وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291806 / تحميل: 5984
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ليست بواحدة، أيفضل أحدهم على الاخر؟ قال: نعم، لا بأس به، قد كان أبيعليه‌السلام يفضلني على [ أخي ] عبد الله.

عن الصادقعليه‌السلام قال: من نعم الله عزوجل على الرجل أن يشبهه ولده.

وعنهعليه‌السلام قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم، ثم خلقه على صورة إحداهن، فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي.

وسأل رجل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ما لنا نجد بأولادنا ما لا يجدون بنا؟ قال: لانهم منكم ولستم منهم.

وقيل لعلي بن الحسينعليهما‌السلام : أنت أبر الناس بامك ولا نراك تأكل معها، قال: أخاف أن تسبق يدي إلي ما سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها(١) .

وسئل الصادقعليه‌السلام : لم أيتم الله نبيه محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لئلا يكون لاحد عليه منة.

عن الصادقعليه‌السلام قال: هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال: اهنئك الفارس، فقال له الحسن بن عليعليهما‌السلام : ما أعلمك أن يكون فارسا او راجلا؟ فقال له: جعلت فداك فما ذا أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل رأى معه صبيا: من هذا؟ قال: ابني، فقال: متعك الله به، أما لو قلت: بارك الله فيه لك لقدمته.

ومن كتاب نوادر الحكمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. وليبدأ بالاناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم.

__________________

١ - عق الولد والدته: عصاها وترك الشفقة عليها والاحسان إليها واستخف بها.

٢٢١

عن عبد الله بن فضالة، عن أبي عبد الله أو أبي جعفرعليهما‌السلام قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له سبع مرات: قل: « لا إله إلا الله » ثم يترك حتى يبلغ ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرين يوما، ثم يقال له: قل: « محمد رسول الله » سبع مرات ويترك حتى يتم له أربع سنين، ثم يقال له: سبع مرات قل: صلى الله على محمد وآل محمد ويترك حتى يتم له خمس سنين، ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد، ثم يترك حتى يتم له ست سنين، فإذ تم له ست سنين قيل له: صل وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له: صل، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء غفر الله لوالديه إن شاء الله.

من كتاب المحاسن، عن الصادقعليه‌السلام قال: من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف بشبهه وخلقه وخلقه وشمائله.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده.

عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: كان أبي يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه، ثم قال: ها وقد أراني الله خلفي من نفسي وأشار إلى أبي الحسنعليه‌السلام .

عن الصادقعليه‌السلام قال: دع ابنك يلعب سبع سنين ويؤدب سبعا وألزمه نفسك سبع سنين، فإن فلح وإلا فلا خير فيه.

من كتاب المحاسن، عنهعليه‌السلام قال: احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين، ثم أدبه في الكتاب ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك، فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين، فإن رضيت أخلاقه لاحدى وعشرين وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله تعالى.

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: لان يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم.

وعنهعليه‌السلام قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم يغفر لكم.

٢٢٢

 [ من عيون الاخبار ]، عن الرضاعليه‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان(١) .

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: يرخى الصبي سبعا و يؤدب سبعا ويستخدم سبعا وينتهي طوله في ثلاث وعشرين وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فالتجارب.

عن الباقرعليه‌السلام قال: يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: توقوا على أولادكم من لبن البغية والمجنونة، فإن اللبن يعدي.

عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: إذا نظرت إلى الغلام فرأيته حلو العينين، عريض الجبهة، نامي الوجنتين، سليم الهيئة، مسترخي العزلة(٢) فارجه لكل خير وبركة.

وإن رأيته غائر العينين ضيق الجبهة، ناتئ الوجنتين، محدد الارنبة كأنما جبينه صلابة فلا ترجه.

عن الصادقعليه‌السلام قال: يزيد الصبي في كل سنة أربع أصابع بأصابعه.

وعنه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصبي والصبي والصبي، والصبية والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

وعنهعليه‌السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها. والغلام لا تقبله المرأة إذا جاوز سبع سنين.

وعنهعليه‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.

وعنهعليه‌السلام سأله أحمد بن النعمان فقال: عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين؟ قال: فلا تضعها في حجرك ولا تقبلها.

عن ابن عمر قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : فرقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين. وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.

__________________

١ - الغمر - بالتحريك -: زنخ اللحم وما يتعلق باليد من دسمه. والرقاد - بالضم -: مصدر رقد أي نام.

٢ - العزاة - بالتحريك - الحرقفة وهي عظم الحجبة أي رأس الورك.

٢٢٣

( في طلب الولد)

من كتاب المحاسن، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثانيعليه‌السلام : أني اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت: إنه يشتد علي تربيتهم لقلة الشيء، فما ترى؟ فكتبعليه‌السلام : اطلب الولد، فإن الله يرزقهم.

من الفردوس، عن ابن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اطلبوا الولد والتمسوه فإنه قرة العين وريحانة القلب. وإياكم والعجز والعقر(١) .

