وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 306487 / تحميل: 6596
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الشرط فاسداً ؛ لأنّه يجب عليه أن يمنع أهل الحرب من دخول دار الإسلام ، فلا يجوز أن يشترط خلافه. وإن كانوا في دار الحرب أو بين دار الإسلام ودار الحرب ، كان الشرط جائزاً ؛ لعدم تضمّنه تمكين أهل الحرب من دار الإسلام.

إذا ثبت هذا ، فمتى قصدهم أهل الحرب ولم يدفعهم عنهم حتى مضى حول ، فلا جزية عليهم ؛ لأنّ الجزية تُستحقّ بالدفع ، فإن سباهم أهل الحرب ، فعليه أن يردّ ما سبي منهم من الأموال ؛ لأنّ عليه حفظ أموالهم. فإن كان في جملته خمر أو خنزير ، لم تلزمه استعادته(١) ؛ لأنّه لا يحلّ إمساكه.

وإذا أغار أهل الحرب على أهل الهدنة وأخذوا أموالهم وظفر الإمام بأهل الحرب واستنقذ أموال أهل الهدنة ، قال الشافعي : يردّها الإمام عليهم(٢) .

وكذا إذا اشترى مسلم من أهل الحرب ما أخذوه من أهل الهدنة ، وجب ردّه عليهم ، لأنّه في عهدٍ منه ، فلا يجوز أن يتملّك ما سبي منهم ، كأهل الذمّة.

وقال أبو حنيفة : لا يجب ردّ ما أخذوه من أهل الحرب من أموالهم ؛ لأنّه لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم ، فلا يلزمه ردّ ما استنقذه منهم ، كما لو أغار أهل الحرب على أهل الحرب(٣) .

____________________

(١) في « ق ، ك» : « استيفاؤه » بدل « استعادته ».

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣١.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٧.

٣٨١

وقول أبي حنيفة فيه قوّة.

مسألة ٢٢٧ : إذا انتقض العهد ، جاز قصد بلدهم وتبييتهم والإغارة عليهم في بلادهم‌ إن علموا أنّ ما أتوا به ناقض للعهد. وإن لم يعلموا ، فكذلك الحكم ، أو لا يقاتلون إلّا بعد الإنذار للشافعيّة وجهان(١) .

والأولى أنّه إذا لم يعلموا أنّه خيانة ، لا ينتقض العهد إلّا إذا كان المأتيّ به ممّا لا يشكّ في مضادّته للهدنة ، كالقتال.

فأمّا مَنْ دخل داراً بأمانٍ أو مهادنة ، فلا يغتال وإن انتقض عهده ، بل يبلغ المأمن.

ولو(٢) نقض السوقةُ العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك ، احتمل النقض في حقّ السوقة ، وعدمه ؛ لأنّه لا اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهم.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

ولو نقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكروا ، ففي الانتقاض في حقّهم للشافعي قولان ، أحدهما : الانتقاض ؛ لأنّه لم يبق العهد في حقّ المتبوع فلا يبقى في حقّ التابع(٤) .

هذا حكم نقض عهد(٥) الهدنة ، وأمّا نقض الذمّة : فنقضه من البعض ليس بنقضٍ من الباقين ، وقد سلف الفرق.

والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ويلحقه بأوّل بلاد الكفر(٦) ، ولا يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلّا أن يكون بين‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٢.

(٢) في « ق » : « وإن » بدل « ولو ».

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٣.

(٥) كلمة « عهد » لم ترد في « ق ، ك».

(٦) في « ق » : الكفّار.

٣٨٢

أوّل بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلدٌ للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه.

وإذا هادنه الإمام مدّةً لضعفٍ وخوف ثمّ زال الخوف وقوي المسلمون ، وجب البقاء عليه ؛ لقوله تعالى :( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ) (١) وإن كانت المدّة عشر سنين.

ويجب على الذين هادنّاهم الكفّ عن قبيح القول والعمل في حقّ المسلمين وبذل الجميل منهما. ولو كانوا يُكرمون المسلمين فصاروا يُهينونهم ، أو يضيفون الرسل ويصلونهم فصاروا يقطعونهم ، أو يعظّمون كتاب الإمام فصاروا يستخفّون ، أو نقصوا عمّا كانوا يخاطبونه به ، سألَهم الإمام عن سبب فعلهم ، فإن اعتذروا بما يجوز قبول مثله ، قَبِله ، وإن لم يذكروا عذراً ، أمرهم بالرجوع إلى عادتهم ، فإن امتنعوا ، أعلمهم بنقض الهدنة ونقَضَها ، عند الشافعيّة(٢) .

وسبُّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تنتقض به الهدنة كالذمّة ، عند الشافعي(٣) ، خلافاً لأبي حنيفة فيهما(٤) .

مسألة ٢٢٨ : لو كان تحت كافرٍ عشرُ زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهنّ ، اُمر باختيار أربع منهنّ ، ويعطى مهورهنّ ، سواء اختار الأكثر مهراً أو الأقلّ ، وسواء اختار مَنْ دفع إليهنّ المهر أو بعضه أو مَنْ لم يدفع إليهنّ ، فإذا اختار مَنْ لم يدفع إليهنّ شيئاً ، لم يرجع بشي‌ء.

ولو جاءت مستولدةً ، فهي كالأمة.

____________________

(١) التوبة : ٤.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٣ - ٥٢٤.

(٣ و ٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٣.

٣٨٣

وأمّا المكاتبة : فإن اقتضى الحال عتقها ، فكذلك ، وتبطل الكتابة ، وإلّا فهي على كتابتها. فإن أدّت مالَ الكتابة ، عُتقت بالكتابة. قال الشافعي : وللسيّد الولاء(١) . فإن عجزت ورُقّتْ ، حُسب ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها من ضمانها ، ولا يُحسب منه ما اُخذ قبل الإسلام.

مسألة ٢٢٩ : لو عقدنا الهدنة بشرط أن يردّوا مَنْ جاءهم منّا مرتدّاً ويُسلّموه إلينا ، وجب عليهم الوفاء بما التزموه ، فإن امتنعوا ، كانوا ناقضين للعهد.

وإن عقدنا بشرط أن لا يردّوا مَنْ جاءهم ، ففي الجواز إشكال.

وللشافعي قولان :

أشهرهما : الجواز ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله شرط ذلك في مهادنة قريش(٢) .

والثاني : المنع ؛ لإعلاء الإسلام ، وإقامة حكم المرتدّين [ عليه ](٣) (٤) .

وقال بعضهم : هذا الشرط يصحّ في حقّ الرجال دون النساء كما لو شرط ردّ مَنْ جاءنا مسلماً ؛ لأنّ الإبضاع يحتاط لها ، ويحرم على الكافر من المرتدّة ما يحرم على المسلم(٥) .

فإن أوجبنا الردّ ، فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم.

____________________

(١) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣٠.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦١١ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٤٧ ، صحيح البخاري ٣ : ٢٤٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٤١١ / ١٧٨٤.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : حكمهم. وما أثبتناه من المصادر.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣٠.

٣٨٤

وكذا الحكم لو جرت المهادنة مطلقاً من غير تعرّضٍ لردّ من ارتدّ بالنفي والإثبات.

وحيث لا يجب عليهم التمكين ولا التسليم فعليهم مهر مَنْ ارتدّ من نساء المسلمين ، وقيمة مَنْ ارتدّ من رقيقهم ، ولا يلزمهم غُرْم مَنْ ارتدّ من الرجال الأحرار.

ولو عاد المرتدّون إلينا ، لم نردّ المهر ، ورددنا القيمة ؛ لأنّ الرقيق بدفع القيمة يصير ملكاً لهم والنساء لا يصرن زوجاتٍ.

وحيث يجب التمكين دون التسليم فمكّنوا ، فلا غرم عليهم سواء وصلنا إلى المطلوبين أو لم نصل. وحيث يجب التسليم فنطالبهم به عند الإمكان.

فإن فات التسليم بالموت ، فعليهم الغرم.

