وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 305966 / تحميل: 6571
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ورواه البرقي في( المحاسن) كما مرّ (١) .

[ ١٠١٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن الشيخ الطوسي، عن ابن أبي جيّد، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أُبالي إذا استخرت الله على أيّ طريق وقعت، قال: وكان أبي يعلّمني الاستخارة كما يعلّمني السورة من القرآن.

[ ١٠١٣٦ ] ١٠ - ونقل ابن طاووس من أصل العبد الصالح المتّفق عليه محمّد بن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما استخار الله عبد مؤمن إلاّ خار له وإن وقع ما يكره.

[ ١٠١٣٧ ] ١١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عنه قال: من اكتحل فليوتر، ومن استنجى فليوتر، ومن تجمّر فليوتر، ومن استخار فليوتر.

٨ - باب استحباب الاستخارة بالدعاء وأخذ قبضة من السبحة أو الحصى وعدّها، وكيفيّة ذلك

[ ١٠١٣٨ ] ١ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) عن عدّة من مشايخه،

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٩ - فتح الأبواب: ١٤٧ و ١٤٨.

١٠ - فتح الأبواب: ١٤٨ و ١٤٩.

١١ - مكارم الأخلاق: ٤٧.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الذكرى: ٢٥٢، فتح الأبواب: ٢٧٢.

٨١

عن العلامة، عن أبيه، عن السيد رضي الدين بن طاوس، عن محمّد بن محمّد الآوي الحسيني، عن صاحب الأمر( عليه‌السلام ) قال: تقرأ الفاتحة عشر مرّات، وأقلّه ثلاثة، ودونه مرّة، ثمّ تقرأ القدر عشراً، ثمّ تقول هذا الدعاء ثلاثاً: اللهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعاقبة الامور، وأستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول والمحذور، اللهمّ إن كان الأمر الفلاني ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه، وحفّت بالكرامة أيّامه ولياله، فخر لي اللهمّ لي فيه خيرة تردّ شموسه ذلولاً، وتقعض(١) أيّامه سروراً، اللهمّ إمّا أمر فأئتمر وإمّا نهي فأنتهي، اللهمّ إنّي أستخيرك برحمتك خيرة في عافية، ثمّ تقبض على قطعة من السبحة تضمر حاجة، إن كان عدد القطعة زوجاً فهو افعل، وإن كان فرداً لا تفعل، وبالعكس.

[ ١٠١٣٩ ] ٢ - قال الشهيد: وقال ابن طاووس في كتاب( الاستخارات) : وجدت بخطّ أخي الصالح محمّد بن محمّد الحسيني ما هذا لفظه عن الصادق( عليه‌السلام ) : من أراد أن يستخير الله تعالى فليقرأ الحمد عشر مرّات، و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) عشر مرّات، ثمّ يقول، وذكر الدعاء إلاّ أنّه قال عقيب: والمحذور: اللّهمّ إن كان أمري هذا قد نيطت، وقال عقيب قوله: سروراً: يا الله، إمّا أمر فأئتمر، وإمّا نهي فأنتهي، اللهمّ خر لي برحمتك خيرة في عافية، ثلاث مرّات، ثمّ تأخذ كفّاً من الحصى أو سبحة، ويكون قد قصد بقلبه إن خرج عدد الحصى والسبحة فرداً كان أفعل، وإن خرج زوجاً كان لا تفعل.

وقد أورده ابن طاووس في( الاستخارات) (٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) قعض الشيء: عطفه « مجمع البحرين ٤: ٢٢٨ ».

٢ - الذكرى: ٢٥٢، وأورده عن أمان الأخطار في الحديث ٢٠ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

(٢) فتح الأبواب: ٢٧٢.

٨٢

٩ - باب استحباب الاستخارة عند رأس الحسين ( عليه‌السلام ) مائة مرّة

[ ١٠١٤٠ ] ١ - علي بن موسى بن طاووس في( فتح الأبواب) في الاستخارات بإسناده إلى جدّه أبي جعفر الطوسي، بإسناده إلى الحسن بن علي بن فضّال، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما استخار الله عبد قطّ في أمره مائة مرّة عند رأس الحسين( عليه‌السلام ) فيحمد الله ويثني عليه إلاّ رماه الله بخير الأمرين.

[ ١٠١٤١ ] ٢ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن صفوان الجمّال مثله، إلاّ أنّه قال: يقف عند رأس الحسين( عليه‌السلام ) ، وزاد بعد قوله: فيحمد الله: ويهلّله ويسبّحه ويمجّده.

١٠ - باب استحباب الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال

[ ١٠١٤٢ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في( الاستخارات) بإسناده عن الحسن بن محبوب في كتابه عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال.

[ ١٠١٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد في كتاب( الصلاة) : عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال.

____________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - فتح الأبواب: ٢٤٠.

٢ - قرب الاسناد: ٢٨.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - فتح الابواب: ٢٦٠.

٢ - فتح الابواب: ٢٦١.

٨٣

١١ - باب استحباب مشاروة الله عزّ وجلّ بالمساهمة والقرعة

[ ١٠١٤٤ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في( الاستخارات) وفي( أمان الاخطار) بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: خرجت إلى مكّة ومعي متاع كثير فكسد علينا، فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلى اليمن، فذكرت ذلك لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ساهم بين المصر واليمن ثمّ فوّض أمرك إلى الله عزّ وجلّ فأيّ البلدين خرج اسمه في السهم فابعث إليه متاعك، فقلت: كيف أُساهم؟ قال: اكتب في رقعة: بسم الله الرحمن الرحيم، اللّهمّ إنّه لا إله إلاّ أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت العالم وأنا المتعلّم، فانظر في أيّ الأمرين خير لي حتى أتوكّل عليك فيه وأعمل به، ثمّ اكتب: مصراً إن شاء الله، ثمّ اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك، ثمّ اكتب: اليمن، إن شاء الله، ثمّ اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك، ثمّ اكتب: يحبس إن شاء الله ولا يبعث به إلى بلدة منهما، ثمّ اجمع الرقاع وادفعها إلى من يسترها عنك، ثم ادخل يدك فخذ رقعة من الثلاث رقاع، فأيها وقعت في يدك فتوكّل على الله، واعمل بما فيها إن شاء الله تعالى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على القرعة في القضاء(١) .

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - فتح الأبواب: ٢٦٧، وأمان الأخطار: ٩٧.

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

٨٤

أبواب بقية الصلوات المندوبة

١ - باب استحباب صلاة ليلة الفطر، وكيفيتها

[ ١٠١٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاري، رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى ليلة الفطر ركعتين، يقرأ في أوّل ركعة منهما الحمد و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ألف مرّة، وفي الركعة الثانية الحمد و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة واحدة لم يسأل الله شيئاً إلاّ أعطاه(١) إيّاه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

[ ١٠١٤٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب قال: روي أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يصلّي ليلة الفطر ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ألف مرّة، وفي الثانية الحمد و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرةً واحدةً.

ورواه ابن طاوس في( الإِقبال) نقلاً عن أبي محمّد هارون بن موسى

____________________

أبواب بقية الصلوات المندوبة

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٧١ / ٣٢٨، الاقبال: ٢٧٢.

(١) في التهذيب زيادة: الله.

(٢) المقنعة: ٢٨.

٢ - الكافي ٤: ١٦٧ / ذيل الحديث ٣.

٨٥

بإسناده إلى الحارث الأعور، عن علي( عليه‌السلام ) (١) ، والذي قبله نقلاً من كتاب( عمل شهر رمضان) لمحمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ١٠١٤٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) : عن محمّد بن إبراهيم، عن( هارون بن محمد زنجلة) (٢) ، عن أحمد بن حميد، عن أبي عبدالله، عن أبي صالح، عن سعد بن سعيد، عن أبي طيبة، عن كرز بن وبرة، عن الربيع بن خثيم، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، عن جبرئيل، عن إسرافيل، عن الله عزّ وجلّ أنّه قال: من صلّى ليلة الفطر عشر ركعات، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، ويقول في ركوعه وسجوده: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر، ثم يتشهّد ويسلّم بين كلّ ركعتين، فإذا فرغ منها قال ألف مرّة: أستغفر الله وأتوب إليه، ثمّ يسجد ويقول في سجوده: يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإِكرام، يا رحمٰن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا إله الأوّلين والآخرين، اغفر لي ذنوبي، وتقبّل صومي وصلاتي وقيامي، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : والذي بعثني بالحقّ نبيّاً إنّه لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر الله له ويتقبّل منه شهر رمضان، ويتجاوز عن ذنوبه وإن كان قد أذنب سبعين ذنب كلّ ذنب منها أعظم من ذنوب جميع العباد، الحديث وفيه ثواب جزيل.

