وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 306153 / تحميل: 6571
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أفضل(١) .

وله قول ثالث : إنّ عليه الهدي لا غير ، ولا يجزئه الصيام ، وهو الرواية الثانية لأحمد(٢) .

والشافعي بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء؟ فإن قلنا بحال الوجوب ، أجزأه الصيام ، وإن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ الحالين ، لزمه الهدي(٣) .

مسألة ٦١٧ : لو تعيّن عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة ، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق‌ ، ولو خرج عقيب أيّام التشريق ولم يصم الثلاثة ، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ؛ للرواية(٤) الصحيحة عن الصادقعليه‌السلام . والأفضل المبادرة إلى صومها في الطريق ؛ إذ ليس السفر مانعاً.

هذا إذا لم يهلّ المحرّم ، فإذا أهلّ قبل صومها ، تعيّن عليه الهدي.

قال الشيخ : ولو لم يصم الثلاثة لا بمكّة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكّناً من الهدي ، بعث به ، فإنّه أفضل من الصوم.

قال : والصوم بعد أيّام التشريق يكون أداءً لا قضاءً ، فلو أحرم بالحجّ ولم يكن صام ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ، وتعيّن عليه الهدي ، فلو مات ، اشتُري الهدي من صلب ماله ؛ لأنّه دَيْنٌ(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ - ١٩٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المغني ٣ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ - ١٩٢.

(٤) الكافي ٤ : ٥٠٧ - ٥٠٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩ / ١١٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧١.

٢٨١

ولو مات مَنْ وجب عليه الهدي ، اُخرج من صلب التركة ؛ لأنّه دَيْنٌ.

مسألة ٦١٨ : مَنْ وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا‌ - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(١) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه أتاه رجل فقال : إنّ عليّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ(٢) (٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله »(٤) والترتيب على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّها على التخيير ، لأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحماً ، فكانت أولى(٥) .

ونمنع المعادلة.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من سبع شياه ، صام ثمانية عشر يوماً ؛ للرواية(٦) عن الصادقعليه‌السلام . ولو وجب عليه سبع شياه ، لم تجزئه بدنة.

وفرّق أحمد بين وجوب السبع من(٧) جزاء الصيد وبين وجوبها في كفّارة محظورٍ ، فذهب إلى الجواز في الثاني ؛ لأنّ الواجب ما استيسر من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٩٣.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : فذبحهنّ. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٨ / ٣١٣٦ ، مسند أحمد ١ : ٣١١.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٧ / ٨٠٠ و ٤٨١ / ١٧١١.

(٥) المغني ٣ : ٥٩٣ - ٥٩٤.

(٦) المصدر في الهامش (٤).

(٧) كذا ، والظاهر : في ، بدل من.

٢٨٢

الهدي ، وهو شاة أو سُبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة(١) . وذهب إلى المنع في الأوّل ؛ لأنّ سبعاً من الغنم أطيب لحماً من البدنة ، فلا يعدل إلى الأدنى(٢) .

ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء بدنة ؛ لأنّها أكثر لحماً وأوفر.

ولو لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد ، قال أحمد : تجزئه بقرة ؛ لأنّ جابراً قال : كنّا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل له : والبقرة؟ فقال : وهل هي إلّا من البُدْن؟(٣) (٤) .

والحقّ خلافه.

أمّا النذر : فإن عيّن شيئاً ، انصرف إليه ، وإن أطلق في النيّة واللفظ ، أجزأه أيّهما كان ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تتعيّن البدنة ، وهو قول الشافعي(٥) .

البحث الخامس : في الأحكام.

مسألة ٦١٩ : [ قال الشيخ : ](٦) الهدي إن كان واجباً ، لم يجزئ الواحد إلّا عن واحد‌ حالة الاختيار(٧) . وكذا مع الضرورة على الأقوى ، وبه قال مالك(٨) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥١ و ٩٥٦ / ٣٥٥.

(٢) المغني ٣ : ٥٩٤.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥٣ نحوه.

(٤و٥) المغني ٣ : ٥٩٤.

(٦) زيادة يقتضيها السياق وكما في منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٧٤٨.

(٧) الخلاف ، كتاب الضحايا ، المسألة ٢٧.

(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٦٩ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٥٩٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤.

٢٨٣

ويتعيّن الصوم على الفاقد منهم ؛ للاحتياط ، ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد »(١) .

وللشيخرحمه‌الله قول آخر : إنّه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين(٢) ؛ لما رواه العامّة عن جابر ، قال : كنّا نتمتّع مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمران - في الحسن - قال : عزّت البُدْنُ سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسُئل الباقرعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » قال : قلت : كم؟ قال: « ما خفّ فهو أفضل » فقال : قلت : عن كم تجزئ؟ فقال : « عن سبعين »(٤) .

ويحتمل أن يقال : إن ملك واحد الثمن ، وجب عليه أن يهدي عن نفسه ويأمر العاجز عن الثمن وبعضه بالصوم. ولو تمكّن كلّ واحد منهم على بعض الثمن بحيث يحصل الهدي ، جاز الاشتراك ؛ لأنّه أنفع للفقراء من الصوم.

وقال سوادة القطان للصادقعليه‌السلام : إنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرةً فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا شاةً فاذبحوها فيما بينكم » قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٧ - ٢٠٨ / ٦٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٠.

(٢) النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧٢ ، الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٥.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٦ / ٣٥٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٤.

(٤) الكافي ٤ : ٤٩٦ - ٤٩٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٨.

٢٨٤

« نعم وعن سبعين »(١) .

وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة ، سواء كان واجباً أو تطوّعاً ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقرّبين كلّهم ، تطوّعاً كان أو فرضاً ، ولا يجوز إذا لم يُردْ بعضهم القربة(٣) .

والشيخ –رحمه‌الله - اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرّب ، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتّفقت مناسكهم بأن كانوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا(٤) .

إذا عرفت هذا ، فقد شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد »(٥) .

وأمّا التطوّع : فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً.

