وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291736 / تحميل: 5981
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

نصف دينار.

[ ١١٦٩٧ ] ١٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قالا: في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال - إلى أن قال: - وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة، فإنّها تجب في العشرين لما مرّ(٢) ويحتمل الحمل على التقيّة لموافقته لبعض العامّة والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ وذاك خاصّ.

[ ١١٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً، أيزكّيها(٣) ؟ فقال: لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون

____________________

١٣ - التهذيب ٤: ١١ / ٢٩، والاستبصار ٢: ١٣ / ٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) المقنع: ٥٠.

(٢) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام، وللحديث بطريقه الثاني صدر أورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات.

(٣) كذا في الاصل ونسخ من المصدر، وفي المخطوط ونسخ اُخرى من المصدر: أيزكّيهما.

١٤١

دينارا، والدراهم مائتا(١) درهم الحديث.

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد مثله(٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ١١٦٩٩ ] ١٥ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم، والذهب عشرون ديناراً، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) ، وفي الخمس في المعدن والكنز(٦) .

٢ - باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها

[ ١١٧٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الذهب والفضة، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال: مائتا درهم وعدلها من

____________________

(١) كذا في الاصل ومورد من المصدر، وفي المخطوط ومورد آخر من المصدر: مائتي.

(٢) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٥ - قرب الاسناد: ١٠٢، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٥) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤ وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٢

الذهب، قال: وسألته عن النيف الخمسة(١) والعشرة ؟ قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً(٢) .

[ ١١٧٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) فقال: إنّي رجل صائغ(٣) أعمل بيدي، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة، ففيها زكاة ؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة.

[ ١١٧٠٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار(٤) قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) في كم وضع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الزكاة ؟ فقال: في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها الحديث.

[ ١١٧٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة، وإن نقصت فليس عليك زكاة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١١٧٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) في المصدر: والخمسة.

(٢) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٣: ٥١٥ / ٢.

(٣) في نسخة: صانع ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٣: ٥١٥ / ١، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٤: ١٢ / ٣١.

٥ - الكافي ٤: ٢٦٧ / ٣.

١٤٣

محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٧٠٥ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن اسباط، عن محمّد بن زياد، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.

[ ١١٧٠٦ ] ٧ - وعنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) - في حديث - قالا: في الورق في كل مائتين(٢) خمسة دراهم(٣) ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد.

[ ١١٧٠٧ ] ٨ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣ / ١، والاستبصار ٢: ١٣٩ / ٤٥٣.

٦ - التهذيب ٤: ٧ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ١١ / ٢٩، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: في كل مائتي درهم.

(٣) في المصدر زيادة: وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء.

٨ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٠، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٤

دراهم، فإذا زادت(١) فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في الكسور شيء الحديث.

[ ١١٧٠٨ ] ٩ - وعنه، عن سندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شيء، فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهماً ؟ قال: ليس على التسعة والثلاثين درهماً شيء.

[ ١١٧٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، أنّهما سمعا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: في الزكاة - إلى أن قال: - ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم(٢) إلّا خمسة الدراهم، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم(٣) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم(٤) ، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكلّ ذهب الحديث.

[ ١١٧١٠ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال - في كتابه إلى المأمون -: والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب،

____________________

(١) في المصدر زيادة: عليه.

٩ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٢.

١٠ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٣، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) غير درهم: استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. « منه قده ».

(٣ و ٤) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط: ( دراهم ) في الموضعين.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٤٥

فيما دون ذلك شيء، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.

[ ١١٧١١ ] ١٢ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطىٰ إلّا أهل الولاية، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون

[ ١١٧١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قيل لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.

[ ١١٧١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم(٣) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد،

____________________

١٢ - تحف العقول: ٣١٢، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠٧ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٥٠٩ / ٤.

(٣) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط ).

١٤٦

عن يونس، عن أبي جعفر الأحول - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة وعشرين، ولو لم يكفهم لزادهم.

[ ١١٧١٤ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن حفص، عن صباح الحذّاء، عن قثم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن الزكاة، كيف صارت من كلّ ألف خمسة وعشرين لم تكن أقلّ أو أكثر(١) ، ما وجهها ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلّهم فعلم(٢) صغيرهم وكبيرهم وغنيّهم وفقيرهم، فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة وعشرين فقيراً(٣) ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنّه خالقهم وهو أعلم بهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٥) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن صباح الحذّاء مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٠٨ / ٣.