[ ١٠١٤٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن جعفر بن محمّد الهمداني، عن إسماعيل بن الفضل، عن سختويه بن شبيب الباهلي، عن عاصم، عن إسماعيل، عن

____________________

(١) الاقبال: ٢٧٢.

٣ - ثواب الأعمال: ١٠٠ / ١.

(٢) في هامش الاصل: سهل بن هارون، وفي المصدر: أبو سهل هارون بن محمّد زنجلة.

٤ - ثواب الأعمال: ١٠١ / ٢.

٨٦

سليمان التميمي، عن( أبي عثمان الهندي) (١) ، عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من عبد يصلّي ليلة العيد ست ركعات إلاّ شفع في أهل بيته كلّهم وإن كانوا قد وجبت لهم النار - إلى أن قال - قال محمّد بن الحسن(٢) : يقرأ في كلّ ركعة خمس مرّات( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) .

[ ١٠١٤٩ ] ٥ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) قال: روي أنّ من صلّى ليلة الفطر أربع عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد وآية الكرسي وثلاث مرّات ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) أعطاه الله بكلّ ركعة عبادة أربعين سنة، وعبادة كلّ من صام وصلّى في هذا الشهر، قال، وذكر فضلاً عظيماً.

[ ١٠١٥٠ ] ٦ - وعن أبي محمّد هارون بن موسى بإسناده، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يحيي ليلة عيد الفطر بالصلاة حتى يصبح، ويبيت ليلة الفطر في المسجد، الحديث.

[ ١٠١٥١ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( مسار الشيعة) قال: يستحبّ أن يصلّي في ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب مرّة وسورة الإِخلاص ألف مرّة، وفي الثانية الحمد مرّة وسورة الإِخلاص مرّة واحدةً، فإنّ الرواية جاءت أنّ من صلّى هاتين الركعتين ليلة الفطرلم ينفتل وبينه وبين الله تعالى ذنب إلّا غفر له.

____________________

(١) في المصدر: أبي عثمان النهدي.

(٢) في المصدر: الحسين.

٥ - الاقبال: ٢٧٤.

٦ - الاقبال: ٢٧٤.

٧ - مسار الشيعة: ٤٨.

٨٧

[ ١٠١٥٢ ] ٨ - قال: وتطابقت الآثار عن الأئمّة الأطهار (عليهم‌السلام ) بالحثّ على القيام في هذه الليلة والانتصاب للمسألة والاستغفار والدعاء والسؤال.

٢ - باب استحباب صلاة رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكيفيّتها

[ ١٠١٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) قال: صلاة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هما ركعتان، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) خمس عشرة مرّة وأنت قائم، وخمس عشرة مرّة في الركوع، وخمس عشرة مرّة إذا استويت قائماً، وخمس عشرة مرّة إذا سجدت وخمس عشرة مرّة إذا رفعت رأسك، وخمس عشرة مرّة في السجدة الثانية، وخمس عشرة مرّة إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية، ثم تقوم فتصلّي أيضاً ركعة أُخرى كما صلّيت الركعة الأُولى، فاذا سلّمت عقبت بما أردت وانصرفت وليس بينك وبين الله عزّ وجلّ ذنب إلّا غفره لك.

____________________

٨ - مسار الشيعة: ٤٩.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - مصباح المتهجد: ٢٥٥.

٨٨

٣ - باب استحباب صلاة يوم الغدير، وكيفيّتها، واستحباب صومه، وتعظيمه، والغسل فيه، واتخاذه عيداً، وتذكّر العهد المأخوذ فيه، والإِكثار فيه من العبادة، والصدقة، وقضاء صلاته إن فاتت

[ ١٠١٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسني(١) ، عن محمّد بن موسى الهمداني، عن علي بن حسان الواسطي، عن علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا - إلى أن قال - وهو عيد الله الأكبر، وما بعث الله نبيّاً إلّا وتعيّد في هذا اليوم وعرف حرمته، واسمه في السماء: يوم العهد المعهود، وفي الأرض: يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود، ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عزّ وجلّ، يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرّة، وعشر مرّات( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، وعشر مرّات آية الكرسي، وعشر مرّات( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، عدلت عند الله عزّ وجلّ مائة ألف حجّة، ومائة ألف عمرة، وما سأل الله عزّ وجلّ حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة إلّا قضيت كائناً ما كانت الحاجة، وإن فاتتك الركعتان والدعاء قضيتها بعد ذلك، ومن فطّر فيه مؤمناً كان كمن أطعم فئاماً وفئاماً وفئاماً، فلم يزل يعدّ إلى أن عقد بيده عشراً، ثم قال: وتدري كم الفئام؟ قلت: لا، قال: مائة ألف كلّ فئام، وكان له ثواب من أطعم بعددها من النبيّين والصدّيقين والشهداء في حرم الله عزّ وجلّ، وسقاهم في يوم ذي مسغبة، والدرهم فيه بألف ألف درهم، قال: لعلّك ترى أنّ الله عزّ

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٤٣ / ٣١٧، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الأغسال المسنونة. وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب الصوم المندوب.

(١) في المصدر: الحسيني.

٨٩

وجلّ خلق يوماً أعظم حرمة منه؟! لا والله، لا والله، لاوالله، ثمّ قال: وليكن من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا: الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم، وجعلنا من الموفين بعهده إلينا، وميثاقنا الذي واثقنا به، من ولاية ولاة أمره، والقوّام بقسطه، ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذّبين بيوم الدين، ثمّ قال: وليكن من دعائك في دبر هاتين الركعتين أن تقول وذكر دعاءاً طويلاً.

[ ١٠١٥٥ ] ٢ - وفي( المصباح) : عن داود بن كثير، عن أبي هارون العبدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث يوم الغدير -: ومن صلّى فيه ركعتين أيّ وقت شاء وأفضله قرب الزوال، وهي الساعة التي أُقيم فيها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بغدير خمّ علماً للناس، وذلك أنّهم كانوا قربوا من المنزل في ذلك الوقت، فمن صلّى في ذلك الوقت ركعتين ثمّ يسجد ويقول: شكراً لله، مائة مرّة، ويعقب الصلاة بالدعاء الذي جاء به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة يوم المباهلة(١) وفي الصوم، إن شاء الله(٢)

٤ - باب استحباب صلاة يوم عاشورا، وكيفيّتها

[ ١٠١٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) : عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أفضل ما يأتي به في هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسها وتتسلب، قلت: وما التسلب؟ قال تحلّل أزرارك وتكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصائب، ثمّ تخرج إلى أرض مقفرة، أو مكان لا يراك به أحد، أو تعمد إلى

____________________

٢ - مصباح المتهجد: ٦٨٠، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من أبواب الصوم المندوب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - مصباح المتهجد: ٧٢٥، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب.

٩٠

منزل لك خال، أو في خلوة، منذ حين يرتفع النهار، فتصلّي أربع ركعات تحسن ركوعها وسجودها وخشوعها، وتسلّم بين كلّ ركعتين، تقرأ في الأولى الحمد و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وفي الثانية الحمد و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، ثمّ تصلّي ركعتين أُخراوين تقرأ في الأُولى الحمد وسورة الأحزاب، وفي الثانية الحمد و( إِذَا جَاءَكَ الـمُنَافِقُونَ ) ، أو ما تيسّر من القرآن، ثمّ تسلّم وتحوّل وجهك نحو قبر الحسين( عليه‌السلام ) ومضجعه، فتمثّل لنفسك مصرعه ومن كان معه من أهله وولده، وتسلّم عليه وتلعن قاتليه وتبرأ من أفعالهم، يرفع الله لك بذلك في الجنّة من الدرجات ويحطّ عنك من السيئات، ثمّ ذكر دعاء يدعى به بعد ذلك، ثمّ قال: فإنّ ذلك أفضل يا بن سنان من كذا وكذا حجّة، وكذا وكذا عمرة تطوعها، وتنفق فيها مالك، وتنصب فيها بدنك، وتفارق فيها أهلك وولدك، واعلم أن الله يعطي من صلّى هذه الصلاة في هذا اليوم ودعا بهذا الدعاء مخلصاً وعمل هذا العمل موقناً مصدّقاً عشر خصال: منها أن يقيه الله ميتة السوء، ويؤمنه من المكاره والفقر، ولا يظهر عليه عدوّاً إلى أن يموت، ويوقيه الله من الجنون والجذام والبرص في نفسه وولده إلى أربعة أعقاب له، ولا يجعل للشيطان ولا لأوليائه عليه ولا على نسله إلى أربعة أعقاب سبيلاً.

