وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 305734 / تحميل: 6540
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب صلاة الاستسقاء

١ - باب استحبابها، وكيفيّتها، وجملة من أحكامها

[ ٩٩٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الاستسقاء؟ فقال: مثل صلاة العيدين، يقرأ فيها ويكبّر فيها( كما يقرأ ويكبّر فيها) (١) ، يخرج الإِمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس، فيحمد الله، ويمجّده، ويثني عليه، ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلّي مثل صلاة العيدين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلّم الإِمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب(٢) الأيسر، والذي على الأيسر على الأيمن، فإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كذلك صنع.

[ ٩٩٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مسلم، وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن

____________________

أبواب الصلاة الاستسقاء

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٢ / ٢، التهذيب ٣: ١٤٩ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٠.

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) كتب المصنف على كلمة ( المنكب ) علامة نسخة.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٢ / ١.

٥

فضالة بن أيّوب، عن أحمد بن سليمان جميعاً، عن مرّة مولى( محمّد بن خالد)(١) قال: صاح أهل المدينة إلى محمّد بن خالد في الاستسقاء، فقال لي: انطلق إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فسله ما رأيك، فإنّ هؤلاء قد صاحوا إليّ؟ فأتيته فقلت له، فقال لي: قل له: فليخرج، قلت: متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين، قلت: كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر، ثمّ يخرج يمشي كما يمشي(٢) يوم العيدين وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عنزهم، حتى إذا انتهى إلى المصلّى يصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثمّ يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه، ثمّ يستقبل القبلة فكبّر الله مائة تكبيرة رافعاً بها صوته، ثمّ يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعاً بها صوته، ثمّ يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلّل الله مائة تهليلة رافعاً بها صوته، ثمّ يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة، ثمّ يرفع يديه فيدعو، ثمّ يدعون، فإنّي لأرجو أن لا تخيبوا، قال: ففعل، فلمّا رجعنا(٣) قالوا: هذا من تعليم جعفر.

وفي رواية يونس(٤) : فما رجعنا حتى أهمّتنا أنفسنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٩٩٩٠ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية ابن المغيرة: تكبّر في صلاة الاستسقاء كما تكبّر في العيدين، في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة، ويستسقي وهو قاعد.

________________

(١) في التهذيب: خالد.

(٢) في التهذيب: يخرج - هامش المخطوط -.

(٣) في المصدر زيادة: [ جاء المطر ].

(٤) الكافي ٣: ٤٦٢ / ذيل الحديث ١.

(٥) التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣٢٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٦٣ / ٤.

٦

[ ٩٩٩١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن( رزيق، عن أبي العبّاس) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى قوم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالوا له(٢) : إنّ بلادنا قد قحطت(٣) فادع الله يرسل السماء علينا، فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالمنبر فأخرج واجتمع الناس، فصعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ودعا وأمر الناس أن يؤمّنوا، الحديث.

[ ٩٩٩٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّ سليمان بن داود خرج مع أصحابه ذات يوم ليستسقي، الحديث.

[ ٩٩٩٣ ] ٦ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصلّي الاستسقاء(٤) ركعتين ويستسقي وهو قاعد.

[ ٩٩٩٤ ] ٧ - وقال: بدأ بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة.

[ ٩٩٩٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف،

____________________

٤ - الكافي ٨: ٢١٧ / ٢٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: رزيق أبي العباس.

(٢) في المصدر: يا رسول الله.

(٣) في المصدر زيادة: وتوالت السنون علينا.

٥ - الفقيه ١: ٣٣٣ / ١٤٩٣.

٦ - الفقيه ١: ٣٣٨ / ١٥٠٥.

(٤) في المصدر: للاستسقاء.

٧ - الفقيه ١: ٣٣٨ / ١٥٠٥.

٨ - قرب الإِسناد: ٥٤، أورده أيضاً في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد، تقدم ما يدل على غسل الاستسقاء في الحديث ٣ من الباب ١ من الأغسال المسنونة، وتقدم ما يدل على كيفية صلاة العيدين ( وصلاة الاستسقاء مثلهما ) في البابين ٧ و ١٠ من أبواب صلاة العيد، ويأتي ما يدل على استحباب صلاة الاستسقاء وجملة من أحكامها في الأبواب الآتية.

٧

عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة.

٢ - باب استحباب الصوم ثلاثاً والخروج للاستسقاء يوم الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة

[ ٩٩٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حمّاد السرّاج قال: أرسلني محمّد بن خالد إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أقول له: ان الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء، فما رأيك في الخروج غداً؟ فقلت ذلك لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا، فقل له: يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغداً ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام، قال: فأتيت محمّداً فأخبرته بمقالة أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه، ما رأيك في الخروج؟.

قال: وفي غير هذه الرواية أنّه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي.