(١) في المحاسن: ولا أكثر. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: فعرف ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة وفي الفقيه والمحاسن: مسكيناً ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٥ / ٩.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٩ / ١.

(٦) المحاسن: ٣٢٧ / ٨٠.

١٤٧

[ ١١٧١٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عمن ذكره، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل - في حديث - قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة(١) ؟ فقال: في كلّ ألف خمسة وعشرون.

[ ١١٧١٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال: اُريدهما جميعاً، فقال: أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك(٢) منك.

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي منع الزكاة(٥) وفي الحقوق الماليّة سوى الزكاة(٦) ، وفي زكاة الحبوب(٧) ، وغير ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٠٠ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في المصدر زيادة: من المال.

٥ - معاني الأخبار: ١٥٣.

(٢) استظهر المصنّف ( قدّه ): إليه ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٧) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.

(٨) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٩) يأتي في البابين ٤ و ٥ الآتيين من هذه الأبواب.

١٤٨

٤ - باب مقدار الدرهم في الزكاة

[ ١١٧١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي - في حديث - أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) سُئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين، كيف صارت وزن(١) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستّة، كانت الدراهم خمسة دوانيق، فقال له عبد الله بن الحسن: من أين أخذت هذا ؟ قال: قرأت في كتاب اُمّك فاطمة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعيد والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سلمة بن الخطّاب، نحوه(٢) .

قال الشهيد في ( الذكرى )(٣) : المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم يختلف في الإِسلام ولا قبله، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني اُميّة بإشارة زين العابدين (عليه‌السلام ) بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين، فصار الدرهم ستّة دوانيق، كلّ عشرة سبعة مثاقيل، ولا عبرة بالعدد في ذلك، انتهى، ونحوه كلام العلاّمة(٤) وغيره(٥) ، وذكر

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٠٧ / ٢.

(١) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٧٣ / ١.

(٣) بل في البيان: ١٨٥، وليس في الذكرى كتاب الزكاة.

(٤) راجع قواعد الأحكام ١: ٥٤، ومفتاح الكرامة ٣: ٨٨.

(٥) راجع رياض المسائل ١: ٢٧٠، وجواهر الكلام ١٥: ١٧٤ - ١٧٥.

١٤٩

بعض المحقّقين أنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وأربعين، فيكون المخرج خمسة على وزن ستّة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه( عليه‌السلام ) .

وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوضوء(١) .

٥ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين

[ ١١٧١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه قال لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً، أيزكّيها ؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ.

قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١ / ٣٢، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.

(٢) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠.

١٥٠

سعيد، عن المختار بن زياد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(١) .

[ ١١٧١٩ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف، ولا خمسة دراهم ونصف، ولا دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ(٢) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله، قال زرارة: قلت له: مائتي(٣) درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال: لا، هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإِبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال: نعم.

[ ١١٧٢٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة ؟ قال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفرّ بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا تكسر(٤) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال: لا.

____________________

(١) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٩.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) في المصدر، مائتا.

٣ - التهذيب ٤: ٩٤ / ٢٧٠، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٢.

(٤) في نسخة: تكبس ( هامش المخطوط ).

١٥١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وعلى بيان حكم الفرار(٣) .

٦ - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول و إلّا لم تجب الزكاة

[ ١١٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر، فكملت عنده مائتا درهم، أعليه زكاتها ؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ(٤) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت له: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول، أعليه زكاة ؟ قال: نعم، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه، واقتصر على صدره(٦) .

____________________

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ الآتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٤) في المصدر: يمضي.

(٥) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.

(٦) المعتبر: ٢٦٢.

١٥٢

[ ١١٧٢٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) في التسعة الأصناف: إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً، فيه نصاب من النقد، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك

[ ١١٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة، وثلث مسا(٣) ، وثلث رصاصاً(٤) ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة، اُزكّيها ؟ قال: نعم، إنّما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى

____________________

٢ - الفقيه ٢: ١٧ / ٥٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأحاديث ٢ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥١٧ / ٩.

(٣) في نسخة: مس ( هامش المخطوط ).

المسّ: النحاس. ( لسان العرب - مسس - ٦: ٢١٩ ).

(٤) في نسخة: رصاص ( هامش المخطوط ).

١٥٣

بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، اُزكّيها ؟ قال: إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة )(١) ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٨ - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار ( * )

[ ١١٧٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في نقر الفضّة زكاة.

[ ١١٧٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء(٣) فيبقى نحوا من سنة،

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* - النقار: جمع نقرة، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين - نقر - ٣: ٥٠١ ).

