وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291791 / تحميل: 5984
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

[ ١٢٠٦٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي(١) ، عن محمّد ابن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٢٠٦٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: من أقرض رجلاً قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.

[ ١٢٠٧٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله، إلّا أنّه قال: من أقرض مؤمناً قرضاً ينتظر به ميسوره.

[ ١٢٠٧١ ] ٨ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات احتسب بها من الزكاة.

[ ١٢٠٧٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ٢.

(١) في نسخة: عن ابن علي، وفي التهذيب: عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: عن محمد بن علي، وهو الموافق للوافي ٢: ٦٥ باب القرض.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٥.

٦ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ٣.

٧ - ثواب الأعمال: ١٦٦ / ١، وفيه: عن أبي عبد الله.

٨ - ثواب الأعمال: ١٦٧ / ٣.

٩ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٢، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٤.

٣٠١

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان، فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنّها لا تحلّ عليه(١) إلّا في المحرّم، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال: لا بأس.

[ ١٢٠٧٣ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد(٢) عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال: إن كان محتاجاً فلا بأس.

[ ١٢٠٧٤ ] ١١ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسن(٣) ، عن جعفر بن محمّد بن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

[ ١٢٠٧٥ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسن(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، يعجّل زكاته قبل المحلّ ؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر(٥) فلا بأس.

____________________

(١) ليس في التهذيب.

١٠ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٣، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٥.

(٢) ( عن أحمد ) ليس في التهذيب.

١١ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٤، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٦.

(٣) في نسخة: محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

١٢ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٥، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٧.

(٤) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: ثمانية أشهر ( هامش المخطوط ).

٣٠٢

[ ١٢٠٧٦ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قد جاء عن الصادقين (عليهم‌السلام ) رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.

[ ١٢٠٧٧ ] ١٤ - والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمّد (عليهم‌السلام ) لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضاً.

[ ١٢٠٧٨ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.

[ ١٢٠٧٩ ] ١٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً، وكذا الذي قبله(١) .

[ ١٢٠٨٠ ] ١٧ - قال: وروي أنّ القرض حمى للزكاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٣ - المقنعة: ٣٩.

١٤ - المقنعة: ٣٩.

١٥ - الفقيه ٢: ١٠ / ٢٩، والمقنع: ٥١.

١٦ - الفقيه ٢: ١٠ / ٣٠.

(١) المقنع: ٥١.

١٧ - الفقيه ٢: ١٠ / ٣١.

(٢) يأتي في الباب ٥٠ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥.

٣٠٣

٥٠ - باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة

[ ١٢٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن الأحول(١) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطى الزكاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الأحول(٤) .

[ ١٢٠٨٢ ] ٢ - قال الكليني: وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة، إلّا أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذ الأبواب.

(١) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة: عن رجل.

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٤.

(٣) التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٧.

(٤) التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٦، والاستبصار ٢: ٣٣ / ٩٨.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ذيل حديث ٩.

(٥) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٤٩ من هذه الأبواب.

٣٠٤

٥١ - باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر

[ ١٢٠٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟ قال: لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.

[ ١٢٠٨٤ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يكون عنده المال، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره، إلّا قضاءاً، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.

[ ١٢٠٨٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: لا، تصلى(١) الاُولى قبل الزوال ؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

____________________

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٨، والتهذيب ٤: ٤٣ / ١١٠، والاستبصار ٢: ٣١ / ٩٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ٩.

(١) في المصدر: أيصلي.

(٢) التهذيب ٤: ٤٣ / ١١١، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٣.

٣٠٥

[ ١٢٠٨٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال: إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأمّا الفطرة فانّها معلومة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام(١) وزكاة النقدين(٢) وزكاة الغلاّت(٣) ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥٢ - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها

[ ١٢٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب زكاة النقدين.

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٣ و ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب زكاة النقدين.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب زكاة الغلاّت.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة النقدين.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الغلاّت.

٣٠٦

محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات، أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال: متى حلّت أخرجها.

وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها ؟ قال: إذا صرم وإذا خرص.

[ ١٢٠٨٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : زكاتي تحلّ عليّ في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني(١) ؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشيء، ثم أعطها كيف شئت(٢) ، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها، يستقيم لي ؟ قال(٣) : لا يضرّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٢٠٨٩ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عمّن حدّثه، عن يعلى بن عبيد(٥) ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع(٦) لا تمكنني أن اُؤدّيها ؟ قال: اعزلها،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: يكون عندي عدّة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: ولا تخلطها بشيء، وأعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب زيادة: نعم ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٩.

٣ - الكافي ٤: ٦٠ / ٢.

(٥) في نسخة: معلّى بن عبيد ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: مواضع ( هامش المخطوط ).

٣٠٧

فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تَوِيَتْ(١) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك(٢) ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.

[ ١٢٠٩٠ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٣ - باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير إخراجها، وحدّ ذلك

[ ١٢٠٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس.

____________________

(١) تَوِيَتْ: هلكت. ( مجمع البحرين - توا - ١: ٧١ ).

(٢) في نسخة زيادة: شيء ( هامش المخطوط ).

٤ - مستطرفات السرائر: ٩٩ / ٢٥.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه حديث الواحد

١ - التهذيب ٤: ٤٥ / ١١٨.

٣٠٨

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى أنّ الضابط وجود المستحق.

٥٤ - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً، وكذا سائر العبادات

[ ١٢٠٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني: ليث بن البختري - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (٥) - إلى أن قال: - فكلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أنّ رجلاً يحمل(٦) زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً.

____________________

(١) الكافي ٣: ٥٢٣ / ٧.

(٢) مستطرفات السرائر: ٩٩ / ٢٤.

(٣) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٤٩، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠١ / ١٦، والتهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدرين: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد.

(٥) التوبة ٩: ٦٠.

(٦) في نسخة: حمل ( هامش المخطوط ).

٣٠٩

[ ١٢٠٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) فقال: هي سوى الزكاة، إنّ الزكاة علانية غير سرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٠٩٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) في قوله عزّ وجلّ:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال: يعني الزكاة المفروضة قال: قلت:( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) (٤) قال: يعني النافلة، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.

[ ١٢٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله(٥) .

[ ١٢٠٩٦ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال: قال

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٠٢ / ١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٨.

٣ - الكافي ٤: ٦٠ / ١.

(٣) في نسخة: أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) البقرة ٢: ٢٧١.

٤ - الفقيه ٢: ٢ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٥) الكافي ٣: ٤٩٨ / ٧.

٥ - المقنعة: ٤٣.

٣١٠

( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال: نزلت في الفريضة( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) قال: ذلك في النافلة.

[ ١٢٠٩٧ ] ٦ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : صدقة السر تطفئ غضب الرب.

[ ١٢٠٩٨ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهوّن الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر وتثمر المال.

[ ١٢٠٩٩ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: الزكاة(٢) المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية، وغير الزكاة إن دفعه سرّاً فهو أفضل.

[ ١٢١٠٠ ] ٩ - العيّاشي في ( تفسيره ): عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (٣) ؟ قال: ليس ذلك الزكاة، ولكنّه الرجل يتصدّق لنفسه، الزكاة علانية ليس بسرّ.

[ ١٢١٠١ ] ١٠ - وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله:( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (٤) ؟ قال: ليس

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

٦ - المقنعة: ٤٣.

٧ - المقنعة: ٤٣.

٨ - مجمع البيان ١: ٣٨٤.

(٢) في المصدر زيادة: بإخفائها.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٥١ / ٤٩٩.

(٣) البقرة ٢: ٢٧١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٥١ / ٥٠١.

(٤) البقرة ٢: ٢٧٤.

٣١١

من الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٥ - باب قبول دعوى المالك في الإِخراج

[ ١٢١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي (عليه‌السلام ) إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله، فإن ولّى عنك فلا تراجعه.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في أدب المصدّق(٢) ، وفي التجارة بمال لم يزكّه صاحبه، وغير ذلك(٣) .

