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا.

فقلت له: فقول الله ـ عزّ وجلّ ـ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) .

قال: فرض الله(١) شهر رمضان على الأنبياء، دون الأمم. ففضّل(٢) الله به هذه الأمّة. وجعل صيامه فرضا على رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وعلى أمّته.

و «الصّوم» في اللّغة، الإمساك عمّا تنازع النّفس إليه. وفي الشّرع، الإمساك عن المفطرات. فإنّها معظم ما تشتهيه الأنفس. والخطاب في عليكم عامّ.

وفي تفسير العيّاشيّ(٣) : عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) .

قال: فقال: هذه كلّها تجمع(٤) أهل(٥) الضّلال والمنافقين وكلّ من أقرّ بالدّعوة الظّاهرة.

وأمّا ما رواه البرقيّ(٦) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ عزّ وجلّ ـ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) ، قال: «هي للمؤمنين خاصّة»، فمعناه أنّ المؤمنين هم المنتفعون بها.

وفي كتاب الخصال(٧) ، عن عليّ ـ عليه السّلام. قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله. فسأله أعلمهم عن مسائل. فكان فيما سأله أن قال: لأي شيء فرض الله الصّوم على أمّتك بالنّهار، ثلاثين يوما وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟

فقال النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله: إنّ آدم ـ عليه السّلام ـ لـمّا أكل من الشّجرة، بقي في بطنه ثلاثين يوما. ففرض على ذرّيّته ثلاثين يوما الجوع والعطش. والّذين يأكلونه تفضّل من الله عليهم. وكذلك كان على آدم. ففرض الله تعالى ذلك على أمّتي.

ثمّ تلا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ هذه الآية:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) أيّاما معدودات.

__________________

(١) المصدر: إنّما فرض الله صيام :

(٢) النسخ: فضّل.

(٣) تفسير العياشي ١ / ٧٨.

(٤) المصدر: يجمع.

(٥) ليس في المصدر. وعند وجودها فتكون الكلمة بعدها «الضّلال». وعند عدمها تكون «الضّلال».

(٦) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ١٧٤.

(٧) الخصال ٢ / ٥٣٠، ح ٦.

٢٣٧

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد!

وفي الكافي(١) : عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن يوسف بن عميرة، عن عبد الله بن عبد الله، عن رجل، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ لـمّا حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان ـ قال لبلال: ناد في النّاس. فجمع النّاس. ثمّ صعد المنبر. فحمد الله. وأثنى عليه. ثمّ قال: يا أيّها النّاس! إنّ هذا الشّهر قد خصّكم به. وهو حضركم. وهو سيّد الشّهور.

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

( لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (١٨٣) المعاصي. فإنّ الصّوم يكسر الشّهوة الّتي هي مبدؤها.

وفي عيون الأخبار(٢) ، في باب العلل الّتي ذكر الفضل بن شاذان، في آخرها: أنّه سمعها من الرّضا ـ عليه السّلام: فإن قال فلم أمر بالصّوم؟

قيل: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش. فيستدلّوا على فقر الآخرة. وليكون الصّائم خاشعا ذليلا مستكينا موجودا محتسبا عارفا صابرا(٣) لما أصابه من الجوع والعطش.

فيستوجب الثّواب مع ما فيه من الانكسار عن الشّهوات. وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل ورائضا لهم على أداء ما كلّفهم ودليلا في الآجل. وليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدّنيا، فيؤدّوا إليهم ما افترض الله تعالى لهم في أموالهم.

فإن قيل: فلم جعل الصّوم في شهر رمضان دون سائر الشّهور؟

قيل: لأنّ شهر رمضان هو الشّهر الّذي أنزل الله تعالى فيه القرآن هدى(٤) للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان وفيه نبّئ محمّد ـ صلّى الله عليه وآله. وفيه ليلة القدر الّتي هي خير من ألف شهر. وفيها يفرق كلّ أمر حكيم. وفيه(٥) رأس السّنة. يقدّر فيها ما يكون في السّنة من خير أو شرّ أو مضرّة أو منفعة أو رزق أو أجل. ولذلك سمّيت ليلة القدر.

__________________

(١) الكافي ٤ / ٦٧، ح ٥.

(٢) عيون أخبار الرضا ٢ / ١١٥.

(٣) المصدر: على ما.