[ ٩٩٩٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الرضا ( عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّ المطر احتبس فقال له المأمون: لو دعوت الله عزّ وجلّ، فقال له الرضا( عليه‌السلام ) : نعم، قال: فمتى تفعل ذلك؟ وكان

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣٢٠.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٦٧ / ١.

٨

يوم الجمعة، قال: يوم الاثنين، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال: يا بنيّ، انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء واستسق فإنّ الله عزّ وجلّ سيسقيهم - إلى أن قال - فلما كان يوم الاثنين خرج إلى الصحراء ومعه الخلائق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الخروج يوم الاثنين(١) ، وأمّا الخروج يوم الجمعة فقد تقدّم ما يدلّ عليه عموماً(٢) ، وهو ما دلّ على فضله وشرفه واستحباب الدعاء فيه واشتماله على ساعة الاجابة.

٣ - باب استحباب تحويل الإِمام رداءه في الاستسقاء فيجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس

[ ٩٩٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في الاستسقاء قال: يصلّي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره، والذي على يساره على يمينه ويدعو الله فيستسقي.

[ ٩٩٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن محمّد بن سفيان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تحويل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رداءه إذا استسقى؟ قال: علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً.

________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في البابين ٤٠ و ٤١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣٢١.

٢ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٤.

٩

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

[ ١٠٠٠٠ ] ٣ - وفي( العلل) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن عبدالله بن الصلت القمّي، عن أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا استسقى ينظر إلى السماء ويحوّل رداءه عن يمينه إلى يساره وعن(٣) يساره إلى يمينه، قال: قلت له: ما معنى ذلك؟ قال: علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً.

[ ١٠٠٠١ ] ٤ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته لأيّ علّة حوّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه؟ قال: أراد بذلك تحوّل الجدب خصباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤ - باب استحباب الاستسقاء في الصحراء لا في المسجد إلاّ بمكّة

[ ١٠٠٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٦٣ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ٣٣٨ / ١٥٠٦.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ / ١ - الباب ٥٥.

(٣) في المصدر: ومن.

٤ - علل الشرائع: ٣٤٦ / ٢ - الباب ٥٥.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٥.

١٠

محمّد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: مضت السنّة أنّه لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكّة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أنّ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، واستحباب الجهر فيها بالقراءة

[ ١٠٠٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر أو عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى للاستسقاء ركعتين، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكبّر سبعاً وخمساً، وجهر بالقراءة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

[ ١٠٠٠٤ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٦٤.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٦، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٨.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على تأخير الخطبتين في الباب ١١ وعلى الجهر في القراءة في الباب ٣٢ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٧، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٩.

١١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وتكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً.

قال الشيخ: العمل على الرواية الأُولى، وهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقّة، واستدلّ بما مرّ(١) ، وما دلّ على مساواتها لصلاة العيد(٢) .

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة لما مرّ من أنّ عثمان كان يقدّم الخطبة على صلاة العيد(٣) ، أو على الجواز هنا.

٦ - باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد، وكراهة الإِشارة إلى المطر والهلال، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث

[ ١٠٠٠٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور، فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول: سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

[ ١٠٠٠٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال فإنّ الله يكره ذلك.

________________

(١) مَرَّ، في الحديث ١ من نفس الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم تقديم الخطبة في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٣٤ / ١٥٠١.

٢ - الكافي ٨: ٢٤٠ / ذيل الحديث ٣٢٦، الحديث طويل تأتي قطعة من صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٢

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الدعاء(٢) .

٧ - باب وجوب التوبة والاقلاع عن المعاصي والقيام بالواجبات عند الجدب وغيره

[ ١٠٠٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا كثرت(٣) الزلازل، وإذا أُمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكّام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمّة نصر المشركون على المسلمين.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير، مثله(٤) .

[ ١٠٠٠٨ ] ٢ - وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: إذا غضب الله على أُمّة ثمّ لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح تجّارها، ولم تزك ثمارها، ولم تغزر أنهارها، وحبس الله عنها أمطارها، وسلّط عليها أشرارها.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(٥) .

________________

(١) قرب الإِسناد: ٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٣٢ / ١٤٩١، أخرجه عن الكافي والفقيه والخصال نحوه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.

(٣) في المصدر: ظهرت.

(٤) التهذيب ٣: ١٤٧ / ٣١٨.

٢ - الفقيه ١: ٣٣٢: ١٤٨ / ٣١٩.

(٥) التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣١٩.

١٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب استحباب القيام في المطر أوّل ما يمطر

[ ١٠٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يقوم في المطر أوّل ما يمطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وثيابه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، الكنّ الكنّ(٢) ، فيقول: إنّ هذا ماء قريب العهد بالعرش، ثمّ أنشأ يحدّث فقال: إنّ تحت العرش بحراً فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات، فإذا أراد الله أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله إليه فمطره ما شاء من سماء إلى سماء حتى يصير إلى سماء الدنيا( فيما أظن) (٣) فيلقيه إلى السحاب، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم (٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي وما يناسبها.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٣٩ / ٣٢٦، الحديث طويل تقدمت قطعة من ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكِنّ: البيت والستر. ( لسان العرب ١٣: ٣٦٠ ).

(٣) ما بين القوسين لم يرد في غير الكافي، وهو مشوش في الاصل.

(٤) علل الشرائع: ٤٦٣ / ٨.

(٥) قرب الإِسناد: ٣٥.

١٤

٩ - باب استحباب الدعاء للاستصحاء عند زيادة الأمطار وخوف الضرر

[ ١٠٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن رزيق أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث استسقاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - قال: فجاء أولئك النفر فقالوا: يا رسول الله، أدع لنا الله أن يكفّ عنّا السماء فقد كدنا أن نغرق، فاجتمع الناس فدعا النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال له رجل: أسمعنا يا رسول الله، فإن كلّ ما تقول ليس نسمع، فقال: قولوا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم صبّها في بطون الأودية، ونبات الشجر، وحيث يرعى أهل الوبر، اللهمّ أجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً.

١٠ - باب عدم جواز الاستسقاء بالأنواء

[ ١٠٠١١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة من عمل الجاهليّة: الفخر بالأنساب، والطعن بالأحساب، والاستسقاء بالأنواء.

أقول: نقل الصدوق عن أبي عبيد(١) قال: كانت العرب في الجاهليّة

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢١٧ / ٢٦٦، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - معاني الأخبار: ٣٢٦ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧٥ من أبواب جهاد النفس.

(١) معاني الأخبار: ٣٢٦ / ١.

١٥

إذا سقط نجم وطلع آخر قالوا: لا بدّ أن يكون عند ذلك رياح ومطر، فينسبون كلّ غيث يكون عند ذلك إلى النجم الذي سقط حينئذ فيقولون: مطرنا بنوء الثريّا أو الدبران، ونحو ذلك، انتهى.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في آداب السفر في أحاديث النجوم(١) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره.

١٦

أبواب نافلة شهر رمضان

١ - باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة تسع عشرة، ومائة ركعة ليلة احدى وعشرين منه، ومائة ركعة ليلة ثلاث وعشرين والإِكثار فيها من العبادة

[ ١٠٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن سليمان الجعفري قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، صلّ ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان الجعفري(١) ، مثله، إلاّ أنّه قال: تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات(٢) .

وفي( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين (٣) بن سعيد، مثله(٤) .

________________

أبواب نافلة شهر رمضان

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٤.

(١) في الفقيه: سليمان بن الجعفري.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٥٠.

(٣) في الخصال: الحسن.

(٤) الخصال ٥١٩ / ٦.

١٧

محمّد بن الحسن(١) بإسناده عن علي بن الحسن، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن الحسن(٢) المروزي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الجعفري، أنّه سمع العبد الصالح( عليه‌السلام ) يقول، وذكر نحوه.

[ ١٠٠١٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال لي( أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) : صلّ في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كلّ واحدة منهما إن قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاثة عشر، وأسهر فيهما حتى تصبح، فإنّه يستحبّ أن تكون في صلاة ودعاء وتضرّع فإنّه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما، وليلة القدر خير من ألف شهر، فقلت له: كيف هي خير من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وليس في هذه الأشهر ليلة القدر، الحديث.

[ ١٠٠١٤ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي يعني ابن أبي حمزة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو بصير: الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال: في إحدى وعشرين،( و) (٤) ثلاث وعشرين، - إلى أن قال - فاطلبها في إحدى وثلاث، وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة، واحيهما إن استطعت، الحديث.

________________

(١) التهذيب ٣: ٦١ / ٢١٠، والاستبصار ١: ٤٦١ / ١٧٩١.

(٢) في الاستبصار: الحسين بن الحسن - هامش المخطوط -.

٢ - التهذيب ٣: ٥٨ / ١٩٩، والاستبصار ١: ٤٦٠ / ١٧٨٨، أمالي الطوسي ٢: ٣٠١.

(٣) ليس في التهذيب

٣ - التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠١، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في المصدر: أو.

١٨

ورواه في( المجالس والأخبار) : عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد (١٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٠١٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال في( روضة الواعظين) عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ شهر رمضان يضاعف الله فيه الحسنات - إلى أن قال - إنّ شهركم هذا ليس كالشهور، إنّه إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرحمة، وإذا أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب، هذا شهر الحسنات فيه مضاعفة، وأعمال الخير فيه مقبولة، من صلّى منكم في هذا الشهر(٢) ركعتين يتطوّع بهما غفر الله له.