مسألة ٦٢٠ : الهدي إمّا تطوّع ، كالحاجّ أو المعتمر إذا ساق معه هدياً

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٧.

(٢) الأُمّ ٢ : ٢٢٢ ، مختصر المزني : ٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ - ٣٧٥ ، فتح العزيز ٨ : ٦٥ - ٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٣١ - ١٣٢ و ١٤٤ ، المغني ٣ : ٥٩٤ - ٥٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٨ : ٦٦ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.

(٤) الخلاف ٢ : ٤٤١ - ٤٤٢ ، المسألة ٣٤١.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٠٨ / ٦٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٢.

٢٨٥

بنيّة أنّه ينحره بمنى أو بمكّة من غير أن يشعره أو يقلّده ، فهذا لم يخرج عن ملك صاحبه ، بل له التصرّف فيه كيف شاء من بيع أو غيره. ولو تلف ، لم يكن عليه شي‌ء.

وإمّا واجب ، وهو قسمان : أحدهما : واجب بنذر أو عهد أو يمين ، والثاني واجب ، وهو قسمان : أحدهما : واجب بنذر أو عهد أو يمين ، والثاني واجب بغيرها ، كهدي التمتّع وما وجب بترك واجبٍ أو فعل محظور.

والواجب بالنذر وشبهه قسمان :

أحدهما : أن يطلق النذر ، فيقول : لله عليَّ أن اُهدى بدنة ، مثلاً ، ويكون حكمه حكم ما وجب بغير النذر.

والثاني : أن يعيّنه ، مثل : لله عليَّ أن اُهدى هذه البدنة ، فيزول ملكه عنها ، وينقطع تصرّفه عنها ، وهي أمانة للمساكين في يده ، وعليه أن يسوقها إلى المنحر.

ويتعلّق الوجوب بعين المنذور دون ذمّة الناذر ، بل يجب عليه حفظه وإيصاله إلى المحلّ ، فإن تلف بغير تفريط أو سُرق ، أو ضلّ كذلك ، فلا ضمان.

وأمّا الواجب المطلق - كهدي التمتّع وجزاء الصيد والنذر غير المعيّن - فإمّا أن يسوقه وينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول ، فهذا لا يزول ملكه عنه إلّا بذبحه ودفعه إلى أهله ، وله التصرّف فيه بما شاء من أنواع التصرّف ، كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك ؛ لعدم تعلّق حقّ الغير به.

فإن عطب ، تلف من ماله ، وإن عاب ، لم يجزئه ذبحه ، وعليه الهدي الذي كان واجباً عليه؛ لشغل ذمّته ، فلا تبرأ إلّا بإيصاله إلى مستحقّه ،

٢٨٦

كالمديون إذا حمل الدَّيْن إلى صاحبه فتلف قبل وصوله إليه.

وإمّا أن يعيّن الواجب عليه بالقول ، فيقول : هذا الواجب عليَّ ، فإنّه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمّة منه ، ويكون مضموناً عليه ، فإن عطب أو سُرق أو ضلّ ، عاد الواجب إلى ذمّته ، كالمديون إذا باع صاحب الدَّيْن سلعة به فتلفت قبل التسليم ، فإنّ الدَّيْن يعود إلى ذمّته.

وإذا ثبت أنّه يتعيّن بالقول فإنّه يزول ملكه عنه وينقطع تصرّفه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، ولا يجوز له بيعه ولا إخراج بدله ، فإن وَصَل نَحَره ، وإلّا سقط التعيين ، ووجب(١) عليه إخراج الذي في ذمّته ، ولا نعلم خلافاً في ذلك كلّه ، إلّا من أبي حنيفة : فإنّه قال : يجوز له إخراج بدله(٢) ؛ لأنّ القصد نفع المساكين.

ويبطل بأنّه يرجع إلى أصله بالإبطال.

وسأل محمد بن مسلم - في الصحيح - أحدهماعليهما‌السلام : عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله »(٣) .

مسألة ٦٢١ : لو ذبح الواجب غير المعيّن فسُرق أو غُصب بعد الذبح ، فالأقرب : الإجزاء‌ - وبه قال أحمد والثوري وبعض أصحاب مالك ، وأصحاب الرأي(٤) - لأنّه أدّى الواجب عليه ، فبرئ منه ، كما لو فرّقه ؛ لأنّ‌

____________________

(١) في الطبعة الحجرية : ويجب.

(٢) المغني ٣ : ٥٨٠ ، المجموع ٨ : ٣٦٧ - ٣٦٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٢١٥ / ٧٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ / ٩٥٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

٢٨٧

الواجب هو الذبح ، والتفرقة ليست واجبةً ، لأنّه لو خُلّي بينه وبين الفقراء أجزأه وإن لم يفرّقه عليهم ، ولهذا قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا نحر : ( مَنْ شاء فليقتطع )(١) .

وقال الشافعي : عليه الإعادة ؛ لأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه ، فأشبه ما لو لم يذبحه(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب ، بخلاف المقيس عليه.

ولو عيّن بالقول الواجبَ غير المعيَّن ، تعيّن ، فإن عطب أو عاب ، لم يجزئه ؛ لأنّ الواجب في الذمّة هدي سليم ولم يوجد ، فيرجع الهدي إلى ملكه يصنع به ما شاء من بيع وهبة وأكل وغيرها - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي(٣) - لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : وإذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره بمكانه إن شئت ، واهده إن شئت ، وبِعْه إن شئت وتقوَّ به في هدي آخر(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي - الحسنة - قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي‌

____________________

(١) المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٢١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٤١ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٥٠ ، مشكل الآثار ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٥٧٥ - ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ وفيها : ( اقتطع ) بدل ( فليقتطع ).

(٢) المجموع ٧ : ٥٠١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

(٣) المجموع ٨ : ٣٧٧ - ٣٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ - ٥٧٦ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٨ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٤٥.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٦.

٢٨٨

آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر »(١) .

