وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 306175 / تحميل: 6574
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

وتعطّفاً عليه إلّا صلاة المغرب فإنّها لم يقصّر لأنّها صلاة مقصورة في الأصل.

[ ١١٣٣٨ ] ١٣ - وفي( ثوب الأعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أعداد الصلوات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم(٤) وغيره(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في الجماعة(٦) وفي القضاء(٧) .

٢٣ - باب عدم وجوب الإِعادة على من خرجٍ في سفر فصلّى قصراً ثمّ رجع عنه، وحكم صلاة المسافر راكباً وماشياً وأوقات صلاته وأعدادها

[ ١١٣٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت

____________________

١٣ - ثواب الأعمال: ٥٨ / ١.

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ والباب ١٢، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب الأذان.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٥) يأتي في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٢.

٥٢١

جعفر(١) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاّها ركعتين؟ قال: تمّت صلاته ولا يعيد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ابن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، نحوه(٢) .

وبإسناده(٣) عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن( الحسين بن موسى) (٤) ، مثله.

[ ١١٣٤٠ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه( عليه‌السلام ) قال: إن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة.

أقول: حمله الشيخ على بقاء الوقت(٥) ، والأقرب حمله على الاستحباب كما ذكره صاحب المنتقى وغيره(٦) ، وقد تقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أماكنها(٧) .

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: أبا عبدالله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٢٧ / ٦٦٥، والاستبصار ١: ٢٢٨ / ٨٠٩.

(٤) في التهذيب: الحسن بن موسى.

٢ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٥) راجع الاستبصار ١: ٢٢٨ / ذيل الحديث ٨٠٩.

(٦) راجع المنتقى ١: ٥٥٠، والوافي ٢: ٢٧ كتاب الصلاة.

(٧) تقدم في البابين ١٣ و ١٤ والحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب القبلة، والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف، والحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات، والباب ٣ من أبواب صلاة الخوف، وتقدم ما يدل على اعداد الصلاة في الباب ٢١، والحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٢، والبابين ٢٣ و ٢٤ من أبواب اعداد الفرائض، وتقدم ما يدل على وقت صلاة المسافر في الباب ٦، والحديث ١١ و ١٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت، والحديث ٢ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٨ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة، والحديث ١٥ من الباب ٤ من ابواب صلاة الخوف.

٥٢٢

٢٤ - باب استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة

[ ١١٣٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه العسكري( عليه‌السلام ) : يجب على المسافرأن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر فيها: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة.

[ ١١٣٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه صحبه في سفر فكان يقول بعد كلّ صلاة يقصّرها: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ثلاثين مرّة، ويقول: هذا تمام الصلاة.

أقول: وتقدّم في التعقيب ما يدلّ على استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع بعد كلّ صلاة ثلاثين مرّة، أو أربعين مرّة(١) ، فيتأكّد الاستحباب في المقصورة، ويحتمل عدم التداخل.

____________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٤.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢ / ٥.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب التعقيب.

٥٢٣

٢٥ - باب تخيير المسافر في مكّة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نيّة الإِقامة بين القصر والتمام، واستحباب اختيار الإِتمام

[ ١١٣٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من مخزون علم الله الإِتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وحرم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وحرم الحسين بن علي( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن علي بن النعمان (١) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) (٢) عن العيّاشي، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، مثله.

[ ١١٣٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن مسمع، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول: إنّ الإِتمام فيهما من الأمر المذخور.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن أحمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٤، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٩١.

(١) الخصال: ٢٥٢ / ١٢٣.

(٢) كامل الزيارات: ٢٤٩.

٢ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٧٨، والاستبصار ٢: ٣٣٠ / ١١٧٤.

(٣) الكافي ٤: ٥٢٤ / ٧.

٥٢٤

[ ١١٣٤٥ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه؟ قال: فليقصّر الصلاة مادام محرماً.

أقول: حمله الشيخ على الجواز.

[ ١١٣٤٦ ] ٤ - وعن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) إنّ(١) الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم‌السلام ) في الإِتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها: أن يأمر تتمّ الصلاة، ولو صلاة واحدة ومنها: أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام، ولم أزل على الإِتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة(٢) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب بخطّه( عليه‌السلام ) : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة.

فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إنّي كتبت إليك فأجبت بكذا، فقال: نعم، فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكّة والمدينة، الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار، نحوه(٣) .

[ ١١٣٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن، عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التمام بمكّة والمدينة؟ فقال: أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٦٨.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٧، والاستبصار ٢: ٣٣٣ / ١١٨٣.

(١) كلمة ( إنّ ) من الكافي، ( هامش المخطوط ).

(٢) اضاف في الكافي ( ايام )، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٥٢٥ / ٨.

٥ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨١، والاستبصار ٢: ٣٣١ / ١١٧٧.

٥٢٥

[ ١١٣٤٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن حسين اللؤلؤي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) : إنّ هشاماً روى عنك أنّك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.

[ ١١٣٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاّب، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل.

[ ١١٣٥٠ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن عمر بن رياح قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أقدم مكّة، أتمّ أو أُقصّر؟ قال: أتمّ.

[ ١١٣٥١ ] ٩ - وبهذا الإِسناد مثله، وزاد: قلت: وأمر على المدينة، فاُتمّ الصلاة أو أُقصّر؟ قال: أتمّ.

[ ١١٣٥٢ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في الصلاة بمكّة قال: من شاء أتمّ ومن شاء قصّر.

[ ١١٣٥٣ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن حمّاد بن عديس، عن عمران بن حمران قال: قلت

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٦، والاستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨٢.

(١) في المصدرين: لأبي الحسن (عليه‌السلام ).

٧ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨٠، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٧٦.

٨ - التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٦٧.

٩ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٧٩، والاستبصار ٢: ٣٣٠ / ١١٧٥.

١٠ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٢، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٩.

١١ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٣، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٩٠، وكامل الزيارات: ٢٥٠.