[ ١٠٠١٦ ] ٥ - قال: وقال الباقر( عليه‌السلام ) : من أحيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلّى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته في الدنيا، وكفاه أمر من يعاديه، وأعاذه من الحرق والهدم والسرق ومن شرّ السباع، ودفع عنه هول منكر ونكير، وخرج من قبره ونوره يتلألأ لأهل الجمع، ويعطى كتابه بيمينه، ويكتب له براءة من النار، وجواز على الصراط، وأمان من العذاب، ويدخل الجنّة بغير حساب، ويجعل فيها من رفقاء النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقاً.

علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الحسنى) تأليف جعفر بن محمّد الدوريستي، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن بابويه، عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي السكوني، عن محمّد بن زكريّا

____________________

(١) أمالي الطوسي ٢: ٣٠١.

٤ - روضة الواعظين: ٣٣٩.

(٢) في المصدر زيادة: لله تعالى.

٥ - روضة الواعظين: ٣٤٩.

١٩

الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٠١٧ ] ٦ - قال: وروي أنّه يصلّي مائة ركعة في كلّ ليلة من المفردات: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد مرّة والاخلاص عشر مرّات.

[ ١٠٠١٨ ] ٧ - قال: ووجدت في كتاب( كنز اليواقيت) تأليف أبي الفضل بن محمّد الهروي، عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: من صلّى في ليلة القدر ركعتين فقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) سبع مرّات فاذا فرغ يستغفر الله سبعين مرّة فما زاد لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أُخرى، وبعث الله ملائكة إلى الجنان يغرسون الأشجار ويبنون القصور ويجرون له الأنهار، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله.

[ ١٠٠١٩ ] ٨ - قال: ومن الكتاب المذكور عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: قال موسى: إلهي أُريد قربك، قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر، قال: إلهي أُريد رحمتك، قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر، قال: إلهي أُريد الحواز على الصراط، قال: ذلك لمن تصدّق بصدقة ليلة القدر، قال: إلهي أُريد من أشجار الجنّة وثمارها، قال: ذلك لمن سبّح تسبيحة في ليلة القدر، قال: إلهي أُريد النجاة من النار، قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر، قال: إلهي أُريد رضاك، قال: رضاي لمن صلّى ركعتين في ليلة القدر.

________________

(١) الاقبال: ٢١٣.

٦ - الاقبال: ١٦٧.

٧ - الاقبال: ١٨٦.

٨ - الاقبال: ١٨٦.

٢٠

۲۲- ( باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )

۱۲۹۵ / ۱ - الصدوق في الهداية: ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لان الله عزّوجلّ نهى عن ذلك فقال: ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (۱) فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض، فان كان الرجل مستعجلا، وأراد ان يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها.

۱۲۹۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أردت أن تجامع (۱) ما قبل الطهر، فأمرها أن تغسل فرجها، ثم تجامع ».

۲۳- ( باب استحباب الكفارّة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين، وإلّا فعلى مسكين، وإلّا استغفر )

۱۲۹۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ومتى ما جامعتها وهي حائض، فعليك أن تتصدّق بدينار، وان جامعت امتك وهي حائض، (فعليك أن تتصدق) (۱) بثلاثة أمداد من طعام، وان جامعت امرأتك في أول

______________

الباب - ۲۲

۱- الهداية ص ۶۹.

(۱) البقرة ۲: ۲۲۲.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تجامعها.

الباب - ۲۳

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تصدقت.

٢١

الحيض تصدقت بدينار، وان كان في وسطه فنصف دينار، وان كان في آخره فربع دينار ».

۱۲۹۸ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض، فان عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.

وروي: ان جامعها وذكر.. مثله.

وقال: وان جامعت امتك وهي حائض، تصدقت بثلاثة امداد من طعام.

۱۲۹۹ / ۳ - عوالي اللئالي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: « يتصدق بدينار، أو بنصف دينار ».

۲۴- ( باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض )

۱۳۰۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام: « أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (۱)، وعليه أن يستغفر الله (ويتوب إليه) (۲) من خطيئته، وان تصدق بصدقة - مع ذلك - فقد (۳) أحسن ».

قلت: بل الأقوى الوجوب، للاخبار السابقة، وما في الأصل

______________

۲- المقنع ص ۱۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۶ ح ۳۹.

۳- عوالي اللآلي ج ص ۱۶۶ ح ۱۷۸.

الباب - ۲۴

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله.

(۲) مابين القوسين ليس في البحار.

(۳) في المصدر: فهو.

٢٢

منها.

وقوله: وان تصدق، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف، مع أنه لا ينافي الوجوب، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه.

۲۵- ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )

۱۳۰۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ».

وقد روي: انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل، فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.

