وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291684 / تحميل: 5980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

نصف دينار.

[ ١١٦٩٧ ] ١٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قالا: في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال - إلى أن قال: - وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة، فإنّها تجب في العشرين لما مرّ(٢) ويحتمل الحمل على التقيّة لموافقته لبعض العامّة والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ وذاك خاصّ.

[ ١١٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً، أيزكّيها(٣) ؟ فقال: لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون

____________________

١٣ - التهذيب ٤: ١١ / ٢٩، والاستبصار ٢: ١٣ / ٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) المقنع: ٥٠.

(٢) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام، وللحديث بطريقه الثاني صدر أورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات.

(٣) كذا في الاصل ونسخ من المصدر، وفي المخطوط ونسخ اُخرى من المصدر: أيزكّيهما.

١٤١

دينارا، والدراهم مائتا(١) درهم الحديث.

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد مثله(٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ١١٦٩٩ ] ١٥ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم، والذهب عشرون ديناراً، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) ، وفي الخمس في المعدن والكنز(٦) .

٢ - باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها

[ ١١٧٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الذهب والفضة، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال: مائتا درهم وعدلها من

____________________

(١) كذا في الاصل ومورد من المصدر، وفي المخطوط ومورد آخر من المصدر: مائتي.

(٢) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٥ - قرب الاسناد: ١٠٢، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٥) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤ وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٢

الذهب، قال: وسألته عن النيف الخمسة(١) والعشرة ؟ قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً(٢) .

[ ١١٧٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) فقال: إنّي رجل صائغ(٣) أعمل بيدي، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة، ففيها زكاة ؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة.

[ ١١٧٠٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار(٤) قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) في كم وضع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الزكاة ؟ فقال: في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها الحديث.

[ ١١٧٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة، وإن نقصت فليس عليك زكاة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١١٧٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) في المصدر: والخمسة.

(٢) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٣: ٥١٥ / ٢.

(٣) في نسخة: صانع ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٣: ٥١٥ / ١، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٤: ١٢ / ٣١.

٥ - الكافي ٤: ٢٦٧ / ٣.

١٤٣

محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٧٠٥ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن اسباط، عن محمّد بن زياد، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.

[ ١١٧٠٦ ] ٧ - وعنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) - في حديث - قالا: في الورق في كل مائتين(٢) خمسة دراهم(٣) ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد.

[ ١١٧٠٧ ] ٨ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣ / ١، والاستبصار ٢: ١٣٩ / ٤٥٣.

٦ - التهذيب ٤: ٧ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ١١ / ٢٩، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: في كل مائتي درهم.

(٣) في المصدر زيادة: وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء.

٨ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٠، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٤

دراهم، فإذا زادت(١) فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في الكسور شيء الحديث.

[ ١١٧٠٨ ] ٩ - وعنه، عن سندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شيء، فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهماً ؟ قال: ليس على التسعة والثلاثين درهماً شيء.

[ ١١٧٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، أنّهما سمعا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: في الزكاة - إلى أن قال: - ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم(٢) إلّا خمسة الدراهم، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم(٣) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم(٤) ، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكلّ ذهب الحديث.

[ ١١٧١٠ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال - في كتابه إلى المأمون -: والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب،

____________________

(١) في المصدر زيادة: عليه.

٩ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٢.

١٠ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٣، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) غير درهم: استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. « منه قده ».

(٣ و ٤) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط: ( دراهم ) في الموضعين.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٤٥

فيما دون ذلك شيء، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.

[ ١١٧١١ ] ١٢ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطىٰ إلّا أهل الولاية، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون

[ ١١٧١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قيل لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.

[ ١١٧١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم(٣) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد،

____________________

١٢ - تحف العقول: ٣١٢، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠٧ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٥٠٩ / ٤.

(٣) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط ).

١٤٦

عن يونس، عن أبي جعفر الأحول - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة وعشرين، ولو لم يكفهم لزادهم.

[ ١١٧١٤ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن حفص، عن صباح الحذّاء، عن قثم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن الزكاة، كيف صارت من كلّ ألف خمسة وعشرين لم تكن أقلّ أو أكثر(١) ، ما وجهها ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلّهم فعلم(٢) صغيرهم وكبيرهم وغنيّهم وفقيرهم، فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة وعشرين فقيراً(٣) ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنّه خالقهم وهو أعلم بهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٥) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن صباح الحذّاء مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٠٨ / ٣.

(١) في المحاسن: ولا أكثر. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: فعرف ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة وفي الفقيه والمحاسن: مسكيناً ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٥ / ٩.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٩ / ١.

(٦) المحاسن: ٣٢٧ / ٨٠.

١٤٧

[ ١١٧١٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عمن ذكره، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل - في حديث - قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة(١) ؟ فقال: في كلّ ألف خمسة وعشرون.

[ ١١٧١٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال: اُريدهما جميعاً، فقال: أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك(٢) منك.

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي منع الزكاة(٥) وفي الحقوق الماليّة سوى الزكاة(٦) ، وفي زكاة الحبوب(٧) ، وغير ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٠٠ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في المصدر زيادة: من المال.

٥ - معاني الأخبار: ١٥٣.

(٢) استظهر المصنّف ( قدّه ): إليه ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٧) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.

(٨) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٩) يأتي في البابين ٤ و ٥ الآتيين من هذه الأبواب.

١٤٨

٤ - باب مقدار الدرهم في الزكاة

[ ١١٧١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي - في حديث - أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) سُئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين، كيف صارت وزن(١) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستّة، كانت الدراهم خمسة دوانيق، فقال له عبد الله بن الحسن: من أين أخذت هذا ؟ قال: قرأت في كتاب اُمّك فاطمة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعيد والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سلمة بن الخطّاب، نحوه(٢) .

قال الشهيد في ( الذكرى )(٣) : المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم يختلف في الإِسلام ولا قبله، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني اُميّة بإشارة زين العابدين (عليه‌السلام ) بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين، فصار الدرهم ستّة دوانيق، كلّ عشرة سبعة مثاقيل، ولا عبرة بالعدد في ذلك، انتهى، ونحوه كلام العلاّمة(٤) وغيره(٥) ، وذكر

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٠٧ / ٢.

(١) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٧٣ / ١.

(٣) بل في البيان: ١٨٥، وليس في الذكرى كتاب الزكاة.

(٤) راجع قواعد الأحكام ١: ٥٤، ومفتاح الكرامة ٣: ٨٨.

(٥) راجع رياض المسائل ١: ٢٧٠، وجواهر الكلام ١٥: ١٧٤ - ١٧٥.