٥٢٦

لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أُقصّر في المسجد الحرام أو أُتمّ؟ قال: إن قصّرت فلك، وإن أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير.

وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمران، مثله(١) .

[ ١١٣٥٤ ] ١٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدالله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أزور قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ قال: قال: نعم زر الطيب وأتمّ الصلاة عنده، قلت: أتم الصلاة؟ قال: أتم، قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال: إنّما يفعل ذلك الضعفة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ١١٣٥٥ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن همام، عن جعفر بن محمّد يعني ابن مالك، عن محمّد بن حمدان، عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : يا زياد، أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفس، أتمّ الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) (٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن علي بن سفيان، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن حمدان المدائني، عن زياد القندي مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٦٩.

١٢ - التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٦، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٣، وكامل الزيارات: ٢٤٨.

(٢) الكافي ٤: ٥٧٨ / ٦.

١٣ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٥، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٢، ومصباح المتهجد: ٦٧٤.

(٣) كامل الزيارات: ٢٥٠.

(٤) التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٩.

٥٢٧

[ ١١٣٥٦ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الملك القمّي، عن إسماعيل بن جابر، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين( عليه‌السلام ) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين رحمهم الله تعالى، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، إلّا أنّه ترك ذكر محمّد بن سنان (٢) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن إسماعيل بن جابر (٣) ، والذي قبله عن زياد القندي، مثله.

[ ١١٣٥٧ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال: استأمرت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في الإِتمام والتقصير؟ قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة، فقلت له: إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: انو مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة.

أقول: هذا موافق لما مضى(٤) ، فإنّ النيّة مع علم عدم الإِقامة غير معتبرة، وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصّة، ولا يخفى أنّ تحتّم الإِتمام مع نيّة الإِقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النيّة لا ينافي التخيير بدون نيّة، بل ولا

____________________

١٤ - التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٧، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٤.

(١) الكافي ٤: ٥٨٧ / ٥.

(٢) كامل الزيارات: ٢٤٩.

(٣) مصباح المتهجد: ٦٧٤.

١٥ - التهذيب ٥: ٤٢٧ / ١٤٨٤، والاستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨٠.

(٤) مضى في أحاديث هذا الباب.

٥٢٨

ترجيح الإِتمام حينئذ، وارتكاب المحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جائز، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه.

[ ١١٣٥٨ ] ١٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكّة والمدينة، نتمّ أو نقصّر؟ قال: إن قصّرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد.

[ ١١٣٥٩ ] ١٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال: أتمّها ولو صلاة واحدة.

وراوه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: عن إتمام الصلاة في الحرمين مكّة والمدينة؟ فقال: أتمّ الصلاة ولو صلاة واحدة (١) .

[ ١١٣٦٠ ] ١٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب إليّ: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتمّ.

[ ١١٣٦١ ] ١٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن التقصير بمكّة؟ فقال: أتمّ وليس بواجب إلّا انّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي.

____________________

١٦ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٦، التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩١، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٨.

١٧ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٢، التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٧، والاستبصار ٢: ٣٣٠ / ١١٧٣.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٣.

١٨ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ١، التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٦، والاستبصار ١: ٣٣٠ / ١١٧٢.

١٩ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٣، التهذيب ٥: ٤٢٩ / ١٤٨٨، والاستبصار ٢: ٣٣٣ / ١١٨٤.

٥٢٩

[ ١١٣٦٢ ] ٢٠ - وبالإِسناد عن يونس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ من(١) المذخور الإِتمام في الحرمين.

[ ١١٣٦٣ ] ٢١ - وعن يونس، عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فقال: أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي، أتمّ الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٣٦٤ ] ٢٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تتمّ الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( عليه‌السلام ) وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ١١٣٦٥ ] ٢٣ - وعن( علي) (٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عمّن سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تتمّ الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين.

ورواه الشيخ في( المصباح) عن حذيفة بن منصور، مثله (٤) .

[ ١١٣٦٦ ] ٢٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر: في حرم الله، وحرم رسوله، وحرم

____________________

٢٠ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٥، التهذيب ٥: ٤٢٩ / ١٤٩٠، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٧.

(١) في نسخة زيادة: الأمر ( هامش المخطوط ).

٢١ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٩ / ١٤٨٩، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٦.

٢٢ - الكافي ٤: ٥٨٦، ٥٨٧ / ٤، كامل الزيارات: ٢٤٩.

٢٣ - الكافي ٤: ٥٨٦ / ٣، التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٨، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٥، وكامل الزيارات: ٢٥٠.

(٣) في التهذيب: محمد بن يحيى العطار وهو الصواب ( هامش المخطوط ).

(٤) مصباح المتهحد: ٦٧٤.

٢٤ - مصباح المتهجد: ٦٧٤.

٥٣٠

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وحرم الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ١١٣٦٧ ] ٢٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( عليه‌السلام ) ، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٣٦٨ ] ٢٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: مكّة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ١١٣٦٩ ] ٢٧ - وفي( العلل) : عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مكّة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم، قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم: أتمّوا بالمدينة لخمس؟ فقال: إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.

أقول: المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى(٢) ويأتي(٣) ، ومن جملتها تحتّم الإِتمام بإقامة العشرة لا دونها، والحكم بتحتّمه لخمس للتقيّة، فلا

____________________

٢٥ - الكافي ٤: ٥٨٦ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٤٣٢ / ١٥٠٠، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٦.

٢٦ - الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٤.

٢٧ - علل الشرائع: ٤٥٤ / ١٠ الباب ٢١٠.

(٢) تقدم في أحاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في أحاديث هذا الباب.

٥٣١

ينافي التخيير، على أنّ المراد بأحد أفراد الواجب المخيّر لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح.

[ ١١٣٧٠ ] ٢٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين، أُقصّر أم أُتمّ؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ: أيّ ذلك فعلت فلا بأس.

قال: فسألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عنها مشافهةً؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلّا أنّه قال في الصلاة: قصّر.