۱۳۰۲ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام، في قوله تعالى: ( مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) يعني الذكر والانثى - ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳): ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

۱۳۰۳ / ۳ - وعن زرارة: عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) قال الذكر والانثى و ( مَا

______________

الباب - ۲۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ج ۱۱ وتفسير البرهان ج ۲ ص ۲۸۲ واثبات الهداة ج ۳ ص ۵۱ و ۵۴۸.

(۳،۲،۱) الرعد ۱۳: ۸.

۳ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۵ ح ۱۴.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

٢٣

تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « ما كان دون التسعة فهو غيض، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳) قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر، (ان كان ذات دم) (۴) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاشهر ».

۱۳۰۴ / ۴ - وعن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (۱) كلّ (۲) حمل دون تسعة أشهر ( وَمَا تَزْدَادُ ) كلّ شئ يزداد على تسعة أشهر (فكلما رأت المرأة الدم) (۳) في حملها من الحيض، فانها (۴) تزداد بعدد الايام التى رأت في حملها من الدم.

۱۳۰۵ / ۵ - علي بن ابراهيم في تفسيره قال: ما تغيض ما تسقط من قبل التمام، وما تزداد على تسعة أشهر، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها.

۱۳۰۶ / ۶ - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الايام الدم، استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة.

______________

(۲) (۳) الرعد ۱۳: ۸.

(۴) في هامش المخطوط: « ان كانت رأت الدم - نسخة البحار ».

۴ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ح ۱۰.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

(۲) في المصدر: قال: الغيض كل.

(۳) وفيه: وكلما رأت الدم.

(۴) فانها غير مذكورة فيه.

۵ - تفسير علي بن ابراهيم القمي ج ۱ ص ۳۶۰.

۶ - القنع ص ۱۶، عنه في البحار ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

٢٤

۱۳۰۷ / ۷ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهى حبلى فلا تدع الصلاة، الّا ان ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».

۱۳۰۸ / ۸ - دعائم الإسلام: وكذلك قالوا عليهم‌السلام: « الحامل ترى الدم ».

قلت: خبر الجعفريات موجود في الاصل - عن التهذيب (۱) - باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عليه‌السلام... الخ وذكر له وجوها أحسنها الحمل على الغالب، وأبعدها الحمل على التقية.

قال: لأن رواته من العامة، وهو غريب فان محمّداً وما بعده من الامامية، والنوفلي رمي في آخر عمره بالغلو وان كان ولا بد كما اشتهر فالسكوني، مع أن الاقوى عدم كونه منهم، فالاولى أن يقول: لأن رواية من العامة.

______________

۷ - الجعفريات ص ۲۵.

۸ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸.

(۱) وسائل الشيعة الحديث ۱۲ من الباب ۳۰ من أبواب الحيض عن التهذيب ج ۱ ص ۳۸۷.

٢٥

۲۶ - ( باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه )

۱۳۰۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد وانت جنب، ولا الحائض الا مجتازين، ولهما ان يأخذا منه، وليس لهما ان يضعا فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره ».

۱۳۱۰ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ قال: « لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله يقول: ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (۱)، ويأخذان من المسجد الشئ، ولا يضعان فيه شيئا ».

۲۷ - ( باب حكم الحائض في قراءة القرآن، ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله )

۱۳۱۱ / ۱ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا ».

۱۳۱۲ / ۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

______________

الباب - ۲۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴، عنه في البحارج ۸۱ ص ۵۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۴۳.

(۱) النساء ۴: ۴۳.

الباب - ۲۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٢٦

۱۳۱۳ / ۳ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيّض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، إلى ان قال: ولا يقربن مسجداً، ولا يقرأن قرآناً ».

۱۳۱۴ / ۴ - الصدوق في الهداية: قال، قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « سبعة لا يقرؤون القرآن، الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب والنفساء، والحائض ».

۱۳۱۵ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد الحائض، الا ان تكون مجتازة ».

۱۳۱۶ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ) (۱) المحرر يكون في الكنيسة لا يخرج منها فلما وضعتها انثى قالت: رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى ان الانثى تحيض فتخرج من المسجد والمحرر لا يخرج من المسجد. وتقدم عنه خبر آخر (۲).

۱۳۱۷ / ۷ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابي صالح المؤذن في

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحارج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۴ - الهداية ص ۴۰.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحارج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۳.

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۰ ورواه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۵ وتفسير الصافي ج ۱ ص ۳۰۷.

(۱) آل عمران ۳: ۳۵.

(۲) تقدم في الباب ۲۶ حديث ۲.

۷ - مناقب ابن شهر آشوب ج ۲ ص ۱۹۴.

٢٧

الأربعين، وابي العلاء العطار الهمداني في كتابه، بالاسناد عن ام سلمة انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يا علي رافعا صوته، الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، الا للنبي وازواجه وفاطمة بنت محمّد وعلي (صلوات الله عليهم)، الا بينت لكم ان تضلوا » مرتين.