وقال مالك : يأكل ويُطْعم مَنْ أحبَّ من الأغنياء والفقراء ، ولا يبيع منه شيئاً(٢) .

والأولى ذبحه وذبح ما وجب في ذمّته معاً ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه ؛ لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هديه؟ قال : « لا يبيعه ، وإن باعه تصدّق بثمنه وليهد آخر»(٣) .

وأوجب أحمد في رواية ذبحه(٤) .

والأقرب : حمل الرواية على الاستحباب.

ولو عيّن معيباً عمّا في ذمّته عيباً لا يجزئه ، لم يجزئه ؛ لأنّ الواجبَ السليمُ ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولا يلزمه ذبحه ، بخلاف ما لو عيّن السليم.

إذا عرفت هذا ، فإنّ تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره وتقليده مع نيّة الهدي ، وبه قال الثوري وإسحاق(٥) . ولا يحصل بالشراء مع النيّة ولا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء(٦) .

وقال أبو حنيفة : يجب الهدي ويتعيّن بالشراء مع النيّة(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣٠.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١ بتفاوت يسير.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

(٥ و ٦ ) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠.

(٧) المغني ٣ : ٥٧٧.

٢٨٩

وليس بجيّد ؛ لأصالة عدم التعيين.

مسألة ٦٢٢ : لو سُرق الهدي من حرز ، أجزأ عن صاحبه‌ ، وإن أقام بدله فهو أفضل ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : عن رجل اشترى اُضحية فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شي‌ء»(١) .

ولو عطب الهدي في مكان لا يجد مَنْ يتصدّق عليه فيه ، فلينحره ، وليكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم المارّ به أنّه صدقة ؛ لأنّ عمر بن حفص الكلبي سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على مَنْ يتصدّق به عليه ولا مَن يُعْلمه أنّه هدي ، قال : « ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم مَنْ يمرّ به أنّه صدقة »(٢) .

ولأنّ تخليته بغير ذبح تضييع له.

ولو ضلّ الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأوّل ، تخيّر بين ذبح أيّهما شاء ، فإن ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ، وإن ذبح الأخير ، لزمه ذبح الأوّل أيضاً إن كان قد أشعره ، وإن لم يكن أشعره ، جاز له بيعه - وبه قال عمر وابنه وابن عباس ومالك والشافعي وإسحاق(٣) - لما رواه العامّة عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما ، فبعث إليها ابن الزبير هديين ، فنحَرَتْهما ، ثم عاد الضالّان فنحرتهما ، وقالت : هذه سنّة الهدي(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ - ٢١٨ / ٧٣٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ / ٧٣٦.

(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٧٨.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٢ / ٢٩ وسنن البيهقي ٥ : ٢٤٤.

٢٩٠

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي بصير أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه ، قال : « يشتري مكانه آخر » قلت : [ فإن اشترى مكانه آخر ](١) ثم وجد الأوّل؟ قال : « إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الأخير ، وإن شاء ذَبَحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه »(٢) .

وقال أصحاب الرأي : يصنع بالأوّل ما شاء(٣) .

وأمّا نحر الأوّل مع الإشعار : فلرواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلّدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها »(٤) .

مسألة ٦٢٣ : لو غصب شاةً فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزئه ، سواء رضي المالك أو لم يرض ، وسواء عوّضه عنها أو لم يعوّضه ؛ لأنّه لم يكن ذبحه قربة ، بل كان منهيّاً عنه ، فلا يكون خارجاً عن العهدة به.

وقال أبو حنيفة : يجزئه مع رضى المالك(٥) .

ولو ضلّ الهدي فوجده غيره ، فإن ذَبَحه عن نفسه ، لم يجزئ عن واحد منهما ؛ لعدم النيّة من صاحبه ، ولا يجزئ عنه ولا عن الذابح ؛ لأنّه منهيّ عنه.

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ - ٢١٩ / ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ / ٩٦١.

(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧.

(٤) التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ - ٢٧٢ / ٩٦٢.

(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٧.

٢٩١

وإن ذَبَحه عن صاحبه ، فإن ذَبَحه بمنى ، أجزأ عنه ، وبغيرها لا يجزئ ؛ لرواية منصور بن حازم - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام : في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى ، فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى ، لم يجزئ عن صاحبه »(١) .

وينبغي لواجد الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام ، فإن عرفه صاحبه ، وإلّا ذَبَحه عنه ؛ لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : « إذا وجد الرجل هدياً فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث »(٢) .

ولو اشترى هدياً وذبحه فعرفه غيره وذكر أنّه هديه ضلّ عنه ، وأقام بيّنةً بذلك ، كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، أمّا عن صاحبه : فلعدم النيّة منه ومن الذابح ، وأمّا عن المشتري : فلانتفاء ملكه ، ولصاحبه الأرش ؛ للرواية(٣) .

وإذا عيّن هدياً صحيحاً عمّا في ذمّته فهلك ، أو عاب عيباً يمنع الإجزاء بغير تفريط ، لم يلزمه أكثر ممّا كان واجباً في ذمّته ؛ لأنّ الزائد لم يجب في الذمّة ، وإنّما تعلّق بالعين ، فسقط بتلفها.

ولو أتلفه أو فرّط فتلف ، قال قوم : يجب مثل المعيّن ؛ لأنّ الزائد تعلّق به حقّ الله تعالى ، فإذا فوّته ، لزمه ضمانه ، كالهدي المعيّن ابتداءً(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١.

(٣) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٤.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٦ - ٥٧٧.

٢٩٢

وفيه نظر.

مسألة ٦٢٤ : إذا ولدت الهدية ، وجب نحر ولدها أو ذبحه ، سواء عيّنه ابتداءً أو عيّنه بدلاً عن الواجب في ذمّته ؛ لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام أنّه أتاه رجل ببقرة قد أولدها ، فقال : « لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى ضحّيت بها وولدها عن سبعة»(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعاً » قلت : أشرب من لبنها وأسقي ، قال : « نعم »(٢) .