عن علي بن الحسينعليه‌السلام أنه قال لبعض أصحابه: قل في طلب الولد:( رب لاتذرني فردا وأنت خير الوارثين ) (٢) ، واجعل لي من لدنك وليا يبر بي في حياتي ويستغفر لي بعد وفاتي واجعله خلقا سويا ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم سبعين مرة، فإن. أكثر هذا الدعاء رزقه الله ما يتمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والاخرة، فإنه تعالى يقول:( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) (٣) .

من كتاب طب الائمة، عن سليمان الجوزي، عن شيخ مدائني، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ علي الاذن حتى اغتم وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له. فدنا أبوجعفرعليه‌السلام فقال له: هل لك أن توصل إلى هشام فاعلمك دعاء يولد لك ولد؟ فقال: نعم. وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت لي علمني؟ فقال: نعم تقول في كل يوم إذا أصبحت وإذا أمسيت « سبحان الله » سبعين مرة، وتستغفر الله عزوجل، عشر مرات، وتسبحه تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار، لقوله تعالى:( إستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل

__________________

١ - العجز، بضمتين: جمع عجوز أي المرأة المسنة. والعقر، كركع: جمع عاقر، كراكع المرأة التي لا تلد والتي انقطع حملها.

٢ - سورة الانبياء: آية ٨٩.

٣ - سورة نوح: الايات ٩ و ١٠ و ١١.

٢٢٤

لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) ، فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام . قال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عمي وقد أبطأ علي الولد منها وعلمتها غيرها فرزقت ولدا، وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها وعلمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير.

عن أبي بكر بن الحرث البصري قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : إن من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد، قال: فادع الله عزوجل وأنت ساجد وقل:( رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) (١) ،( رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ) ، قال: فقلتها فولد لي علي والحسين.

وبرواية عنهعليه‌السلام لطلب الولد قال: إذا أردت المباشرة فلتقرأ ثلاث مرات( وذا النون إذ ذهب مغاضبا ) الاية(٢) .

وعنهعليه‌السلام قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل وأتى عليها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل: « اللهم إني قد سميته محمدا » فإن الله عزوجل يجعله غلاما، فإن وفي بالاسم بارك الله له فيه وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه.

من كتاب نوادر الحكمة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: دخل رجل عليه فقال: يا ابن رسول الله ولد لي ثمان بنات رأس على رأس ولم أر قط ذكرا فادع الله عزوجل أن يرزقني ذكرا، فقال الصادقعليه‌السلام : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة واقرأ «إنا أنزلناه في ليلة القدر » سبع مرات، ثم واقع أهلك، فإنك ترى ما تحب وإذا تبينت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك اليمنى على يمين سرتها واقرأ إنا أنزلناه سبع مرات، قال الرجل: ففعلت ذلك فولد لي سبع ذكور رأس على رأس. وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورا.

__________________

١ - سورة آل عمران: آية ٣٣.

٢ - سورة الانبياء: آية ٨٧.

( مكارم الاخلاق - ١٥ )

٢٢٥

عن الحسن بن عليعليه‌السلام أنه وقد على معاوية، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال: إني رجل ذو مال ولا يولد لي فعلمني شيئا لعل الله يرزقني ولدا؟ فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرة، فولد له عشرة بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته مم قال ذلك؟ فوفده وفدة اخرى [ على معاوية ] فسأله الرجل، فقال: ألم تسمع قول الله عز إسمه في قصة هودعليه‌السلام ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) (١) ، وفي قصة نوحعليه‌السلام ( ويمددكم بأموال وبنين ) (٢) .

الفصل السابع

( في العقيقة وما يتعلق بها)

عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: كل امرئ يوم القيامة مرتهن بعقيقته. والعقيقة أوجب من الاضحية.

وعنهعليه‌السلام قال: كل إنسان مرتهن بالفطرة. وكل مولود مرتهن بالعقيقة.

وأيضا عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: إني والله ما أدري أكان أبي عق عني أم لا؟ فأمرني، فعققت عن نفسي وأنا شيخ.

عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالحعليه‌السلام (٣) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه في يومه فليفعل.

عن الصادقعليه‌السلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية. وكل مولود مرتهن بعقيقته.

وقالعليه‌السلام في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزئ

__________________

١ - سورة هود: آية ٥٥.

٢ - سورة نوح: آية ١١.

٣ - هو لقب الامام موسى الكاظمعليه‌السلام . والظاهر أن المراد بالوجوب اللزوم. وراوي الحديث مشترك بين إبن أبي حمزة البطائني الذي روى عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، الذي كان واقفي المذهب وضعيف جدا. وابن أبي حمزة الثمالي الموثق، والظاهر أنه هو علي بن أبي حمزة البطائني.

٢٢٦

في الاضحية وإلا فحمل، أعظم ما يكون من حملان السنة(١) .

وعنهعليه‌السلام سئل عن العقيقة؟ قال: شاة او بقرة او بدنة(٢) ، يم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وإن كانت انثى عق عنه انثى.

وعق أبوطالب عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب، فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لاي شيء سميته أحمد؟ فقال: ليحمده أهل السماء والارض.

عن الصادقعليه‌السلام قال: يعطى للقابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل.

وعنهعليه‌السلام قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة فقل:( يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) (٣) ، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل من فلان بن فلان ويسمى المولود باسمه، ثم يذبح [ باسم الله ].