وإن هربوا نُظر إن هربوا قبل القدرة على التسليم ، فلا يغرمون ، أو بعدها ، فيغرمون.

ولو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منّا مرتدّة ، لا نغرم لزوج المسلمة المهر ، ولكن نقول له : واحدة بواحدة ، ونجعل المهرين قصاصاً ، ويدفع الإمامُ المهر إلى زوج المرتدّة ، ويكتب إلى زعيمهم ليدفع مهرها إلى زوج المهاجرة المسلمة.

هذا إن تساوى القدران ، ولو كان مهر المهاجرة أكثر ، صرفنا مقدار مهر المرتدّة منه إلى زوجها والباقي إلى زوج المهاجرة. وإن كان مهر المرتدّة أكثر ، صرفنا مقدار مهر المهاجرة إلى زوجها والباقي إلى زوج المرتدّة.

٣٨٥

وبهذه المقاصّة فسّر أكثر الشافعيّة(١) قوله تعالى :( وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا ) (٢) .

ولو قال زوج المسلمة : لا ذنب لي في التحاق المرتدّة بدار المهادنين فلِمَ منعتموني حقّي ، قلنا : ليس لك حقٌّ على قياس أعواض المتلفات ، وإنّما نغرم لك بحكم المهادنة ، وأهل المهادنة في موجب المهادنة كالشخص الواحد.

البحث السابع : في الحكم بين المعاهدين والمهادنين.

مسألة ٢٣٠ : إذا تحاكم إلينا أهل الذمّة بعضهم مع بعض ، تخيّر الحاكم‌ بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الإسلام وبين الإعراض عنهم - وبه قال مالك(٣) - لقوله تعالى :( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) (٤) .

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم »(٥) .

ولأنّهما لا يعتقدان صحّة الحكم ، فأشبها المستأمنين.

وقال المزني : يجب الحكم - وللشافعي قولان - لقوله تعالى :( وَأَنِ

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣١.

(٢) الممتحنة : ١١.

(٣) أحكام القرآن - لابن العربي - ٢ : ٦٢٠ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٨ : ١٠٣.

(٤) المائدة : ٤٢.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٩.

٣٨٦

احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) (١) والأمر للوجوب.

ولأنّ دفع الظلم عنهم واجب على الإمام ، والحكم بينهم دفع لذلك عنهم ، فلزمهم(٢) كالمسلمين(٣) .

وآيتنا أخصّ ، والقياس باطل ؛ لأنّ المسلمين يعتقدون صحّة الحكم.

ولو تحاكم إلينا ذمّيُّ مع مسلم أو مستأمنٌ مع مسلم ، وجب على الحاكم أن يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام ؛ لأنّه يجب عليه حفظ المسلم من ظلم الذمّي ، وبالعكس.

ولو تحاكم إلينا مستأمنان حربيّان من غير أهل الذمّة ، لم يجب على الحاكم أن يحكم بينهما إجماعاً ؛ لأنّه لا يجب على الإمام دفع بعضهم عن بعض ، بخلاف أهل الذمّة. ولأنّ أهل الذمّة آكد حرمةً ؛ فإنّهم يسكنون دار الإسلام على التأبيد.

مسألة ٢٣١ : إذا استعدى أحد الخصمين إلى الإمام ، أعداه على الآخر‌ في كلّ موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما ، فإذا استدعى خصمه ، وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم ؛ لأنّ هارون بن حمزة سأل الصادقَعليه‌السلام : رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حُكّامهما بجَوْزٍ فأبى الذي قُضي عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين ، قال : « يردّ إلى حكم المسلمين »(٤) .

____________________

(١) المائدة : ٤٩.

(٢) كذا ، والظاهر : فلزمه.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٨٥ - ٣٨٦ ، الوجيز ٢ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٨ : ١٠٣ ، الوسيط ٥ : ١٣٨ - ١٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٤٩٠ - ٤٩١ ، المغني ١٠ : ١٩٠ ، التفسير الكبير ١١ : ٢٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ١٨٤.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٢.

٣٨٧

ويجب إذا حكم بينهم أن يحكم بحكم المسلمين ، لقوله تعالى :( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) (١) وقال تعالى :( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) (٢) .

ولو جاءت ذمّيّة تستعدي على زوجها الذمّيّ في طلاقٍ أو ظهارٍ أو إيلاءٍ ، تخيّر في الحكم بينهم والردّ إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم. فإن حَكَم بينهم ، حَكَم بحكم الإسلام ، ويمنعه في الظهار من أن يقربها حتى يكفّر. ولا يجوز له أن يكفّر بالصوم ؛ لافتقاره إلى نيّة القربة ، ولا بالعتق ؛ لتوقّفه على ملك المسلم ، وهو لا يتحقّق في طرفه إلّا أن يسلم في يده أو يرثها ، بل بالإطعام.

مسألة ٢٣٢ : يجوز للمسلم أخذ مالٍ من نصرانيّ مضاربةً ، ولا يكره ذلك ؛ لأنّ المسلم لا يتصرّف إلّا فيما يسوغ.

ويكره للمسلم أن يدفع إلى المشرك مالاً مضاربةً ؛ لأنّ الكافر قد يتصرّف بما لا يسوغ في الشرع ، فإن فَعَل ، صحّ القراض.

وينبغي له إذا دفع إليه المال أن يشترط عليه أن لا يتصرّف إلّا بما يسوغ في شرعنا ، فإن شرط عليه ذلك فابتاع خمراً أو خنزيراً ، فالشراء باطل ، سواء ابتاعه بعين المال أو في الذمّة ؛ لأنّه خالف الشرطَ. ولا يجوز له أن يقبض الثمن ، فإن قَبَض الثمنَ ، ضمنه.

وإن لم يشترط عليه ذلك بل دفع المال إليه مطلقاً فابتاع ما لا يجوز ابتياعه ، فالبيع باطل ، فإن دفع الثمن ، فعليه الضمان أيضاً ؛ لأنّه ابتاع ما ليس بمباح عندنا.

وإطلاق العقد يقتضي أن يبتاع لربّ المال ما يملكه ربّ المال ،

____________________

(١) المائدة : ٤٢.

(٢) المائدة : ٤٩.

٣٨٨

فإذا(١) خالف ، ضمن.

فإن باع المضارب ونضّ المال ، فإن علم ربّ المال أنّه تصرّف في محظورٍ ، أو خالَط محظوراً ، لم يجز له قبضه ، كما لو اختلطت اُخته بأجنبيّاتٍ ، وإن علم أنّه عين المباح ، قَبَضه ، وإن شكّ ، جاز على كراهة.

ولو أكرى نفسه من ذمّيّ ، فإن كانت الإجارة في الذمّة ، صحّ ؛ لأنّ الحقّ ثابت في ذمّته. وإن كانت معيّنةً ، فإن استأجره ليخدمه شهراً أو يبني له شهراً ، صحّ أيضاً. وتكون أوقات العبادة مستثناةً منها.

مسألة ٢٣٣ : لو فَعَل الذمّيّ ما لا يجوز في شرع الإسلام ولا في شرعهم‌ - كالزنا واللواط والسرقة والقتل والقطع - كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود ؛ لأنّهم عقدوا الذمّة بشرط أن يجرى عليهم أحكام المسلمين.

وإن كان ما يجوز في شرعهم - كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم - لم يتعرّض لهم ما لم يُظهروه ؛ لأنّا نُقرّهم عليه ، وترك التعرّض لهم فيه ؛ لأنّهم عقدوا الذمّة وبذلوا الجزية على هذا. فإن أظهروا ذلك وأعلنوه ، مَنَعهم الإمام وأدَّبهم على إظهاره.

قال الشيخ : وقد روى أصحابنا أنّه يُقيم عليهم الحدّ بذلك ، وهو الصحيح(٢) .