[ ١١٣٧١ ] ٢٩ - جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: بمكّة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر.

[ ١١٣٧٢ ] ٣٠ - وعن علي بن حاتم، عن محمّد بن عبدالله الأسدي، عن القاسم بن الربيع، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن مرزوق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الحرمين(١) وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ قال: أتمّ الصلاة فيهم.

[ ١١٣٧٣ ] ٣١ - وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن أحمد بن إدريس بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو،

____________________

٢٨ - قرب الاسناد: ١٢٥.

٢٩ - كامل الزيارات: ٢٤٩.

٣٠ - كامل الزيارات: ٢٥٠.

(١) في المصدر زيادة: وفي الكوفة.

٣١ - كامل الزيارات: ٢٥٠.

٥٣٢

عن قائد الحنّاط، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في الحرمين؟ فقال: أتمّ ولو مررت به مارّاً.

[ ١١٣٧٤ ] ٣٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الصلاة بمكّة والمدينة، تقصير أو تمام؟ فقال قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، نحوه(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، نحوه (٢) .

أقول: المراد بأحد فردي الواجب المخيّر لا ينافي التخيير المصرّح به ولا ترجيح الفرد الآخر.

[ ١١٣٧٥ ] ٣٣ - وعنه، عن علي بن حديد قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) فقلت: إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصّر وبعضهم يتمّ، وأنا ممّن يتمّ على رواية أصحابنا في التمام، وذكرت عبدالله بن جندب أنّه كان يتمّ، فقال: رحم الله ابن جندب، ثمّ قال لي: لا يكون الإِتمام إلّا أن تجمع على إقامة عشرة أيّام، وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبّتي أن يأمرني بالإِتمام.

أقول: المراد لا يكون الإِتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحّم على ابن جندب، قاله الشيخ وغيره(٣) .

____________________

٣٢ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨٢، والاستبصار ٢: ٣٣١ / ١١٧٨.

(١) الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٥.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٣١ / ١١٧٩.

٣٣ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨٣، والاستبصار ٢: ٣٣١ / ١١٧٩.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٤٢٧ / ذيل الحديث ١٤٨٣.

٥٣٣

[ ١١٣٧٦ ] ٣٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال: لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيّام، فقلت: إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام؟ فقال: إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.

أقول: قد تقدّم(١) ما ينافي حمل هذه الأحاديث على التقيّة وأنه لم يأمرهم بذلك لأجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقيّة إذا لم يقل به أحد من العامّة في المواضع الأربعة، بل قال بعضهم بتعيّن القصر مطلقاً، وقال آخرون منهم بالتخيير مطلقاً، ويؤيّده قولهم: إنّه من مخزون علم الله، وقولهم: واستترنا عن الناس، ووجه هذا أنّه أمرهم بالتمام الذي هو أفضل فردي الواجب المخيّر، ولم يرخّص لهم في الفرد الآخر لأجل دفع المفسدة، ثمّ نصّ هنا على أنّ التمام لا يجب عيناً إلّا مع نيّة إقامة عشرة فلا منافاة على أنّ القول بالتخيير، وترجيح الإِتمام مذهب جميع الإِمامية أو أكثرهم وخلافه شاذّ نادر، ثمّ إنّ ما تضمّن ذكر المساجد الأربعة لا يدلّ على التخصيص لورود أكثر الأحاديث بعموم البلدان المذكورة، ذكر ذلك الشيخ(٢) وجماعة(٣) .

____________________

٣٤ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٥، والاستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨١، وكامل الزيارات: ٢٤٨ / ٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) راجع التهذيب ٥: ٤٣٢ / ذيل حديث ١٥٠٠ والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ذيل الحديث ١١٩٦.

(٣) راجع الحدائق ١١: ٤٥٦ والشرايع ١: ١٣٥، والروضة البهية ١: ٣٧٥، ومفتاح الكرامة ٣: ٤٩١.

٥٣٤

٢٦ - باب استحباب تطوّع المسافر وغيره في الأماكن الأربعة وف ي سائر المشاهد ليلاً ونهاراً، وكثرة الصلاة بها وإن قصّر في الفريضة

[ ١١٣٧٧ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن زيارة قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: ما أُحبّ لك تركه قلت: وما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصّر؟ قال: صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوّعاً، وفي مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما شئت تطوّعاً، وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، فإنّي أُحبّ ذلك.

قال: وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ومشاهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحرمين تطوّعاً ونحن نقصّر؟ فقال: نعم، ما قدرت عليه(١) .

[ ١١٣٧٨ ] ٢ - وعن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي، عن ابن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التطوّع عند قبر الحسين( عليه‌السلام ) وبمكّة والمدينة وأنا مقصّر؟ فقال تطوّع عنده وأنت مقصّر ما شئت، وفي المسجد الحرام، وفي مسجد الرسول، وفي مشاهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنّه خير.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - كامل الزيارات: ٢٤٦ / ١.

(١) كامل الزيارات: ٢٤٨ / ٦، ونصه: قال سألته عن التطوع عند قبر الحسين (عليه‌السلام ) ومشاهد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحرمين في الصلاة ونحن نقصر قال نعم تطوع ما قدرت عليه.

٢ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٢.

٥٣٥

وعن علي بن الحسين، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن إبراهيم بن عبد الحميد جميعاً، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(١) .

وعن أبيه، عن سعد، عن الخشّاب، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، مثله(٢) .

[ ١١٣٧٩ ] ٣ - وعن علي بن محمّد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الحائر؟ قال: ليس الصلاة إلّا الفرض بالتقصير، ولا تصلّ النوافل.

أقول: هذا مخصوص بنوافل الظهرين لمن اختار القصر.

[ ١١٣٨٠ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التطوّع عند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ومشاهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحرمين، والتطوّع فيهنّ بالصلاة ونحن مقصّرون؟ قال: نعم، تطوّع ما قدرت عليه هو خير.

[ ١١٣٨١ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أتنفّل في الحرمين وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) وأنا أُقصّر؟ قال: نعم، ما قدرت عليه.