١ - الفقيه ٢: ٩ / ٢٧.

٢ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب زيادة: الكثير قيمته، وفي الاستبصار: الكثير ( هامش المخطوط ).

١٥٤

أنزكّيه ؟ فقال: لا، كلّ ما لم يحل عليه(١) الحول فليس عليك(٢) فيه زكاة، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الركاز ؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حمّاد بن عيسى مثله(٣) .

[ ١١٧٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا(٤) ، أنّه قال: ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.

[ ١١٧٢٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن(٥) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلّا أن يسبك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) وكذا ما قبله.

____________________

(١) في نسخة زيادة: عندك ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: عليه.

(٣) التهذيب ٤: ٨ / ١٩، والاستبصار ٢: ٦ / ١٣.

٣ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٩، والتهذيب ٤: ٧ / ١٦، والاستبصار ٢: ٦ / ١٤.

(٤) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمّة ( عليهم‌السلام ) لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. ( منه. قدّه ).

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.

(٦) التهذيب ٤: ٧ / ١٧، والاستبصار ٢: ٧ / ١٥.

١٥٥

[ ١١٧٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) أنه قال: ليس في(١) التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٩ - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته

[ ١١٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحلي، أيزكّىٰ ؟ فقال: إذاً لا يبقى منه شيء.

[ ١١٧٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على الحلي زكاة.

[ ١١٧٣١ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا.

____________________

٥ - التهذيب ٤: ٧ / ١٨، والاستبصار ٢: ٧ / ١٦.

(١) في المصدر: على.

(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٧، والتهذيب ٤: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٥١٧ / ١، والتهذيب ٤: ٨ / ٢١، والاستبصار ٢: ٧ / ١٨.

١٥٦

[ ١١٧٣٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال: لا، ولو بلغ مائة ألف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) وكذا الحديثان قبله.

[ ١١٧٣٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا.

[ ١١٧٣٤ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار، - وأراني قد قلت: ثلاثمائة - فعليه الزكاة ؟ قال: ليس فيه زكاة الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١١٧٣٥ ] ٧ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٤.

(١) التهذيب ٤: ٨ / ٢٠ و ٩٨ / ٢٧٧، والاستبصار ٢: ٧ / ١٧.

٥ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٢.

٦ - التهذيب ٤: ٩ / ٢٥، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٢١ / ٢.

٧ - التهذيب ٤: ٨ / ٢٣، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٠.

١٥٧

يعقوب الهاشمي، عن ( مروان بن مسلم، عن أبي الحسن(١) )(٢) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحلي، عليه زكاة ؟ قال: إنّه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم، كان أبي(٣) يخالف الناس في هذا.

[ ١١٧٣٦ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل على الحلي زكاة ؟ فقال: لا.

[ ١١٧٣٧ ] ٩ - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الزكاة في الحلي ؟ قال: إذاً لا يبقى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٠ - باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده

[ ١١٧٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: زكاة الحلي عاريته.

____________________

(١) في نسخة: أبي المحسن ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي ٢: ١١ كتاب الزكاة.

(٢) في الاستبصار: هارون بن مسلم، عن أبي البختري ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: وأبي ( هامش المخطوط ).

٨ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب مت تجب عليه الزكاة.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٢، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٦.

١٥٨

[ ١١٧٣٩ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: زكاة الحلي أن يعار.

[ ١١٧٤٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغراء، عن أبي بصير - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال: لا، ليس عليك جناح أن تمنعهم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١١ - باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب

[ ١١٧٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً، أعليه فيه شيء ؟ فقال: لا، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه.

____________________

٢ - التهذيب ٤: ٨ / ٢٢، والاستبصار ٢: ٧ / ١٩.

٣ - الكافي ٣: ٤٩٩ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة: ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧ / ٢٨.

١٥٩

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ١١٧٤٢ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن - يعني: علي بن يقطين - عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال: ألا ترى(٢) أنّ المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا يجب(٣) عليه الزكاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١١٧٤٣ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.

[ ١١٧٤٤ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ أخي يوسف وليَ لهؤلاء القوم(٥) أعمالاً أصاب

____________________

(١) الكافي ٣: ٥٥٩ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٠ / ١.

(٢) في المصدر: ألا تدري.

(٣) في المصدر: لا تجب.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٥٢.

٣ - علل الشرائع: ٣٧٠ / ٣.

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) ( القوم ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وفي العلل: ( بأهواز ) بدل ( لهؤلاء القوم ).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

حكيم، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

[٥٧٢٤] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن حدثه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر(٢) والمضرّج بالزعفران.