ولو جاء نصرانيّ باع من مسلم خمراً أو اشترى منه خمراً ، أبطلناه بكلّ حال تقابضا أو لا ، ورددنا الثمن إلى المشتري. فإن كان مسلماً ، استرجع الثمن ، وأرقنا الخمر ؛ لأنّا لا نقضي على المسلم بردّ الخمر ، وجاز إراقتها ؛ لأنّ الذمّيّ عصى بإخراجها إلى المسلم ، فيعاقب بإراقتها عليه. وإن‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فإن.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦١.

٣٨٩

كان المشتري المشركَ ، رددنا إليه الثمن ، ولا نأمر الذمّيّ بردّ الخمر ، بل يُريقها ؛ لأنّها ليست كمال الذمّيّ.

ونمنع المشرك من شراء المصاحف إعزازاً للقرآن ، فإن اشترى ، لم يصح البيع.

وقال بعض الشافعيّة : يملكه ويلزم البيع(١) .

والأوّل أنسب بإعظام القرآن.

قال الشيخ : وكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وآثار السلف وأقاويلهم - والأقوى عندي الكراهة - أمّا كتب النحو واللغة والشعر وباقي الأدب : فإنّ شراءها جائز لهم ؛ إذ لا حرمة لها(٢) .

مسألة ٢٣٤ : لو أوصى مسلم لذمّيٍّ بعبدٍ مسلم ، لم تصحّ الوصيّة ؛ لأنّ المشرك لا يملك المسلم.

وقال بعض الناس(٣) : تصحّ الوصيّة ، وتلزم برفع اليد عنه ، كما لو ابتاعه.

فعلى هذا لو أسلم وقَبِل الوصيّة ، صحّ ، وملكه بعد موت الموصي.

وعلى الأوّل لا يملكه وإن أسلم في حياة الموصي ؛ لأنّ الوصيّة وقعت في الأصل باطلةً.

ولو كان العبد مشركاً فأسلم العبد قبل موت الموصي ثمّ مات ، فقَبِله الموصى له ، لم يملكه ؛ لأنّ الاعتبار في الوصيّة حال اللزوم ، وهي حالة الوفاة.

وعلى القول الثاني يملكه ويرفع يده عنه.

ولو أوصى الذمّيّ ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع عبادة لهم ، لم تصحّ ؛

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٢.

(٣) كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٢ ، وانظر : الحاوي الكبير ١٤ : ٣٩٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، وروضة الطالبين ٣ : ١١.

٣٩٠

لأنّها في معصية.

وكذا لو أوصى أن يستأجر خدماً للبِيعة والكنيسة ، أو يعمل صلباناً ، أو يشتري مصباحاً أو يشتري أرضاً فيوقف عليها.

ولو أوصى الذمّيّ ببناء كنيسة تنزلها المارّة من أهل الذمّة أو من غيرهم ، أو وقفها على قومٍ يسكنونها ، أو جعل اُجرتها للنصارى ، جازت الوصيّة ؛ لأنّ نزولهم ليس بمعصية ، إلّا أن تبنى لصلواتهم.

وكذا لو أوصى للرهبان بشي‌ء ، صحّت الوصيّة ؛ لجواز صدقة التطوّع عليهم.

ولو أوصى أن يكون لنزول المارّة للصلاة فيه ، قيل : تبطل الوصيّة في الصلاة ، وتصحّ ( في نزول )(١) المارّة ، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة خاصّةً ، فإن لم يمكن ذلك ، بطلت الوصيّة(٢) .

وقيل : تبنى الكنيسة بالثلث ، وتكون لنزول المارّة ، ويُمنعون من الاجتماع للصلاة فيها(٣) .

ولو أوصى بشي‌ء تكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة ، بطلت الوصيّة ؛ لأنّها كتب محرَّفة مبدَّلة منسوخة.

وخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً من داره فوجد في يد عمر صحيفةً ، فقال :

« ما هي؟ » فقال : من التوراة ، فغضب عليه ورماها من يده ، وقال : « لو كان موسى أو عيسى حيّين لما وسعهما إلّا اتّباعي »(٤) .

إذا ثبت(٥) هذا ، فإنّه يكره للمسلم اُجرة رمّ ما يستهدم من الكنائس والبِيَع من بناء ونجارة وغير ذلك ، وليس محرَّماً.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : لنزول.

(٢ و ٣) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٣ : ٣٥٥ باختصار.

(٥) في « ق » : « عرفت » بدل « ثبت ».

٣٩١

الفصل السادس : في قتال أهل البغي‌

الأصل في ذلك قول الله تعالى :( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (١) .

قيل : وردت في طائفتين من الأنصار وقع بينهم [ قتال ](٢) فلمـّا نزلت ، قرأها عليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأقلعوا. وليس فيها تعرّضٌ للخروج والبغي على الإمام ، ولكن إذا اُمرنا بقتال طائفة بغَتْ على طائفة اُخرى ، فلأن نقاتل الذين بغوا على الإمام إلى أن يفيئوا إلى أمر الله أولى(٣) .

والمراد بالباغي في عرف الفقهاء : المخالف للإمام العادل ، الخارج عن طاعته بالامتناع عن أداء ما وجب عليه بالشرائط الآتية. وسُمّي باغياً إمّا لتجاوزه الحدّ المرسوم له ، والبغي : مجاوزة الحدّ.

وقيل : لأنّه ظالم بذلك ، والبغي : الظلم. قال الله تعالى :( ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ) (٤) أي : ظُلم(٥) .

وقيل : لطلبه الاستعلاء على الإمام ، من قولهم : بغى الشي‌ء ، أي : طلبه(٦) .

مسألة ٢٣٥ : قتال أهل البغي واجب بالنصّ والإجماع.

____________________

(١) الحجرات : ٩.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٦٩ - ٧٠.

(٤) الحجّ : ٦٠.

(٥ و ٦) كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٦٩.

٣٩٢

قال الله تعالى :( فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ) (١) .

وروى العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ حمل علينا السلاح فليس منّا »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول عليعليه‌السلام : « القتال قتالان : قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يُسلموا أو يؤدّوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يُقتلوا »(٣) .

ولا خلاف بين المسلمين كافّة في وجوب جهاد البُغاة ، وقد قاتل عليٌّعليه‌السلام ثلاثَ طوائف : أهل البصرة يوم الجمل : عائشة وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وغيرهم ، وهُم الناكثون الذين بايعوه ونكثوا بيعته. وقاتل أهلَ الشام معاوية ومَنْ تابعه ، وهُم القاسطون ، أي : الجائرون. وقاتل أهلَ النهروان : الخوارج ، وهُم المارقون ، وقد أخبره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : « تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين »(٤) .

قال الشيخرحمه‌الله : وهؤلاء كلّهم عندنا محكوم بكفرهم ، لكن ظاهرهم الإسلام. وعند الفقهاء أنّهم مسلمون لكن قاتلوا الإمامَ العادل ، فإنّ الإمامة كانت لعليُّعليه‌السلام بعد عثمان عندهم(٥) .

والأصل في ذلك : أنّ الإمامة عندنا من شرائط الإيمان ، فلا يستحقّ‌

____________________

(١) الحجرات : ٩.

(٢) صحيح البخاري ٩ : ٦٢ ، صحيح مسلم ١ : ٩٨ و ٩٩ / ٩٨ و ١٠٠ و ١٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٦٠ / ٢٥٧٥ ، مسند أحمد ٣ : ١٤٤ / ٩١٢٩.

(٣) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٥ ، و ٦ : ١٤٤ / ٢٤٧.

(٤) المستدرك - للحاكم - ٣ : ١٤٠.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٦٤.

٣٩٣

الثواب الدائم إلّا به.

مسألة ٢٣٦ : قد جرت العادة بين الفقهاء أن يذكروا الإمامة في هذا الموضع‌ ليُعرف الإمام الذي يجب اتّباعه ، ويصير الإنسان باغياً بالخروج عليه ، وليست من علم الفقه ، بل هي من علم الكلام ، فلنذكر كلاماً مختصراً ، فنقول‌ يشترط في الإمام اُمور :

الأوّل : أن يكون مكلّفاً ؛ فإنّ غيره مولّى عليه في خاصّة نفسه ، فكيف يلي أمر الاُمّة!