من كتاب طب الائمة، عن الصادقعليه‌السلام قال: يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعي عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء. والغلام والجارية في ذلك سواء. ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله. وللقابلة رجل العقيقة، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، فإن شاء قسمها أعضاء وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لاهل الولاية.

وعنهعليه‌السلام قال: المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى.

__________________

١ - الحمل - بالتحريك -: الخروف، وقيل: هو الجذع من أولاد الضأن، والجمع: حملان وأحمال.

٢ - البدنة - كقصبة -: تقع على الجمل والناقة والبقرة عند أهل اللغة، سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها.

٣ - سورة الانعام: آيات ٧٨ و ٧٩ و ١٦٣.

٢٢٧

وقالعليه‌السلام : من لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه.

من كتاب الاداب لمولاي أبي طاب ثراه، عن الباقرعليه‌السلام قال: إذا ولد لاحدكم ولد فكان يوم السابع فليعق عنه كبشا وليطعم القابلة من العقيقة الرجل بالورك، وليحنكه بماء الفرات، وليؤذن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى، ويسميه يوم السابع، ويحلق رأسه ويوزن شعره فيتصدق بوزنه فضة أو ذهبا، فإن الله ينزل اسمه من السماء، فإذا ذبحت فقل: بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشكرا لرزق الله وعصمة بأمر الله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأخسئ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك، الحمد لله رب العالمين.

عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام قال: عق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الحسن والحسينعليهما‌السلام كبشا يوم سابعهما وقطعه أعضاء ولم يكسر منه عظما وأمر فطبخ بماء وملح وأكلوا عنه بغير خبز وأطعموا الجيران.

وقالعليه‌السلام : سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة: أولاهن يسمى، والثانية يحلق رأسه، والثالثة يتصدق بوزن شعره ورقا(١) أو ذهبا إن قدر عليه، والرابعة يعق عنه، والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة يطهر بالختان، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسينعليهما‌السلام خلافا لليهود.

وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه أمر فاطمةعليها‌السلام أن تحلق رأس الحسن والحسينعليهما‌السلام يوم سابعهما وأن تتصدق بوزن شعرهما ورقا.

وفي الحديث أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذن في أذن الحسن بن عليعليهما‌السلام حين ولدته فاطمةعليها‌السلام .

من كتاب المحاسن كان علي بن الحسينعليهما‌السلام إذا بشر بولد لم يسأل أذكر

__________________

١ - الورق: الدراهم المضروبة.

٢٢٨

هو أم أنثى، بل يقول: أسوي؟ فإذا كان سويا قال: « الحمد لله الذي لم يخلقه مشوها ».

سئل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : ما الحكمة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام : عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع؟ فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق.

من نوادر الحكمة، عن الصادقعليه‌السلام قال: حنكوا(١) أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسينعليه‌السلام ، فإن لم يكن فبماء السماء.

عنه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام أنه قال: حنكوا أولادكم بالتمر، هكذا فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحسن والحسينعليهما‌السلام .

الفصل الثامن

( في الختان وما يتعلق به)

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.

وكتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن عليعليهما‌السلام أنه روي عن الصالحين: أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الارض تضج إلى الله من بول الاغلف وليس - جعلني الله فداك - في حجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ قال: فوقععليه‌السلام يوم السابع. فلا تخالفوا السنن إن شاء الله.

عن الصادقعليه‌السلام في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع لمثالك وكتبك ولنبيك بمشيتك وإرادتك وقضائك، لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته، فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به منا، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الافات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم.

وعنهعليه‌السلام قال: أي رجل لم يقلها على ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كفى حر الحديد من قتل أو غيره.

__________________

١ - حنكت الصبي: مضغته فدلكت بحنكه.

٢٢٩

عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال لما ولد ابنه الرضاعليه‌السلام : إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا ولكنا سنمر الموسى عليه لاصابة السنة وابتاع الحنيفية.

من طب الائمة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: اختنوا أولادكم في السابع، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، فقال: إن الارض تنجس ببول الاغلف أربعين يوما.

عن الصادقعليه‌السلام قال: ثقب أذن الغلام من السنة، وختانه لسبعة أيام من السنة، وخفض النساء مكرمة وليست من السنة، وأي شيء أكرم من المكرمة.

ومن تهذيب الاحكام، عن الصادقعليه‌السلام قال: لما هاجرت النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها: أم حبيبة، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لها: يا أم حبيبة العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه، قال: لا، بل هو حلال فادني مني حتى أعلمك، فدنت منه فقال: يا أم حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي(١) ، فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. قال: فكانت لام حبيبة أخت يقال لها: ام عطية، وكانت مقينة يعني ماشطة، فلما انصرفت ام حبيبة إلى اختها أخبرتها بما قال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأقبلت أم عطية إلي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبرته بما قالت لها اختها. فقال لها: ادني مني يا ام عطية إذا أنت قينت الجارية(٢) فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تذهب بماء الوجه.

الفصل التاسع

( في هنات(٣) تتعلق بالنساء)

كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن.