۲۸ - ( باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما، على الحائض )

۱۳۱۸ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع حتّى تطهر ».

۱۳۱۹ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت في ايام حيضها تركت الصلاة ».

۱۳۲۰ / ۳ - الصدوق في مجالسه: عن ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن علي بن الحسين البرقي، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه الحسن بن علي عليهما‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ليهودي سأله عن مسائل: « وقد بين الله فضل الرجال على النساء في الدنيا، ا لا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث ».

ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص (۱): عن عبدالرحمن بن

______________

الباب - ۲۸

۱ - دعائم ااسلام ج ۱۲۸ ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه قي البحار ج ۸۱ ص ۹۳ ح ۱۲.

۳ - امالي الصدوق ص ۱۶۱.

(۱) الاختصاص ص ۳۸.

٢٨

ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبدالله، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه الحسين بن علي عليهم‌السلام، مثله.

۲۹ - ( باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة، واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الاكل )

۱۳۲۱ / ۱ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كلّ صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۲ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويجب عليها عند حضور كلّ صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام، انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، فيسبغن الوضوء، ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللن، ولا يقربن مسجدا، ولا يقرأن قرآنا، فقيل لا بي جعفر عليه‌السلام: فان المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة، فقال: كذب المغيرة (۱) ما صلت امرأة من نساء

______________

الباب - ۲۹

۱ - الهداية ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) المغيرة بن سعيد مولى بجيلة من الكاذبين المشهورين وقد تظافرت =

٢٩

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولا من نسائنا وهى حائض، وانما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له ».

۱۳۲۴ / ۴ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر إذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة، وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة، واعطاها سبعين نورا، وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.

۳۰ - ( باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة، إذا طهرت )

۱۳۲۵ / ۱ - الاحتجاج للطبرسي رحمه الله: وفي رواية اخرى ان الصادق عليه‌السلام قال لابي حنيفة لما دخل عليه: « من انت » ؟ قال: أبوحنيفة، قال عليه‌السلام: « مفتي اهل العراق » ؟ قال: نعم... إلى ان قال ثم قال عليه‌السلام له: « الصلاة افضل ام الصيام » ؟ قال: بل الصلاة افضل، قال عليه‌السلام: « فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها، دون الصيام، وقد اوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة ».

۱۳۲۶ / ۲ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله

______________

= الروايات الدالة على كذبه ولعنه على لسان الأئمّة سلام الله عليهم (جامع الرواة ج ۲ ص ۲۵۵، معجم رجال الحديث ج ۱۸ ص ۳۱۵ وتنقيح المقال ج ۳ ص ۲۳۶).

۴- لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۳۰

۱ - الاحتجاج ج ۲ ص ۳۶۰.

۲ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۹ باختلاف يسير.

٣٠

الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر ۷ عن حمدان بن معافى، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن التيهان قال: قال ابن شبرمة: دخلت انا وابو حنيفة على جعفر بن محمّد عليهما‌السلام فسلمت عليه وكنت صديقا له: ثم اقبلت على جعفر عليه‌السلام فقلت: امتع الله بك هذا رجل من اهل العراق له فقه وعقل، فقال له جعفر عليه‌السلام: « لعله الذي يقيس الدين برأيه.. إلى ان قال: قال له: ثم ايهما اعظم الصلاة ام الصوم » ؟ قال: الصلاة، قال: « فما بال الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبدالله ».

۱۳۲۷ / ۳ - البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: العلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، ان الصلاة في كلّ يوم وليلة خمس مرات، والصوم في السنة شهر واحد.

۱۳۲۸ / ۴ - دعائم الإسلام: وروينا عن اهل البيت (صلوات الله عليهم)، ان المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي وتصوم (۱) إلى ان قال: فإذا طهرت كذلك قضت الصوم، ولم تقض الصلاة: وحلت لزوجها.

۱۳۲۹ / ۵ - وفيه: وقد روينا عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال لابي حنيفة: « يا نعمان - في حديث - ايهما اعظم عند الله الصلاة ام الصوم ؟ فقال: الصلاة، قال: فقد امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي

______________

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۱۲۱ ح ۴۲.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷.

(۱) في المصدر: حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۹۱.

٣١

الصلاة، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة ... »، الخبر.

۱۳۳۰ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي، عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: يقول المغيرة: ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، فقال: « ما له لا وفّقه الله، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً، فلما وضعت مريم قالت ربّ إنّي وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها اُدخلت (۱) فلما بلغت مبلغ النساء، اخرجت من المسجد فما تجد أياماً تقضيه (۲) وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد ».