٥٦ - باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة

[ ١٢١٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لا خير في القول إلّا مع

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣٨ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

٣١٢

الفعل، ولا في الصدقة إلّا مع النيّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في مقدمة العبادات في عدّة أحاديث(١) .

٥٧ - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها

[ ١٢١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الرجل يكون محتاجاً يُبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها - إلى أن قال: - فقال: ما ينبغي(٢) له أن يستحيي ممّا فرض الله، إنّما هى فريضة الله له فلا يستحيي منها.

[ ١٢١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم(٣) ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان(٤) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: تارك الزكاة، وقد وجبت له، مثل مانعها، وقد وجبت له.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٤ / ٤.

(٢) في نسخة: لا ينبغي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: وما ينبغي.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: هارون بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: عبد الله بن هلال بن جابان ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنعة: ٤٣.

٣١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله(٢) .

[ ١٢١٠٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن علي(٣) ، عن بعض أصحابنا(٤) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: تارك الزكاة، وقد وجبت له كمانعها، وقد وجبت عليه.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن عبد العظيم(٥) .

ورواه البرقي في ( المحاسن )، عن عبد العظيم(٦) .

أقول: هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة.

٥٨ - باب استحباب التوصّل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن

[ ١٢١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١٠٣ / ٢٩٣.

(٢) الفقيه ٢: ٨ / ٢٤.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ٢.

(٣) في نسخة: عن الحسين بن علي ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: بعض أصحابه ( هامش المخطوط ).

(٥) عقاب الأعمال: ٢٨١.

(٦) المحاسن: ٨٨ / ٣٠.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ٣.

٣١٤

بصير قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اُسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢١٠٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام(٤) واستحياء وانقباض، فنعطيها(٥) إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم(٦) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه الحديث.

أقول: هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق، أو على عدم وجوب الإِخفاء.

[ ١٢١٠٩ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابي، عن أبي العبّاس أحمد بن

____________________

(١) المقنعة: ٤٣.

(٢) الفقيه ٢: ٨ / ٢٥.

(٣) ٤: ١٠٣ / ٢٩٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٤ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٤) الذمام: حفظ الحرمة. ( لسان العرب - ذمم - ١٢: ٢٢١ ).

(٥) في المصدر: أفيعطيها.

(٦) في نسخة: من لم ( هامش المخطوط ).

٣ - أمالي الطوسي ١: ١٩٨.

٣١٥

محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسين(١) ، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا إسحاق، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال: يأتوني إلى المنزل فاُعطيهم، فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلّا قد أذللت المؤمنين، فإيّاك إيّاك، إنّ الله تعالى يقول: « من أذلّ لي وليّاً فقد أرصد لي بالمحاربة ».

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) كتب في الاصل على كلمة ( الحسين ) علامة ( كذا ) ولعله من اجل ان صواب الكلمة هي ( الحسن ).

(٢) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب الصدقة، وفي الباب ١٤٧ من أبواب أحكام العشرة.

٣١٦

أبواب زكاة الفطرة

١ - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته

[ ١٢١١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن الصادق (عليه‌السلام ) - في حديث قال: نزلت(١) الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة.

[ ١٢١١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الفطرة واجبة على كل من يعول.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب(٢) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله.

[ ١٢١١٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه

____________________

أبواب زكاة الفطرة

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٥، والكافي ٤: ١٧١ / ٣، وتفسير العياشي ١: ٤٣ / ٣٥، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ونزلت.

٢ - الفقيه ٢: ١١٦ / ٤٩٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٤: ١٧٣ / ١٦.

٣ - الفقيه ٢: ١١٨ / ٥١١، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣١٧

السلام ) قال: سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال: تصدّق عن جميع من تعول الحديث.