الثاني : أن يكون مسلماً ليراعي مصلحة المسلمين والإسلام ، وليحصل الوثوق بقوله ، ويصحّ الركون إليه ؛ فإنّ غير المسلم ظالم وقد قال الله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (١) .

الثالث : أن يكون عدلا ؛ لما تقدّم ؛ فإنّ الفاسق ظالم ولا يجوز الركون إليه والمصير إلى قوله ؛ للنهي عنه في قوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٢) . ولأنّ الفاسق ظالم ، فلا ينال مرتبة الإمامة ، لقوله تعالى :( لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ ) (٣) .

الرابع : أن يكون حُرّاً ؛ فإنّ العبد مشغول بخدمة مولاه لا يتفرّغ للنظر في مصالح المسلمين. ولأنّ الإمامة رئاسة عامّة والعبد مرؤوس ، وهي من المناصب الجليلة ، فلا تليق به.

الخامس : أن يكون ذَكَراً ليُهاب ، وليتمكّن من مخالطة الرجال ،

____________________

(١ و ٢) هود : ١١٣.

(٣) البقرة : ١٢٤.

٣٩٤

ويتفرّغ للنظر ؛ فإنّ المرأة ناقصة العقل.

السادس : أن يكون عالماً ، ليعرف الأحكام ويعلّم الناس ، فلا يفوت الأمر عليه بالاستفتاء والمراجعة.

السابع : أن يكون شجاعاً ، ليغزو بنفسه ، ويعالج الجيوش ، ويقوى على فتح البلاد ، ويحمي بيضة الإسلام.

الثامن : أن يكون ذا رأي وكفاية ؛ لافتقار قيام نظام النوع إليه.

التاسع : أن يكون صحيح السمع والبصر والنطق ، ليتمكّن من فصل الاُمور. وهذه الشرائط غير مختلف فيها.

العاشر : أن يكون صحيح الأعضاء ، كاليد والرِّجْل والاُذن. وبالجملة اشتراط سلامة الأعضاء من نقصٍ يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض. وهو أولى قولي الشافعيّة(١) .

الحادي عشر : أن يكون من قريش ؛ لقولهعليه‌السلام : « الأئمّة من قريش »(٢) وهو أظهر قولي الشافعيّة(٣) .

وخالف فيه الجويني(٤) ، مع أنّه لا خلاف في أنّ أبا بكر احتجّ على‌

____________________

(١) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

(٢) المستدرك - للحاكم - ٤ : ٧٦ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ١٦٩ - ١٧٠ / ١٢٤٣٨ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١ : ٢٥٢ / ٧٢٥ ، سنن البيهقي ٣ : ١٢١ ، و ٨ : ١٤٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٩ / ١٢٤٨٩ ، و ٥ : ٥٧٩ / ١٩٢٧٨.

(٣) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٢.

(٤) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١.

٣٩٥

الأنصار يوم السقيفة به(١) ، وبذلك أخذت الصحابة بعده.

قالت الشافعيّة : فإن لم يُوجد في قريش مَنْ يستجمع الصفات المعتبرة ، نُصب كنانيٌّ ، فإن لم يُوجد ، فرجلٌ من ولد إسماعيلعليه‌السلام (٢) .

وهو باطل عندنا ؛ لأنّ الإمامة عندنا محصورة في الاثني عشرعليهم‌السلام على ما يأتي.

ثمّ إنّ قريشاً ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ، فعلى قولهم : « إذا لم يُوجد قرشي ، ينبغي نصب كنانيّ » ينبغي أنّه إذا لم يُوجد كنانيٌّ ، نُصب خزيميّ وهكذا يرتقي إلى أبٍ بعد أبٍ إلى أن ينتهي إلى إسماعيلعليه‌السلام .

فإن لم يُوجد من ولد إسماعيل مَنْ يصلح لذلك ، قال بعضهم : يُولّى رجلٌ من العجم(٣) .

وقال بعضهم : يُولّى جُرْهُميٌّ ، وجُرْهُم أصل العرب ، وفيهم تزوّج إسماعيلعليه‌السلام حين أنزله أبوهعليه‌السلام أرضَ مكة. فإن لم يوجد جُرْهميُّ ، فرجلٌ من نسل إسحاق(٤) .

ولا يشترط أن يكون هاشميّاً عندهم(٥) .

الثاني عشر : يجب أن يكون الإمام معصوماً عند الشيعة ؛ لأنّ المقتضي لوجوب الإمامة ونصب الإمام جواز الخطأ على الاُمّة ، المستلزم لاختلال النظام ؛ فإنّ الضرورة قاضية بأنّ الاجتماع مظنّة التنازع والتغالب ، فإنّ كلّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١ ، وانظر : تاريخ الطبري ٣ : ٢٢٠ ، والكامل في التاريخ ٢ : ٣٢٥.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

٣٩٦

واحد من بني النوع يشتهي ما يحتاج إليه ، ويغضب على مَنْ يزاحمه في ذلك ، وتدعوه شهوته وغضبه إلى الجور على غيره ، فيقع من ذلك الهرج والمرج ، ويختلّ أمر الاجتماع ، مع أنّ الاجتماع ضروريّ لنوع الإنسان ؛ فإنّ كلّ شخص لا يمكنه أن يعيش وحده ، لافتقاره إلى غذاء وملبوس ومسكن ، وكلّها صناعيّة لا يمكن أن تصدر عن صانعٍ واحد إلّا في مدّة لا يمكن أن يعيش تلك المدّة فاقداً لها ، أو يتعسّر إن أمكن ، وإنّما يتيسّر لجماعة يتعاونون ويتشاركون في تحصيلها ، يفرغ كلّ واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلك ، فيتمّ النظام بمعاوضة عملٍ بعمل ومعاوضة عملٍ باُجرة ، فلهذا قيل : الإنسان مدنيُّ بالطبع ، فلا بدّ حينئذٍ من سلطانٍ قاهر ، مُطاع ، نافذ الأمر ، متميّز عن غيره من بني النوع ، وليس نصبه مفوّضاً إليه ، وإلّا وقع المحذور ، ولا إلى العامّة ؛ لذلك أيضاً ، بل يكون من عند الله تعالى.

ولا يجوز وقوع الخطأ منه ، وإلّا لوجب أن يكون له إمام آخر ، ويتسلسل ، فلهذا وجب أن يكون معصوماً.

ولأنّه تعالى أوجب علينا طاعته وامتثال أوامره ؛ لقوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (١) وذلك عامّ في كلّ شي‌ء ، فلو لم يكن معصوماً ، لجاز أن يأمر بالخطإ ، فإن وجب علينا اتّباعه ، لزم الأمر بالضدّين ، وهو محال ، وإن لم يجب ، بطل العمل بالنصّ.

ويجب عندهم أن يكون معصوماً من أوّل عمره إلى آخره ؛ لسقوط محلّه‌

____________________

(١) النساء : ٥٩.

٣٩٧

عند الناس لولاه.

الثالث عشر : أن يكون منصوصاً عليه من الله تعالى ، أو من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو ممّن ثبتت إمامته بالنصّ فيهما ؛ لأنّ العصمة من الاُمور الخفيّة التي لا يمكن الاطّلاع عليها ، فلو لم يكن منصوصاً عليه ، لزم تكليف ما لا يطاق. والنصّ من الله تعالى يُعلم إمّا بالوحي على نبيّهعليه‌السلام ، أو بخلق مُعجزٍ(١) على يده عقيب ادّعائه الإمامة.

الرابع عشر : أن يكون أفضلَ أهل زمانه ، ليتحقّق التميز عن غيره.

ولا يجوز عندنا تقديم المفضول على الفاضل - خلافاً لكثير من العامّة(٢) - للعقل والنقل.

أمّا العقل : فإنّ الضرورة قاضية بقبحه.

وأمّا النقل : فقوله تعالى :( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٣) وهذه صيغة تعجّبٍ من الله تعالى ، دالّة على شدّة الإنكار ؛ لامتناعه في حقّه تعالى.