١٤٩

بعض المحقّقين أنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وأربعين، فيكون المخرج خمسة على وزن ستّة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه( عليه‌السلام ) .

وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوضوء(١) .

٥ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين

[ ١١٧١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه قال لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً، أيزكّيها ؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ.

قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١ / ٣٢، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.

(٢) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠.

١٥٠

سعيد، عن المختار بن زياد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(١) .

[ ١١٧١٩ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف، ولا خمسة دراهم ونصف، ولا دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ(٢) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله، قال زرارة: قلت له: مائتي(٣) درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال: لا، هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإِبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال: نعم.

[ ١١٧٢٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة ؟ قال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفرّ بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا تكسر(٤) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال: لا.

____________________

(١) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٩.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) في المصدر، مائتا.

٣ - التهذيب ٤: ٩٤ / ٢٧٠، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٢.

(٤) في نسخة: تكبس ( هامش المخطوط ).

١٥١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وعلى بيان حكم الفرار(٣) .

٦ - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول و إلّا لم تجب الزكاة

[ ١١٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر، فكملت عنده مائتا درهم، أعليه زكاتها ؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ(٤) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت له: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول، أعليه زكاة ؟ قال: نعم، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه، واقتصر على صدره(٦) .

____________________

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ الآتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٤) في المصدر: يمضي.

(٥) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.

(٦) المعتبر: ٢٦٢.

١٥٢

[ ١١٧٢٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) في التسعة الأصناف: إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً، فيه نصاب من النقد، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك

[ ١١٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة، وثلث مسا(٣) ، وثلث رصاصاً(٤) ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة، اُزكّيها ؟ قال: نعم، إنّما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى

____________________

٢ - الفقيه ٢: ١٧ / ٥٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأحاديث ٢ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥١٧ / ٩.

(٣) في نسخة: مس ( هامش المخطوط ).

المسّ: النحاس. ( لسان العرب - مسس - ٦: ٢١٩ ).

(٤) في نسخة: رصاص ( هامش المخطوط ).

١٥٣

بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، اُزكّيها ؟ قال: إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة )(١) ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٨ - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار ( * )

[ ١١٧٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في نقر الفضّة زكاة.

[ ١١٧٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء(٣) فيبقى نحوا من سنة،

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* - النقار: جمع نقرة، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين - نقر - ٣: ٥٠١ ).

١ - الفقيه ٢: ٩ / ٢٧.

٢ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب زيادة: الكثير قيمته، وفي الاستبصار: الكثير ( هامش المخطوط ).

١٥٤

أنزكّيه ؟ فقال: لا، كلّ ما لم يحل عليه(١) الحول فليس عليك(٢) فيه زكاة، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الركاز ؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حمّاد بن عيسى مثله(٣) .

[ ١١٧٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا(٤) ، أنّه قال: ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.

[ ١١٧٢٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن(٥) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلّا أن يسبك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) وكذا ما قبله.

____________________

(١) في نسخة زيادة: عندك ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: عليه.

(٣) التهذيب ٤: ٨ / ١٩، والاستبصار ٢: ٦ / ١٣.

٣ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٩، والتهذيب ٤: ٧ / ١٦، والاستبصار ٢: ٦ / ١٤.

(٤) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمّة ( عليهم‌السلام ) لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. ( منه. قدّه ).

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.

(٦) التهذيب ٤: ٧ / ١٧، والاستبصار ٢: ٧ / ١٥.

١٥٥

[ ١١٧٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) أنه قال: ليس في(١) التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٩ - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته

[ ١١٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحلي، أيزكّىٰ ؟ فقال: إذاً لا يبقى منه شيء.

[ ١١٧٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على الحلي زكاة.

[ ١١٧٣١ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا.

____________________

٥ - التهذيب ٤: ٧ / ١٨، والاستبصار ٢: ٧ / ١٦.

(١) في المصدر: على.

(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٧، والتهذيب ٤: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٥١٧ / ١، والتهذيب ٤: ٨ / ٢١، والاستبصار ٢: ٧ / ١٨.

١٥٦

[ ١١٧٣٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال: لا، ولو بلغ مائة ألف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) وكذا الحديثان قبله.

[ ١١٧٣٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا.

[ ١١٧٣٤ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار، - وأراني قد قلت: ثلاثمائة - فعليه الزكاة ؟ قال: ليس فيه زكاة الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١١٧٣٥ ] ٧ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٤.

(١) التهذيب ٤: ٨ / ٢٠ و ٩٨ / ٢٧٧، والاستبصار ٢: ٧ / ١٧.

٥ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٢.

٦ - التهذيب ٤: ٩ / ٢٥، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٢١ / ٢.

٧ - التهذيب ٤: ٨ / ٢٣، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٠.

١٥٧

يعقوب الهاشمي، عن ( مروان بن مسلم، عن أبي الحسن(١) )(٢) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحلي، عليه زكاة ؟ قال: إنّه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم، كان أبي(٣) يخالف الناس في هذا.

[ ١١٧٣٦ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل على الحلي زكاة ؟ فقال: لا.

[ ١١٧٣٧ ] ٩ - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الزكاة في الحلي ؟ قال: إذاً لا يبقى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٠ - باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده

[ ١١٧٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: زكاة الحلي عاريته.

____________________

(١) في نسخة: أبي المحسن ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي ٢: ١١ كتاب الزكاة.

(٢) في الاستبصار: هارون بن مسلم، عن أبي البختري ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: وأبي ( هامش المخطوط ).

٨ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب مت تجب عليه الزكاة.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٢، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٦.

١٥٨

[ ١١٧٣٩ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: زكاة الحلي أن يعار.

[ ١١٧٤٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغراء، عن أبي بصير - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال: لا، ليس عليك جناح أن تمنعهم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١١ - باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب

[ ١١٧٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً، أعليه فيه شيء ؟ فقال: لا، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه.

____________________

٢ - التهذيب ٤: ٨ / ٢٢، والاستبصار ٢: ٧ / ١٩.

٣ - الكافي ٣: ٤٩٩ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة: ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧ / ٢٨.

١٥٩

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ١١٧٤٢ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن - يعني: علي بن يقطين - عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال: ألا ترى(٢) أنّ المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا يجب(٣) عليه الزكاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١١٧٤٣ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.

[ ١١٧٤٤ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ أخي يوسف وليَ لهؤلاء القوم(٥) أعمالاً أصاب

____________________

(١) الكافي ٣: ٥٥٩ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٠ / ١.

(٢) في المصدر: ألا تدري.

(٣) في المصدر: لا تجب.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٥٢.