وشكا رجل من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام نساءه، فقامعليه‌السلام خطيبا،

__________________

١ - النهك: المبالغة في كل شيء. وأشمت الخافضة البظر أي أخذت منها قليلا.

٢ - أي زينت الجارية، يقال: قينه أي زينه.

٣ - الهن - بتخفيف النون وقد تشدد -: كناية عن كل اسم جنس ومعناه شيء ولامها محذوفة فتجري الاعراب على الحروف والانثى هنة وجمعها هنوات وربما جمعت هنات.

٢٣٠

فقال: معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال ولا تذروهن يدبرن أمر العيال(١) فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك وعدون أمر المالك، فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن، ولا صبر لهن عند شهوتهن، البذخ لهن لازم وإن كبرن، والعجب بهن لاحق وإن عجزن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشر، يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان ويتصدين للشيطان، فبروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طاعة المرأة ندامة. ونهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أن تركب السرج الفرج: يعني المرأة تركب بسرج.

عن عليعليه‌السلام قال: لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن.

من كتاب اللباس، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء، فقال: عظوهن بالمعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر. وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تشاوروهن في النجوى ولا تطيعوهن في ذي قرابة، إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما: ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها. وإن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه وبقي خيرهما: ثبت عقله واستحكم رأيه وقل جهله.

وقال عليعليه‌السلام : كل امرئ تدبره امرأته فهو ملعون. وقالعليه‌السلام : في خلافهن البركة.

عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أطاع امرأته أكبه الله عليه وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرائس والاعياد والنائحات والثياب الرقاق فيجيبها.

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا تؤم الخروج إلى الخلية من النساء فأما الابكار فلا.

وعن الصادقعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسكنوا النساء الغرف.

__________________

١ - العيال - بالكسر -: جمع عيل - كسيد -: أهل البيت، الذين تجب نفقتهم ذكرا كان أو انثى.

٢٣١

ولا تعلموهن الكتابة. ومروهن بالغزل. وعلموهن سورة النور.

وقالعليه‌السلام : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس.

وعنه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب. ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب. ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المخنثين قال: أخرجوهم من بيوتكم.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا إليه.

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال. فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوها ثم اقتلوها.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرا، فينام كل واحد منهما في إزاره ويكون اللحاف بعد واحدا. والمرأتان جميعا كذلك. ولا تنام ابنه الرجل معه في لحاف ولا أمه.

من كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله جل ثناؤه( إلا ما ظهر منها ) (١) قال: الوجه والذراعان. وعنهعليه‌السلام أيضا في قوله عزوجل( إلا ما ظهر منها ) قال: الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم. وفي رواية أخرى قال: الخاتم والمسكة وهو الذي يظهر من الزينة. ولا يبدين زينتهن القلائد والقرطة والدماليج والخلاخيل(٢) . قال: المسكة قي القلب(٣) ، المسك: السوار من الذبل(٤) [ والمسك: السوار ] ويقال: واحدته مسكة.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله عزوجل( ولا يعصينك في معروف ) (٥) قال:

__________________

١ - سورة النور: آية ٣١.

٢ - القلادة - بالكسر -: ما جعل في العنق من الحلى، والجمع قلائد. والقرطة - بالكسر فالفتح -: جمع قرط، بالضم: ما يعلق في شحمة الاذن. والدماليج: جمع دملوج، بالضم: ما يلبس في المعصم من الحلى.

٣ - المسك - بالتحريك -: الخلاخل وأسورة من ذبل أو عاج، والقلب - بالضم -: سوار للمرأة.

٤ - الذبل - بالفتح -: جلد السلحفاة أو عظام ظهر دابة بحرية يتخذ منها الاسورة والامشاط.

٥ - سورة الممتحنة: آية ١٢.

٢٣٢

المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون ويلا ولا ينحن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا.

وعنهعليه‌السلام قال: أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

وعنهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث الذي قالته فاطمةعليها‌السلام : خير النساء أن لايرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنها مني.

عن ام سلمة قالت: كنت عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده ميمونة، فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه.

الفصل العاشر

( في نوادر النكاح)

عن الصادقعليه‌السلام قال: انصرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سرية كان اصيب فيها كثير من المسلمين، فاستقبلته النساء يسألن عن قتلاهن، فدنت منهن امرأة فقالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ فقالت: أخي، فقال: أحمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ قالت: زوجي، قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، فقالت: واذلاه، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كنت أظن أن المرأة تجد بزوجها [ هذا كله ] حتى رأيت هذه المرأة.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجامع خمسا وعشرين درجة.

وعنهعليه‌السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خص رسوله بمكارم الاخلاق، فامتحنوا أنفسكم، فإن كان فيكم منها شيء فاحمدوا الله عزوجل وارغبوا إليه في الزيادة منها، وذكر منها عشرة: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروة.

٢٣٣

وعنهعليه‌السلام فتذاكروا الشؤم عنده، فقالعليه‌السلام : الشؤم في الثلاثة: المرأة والدابة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها. وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها. وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة عيوبها.