أقول: هذه الصلاة يحتمل كونها صلاة الزيارة، لكن لم يذكر هنا زيارة له( عليه‌السلام ) غير قوله: وتسلّم.

٥ - باب استحباب صلاة كلّ ليلة من رجب، وكيفيتّها، وجملة من صلوات رجب

[ ١٠١٥٧ ] ١ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) نقلاً من كتاب

____________________

الباب ٥

فيه ١٥ حديث

١ - مصباح الكفعمي: ٥٢٤.

٩١

( مصباح الزائر) لابن طاوس: عن سلمان الفارسي، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه من صلّى في الليلة الأُولى من رجب ثلاثين ركعة بالحمد والجحد ثلاثاً والتوحيد ثلاثاً غفر الله له ذنوبه، وبرأ من النفاق، وكتب من المصلّين إلى السنة المقبلة، وفي الثانية عشراً بالحمد والجحد، وثوابه كما مرّ، وفي الثالثة عشراً، بالحمد مرّة والنصر خمساً بنى الله له قصراً في الجنّة، الحديث.

وفي الرابعة مائة ركعة، في الأُولى بالحمد والفلق، وفي الثانية بالحمد والناس كلّها نزل من كلّ سماء ملائكة يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة، الخبر.

وفي الخامسة ستّاً، بالحمد والتوحيد خمساً وعشرين مرّة أُعطي ثواب أربعين نبيّاً، الخبر.

وفي السادسة ركعتين، بالحمد وآية الكرسي سبعاً نودي: أنت وليّ الله حقّاً حقّاً، الخبر.

وفي السابعة أربعاً، بالحمد والتوحيد والمعوّذتين ثلاثاً، فإذا سلّم صلّى على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عشراً فسلّم، وقرأ الباقيات الصالحات عشراً، أظلّه الله في ظلّ عرشه، وأعطاه ثواب من صام رمضان، الخبر.

وفي الثامنة عشرين، بالحمد والقلاقل ثلاثاً ثلاثاً، أعطاه الله ثواب الشاكرين والصابرين.

وفي التاسعة ركعتين، بالحمد و( أَلهَاكُمُ ) خمساً، لم يقم حتى يغفر له، الخبر.

وفي العاشرة اثنتي عشرة بعد المغرب، بالحمد والتوحيد ثلاثاً، رفع له قصر في الجنّة، الخبر.

وفي الحادي عشرة، اثنتي عشرة، بالحمد وآية الكرسي اثنتي عشرة، كان كمن قرأ كلّ كتاب أنزله الله ونودي: استأنف العمل فقد غفر لك.

٩٢

وفي الثانية عشرة ركعتين، بالحمد و( آمَنَ الرَّسُولُ ) (١) السورة عشراً، أُعطي ثواب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الخبر.

وفي الثالثة عشرة عشراً، يقرأ في أوائلها بالحمد والعاديات، وفي آخر كلّ ركعة منها بالحمد والتكاثر غفر له وإن كان عاقّاً، الخبر.

وفي الرابعة عشرة ثلاثين، بالحمد والتوحيد وقوله:( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ) (٢) السورة، غفرت له ذنوبه، الخبر.

وفي الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة ثلاثين، بالحمد والتوحيد إحدى عشرة، أُعطي ثواب سبعين شهيداً، الخبر.

وفي الثامنة عشرة ركعتين، بالحمد مرّة، والتوحيد مرّة، والفلق عشراً، والناس عشراً، غفرت ذنوبه.

وفي التاسعة عشرة أربعا، بالحمد وآية الكرسي خمس عشرة مرّة، وكذلك التوحيد، أُعطي كثواب موسى( عليه‌السلام ) الخبر.

وفي العشرين ركعتين، بالحمد والقدر خمساً، أُعطي ثواب إبراهيم وموسى وعيسى (عليهم‌السلام ) ، وأمن من شرّ الثقلين، ونظر إليه بالمغفرة.

وفي الحادية والعشرين ستّاً، بالحمد والكوثر عشراً، والتوحيد عشراً لم يكتب عليه ذنب سنه، الخبر.

وفي الثانية والعشرين ثمانياً، بالحمد والجحد سبعاً، ويسلّم ويصلّي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٣) عشراً، ثمّ يستغفر الله عشراً، لم يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنّة ويموت على الإِسلام، ويكون له ثواب سبعين نبيّاً.

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٥.

(٢) الكهف ١٨: ١١٠.

(٣) في المصدر بدل ما بين القوسين: وآله.

٩٣

وفي الثالثة والعشرين ركعتين، بالحمد والضحى خمساً، أُعطي بكلّ حرف وبكلّ كافر وكافرة درجة في الجنّة، الخبر.

وفي الرابعة والعشرين أربعين، بالحمد والإِخلاص كتب الله له ألفاً من الحسنات، ومحى عنه من السيئات، ورفع له من الدرجات كذلك، الخبر.

وفي الخامسة والعشرين عشرين بين العشائين، بالحمد و( آمَنَ الرَّسُولُ ) (١) السورة حفظه الله في نفسه، الخبر.

وفي السادسة والعشرين اثنتي عشرة، بالحمد والتوحيد أربعين مرّة، صافحته الملائكة، الخبر.

وفي السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين اثنتي عشرة، بالحمد والأعلى عشرا والقدر عشراً، ويسلّم ويصلّي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٢) مائة ويستغفر الله مائة، كتب له ثواب عبادة الملائكة.

وفي الثلاثين عشراً، بالحمد والتوحيد إحدى عشرة، أُعطي في جنَّة الفردوس سبعة مدن، الخبر.

[ ١٠١٥٨ ] ٢ - علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب( الإِقبال) نقلاً من كتاب( روضة العابدين) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى المغرب أوّل ليلة من رجب ثمّ يصلّي بعدها عشرين ركعة، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة ويسلّم بين كلّ ركعتين - إلى أن قال - حفظ والله في نفسه وماله وأهله وولده، وأُجير من عذاب القبر، وجاز على الصراط كالبرق الخاطف من غير حساب.

[ ١٠١٥٩ ] ٣ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى في أوّل ليلة

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٥.

(٢) في المصدر بدل ما بين القوسين: وآله.

٢ - الاقبال: ٦٢٩.

٣ - الاقبال: ٦٢٩ - ٦٣٠.

٩٤

من رجب بعد العشاء ركعتين يقرأ في أوّل ركعة فاتحة الكتاب وألم نشرح مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب و( أَلَمْ نَشْرَحْ ) (١) و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) والمعوّذتين، ثمّ يتشهّد ويسلّم، ثمّ يهلّل الله ثلاثين مرّة، ويصلي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثلاثين مرّة، فإنّه يغفر له ما سلف من ذنوبه، ويخرجه من الخطايا كيوم ولدته أُمّه.

[ ١٠١٦٠ ] ٤ - وعن عبد الرحمن بن محمّد الحلواني في كتاب( التحفة) قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى في رجب ستّين ركعة، في كلّ ليلة منه ركعتين، يقرأ في كلّ ركعة منها فاتحة الكتاب مرّة، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ثلاث مرّات و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة - إلى أن قال - فإنّ الله يستجيب دعاءه، ويعطى ثواب ستّين حجّة وستّين عمرة.

[ ١٠١٦١ ] ٥ - قال ابن طاووس: ووجدت في بعض كتب عمل رجب، عن سلمان، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة من ليالي رجب عشر ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات غفر الله له كلّ ذنب عمل وسلف له من ذنوبه، وكتب الله له بكلّ ركعة عبادة ستّين سنة، وأعطاه الله بكل سورة قصراً من لؤلؤة في الجنّة، الحديث وفيه ثواب عظيم.