٣ - علل الشرائع: ٣٧٠ / ٣.

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) ( القوم ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وفي العلل: ( بأهواز ) بدل ( لهؤلاء القوم ).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

والآن ، وبعد سرد هذه الحوادث الفجيعة والوقائع الفظيعة ، بقي عليكم ، إمّا أن تردّوا وتكذّبوا كلّ أعلامكم وكبار علمائكم من أصحاب الصحاح والمسانيد والتواريخ والتفاسير وغيرهم الّذين ذكروا هذه الحوادث ونقلوا تلك الوقائع.

وإمّا أن تذعنوا بأنّ عثمان لا تشمله الآية الكريمة ، ولا تنطبق عليه جملة( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) فقد كان فظّا غليظا ، وصعبا قاسيا ، شديدا على المؤمنين ، ورءوفا رحيما شفيقا بالفاسقين والمنافقين!!

الحافظ : لقد ثبت عندنا وعند كثير من العلماء الأعلام : أنّ أبا ذرّرحمه‌الله ، هو الذي اختار المقام في الربذة من غير إجبار ، بل أحبّ أن يجتنب الأحداث ، فسافر إلى مسقط رأسه الربذة.

قلت : هذا قول بعض المتأخّرين من علمائكم المتعصّبين ، وهو قول اجتهادي من غير دليل وبدون أيّ مستند تاريخي(١) ، وإلا فكبار علمائكم ذكروا أنّه أبعد إلى الربذة بالقهر والجبر ، حتّى كاد أن يكون هذا الخبر من المسلّمات غير القابلة للنّقاش.

وكنموذج ، أنقل هذا الخبر الذي رواه الإمام أحمد في المسند ٥ / ١٥٦ ، وابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ / ٥٧ ، قال : روى الواقدي ، عن مالك بن أبي الرجال ، عن موسى بن ميسرة : أنّ أبا الأسود الدؤلي قال : كنت أحبّ لقاء أبي ذرّ لأسأله عن سبب خروجه ، فنزلت الربذة ، فقلت له : ألا تخبرني؟ أخرجت من المدينة

__________________

(١) أوّل من قال به هو قاضي القضاة عبد الجبّار نقلا عن الشيخ أبي علي ، كما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ / ٥٢.

«المترجم»

٤٦١

طائعا أم أخرجت مكرها؟

فقال : كنت في ثغر من ثغور المسلمين ، أغني عنهم ، فأخرجت إلى مدينة الرسولعليه‌السلام فقلت : أصحابي ودار هجرتي ، فاخرجت منها إلى ما ترى!

[ثمّ قال : بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد ، إذ مرّ بي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضربني برجله وقال «لا أراك نائما في المسجد!

فقلت : بأبي أنت وأمّي! غلبتني عيني ، فنمت فيه.

فقال : كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟!

فقلت : إذن ألحق بالشام ، فإنّها أرض مقدّسة ، وأرض بقية الإسلام ، وأرض الجهاد.

فقال : فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟!

فقلت : أرجع إلى المسجد.

قال : فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟!

قلت : آخذ سيفي فأضرب به.

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا أدلّك على خير من ذلك ، انسق معهم حيث ساقوك ، وتسمع وتطيع ؛ فسمعت وأطعت ، وأنا أسمع واطيع ، والله ليلقينّ الله عثمان وهو آثم في جنبي».]

وكان يقول بالربذة : ما ترك الحقّ لي صديقا ، ردّني عثمان بعد الهجرة أعرابيا!

عليّعليه‌السلام مصداق( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ )

كلّ ما ذكرناه كان ردّا على تأويل الشيخ عبد السلام لجملة

٤٦٢

( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) على عثمان ، وقد أثبتنا خلافه.

واعتقادنا أنّ الذي يكون من أجلى مصاديق هذه الجملة هو الإمام عليّعليه‌السلام ، إذ حينما بويع بالخلافة وتسلّم الحكم ، عزل كلّ من ظلم الناس وجار على الضعفاء في حكومة عثمان.

وقد أشار عليه بعض الصحابة أن يترك الامور على حالها ويقوّي أركان حكومته ، فإذا استتبّ له الأمر وتمكّن من الرقاب بدأ بعزلهم واحدا واحدا ، فأجابه الإمام : والله لا أداهن في ديني ، ولا اعطي الرياء في أمري.

ولمّا أشار عليه ابن عبّاس في معاوية فقال : ولّه شهرا واعزله دهرا.

قالعليه‌السلام : والله لا أطلب النصر بالجور ، فليس لي عند الله عذر إن تركت معاوية ساعة يظلم الناس.

وجاءه طلحة والزبير يطلبان حكومة مصر والعراق ، فلو لبّى طلبهما لما خرجا عليه وما كانت فتنة البصرة ومعركة الجمل ، ولكنّه هيهات أن يغلب على أمره ، فإنّه أبى أن ينصب للولايات إلاّ العدول الكفوءين من المؤمنين ممّن امتحنهم الله عزّ وجلّ ونجحوا في الأحداث والفتن التي عاصروها ، ولم يميلوا عن طريق الحقّ ، ولم تلههم الدنيا بزخرفها ، ولم يكنزوا الذهب والفضّة ، ولم يجمعوا أموال المسلمين المحرومين إلى أموالهم!

ولقد حورب عثمان وحصر ، على أن يعزل بعض ولاته وعمّاله فلم يجب إلى ذلك ، فكيف يفتتح الإمام عليّعليه‌السلام أمره بهذه الدنيّة ويداري الأشخاص بالولايات ، على أن يكون خليفة بالظاهر ، وليس

٤٦٣

له مراقبة امورهم والنظر في أعمالهم؟!!

والجدير بالذكر ، أنّنا نرى بعض الناس الّذين ينظرون إلى الامور على ظواهرها ولا يفكّرون في حقائقها ، ولا يدرسون الوقائع دراسة تعمّق وإمعان ، فيقيسونها بمقياس الدنيا لا الدين ، ويزنوها بمعيار الشياطين والمغوين ، لا المعيار الذي عيّنه ربّ العالمين ، فيستشكلون على سياسة أمير المؤمنينعليه‌السلام !

ولكن لو تعمّقوا وأنصفوا ، لأذعنوا أنّ عليّاعليه‌السلام كان يريد إدارة البلاد والعباد بالسياسة الدينية والطريقة الإلهيّة ، فهو لم يطلب الحكم إلاّ ليقيم الحقّ ويدحض الباطل ، ويقيم حدود الله سبحانه على القويّ والضعيف ، فيأخذ حقوق الضعفاء المحرومين من الأقوياء الظالمين.