٦٠ - باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة

[٥٧٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سالته عن رجل صلّى وفي كمّه طير؟ قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، الحديث.

[٥٧٢٦ و ٥٧٢٧] ٢ و ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل؟ قال: لا يصلح أن يصلّي وهي معه، إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.

قال: وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٤٩.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٠.

(٢) العصفر: نبات تصبغ بن الثياب.( مجمع البحرين ٣: ٤٠٨ )، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الملابس.

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب.

٢ و ٣ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

٤٦١

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله(١) .

[٥٧٢٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلّي وهي معه، إلّا أن يتخوّف عليها ذهاباً، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.

ورواه الحميري كما مرّ(٢) .

٦١ - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ

[٥٧٢٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة.

[٥٧٣٠] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) رجلاً صرداً(٣) ، لا يدفئه فراء

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلي.

(٢) مَرَّ في الحديث الثاني.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب النجاسات.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(٣) الصرد: بفتح الصاد وكسر الراء المهملة: من يجد البرد سريعاً. مجمع البحرين ٣: ٨٥.

٤٦٢

الحجاز، لأنّ دباغها بالقرظ(١) ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو، فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك؟ فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٥٧٣١] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان، وجواز لبسهم ما لا صوت له

[٥٧٣٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الخلاخل، هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صمّاء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: فلا يصلح(٤) .

____________________

(١) القرظ: بالتحريك ورق السَلَم يدبغ بن الأديم. وفي الخبر( أتى بهدية في أديم مقروظ) أي مدبوغ بالقرظ. مجمع البحرين ٤: ٢٨٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٧، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٥٠ من النجاسات.

(٢) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٣، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه اشعار بتعلق الكراهية بفعل غير المكلف فتأمل( منه قده ).

(٤) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٥.

٤٦٣

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(٤) .

٦٣ - باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة

[٥٧٣٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إن لكلّ شيء عليك، تصلّي فيه، يسبّح معك، قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا أُقيمت الصلاة لبس نعليه وصلّى فيهما.

[٥٧٣٤] ٢ - وعن محمّد بن الحسن والحسن بن متيل، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبّح.

٦٤ - باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة

[٥٧٣٥] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٤٨.

(٢) قرب الاسناد: ١٠١.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٣٣٦ / ١ الباب ٣٣.

٢ - علل الشرائع: ٣٣٦ / ٢ الباب ٣٣.

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١٩.

٤٦٤

[٥٧٣٦] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روي ركعة بسراويل تعدل أربعاً بغيره.

[٥٧٣٧] ٣ - قال: وكذا روي في العمامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - ذكرى الشيعة: ١٤٠.

٣ - ذكرى الشيعة: ١٤٠.

(١) تقدم في الحديث ٦ و ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ٣٠ من أبواب الملابس.

وكتب المصنف في هامش الاصل: «ثم بلغ قبالاً بحمدالله تعالى ».

٤٦٥

٤٦٦

الفهرس

كتاب الصلاة فهرست أنواع الأبواب إجمالاً: ٥

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها ١ - باب وجوب الصلاة ٧

٢ - باب وجوب الصلوات الخمس - وعدم وجوب صلاة سادسة - في كلّ يوم ١٠

٣ - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ ١٨

٤ - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين، والتفريق بينهم ٢١

٥ - باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها ٢٢

٦ - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ٢٣

٧ - باب تحريم اضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها ٢٧

٨ - باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها ٣١

٩ - باب كراهة تخفيف الصلاة ٣٥

١٠ - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة ٣٨

١١ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها ٤١

١٢ - باب استحباب ابتداء النوافل ٤٣

١٣ - باب عدد الفرائض اليوميّة ونوافلها، وجملة من أحكامها ٤٥

١٤ - باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو أربع، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك ناقلة العشاء ٥٩

١٥ - باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً، وللوتر بانفراده، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها، وجواز الكلام بين الشفع والوتر، وايقاظ النائم، والأكل والشرب، والجماع، وقضاء الحاجة ٦٢

٤٦٧

١٦ - باب جواز ترك النوافل ٦٧

١٧ - باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل، والإقبال بالقلب على الصلاة ٧٠

١٨ - باب تأكّد استحباب قضاء النوافل اذا فاتت، فإن عجز استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل اللّيل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ٧٥

١٩ - باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه ٧٨

٢٠ - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض , وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ ٧٩