والأفضليّة تتحقّق بالعلم والزهد والورع وشرف النسب والكرم والشجاعة وغير ذلك من الأخلاق الحميدة(٤) .

الخامس عشر : أن يكون منزَّهاً عن القبائح ؛ لدلالة العصمة عليه. ولأنّه يكون مستحقّاً للإهانة والإنكار عليه ، فيسقط محلّه من قلوب العامّة ، فتبطل فائدة نصبه. وأن يكون منزَّهاً عن الدناءات والرذائل ، كاللعب‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : معجزة.

(٢) اُنظر : الأحكام السلطانيّة - للماوردي - ٨ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٢ ، وروضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

(٣) يونس : ٣٥.

(٤) في متن الطبعة الحجريّة : « الجميلة » بدل « الحميدة ». وفي هامشها كما هنا.

٣٩٨

والأكل في الأسواق وكشف الرأس بين الناس وغير ذلك ممّا يُسقط محلَّه ويوهن مرتبتَه. وأن يكون منزَّهاً عن دناءة الآباء وعهر الاُمّهات. وقد خالفت العامّة في ذلك كلّه.

مسألة ٢٣٧ : وإنّما تنعقد الإمامة بالنصّ عندنا على ما سبق. ولا تنعقد بالبيعة ، خلافاً للعامّة بأسرهم ؛ فإنّهم أثبتوا إمامة أبي بكر بالبيعة ، ووافقونا على صحّة الانعقاد بالنصّ ، لكنّهم جوّزوا انعقادها باُمور :

أحدها : البيعة(١) . واختلفوا في عدد الذين تنعقد الإمامة ببيعتهم.

فقال بعضهم : لا بدّ من أربعين ؛ لأنّ عهد الإمامة أعظم خطراً من عقد الجُمُعة ، وهذا العدد معتبر في الجُمُعة عند الشافعيّة ففي البيعة أولى(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يكفي أربعة ؛ لأنّه أكمل نُصُب الشهادات(٣) .

وقال بعضهم : ثلاثة ؛ لأنّ الثلاثة مطلق الجمع ، فإذا اتّفقوا ، لم يجز مخالفة الجماعة(٤) .

وقال بعضهم : اثنان ؛ لأنّ أقلّ الجمع اثنان(٥) .

وقال بعضهم : واحد ؛ لأنّ عمر بن الخطّاب بايع أبا بكر أوّلاً ثمّ وافقه الصحابة(٦) .

وقال بعضهم : يعتبر بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يسهل حضورهم ، ولا يشترط اتّفاق أهل الحلّ والعقد في سائر البلاد ، بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة ، فعليهم الموافقة والمتابعة(٧) . وعلى هذا فلا يتعيّن للاعتبار عدد ، بل لا يشترط العدد ، فلو تعلّق الحلّ والعقد بواحد مُطاع ، كفت بيعته لانعقاد الإمامة(٨) .

____________________

(١ - ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٢ - ٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

(٧) في « ق » : « المبايعة » بدل « المتابعة ».

(٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٤.

٣٩٩

قالوا : ولا بدّ وأن يكون الذين يبايعون بصفات الشهود حتى لو كان واحداً ، شرط ذلك فيه.

وهل يشترط في البيعة حضور شاهدين؟ وجهان للشافعيّة.

ويشترط في انعقاد البيعة أن يُجيب الذين يبايعونه ، فإن امتنع ، لم تنعقد إمامته(١) .

الأمر الثاني : استخلاف الإمام قبله ، وعهده إليه ، كما عهد أبو بكر إلى عمر. وانعقد الإجماع بينهم على جوازه(٢) .

قالوا : والاستخلاف أن يجعله خليفةً في حياته ثمّ يخلفه بعد موته(٣) .

ولو أوصى له بالإمامة من بعده ، ففيه وجهان عندهم ؛ لأنّه بالموت يخرج عن الولاية ، فلا يصحّ منه تولية الغير(٤) .

ويشكل بأنّ مرادهم بجعله خليفةً في حياته إن كان استنابه ، فلا يكون عهداً إليه بالإمامة ، أو جعله إماماً في الحال ، فهذا إمّا خلعٌ لنفسه أو اجتماع إمامين في وقتٍ واحد ، أو جعله إماماً بعد موته ، وهذا معنى لفظ الوصيّة(٥) .

ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعداً بعده ، كان كالاستخلاف ، إلّا أنّ المستخلَف غير معيّن ، فيحتاج إلى تشاورهم اتّفاقهم على جعل واحد منهم خليفة ، كقضيّة عمر حيث جعل الأمر شورى في ستّة(٦) .

ثمّ اختلفوا في أنّه هل يشترط في المـُولّى شروط الإمامة من وقت العهد إليه حتى لو كان صغيراً أو فاسقاً عند العهد ، بالغاً عدلاً عند موت المـُولّي ، لم ينصب إماماً إلّا أن يبايعه أهل الحلّ والعقد؟(٧) وبعضهم لم يشترط ذلك(٨) .

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ - ٧٤.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٤ - ٢٦٥.

(٧ و ٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

فهرست الجزء الثامن

كتاب الصلاة القسم الخامس

٥٤١

الفهرس

أبواب صلاة الاستسقاء ١ - باب استحبابها، وكيفيّتها، وجملة من أحكامها ٥

٢ - باب استحباب الصوم ثلاثاً والخروج للاستسقاء يوم الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة ٨

٣ - باب استحباب تحويل الإِمام رداءه في الاستسقاء فيجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ٩

٤ - باب استحباب الاستسقاء في الصحراء لا في المسجد إلاّ بمكّة ١٠

٥ - باب أنّ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، واستحباب الجهر فيها بالقراءة ١١

٦ - باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد، وكراهة الإِشارة إلى المطر والهلال، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث ١٢

٧ - باب وجوب التوبة والاقلاع عن المعاصي والقيام بالواجبات عند الجدب وغيره ١٣

٨ - باب استحباب القيام في المطر أوّل ما يمطر ١٤

٩ - باب استحباب الدعاء للاستصحاء عند زيادة الأمطار وخوف الضرر ١٠ - باب عدم جواز الاستسقاء بالأنواء ١٥

أبواب نافلة شهر رمضان ١ - باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة تسع عشرة، ومائة ركعة ليلة احدى وعشرين منه، ومائة ركعة ليلة ثلاث وعشرين والإِكثار فيها من العبادة ١٧

٢ - باب استحباب نافلة شهر رمضان ٢٢

٥٤٢

٣ - باب استحباب صلاة الليالي البيض في رجب وشعبان وشهر رمضان وكيفيّتها ٢٤

٤ - باب استحباب صلاة ليلة النصف من شهر رمضان عند قبر الحسين ( عليه‌السلام )، وكيفيّتها ٢٥

٥ - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة، بل في كلّ يوم وفي كلّ ليلة من شهر رمضان وغيره مع القدرة ٢٦

٦ - باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة نصف شهر رمضان، يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة والإِخلاص عشراً ٢٧

٧ - باب استحباب زيادة ألف ركعة في شهر رمضان، وترتيبها وأحكامها ٢٨

٨ - باب استحباب الصلاة المخصوصة كلّ ليلة من شهر رمضان وأوّل يوم منه ٣٧

٩ - باب عدم وجوب نافلة شهر رمضان، وعدم استحباب زيادة النوافل المرتّبة فيه، وحكم صلاة الليل ٤٢

١٠ - باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان ولا في غيره عدا ما استثنى ٤٥

أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) ١ - باب استحبابها، وكيفيّتها، وجملة من أحكامها ٤٩

٢ - باب ما يستحب أن يقرأ في صلاة جعفر ٥٣

٣ - باب ما يستحبّ أن يدعى به في آخر سجدة من صلاة جعفر ٥٥

٤ - باب تأكّد استحباب صلاة جعفر في صدر النهار من يوم الجمعة، وجوازها في كلّ يوم وليلة، واستحباب قنوتين فيها، في الثانية وفي الرابعة قبله أو بعده ٥٦