(٤) المصدر: انزل الله تعالى فيه القرآن وفيه فرق بين الحق والباطل، كما قال الله ـ عزّ وجلّ: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى

(٥) المصدر: هو. (ظ)

٢٣٨

فإن قال: فلم أمروا بصوم شهر رمضان لا أقلّ من ذلك ولا أكثر؟

قيل: لأنّه قوّة العباد(١) الّذي يعمّ في القويّ والضّعيف. وإنّما أوجب الله تعالى الفرائض على اغلب الأشياء وأعظم(٢) القوى. ثمّ رخّص(٣) لأهل الضّعف. ورغّب أهل القوّة في الفضل. ولو كانوا يصلحون على أقلّ من ذلك، لنقصهم. ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك، لزادهم.

( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) مؤقّتات بعدد معلوم ووقت معيّن، أو قلائل. فإنّ القليل من المال يعدّ عدّا. والكثرة يهال هيلا.

ونصبها بإضمار «صوموا» أو ب «كما كتب» على الظّرفيّة ،. أو بأنّه مفعول ثان على السّعة. وليس بالصّيام للفصل بينهما.

( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) مرضا يضرّه الصّوم،( أَوْ عَلى سَفَرٍ ) : أو راكب سفر،( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ، أي: فعليه صوم عدد أيّام المرض والسّفر، من أيّام أخر.

وهذا على الوجوب.

في من لا يحضره الفقيه(٤) ، روي عن الزّهريّ. أنّه قال: قال لي عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام ـ ونقل حديثا طويلا، يقول فيه ـ عليه السّلام: وأمّا صوم السّفر والمرض، فانّ العامّة اختلفت فيه. فقال قوم: يصوم. وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول: يفطر في الحالتين ـ جميعا. فإن صام في السّفر أو في حال المرض، فعليه القضاء في ذلك. لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول:( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .

وفي تفسير العيّاشيّ(٥) : عن أبي بصير. قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن حدّ المرض الّذي يجب على صاحبه في الإفطار، كما يجب عليه في السّفر [في](٦) قوله( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ) .

قال: هو مؤتمن عليه. مفوّض اليه. فإن وجد ضعفا. فليفطر. وإن وجد قوّة

__________________

(١) المصدر: العبادة.

(٢) المصدر: وأعم. (ظ)

(٣) كذا في المصدر: وفي النسخ: خصّ.

(٤) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٤٨، ح ٢٠٨.

(٥) تفسير العياشي ١ / ٨١، ح ١٨٨.

(٦) يوجد في المصدر.

٢٣٩

فليصم. كان المريض على ما كان.

عن محمّد بن مسلم(١) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: لم يكن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يصوم في السّفر تطوّعا ولا فريضة. يكذبون على رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله. نزلت هذه الآية ورسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بكراع الغميم، عند صلاة الفجر. فدعا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بإناء. فشرب. فأمر(٢) النّاس أن يفطروا. وقال قوم: قد توجّه النّهار. ولو صمنا يومنا هذا. فسمّاهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ العصاة. فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم، حتّى قبض رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله.

وفي كتاب الخصال(٣) ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ـ عليهما السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ أهدى إليّ وإلى أمّتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم، كرامة من الله لنا.

قالوا: وما ذلك يا رسول الله! قال: الإفطار في السّفر. والتّقصير في الصلوة. فمن لم يفعل ذلك، فقد ردّ على الله هديّته.

وفي الكافي(٤) : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: قلت له: رجل صام في السّفر.

فقال: إذا(٥) كان بلغه أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ نهى عن ذلك، فعليه القضاء. وان لم يكن بلغه(٦) ، فلا شيء عليه.

أبو عليّ الأشعريّ(٧) ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن [صفوان بن يحيى، عن عيص(٨) بن القسم، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: من صام في السفر بجهالة، لم يقضه].(٩)

عن عبد الله بن مسكان(١٠) ، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ

__________________

(١) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ١٩٠.

(٢) المصدر: وأمر. (ظ)

(٣) الخصال ١ / ١٢، ح ٤٣.

(٤) الكافي ٤ / ١٢٨، ح ١.

(٥) المصدر: إن. (ظ)

(٦) أ: يبلغه.

(٧) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٢.

(٨) كذا في المصدر وفي الأصل ور: العيص.

(٩) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(١٠) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٣.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة(١) ، وفي عموم أحاديث الجماعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٤ - باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماما ً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة، وعدم وجوب الإِعادة

[ ١١٠١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.