____________________

(١ و ٢) كامل الزيارات: ٢٤٧.

٣ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٣.

٤ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٤.

٥ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٥.

٥٣٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الزيارات(٢) .

٢٧ - باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط

[ ١١٣٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حجّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين، الحديث.

[ ١١٣٨٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، كيف يصلّي وأصحابه بمنى، أيقصّر أم يتمّ؟ قال: إن كان من أهل مكّة أتمّ، وإن كان مسافراً قصّر على كلّ حال مع الإِمام وغيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) .

[ ١١٣٨٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا توجّهت من منى فقصّر الصلاة،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وتقدم في الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٥ و ٥٧ و ٥٩ و ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) يأتي في الأبواب ٧ و ٩ و ١٩ و ٢٢ و ٣٢ و ٦٩ و ٨١ و ٨٨ من أبواب المزار وما يناسبها.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥١٨ / ٣، أخرجه بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٩.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ١٧ و ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٧.

٥٣٧

فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة الأيّام.

أقول: وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقيّة.

٢٨ - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط

[ ١١٣٨٥ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صاحب السفينة، أيقصّر الصلاة كلّها؟ قال: نعم، إذا كنت في سفر معيّن(١) ، وقال: إذا صلّيت في السفينة فاثبت(٢) الصلاة إلى القبلة، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت.

أقول: ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها(٣) ، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مرّ(٤) ، وتخصيص الملاّح بالتمام دون كلّ مسافر في البحر وغير ذلك، والله أعلم(٥) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث وحد

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.

(١) في المصدر زيادة: وان سافرت في رمضان فصم ان شئت.

(٢) في المصدر: فأوجب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأبواب ١ و ٢ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ٢٢ وغيرها من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥٣٨

٢٩ - باب وجوب القصر على من خرج الى السفر مكرها ً

[ ١١٣٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك قال: بعثني المأمون في إشخاص علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) من المدينة إلى مرو - إلى أن قال - وكان يصلّي في الطريق فرائضه ونوافله(١) ركعتين ركعتين إلّا المغرب فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً، ولايدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً - إلى أن قال -: وكان( عليه‌السلام ) لا يصوم في السفر شيئاً.

أقول: ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها(٢) ، وقد روى الصدوق(٣) وغيره(٤) أحاديث في أنّ الرضا( عليه‌السلام ) خرج من المدينة إلى مرو مكرهاً، والله تعالى أعلم.

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٠ و ١٨٢ / ٥، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٢١ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ٢٢ وغيرها من هذه الأبواب.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٧.

(٤) مقاتل الطالبيين: ٥٦٢، وارشاد المفيد: ٣٠٩، واعلام الورى: ٣٢٠، وكشف الغمّة ٢: ٢٧٥.

٥٣٩

٥٤٠

فهرست الجزء الثامن

كتاب الصلاة القسم الخامس

٥٤١

الفهرس

أبواب صلاة الاستسقاء ١ - باب استحبابها، وكيفيّتها، وجملة من أحكامها ٥

٢ - باب استحباب الصوم ثلاثاً والخروج للاستسقاء يوم الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة ٨

٣ - باب استحباب تحويل الإِمام رداءه في الاستسقاء فيجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ٩

٤ - باب استحباب الاستسقاء في الصحراء لا في المسجد إلاّ بمكّة ١٠

٥ - باب أنّ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، واستحباب الجهر فيها بالقراءة ١١

٦ - باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد، وكراهة الإِشارة إلى المطر والهلال، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث ١٢

٧ - باب وجوب التوبة والاقلاع عن المعاصي والقيام بالواجبات عند الجدب وغيره ١٣

٨ - باب استحباب القيام في المطر أوّل ما يمطر ١٤

٩ - باب استحباب الدعاء للاستصحاء عند زيادة الأمطار وخوف الضرر ١٠ - باب عدم جواز الاستسقاء بالأنواء ١٥

أبواب نافلة شهر رمضان ١ - باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة تسع عشرة، ومائة ركعة ليلة احدى وعشرين منه، ومائة ركعة ليلة ثلاث وعشرين والإِكثار فيها من العبادة ١٧

٢ - باب استحباب نافلة شهر رمضان ٢٢

٥٤٢

٣ - باب استحباب صلاة الليالي البيض في رجب وشعبان وشهر رمضان وكيفيّتها ٢٤

٤ - باب استحباب صلاة ليلة النصف من شهر رمضان عند قبر الحسين ( عليه‌السلام )، وكيفيّتها ٢٥

٥ - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة، بل في كلّ يوم وفي كلّ ليلة من شهر رمضان وغيره مع القدرة ٢٦

٦ - باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة نصف شهر رمضان، يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة والإِخلاص عشراً ٢٧

٧ - باب استحباب زيادة ألف ركعة في شهر رمضان، وترتيبها وأحكامها ٢٨

٨ - باب استحباب الصلاة المخصوصة كلّ ليلة من شهر رمضان وأوّل يوم منه ٣٧

٩ - باب عدم وجوب نافلة شهر رمضان، وعدم استحباب زيادة النوافل المرتّبة فيه، وحكم صلاة الليل ٤٢

١٠ - باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان ولا في غيره عدا ما استثنى ٤٥

أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) ١ - باب استحبابها، وكيفيّتها، وجملة من أحكامها ٤٩

٢ - باب ما يستحب أن يقرأ في صلاة جعفر ٥٣

٣ - باب ما يستحبّ أن يدعى به في آخر سجدة من صلاة جعفر ٥٥

٤ - باب تأكّد استحباب صلاة جعفر في صدر النهار من يوم الجمعة، وجوازها في كلّ يوم وليلة، واستحباب قنوتين فيها، في الثانية وفي الرابعة قبله أو بعده ٥٦

٥ - باب استحباب صلاة جعفر في الليل والنهار والحضر والسفر وفي المحمل سفراً، وجواز الاحتساب بها من النوافل المرتّبة وغيرها من الاداء أو من القضاء ٥٧