فالراعي والرعيّة والرئيس والمرءوس عنده سواء ، والأصل عنده رضا الله عزّ وجلّ لا رضا الناس ، فلم تكن قاعدته في الحكم قاعدة غيره من الحكّام والخلفاء ، إذ جعلوا رضا الناس واستمالة قلوب الرؤساء أصلا لحكوماتهم فطلبوا النصر بالجور.

فكان عليّعليه‌السلام رحيما بالضعفاء ، طالبا لحقوق المحرومين ، مواسيا للمساكين ، رءوفا بالفقراء ، عطوفا على الأرامل والأيتام ، فكان يعرف بأبي الأرامل والأيتام ، وصاحب المساكين.

وروي المحدّثون والمؤرّخون : أنّه نظر الامام عليّعليه‌السلام الى امرأة على كتفها قربة ماء ، فأخذ منها القربة فحملها الى موضعها ، وسألها عن حالها فقالت : بعث عليّ بن أبي طالب زوجي الى بعض الثغور فقتل ، وترك صبيانا يتامى ، وليس عندي شيء ، فقد ألجأتني الضرورة الى خدمة الناس ، فانصرف الإمامعليه‌السلام وبات ليلته قلقا ، فلمّا أصبح

٤٦٤

حمل زنبيلا فيه طعام ، فقال بعضهم : أعطني أحمله عنك ، فقال : من يحمل وزري عنّي يوم القيامة؟ فأتى وقرع الباب فقالت : من هذا؟ قال : أنا العبد الذي حمل معك القربة ، فافتحي فإنّ معي شيئا للصبيان ، فقالت : رضي الله عنك وحكم بيني وبين عليّ بن أبي طالب ، فدخل وقال : إنّي احببت اكتساب الثواب ، فاختاري بين أن تعجني وتخبزي وبين أن تعلّلي الصبيان لأخبز أنا ، فقالت : أنا بالخبز أبصر وعليه أقدر ، ولكن شأنك والصبيان ، فعلّلهم حتّى أفرغ من الخبز ، قال : فعمدت الى الدقيق فعجنته ، وعمد عليّعليه‌السلام الى اللحم فطبخه ، وجعل يلقّم الصبيان من اللّحم والتمر وغيره.

فرأته امرأة تعرفه فقالت لأم الصبيان : ويحك هذا أمير المؤمنين

فكان رحيما ورءوفا برعاياه حتى أهل الذمّة منهم ، فإنّه كان يوما على المنبر في مسجد الكوفة فسمع بأنّ بسر بن أرطاة هاجم بعض البلاد التي كانت تحت حكومته ، فروّع الناس وأرعبهم وأخذ سوار امرأة معاهدة ذمّيّة من يدها.

فبكي عليّعليه‌السلام من هذا الخبر وقال : لو أنّ امرأ مات من هذا الخبر أسفا ما كان ملوما ، بل كان به جديرا.

وكانعليه‌السلام رحيما بعدوّه وصديقه ، فإنّ عثمان على ما كان عليه من سوء التصرّف وسوء السيرة معه حتّى إنّه ضرب الإمامعليه‌السلام بالسوط ـ كما رواه ابن أبي الحديد عن الزبير بن بكّار ، في شرح النهج ٩ / ١٦ ـ مع كلّ ذلك فقد ذكر المؤرّخون ـ منهم : ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢ / ١٤٨ ـ أنّه : لما منع عثمان الماء واشتدّ الحصار عليه ، فغضب

٤٦٥

عليّعليه‌السلام من ذلك غضبا شديدا ، وقال لطلحة : أدخلوا عليه الروايا. فكره طلحة ذلك وساءه ، فلم يزل عليّعليه‌السلام ، حتّى أدخل الماء إليه.

ونقل أيضا في صفحة ١٥٣ عن أبي جعفر ـ الطبري ، صاحب التاريخ ـ قال : فحالوا بين عثمان وبين الناس ، ومنعوه كلّ شيء حتّى الماء ، فأرسل عثمان سرّا إلى عليّعليه‌السلام وإلى أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّهم قد منعونا الماء ، فإنّ قدرتم أن ترسلوا إلينا ماء فافعلوا.

فجاء عليّعليه‌السلام في الغلس ، فوقفعليه‌السلام على الناس ، فوعظهم وقال : أيّها الناس! إنّ الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين ، إنّ فارس والروم لتأسر فتطعم وتسقي ، فالله الله! لا تقطعوا الماء عن الرجل.

فأغلظوا له وقالوا : لا نعم ولا نعمت عين.

فلمّا رأى منهم الجدّ نزع عمامته عن رأسه ورمى بها إلى دار عثمان يعلمه أنّه قد نهض ، وعاد إلى آخره.

مقايسة بين عليعليه‌السلام وعثمان

لقد سبق أن ذكرنا عطايا عثمان لأقاربه ورهطه ، أمثال أبي سفيان والحكم بن أبي العاص وابنه مروان وغيرهم ، فكان يخصّص أموال المسلمين من بيت المال بهؤلاء ونظرائهم ، ويمنعها عن أهلها ، أمثال أبي ذرّ وعبد الله بن مسعود وغيرهما.

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج ٩ / ١٦ : وروى الزبير بن بكّار عن الزهري ، قال : لمّا أتي عمر بجواهر كسرى ، وضع في المسجد فطلعت عليه الشمس فصار كالجمر ، فقال لخازن بيت المال : ويحك!

٤٦٦

أرحني من هذا ، واقسمه بين المسلمين ، فإنّ نفسي تحدّثني أنّه سيكون في هذا بلاء وفتنة بين الناس.

فقال : يا أمير المؤمنين ، إن قسّمته بين المسلمين لم يسعهم وليس أحد يشتريه ، لأنّ ثمنه عظيم ، ولكن ندعه إلى قابل ، فعسى الله أن يفتح على المسلمين بمال فيشتريه منهم من يشتريه.

قال : ارفعه فأدخله بيت المال.

وقتل عمر وهو بحاله ، فأخذه عثمان لمّا ولي فحلّى به بناته!

هذا ، وانظروا إلى الخبر الذي نقله ابن أبي الحديد في شرح النهج ١١ / ٢٥٣ ، قال : سأل معاوية عقيلا عن قصّة الحديدة المحماة.

قال [عقيل] : نعم ؛ أقويت وأصابتني مخمصة شديدة ، فسألته فلم تند صفاته ، فجمعت صبياني وجئته بهم ، والبؤس والضرّ ظاهران عليهم ؛ فقال : ائتني عشية لأدفع إليك شيئا.