ولو تلفت المعيّنة ابتداء أو بتعيينه ، وجب إقامة بدلها ، ووجب ذبح الولد ؛ لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله بها ، ولم يتبعها في زواله ؛ لأنّه منفصل عنها ، فكان كولد المعيبة إذا ردّها المشتري بالعيب ، لم يبطل البيع في الولد.

مسألة ٦٢٥ : يجوز ركوب الهدي بحيث لا يتضرّر به‌ - وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( اركبها بالمعروف إذا ألجِئْت إليها حتى تجد ظهراً )(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ :( لَكُمْ

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤١.

(٣) الاُم ٢ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٦ - ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٨١ - ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٦١ / ٣٧٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٧ / ١٧٦١ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٦.

٢٩٣

فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) (١) قال : « إن احتاج إلى ظهرها(٢) ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها »(٣) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز ؛ لتعلّق حقّ الفقراء بها(٤) .

ونمنع عموم التعلّق.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بها ولا بولدها ؛ لرواية العامّة عن عليعليه‌السلام : « ولا تشرب [ من ] لبنها إلّا ما فضل عن ولدها »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها »(٦) .

ولأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ له.

ولو شرب ما يضرّ بالاُم أو بالولد ، ضمن.

ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضرّ بها ، أزاله ، وتصدّق به على الفقراء ، وليس له التصرّف فيه ، بخلاف اللبن ؛ لأنّ اللبن لم يكن موجوداً وقت التعيين ، فلا يدخل فيه ، كالركوب وغيره من المنافع.

مسألة ٦٢٦ : هدي التمتّع من السنّة أن يأكل صاحبه منه‌ - وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ومالك وأحمد وأصحاب الرأي(٧) - لقوله‌

____________________

(١) الحجّ : ٣٣.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : ظهورها. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الكافي ٤ : ٤٩٢ - ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢.

(٤) المغني ٣ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣.

(٥) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

(٦) الكافي ٤ : ٤٩٢ - ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢.

(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦.

٢٩٤

تعالى :( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) .

وما رواه العامّة عن مسلم أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر من كلّ بدنة ببضعة ، فجعلت في قِدْرٍ فأكل هو وعليعليه‌السلام من لحمها وشربا من مرقها(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا ذبحت أو نحرت فكُلْ وأطعم كما قال الله تعالى :( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) »(٤) .

وقال الشافعي : لا يأكل منه ؛ لأنّه هدي وجب بالإحرام ، فلم يجز الأكل منه ، كدم الكفّارة(٥) .

وهو قياس فلا يعارض القرآن ، مع الفرق ؛ فإنّ دم التمتّع دم نسك ، بخلاف الكفّارة.

وينبغي أن يقسّم أثلاثاً : يأكل ثُلثه ، ويهدي ثُلثه ، ويتصدّق على الفقراء بثُلثه ، ولو أكل دون الثلث جاز.

وقد روى سيف التمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ سعد ابن عبد الملك قدم حاجّاً فلقي أبي ، فقال : إنّي سُقْتُ [ هدياً ](٦) فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثاً ، وأطعم القانع والمعترّ ثُلثاً ، وأطعم المساكين ثُلثاً »(٧) الحديث.

واختلف علماؤنا في وجوب الأكل واستحبابه ، وعلى الوجوب‌

____________________

(١) الحجّ : ٣٦.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨.

(٣) الحجّ : ٣٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥١.

(٥) الاُم ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، المغني ٣ : ٥٨٣ - ٥٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠.

(٦) أضفناها من المصدر.

(٧) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥٣.

٢٩٥

لا يضمن بتركه ، بل بترك الصدقة ؛ لأنّه المطلوب الأصلي من الهدي.

ولو أخلّ بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ، ضمن ، وإن كان بسبب الصدقة ، فلا.

مسألة ٦٢٧ : لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ، بإجماع علمائنا - وبه قال الشافعي(١) . لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول.

وللرواية : قال الصادقعليه‌السلام : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ](٢) وكلّ هدي من تمام الحجّ فكُلْ »(٣) .

وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ؛ لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران(٤) .

ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي(٥) .

وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق(٦) .

وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضاً من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوى هذه الثلاثة(٧) . وهو قول مالك(٨) .

____________________

(١) الاُمّ ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٤ - ٢٢٥ / ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٦٧.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٦) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، المحلّى ٧ : ٢٧١.

(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٨) بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

٢٩٦

وأمّا هدي التطوّع : فيستحب الأكل منه إجماعاً ؛ للآية(١) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أكل هو وعليعليه‌السلام من هديهما(٢) .

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شي‌ء عليه »(٣) .

وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتّع ، وهو القديم للشافعي ، وله آخر : أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف(٤) .

والآية(٥) تقتضي الأكل وإطعام صنفين ، فاستحبّت التسوية.

ولو أكل الجميع في التطوّع ، لم يضمن ، وهو قول بعض الشافعيّة(٦) .

وقال باقيهم : يضمن. واختلفوا ، فقال بعضهم : يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. وقال بعضهم : يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف(٧) .

ولو لم يأكل من التطوّع ، لم يكن به بأس إجماعاً.

ولو أكل ما مُنع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحماً ؛ لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.

____________________

(١) الحجّ : ٣٦.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٥ - ٧٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ - ٩٧٠.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، وانظر : حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٦ ، والمجموع ٨ : ٤١٥ ، والمغني ١١ : ١٠٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٧.

(٥) الحجّ : ٣٦.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

٢٩٧

ولو أطعم غنيّاً ممّا له الأكل منه ، كان جائزاً ؛ لأنّه يسوغ له أكله ، فيسوغ له إهداؤه.

ولو باع منه شيئاً أو أتلفه ، ضمنه بمثله ؛ لأنّه ممنوع من ذلك ، كما مُنع من عطيّة الجزّار.

ولو أتلف أجنبي منه شيئاً ، ضمنه بقيمته ؛ لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته.