وعنهعليه‌السلام قال: قيل لعيسى بن مريمعليها‌السلام : ما لك لا تتزوج؟ قال: وما أصنع بالتزوج؟ قالوا: يولد لك، قال: وما أصنع بالاولاد، إن عاشوا فتنوا وإن ماتوا أحزنوا.

عن زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام قال: ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجهاد، فقالت امرأة: يا رسول الله ما للنساء من هذا شيء؟ فقال: بلى، للمرأة ما بين حملها إلى وضعها ثم إلى فطامها من الاجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد.

عن الباقرعليه‌السلام قال: كان علي بن الحسينعليهما‌السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته.

عن معاذ(١) ، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الامة نيفا وعشرين خصلة ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة. وكره المن في الصلات. وكره الضحك بين القبور. وكره التطلع في الدور. وكره النظر إلى فروج النساء وقال: يورث العمى. وكره الكلام عند الجماع وقال: يورث الخرس. وكره النوم قبل العشاء الاخرة. وكره الحديث بعد العشاء الاخرة. وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر. وكره المجامعة تحت السماء.

وكره دخول الانهار إلا بمئزر وقال: في الانهار عمار وسكان من الملائكة. وكره دخول الحمامات إلا بمئزر. وكره الكلام بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة. وكره ركوب البحر في هيجانه. وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر وقال: من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة. وكره أن ينام الرجل وحده.

وكره أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه. وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من إحتلامه

__________________

١ - ولعل هو معاذ بن كثير الكسائي الكوفي، المعروف بمعاذ بياع الاكيسة أو بياع الكرابيس، كان من شيوخ أصحاب الصادقعليه‌السلام ومن خواصه وثقاته.

٢٣٤

الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجذوما فلا يلومن إلا نفسه. وكره أن يتكلم الرجل مجذوما إلا وبينهما قدر ذراع وقال: فر من المجذوم كفرارك من الاسد. وكره البول على شاطئ نهر جار. وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت - يعني أثمرت -. وكره أن ينتعل الرجل وهو قائم. وكره أن يدخل البيت المظلم إلا أن يكون بين يديه سراج أو نار. وكره النفخ في الصلاة.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء، علم الله ضعفهن فرحمهن.

عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم، وإلى ساقها.

من كتاب مجمع البيان، عن الصادقعليه‌السلام قال: دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على فاطمةعليها‌السلام وعليها كساء من ثلة الابل وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أبصرها، فقال: يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الاخرة فقد أنزل الله علي( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) (١) . الثلة: الصوف والوبر، عن الزهري(٢) .

من كتاب اللباس، عن محمد بن إسحاق، عن الرضاعليه‌السلام قال: قلت له: أيجوز للرجل الخصي أن يدخل على نسائنا يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن؟ قال: لا.

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي من الاثم أكثر مما أطلب من الاجر.

وسأل أبوبصير(٣) أبا عبد اللهعليه‌السلام : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ قال: لا، إلا من وراء الثوب.

__________________

١ - سورة الضحى: آية ٥.

٢ - ولعله هو أبومنصور محمد بن أحمد الازهري الهروي اللغوي صاحب كتاب التهذيب في اللغة وغيره وكان رأسا في اللغة عارفا بالحديث، ورد بغداد وأسرته القرامطة فسكن البادية وبقي فيهم دهرا طويلا فاستفاد من محاورتهم ألفاظا جمة ونوادر كثيرة، توفي سنة ٣٧.

٣ - أبوبصير المشهور على ألسنة أصحاب الفن يطلق على جماعة أشهرها: ليث بن البختري، وعبد الله ابن محمد الاسدي، وأبومحمد يحيى بن القسم الاسدي، وهم ثقاة.

٢٣٥

وعنهعليه‌السلام سأله الساباطي(١) عن النساء: كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام. والرجل يقول: السلام عليكم.

وعنه، عن عليعليهما‌السلام قال: ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته.

عن محمد بن إسحاق قال: قال لي أبوجعفرعليه‌السلام : أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن ام حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم، فمن ثم هؤلاء يأخذون به، فأما الاصل فاثنتا عشرة أوقية ونش(٢) .

عن السكوني بإسناده: إن علياعليه‌السلام مر علي بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق(٣) فأعرضعليه‌السلام بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنه لا ينبغي أن يصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.

عن الصادقعليه‌السلام قال: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم ترتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين.

وقالعليه‌السلام : أول النظرة لك، والثانية عليك، والثالثة فيها الهلاك.

عن الباقرعليه‌السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر امه أو اخته او ابنته.

من صحيفة الرضا، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: للمرأة عشر عورات إذا تزوجت سترت عورة [ واحدة ] وإذا ماتت سترت عوراتها كلها.

__________________

١ - هو إسحاق بن عمار، له أصل وكان فطحي إلا أنه ثقة وأصله معتمد عليه، روى عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام .

٢ - النش: النصف من كل شيء. والاوقية: جزء من أجزاء الرطل. وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان القرشية الاموية وإنما كنيت بابنتها حبيبة بنت عبيدالله بن جحمش، إنها أسلمت بمكة قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيدالله بن جحمش الاسدي وتنصر هو بالحبشة ومات بها، وأبت ام حبيبة أن تتنصر وتثبت على إسلامها فزوجها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هي بالحبشة في سنة ست وماتت سنة أربع وأربعين.