٥٤٣

٦ - باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد، وجواز تفريقها في مقامين لعذر ٧ - باب تأكّد استحباب صلاة جعفر ليلة نصف شعبان، والإِكثار فيها من العبادة خصوصاً الذكر والدعاء والاستغفار ٥٩

٨ - باب استحباب صلاة جعفر مجرّدة من التسبيح لمن كان مستعجلاً ثمّ يقضيه بعد ذلك ٦٠

٩ - باب أنّ من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة جعفر وذكر في حالة أُخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها ٦١

أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها ١ - باب استحبابها حتى في العبادات المندوبات، وكيفيّتها ٦٣

٢ - باب استحباب الاستخارة بالرقاع وكيفيّتها ٦٨

٣ - باب عدم جواز الاستخارة بالخواتيم ٤ - باب استحباب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر، وفي آخر سجدة من صلاة الليل أو في سجدة بعد المكتوبة ٧٣

٥ - باب استحباب الدعاء بطلب الخيرة وتكرار ذلك، ثمّ يفعل ما يترجّح في قلبه أو يستشير فيه بعد ذلك ٧٤

٦ - باب استحباب استخارة الله ثم العمل بما يقع في القلب عند القيام إلى الصلاة وافتتاح المصحف والأخذ بأوّل ما يرى فيه ٧٨

٧ - باب كراهة عمل الأعمال بغير استخارة، وعدم الرضا بالخيرة، واستحباب كون عددها وتراً ٧٩

٨ - باب استحباب الاستخارة بالدعاء وأخذ قبضة من السبحة أو الحصى وعدّها، وكيفيّة ذلك ٨١

٩ - باب استحباب الاستخارة عند رأس الحسين ( عليه‌السلام ) مائة مرّة ١٠ - باب استحباب الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال ٨٣

١١ - باب استحباب مشاروة الله عزّ وجلّ بالمساهمة والقرعة ٨٤

أبواب بقية الصلوات المندوبة ١ - باب استحباب صلاة ليلة الفطر، وكيفيتها ٨٥

٥٤٤

٢ - باب استحباب صلاة رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكيفيّتها ٨٨

٣ - باب استحباب صلاة يوم الغدير، وكيفيّتها، واستحباب صومه، وتعظيمه، والغسل فيه، واتخاذه عيداً، وتذكّر العهد المأخوذ فيه، والإِكثار فيه من العبادة، والصدقة، وقضاء صلاته إن فاتت ٨٩

٤ - باب استحباب صلاة يوم عاشورا، وكيفيّتها ٩٠

٥ - باب استحباب صلاة كلّ ليلة من رجب، وكيفيتّها، وجملة من صلوات رجب ٩١

٦ - باب استحباب صلاة الرغائب ليلة أوّل جمعة من رجب ٩٨

٧ - باب استحباب صلاة كلّ ليلة من شعبان، وكيفيّتها ١٠٠

٨ - باب استحباب صلاة ليلة نصف شعبان، وكيفيّتها، والإِكثار من العبادة فيها ١٠٥

٩ - باب استحباب صلاة ليلة المبعث ويوم المبعث، وكيفيّتها ١١٠

١٠ - باب استحباب صلاة فاطمة، وكيفيّتها ١١٢

١١ - باب استحباب صلاة ركعتين، في كلّ ركعة سورة الإِخلاص ستّين مرّة ١١٤

١٢ - باب استحباب صلاة المهمّات ١٣ - باب استحباب صلاة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام )، وكيفيّتها ١١٥

١٤ - باب استحباب التطوّع في كلّ يوم باثنتي عشرة ركعة ١٥ - باب استحباب صلاة الانتصار من الظالم وصلاة العسر ١١٦

١٦ - باب استحباب صلاة عشر ركعات بعد المغرب ونافلتها، وصلاة ركعتين أُخريين بكيفيّة مخصوصة ١١٧

١٧ - باب استحباب صلاة ركعتي الوصيّة بين المغرب والعشاء كلّ ليلة، وكيفيتّها ١١٨

١٨ - باب استحباب صلاة الذكاء وجودة الحفظ ١٩ - باب استحباب الصلاة عند الأمر المخوف ١١٩

٢٠ - باب استحباب التنفّل ولو بركعتين في ساعة الغفلة وهي ما بين العشائين ١٢٠

٥٤٥

٢١ - باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد العشاء، وكيفيتها، وحكمها إن فاتت صلاة الليل ١٢١

٢٢ - باب استحباب الصلاة لطلب الرزق عند الخروج إلى السوق ١٢٢

٢٣ - باب استحباب الصلاة لقضاء الدين ١٢٤

٢٤ - باب استحباب الصلاة لدفع شرّ السلطان ١٢٥

٢٥ - باب استحباب صلاة ركعتين للاستطعام عند الجوع ١٢٦

٢٦ - باب استحباب الصلاة للرزق يوم الجمعة ٢٧ - باب استحباب الصلاة عند إرادة السفر، وصلاة يوم عرفة ١٢٧

٢٨ - باب استحباب الصلاة لقضاء الحاجة، وكيفيّتها ١٢٨

٢٩ - باب استحباب الصوم والصلاة عند نزول البلاء، والدعاء بصرفه ١٣٥

٣٠ - باب استحباب صلاة أُمّ المريض ودعائها له بالشفاء ١٣٧

٣١ - باب استحباب الصلاة عند خوف المكروه وعند الغم ١٣٨

٣٢ - باب استحباب الصلاة للخلاص من السجن، وكيفيّتها ١٣٩

٣٣ - باب استحباب الصلاة عند الخوف من العدوّ، والدعاء عليه ٣٤ باب استحباب صلاة الاستعداء والانتصار ١٤١

٣٥ - باب استحباب صلاة ركعتي الشكر عند تجدّد نعمة، وكيفيّتها، وعند لبس الثوب الجديد ١٤٢

٣٦ - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج ٣٧ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة ١٤٣