مسألة ٦٢٨ : الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة : دم التمتّع ، قال الله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) ودم الحلق ، وهو مخيّر ، قال الله تعالى :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) وهدي الجزاء على التخيير ، قال الله تعالى :( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) وهدي الإحصار ، قال الله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٤) ولا بدل له ، للأصل.

مسألة ٦٢٩ : قد سلف أنّ ما يُساق في إحرام الحجّ يُذبح أو يُنحر بمنى ، وما يُساق في إحرام العمرة يُنحر أو يُذبح بمكّة ، وما يلزم من فداء يُنحر بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً.

وتجب تفرقته على مساكين الحرم ، وهو مَنْ كان في الحرم من أهله أو من غيره من الحاجّ وغيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه. وكذا الصدقة‌

____________________

(١ و ٢ ) البقرة : ١٩٦.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) البقرة : ١٩٦.

٢٩٨

مصرفها مساكين الحرم. أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره إجماعاً.

ولو دفع إلى مَنْ ظاهره الفقر فبان غنيّاً ، فالوجه : الإجزاء ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور(٢) - لأنّه كافر فيمنع من الدفع إليه ، كالحربي.

وقال أصحاب الرأي : يجوز(٣) .

ولو نذر هدياً مطلقاً أو معيّناً وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم.

وجوّز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء ، كما لو نذر الصدقة بشاة(٤) .

وهو باطل ؛ لقوله تعالى :( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٥) .

ولأنّ إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعاً ، وهو الحرم.

ولو عيّن موضعه غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شي‌ء من أنواع الكفر ، كبيوت البِيَع والكنائس ، جاز ؛ لما رواه العامّة أنّ رجلاً جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : إنّي نذرت أن أنحر ببوانة(٦) ، قال : ( أبِها صنمٌ؟ ) قال : لا ، قال : ( أوفِ بنذرك )(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظمعليه‌السلام في رجل جعل لله عليه بدنة‌

____________________

(١ - ٣ ) المغني ٣ : ٥٨٩.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨١.

(٥) الحجّ : ٣٣.

(٦) بُوانة : هضبة وراء يَنبُع ، قريبة من ساحل البحر. معجم البلدان ١ : ٥٠٥.

(٧) المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٢ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن أبي داود ٣ : ٢٣٨ / ٣٣١٣ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٦٨٨ / ٢١٣١ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٦٦.

٢٩٩

ينحرها بالكوفة في شكره ، فقال : « عليه أن ينحرها حيث جعل الله عليه وإن لم يكن سمّى موضعاً نحرها في فناء الكعبة »(١) .

ولو كان إلى موضع منهيّ عنه ، لم يجب عليه ؛ لأنّه نذر في معصية.

ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم. ولو تمكّن من إنفاذه ، وجب.

مسألة ٦٣٠ : يستحب إشعار الإبل‌ بأن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنّه صدقة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وقال عامّة أهل العلم بمشروعية إشعار الإبل والبقر(٢) أيضاً.

لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد هدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم أشعرها وقلّدها(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في كيفية إشعار البُدْن : « تُشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن »(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإشعار ؛ لأنّه مُثْلة ، ولاشتماله على إيلام الحيوان(٥) .

ولا حجّة فيه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فَعَله لغرض صحيح ، فأشبه الكي‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٦ بتفاوت في اللفظ.

(٢) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٢ - ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢.

(٣) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، وصحيح البخاري ٢ : ٢٠٧.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥ بتفاوت يسير.

(٥) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٣١٢ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ / ١٧٥٨٦.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

مثله(١) .

[ ١١٢٨٤ ] ١٠ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، الحديث.

[ ١١٢٨٥ ] ١١ - وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم.

[ ١١٢٨٦ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: سأل محمّد بن مسلم أبا عبدالله(٢) ( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن المسافر، إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام قال: فليتمّ الصلاة، فان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعد ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ، وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة، فقال له محمّد بن مسلم: بلغني أنّك قلت: خمساً، فقال: قد قلت ذلك، قال أبو أيّوب: فقلت أنا: جعلت فداك: يكون أقلّ من خمسة أيّام؟ قال: لا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(٣) .

أقول: حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكّة أو المدينة لما يأتي(٤) ، وجوّز حمله على الاستحباب، والأقرب الحمل على التقيّة لموافقته لكثير من العامة.

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧٢ / ٥.

١٠ - التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٤١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٢ - التهذيب ٣: ٢١٩ / ٥٤٨، الاستبصار ١: ٢٣٨ / ٨٤٩.

(٢) في التهذيب: أبا جعفر (عليه‌السلام ) - هامش المخطوط -.

(٣) الكافي ٣: ٤٣٦ / ٣.

(٤) يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب.

٥٠١

[ ١١٢٨٧ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم؟ فيقول: اليوم أو غداً، فليقصّر ما بينه وبين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة.

[ ١١٢٨٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الصمد بن محمّد، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ.

[ ١١٢٨٩ ] ١٥ - وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد: فاستتممت شهراً فأتمّ.

أقول: الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة، والثانية بمن لم ينو، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١١٢٩٠ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض؟ فقال: إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ، وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج، ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتمّ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلّا بمكّة والمدينة، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ.

أقول: يأتي ما يدلّ على جواز الإِتمام بمكّة والمدينة من غير نيّة إقامة خمسة، بل على استحباب الإِتمام فيهما فلا إشكال هنا(٣) .

____________________

١٣ - التهذيب ٤: ٢٢٧: ٦٦٦.

١٤ - التهذيب ٣: ٢١٩ / ٥٤٧.

١٥ - الاستبصار ١: ٢٣٧ / ٨٤٨.

(١) مضى في الحديث ٣ و ٥ و ٩ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٦ و ١٧ و ٢٠ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٣: ٢٢٠ / ٥٤٩، والاستبصار ١: ٢٣٨ / ٨٥٠.