٥ - باب استحباب صلاة جعفر في الليل والنهار والحضر والسفر وفي المحمل سفراً، وجواز الاحتساب بها من النوافل المرتّبة وغيرها من الاداء أو من القضاء ٥٧

٥٤٣

٦ - باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد، وجواز تفريقها في مقامين لعذر ٧ - باب تأكّد استحباب صلاة جعفر ليلة نصف شعبان، والإِكثار فيها من العبادة خصوصاً الذكر والدعاء والاستغفار ٥٩

٨ - باب استحباب صلاة جعفر مجرّدة من التسبيح لمن كان مستعجلاً ثمّ يقضيه بعد ذلك ٦٠

٩ - باب أنّ من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة جعفر وذكر في حالة أُخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها ٦١

أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها ١ - باب استحبابها حتى في العبادات المندوبات، وكيفيّتها ٦٣

٢ - باب استحباب الاستخارة بالرقاع وكيفيّتها ٦٨

٣ - باب عدم جواز الاستخارة بالخواتيم ٤ - باب استحباب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر، وفي آخر سجدة من صلاة الليل أو في سجدة بعد المكتوبة ٧٣

٥ - باب استحباب الدعاء بطلب الخيرة وتكرار ذلك، ثمّ يفعل ما يترجّح في قلبه أو يستشير فيه بعد ذلك ٧٤

٦ - باب استحباب استخارة الله ثم العمل بما يقع في القلب عند القيام إلى الصلاة وافتتاح المصحف والأخذ بأوّل ما يرى فيه ٧٨

٧ - باب كراهة عمل الأعمال بغير استخارة، وعدم الرضا بالخيرة، واستحباب كون عددها وتراً ٧٩

٨ - باب استحباب الاستخارة بالدعاء وأخذ قبضة من السبحة أو الحصى وعدّها، وكيفيّة ذلك ٨١

٩ - باب استحباب الاستخارة عند رأس الحسين ( عليه‌السلام ) مائة مرّة ١٠ - باب استحباب الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال ٨٣

١١ - باب استحباب مشاروة الله عزّ وجلّ بالمساهمة والقرعة ٨٤

أبواب بقية الصلوات المندوبة ١ - باب استحباب صلاة ليلة الفطر، وكيفيتها ٨٥

٥٤٤

٢ - باب استحباب صلاة رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكيفيّتها ٨٨

٣ - باب استحباب صلاة يوم الغدير، وكيفيّتها، واستحباب صومه، وتعظيمه، والغسل فيه، واتخاذه عيداً، وتذكّر العهد المأخوذ فيه، والإِكثار فيه من العبادة، والصدقة، وقضاء صلاته إن فاتت ٨٩

٤ - باب استحباب صلاة يوم عاشورا، وكيفيّتها ٩٠

٥ - باب استحباب صلاة كلّ ليلة من رجب، وكيفيتّها، وجملة من صلوات رجب ٩١

٦ - باب استحباب صلاة الرغائب ليلة أوّل جمعة من رجب ٩٨

٧ - باب استحباب صلاة كلّ ليلة من شعبان، وكيفيّتها ١٠٠

٨ - باب استحباب صلاة ليلة نصف شعبان، وكيفيّتها، والإِكثار من العبادة فيها ١٠٥

٩ - باب استحباب صلاة ليلة المبعث ويوم المبعث، وكيفيّتها ١١٠

١٠ - باب استحباب صلاة فاطمة، وكيفيّتها ١١٢

١١ - باب استحباب صلاة ركعتين، في كلّ ركعة سورة الإِخلاص ستّين مرّة ١١٤

١٢ - باب استحباب صلاة المهمّات ١٣ - باب استحباب صلاة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام )، وكيفيّتها ١١٥

١٤ - باب استحباب التطوّع في كلّ يوم باثنتي عشرة ركعة ١٥ - باب استحباب صلاة الانتصار من الظالم وصلاة العسر ١١٦

١٦ - باب استحباب صلاة عشر ركعات بعد المغرب ونافلتها، وصلاة ركعتين أُخريين بكيفيّة مخصوصة ١١٧

١٧ - باب استحباب صلاة ركعتي الوصيّة بين المغرب والعشاء كلّ ليلة، وكيفيتّها ١١٨

١٨ - باب استحباب صلاة الذكاء وجودة الحفظ ١٩ - باب استحباب الصلاة عند الأمر المخوف ١١٩

٢٠ - باب استحباب التنفّل ولو بركعتين في ساعة الغفلة وهي ما بين العشائين ١٢٠

٥٤٥

٢١ - باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد العشاء، وكيفيتها، وحكمها إن فاتت صلاة الليل ١٢١

٢٢ - باب استحباب الصلاة لطلب الرزق عند الخروج إلى السوق ١٢٢

٢٣ - باب استحباب الصلاة لقضاء الدين ١٢٤

٢٤ - باب استحباب الصلاة لدفع شرّ السلطان ١٢٥

٢٥ - باب استحباب صلاة ركعتين للاستطعام عند الجوع ١٢٦

٢٦ - باب استحباب الصلاة للرزق يوم الجمعة ٢٧ - باب استحباب الصلاة عند إرادة السفر، وصلاة يوم عرفة ١٢٧

٢٨ - باب استحباب الصلاة لقضاء الحاجة، وكيفيّتها ١٢٨

٢٩ - باب استحباب الصوم والصلاة عند نزول البلاء، والدعاء بصرفه ١٣٥

٣٠ - باب استحباب صلاة أُمّ المريض ودعائها له بالشفاء ١٣٧

٣١ - باب استحباب الصلاة عند خوف المكروه وعند الغم ١٣٨

٣٢ - باب استحباب الصلاة للخلاص من السجن، وكيفيّتها ١٣٩

٣٣ - باب استحباب الصلاة عند الخوف من العدوّ، والدعاء عليه ٣٤ باب استحباب صلاة الاستعداء والانتصار ١٤١

٣٥ - باب استحباب صلاة ركعتي الشكر عند تجدّد نعمة، وكيفيّتها، وعند لبس الثوب الجديد ١٤٢

٣٦ - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج ٣٧ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة ١٤٣

٣٨ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل ١٤٤

٣٩ - باب تأكد استحباب المواظبة على صلاة الليل(*) ١٤٥

٤٠ - باب كراهة ترك صلاة الليل ١٥٩

٤١ - باب استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة الليل، وصلاة ركعتين أيضاً والدعاء لأربعين في السجود ١٦٤

٥٤٦

٤٢ - باب عدم استحباب وترين في ليلة إلّا أن يكون أحدهما قضاء، وجواز تعدد القضاء مرتّباً مقدّماً على الأداء مع سعة الوقت ١٦٥

٤٣ - باب ما يستحبّ أن يصلّي من غفل عن صلاة الليل ١٦٧

٤٤ - باب استحباب صلاة الهديّة، وكيفيّتها ١٦٨

٤٥ باب استحباب صلاة أوّل كلّ شهر، وكيفيّتها ٤٦ - باب استحباب التطوّع بالصلوات المخصوصة كلّ يوم ١٧٠

٤٧ - باب استحباب الغسل والصلاة يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ١٧١

٤٨ - باب استحباب صلاة يوم النيروز، والغسل فيه، والصوم، ولبس أنظف الثياب، والطيب، وتعظيمه، وصبّ الماء فيه ١٧٢

٤٩ - باب استحباب صلاة كلّ يوم وليلة من الأُسبوع، وكيفيّتها ١٧٤

٥٠ - باب استحباب صلاة أوّل المحرّم وعاشره ١٨٠

٥١ - باب استحباب صلاة اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وكيفيّتها ١٨٢

٥٢ - باب استحباب صلاة عشر ذي الحجّة ويوم عرفة، وكيفيّتها ١٨٣

٥٣ - باب استحباب التطوّع بصلوات الأئمّة، وقد تقدّمت صلاة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام )(*) ١٨٤

أبواب الخلل الواقع في الصلاة ١ - باب بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة ١٨٧