فجئته يقودني أحد ولدي ، فأمره بالتنحّي ، ثمّ قال : ألا فدونك ، فأهويت ـ حريصا قد غلبني الجشع ، أظنّها صرّة ـ فوضعت يدي على حديدة تلتهب نارا ، فلما قبضتها نبذتها ، وخرت كما يخور الثور تحت يد جازره.

فقال لي : ثكلتك أمّك! هذا من حديدة أوقدت لها نار الدنيا ، فكيف بك وبي غدا إن سلكنا في سلاسل جهنم؟!

ثمّ قرأ :( إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ ) (١) .

ثمّ قال : ليس لك عندي فوق حقّك الذي فرضه الله لك إلا ما ترى ، فانصرف إلى أهلك.

__________________

(١) سورة غافر ، الآية ٧١.

٤٦٧

فجعل معاوية يتعجّب ، ويقول : هيهات هيهات! عقمت النساء أن يلدن مثله! انتهى.

فقارنوا بين الاثنين ، واعرفوا الحقّ في (علي) أمير المؤمنينعليه‌السلام .

عفوه عن الأعداء

كان عليّعليه‌السلام في أعلى مرتبة من مراتب العفو والصفح ، كان يقول : لكلّ شيء زكاة ، وزكاة الظفر بعدوّك العفو عنه.

ولقد عفا عن مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير لمّا ظفر بهما وهما أسيران مقيّدان في يوم الجمل ، فأمر بفكّ قيدهما وأطلق سراحهما ، مع العلم أنّهما كانا من ألدّ أعدائه وأشدّ مبغضيه.

وصفحه عن عائشة ، أعظم من كلّ عفو وصفح ؛ لأنّها سبّبت تجمّع الناس الغافلين ، وأغوت الجاهلين ، وقادتهم لقتال أمير المؤمنين وسيّد الوصيّينعليه‌السلام ، فهي التي أضرمت نار الحرب وأجّجت الفتنة ؛ ومع كلّ ذلك ، لمّا اندحر أنصارها ، وانكسر جيشها ، وسقطت من الجمل مغلوبة مقهورة ، أسيرة في أيدي المؤمنين ، أمر الإمام عليّعليه‌السلام أخاها محمد بن أبي بكر أن يأخذها إلى بيت في البصرة ويقوم بخدمتها ويكرمها.

وبعد ذلك هيّأ الإمام عليّعليه‌السلام عشرين امرأة من قبيلة عبد القيس ، وأمرهنّ بلبس ملابس الرجال والعمائم ، وأن يحملن معهنّ السيوف والسلاح ويتلثّمن حتّى لا يعرفن ، وأمرهنّ أن يحطن بأمّ المؤمنين عائشة ويوصلنها إلى المدينة المنوّرة ، وأرسل خلف النسوة رجالا مسلّحين ليراقبوهنّ من بعيد ويذبّوا عنهنّ عند الحاجة.

فلما وصلت إلى المدينة ونزلت بيتها واستقرّت ، اجتمعت

٤٦٨

زوجات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعض المؤمنات من أهل المدينة عندها وعاتبنها على خروجها! فأظهرت الندم ، وشكرت لعليّعليه‌السلام عفوه وصفحه عنها ومقابلته لها بالرحمة والكرامة ، إلاّ أنّها قالت : ولكن ما كنت أظنّ أن يبعثني عليّ بن أبي طالب مع رجال أجانب من البصرة إلى المدينة ، فإنّه ما راعى حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حبيبته!!

فهنا كشفن المرافقات لها لثامهنّ وخرجن من زيّ الرجال إلى ظاهرهنّ وحقيقتهنّ.

فخجلت كثيرا وشكرت عليّاعليه‌السلام أكثر من ذي قبل!

نعم هكذا يكون أولياء الله وخلفاؤه.

معاوية يمنع وعليّعليه‌السلام يسمح

وأذكر لكم شاهدا آخر على رأفة عليّعليه‌السلام ورحمته حتّى بالخارج عليه لقتاله ، مثل معاوية وحزبه الفاسقين ، في صفّين.

لقد ذكر جميع المؤرّخين وأصحاب السير ، منهم : المسعودي في مروج الذهب ، والطبري في تاريخه ، وابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ / ٣١٨ و ١٠ / ٢٥٧ ، وينابيع المودّة ـ للقندوزي ـ باب ٥١ ، وغيرهم ذكروا : أنّ معاوية استولى على الفرات فمنع جيش الإمام عليّعليه‌السلام من حمل الماء ، وقال : لا والله لا ندعهم يشربون حتّى يموتوا عطشا!

فهاجمهم جيش الإمام عليّعليه‌السلام واستولوا على الفرات وانهزم جيش معاوية ، ولكنّ عليّاعليه‌السلام لم يمنعهم الشرب وسمح لهم بحمل الماء بالله عليكم أيّها الحاضرون أنصفوا! أيّ الخليفتين تشمله الجملة

٤٦٩

من الآية الكريمة :( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) ؟

وإذا كنتم تريدون تعريف الآية الكريمة وإعرابها كاملة

فيكون( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ) مبتدأ( وَالَّذِينَ مَعَهُ ) معطوف على المبتدأ ، وخبره وما بعده خبر بعد الخبر ، وكلّها صفات شخص واحد ، يعني : الّذين يعدّون مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويوصفون بمعيّته ، هم الّذين يكونون أشدّاء على الكفّار ، رحماء بينهم إلى آخره.

وحيث إنّ هذه الصفات ما اجتمعت في أحد من الصحابة غير عليّعليه‌السلام ، فالذي يعدّ مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معيّة حقيقية معنوية ، فلا فارقه ولا فكّر بمفارقته حتّى ساعة واحدة ، هو عليّعليه‌السلام ، فكأنّهما اصبحا حقيقة ونفسا واحدة ، اتّحدا روحا ومعنى وإن افترقا جسما وبدنا.

الشيخ : عندنا إجابات وردود كثيرة على كلامكم ، ولكن نكتفي بواحدة منها ، وهي : إنّ معاني الآية الكريمة إذا كانت تنطبق على سيّدنا عليّ كرّم الله وجهه فقط ، ولم تشمل أحدا غيره ، فلما ذا جاءت الآية على صيغة الجمع؟! فتقول : والّذين معه ، أشدّاء ، رحماء ، ركّعا ، سجّدا ، يبتغون ، سيماهم ، وجوههم كلّها كلمات على صيغة الجمع.

قلت :

أوّلا : أنا حاضر لأستمع كلّ إجاباتكم وردودكم ، وإلا فسكوتكم يدلّ على صحّة حديثي وربّما كان عندكم مغالطات تسمونها إجابات! فاطرحوها ، فإنّي لا أتركها بلا جواب ، إن شاء الله تعالى.