(٣) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٥٠٢

[ ١١٢٩١ ] ١٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر، وإن أقمت تقول: غداً أخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر، فإذا أتمّ الشهر فأتمّ الصلاة، قال: قلت: إن دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أُقيم عشراً؟ قال(١) : قصّر وأفطر، قلت: فإن مكثت كذلك أقول: غداً وبعد غد، فأفطر الشهر كلّه وأُقصّر؟ قال: نعم، هذا(٢) واحد، إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، نحوه(٣) .

[ ١١٢٩٢ ] ١٨ - وفي( عيون الأخبار) : عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك، أنّه صحب الرضا( عليه‌السلام ) من المدينة إلى مرو، وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيّام صائماً لا يفطر، فإذا جنّ الليل بدأ بالصلاة قبل الإِفطار. الحديث.

[ ١١٢٩٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل قدم مكّة قبل التروية بأيّام، كيف يصلّي(٤) إذا كان وحده أو

____________________

١٧ - الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧٠، أورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) في نسخة: فقال - هامش المخطوط -.

(٢) في التهذيب: هما - هامش المخطوط -.

(٣) التهذيب ٣: ٢٢٠ / ٥٥١.

١٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢ / ٥، اورده بتمامه في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

١٩ - قرب الإِسناد: ٩٩.

(٤) في المصدر: يصنع، وفي نسخة: يصلي.

٥٠٣

مع إمام، فيتمّ أو يقصّر؟ قال: يقصّر إلّا أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية.

[ ١١٢٩٤ ] ٢٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر، وإن قدمت وأنت تقول: أسير غداً أو بعد غد حتى تتمّ على شهر فأكمل الصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوماً لأنّه مجمل وهذا مبيّن.

١٦ - باب أنّ التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات، وينقص من كلّ واحدة ركعتان، فلا يجوز في الصبح والمغرب، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة

[ ١١٢٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

ورواه البرقي في( المحاسن) كما مرّ (٣) .

____________________

٢٠ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧، أورده في الحديث ١٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ و ٢٠ وفي الحديث ١٥ و ٢٧ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٤ / ٣٤.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أعداد الفرائض.

٥٠٤

[ ١١٢٩٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل(١) وفي الأذان(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على عدم سقوط نافلة المغرب والعشاء والصبح وصلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض(٥) .

١٧ - باب أنّ من أتمّ في السفر عامداً وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده، ومن أتمّ ناسياً وجب عليه الإِعادة في الوقت لا بعده، ومن أتمّ جهلاً أو نوى الإِقامة وقصّر جهلاً لم يعد، وحكم من قصّر المغرب جاهلا ً

[ ١١٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣ / ٣١، والاستبصار ١: ٢٢٠ / ٧٧٨، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ١٢ و ١٤ من الباب ١٣ وفي الباب ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ وفي الباب ٢٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٦ من أبواب الأذان والاقامة.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الباب ١ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

(٤) يأتي في الباب ٢٢، ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٩ من أبواب اعداد الفرائض.

الباب ١٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣٥ / ٦.

٥٠٥

( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة؟ قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله(٢) .

[ ١١٢٩٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات؟ قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، نحوه(٤) .

[ ١١٢٩٩ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة.

[ ١١٣٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل صلّى في السفر أربعاً، أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٦٩ / ٣٧٢.

(٢) التهذيب ٣: ٢٢٥ / ٥٦٩، والاستبصار ١: ٢٤١ / ٨٦٠.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٩ / ٣٧٣ و ٢٢٥ / ٥٧٠، والاستبصار ١: ٢٤١ / ٨٦١.

(٣) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٤) الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٥.

٣ - التهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣: ٢٢٦ / ٥٧١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

٥٠٦

أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ١١٣٠١ ] ٥ - ورواه العيّاشي في( تفسيره) بإسناده عنهما مثله، وزاد: والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلّا المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير، تركها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات.

[ ١١٣٠٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر؟ قال: أعد.

[ ١١٣٠٣ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة كانت معنا(٢) في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، قال: ليس عليها قضاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن ابن أبي عمير، نحوه(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، مثله(٤) .

قال الشيخ: هذا خبر شاذّ لا عمل عليه، لأنّ المغرب لا تقصير فيها، فمن قصّر كانت عليه الإِعادة.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٦.

٥ - العياشي ١: ٢٧١ / ٢٥٤.

٦ - التهذيب ٢: ١٤ / ٣٣.

٧ - التهذيب ٣: ٢٢٦ / ٥٧٢، والاستبصار ١: ٢٢٠ / ٧٧٩.

(٢) في نسخة: معهم - هامش المخطوط -.

(٣) الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٦ و ١٣٠٧.

(٤) التهذيب ٣: ٢٣٥ / ٦١٨.

٥٠٧

أقول: قد تقدّم ما يعارضه هنا(١) ، وفي أعداد الصلوات(٢) ، وفي الخلل الواقع في الصلاة(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويحتمل هذا الحمل على الاستفهام الإِنكاري، يعني عليها القضاء، وعلى عدم بلوغ المرأة، وعلى أنّ المراد بالمغرب نافلتها وغير ذلك.

[ ١١٣٠٤ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصّرت أفطرت، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ وجلّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

١٨ - باب أنّ من عزم على إقامة عشرة وصلّى تماماً ولو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نيّة الإِقامة وجب عليه الإِتمام حتى يخرج، وإن رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير

[ ١١٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيّام

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ و ١٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١، وفي الباب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٤) يأتي في الحديث ١٢ وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٨ - الخصال: ٦٠٤ / ٩.

(٥) يأتي في الباب ١ و ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٣، والاستبصار ١: ٢٣٨ / ٨٥١ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥٠٨

وأُتمّ( الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن اُقيم بها) (١) ، فما ترى لي، أُتمّ أم أُقصّر؟ قال: إن كنت دخلت المدينة و(٢) صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك(٣) التمام فلم(٤) تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ، وإن لم تنو المقام(٥) فقصّر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاّد، مثله(٦) .