٣٨ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل ١٤٤

٣٩ - باب تأكد استحباب المواظبة على صلاة الليل(*) ١٤٥

٤٠ - باب كراهة ترك صلاة الليل ١٥٩

٤١ - باب استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة الليل، وصلاة ركعتين أيضاً والدعاء لأربعين في السجود ١٦٤

٥٤٦

٤٢ - باب عدم استحباب وترين في ليلة إلّا أن يكون أحدهما قضاء، وجواز تعدد القضاء مرتّباً مقدّماً على الأداء مع سعة الوقت ١٦٥

٤٣ - باب ما يستحبّ أن يصلّي من غفل عن صلاة الليل ١٦٧

٤٤ - باب استحباب صلاة الهديّة، وكيفيّتها ١٦٨

٤٥ باب استحباب صلاة أوّل كلّ شهر، وكيفيّتها ٤٦ - باب استحباب التطوّع بالصلوات المخصوصة كلّ يوم ١٧٠

٤٧ - باب استحباب الغسل والصلاة يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ١٧١

٤٨ - باب استحباب صلاة يوم النيروز، والغسل فيه، والصوم، ولبس أنظف الثياب، والطيب، وتعظيمه، وصبّ الماء فيه ١٧٢

٤٩ - باب استحباب صلاة كلّ يوم وليلة من الأُسبوع، وكيفيّتها ١٧٤

٥٠ - باب استحباب صلاة أوّل المحرّم وعاشره ١٨٠

٥١ - باب استحباب صلاة اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وكيفيّتها ١٨٢

٥٢ - باب استحباب صلاة عشر ذي الحجّة ويوم عرفة، وكيفيّتها ١٨٣

٥٣ - باب استحباب التطوّع بصلوات الأئمّة، وقد تقدّمت صلاة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام )(*) ١٨٤

أبواب الخلل الواقع في الصلاة ١ - باب بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة ١٨٧

٢ - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشكّ في عدد الركعات ١٩٣

٣ - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن، أو تكلّم ناسياً، أو مع ظنّ الفراغ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه ١٩٨

٥٤٧

٤ - باب وجوب سجدتي السهو على من تكلّم ناسياً في الصلاة أو مع ظنّ الفراغ ٢٠٦

٥ - باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام ٢٠٧

٦ - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثمّ تيقّن ولم يستدبر القبلة، ووجوب اكمالها، وكذا المغرب ٢٠٩

٧ - باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات ثمّ يتمّ ويسجد للسهو ندباً ٢١١

٨ - باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص ٢١٢

٩ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم ٢١٤

١٠ - باب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والإِتمام ثمّ صلاة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو(*) ٢١٦

١١ - باب أنّ من شكّ ين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الاربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً بعد التسليم ويسجد للسهو ٢١٩

١٢ - باب حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثم تيقّن أنّه كان صلّى الظهر ركعتين ١٣ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو ٢٢٢

١٤ - باب أنّ من شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو ٢٢٤

١٥ - باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا؟ ٢٢٥

٥٤٨

١٦ باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته، ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقّن الترك، وحد كثرة السهو ٢٢٧

١٧ - باب أنّ من نسي ركعتين من صلاة الليل حتى أوتر يستحبّ له اتمام صلاة الليل واعادة الوتر ١٨ - باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الأقلّ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً ٢٣٠

١٩ - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً إلّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا ٢٣١

٢٠ - باب كيفيّة سجدتي السهو، وما يقال فيهما ٢٣٤

٢١ - باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان ٢٣٥

٢٢ - باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود مع خوف السهو ٢٣٦

٢٣ - باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى، وان ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو ٢٣٧

٢٤ - باب عدم وجوب شيء بسهو الإِمام مع حفظ المأموم، وكذا العكس، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سها الإِمام مع اختلاف المأمومين ٢٣٩

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو(*) ٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو ٢٤٤

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك ٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك ٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها ٢٤٧

٥٤٩

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص ٢٤٨

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو ٢٤٩

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما ٢٥٠

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط ٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات ١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء ٢٥٣

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب ٢٥٦

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة ٢٥٨

٤ - باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإِفاقة، وتأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم ٢٦٤

٥ - باب استحباب التنحّي عن موضع فوت الصلاة وإيقاع القضاء في موضع آخر ٢٦٧

٦ - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة ٢٦٨

٧ - باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام او مسجد الرسول ( عليه‌السلام ) أو مسجد الكوفة ٨ - باب استحباب الأذان والإِقامة لقضاء الفرائض اليوميّة وإعادتها، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأُولى بالإِقامة ٢٧٠

٥٥٠

٩ - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه ٢٧١

١٠ - باب استحباب قضاء الوتر وتراً وإن زالت الشمس ٢٧٢

١١ - باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء ٢٧٥

١٢ - باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر ٢٧٦

١٣ - باب استحباب الايقاظ للصلاة، وحكم من تركها مستحلّاً أو غير مستحلّ ٢٨٣

أبواب صلاة الجماعة ١ - باب تأكّد استحبابها في الفرائض، وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين ٢٨٥

٢ - باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بأن يشدّ حبلاً من منزله إلى المسجد إلّا لعذر كالمطر والمرض والعلّة والشغل ٢٩١

٣ - باب تأكّد استحباب حضور الجماعة، في الصبح والعشاءين ٢٩٤

٤ - باب أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة إثنان، وأنّها تجوز في غير المسجد(*) ٢٩٦

٥ - باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقيّة، والقيام في الصفّ الأوّل معه ٢٩٩

٦ - باب استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه ٣٠٢

٧ - باب استحباب تخصيص الصفّ الأوّل بأهل الفضل، ويسدّدون الإِمام إذا غلط ٣٠٥

٨ - باب استحباب اختيار القرب من الإِمام والقيام في الصفّ الأوّل، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصفّ الأخير في صلاة الجنازة ٣٠٦

٥٥١

٩ - باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت، واختيارها على الصلاة فرادى في أوّله للإِمام ٣٠٨