[ ١٠١٦٢ ] ٦ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من قرأ في ليلة من شهر رجب( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مائة مرّة في ركعتين فكأنّما صام مائة سنة في سبيل الله، وأعطاه الله مائة قصر في الجنّة، كلّ قصر في جوار النبي(٢) ( صلى الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: مرّة.

٤ - الاقبال: ٦٣٠.

٥ - الاقبال: ٦٣٠.

٦ - الاقبال: ٦٣٠.

(٢) في المصدر: في جوار نبي من الانبياء عليهم السلام.

٩٥

عليه وآله) .

[ ١٠١٦٣ ] ٧ - وعن سلمان، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا كان أوّل يوم رجب تصلّي عشر ركعات، تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات غفر الله لك ذنوبك كلّها من اليوم الذي جرى عليك القلم إلى هذه الليلة، الحديث.

[ ١٠١٦٤ ] ٨ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: تصلّي أوّل يوم من رجب أربع ركعات بتسليمة، الأوّلة بالحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات والثانية بالحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ثلاث مرّات، وفي الثالثة الحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات و( أَلهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) مرّة، وفي الرابعة الحمد مرّة والإِخلاص خمساً وعشرين مرّة وآية الكرسي ثلاث مرّات.

[ ١٠١٦٥ ] ٩ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صام يوماً من رجب وصلّى فيه أربع ركعات، يقرأ في أوّل ركعة مائة مرّة آية الكرسي، ويقرأ في الثانية( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مائتي مرّة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنّة أو يُري له.

[ ١٠١٦٦ ] ١٠ - وعنه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى يوم الجمعة في شهر رجب ما بين الظهر والعصر أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وآية الكرسي سبع مرّات و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) خمس مرّات ثمّ قال: أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو وأسأله التوبة، عشر مرّات كتب الله له من يوم يصلّيها إلى يوم يموت كلّ يوم ألف حسنة، الحديث وفيه ثواب جزيل جدّاً.

____________________

٧ - الاقبال: ٦٣٧.

٨ - الاقبال: ٦٣٧.

٩ - الاقبال: ٦٣٧.

١٠ - الاقبال: ٦٣٧.

٩٦

[ ١٠١٦٧ ] ١١ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: من صلّى في اليوم الثالث من رجب أربع ركعات، يقرأ بعد الفاتحة:( وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ - إلى قوله -أَنَّ الْقُوَّةَ للهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ) (١) ، أعطاه الله من الأجر ما لا يصفه الواصفون.

[ ١٠١٦٨ ] ١٢ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: ومن صلّى في النصف من رجب يوم خمسة عشر عند ارتفاع النهار خمسين ركعة، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة، والمعوّذتين مرّة، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه، الحديث.

[ ١٠١٦٩ ] ١٣ - محمّد بن الحسن في( المصباح) : عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تصلّي ليلة النصف من رجب اثنتي عشرة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة، فإذا فرغت من الصلاة قرأت بعد ذلك الحمد والمعوّذتين وسورة الإِخلاص وآية الكرسي أربع مرّات، وتقول بعد ذلك أربع مرّات، سبحان الله والحمدلله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ثمّ تقول: الله الله ربّي، لا أُشرك به شيئاً، ما شاء الله، لا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، وتقول في ليلة سبع وعشرين، مثله.

[ ١٠١٧٠ ] ١٤ - قال الشيخ: قال ابن أبي عمير، وفي رواية أُخرى: يقرأ بعد الاثنتي عشرة ركعة الحمد والمعوّذتين وسورة الاخلاص وسورة الجحد سبعاً سبعاً، ويقول بعد ذلك، وذكر الدعاء.

[ ١٠١٧١ ] ١٥ - وعن سلمان قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما

____________________

١١ - الاقبال: ٦٥٠.

(١) البقرة ٢: ١٦٣ - ١٦٥.

١٢ - الاقبال: ٦٥٨.

١٣ - مصباح المتجهد: ٧٤٢.

١٤ - مصباح المتهجد: ٧٤٢.

١٥ - مصباح المتهجد: ٧٥٢.

٩٧

من مؤمن ولا مؤمنة يصلّي في هذا الشهر ثلاثين ركعة وهو شهر رجب، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ثلاث مرّات، إلّا محى الله عنه كلّ ذنب عمله في صغره وكبره، وأعطاه الله من الأجر كمن صام ذلك الشهر كلّه، وكتب عند الله من المصلّين إلى السنة المقبلة، ورفع له كلّ يوم ثواب(١) شهيد من شهداء بدر، وكتب الله له بصوم كلّ يوم يصومه منه عبادة سنة، ورفع له ألف درجة، فإن صام الشهر كلّه أنجاه الله من النار وأوجب له الجنّة - إلى أن قال - قلت: متى أُصلّيها؟ قال: تصلّي في أوّله عشر ركعات - إلى أن قال - وصلّ في وسط الشهر عشر ركعات، وصلّ في آخر الشهر عشر ركعات، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ثلاث مرّات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض صلوات رجب، إن شاء الله(٢) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ عليه في نافلة شهر رمضان(٣) .

واعلم أنّ ابن طاووس قد روى في( الإِقبال) الصلوات السابقة من روايات الكفعمي (٤) .

٦ - باب استحباب صلاة الرغائب ليلة أوّل جمعة من رجب

[ ١٠١٧٢ ] ١ - الحسن بن يوسف المطهّر العلّامة في إجازته لبني زهرة بإسناد

____________________

(١) في المصدر: عمل.

(٢) يأتي في الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٤) الاقبال: ٦٥٧ - ٦٨٢.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - إجازة العلامة لبني زهرة المطبوع في البحار ١٠٧: ١٢٥.

٩٨

ذكره قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أُمّتي، ثمّ قال: من صامه كلّه استوجب على الله ثلاثة أشياء: مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه، وعصمة فيما بقي من عمره، وأماناً من العطش يوم الفزع الأكبر، فقام شيخ ضعيف فقال: يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، إنّي عاجز عن صيامه كلّه، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : صم أوّل يوم منه فإنّ الحسنة بعشر أمثالها، وأوسط يوم منه، وآخر يوم منه، فإنّك تعطى ثواب من صامه كلّه، ولكن لا تغفلوا عن ليلة أوّل جمعة منه فإنّها ليلة تسمّيها الملائكة: ليلة الرغائب، وذلك أنّه إذا مضى ثلث الليل لا يبقى ملك في السماوات والأرض إلّا ويجتمعون في الكعبة وحواليها، ويطلع الله عليهم فيقول لهم: يا ملائكتي، سلوني ما شئتم، فيقولون: يا ربّنا، حاجتنا إليك أن تغفر لصوّام رجب، فيقول الله عزّ وجلّ: قد فعلت ذلك، ثمّ قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من أحد يصوم يوم الخميس أوّل خميس من رجب ثمّ يصلّي ما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة(١) ، فإذا فرغ من صلاته صلّى عليّ سبعين مرّة يقول: اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آله، ثمّ يسجد ويقول في سجوده سبعين مرّة: سبّوح قدّوس، ربّ الملائكة والروح، ثمّ يرفع رأسه ويقول: ربّ اغفر وارحم، وتجاوز عمّا تعلم، إنّك أنت العلي الأعظم، ثمّ يسجد سجدة(٢) ويقول فيها ما قال في الأُولى، ثمّ يسأل الله حاجته في سجوده فإنّها تقضى، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : والذي نفسي بيده، لا يصلّي عبد أو أمة هذه الصلاة إلّا غفر له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر(٣) ،، ويشفع يوم القيامة في سبع مائة من أهل بيته ممّن استوجب النار، الحديث وهو طويل يشتمل على ثواب جزيل.

____________________

(١) في البحار زيادة: يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة واحدة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرّات، وقل هو الله اثني عشر مرّة.

(٢) في البحار زيادة: أخرى.

(٣) في البحار زيادة: وعدد الرمل، ووزن الجبال وعدد ورق الأشجار.

٩٩

ورواه ابن طاوس في( الإِقبال) مرسلاً عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، نحوه(١) .

٧ - باب استحباب صلاة كلّ ليلة من شعبان، وكيفيّتها

[ ١٠١٧٣ ] ١ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى في الليلة الأُولى من شعبان مائة ركعة بالحمد والتوحيد، فإذا سلّم قرأ الفاتحة خمسين مرّة، دفع الله عنه شرّ أهل السماء والأرض، الخبر.