٢١ - باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه ٨١

٢٢ - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً في السفر ٨٤

٢٣ - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما ٨٥

٢٤ - باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي اثناء النافلة ٨٦

٢٥ - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر، وعدم وجوبها ٩٠

٢٦ - باب استحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت سفراً ولو نهاراً ٩٢

٢٧ - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها ٢٨ - باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر ٩٣

٢٩ - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل، وعدم سقوطها في السفر ٩٤

٣٠ - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة، بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن ٩٧

٤٦٨

٣١ - باب عدم استحباب صلاة الضحى، وعدم مشروعيّتها ١٠٠

٣٢ - باب استحباب كثرة التنفّل ١٠٢

٣٣ - باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر، وعدم سقوطهما في السفر ١٠٣

أبواب المواقيت ١ - باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها ١٠٧

٢ - باب استحباب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة ١١٥

٣ - باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت ١١٨

٤ - باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره ١٢٥

٥ - باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها ١٣١

٦ - باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع ١٣٥

٧ - باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر ١٣٦

٨ - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها * ١٤٠

٩ - باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس، وعدم تحريم ذلك ١٥٢

١٠ - باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها ١٥٦

١١ - باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظلّ بعد نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ١٦٢

١٢ - باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح عند الزوال ١٦٥

١٣ - باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت، وإن ظنّ دخوله، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلّا ما استثني ١٦٦

٤٦٩

١٤ - باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر، وكراهة سبّه * ١٧٠

١٥ - باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة ١٦ - باب أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة ١٧٢

١٧ - باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف اللّيل، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من أخره ١٨٣

١٨ - باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة ١٨٧

١٩ - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر، وكراهته لغير عذر ١٩٣

٢٠ - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة ١٩٨

٢١ - باب تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل ١٩٩

٢٢ - باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر ٢٠٢

٢٣ - باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها ٢٠٤

٢٤ - باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب ٢٠٥

٢٥ - باب أنّ من صلّى ظانّاً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت ٢٠٦

٢٦ - باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ٢٠٧

٢٧ - باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الافق دون الفجر الأوّل المستطيل ٢٠٩

٢٨ - باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها ٢١٢

٤٧٠

٢٩ - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وانّ من نام عنها الى نصف اللّيل فعليه القضاء والكفّارة بصوم ذلك اليوم ٢١٤

٣٠ - باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره ٢١٧

٣١ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر ٢١٨

٣٢ - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً ٢٢٠

٣٣ - باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضاً ٢٢٤

٣٤ - باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين ٢٢٥

٣٥ - باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة ٢٢٦

٣٦ - باب أنّ فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام ٢٢٩

٣٧ - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها ٢٣١

٣٨ - باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ ٢٣٤

٣٩ - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات ٢٤٠

٤٠ - باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة ٢٤٥

٤١ - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة ٢٤٦

٤٢ - باب تأكّد استحباب صلاة الظهر في أوّل وقتها ٢٤٧

٤٧١

٤٣ - باب أن وقت الصلاة الليل بعد انتصافه ٢٤٨

٤٤ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك ٢٤٩

٤٥ - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم الى ثلث الليل ٢٥٥

٤٦ - باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت ٢٥٧

٤٧ - باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة ٢٦٠

٤٨ - باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك ٢٦١

٤٩ - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال ٥٠ - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً ٢٦٣

٥١ - باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة، واستحباب إعادتها بعده لمن قدّمهما قبله ونام ٢٦٦

٥٢ - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ٢٦٨

٥٣ - باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعاً وأربعاً وثلاثاً كالظهرين والمغرب ٢٦٩

٥٤ - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين ٢٧١

٥٥ - باب ما يعرف به انتصاف الليل ٥٦ - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر ٢٧٣

٤٧٢

٥٧ - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل، وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء ٢٧٤

٥٨ - باب وجوب العلم بدخول الوقت ٢٧٩

٥٩ - باب جواز التعويل في الوقت علي خبر الثقة وعلى أذانه ٢٨١

٦٠ - باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلّا أن يتيقّن، وكذا الشكّ في الأولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية ٢٨٢

٦١ - باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة ٢٨٣

٦٢ - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة ٢٨٧

٦٣ - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة الى السابقة اذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفرداً ٢٩٠

أبواب القبلة ١ - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة ٢٩٥

٢ - باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع العبد ٢٩٧

٣ - باب أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا، واتّساع جهة محاذاة الكعبة ٣٠٣