[ ١١٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن خالد البرقي، عن حمزة بن عبدالله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة، فأتممت الصلاة حتى(٧) جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّاً من المصير إلى المنزل، ولم(٨) أدر أُتمّ أم أُقصّر، وأبو الحسن( عليه‌السلام ) يومئذ بمكة، فأتيته فقصصت عليه القصّة، قال لي(٩) : ارجع إلى التقصير.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي(١٠) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله، وجوّز حمله على الاتمام في النوافل لا الفرائض، وحمله الشهيد في( الذكرى) (١١) على أنّه أتمّ بمكّة قبل نيّة الإِقامة بعدها ذاهلاً عنها لما يأتي(١٢) من التخيير فيها بين القصر والتمام ويمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة.

____________________

(١) في الفقيه بدل ما بين القوسين: فأتم الصلاة ثم بدا لي أن لا اُقيم « هامش المخطوط ».

(٢) الواو من الفقيه « هامش المخطوط ».

(٣) في الفقيه زيادة: في - هامش المخطوط -.

(٤) في الفقيه: ( ولم ) ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه زيادة: عشراً - هامش المخطوط -.

(٦) الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧١.

٢ - التهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٤، والاستبصار ١: ٢٣٩ / ٨٥٢.

(٧) في الفقيه: ثم، « هامش المخطوط ».

(١٠) الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٦.

(٨) في الفقيه: فلم « هامش المخطوط ».

(١١) الذكرى: ٢٥٦.

(٩) كلمة ( لي ) من الفقيه، « هامش المخطوط »

(١٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٥٠٩

١٩ - باب أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط

[ ١١٣٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً وليلة؟ قال: يقصّر الصلاة.

[ ١١٣٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه، أيقصّر ويفطر، أو يتمّ ويصوم؟ قال: لا يقصّر ولا يفطر.

أقول: يأتي وجهه(١) ، ويحتمل أن يكون المراد لا يقصّر ولا يفطر في ضيعته لا في الطريق، ويحتمل التقيّة وهو الأقرب.

[ ١١٣٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلة أو ثلاثاً، قال: ما أُحبّ أن يقصّر الصلاة.

أقول: هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه، أو على اختلال

____________________

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٥، والاستبصار ١: ٢٣١ / ٨٤٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢١١ / ٥١١، والاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١٣، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٢٣٢ / ٨٢٥.

٥١٠

بعض شرائط القصر، أو على استحباب نيّة الإِقامة أو على التقيّة، وقد حمله الشيخ على الاستحباب وفيه نظر لوجوب القصر وقد تقدّم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٠ - باب أنّ المسافر إذا نوى الإِقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الإِتمام

[ ١١٣١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) ( عن الرجل يخرج في السفر) (٣) ثمّ يبدو له في الإِقامة وهو في الصلاة؟ قال: يتمّ إذا بدت له الإِقامة.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(٥) .

[ ١١٣١١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في سفر [ ثم ](٦) تبدو له الإِقامة وهو في صلاته، أيتمّ أم يقصّر؟ قال: يتمّ إذا بدت له الإِقامة.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما ينافي ذلك ظاهراً في الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٩، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب والكافي: عن رجل خرج في سفره ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٣: ٤٣٥ / ٨.

(٥) التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٤.

٢ - التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٥.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٥١١

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٢١ - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس، هل يجب عليه القصر أم التمام؟

[ ١١٣١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ فقال: إذا خرجت فصلّ ركعتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى.

ثمّ قال: وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة عن العلاء، مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١١٣١٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أُصلّي حتى أدخل أهلي؟ فقال: صلّ وأتمّ الصلاة، قلت:( فدخل

____________________

(١) تقدم في الباب ١٥ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٤ حديث والفهرست ١٣

١ - التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٦، والتهذيب ٢: ١٢ / ٢٧، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٤٣٤ / ١.

(٣) الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦٧.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٠ / ٦٧٦.

٢ - التهذيب ٢: ١٣ / ٢٩ و ٣: ١٦٣ / ٣٥٣ و ٣: ٢٢٢ / ٥٥٨، والاستبصار ١: ٢٤٠ / ٨٥٦.

٥١٢

عليّ) (١) وقت الصلاة وأنا في أهلي أُريد السفر فلا أُصلّي حتى أخرج؟ فقال: فصلّ وقصّر، فإن لم تفعل فقد خالفت( والله) (٢) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن جابر، مثله(٣) .

[ ١١٣١٤ ] ٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم وهو يريد [ أن ](٤) يصلّيها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك.

[ ١١٣١٥ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها؟ قال: يصلّيها أربعاً، وقال: لا يزال يقصّر حتى يدخل بيته.

[ ١١٣١٦ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل

____________________

(١) في الفقيه: فيدخل عليّ ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الفقيه ولا في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ١٣ / ٣٠ و ٣: ١٦٢ / ٣٥١ و ٣: ٢٢٥ / ٥٦٧ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٤ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥٢، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - لم نعثر على الحديث بهذا السند ولكن ورد في التهذيب ٢: ١٣ / ٢٨ بسند آخر وبأدنى تفاوت.

٥١٣

يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال: يصلّي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد والحسين بن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، مثله(٢) .

[ ١١٣١٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف فوت(٣) الوقت فليتمّ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر.

أقول: لا يبعد في هذا الحديث والذي قبله أن يكون المراد بالإِتمام: الصلاة في المنزل، وبالقصر: الصلاة في السفر.

[ ١١٣١٨ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ١١٣١٩ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب، عن العلاء بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٢٢ / ٥٥٧، والاستبصار ١: ٢٣٩ / ٨٥٣.

(٢) الفقه ١: ٢٨٤ / ١٢٨٩.

٦ - التهذيب ٣: ٢٢٣ / ٥٥٩، والاستبصار ١: ٢٤٠ / ٨٥٧.

(٣) ليس في التهذيب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٢٣ / ٥٦٠، والاستبصار ١: ٢٤١ / ٨٥٨.

(٤) الفقيه ١: ٢٨٤ / ١٢٩٠.