٣ - سفد الذكر أنثاه سفادا - بالكسر -: جامعها. والسكوني: لقب إسماعيل بن أبي زياد مسلم السكوني الكوفي، قاضي الموصل من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

٢٣٦

من كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال موسىعليه‌السلام : يا رب أي الاعمال أفضل عندك؟ قال: حب الاطفال، فإني فطرتهم على توحيدي فإن أمتهم أدخلتهم جنتي برحمتي.

من كتاب المحاسن، عن الصادقعليه‌السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الاجير أجره.

من كتاب نوادر الحكمة، عن عليعليه‌السلام قال: لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة.

عن ابن أبي يعفور(١) ، عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت إني أردت أن أتزوج امرأة وإن أبوي أراد غيرها، قال: تزوج الذي هويت ودع التي هوى أبواك.

وعنه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله فكيف الهمة بعد الدخول؟ فقال: إنما ذلك من المودة والالفة.

عن الحسين بن المختار يرفعه قال: إن سلمان رضي الله عنه تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش، فقال رضي الله عنه: إن بيتكم لحرم أو قد تحولت فيه الكعبة، قال: فإذا جارية مختمة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا لفلانة امرأتك، قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.

عن الصادقعليه‌السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.

وعنهعليه‌السلام قال: إذا أتى الرجل جارية ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.

وعنه، عن أبيهعليهما‌السلام قال: إن علياعليه‌السلام كان يقول: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشب عليه.

من كتاب الفردوس، عن عمرو بن أبي سلمة(٢) قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله

__________________

١ - هو أبومحمد عبد الله بن أبي يعفور واقد العبدي الكوفي من أصحاب الصادقعليه‌السلام وكريم عليه ومات في أيامه، ثقة جليل في أصحابنا وكان قارئا يقرأ في مسجد الكوفة وله كتاب. وكان من حواري الصادقينعليهما‌السلام .

٢ - كان بن أبي سلمة ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان من أصحابه وأصحاب عليعليه‌السلام وولاه البحرين وقتل معه بصفين.

٢٣٧

عزوجل قسم الحياة عشرة أقسام، فجعل للنساء تسعة وللرجال واحدة ولولا ذلك لتساقطن تحت ذكوركم كما تتساقط البهائم ذكورها.

قالعليه‌السلام : إن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الاجر كالمرابط(١) في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد.

وقالعليه‌السلام : إن للمخنثين أرحاما كأرحام النساء إلا أنها منكوسة.

وقالعليه‌السلام : إذا ولدت المرأة فليكن أول ما تأكل الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر فإنه لو كان شيء أفضل منه أطعمه الله مريمعليها‌السلام حين ولدت عيسىعليه‌السلام .

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تزنوا فيذهب الله لذة نسائكم من أجوافكم، وعفوا تعف نساؤكم. إن بني فلان زنوا فزنت نساؤهم.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها، تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت نفسها.

عن الصادقعليه‌السلام قال: حرم الله على كل ذي دبر مستنكح الجلوس على استبرق الجنة.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار.

وعن عليعليه‌السلام قال: من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.

عن الصادقعليه‌السلام قال: إن الله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبه وجعل شهوة الكافر في دبره.

وعنهعليه‌السلام قال: من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمه.

من الفردوس قالعليه‌السلام : المغزل في يد المرأة الصالحة كالرمح في يد الغازي المريد وجه الله.

وقالعليه‌السلام : مروا نساءكم بالغزل، فإنه خير لهن وأزين.

عن أنس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير، فإن لم يجد من يستشير فليستشير امرأته ثم يخالفها، فإن في خلافها بركة.

__________________

١ - المرابط: المجاهد، وأصله المراقبة والملازمة على الامر.

٢٣٨

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : كان إبراهيمعليه‌السلام أبي غيورا وأنا أغير منه. وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.

عن الباقرعليه‌السلام قال: غيرة النساء الحسد. والحسد هو أصل الكفر. إن النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهن.

روي جابر(١) ، عنهعليه‌السلام قال: قالعليه‌السلام لي: إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرجال، لان الله قد أحل للرجال أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يحل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عندالله زانية وإنما تغار من المنكرات. وأما المؤمنات فلا.

عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن قناع النساء من الخصبان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسنعليه‌السلام لا يتقنعن، قلت: وكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنعن منهم؟ قال: لا.

__________________

١ - والظاهر هو جابر بن يزيد الجعفي من خواص أصحابهمعليهم‌السلام .

٢٣٩

الباب التاسع

( في آداب السفر وما يتعلق به، ثمانية فصول)

هذا الباب مختار من كتاب من لا يحضره الفقيه ومن مجموعة في الآداب

لمولاي أبي طول الله عمره [ وغيرهما ]

الفصل الاول

( في السفر والاوقات المحمودة والمذمومة له)

روى عمر بن أبي المقدام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في حكمة آل داودعليه‌السلام : أن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سافروا تصحوا، وجاهدوا تغنموا، وحجوا تستغنوا.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : سافروا، فإنكم إن لم تغنموا مالا أفدتم عقلا.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله السفر ميزان القوم.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا سبب الله للعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة.