ثانيا : إنّ سؤالكم هذا ، نقاش لفظي ، لأنّكم تعلمون أنّ في كلام العرب والعجم يطلقون صيغة الجمع على المفرد من أجل التعظيم

٤٧٠

والتفخيم ، وكم لها في القرآن نظائر! منها :

آية الولاية ونزولها في الإمام عليّعليه‌السلام

القرآن الكريم هو أعظم مرجع في اللغة العربية ، وأقوى سند لها ، وفي ما نحن فيه أيضا ، القرآن دليل قاطع ، وبرهان ساطع.

فنجد فيه آية كريمة أخرى وهي : آية الولاية( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) (١) ، فكلماتها على صيغة الجمع ، واتّفق المفسّرون والمحدّثون من الفريقين ـ الشيعة والسنّة ـ أنّها نزلت في حقّ عليّعليه‌السلام وحده ، منهم : الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير ٣ / ٤٣١ ، والإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسير «كشف البيان» وجار الله الزمخشري في الكشّاف ١ / ٤٢٢ ، الطبري في تفسيره ٦ / ١٨٦ ، أبو الحسن الرمّاني في تفسيره ، ابن هوازن النيسابوري في تفسيره ، ابن سعدون القرطبي في تفسيره ، الحافظ النسفي في تفسيره المطبوع في حاشية تفسير الخازن البغدادي ، الفاضل النيسابوري في غرائب القرآن ١ / ٤٦١ ، أبو الحسن الواحدي في أسباب النزول : ١٤٨ ، الحافظ أبو بكر الجصّاص في تفسير أحكام القرآن : ٥٤٢ ، الحافظ أبو بكر الشيرازي في كتابه «ما نزل من القرآن في عليّعليه‌السلام » ، أبو يوسف الشيخ عبد السلام القزويني في تفسيره الكبير ، القاضي البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل ١ / ٣٤٥ ، جلال الدين السيوطي في الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٣ ، القاضي الشوكاني في

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية ٥٥.

٤٧١

تفسيره «فتح الغدير» السيّد محمود الآلوسي في تفسيره «روح المعاني» الحافظ ابن أبي شيبة الكوفي في تفسيره ، أبو البركات في تفسيره ١ / ٤٩٦ ، الحافظ البغوي في «معالم التنزيل» ، الإمام النسائي في صحيحه ، محمد بن طلحة الشافعي في «مطالب السئول» ، ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٣ / ٢٧٧ ، الخازن علاء الدين البغدادي في تفسيره ١ / ٤٩٦ ، الحافظ القندوزي في «ينابيع المودّة» ، الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «المصنّف» ، رزين العبدري في «الجمع بين الصحاح الستّة» ، ابن عساكر في تاريخه ، سبط ابن الجوزي في التذكرة : ٩ ، القاضي عضد الإيجي في كتابه المواقف : ٢٧٦ ، السيّد الشريف الجرجاني في شرح المواقف ، العلاّمة ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة : ١٢٣ ، الحافظ أبو سعد السمعاني في «فضائل الصحابة» أبو جعفر الإسكافي في «نقض العثمانية» ، الطبراني في الأوسط ، ابن المغازلي في «مناقب عليّ بن أبي طالب» ، العلاّمة الكنجي القرشي الشافعي في «كفاية الطالب» ، العلاّمة القوشجي في شرح التجريد ، الشبلنجي في نور الأبصار : ٧٧ ، محبّ الدين الطبري في الرياض النضرة ٢ / ٢٢٧ ، وغيرهم من كبار أعلامكم.

رووا عن السدّي ومجاهد والحسن البصري والأعمش وعتبة بن أبي حكيم وغالب بن عبد الله وقيس بن ربيعة وعباية بن ربعي وعبد الله ابن عبّاس وأبي ذرّ الغفاري وجابر بن عبد الله الأنصاري وعمّار بن ياسر وأبي رافع وعبد الله بن سلام ، وغيرهم من الصحابة ، رووا أنّ الآية الكريمة نزلت في شأن سيّدنا عليّعليه‌السلام ، وقد اتّفقوا على هذا المضمون وإن اختلفت ألفاظهم ، قالوا :

٤٧٢

إنّ عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام كان يصلّي في المسجد ، إذ دخل مسكين وسأل المسلمين الصدقة والمساعدة ، فلم يعطه أحد شيئا ، وكان عليّعليه‌السلام في الركوع فأشار بإصبعه إلى السائل ، فأخرج الخاتم من يد الإمام عليّعليه‌السلام ، فنزلت الآية في شأنه وحده على صيغة الجمع ، وذلك من أجل التعظيم والتفخيم لمقامهعليه‌السلام .

الشيخ عبد السّلام : إنّ هذا التفسير وشأن النزول لم يكن قول جميع علمائنا ، فقد خالف هذا القول جماعة ، فمنهم القائل : إنّها نزلت في شأن الأنصار ، وبعض قالوا : نزلت في شأن عبادة بن الصامت. وجماعة قالوا : نزلت في حقّ عبد الله بن سلام.

قلت : إنّي أتعجّب منكم ، حيث تتركون قول أعظم أعلامكم وأشهر علمائكم وأكثرهم ، إضافة إلى إجماع علماء الشيعة في ذلك ، وتتمسّكون بأقوال شاذّة من أفراد مجهولين أو معلومين بالكذب والنصب والتعصّب ، بحيث نجد أقوالهم ورواياتهم مردودة وغير مقبولة عند كبار علمائكم.

والجديد بالذكر أنّ بعض علمائكم ادّعى إجماع المفسّرين واتّفاقهم على أن الآية نزلت في شأن الإمام عليّعليه‌السلام ، منهم : الفاضل التفتازاني ، والعلامة القوشجي في شرح التجريد ، قال : إنّها باتّفاق المفسّرين نزلت في حقّ علي بن أبي طالب حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع

فهل العقل السليم يسمح لكم بترك قول جمهور العلماء والمفسّرين وتتمسّكون بأقوال واهية وشاذّة صدرت من المتعصّبين والمعاندين الجاحدين للحق والدين؟!

٤٧٣

شبهات وردود

الشيخ عبد السلام : سماحتكم أردتم بهذه الآية أن تثبتوا خلافة سيّدنا علي كرم الله وجهه بلا فصل بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والحال أنّ فيها أمورا تمنع من قصدكم.