٨ - التهذيب ٣: ١٦٤ / ٣٥٤.

٥١٤

رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتمّ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر.

[ ١١٣٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصّر، وإن شاء أتمّ، والإِتمام أحبّ إليّ.

أقول: يحتمل أن يكون المراد: إن شاء صلّى في السفر قصّر، أو إن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلّى تماماً، ذكره العلاّمة في( المنتهى) (١) وحمل الحديث عليه، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ١١٣٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبّال قال: خرجت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا نبّال، قلت: لبّيك، قال: إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً أربعاً غيري وغيرك، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

أقول: ليس فيه أنّهما صليّا بعد الخروج، ويحتمل كونهما صليّا في المدينة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

٩ - التهذيب ٣: ٢٢٣ / ٥٦١، والاستبصار ١: ٢٤١ / ٨٥٩.

(١) المنتهى ١: ٣٩٦.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٣ و ١٦١ / ٣٤٩، والاستبصار ١: ٢٤٠ / ٨٥٥.

(٢) الكافي ٣: ٤٣٤ / ٣.

٥١٥

[ ١١٣٢٢ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة، قال: يصلّي ركعتين، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً.

أقول: هذا أيضاً يحتمل أن يراد به الأمر بالصلاة في أوّل الوقت.

[ ١١٣٢٣ ] ١٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١١٣٢٤ ] ١٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، قال: يصلّي أربع ركعات.

[ ١١٣٢٥ ] ١٤ - وعنه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال: يصلّي أربع ركعات في سفره، وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره.

أقول: حمل الشيخ(٣) والصدوق(٤) ما تضمّن القصر لمن قدم بعد

____________________

١١ - الكافي ٣: ٤٣٤ / ٤، والتهذيب ٢: ١٣ / ٢٨.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣٤ / ٢.

(١) التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٢.

(٢) التهذيب ٣: ١٦١ / ٣٤٨، والاستبصار ١: ٢٤٠ / ٨٥٤.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٤٦ / ٥.

١٤ - مستطرفات السرائر: ٤٦ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٢٣ / ذيل الحديث ٥٥٨، والاستبصار ١: ٢٤٠ / ذيل الحديث ٨٥٦.

(٤) الفقيه ١: ٢٨٤ / ١٢٨٩.

٥١٦

دخول الوقت على خوف الفوت، وحكم الشيخ(١) في موضع آخر بالتخيير واستحباب الإِتمام، وفيما مرّ(٢) ما يدفع الوجهين، ولا يخفى قوّة ما دلّ على اعتبار وقت الأداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات(٣) .

٢٢ - باب أنّ القصر في السفر فرض واجب لا رخصة إلّا في المواضع الأربعة، وحكم ما يفوت سفراً ثمّ يقضى حضرا ً أو وبالعكس، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس

[ ١١٣٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران جميعاً؟ قال: نعم، الحديث.

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) .

[ ١١٣٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم، أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) (٥) فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٢٣ / ذيل الحديث ٥٦٠، والاستبصار ١: ٢٤١ / ذيل الحديث ٨٥٨.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب اعداد الفرائض.

الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٤٢.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٦، والعياشي ١: ٢٧١ / ٢٥٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٥) النساء ٤: ١٠١.

٥١٧

الحضر، قالا: قلنا له: إنّما قال الله عزّ وجلّ:( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك(١) ؟ فقال( عليه‌السلام ) : أو ليس قد قال الله عزّ وجلّ في الصفا والمروة:( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٢) ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وذكره الله في كتابه، الحديث.

[ ١١٣٢٨ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى في السفر أربعاً فأنا إلى الله منه بريء، يعني متعمّداً.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، وأسقط قوله: يعني متعمّداً (٣) .

[ ١١٣٢٩ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : المتمّم في السفر كالمقصّر في الحضر.

[ ١١٣٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن رزارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قوماً صاموا حين أفطر وقصّر: عصاة وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) ، وبإسناده عن حريز، مثله(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: كما أوجب التمام في الحضر.

(٢) البقرة ٢: ١٥٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٣.

(٣) المقنع: ٣٨.

٤ - الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٤.

٥ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) التهذيب ٤: ٢١٧ / ٦٣١.

(٥) الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٦.

(٦) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٦.

٥١٨

[ ١١٣٣١ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خيار أُمّتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً ولم يزد على ما ذكر (٢) .

[ ١١٣٣٢ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالتقصير والإِفطار، أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟

[ ١١٣٣٣ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى في سفره أربع ركعات فأنا إلى الله منه بريء.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٣) .

[ ١١٣٣٤ ] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) بإسناد تقدّم في إقامة العشرة (٤) عن سويد بن غفلة، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس، أنّهم

____________________

٦ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٨.

(٢) المقنع: ٣٨.

٧ - الكافي ٤: ١٢٧ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٨ - التهذيب ٤: ٢١٨ / ٦٣٣.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٢٩.

٩ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥١٩

قالوا: إذا سافرت في رمضان فصم إن شئت.

أقول: فتوى علي( عليه‌السلام ) هنا محمول على التقيّة، أو عدم بلوغ المسافر، أو نحو ذلك.

[ ١١٣٣٥ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آباءه (عليهم‌السلام ) قال: سئل محمّد بن علي( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفر؟ فذكر أنّ أباه كان يقصّر الصلاة في السفر.

[ ١١٣٣٦ ] ١١ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ الله أهدى إليّ وإلى أُمّتي هديّة لم يهدها إلى أحدٍ من الأُمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإِفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزّ وجلّ هديّته.

[ ١١٣٣٧ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: وإنّما قصرت الصلاة في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات، والسبع إنّما زيدت فيها بعد، فخفّف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته، لئلاّ يشتغل عمّا لا بدّ له منه من معيشته، رحمةً من الله تعالى

____________________

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٥ / ١٦٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١١ - الخصال: ١٢ / ٤٣، وأورده عن العلل في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

١٢ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩ الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٢ / ١ الباب ٣٤.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560