١٠ - باب اشتراط كون امام الجماعة مؤمناً موالياً للائمّة، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الأصوليّة إلّا لتقيّة ٣٠٩

١١ - باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق ٣١٣

١٢ - باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول ٣١٩

١٣ - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع إمكان الختان ٣٢٠

١٤ - باب وجوب كون الإِمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد، وجملة ممّن لايقتدى بهم ٣٢١

١٥ - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة ٣٢٣

١٦ - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة ٣٢٥

١٧ - باب جواز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم على كراهية ٣٢٧

١٨ - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة ٣٢٩

١٩ - باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان إن كانوا، ولو واحداً ٣٣٢

٢٠ - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفّهنّ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة إلّا الاستسقاء والعيد والإِعادة ٣٣٣

٢١ - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته ومعرفته بالقبلة أو تسديده ٣٣٨

٢٢ - باب كراهة إمامة المقيّد المطلقين، وصاحب الفالج الأصحّاء ٣٤٠

٢٣ - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان ٣٤١

٥٥٢

٢٤ - باب استحباب تحويل الإِمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة ٣٤٤

٢٥ - باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس ٣٤٥

٢٦ - باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدّم عليه ٣٤٦

٢٧ - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدّم من يكرهونه، واستحباب اختيار الإِمامة على الاقتداء ٣٤٨

٢٨ - باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح، وكراهة التقدّم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن ٣٥١

٢٩ - باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنت إماماً، صحّت صلاتهما، وإن قال كلّ منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإِعادة، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له ٣٥٢

٣٠ - باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّاً ٣٥٣

٣١ - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة، ووجوب الإِنصات لقراءته، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره ٣٥٥

٣٢ - باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمّد وآله إذا لم يسمع قراءة الإِمام، وعدم وجوب ذلك، وكراهة سكوته ٣٦٠

٣٣ - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإِقامة، وسقوط الجهر وما يتعذّر من القراءة مع التقيّة وأنّه يجزي منهما مثل حديث النفس ٣٦٣

٣٤ - باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها، والاجتزاء بإدراك الركوع مع شدّة التقيّة ٣٦٧

٥٥٣

٣٥ - باب أنّ من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة قبله استحبّ له ذكر الله إلى أن يفرغ، أو يبقى آية ويذكر الله فإذا فرغ قرأها ثم ركع ٣٧٠

٣٦ - باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم، وليس عليه إعلامهم ٣٧١

٣٧ - باب أنّه إذا تبيّن كفر الإِمام لم تجب على المأمومين الإِعادة، وتجب مع تقدّم العلم ٣٧٤

٣٨ - باب أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإِمام القبلة لم يجب على المأمومين الإِعادة، وتجب على الإِمام ٣٧٥

٣٩ - باب أنّه إذا تبيّن اخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة ٣٧٦

٤٠ - باب جواز استنابة المسبوق، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم، فان لم يدرِ كم صلّى ذكّروه ٣٧٧

٤١ - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة ٣٧٨

٤٢ - باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة، واستحباب تقديم غيره وان كان الإِمام هو المؤذّن ٣٧٩

٤٣ - باب أنّه اذا مات الإِمام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم ويقدّموا من يتمّ بهم ولايستأنفون الصلاة ٣٨٠

٤٤ - باب أنّ من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعاً كره له الدخول في تلك الركعة ٣٨١

٤٥ - باب أنّ من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة، ومن أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته ٣٨٢

٤٦ - باب أنّ من خاف أن يرفع الإِمام رأسه من الركوع قبل أن يصل الى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً أو بعد السجود، وأنّه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع ٣٨٤

٥٥٤

٤٧ - باب أنّ من فاته مع الإِمام بعض الركعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته ويتشهّد في ثانيته ٣٨٦

٤٨ - باب وجوب متابعة المأموم الإِمام، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً استمرّ على حاله، وإن لم يتعمّد عاد إلى الركوع أو السجود، وكذا من ركع أو سجد قبله ٣٩٠

٤٩ - باب أنّ من أدرك الإِمام بعد رفع رأسه من الركوع استحبّ له ان يسجد معه ولا يعتدّ به بل يستأنف، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهّد ثمّ يتمّ صلاته ٣٩٢

٥٠ - باب استحباب إطالة الإِمام الركوع مثلي ركوعه، اذا أحسّ بمن يريد الاقتداء به ٣٩٤

٥١ - باب تأكّد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم حتى يتمّ كلّ مسبوق معه ٣٩٥

٥٢ - باب استحباب إسماع الإِمام من خلفه القراءة والتشهّد والأذكار وكلّ ما يقول بحيث لا يبلغ العلوّ إذا كان رجلاً، وكراهة إسماع المأموم الإِمام شيئاً ٣٩٦

٥٣ - باب جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الإِعادة ونحوها، وحكم من صلّى الظهر خلف من يصلّي العصر وعكسه، أو صلّى الصلاتين مسافراً خلف من يصلّي الواحدة ٣٩٨

٥٤ - باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماماً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة، وعدم وجوب الإِعادة ٤٠١

٥٥ - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداءاً وبالعكس ٥٦ - باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة، وكراهة التنفّل بعد الإِقامة للجماعة ٤٠٤

٥٥٥

٥٧ باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحبّ القيام حذاء الإِمام ٤٠٥

٥٨ - باب كراهة الانفراد عن الصفّ مع إمكان الدخول فيه ٥٩ - باب أنّه لا يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلاً، وجواز كون الصفوف بين الأساطين ٤٠٧

٦٠ - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما ٦١ - باب جواز وقوف الإِمام في المحراب وتصحّ صلاة من يشاهده ٤٠٩

٦٢ - باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين ٤١٠

٦٣ - باب عدم جواز علوّ الإِمام عن المأموم بما يعتدّ به كالدكّان، وجواز العكس، واستحباب المساواة، وجواز الأمرين في الأرض المنحدرة ٤١١