٢ - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشكّ في عدد الركعات ١٩٣

٣ - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن، أو تكلّم ناسياً، أو مع ظنّ الفراغ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه ١٩٨

٥٤٧

٤ - باب وجوب سجدتي السهو على من تكلّم ناسياً في الصلاة أو مع ظنّ الفراغ ٢٠٦

٥ - باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام ٢٠٧

٦ - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثمّ تيقّن ولم يستدبر القبلة، ووجوب اكمالها، وكذا المغرب ٢٠٩

٧ - باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات ثمّ يتمّ ويسجد للسهو ندباً ٢١١

٨ - باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص ٢١٢

٩ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم ٢١٤

١٠ - باب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والإِتمام ثمّ صلاة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو(*) ٢١٦

١١ - باب أنّ من شكّ ين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الاربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً بعد التسليم ويسجد للسهو ٢١٩

١٢ - باب حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثم تيقّن أنّه كان صلّى الظهر ركعتين ١٣ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو ٢٢٢

١٤ - باب أنّ من شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو ٢٢٤

١٥ - باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا؟ ٢٢٥

٥٤٨

١٦ باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته، ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقّن الترك، وحد كثرة السهو ٢٢٧

١٧ - باب أنّ من نسي ركعتين من صلاة الليل حتى أوتر يستحبّ له اتمام صلاة الليل واعادة الوتر ١٨ - باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الأقلّ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً ٢٣٠

١٩ - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً إلّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا ٢٣١

٢٠ - باب كيفيّة سجدتي السهو، وما يقال فيهما ٢٣٤

٢١ - باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان ٢٣٥

٢٢ - باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود مع خوف السهو ٢٣٦

٢٣ - باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى، وان ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو ٢٣٧

٢٤ - باب عدم وجوب شيء بسهو الإِمام مع حفظ المأموم، وكذا العكس، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سها الإِمام مع اختلاف المأمومين ٢٣٩

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو(*) ٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو ٢٤٤

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك ٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك ٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها ٢٤٧

٥٤٩

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص ٢٤٨

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو ٢٤٩

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما ٢٥٠

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط ٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات ١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء ٢٥٣

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب ٢٥٦

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة ٢٥٨

٤ - باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإِفاقة، وتأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم ٢٦٤

٥ - باب استحباب التنحّي عن موضع فوت الصلاة وإيقاع القضاء في موضع آخر ٢٦٧

٦ - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة ٢٦٨

٧ - باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام او مسجد الرسول ( عليه‌السلام ) أو مسجد الكوفة ٨ - باب استحباب الأذان والإِقامة لقضاء الفرائض اليوميّة وإعادتها، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأُولى بالإِقامة ٢٧٠

٥٥٠

٩ - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه ٢٧١

١٠ - باب استحباب قضاء الوتر وتراً وإن زالت الشمس ٢٧٢

١١ - باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء ٢٧٥

١٢ - باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر ٢٧٦

١٣ - باب استحباب الايقاظ للصلاة، وحكم من تركها مستحلّاً أو غير مستحلّ ٢٨٣

أبواب صلاة الجماعة ١ - باب تأكّد استحبابها في الفرائض، وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين ٢٨٥

٢ - باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بأن يشدّ حبلاً من منزله إلى المسجد إلّا لعذر كالمطر والمرض والعلّة والشغل ٢٩١

٣ - باب تأكّد استحباب حضور الجماعة، في الصبح والعشاءين ٢٩٤

٤ - باب أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة إثنان، وأنّها تجوز في غير المسجد(*) ٢٩٦

٥ - باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقيّة، والقيام في الصفّ الأوّل معه ٢٩٩

٦ - باب استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه ٣٠٢

٧ - باب استحباب تخصيص الصفّ الأوّل بأهل الفضل، ويسدّدون الإِمام إذا غلط ٣٠٥

٨ - باب استحباب اختيار القرب من الإِمام والقيام في الصفّ الأوّل، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصفّ الأخير في صلاة الجنازة ٣٠٦

٥٥١

٩ - باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت، واختيارها على الصلاة فرادى في أوّله للإِمام ٣٠٨

١٠ - باب اشتراط كون امام الجماعة مؤمناً موالياً للائمّة، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الأصوليّة إلّا لتقيّة ٣٠٩

١١ - باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق ٣١٣

١٢ - باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول ٣١٩

١٣ - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع إمكان الختان ٣٢٠

١٤ - باب وجوب كون الإِمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد، وجملة ممّن لايقتدى بهم ٣٢١

١٥ - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة ٣٢٣

١٦ - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة ٣٢٥

١٧ - باب جواز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم على كراهية ٣٢٧

١٨ - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة ٣٢٩

١٩ - باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان إن كانوا، ولو واحداً ٣٣٢

٢٠ - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفّهنّ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة إلّا الاستسقاء والعيد والإِعادة ٣٣٣

٢١ - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته ومعرفته بالقبلة أو تسديده ٣٣٨

٢٢ - باب كراهة إمامة المقيّد المطلقين، وصاحب الفالج الأصحّاء ٣٤٠

٢٣ - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان ٣٤١

٥٥٢

٢٤ - باب استحباب تحويل الإِمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة ٣٤٤

٢٥ - باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس ٣٤٥

٢٦ - باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدّم عليه ٣٤٦

٢٧ - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدّم من يكرهونه، واستحباب اختيار الإِمامة على الاقتداء ٣٤٨

٢٨ - باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح، وكراهة التقدّم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن ٣٥١

٢٩ - باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنت إماماً، صحّت صلاتهما، وإن قال كلّ منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإِعادة، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له ٣٥٢

٣٠ - باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّاً ٣٥٣

٣١ - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة، ووجوب الإِنصات لقراءته، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره ٣٥٥

٣٢ - باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمّد وآله إذا لم يسمع قراءة الإِمام، وعدم وجوب ذلك، وكراهة سكوته ٣٦٠

٣٣ - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإِقامة، وسقوط الجهر وما يتعذّر من القراءة مع التقيّة وأنّه يجزي منهما مثل حديث النفس ٣٦٣

٣٤ - باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها، والاجتزاء بإدراك الركوع مع شدّة التقيّة ٣٦٧

٥٥٣

٣٥ - باب أنّ من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة قبله استحبّ له ذكر الله إلى أن يفرغ، أو يبقى آية ويذكر الله فإذا فرغ قرأها ثم ركع ٣٧٠

٣٦ - باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم، وليس عليه إعلامهم ٣٧١

٣٧ - باب أنّه إذا تبيّن كفر الإِمام لم تجب على المأمومين الإِعادة، وتجب مع تقدّم العلم ٣٧٤

٣٨ - باب أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإِمام القبلة لم يجب على المأمومين الإِعادة، وتجب على الإِمام ٣٧٥

٣٩ - باب أنّه إذا تبيّن اخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة ٣٧٦

٤٠ - باب جواز استنابة المسبوق، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم، فان لم يدرِ كم صلّى ذكّروه ٣٧٧

٤١ - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة ٣٧٨

٤٢ - باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة، واستحباب تقديم غيره وان كان الإِمام هو المؤذّن ٣٧٩

٤٣ - باب أنّه اذا مات الإِمام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم ويقدّموا من يتمّ بهم ولايستأنفون الصلاة ٣٨٠

٤٤ - باب أنّ من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعاً كره له الدخول في تلك الركعة ٣٨١

٤٥ - باب أنّ من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة، ومن أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته ٣٨٢

٤٦ - باب أنّ من خاف أن يرفع الإِمام رأسه من الركوع قبل أن يصل الى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً أو بعد السجود، وأنّه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع ٣٨٤

٥٥٤

٤٧ - باب أنّ من فاته مع الإِمام بعض الركعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته ويتشهّد في ثانيته ٣٨٦