[ ١١٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم(٤) في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى.

[ ١١٠١٦ ] ٣ - قال: وقال رجل للصادق( عليه‌السلام ) : أُصلّي في أهلي ثمّ أخرج(٥) إلى المسجد فيقدّموني؟ فقال: تقدّم لا عليك وصلّ بهم.

[ ١١٠١٧ ] ٤ - قال: وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما.

[ ١١٠١٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٢.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٥، وأورده بتمامه في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: مع قوم.

٣ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣١.

(٥) في المصدر: أدخل.

٤ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٣.

٥ - التهذيب ٣: ٥٠ / ١٧٤، والكافي ٣: ٣٨٠ / ٥.

٤٠١

محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به، إن شاء الله، فكتب( عليه‌السلام ) : صلّ بهم.

[ ١١٠١٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم فنصلّي، ثمّ يقومون فيسرعون فنقوم فنصلّي العصر ونريهم كأنّا نركع ثمّ ينزلون للعصر فيقدّمونا، فنصلّي بهم؟ فقال: صلّ بهم لا صلّى الله عليهم.

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله.

[ ١١٠٢٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفرّاء، عن داود قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يكون مؤذّن مسجد في المصر وإمامه، فاذا كان يوم الجمعة صلّى العصر في وقتها، كيف يصنع بمسجده؟ قال: صلّ العصر في وقتها، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذّن فيه أهل المصر فأذّن وصلّ بهم في الوقت الذي يصلّي بهم فيه أهل مصرك.

[ ١١٠٢١ ] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٠ / ٧٧٧.

(١) الكافي ٣: ٣٧٩ / ٤.

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٥.

٨ - التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨٢١.

٤٠٢

( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت(١) وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج، وان شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١١٠٢٢ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس.

[ ١١٠٢٣ ] ١٠ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت؟ فقال: صلّ معهم، يختار الله أحبّهما إليه.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[ ١١٠٢٤ ] ١١ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم ويجعلها الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: صلاة.

(٢) الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٢.

٩ - التهذيب ٣: ٥٠ / ١٧٥.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٧٠ / ٧٧٦.

(٣) الكافي ٣: ٣٧٩ / ٢.

١١ - الكافي ٣: ٣٧٩ / ١.

(٤) التهذيب ٣: ٥٠ / ١٧٦.

٤٠٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٥ - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداءاً وبالعكس

[ ١١٠٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تقام الصلاة وقد صلّيت؟ فقال: صلّ واجعلها لما فات.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، نحوه(٣) .

أقول: ويدلّ على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والإِطلاق(٤) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة(٥) .

٥٦ - باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة، وكراهة التنفّل بعد الإِقامة للجماعة

[ ١١٠٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) لعل المقصود فيما يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب فتأمل.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٥١ / ١٧٨، ٢٧٩ / ٨٢٢.

(٣) الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٣.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٧٩ / ٣.

٤٠٤

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة؟ قال: فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام، مثله(١) .

[ ١١٠٢٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى(٢) ويجلس قدر ما يقول: « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع، فإنّ التقيّة واسعة، وليس شيء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور عليها، إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأذان(٤) .

٥٧ باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحب ّ القيام حذاء الإِمام

[ ١١٠٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٨٠ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: معه.

(٣) التهذيب ٣: ٥١ / ١٧٧.

(٤) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب الأذان.

الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥١ / ١٧٩.

٤٠٥

الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإِمام فيجد الصفّ متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الإِمام من الصلاة، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ١١٠٢٩ ] ٢ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يقوم في الصفّ وحده؟ فقال: لا بأس، إنّما يبدو واحد بعد واحد.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، مثله، إلّا أنّه قال: إنّما تبدو الصفوف (١) .

[ ١١٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، لا بأس، يقوم بحذاء الإِمام.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١١٠٣١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل، يقوم في الصفّ وحده؟ قال: لا بأس، إنّما يبدو الصفّ واحد بعد واحد.

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٨.

(١) علل الشرائع: ٣٦١ / ١ الباب ٨١.

٣ - لم نعثر عليه في التهذيب. وورد في الوافي ٢: ١٧٨ كتاب الصلاة بالسند الثاني فقط.

(٢) التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٦.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٥ / ٣.

٤ - الفقيه ١: ٢٥٤ / ١١٤٧.