عنهعليه‌السلام قال: من أراد السفر فليسافر في يوم السبت، فلو أن حجرا زال عن جبل في يوم السبت لرده الله تعالى إلى مكانه. ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداودعليه‌السلام .

وروى إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عنهعليه‌السلام أنه قال: لا بأس للخروج للسفر ليلة الجمعة.

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسافر يوم الخميس. وقال:عليه‌السلام : يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله وملائكته.

٢٤٠

والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ١١٩٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(١) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فمن الذي(٢) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال: أبوك واُمّك، قلت: أبي واُمي ؟ قال: الوالدان والولد.

[ ١١٩٣٠ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الزكاة: يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٩٣١ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدّة من أصحابنا، يرفعونه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنّه يجبر على النفقة عليهم.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، والتهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩، و ١٠٠ / ٢٨٣ والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الموضع الأول من التهذيب: عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) في نسخة: فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥١.

٤ - علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

٢٤١

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

١٤ - باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا ؟

[ ١١٩٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع(٣) عليهم بها النفقة ؟ قال: نعم، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.

[ ١١٩٣٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم )(٤) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله

____________________

(١) الخصال: ٢٨٨ / ٤٥.

(٢) يأتي في البابين ١٤، ١٥ من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٨.

(٣) في المصدر: يسبغ.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٢ / ١١.

(٤) في نسخة: الدراهم ( هامش المخطوط ).

٢٤٢

لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في(١) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال: إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.

[ ١١٩٣٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : إنّ ذلك جائز لك(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على صرفه في التوسعة - يعني: ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية - كما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١١٩٣٥ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزّك قال: سألت الصادق (عليه‌السلام ) : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٦) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد

____________________

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٩.

(٢) في نسخة: لكم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥٢، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٢.

(٤) مضىٰ في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١٠.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٣

البنت على غير الجدّ كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة.

[ ١١٩٣٦ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(١) .

أقول: الوجه فيه ما سبق(٢) ويأتي(٣) على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته.

[ ١١٩٣٧ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً، وقال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٥.

(١) الفقيه ٢: ٢٠ / ٦٩.

(٢) سبق في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٤٤

الخمسمائة(١) زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.

أقول: وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال(٢) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.

١٥ - باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق

[ ١١٩٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله(٣) ، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٣٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض )(٥) فيأتيني إبّان(٦) الزكاة، أفاُعطيهم

____________________

(١) في نسخة زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في البابين ٨، ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٧، والتهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٤، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٤.

(٣) في المصادر الثلاثة: محمد بن عبد الله.

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) في الاستبصار: عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب.

(٥) زيادة من بعض النسخ.

(٦) إبّان الشيء: وقته وأوانه. ( الصحاح - أبن - ٥ / ٢٠٦٦ ).

٢٤٥

منها ؟ قال: مستحقّون لها ؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٤٠ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي ابن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال: نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ١١٩٤١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة، لئلاّ ينافي ما سبق، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة.

[ ١١٩٤٢ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال: قال

____________________

(١) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩ و ١٠٠ / ٢٨٣، والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٨.

(٢) التهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٥.

(٣) الاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٥.

٤ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥ - المقنعة: ٤٣، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

٢٤٦

( عليه‌السلام ) : سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح.

[ ١١٩٤٣ ] ٦ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصدقة بعشرة، والقرض بثماني عشرة، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين

[ ١١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنّى، عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع قال: اُعطي قرابتي(٣) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلّا مسلماً وأعطهم من غير ذلك، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلّا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

____________________

٦ - المقنعة: ٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٢، والتهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٢٤٧

[ ١١٩٤٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد عن سماعة(١) ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يكون له(٢) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١١٩٤٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى(٤) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل له قرابة وموال وأتباع(٥) يحبّون أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) وكذا الحديث الأوّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٤.

(١) في التهذيب زيادة: عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: عليه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٨.

٣ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٣.

(٤) في نسخة: عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: وأيتام ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٧.

(٧) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي =

٢٤٨

١٧ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة

[ ١١٩٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال: لا.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ١١٩٤٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشّار قال: قلت للرجل - يعني: أبا الحسن (عليه‌السلام ) -: ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم والإِطلاق(٣) ، وتقدّم

____________________

= الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٨.

(١) المقنعة: ٤٠.

(٢) الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٢ / ١.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٥، ٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

٢٤٩

أنّ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح(١) .

١٨ - باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء

[ ١١٩٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل حلّت الزكاة ومات أبوه وعليه دَين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإِبن مال كثير ؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئدٍ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.

[ ١١٩٥٠ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال: نعم، ومن أحقّ من أبيه ؟!.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن يونس بن عمّار(٢) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٢.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٢ / ٣٤، ولم يرد فيه: يونس بن عمار

٢٥٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه

[ ١١٩٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك.

أقول: ويدلّ على ذلك عموماً ما سبق ويأتي من أنّ الرقاب من جملة المستحقّين مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور(٣) .