٤٨ - باب وجوب متابعة المأموم الإِمام، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً استمرّ على حاله، وإن لم يتعمّد عاد إلى الركوع أو السجود، وكذا من ركع أو سجد قبله ٣٩٠

٤٩ - باب أنّ من أدرك الإِمام بعد رفع رأسه من الركوع استحبّ له ان يسجد معه ولا يعتدّ به بل يستأنف، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهّد ثمّ يتمّ صلاته ٣٩٢

٥٠ - باب استحباب إطالة الإِمام الركوع مثلي ركوعه، اذا أحسّ بمن يريد الاقتداء به ٣٩٤

٥١ - باب تأكّد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم حتى يتمّ كلّ مسبوق معه ٣٩٥

٥٢ - باب استحباب إسماع الإِمام من خلفه القراءة والتشهّد والأذكار وكلّ ما يقول بحيث لا يبلغ العلوّ إذا كان رجلاً، وكراهة إسماع المأموم الإِمام شيئاً ٣٩٦

٥٣ - باب جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الإِعادة ونحوها، وحكم من صلّى الظهر خلف من يصلّي العصر وعكسه، أو صلّى الصلاتين مسافراً خلف من يصلّي الواحدة ٣٩٨

٥٤ - باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماماً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة، وعدم وجوب الإِعادة ٤٠١

٥٥ - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداءاً وبالعكس ٥٦ - باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة، وكراهة التنفّل بعد الإِقامة للجماعة ٤٠٤

٥٥٥

٥٧ باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحبّ القيام حذاء الإِمام ٤٠٥

٥٨ - باب كراهة الانفراد عن الصفّ مع إمكان الدخول فيه ٥٩ - باب أنّه لا يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلاً، وجواز كون الصفوف بين الأساطين ٤٠٧

٦٠ - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما ٦١ - باب جواز وقوف الإِمام في المحراب وتصحّ صلاة من يشاهده ٤٠٩

٦٢ - باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين ٤١٠

٦٣ - باب عدم جواز علوّ الإِمام عن المأموم بما يعتدّ به كالدكّان، وجواز العكس، واستحباب المساواة، وجواز الأمرين في الأرض المنحدرة ٤١١

٦٤ - باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الإِمام بل يركع ثمّ يلحقه، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهواً، وأنّ له نيّة الانفراد مع العذر ٤١٣

٦٥ - باب سقوط الأذان والإِقامة عمّن ادرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد ٤١٤

٦٦ - باب استحباب تشهّد المسبوق مع الإِمام كلّما تشهّد، ووجوب تشهّده في محلّه أيضاً ٤١٦

٦٧ - باب استحباب التجافي وعدم التمكّن لمن أجلسه الإِمام في غير محلّ الجلوس ٦٨ - باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإِمام ركعة سهواً ٤١٨

٦٩ - باب استحباب تخفيف الإِمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإِطالة وإلّا استحبّ الإِطالة، وعدم جواز الإِفراط فيهما ٤١٩

٧٠ - باب استحباب إقامة الصفوف وإتمامها والمحاذاة بين المناكب وتسوية الخلل، وكراهة ترك ذلك، وجواز التقدّم، والتأخّر مع ضيق الصفّ ٤٢٢

٥٥٦

٧١ - باب استحباب دعاء الإِمام لنفسه وأصحابه، وكراهة الاختصاص بالدعاء دونهم ٤٢٥

٧٢ - باب أنّ الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك، وكذا إذا كان الإِمام مسافراً وانتهت صلاته ٤٢٦

٧٣ - باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، وكراهة الجماعة فيها في بطون الأودية ٤٢٧

٧٤ - باب استحباب اختيار الإِمام صلاة الجماعة على الصلاة في أوّل الوقت منفرداً، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفرداً مع الإِطالة، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقيّة ٤٢٩

٧٥ - باب استحباب الأذان للعامّة والصلاة بهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم للتقيّة، والصلاة في مساجدهم، وما يستحبّ اختياره من فضيلة المسجد والجماعة ٤٣٠

أبواب صلاة الخوف والمطاردة ١ - باب وجوب القصر فيها سفراً وحضراً ٤٣٣

٢ - باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيّتها ٤٣٥

٣ - باب أنّ من خاف لصّاً أو سبعاً أو عدوّاً يجب أن يصلّي بحسب الإِمكان قائماً مومئاً، ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته، إذا لم يقدر على النزول ٤٣٩

٤ - باب كيفيّة صلاة المطاردة والمسايفة، وجملة من أحكامها ٤٤٣

٥ - باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإِيماء ٤٤٨

٦ - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابّة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها ٤٤٩

٧ - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الإِمكان، ويومئان مع التعذّر ٤٥٠

٥٥٧

أبواب صلاة المسافر ١ - باب وجوب القصر في بريدين، ثمانية فراسخ فصاعداً، أو مسيرة يوم معتدل السير ٤٥١

٢ - باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك ٤٥٦

٣ - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عيناً على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها إياباً ٤٦٣

٤ - باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة، فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر، وإن تمادى السفر إلّا في العود إن بلغ المسافة، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النيّة ٤٦٨

٥ - باب أنّ من قصد مسافة ثمّ رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصّر وإلّا أتمّ ٤٦٩

٦ - باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعوداً ٤٧٠

٧ - باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله ٤٧٤

٨ - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التمام ٤٧٦

٩ - باب أنّ من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر ٤٧٨

١٠ - باب وجوب التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام ٤٨٢

١١ - باب وجوب الإِتمام على المكاري والجمّال والملاّح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإِقامة ٤٨٤

١٢ - باب أنّ الضابط في كثرة السفر في المكاري عدم إقامة عشرة أيّام، فمن أقامها ثمّ سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره بغير إقامة عشرة، وحكم من أقام خمسة ٤٨٨

٥٥٨

١٣ - باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير ٤٩٠

١٤ - باب أنّ من وصل الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده، فإن قصرت لم يجز القصر ٤٩٢

١٥ - باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة، وحكم إقامة الخمسة ٤٩٨

١٦ - باب أنّ التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات، وينقص من كلّ واحدة ركعتان، فلا يجوز في الصبح والمغرب، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة ٥٠٤

١٧ - باب أنّ من أتمّ في السفر عامداً وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده، ومن أتمّ ناسياً وجب عليه الإِعادة في الوقت لا بعده، ومن أتمّ جهلاً أو نوى الإِقامة وقصّر جهلاً لم يعد، وحكم من قصّر المغرب جاهلاً ٥٠٥

١٨ - باب أنّ من عزم على إقامة عشرة وصلّى تماماً ولو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نيّة الإِقامة وجب عليه الإِتمام حتى يخرج، وإن رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير ٥٠٨

١٩ - باب أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط ٥١٠

٢٠ - باب أنّ المسافر إذا نوى الإِقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الإِتمام ٥١١

٢١ - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس، هل يجب عليه القصر أم التمام؟ ٥١٢

٢٢ - باب أنّ القصر في السفر فرض واجب لا رخصة إلّا في المواضع الأربعة، وحكم ما يفوت سفراً ثمّ يقضى حضراً أو وبالعكس، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس ٥١٧

٢٣ - باب عدم وجوب الإِعادة على من خرجٍ في سفر فصلّى قصراً ثمّ رجع عنه، وحكم صلاة المسافر راكباً وماشياً وأوقات صلاته وأعدادها ٥٢١

٥٥٩

٢٤ - باب استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة ٥٢٣

٢٥ - باب تخيير المسافر في مكّة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نيّة الإِقامة بين القصر والتمام، واستحباب اختيار الإِتمام ٥٢٤

٢٦ - باب استحباب تطوّع المسافر وغيره في الأماكن الأربعة وفي سائر المشاهد ليلاً ونهاراً، وكثرة الصلاة بها وإن قصّر في الفريضة ٥٣٥

٢٧ - باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط ٥٣٧

٢٨ - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط ٥٣٨

٢٩ - باب وجوب القصر على من خرج الى السفر مكرهاً ٥٣٩

الفهرس ٥٤٢

٥٦٠