۳۱ - ( باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت )

۱۳۳۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد، قال حدّثني: موسى بن اسماعيل، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن على عليهم‌السلام قال: « إذا احتضر الميت، فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم، لموضع الملائكة ».

______________

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۲ ح ۴۲ عنه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۱۰.

(۱) في المصدر: ادخلتها المسجد.

(۲) في نسخة من المصدر: أنى كانت تجد أياماً تقضيها.

الباب - ۳۱

۱ - الجعفريات ص ۲۰۴.

٣٢

۳۲ - ( باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة، وتصديقها فيهما إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء )

۱۳۳۲ / ۱ - عوالي اللآلي: عن المقداد قال: قال الصادق عليه‌السلام: « قد فوض الله إلى النساء ثلاثا. الحيض، والطهر، والحمل ».

۱۳۳۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: « ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى على ما ادعته، فان شهدن صدقت، والا فهي كاذبة ».

۳۳ - ( باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة )

۱۳۳۴ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت، قضت تلك الصلاة ».

۱۳۳۵ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين

______________

الباب - ۳۲

۱ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۴۱ ح ۳۹۵.

۲ - الجعفريات ص ۲۴.

الباب - ۳۳

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - المقنع ص ۱۷.

٣٣

فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة.

قلت: هذا خبر ابي الورد المروي في الكافي والتهذيب (۱)، واعرض الاصحاب عن ظاهره غير الصدوق، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الاصل.

۳۴ - ( باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها )

۱۳۳۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر، فعليها قضاء الظهر، وتصلى العصر، وإذا رأت الطهر قبل ان يغيب الشفق، فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل، فعليها قضاء العشاء الآخرة وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي اخرت الغسل ».

۱۳۳۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام،

______________

(۱) الكافي ج ۳ ص ۱۰۳ ح ۵ والتهذيب ج ۱ ص ۳۹۲ ح ۳۳.

الباب - ۳۴

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٣٤

قال: « إذا طهرت المرأة لوقت (۱) صلاة فضيعت الغسل، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها.

وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي ».

۳۵ - ( باب عدم جواز صوم الحائض، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه، ووجوب قضائه )

۱۳۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا طهرت المرأة (۱) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم، افطرت وعليها القضاء ».

۱۳۳۹ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال: « تكف عن الطعام احب اليّ، قال: وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر، فليكف عن مجامعتها فهو احب اليّ، إذا جاء في شهر رمضان ».

______________

(۱) في المصدر: في وقت.

الباب - ۳۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۵.

(۱) في المصدر زيادة: من حيضها.

۲ - الجعفريات ص ۶۱.

٣٥

۳۶ - ( باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق في الحيض )

۱۳۴۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن معتكفة حاضت، فقال عليه‌السلام: « تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت رجعت، فقضت الايام التي تركت في حيضها (۱) ».

۱۳۴۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

۳۷ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض )

۱۳۴۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: « لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا، ولكن قولوا حائض (۱)، والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى: ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ) (۲) ».

______________

الباب - ۳۶

۱ - الجعفريات ص ۶۳.

(۱) في المصدر: ايام حيضتها.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

الباب - ۳۷

۱ - الجعفريات ص ۲۴۱.

(۱) في المصدر: الحائض

(۲) الرحمن ۵۵: ۵۶.

٣٦

۱۳۴۳ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا جمة (۱) ».

ورواه في دعائم الإسلام (۲): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۳۴۴ / ۳ - البحار - عن مصباح الانوار - لبعض الاصحاب، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل ما البتول ؟ فانا سمعناك يا رسول الله تقول: ان مريم بتول وان فاطمة عليها‌السلام بتول، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « البتول التي لم تر حمرة، اي لم تحض، فانه مكروه في بنات الانبياء ».

۱۳۴۵ / ۴ - وعن كتاب دلائل الامامة للطبري: عن الحسين بن ابراهيم القمي، عن علي بن محمّد العسكري، عن صعصعة بن ناجية، عن زيد بن موسى، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن عمه زيد بن علي عليه‌السلام، عن ابيه، عن سكينة وزينب بنتي علي عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان فاطمة خلقت حورية في صورة انسية، وان بنات الانبياء لا تحيض ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۳۱.

(۱) كلّ خصلة من الشعر قصة، والقصة تتخذها المرأة في مقدم رأسها تقص ناصيتها عدا جبينها (لسان العرب ج ۷ ص ۷۳) والجمة بالضم: مجتمع شعر الرأس وهي اكثر من الوفرة (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۰۷).

(۲) دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۶۷ ح ۶۰۰.

۳ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۶. عن المصباح الانوار ص ۲۲۳.

۴ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۷ عن دلائل الامامة ص ۵۲.