أوّلا : كلمة «الوليّ» في الآية بمعنى المحبّ ، لا بمعنى الإمام والخليفة ، وإذا كانت بالمعنى الذي تقولونه فلا ينحصر الوليّ في رجل واحد ، بل تشمل الآية أفرادا كثيرين ، على القاعدة المقرّرة عند العلماء وهي : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى والسبب ؛ وعلى هذا فالإمام عليّ كرّم الله وجهه هو أحد أفراد الآية الكريمة.

ثانيا : صيغة الجمع في كلمة «وليّكم» وكلمة «الّذين» تفيد العموم ، وحمل الجمع على الفرد ـ بدون دليل ـ يكون تأويلا لكلام الله تعالى بغير مجوّز.

قلت :

أوّلا : كلمة «الولي» جاءت بصيغة المفرد وأضيفت إلى ضمير الجمع ، أي : إنّما وليّ المسلمين.

ثانيا : أجبناكم من قبل أن الأدباء واللغويّين يجيزون إطلاق الجمع على الفرد لأجل التفخيم والتعظيم.

وأمّا القاعدة المقرّرة عند العلماء ، أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فنحن أيضا نلتزم بها ، فقد جاء في اللفظ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ ) وهي أداة حصر ، فلذا نقول : إنّ الآية نزلت في شأن

٤٧٤

أمير المؤمنينعليه‌السلام والولاية الإلهية في عصره منحصرة فيه ، فهو وليّ المسلمين دون غيره ، ولا يحقّ لأحد أن يدّعي الولاية على الإمام عليّعليه‌السلام ما دام في الحياة ، فإذا مات أو قتل فالولاية الإلهيّة التي تضمّنتها الآية تنتقل إلى غيره ، وهم الأئمّة الأحد عشر من ولده ، واحدا بعد الآخر ، فحينئذ يحصل مرادكم أيضا ، لأنّكم تقولون : إنّ الآية الكريمة تشمل أفرادا كثيرين لا فردا واحدا.

فالأفراد المشمولون بالآية هم الأئمّة المعصومون من أهل البيتعليهم‌السلام كما قال الزمخشري في «الكشّاف» في ذيل الآية الكريمة : ولو أن الآية حصر في شأن عليّعليه‌السلام فإنّ المقصود من نزولها بصيغة الجمع كان لترغيب الآخرين ليتّبعوا عليّاعليه‌السلام في هذا الأمر ويتعلّموا منه.

ثالثا : أمّا قولكم بأنّ الشيعة أوّلوا الآية بغير مجوّز ودليل ؛ ما هو إلاّ سفسطة كلام تريدون من ورائه إغواء العوامّ.

ونحن ذكرنا لكم أسماء ثلّة من كبار علمائكم وأشهر أعلامكم ومفسّريكم الّذين قالوا بأنّ الآية نزلت في شأن عليعليه‌السلام ، وهذا القول إنّما يكون تنزيل الآية وتفسيرها ، لا تأويلا أو رأيا اجتهاديا.

الشيخ عبد السّلام : أما كلمة «الوليّ» فهي بمعنى : المحبّ والناصر ، لا بمعنى الأولى بالتصرّف حتّى تستنبطوا منها معنى الخلافة ، لأنّها إذا كانت بمعنى الخلافة ، فيجب بعد نزول الآية أن يخلف عليّ كرّم الله وجهه رسول الله في حال حياته إذا سافر أو غاب لبعض شئونه ، وأن يقوم مقامه ويتصرّف في الأمور مثلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهذا الأمر لم يكن في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلذا نقول : إنّ كلامكم باطل.

قلت : بأيّ دليل تقول : إنّ هذا الأمر ـ أي : قيام الإمام عليّعليه‌السلام

٤٧٥

مقام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لم يكن في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟!

فظاهر الآية يثبت مقام الولاية لعليّعليه‌السلام من حين نزولها ، واستمرار المقام بدليل الجملة الاسمية ، وأنّ «الوليّ» صفة مشبّهة ، وهذان دليلان على ثبات ودوام مقام الولاية.

ويؤيّد هذا المعنى أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل عليّاعليه‌السلام خليفته في المدينة حين خرج منها إلى تبوك ، ولم يعزله بعد ذلك إلى أن توفّيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ويؤيّده حديث المنزلة ، فإنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كرّره في مناسبات كثيرة ، قائلا : عليّ منّي بمنزلة هارون من موسى. أو يخاطبه في الملأ : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى.

وقد ذكرنا لكم بعض مصادره في الليالي الماضية.

وهذا دليل آخر على أنّ عليّاعليه‌السلام كان خليفة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غيابه لما كان حيّا واستمرت خلافته للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد حياته أيضا.

الشيخ عبد السّلام : لو تعمّقتم في شأن نزول الآية كما تقولون وفكّرتم فيه ، لعدلتم عن رأيكم ؛ لأنّه لا يعدّ منقبة لسيّدنا عليّ ، بل يعدّ نقصا له كرّم الله وجهه ، وهو أجلّ من ذلك.

قلت :

أوّلا : لا يحقّ لأحد بلغ ما بلغ من العلم ، أن يغيّر ويبدّل شأن نزول آيات القرآن الحكيم ، سواء ثبتت بها منقبة أو منقصة لأيّ شخص كان ، فإنّ شأن النزول يتبع الواقع وليس بأمر اجتهادي ، ولا يدخل فيه رأي هذا وذاك ، ولا يتصرّف أحد في شأن نزول الآيات إلاّ شقيّ عديم الدين والإيمان ، يتّبع هواه ولا يطيع الله عزّ وجلّ ، مثل البكريّين في هذا الشأن ، فإنّهم اتّبعوا قول عكرمة الكذّاب وقالوا : إنّها نزلت

٤٧٦

في شأن أبي بكر!

ثانيا : أوضحوا لنا كيف تكون الآية الكريمة منقصة لمن نزلت في شأنه؟!

الشيخ عبد السلام : لأنّه من جملة خصال سيّدنا عليّ كرّم الله وجه التي تعدّ من أجمل خصاله وفضائله ، أنّه لمّا كان يقف للصلاة كان ينسى نفسه وكلّ شيء سوى الله سبحانه ، فلا يحسّ ولا يبصر إلاّ عظمة الله وآياته.

وقد روى بعض العلماء ، أنّهعليه‌السلام اصيب بسهم في رجله في إحدى المعارك ، فأشار عليه طبيب جرّاح ليأذن له حتّى يشق اللحم ويخرج السهم من رجله ، فأبىعليه‌السلام .

ثمّ لمّا وقفعليه‌السلام بين يدي الله تعالى واستغرق في العبادة في حال السجود أمر الإمام الحسن ـرضي‌الله‌عنه ـ أن يخرج الجرّاح السهم من رجل أبيه ، فأخرجه وما أحسّ سيّدنا عليّ أبدا!