٦٤ - باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الإِمام بل يركع ثمّ يلحقه، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهواً، وأنّ له نيّة الانفراد مع العذر ٤١٣

٦٥ - باب سقوط الأذان والإِقامة عمّن ادرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد ٤١٤

٦٦ - باب استحباب تشهّد المسبوق مع الإِمام كلّما تشهّد، ووجوب تشهّده في محلّه أيضاً ٤١٦

٦٧ - باب استحباب التجافي وعدم التمكّن لمن أجلسه الإِمام في غير محلّ الجلوس ٦٨ - باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإِمام ركعة سهواً ٤١٨

٦٩ - باب استحباب تخفيف الإِمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإِطالة وإلّا استحبّ الإِطالة، وعدم جواز الإِفراط فيهما ٤١٩

٧٠ - باب استحباب إقامة الصفوف وإتمامها والمحاذاة بين المناكب وتسوية الخلل، وكراهة ترك ذلك، وجواز التقدّم، والتأخّر مع ضيق الصفّ ٤٢٢

٥٥٦

٧١ - باب استحباب دعاء الإِمام لنفسه وأصحابه، وكراهة الاختصاص بالدعاء دونهم ٤٢٥

٧٢ - باب أنّ الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك، وكذا إذا كان الإِمام مسافراً وانتهت صلاته ٤٢٦

٧٣ - باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، وكراهة الجماعة فيها في بطون الأودية ٤٢٧

٧٤ - باب استحباب اختيار الإِمام صلاة الجماعة على الصلاة في أوّل الوقت منفرداً، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفرداً مع الإِطالة، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقيّة ٤٢٩

٧٥ - باب استحباب الأذان للعامّة والصلاة بهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم للتقيّة، والصلاة في مساجدهم، وما يستحبّ اختياره من فضيلة المسجد والجماعة ٤٣٠

أبواب صلاة الخوف والمطاردة ١ - باب وجوب القصر فيها سفراً وحضراً ٤٣٣

٢ - باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيّتها ٤٣٥

٣ - باب أنّ من خاف لصّاً أو سبعاً أو عدوّاً يجب أن يصلّي بحسب الإِمكان قائماً مومئاً، ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته، إذا لم يقدر على النزول ٤٣٩

٤ - باب كيفيّة صلاة المطاردة والمسايفة، وجملة من أحكامها ٤٤٣

٥ - باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإِيماء ٤٤٨

٦ - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابّة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها ٤٤٩

٧ - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الإِمكان، ويومئان مع التعذّر ٤٥٠

٥٥٧

أبواب صلاة المسافر ١ - باب وجوب القصر في بريدين، ثمانية فراسخ فصاعداً، أو مسيرة يوم معتدل السير ٤٥١

٢ - باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك ٤٥٦

٣ - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عيناً على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها إياباً ٤٦٣

٤ - باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة، فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر، وإن تمادى السفر إلّا في العود إن بلغ المسافة، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النيّة ٤٦٨

٥ - باب أنّ من قصد مسافة ثمّ رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصّر وإلّا أتمّ ٤٦٩

٦ - باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعوداً ٤٧٠

٧ - باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله ٤٧٤

٨ - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التمام ٤٧٦

٩ - باب أنّ من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر ٤٧٨

١٠ - باب وجوب التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام ٤٨٢

١١ - باب وجوب الإِتمام على المكاري والجمّال والملاّح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإِقامة ٤٨٤

١٢ - باب أنّ الضابط في كثرة السفر في المكاري عدم إقامة عشرة أيّام، فمن أقامها ثمّ سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره بغير إقامة عشرة، وحكم من أقام خمسة ٤٨٨

٥٥٨

١٣ - باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير ٤٩٠

١٤ - باب أنّ من وصل الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده، فإن قصرت لم يجز القصر ٤٩٢

١٥ - باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة، وحكم إقامة الخمسة ٤٩٨

١٦ - باب أنّ التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات، وينقص من كلّ واحدة ركعتان، فلا يجوز في الصبح والمغرب، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة ٥٠٤

١٧ - باب أنّ من أتمّ في السفر عامداً وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده، ومن أتمّ ناسياً وجب عليه الإِعادة في الوقت لا بعده، ومن أتمّ جهلاً أو نوى الإِقامة وقصّر جهلاً لم يعد، وحكم من قصّر المغرب جاهلاً ٥٠٥

١٨ - باب أنّ من عزم على إقامة عشرة وصلّى تماماً ولو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نيّة الإِقامة وجب عليه الإِتمام حتى يخرج، وإن رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير ٥٠٨

١٩ - باب أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط ٥١٠

٢٠ - باب أنّ المسافر إذا نوى الإِقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الإِتمام ٥١١

٢١ - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس، هل يجب عليه القصر أم التمام؟ ٥١٢

٢٢ - باب أنّ القصر في السفر فرض واجب لا رخصة إلّا في المواضع الأربعة، وحكم ما يفوت سفراً ثمّ يقضى حضراً أو وبالعكس، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس ٥١٧

٢٣ - باب عدم وجوب الإِعادة على من خرجٍ في سفر فصلّى قصراً ثمّ رجع عنه، وحكم صلاة المسافر راكباً وماشياً وأوقات صلاته وأعدادها ٥٢١

٥٥٩

٢٤ - باب استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة ٥٢٣

٢٥ - باب تخيير المسافر في مكّة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نيّة الإِقامة بين القصر والتمام، واستحباب اختيار الإِتمام ٥٢٤

٢٦ - باب استحباب تطوّع المسافر وغيره في الأماكن الأربعة وفي سائر المشاهد ليلاً ونهاراً، وكثرة الصلاة بها وإن قصّر في الفريضة ٥٣٥

٢٧ - باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط ٥٣٧

٢٨ - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط ٥٣٨

٢٩ - باب وجوب القصر على من خرج الى السفر مكرهاً ٥٣٩

الفهرس ٥٤٢

٥٦٠