٣٧

۱۳۴۶ / ۵ - العياشي: عن علي بن مهزيار في حديث قال: قلت: ا كان يصيب مريم ما تصيب النساء من الطمث ؟ قال عليه‌السلام: « نعم ما كانت الا امرأة من النساء ».

۱۳۴۷ / ۶ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن ابن ابان، عن محمّد بن اورمة، عن عمر بن عثمان، عن العبقري، عن اسباط، عن رجل حدثه علي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، ان طاووسا قال في مسجد الحرام: اول دم وقع على الأرض دم هابيل حين قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع الناس، فقال له زين العابدين عليه‌السلام: « ليس كما قال ان اول دم وقع على الارض دم حواء حين حاضت ... »، الخبر.

۱۳۴۸ / ۷ - الصدوق في العلل: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابي جميلة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: « ان بنات الانبياء لا يطمثن، ان الطمث عقوبة، واول من طمثت سارة ».

قلت: الظاهر ان المراد أول من طمثت من بنات الانبياء للخبر المتقدم.

۱۳۴۹ / ۸ - وعن ابيه، عن محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الهيثم بن واقد،

______________

۵ - تقسيير العياشي ج ۱ ص ۱۷۳ ح ۴۸، والبرهان ج ۱ ص ۲۸۳.

۶ - قصص الانبياء ص ۳۱، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۳۸ ح ۲۴.

۷ - علل الشرائع ص ۲۹۰ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۲.

۸ - المصدر السابق ص ۲۹۱ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۳ ح ۴.

٣٨

عن مقرن، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سأل سلمان رحمه الله عليا عليه‌السلام عن رزق الولد في بطن امه ؟ فقال: « ان الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة، فجعلها رزقه في بطن امه ».

۱۳۵۰ / ۹ - عوالي اللآلي روي ان اهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يشاربونها، ولا يساكنونها في بيت، كفعل اليهود، فلما نزلت آية الحيض اخذ المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك، فقال اناس من الاعراب: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهن بالثياب هلك سائر اهل البيت، وان استأثرنا بها هلكت الحيّض، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم آمركم باخراجهن كفعل الاعاجم ».

۱۳۵۱ / ۱۰ - الصدوق في علل الشرائع: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي، عن محمّد بن علي بن معمّر، عن ابي عبدالله احمد بن علي بن محمّد الرملي، عن احمد بن موسى، عن يعقوب بن اسحاق المروزي، عن عمر (۱) بن منصور، عن اسماعيل بن ابان، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابيه، عن ابي هارون العبدي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، في حديث ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي عليه‌السلام: « يا علي لا يبغضك من قريش الا سفاحي (۲)، ولا من الانصار الا يهودي، ولا

______________

۹ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۶ ح ۳۲.

۱۰ - عل الشرائع ص ۱۴۲ ح ۷.

(۱) في المصدر: عمرو.

(۲) سفاحي، بالتخفيف نسبة إلى السفاح وهو الزنا والفجور (لسان العرب - سفح - ج ۲ ص ۴۸۵).

٣٩

من العرب الا دعي، ولا من سائر الناس الا شقي، ولا من النساء الا سلقلقية، وهي التي تحيض من دبرها ».

۱۳۵۲ / ۱۱ - الصفار في البصائر، والشيخ المفيد في الاختصاص، عن الحسين بن علي الدينوري، عن محمّد بن الحسين، عن ابراهيم بن غياث، عن عمرو بن ثابت، عن ابن ابي حبيب، عن الحارث الاعور قال: كنت ذات يوم مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا اقبلت امرأة مستعدية على زوجها فتكلمت بحجتها، فتكلم الزوج بحجته، فوجب القضاء عليها فغضبت غضبا شديدا، ثم قالت، والله يا أميرالمؤمنين لقد حكمت عليّ بالجور، وما بهذا امرك الله، فقال لها: « يا سلفع يا مهيع (۱) يا فروع (۲)، بل حكمت عليك بالحق الذى علمته » فلما سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة ... إلى ان قال قالت: اما قوله لي: يا سلفع (۳) اني لا احيض من حيث تحيض النساء ... الخبر.

۱۳۵۳ / ۱۲ - وفيهما: عن احمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن غير واحد منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان، عن ابي عبدالله

______________

۱۱ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۸ والاختصاص ص ۳۰۵، عنهما في البحار ج ۴۱ ص ۲۹۱ ح ۱۵.

(۱) المهيع: وهي المرأة صاحبه النساء وليست هي بصاحبه الرجال (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۲) هكذا في المخطوط، وفي المصدر والاختصاص والبحار: قردع، والظاهر أنه تصحيف « فردع » وهي المرأة التي تخرب بيت زوجها ولا تبقي عليه (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۳) في المصدر والاختصاص والبحار زيادة: فوالله ما كذب علي.

۱۲ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۶ والاختصاص ص ۳۰۳.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560