٤٠٦

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٨ - باب كراهة الانفراد عن الصفّ مع إمكان الدخول فيه

[ ١١٠٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تكوننّ في العيكل، قلت: وما العيكل؟ قال: أن تصلّي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإِمام أجزأه، فإن هو عاند الصفّ فسدت عليه صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث إقامة الصفوف وإتمامها وتسوية الخلل(٣) .

٥٩ - باب أنّه لا يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلاً، وجواز كون الصفوف بين الأساطين

[ ١١٠٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن صلّى قوم بينهم وبين الإِمام سترة أو

____________________

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٨.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٤، أورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب.

٤٠٧

جدار فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١١٠٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(٤) .

[ ١١٠٣٥ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه ستر، أيجوز أن يصلّي بهم؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة، أو الأساطين، أو على التقيّة.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٨٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨٢.

٢ - التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨٠.

(٣) الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤١.

(٤) الكافي ٣: ٣٨٦ / ٦.

٣ - التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٤.

٤٠٨

٦٠ - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما

[ ١١٠٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الإِمام أسفل منهنّ، قلت: فإن بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً؟ فقال: لا بأس.

٦١ - باب جواز وقوف الإِمام في المحراب وتصحّ صلاة من يشاهده

[ ١١٠٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي في الطاق، يعني المحراب؟ فقال: لا بأس إذا كنت تتوسّع به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل(١) .

____________________

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨١.

(١) تقدم في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

٤٠٩

٦٢ - باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين

[ ١١٠٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفّين ما لا يُتخطّى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.

[ ١١٠٣٩ ] ٢ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن صلّى قوم و(١) بينهم وبين الإِمام ما لا يُتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم بإمام، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإِمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة، وإن كان( شبراً واحداً) (٢) - إلى أن قال - وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة، قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، نحوه، إلّا أنّه أسقط حكم المرأة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١١٠٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٦٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(١) كتب في الأصل على الواو علامة نسخة.

(٢) في الفقيه: ستراً أو جداراً « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٣٨٥ / ٤.

(٤) التهذيب ٣: ٥٢ / ١٨٢.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٥.

٤١٠

السلام) قال: أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض(١) فرس.

[ ١١٠٤١ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن صلّى قوم وبينهم وبين الإِمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم إماماً.

٦٣ - باب عدم جواز علوّ الإِمام عن المأموم بما يعتدّ به كالدكّان، وجواز العكس، واستحباب المساواة، وجواز الأمرين في الأرض المنحدرة

[ ١١٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه؟ فقال: إن كان الإِمام على شبه الدكّان، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضاً مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإِمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر؟ قال: لا بأس.

قال: وسئل: فإن قام الإِمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) في نسخة: مربط « هامش المخطوط ».

٤ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٦، وتقدم ما ينافي ذلك في الباب ٤٦، وفي الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٦ / ٩.

٤١١

قال: إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره، وكان الإِمام يصلّي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١١٠٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الإِمام أسفل منهنّ، الحديث.

[ ١١٠٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن محمّد بن عبدالله، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الإِمام، يصلّي في موضع والذي خلفه يصلّون في موضع أسفل منه؟ أو يصلّي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستوياً، الحديث.

[ ١١٠٤٥ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن الرجل، هل يحلّ له أن يصلّي خلف الإِمام فوق دكّان؟ قال: إذا كان مع القوم في الصفّ فلا بأس.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٦.

(٢) التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٥.

٢ - التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب السجود.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣٢.

٤١٢

٦٤ - باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الإِمام بل يركع ثمّ يلحقه، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهواً، وأنّ له نيّة الانفراد مع العذر

[ ١١٠٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي به، فركع الإِمام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود، أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم، ولا شيء عليه.

[ ١١٠٤٧ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام فيطوّل الإِمام بالتشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهّد هو وينصرف ويدع الإِمام.

ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ١١٠٤٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون

____________________

الباب ٦٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٨٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٦.

(١) الفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩١، والتهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤٢.

(٢) قرب الإِسناد: ٩٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٥، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التسليم.

٤١٣

خلف الإِمام فيطيل الإِمام التشهّد؟ فقال: يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله ابن علي الحلبي، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١١٠٤٩ ] ٤ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإِمام، قال: ليس بذلك بأس.

[ ١١٠٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون خلف الإِمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإِمام؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها(٢) .