وفي الثانية خمسين، بالحمد والتوحيد والمعوّذتين مرّة مرّة، لم يكتب عليه سيّئة إلى أن يحول عليه الحول، الخبر.

وفي الثالثة ركعتين، بالفاتحة والتوحيد خمساً وعشرين مرّة، فتحت له أبواب الجنّة، الخبر.

وفي الرابعة أربعين، بالحمد والتوحيد خمساً وعشرين مرّة، كتب له بكلّ ركعة ثواب ألف سنة، الخبر.

وفي الخامسة ركعتين، بالحمد والتوحيد خمسمائة ويصلّي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٢) بعد التسليم سبعين مرّة، قضى الله له ألف حاجة من حوائج الدارين، وأُعطي بعدد نجوم السماء مدناً في الجنّة.

وفي السادسة أربعاً، بالحمد والتوحيد عشراً(٣) ، قبض الله روحه على السعادة، الخبر.

____________________

(١) الاقبال: ٦٣٢.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - مصباح الكفعمي: ٥٣٩.

(٢) في المصدر بدل مابين القوسين: وآله.

(٣) في نسخة: مائة ( هامش المخطوط ).

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ولو وفد قوم من المشركين إلى الإمام ، أنزلهم في فضول منازل المسلمين ، فإن لم يكن ، جاز أن ينزلهم في دار ضيافةٍ إن كانت ، وإن لم تكن ، أسكنهم في أفنية الدور والطرقات ، ولا يُمكّنهم من الدخول في المساجد بحالٍ.

مسألة ١٩٨ : البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة :

أحدها : ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطّوه ، كالبصرة وبغداد والكوفة ، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بِيعة ولا بيت صلاة للكفّار ، ولا صومعة راهبٍ إجماعاً ، لقول ابن عباس : أيّما مِصْر مَصَّره العرب فليس لأحد من أهل الذمّة أن يبني فيه بِيعة ، وما كان قبل ذلك فحقُّ على المسلمين أن يُقرّ لهم(١) .

وفي حديث آخر : أيّما مصر مصَّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوساً ، ولا يشربوا فيه خمراً ، ولا يتّخذوا فيه خنزيراً(٢) .

ولأنّه بلد المسلمين وملكهم ، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر.

ولو صالحهم على التمكّن من إحداثها ، بطل العقد.

فأمّا ما وُجد من البِيَع والكنائس في هذه البلاد ، مثل كنيسة الروم في بغداد ، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة فاُقرّت على حالها ، أو كانت في برّيّة فاتّصل بها عمارة المسلمين. فإن عُرف إحداث شي‌ء بعد بناء المسلمين وعمارتهم ، نُقض.

____________________

(١) سنن البيهقي ١ : ٢٠١ نحوه.

(٢) سنن البيهقي ١ : ٢٠٢ ، المغني ١٠ : ٥٩٩ - ٦٠٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٩.

٣٤١

الثاني : ما فتحه المسلمون عنوةً ، وهو ملك المسلمين قاطبة ، فلا يجوز أيضاً إحداث كنيسة ولا بِيعة ولا صومعة راهبٍ ولا بيت صلاةٍ للمشركين ؛ لأنّها صارت ملكاً للمسلمين.

وأمّا ما كان موجوداً قبل الفتح : فإن هدمه المسلمون وقت الفتح ، لم يجز استجداده أيضاً ؛ لأنّه بمنزلة الإحداث في ملك المسلمين.

وإن لم يهدموه ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز إبقاؤه(١) . وهو أحد قولي الشافعي(٢) ؛ لأنّ هذه البلاد ملك المسلمين ، فلا يجوز أن تكون فيها بِيعة ، كالبلاد التي أنشأها المسلمون.

والثاني : يجوز إبقاؤها(٣) ؛ لقول ابن عباس : أيّما مصر مصَّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه ، فإنّ للعجم ما في عهدهم.

ولأنّ الصحابة فتحوا كثيراً من البلاد عَنْوةً ، فلو يهدموا شيئاً من الكنائس.

ولحصول الإجماع عليه ؛ فإنّها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير(٤) .

الثالث : ما فُتح صلحاً ، فإن صالحهم على أنّ الأرض لهم ويأخذ منهم الخراج عليها ، فهنا يجوز إقرارهم على بِيَعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهم ومجتمع عباداتهم وإحداث ما شاؤا من ذلك فيها وإنشائه وإظهار الخمور فيها والخنازير وضرب الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ؛

____________________

(١) اُنظر : المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢١ - ٣٢٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٤) الأدلّة المذكورة هنا وردت في المغني ١٠ : ٦٠٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٦٠٩ - ٦١٠ لأحد الوجهين للحنابلة في المقام ، وليس فيهما التعرّض لقولي الشافعي.

٣٤٢

لأنّ ذلك لهم ، وإنّما يُمنعون من الأشياء الستّة السابقة من الزنا واللواط بالمسلمين وافتتان المسلم عن دينه وقطع الطريق وإيواء عين المشركين وإعانتهم على المسلمين.

وإن صالحهم على أن تكون الأرض للمسلمين ويؤدّون الجزية إلينا بسكناهم فيها ، فالحكم في البِيَع والكنائس على ما يقع عليه الصلح.

فإن شرطنا لهم إقرارهم على البِيَع والكنائس أو على إحداث ذلك وإنشائه ، جاز ؛ لأنّه إذا جاز أن يصالحهم على أن تكون الأرض بأجمعها لهم ، جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق الأولى.

وإن شرطنا عليهم أن لا يُحدثوا شيئاً أو يخربوها ، جاز ذلك أيضاً.

ولو لم نشترط شيئاً ، لم يجز لهم تجديد شي‌ء ؛ لأنّ الأرض للمسلمين.

وإذا شرط عليهم التجديد والإحداث ، فينبغي أن يبيّن مواضع البِيَع والكنائس.

وأمّا البلاد التي أحدثها الكفّار وحصلت تحت يدهم ، فإن أسلم أهلها ، كالمدينة واليمن ، فحكمها حكم القسم الأوّل. وإن فُتحت عَنْوةً أو صلحاً ، فقد تقدّم.

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شي‌ء فيه إذا أحدثوا فيه ، جاز نقضه وتخريبه ، وكلّ موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه.

فلو انهدم هل يجوز إعادته؟ تردّد الشيخ(١) فيه.

وقال الشافعي : يجوز لهم إعادته - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لأنّهم‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٩٧ / ١٦٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

٣٤٣

يُقرّون عليها ، وبناؤها كاستدامتها ، ولهذا يجوز تشييد حيطانها ورمّ ما تشعّث منها. ولأنّا أقررناهم على التبقية ، فلو منعناهم من العمارة لخربت(١) .

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز لهم ذلك - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّه إحداث للبِيَع والكنائس في دار الإسلام ، فلم يجز ، كما لو ابتُدئ بناؤها ، ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تبنى الكنيسة في دار(٣) الإسلام ، ولا يجدّد ما خرب منها »(٤) بخلاف رمّ ما تشعّث ؛ لأنّه إبقاء واستدامة وهذا إحداث(٥) .

مسألة ١٩٩ : ظهر من هذا الاتّفاقُ على جواز رمّ ما تشعّث ممّا لهم إبقاؤه وإصلاحه.

وهل يجب إخفاء العمارة؟ للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : العدم ، كما يجوز إبقاء الكنيسة ، فحينئذٍ يجوز تطيينها من داخلٍ وخارجٍ وإعادة الجدار الساقط ، وعلى الأوّل يُمنعون من التطيين من خارج. وإذا أشرف الجدار على السقوط ، بنوا جداراً داخل الكنيسة ، وقد تمسّ الحاجة‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ - ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٣) كلمة « دار » لم ترد في الكامل - لابن عدي - والمغني والشرح الكبير.

(٤) الكامل - لابن عدي - ٣ : ١١٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٥) المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ - ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

٣٤٤

إلى بناءٍ ثانٍ وثالثٍ ، فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شي‌ء. ويمكن الجواب(١) بإيقاع العمارة ليلاً(٢) .

ولو انهدمت الكنيسة ، فللشافعي في جواز إعادتها وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّ الإعادة ابتداءً.

وأصحّهما عندهم(٣) : الجواز - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنّ الكنيسة مبقاة لهم ، فلهم التصرّف في مكانها(٤) .