٤ - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً ٣٠٥

٥ - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة ٣٠٦

٤٧٣

٦ - باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه، وبالظنّ مع تعذّر العلم ٣٠٧

٧ - باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة ٨ - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت ٣١٠

٩ - باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة ٣١٢

١٠ - باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً ثمّ علم أنّه كان منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ، وان استدبر استأنف ٣١٤

١١ - باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها ٣١٥

١٢ - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلّي حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلّي، وكراهتهما عند الجماع ٣١٩

١٣ - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير القبلة، مع الضرورة خاصّة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف ٣٢٠

١٤ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن ٣٢٥

١٥ - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء، لعذر وغيره، ولو الى غير القبلة، سفراً وحضراً ٣٢٨

١٦ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإحرام ٣٣٤

٤٧٤

١٧ - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفّل فيها، واستقبال جميع الجدران ٣٣٦

١٨ - باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها ٣٣٩

١٩ - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة ٣٤٠

أبواب لباس المصلّي ١ - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ٣٤٣

٢ - باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض ٣٤٥

٣ - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل ٣٤٧

٤ - باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الاّ في التقية والضرورة ٣٥٠

٥ - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الاّ الكلب والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود الاّ ما نهي عنه ٣٥٢

٦ - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها ٣٥٤

٧ - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة ٣٥٥

٨ - باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص ٣٥٩

٩ - باب عدم جواز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها ٣٦١

١٠ - باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإبريسم ٣٦٢

١١ - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ ٣٦٧

١٢ - باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة ٣٧١

٤٧٥

١٣ - باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف ٣٧٣

١٤ - باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه ٣٧٦

١٥ - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة ٣٧٨

١٦ - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهّن فيه ٣٧٩

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه ٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره ١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره ٣٨٢

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى ٣٨٦

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً ٣٨٧

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً ٣٨٩

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة ٣٩٣

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك ٣٩٥

٤٧٦

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما ٣٩٩

٢٦ - باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى السفر ٤٠١

٢٧ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم، وحدّ العورة ٤٠٤

٢٨ - باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد، ساترة جميع بدنها الاّ الوجه والكفّين والقدمين، وكذا المبعضة ٤٠٥

٢٩ - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرّة غير المدركة، وأُمّ الولد، والمدبّرة، والمكاتبة المشروطة ٤٠٩

٣٠ - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا صلاته فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي ٤١٢

٣١ - باب جواز شدّ الأسنان بالذهب عند الضرورة، وتشبيكها به، ووضع سنّ مكانها من ذكيّ أو ميّت ٤١٦

٣٢ - باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني، وفي فصّ الخماهن * ٤١٧

٣٣ - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة، بل يستحبّ لها كشفه ٤٢١

٣٤ - باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره ٤٢١

٣٥ - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة، وإلاّ حرّم في الصلاة، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة ٤٢٢

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك ٣٧ - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة ٤٢٤

٤٧٧

٣٨ - باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق، وحكم ما لا ساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً ٤٢٧

٣٩ - باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع امكان الإزالة ٤٢٩

٤٠ - باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره ٤٣١

٤١ - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك ٤٢ - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها ٤٣٣

٤٣ - باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك وغيره ٤٣٤

٤٤ - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والاّ لم يجز ٤٣٥

٤٥ - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الاّ أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها ٤٣٦

٤٦ - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ، والصلاة فيه على كراهية ٤٤٣

٤٧ - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ ٤٤٤

٤٨ - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه ٤٤٥

٤٩ - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإذن وعدمها ٤٤٧

٥٠ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته ٤٤٨

٥١ - باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها ٤٥٠

٥٢ - باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر ٤٥١

٤٧٨

٥٣ - باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في ثوب واحد، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه ٤٥٢

٥٤ - باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلّي على ثوبه ٤٥٤

٥٥ - باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه ٤٥٥

٥٦ - باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال ٤٥٧

٥٧ - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلاّ لضرورة، واستقبال المصلّي له ٤٥٨

٥٨ - باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ ٤٥٩

٥٩ - باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم ٤٦٠

٦٠ - باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة ٤٦١

٦١ - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ ٤٦٢

٦٢ - باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان، وجواز لبسهم ما لا صوت له ٤٦٣

٦٣ - باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة ٦٤ - باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة ٤٦٤

الفهرس ٤٦٧

٤٧٩

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571