٦٥ - باب سقوط الأذان والإِقامة عمّن ادرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد

[ ١١٠٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم، أيؤذّن ويقيم؟ قال: إذا كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٧ / ١١٦٣.

٤ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٨٩.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٧.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان.

٤١٤

[ ١١٠٥٢ ] ٢ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك، صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر(١) بهم إمام، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي علي الحرّاني، مثله، إلّا أنّه قال: أحسنتم، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع، فقلت له: فإن دخل جماعة؟ فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام(٢) .

[ ١١٠٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى علي( عليه‌السلام ) بالناس، فقال لهما علي( عليه‌السلام ) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، مثله(٣) .

[ ١١٠٥٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٩٠: وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ولا يبدو « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٥.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان.

(٣) التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩١.

٤ - الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٤١٥

أجزأته تكبيرة واحدة - إلى أن قال - ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة.

أقول: هذا محمول على الجواز، أو على تفرّق الصفوف، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(١) .

٦٦ - باب استحباب تشهّد المسبوق مع الإِمام كلّما تشهّد، ووجوب تشهّده في محلّه أيضا ً

[ ١١٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب، عن العبّاس بن عامر، عن الحسين بن المختار، وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإِمام فأدرك الثنتين، فهي الأُولى له والثانية للقوم فيتشهّد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضاً؟ قال: نعم، قلت: كلّهنّ؟ قال: نعم، وإنّما هي بركة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أيّوب بن نوح، مثله، وترك داود بن الحصين (٢) .

[ ١١٠٥٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الميثمي، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، يسبقني الإِمام

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الأذان.

الباب ٦٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٦، ٢٨١ / ٨٣٢.

(٢) المحاسن: ٣٢٦ / ٧٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٨١ / ٣.

٤١٦

بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، فأتشهّد كلّما قعدت؟ قال: نعم، فإنّما التشهّد بركة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(١) .

[ ١١٠٥٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سبقك الإِمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: المراد أنّه يجلس ويتشهّد لما تقدّم(٣) .

[ ١١٠٥٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب، كيف يصنع حين يقوم يقضي؟ أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهنّ جميعاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٧٠ / ٧٧٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٨١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٣: ٢٧١ / ٧٨٠.

(٣) تقدم في هذا الباب وفي الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٠.

(٤) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

٤١٧

٦٧ - باب استحباب التجافي وعدم التمكّن لمن أجلسه الإِمام في غير محلّ الجلوس

[ ١١٠٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى، كيف يصنع إذا جلس الإِمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكّن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي الثانية له فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد، ثمّ ليلحق الإِمام، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١١٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من أجلسه الإِمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكّناً.

٦٨ - باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإِمام ركعة سهوا ً

[ ١١٠٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل سبقه الإِمام بركعة ثمّ أوهم الإِمام فصلّى خمساً، قال: يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإِمام.

____________________

الباب ٦٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٨١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٤٦ / ١٥٩، والاستبصار ١: ٤٣٧ / ١٦٨٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٣ / ١١٩٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب السجود.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٦.

٤١٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الإِمام لما مرّ من بطلان الصلاة بزيادة الركوع(٢) والسجود(٣) .

٦٩ - باب استحباب تخفيف الإِمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإِطالة وإلّا استحبّ الإِطالة، وعدم جواز الإِفراط فيهما

[ ١١٠٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس يعني ابن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي؟!

[ ١١٠٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٤.

(٢) مرّ في الباب ١٤ من أبواب الركوع، وفي الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب السجود.

الباب ٦٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الأذان.

(٤) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٠.

٤١٩

[ ١١٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإِمام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) .

[ ١١٠٦٥ ] ٤ - قال: وكان معاذ يؤمّ في مسجد على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ويطيل القراءة، وإنّه مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلّى ثمّ ركب راحلته، فبلغ ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فبعث إلى معاذ، فقال: يا معاذ، إيّاك أن تكون فتّانا، عليك ب‍( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) وذواتها.

[ ١١٠٦٦ ] ٥ - قال: وإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان ذات يوم يؤمّ أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفّف الصلاة.

[ ١١٠٦٧ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: من أمّ قوماً فلم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردّت عليه صلاته ولم تجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأُمّي، وما منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى؟ قال: هو رابع أربعة من أشدّ الناس عذاباً

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٢.

(١) التهذيب ٣: ٢٧٤ / ٧٩٥.

٤ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٣.

٥ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٤.

٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560