وإذا جوّزنا إعادتها ، لم يكن لهم توسيع خطّتها ؛ لأنّ الزيادة كنيسة جديدة متّصلة بالاُولى ، وهو أصحّ وجهي الشافعي. والثاني : الجواز(٥) .

مسألة ٢٠٠ : دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة :

أحدها : دار محدثة ، وهو أن يشتري عرصةً ويستأنف فيها بناءً ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه »(٦) .

ولأنّه يشتمل على اطّلاعهم على عورات المسلمين ، وعلى استكثارهم وازديادهم عليهم.

وللشافعيّة قول بجوازه(٧) .

____________________

(١) أي : الجواب عن الموجبين للإخفاء.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٣) أي : عند الشافعيّة.

(٤) راجع المصادر المذكورة في الهوامش (٢) من ص ٣٤٢ و ( ١ و ٢ ) من ص ٣٤٣.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٦) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨. وفي صحيح البخاري ٢ : ١١٧ ، وسنن الدار قطني ٣ : ٢٥٢ / ٣٠ ، وسنن البيهقي ٦ : ٢٠٥ وغيرها بدون « عليه ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٠ - ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

٣٤٥

والمراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيرهم.

وللشافعيّة قول : إنّه لا يجوز أن يُطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد(١) .

ولا فرق بين أن يكون [ بناء ] الجار(٢) معتدلاً أو في غاية الانخفاض.

ثمّ المنع لحقّ الدِّيْن لا لمحض حقّ الجار حتى [ يُمنع ](٣) وإن رضي الجار.

وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخرحمه‌الله : ليس له ذلك ، بل يجب أن يقصر عنه(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه »(٥) ولا يتحقّق علوّ الإسلام بالمساواة. ولأنّا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا. وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : الجواز ؛ لعدم الاستطالة على المسلمين(٦) .

وليس بجيّد ؛ لأنّا منعناه المساواة في اللباس والركوب ، وأوجبنا التمييز(٧) ، فكذا هنا. ولأنّ عُلُوّ الإسلام لا يتحقّق معها.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٢) في « ك» والطبعة الحجريّة : يكون في الجدار. وفي « ق » : في‌ء الجار. والأنسب بسياق العبارة ما أثبتناه.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : يمضي. والظاهر أنّ ذلك تصحيف ما أثبتناه.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٥) راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٤٤.

(٦) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٧) في « ك» : التميز.

٣٤٦

ولو كان أهل الذمّة في موضع منفرد ، كطرف بلدة ، منقطع عن العمارات ، فلا منع من رفع البناء. وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : المنع ، كما يُمنعون من ركوب الخيل(١) .

الثاني : دار مبتاعة لها بناء رفيع ، فإنّها تُترك على حالها من العلوّ إن كانت أعلى من المسلمين ؛ لأنّه هكذا ملكها ، ولا يجب هدمها ؛ لأنّه لم يبْنها وإنّما بناها المسلمون ، فلم يعْلُ على المسلمين شيئاً.

وكذا لو كان للذمّيّ دار عالية فاشترى المسلم داراً إلى جانبها اقصر منها ، أو بنى المسلم داراً إلى جانبها أقصر منها ، فإنّه لا يجب على الذمّيّ هدم عُلُوّه.

أمّا لو انهدمت دار الذمّيّ ، العالية فأراد تجديدها ، لم يجز له العُلُوّ على المسلم إجماعاً ، ولا المساواة على الخلاف.

وكذا لو انهدم ما علا منها وارتفع ، فإنّه لا يكون له إعادته.

ولو تشعّث منه شي‌ء ولم ينهدم ، جاز له رمّه وإصلاحه ؛ لأنّه استدامة وإبقاء لا تجديد.

الثالث : دار مجدّدة ، وحكمها حكم المحدثة سواء ، وقد تقدّم(٢) .

مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّهم يُمنعون من ركوب الخيل ؛ لأنّه عزّ وقد ضُربت عليهم الذلّة.

وللشافعيّة وجه : أنّهم لا يُمنعون ، كما لا يُمنعون من الثياب النفيسة. والأظهر : المنع(٣) .

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٨٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٢) تقدّم في القسم الأوّل.

(٣) حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.

٣٤٧

واستثنى بعضهم عن المنع البراذينَ الخسيسة(١) .

وألحق بعضهم البغالَ النفيسة بالخيل ؛ لما في ركوبها من التجمّل(٢) .

ولا يُمنعون من البهائم وإن كانت رفيعةَ القيمة.

ولا يركبون بالسرج. وتكون رُكُبهم من الخشب دون الحديد.

ويُمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ، ومن لُجُم الذهب والفضّة.

وقال بعض الشافعيّة : هذا كلّه في الذكور البالغين ، فأمّا النساء والصغار فلا يلزمون الصَّغار ، كما لا تُضرب عليهم الجزية(٣) .

مسألة ٢٠٢ : لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس ، ولا بدأتهم بالسلام ، ولا يترك لهم صدر الطريق ، بل يُلجؤون إلى أضيق الطريق إذا كان المسلمون يطرقون ، فإن خلت الطرق عن الزحمة ، فلا بأس.

قالعليه‌السلام : « لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريقٍ(٤) فاضطرّوه إلى أضيقه »(٥) .

وليكن التضييق عليه بحيث لا يقع في وَهْدة ، ولا يصدم جداراً. ولا يُوقّرون.

ولا يجوز أن يبدأ مَنْ لقيه منهم بالسلام.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.

(٢) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ - ٥٤٢ ، الوسيط ٧ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.

(٤) في الطبعة الحجرية وسنن الترمذي : « الطريق ».

(٥) صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٧ / ٢١٦٧ ، سنن الترمذي ٤ : ١٥٤ / ١٦٠٢ ، و ٥ : ٦٠ / ٢٧٠٠.

٣٤٨

قالعليه‌السلام : « إنّا غادون غداً فلا تبدؤوهم بالسلام ، وإن سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(١) .

قالت عائشة : دخل رهط من اليهود على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقالوا : السام عليك ، ففهمتها فقلت : وعليك السام واللعنة والسخط ، فقالعليه‌السلام : « مَهْلاً يا عائشة ، فإنّ الله تعالى يُحبّ الرفق في الاُمور كلّها » فقلت : يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال : « قُولي : وعليكم »(٢) . فعلى هذا لا ينبغي أن يردّ بأزيد من قوله : وعليكم.

ولا تجوز مودّتهم.

قال الله تعالى :( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) (٣) الآية.

ومَنَع بعض الشافعيّة من دخول نساء أهل الذمّة الحمّامَ مع نساء المسلمين ؛ لأنّه احتساب في الدين. وكذا مَنَع من لُبْس أهل الذمّة الديباج(٤) .

والأقرب : عدم المنع ، كما لا يُمنع من رفيع القطن والكتّان.

مسألة ٢٠٣ : يجب على أهل الذمّة الانقياد لحكمنا ، فإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه ، يجري عليهم حكم الله فيه ، ولا يُعتبر فيه رضاهم ، كالزنا والسرقة ؛ فإنّهما مُحرَّمان عندهم كما في شرعنا. وأمّا ما يستحلّونه‌

____________________

(١) مسند أحمد ٧ : ٥٤٦ / ٢٦٦٩٤ و ٢٦٦٩٥ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٨ : ٤٤٣ / ٥٨١٥ باختلاف يسير.

(٢) صحيح البخاري ٨ : ١٤ ، و ٧٠ - ٧١ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٦ / ٢١٦٥ ، سنن الترمذي ٥ : ٦٠ / ٢٧٠١ باختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) المجادلة : ٢٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٤.

٣٤٩

وهو محرَّم عندنا كالخمر ، فإن تظاهروا به ، حُدّوا عليه ، وإلّا فلا.

ولو نكح واحد من المجوس مَحْرماً له ، لم يُتعرّض له.

وتُنتقض الذمّة بقتال المسلمين سواء شرط عليهم الامتناع أو لا ؛ لأنّ عقد الذمّة الكفُّ عن القتال ، فالقتال يناقضه.

ولو منعوا الجزية والانقياد للأحكام ، انتقض العهد ؛ لأنّ عقد الذمّة بهما يتمّ ، ولذلك ( يشترط التعرّض للجزية )(١) والانقياد للأحكام في ابتداء العقد ، وهو محمول على منعها مع القدرة ، فأمّا العاجز المستمهل فلا ينتقض عهده.