فإنّ رجلا هذا حاله حين الصلاة ، كيف يلتفت إلى سائل فقير فيعطيه خاتمه وهو في حال الركوع؟!

ألم يكن انصرافه عن الله تعالى والتفاته إلى الفقير نقصا لصلاته ونقضا لعبادته؟!

قلت : إنّ هذا الإشكال أهون من بيت العنكبوت! لأنّ التفات المصلّي إلى الامور المادّيّة تعدّ نقصا ، وأمّا إلى الامور المعنوية فهو كمال ، فإعطاء الزكاة والصدقة للفقير عبادة مقرّبة إلى الله سبحانه ، والصلاة ـ أيضا ـ عبادة أقامها عليّعليه‌السلام قربة إلى الله تعالى ، فهو لم يخرج عن حال التقرّب إلى الله ، ولم ينصرف عن العبادة إلى عمل غير

٤٧٧

عبادي ، وإنّما انصرف من الله إلى الله ، وتكرّرت عبادته ، فقد آتى الزكاة في حال الصلاة ، فجمع فرضين ليكسب رضا الله عزّ وجلّ ويتقرّب إليه ، وقد قرّبه الباري سبحانه وتعالى وقبل منه الزكاة والصلاة ، فأنزل الآية وأعطاه الولاية ، ليكون دليلا على قبول عمله وعبادته.

ألم يكن هذا دليل على فضل الإمام عليّعليه‌السلام وكماله؟!

ما لكم كيف تحكمون؟!

عود على بدء

فثبت أنّ الذي تنطبق عليه الآية الكريمة تطبيقا كاملا وصحيحا صريحا من غير تأويل وتعليل ، إنّما هو الإمام عليّعليه‌السلام الذي كان مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معيّة امتزجت نفسهعليه‌السلام بنفسهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الطيّبة ، وأخلاقهعليه‌السلام بأخلاقهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكريمة ، وصفاتهعليه‌السلام بصفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحميدة ، حتّى أصبحا حقيقة واحدة لا يمكن افتراقهما.

وثبت أنّه لم يكن أشدّ منهعليه‌السلام على الكفّار ، ولا أرحم وأرأف منهعليه‌السلام بالمؤمنين.

فكان صلب الإيمان ، ثابت العقيدة ما شكّ في النبوّة والدين لحظة واحدة ، ولا تزلزل في رسالة سيّد المرسلين طرفة عين أبدا.

الشيخ عبد السّلام : لا أدري ما الذي تقصده من هذه الكنايات والتّصريحات؟!

فهل شكّ أحد الخلفاء الراشدين والصحابة المهتدين ، بعد ما آمنوا بالدين؟!

٤٧٨

وهل تزلزل أحدهم في رسالة خاتم النبيّين؟! حتّى تقول : إنّ عليّا ما شكّ وما تزلزل! بل كلهم كذلك ، ما شكوا وما تزلزلوا ، فلما ذا هذا التأكيد على سيّدنا عليّ كرّم الله وجهه؟! لعلك تريد أن تقول : بأنّ الشيخين أو غيرهما من الصحابة الكرام شكّوا في الدين وتزلزلوا في الإيمان؟!!

قلت : يا شيخ! اشهد الله أنّي لم أقصد بكلامي ما ظننت ، ولو كان ذلك لأظهرته بالصراحة لا بالكناية.

الشيخ عبد السلام : إنّ اسلوب حديثك ينبئ بأنّ عندك شيئا في هذا المجال ، ولا تريد أن تظهره بالمقال ، ولكنّي اريد منك أن تبيّن كلّ ما في قلبك ولا تبقي شيئا ، ولا تنس أنّنا لا نقبل منك شيئا إلاّ مع الدليل والبرهان.

قلت : لو كنتم تعفونني من الخوض في هذا الموضوع لكان أجمل وأحسن ، وإن كانت أدلّتي كلّها من كتب علمائكم الأعلام ومحدّثيكم الكرام ، ولكن رعاية لبعض الجهات احبّ أن لا أطرح هذا الموضوع أبدا.

الشيخ عبد السلام : إنّك بهذا الكلام ألقيت الشكّ في قلوب هؤلاء العوامّ ، فإنّهم سيظنّون أنّ الشيخين ـ رضي الله عنهما ـ وغيرهما من الصحابة الكرام قد شكّوا يوما وتزلزلوا في الدين الحنيف والنبوّة!

فالرجاء الأكيد إمّا أن تقيم الدليل والبرهان الصريح الواضح على هذا الكلام ، أو أن ترجع في كلامك الذي فيه إيهام ، وتعلن من غير إبهام ، بأنّ الشيخين وغيرهما من الصحابة الكرام ، ما زلّت بهم

٤٧٩

الأقدام ، ولم يشكّوا طرفة عين في النبوّة والإسلام.

قلت : يا شيخ! إنّ الشكّ والترديد كان يعتري أكثر الصحابة الّذين كانوا في مرتبة دنيا من الإيمان ، ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم ، ولم يمتزج بنفوسهم.

فكان بعضهم يبقى في حال الشكّ والريب ، فكانت آيات من القرآن الحكيم تنزل في شأنهم وذمّهم ، كالمنافقين الّذين نزلت آيات كثيرة في سورة المنافقين وغيرها في ذمّهم.

وبعضهم كان يعرض عليه الشكّ والترديد ثم يزول عنه بعد مدّة.

هذا جواب عام ، ولا نريد أن نمسّ أحدا ، فأرجوكم أن تكتفوا بهذا المقدار ، في هذا الإطار.

الشيخ عبد السلام : إنّ الشكّ الذي وقع بسبب كلامك في قلوب الحاضرين باق ، فإمّا أن تذكر ما يختلج في قلبك ، واضحا من غير التباس ، مستدلا بأقوال علمائنا المعتمدين عندنا وكتبنا الموثوقة المعتبرة لدينا ، أو تصرّح بأنّ الشيخين كانا في حدّ اليقين ، وما شكّا في الدين ، ولم يتزلزلا في نبوّة سيّد المرسلين ، طرفة عين.

قلت : يا شيخ! إنّ إلحاحك وإصرارك على هذا الأمر ، اضطرّني أن أكشف عن حقائق لم أكن أحبّ أن أكشف عنها.

نعم ، لقد شك عمر بن الخطّاب في نبوّة خاتم النبيّينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتناقل الخبر بعض علمائكم الأعلام ، مثل ابن المغازلي الشافعي في كتابه : مناقب عليّ بن أبي طالب(١) والحافظ محمد بن أبي نصر الحميدي في

__________________

(١) لم أجد هذا الخبر في (المناقب) لابن المغازلي.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571