٢٠ - باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحبّ عدم احتسابه، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة

[ ١١٩٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢، ١٠ من الباب ٢٤، وفي الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١.

(٣) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٢، والفقيه ٢: ١٥ / ٤١.

٢٥١

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال: نعم، إن شاء.

[ ١١٩٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.

[ ١١٩٥٤ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو اُميّة(٣) فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً، عن صفوان مثله(٤) .

[ ١١٩٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٦.

(١) « عن أبيه »: ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٤.

(٣) في الاستبصار: بنو فلان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٩، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٦.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ١.

٢٥٢

عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان، فرقّ لهم، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلّا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، ( فجال فكري )(١) والله لهم، فقلت له(٢) : يا أبة، إنّهم إن سمعوا إذاً(٣) لم يزكّ أحد، فقال: يا بني، حقّ أحبّ الله أن يظهره.

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد -، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١١٩٥٦ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن صدقة المال يأخذه(٥) السلطان ؟ فقال: لا آمرك أن تعيد.

[ ١١٩٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن أبي اُسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها، أتجزي عنّا ؟ فقال: لا، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن عثمان(٦) ،

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فجاز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) « له » وردت في نسخة في هامش المخطوط.

(٣) في نسخة: ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ذلك.

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٨، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٥.

٥ - التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠٠، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٧.

(٥) في نسخة: يأخذها ( هامش المخطوط ).

٦ - الاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٨.

(٦) في نسخة: إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ).

٢٥٣

عن حمّاد مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب(٢) .

[ ١١٩٥٨ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو عبد الله (عليه‌السلام )(٣) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال: نعم.

[ ١١٩٥٩ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّاً (عليه‌السلام ) كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت(٤) .

[ ١١٩٦٠ ] ٩ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنّه كان عند أبي جعفر (عليه‌السلام ) فذكر له رجل قطع عليه الطريق، قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلك، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال: لا، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلّات(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠١.

(٢) حمله الشيخ في الاستبصار ٢: ٢٧ / ذيل الحديث ٧٧.

٧ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) في نسخة: أبو الحسن (عليه‌السلام )( هامش المخطوط ).

٨ - قرب الإِسناد ٧١.

(٤) في نسخة: ما قدرت ( هامش المخطوط ).

٩ - المحاسن: ٣٤٨ / ٢٥.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلات.

٢٥٤

٢١ - باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام

[ ١١٩٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يُخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.

[ ١١٩٦٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإِسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، وتخرج البقيّة في الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الوصايا.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨، ٤١ من أبواب الوصايا.

٢٥٥

٢٢ - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها

[ ١١٩٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال: نعم، تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.

[ ١١٩٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ على أخي زكاة كثيرة، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي: وكيف لك بذلك ؟ قلت: أحتاط ؟ قال: نعم، إذاً تفرّج عنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(١) .

٢٣ - باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم

[ ١١٩٦٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٣.

(١) يأتي في الأبواب ٢، ٢٨، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٠ / ٢٨.

٢٥٦

أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب: إفعل، إن شاء الله تعالى.

[ ١١٩٦٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة )(١) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله، وتركا قوله: فلا تعطوا إلى آخره(٣) .

[ ١١٩٦٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يُعطى المصدّق ؟ قال: ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ١، والتهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٦.

(١) ليس في التهذيبين.

(٢) المقنعة: ٤٠.

(٣) المحاسن: ٣١٩ / ٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١١.

٤ - التهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٨، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٧.

٢٥٧

إبراهيم، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يجوز أن يدفع(١) الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة.

[ ١١٩٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق (عليه‌السلام ) : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب: ذلك جائز.

أقول: حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم، ويجوز إعطاؤه لواحد، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلّا من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة

[ ١١٩٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧١ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

(١) اضاف في المخطوط هنا: ( من ).

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٦٩، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٨.

(٢) يأتي في الحديثين ١، ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٩ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢٥٨

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف، ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٧٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن(١) عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: قلت له: اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال: نعم، وزده، قلت: اُعطيه مائة ؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت(٢) أن تغنيه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه(٣) .

[ ١١٩٧٣ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه سُئل: كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): إذا أعطيت فأغنه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل.

[ ١١٩٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٣.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضاً في الهامش ما نصّه: ( في التهذيب: « محمد بن يعقوب، عن احمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتيبة » وهو سهو ) ( منه بخطه ).

(٢) في التهذيب زيادة: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة ٤٠.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٤.

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٠.

٢٥٩

عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال: أعطه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٥ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: أعطه ألف درهم.

[ ١١٩٧٦ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال: نعم، قلت: مائتين ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمائة ؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة ؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة ؟ قال: نعم، حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٧ ] ٨ - وقد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى الزكاة ؟ قال: يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويُعطى الفاجر بقدَر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

[ ١١٩٧٨ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن سمعه وقد سمّاه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة، ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له: إنّه بلغنا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أيّما رجل ترك دينارين فهما كَيُّ بين عينيه، قال: فقال: اُولئك قوم

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧١.

٧ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٢.

٨ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٩ - معاني الأخبار: ١٥٢ / ١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571