ويحتمل أن يقال في القادر : تؤخذ منه الجزية قهراً ، ولا يجعل الامتناع ناقضاً ، كما لو امتنع عن دَيْنٍ.

وأمّا الامتناع من(٢) إجراء الأحكام : فإن امتنع هارباً ، احتمل أن لا يكون ناقضاً ، وان امتنع راكناً إلى عدوّ وقوّة ، دُعي إلى الاستسلام ، فإن نصب القتال ، انتقض عهده بالقتال.

وقال بعضهم : إنّ الامتناع من البذل نقْضُ العهد من الجماعة ومن الواحد ، والامتناع من الأداء مع الاستمرار نقضٌ من الجماعة دون الواحد ؛ لأنّه يسهل إجباره عليه(٣) .

وفي قطع الطريق أو القتل الموجب للقصاص للشافعيّة طريقان :

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية و « ق ، ك» : تشترط الجزية. وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.

(٢) في هامش « ق ، ك» : « عن » بدل « من ».

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ - ٥١٦.

٣٥٠

أحدهما : أنّهما(١) كالقتال ؛ لأنّ شهر السلاح وقصد النفوس والأموال مجاهرة تُناقض الأمان.

وأظهرهما : أنّهما(٢) كالزنا بالمسلمة ؛ لأنّه ليس فيهما منابذة للمسلمين(٣) . ولا يلتحق(٤) بالمنابذة التوثّب على رفقة أو شخص معيّن. ويجري الطريقان فيما إذا قذف مسلماً(٥) .

وسواء قلنا : ينتقض العهد بها أو لا ينتقض ، يقام عليهم بموجب ما فعلوه من حدَّ أو تعزير.

فإن قُتل الذمّيّ لقَتْله مسلماً أو لزناه وهو محصن ، فهل يصير مالُه فيئاً تفريعاً على الحكم بالانتقاض؟ للشافعيّة وجهان(٦) .

وأمّا ذِكْرُ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بسوءٍ إذا جاهروا به فللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : أنّه ينتقض العهد به بلا خلاف ، كالقتال ؛ لأنّ ما يجب شرطه عليهم إذا خالفوه انتقض العهد.

وأظهرهما عندهم : أنّه كالزنا بالمسلمة ، ويجي‌ء فيه الخلاف.

وطَعْنُهم في الإسلام وفي القرآن كذِكْرهم الرسولعليه‌السلام بالسوء(٧) .

وقال بعضهم : إن ذكر النبيعليه‌السلام بسوء يعتقده أو يتديّن به بأن قال : إنّه ليس برسول ، وإنّه قَتَل اليهود بغير حقّ ، أو نسبه إلى الكذب ، ففيه الخلاف ، وأمّا ذكره بما لا يعتقده ولا يتديّن به ، كما لو نسبه إلى الزنا ، أو‌

____________________

(١ و ٢) في الطبعة الحجريّة : أنّه‌

(٣) في « ق ، ك» : المسلمين.

(٤) في « ك» والطبعة الحجريّة : ولا يلحق.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٧) الوجيز ٢ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

٣٥١

طعن في نسبه ، فإنّه ينتقض به العهد ، سواء شرط عليهم الكفّ عنه أو لا(١) .

وقال آخرون : إنّ الخلاف فيما إذا طعنوا بما لا يتديّنون به ، فأمّا ما هو من قضيّة دينهم ، فلا ينتقض العهد بإظهاره بلا خلاف ، ومن هذا القبيل قولهم في القرآن : إنّه ليس من عند الله(٢) .

وذِكْرُ الله تعالى بسوء كذِكْرِ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق الأولى لكنّهم(٣) جعلوا إظهار الشرك ، وقولهم : إنّه ثالث ثلاثة ، ومعتقدهم في المسيح بمثابة إظهار الخمر والخنزير ، وقالوا : لا ينتقض العهد بها(٤) ، مع أنّ جميع ذلك يتضمّن ذِكْرِ الله تعالى بالسوء ، ولا يستمرّ ذلك إلّا على أنّ السوء الذي يتديّنون به لا ينتقض العهد به.

مسألة ٢٠٤ : حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن؟ للشافعي قولان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّهم دخلوا دار الإسلام بأمانٍ ، فيبلغون المأمن ، كمن دخل بأمان صبيٍّ.

وأصحّهما عندهم : المنع ، بل يتخيّر الإمام فيمن انتقض عهده بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء ؛ لأنّه كافر لا أمان له ، كالحربيّ ، بخلاف مَنْ أمّنه صبيُّ ، فإنّه يعتقد لنفسه أماناً ، وهنا فَعَل باختياره ما يوجب الانتقاض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة وهامش « ك» : لكن.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

٣٥٢

والقولان فيما إذا انتقض الأمان بغير القتال ، فأمّا إذا نصبوا القتال ، صاروا حَرْباً في دار الإسلام ، فلا بدّ من استئصالهم(١) .

البحث الخامس : في المهادنة‌

مسألة ٢٠٥ : المهادنة والموادعة والمعاهدة ألفاظ مترادفة‌ معناها : وضع القتال وترك الحرب مدّة بعوضٍ وغير عوضٍ.

وهي جائزة بالنص والإجماع.

قال الله تعالى :( بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٢) وقال تعالى :( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ) (٣) وقال تعالى :( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) (٤) .

وصالَح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سُهيل بن عمرو بالحديبيّة على وضع القتال عشر سنين(٥) .

والإجماع واقع عليه ؛ لاشتداد الحاجة إليه.

ويشترط في صحّة عقد الذمّة اُمور أربعة :

الأوّل : أن يتولّاه الإمام أو مَنْ يأذن له ؛ لأنّه من الاُمور العظام ؛ لما‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ - ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ - ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

(٢) التوبة : ١.

(٣) التوبة : ٤.

(٤) الأنفال : ٦١.

(٥) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦١١ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٤٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٨٦ / ٢٧٦٦.

٣٥٣

فيه من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات. ولأنّه لا بدّ فيه من رعاية مصلحة المسلمين والنظر لهم ، والإمام هو الذي يتولّى الاُمور العامّة.

هذا إذا كانت المهادنة مع الكفّار مطلقاً أو مع أهل إقليمٍ ، كالهند والروم.

ويجوز لوالي الإقليم المهادنة مع أهل قريةٍ أو بلدة تلي ذلك الإقليم للحاجة ، وكأنّه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه.

فإن عقد المهادنة واحدٌ من المسلمين ، لم يصحّ ، فإن دخل قومٌ ممّن هادنهم دار الإسلام بناءً على ذلك العقد ، لم يُقرّوا ولكن يلحقون مأمنهم ؛ لأنّهم دخلوا على اعتقاد أمانٍ.

الثاني : أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة إمّا لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوّتهم ، وإمّا لرجاء إسلام المشركين ، وإمّا لبذل الجزية منهم والتزام أحكام الإسلام.

ولو لم تكن هناك مصلحة للمسلمين بأن يكون في المسلمين قوّة وفي المشركين ضعف ويخشى قوّتهم واجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال ، لم تجز له مهادنتهم ، بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا أهل كتاب.

قال الله تعالى :( فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ) (١) .

وإذا طلب الكفّار الهدنةَ ، فإن كان فيها مضرّة على المسلمين ، لم تجز إجابتهم ، وإن لم تكن ، لم تجب الإجابة أيضاً. ويجتهد الإمام ويحافظ على‌

____________________

(١) سورة محمد : ٣٥.

٣٥٤

الأصلح من الإجابة والترك فيفعله ، بخلاف الجزية ؛ فإنّ الإجابة فيها واجبة.

الثالث : أن يخلو العقد عن شرطٍ فاسدٍ ، وهو حقّ كلّ عقد ، فإن عقدها الإمام على شرطٍ فاسدٍ ، مثل : أن يشترط ردّ النساء أو مهورهنّ ، أو ردّ السلاح المأخوذ منهم ، أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك ، أو أنّ لهم نقض الهدنة متى شاؤا ، أو يشترط ردّ الصبيان أو الرجال ، أو أن لا ينزع اُسراء المسلمين من أيديهم ، أو يردّ إليهم المسلم الذي أسروه وأفْلَت(١) منهم ، أو شرط تَرْك مال مسلمٍ في أيديهم ، فهذه الشروط كلّها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة ، كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الفاسدة به ، مثل : أن يشترط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة ، أو إظهار الخمور والخنازير ، أو يأخذ الجزية بأقلّ ما يجب عليهم ، أو على أن يقيموا بالحجاز ، أو يدخلوا الحرم. ويجب على مَنْ عقد معهم الصلح إبطالُه ونقضُه.

الرابع : المدّة. ويجب ذكر المدّة التي يهادنهم عليها. ولا يجوز له مهادنتهم مطلقاً ؛ لأنه يقتضي التأبيد ، والتأبيد باطل ، إلّا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء. وكذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة ، وهذا أحد قولي الشافعيّة(٢) .

والثاني : أنّه إذا هادن مطلقاً ، نزّل الإطلاق عند ضعف المسلمين على عشر سنين(٣) .

وأمّا عند القوّة فقولان.

أحدهما : أنّه يحمل على أربعة أشهر ؛ تنزيلاً على الأقلّ.

____________________

(١) الإفلاتُ : التخلّص من الشي‌ء فجْأةً. لسان العرب ٢ : ٦٦ « فلت ».

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

٣٥٥

والثاني على سنة ؛ تنزيلاً على الأكثر(١) .

واعترضه بعضهم بأنّه لا تجوز الهدنة مع القوّة إلى سنة بل أقلّ من سنة(٢) .

مسألة ٢٠٦ : إذا كان بالمسلمين قوّة ورأى الإمام المصلحة في المهادنة ، هادن أربعة أشهر فما دون إجماعاً.

قال الله تعالى :( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٣) .

ولا يجوز أن يهادن سنةً ؛ لأنّها مدّة الجزية ، ولا يُقرّر الكافر سنةً بغير جزية.

وفيما بين الأربعة الأشهر والسنة للشافعي قولان :

الجواز ؛ لأنّها مدة تقصر عن مدّة الجزية كالأربعة.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الله تعالى أمر بقتل المشركين(٤) مطلقاً ، وأذن في الهدنة أربعة أشهر(٥) (٦) .

وأمّا إذا كان في المسلمين ضعف ، فإنّه تجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر سنين ؛ فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هادن قريشاً بالحديبيّة عشر سنين(٧) ، وكانعليه‌السلام قد خرج ليعتمر لا ليقاتل ، وكان بمكّة‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ / ٥٥٨ روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٣) التوبة : ٢.

(٤) التوبة : ٥.

(٥) التوبة : ٢.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٧) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، تاريخ الطبري ٢ : ٦٣٤ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.

٣٥٦

مستضعفون ، فأراد أن يكثروا ويظهر المسلمون ، فهادنهم حتى كثروا وأظهر مَنْ بمكّة إسلامه.

قال الشعبي : لم يكن في الإسلام فتحٌ قبل صلح الحديبيّة(١) .

ولا تجوز الزيادة على عشر سنين عند الشيخ(٢) وابن الجنيد - وبه قال الشافعي(٣) - فإن اقتضت الحاجة الزيادة ، استأنف عقداً.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا تتقدّر الزيادة بعشر ، بل تجوز بحسب ما يراه الإمام ؛ لأنّه عقد يجوز في العشر فجاز في الزيادة عليها ، كعقد الإجارة(٤) ولا بأس به.

وعلى الأوّل لو صالح على أكثر من عشر سنين ، بطل الزائد خاصّة ، وصحّ في العشر ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : يبطل العقد بناءً على تفريق الصفقة(٥) .

مسألة ٢٠٧ : إذا كان في المسلمين قوّة ، لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (٦) ويجوز إلى أربعة أشهر فما دون‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٣) مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، الوسيط ٧ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٤ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٦٦.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، الوسيط ٧ : ٩١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٦) التوبة : ٥.

٣٥٧

إجماعاً.

وتردّد الشيخ في أكثر من أربعة أشهر وأقلّ من سنة ، ثمّ قال : والظاهر أنّه لا يجوز(١) .

وللشافعي قولان(٢) .

وإذا شرط مدّة معلومة ، لم يجز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما ؛ لأنّه يُفضي إلى ضدّ المقصود.

وهل يجوز أن يشترط الإمام لنفسه دونهم؟ قال الشيخ(٣) وابن الجنيد : يجوز - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا فتح خيبر عنوةً بقي حصن منها ، فصالحوه على أن يُقرّهم ما أقرّهم الله تعالى ، ففعل(٥) .

ولأنّه عقد شُرّع لمصلحة المسلمين فيتبع مظانّ المصلحة.

وقال بعض العامّة : لا يجوز ؛ لأنّه عقد لازم ، فلا يجوز اشتراط نقضه ، كالبيع(٦) .

ونمنع الملازمة والحكم في الأصل ؛ فإن العقود اللازمة عندنا يدخلها الخيار ، وهذا نوع خيار.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٥٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

(٥) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٦٩ - ٦٧٠ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٥٢ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ٢٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨ ، وانظر : صحيح البخاري ٣ : ٢٥٢ ، وسنن البيهقي ٩ : ٢٢٤ ، ومصابيح السنّة - للبغوي - ٣ : ١١٦ / ٣٠٩١.

(٦) المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

٣٥٨

إذا ثبت هذا ، فلو شرط الإمام لهم أن يُقرّهم ما أقرّهم الله ، لم يجز ؛ لانقطاع الوحي بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويجوز أن يشترط أن يُقرّهم ما شاء.

مسألة ٢٠٨ : الهدنة ليست واجبةً على كلّ تقدير ، لكنّها جائزة ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) (١) بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة قوله( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) وبما تقدّم(٣) ، وإن شاء ، قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيداً [ عملاً ](٤) بقوله تعالى :( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ) (٥) وكذلك فَعَل مولانا الحسينعليه‌السلام ، والنفر الذين وجّههم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى هُذَيْل وكانوا عشرةً فقاتلوا مائةً حتى قُتلوا ولم يفْلت منهم أحدٌ إلّا خُبَيْب ، فإنّه أسر وقُتل بمكة(٦) .

وتجوز مهادنتهم على غير مالٍ إجماعاً ، وكذا على مالٍ يأخذه منهم إجماعاً.

أمّا لو [ صالحهم ](٧) على مالٍ يدفعه إليهم ، فإن كان لضرورةٍ ، مثل : أن يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يُستهان به ويُستخدم ويُضرب ،

____________________

(١) الأنفال : ٦١.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) تقدّم في صدر المسألة ٢٠٥.

(٤) إضافة يقتضيها السياق.

(٥) البقرة : ١٩٠.

(٦) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ١٧٨ - ١٨٢ ، تاريخ الطبري ٢ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٦٧ - ١٦٨.

(٧) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : صالحه. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣٥٩

جاز للإمام بذل المال واستنقاذه ؛ للمصلحة ، وكذا لو كان المسلمون في حصنٍ وقد أحاط بهم المشركون وأشرفوا على الظفر ، أو كانوا خارجين من المصر وقد أحاط بهم العدوّ أو كان مستظهراً ، جاز بذل المال.

وإن لم تكن هناك ضرورة ، لم يجز بذل المال ، بل وجب القتال.

وهل يجب مع الضرورة بذل المال؟ إشكال ، وإذا بذل المال ، لم يملكه الآخذ ؛ لأنّه أخذه بغير حقّ.

ويجوز أن يهادنهم عند الحاجة على وضع شي‌ء من حقوق المسلمين في أموال المهادنين ، وكذا لو رأى الإمام مع قوّته على العدوّ أن يضع بعض ما يجوز تملّكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم حفظاً لأصحابه وتحرّزاً من دوائر الحروب ، جاز.

مسألة ٢٠٩ : إذا عقد الهدنة ، وجب عليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمّة ؛ لأنّه أمّنهم ممّن هو في قبضته وتحت يده ، كما أمَّن مَنْ في يده منهم ، فإنّ هذا فائدة العقد.

ولو أتلف مسلمٌ أو ذمّيٌّ عليهم شيئاً ، وجبت قيمته.

ولا تجب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعضٍ ؛ لأنّ الهدنة هي التزام الكفّ عنهم فقط لا مساعدتهم على عدوّهم.

ولو أغار عليهم قومٌ من أهل الحرب فسبوهم ، لم يجب عليه استنقاذهم.

قال الشافعي : ليس للمسلمين شراؤهم ؛ لأنّهم في عهدهم(١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز ؛ لأنّه لا يجب أن يدفع عنهم ولا يحرم‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥١٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560