[ ١٢١١٣ ] ٤ - وبإسناده عن السكوني بإسناده - يعني: عن الصادق - عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال: من أدّى زكاة الفطرة تمّم الله له بها ما نقص من زكاة ماله.

[ ١٢٢١٤ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني: الفطرة - كما أنّ الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من تمام الصلاة، لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم(١) فقال:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ *وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة نحوه، كما مرّ في التشهّد(٣) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير وزرارة مثله(٤) .

[ ١٢١١٥ ] ٦ - قال الصدوق: وخطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يوم الفطر فقال: - وذكر خطبة، منها: - فاذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، وأدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيكم، وفريضة واجبة من ربّكم.

____________________

٤ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٤.

٥ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التشهد.

(١) في التهذيب: الصلاة ( هامش المخطوط )، وكذلك الفقيه.

(٢) الأعلى ٨٧: ١٤ - ١٥.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التشهد.

(٤) المقنعة: ٤٣.

٦ - الفقيه ١: ٣٢٧ / ١٤٨٦، وأورد قطعة منها في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

[ ١٢١١٦ ] ٧ - وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( التوحيد ) وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن زياد - يعني: ابن أبي عمير - عن أبان وغيره، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبّل الله منه صيامه، فقيل: يابن رسول الله ما القول الصالح ؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والعمل الصالح إخراج الفطرة.

وفي ( المجالس ) أيضاً: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن زياد مثله(١) .

[ ١٢١٢٧ ] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن عثمان ابن محمّد، عن علي بن الحسين، عن علي بن محمّد بن أحمد الطوسي، عن محمّد بن أسلم، عن الحكم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلّى بغسل رجع مغفوراً له.

[ ١٢١١٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن صدقة الفطرة، أهي ممّا قال الله:( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٢) ؟ فقال: نعم الحديث.

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٣٥، والتوحيد: ٢٢ / ١٦، أمالي الصدوق: ٥٥ / ٦.

(١) أمالي الصدوق:

٨ - ثواب الأعمال: ١٠٢.

٩ - التهذيب ٤: ٨٩ / ٢٦٢، والاستبصار ٢: ٥٢ / ١٧٥، وأورد قعطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٩ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ٤٣.

٣١٩

[ ١٢١١٩ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ): عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صدقة الفطرة، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال: هي ممّا قال الله:( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) هي واجبة.

وروى الحديث الأوّل عن هشام بن الحكم، مثله.

[ ١٢١٢٠ ] ١١ - وعن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٢) ؟ قال: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً(٣) ، ويدلّ عليه كل ما دلّ على وجوب الزكاة فإنّها أحد قسميها(٤) ، وقد روى الشيخ والكليني أكثر هذه الأحاديث كما يأتي.

____________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ٤٢ / ٣٣.

(١) البقرة ٢: ٤٣.

١١ - تفسير العياشي ١: ٤٢ / ٣٢.

(٢) البقرة ٢: ٤٣.

(٣) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الأحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ١ وفي الحديث ١٨ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأحاديث ٥ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

اللحام قال: مرّ قطار لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) فرأى زاملة قد مالت، فقال: يا غلام، اعدل على هذا الجمل فإنّ الله تعالى يحبّ العدل.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ١٥٤٨٥ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أخّروا الاحمال، فإنّ اليدين معلّقة، والرجلين موثقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب استحباب دفن الدابة التى تكرر الحجّ عليها اذا ماتت وكراهة ضربها

[ ١٥٤٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ بن الحسين لابنه محمّد( عليهم‌السلام ) حين حضرته الوفاة: إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجّة فلم أقرعها بسوط قرعة، فإذا نفقت فادفنها لا يأكلّ لحمها السباع، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: كلّ بعير(٣) يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلّا جعله الله من نعم الجنّة، وبارك في نسله، فلمّا نفقت حفر لها أبوجعفر( عليه‌السلام ) ودفنها.

__________________

(١) المحاسن: ٣٦١ / ٩١

٢ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٧٤ / ١.

(٣) في المصدر: ما من بعير.

٥٤١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٤٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من دابّة عرف بها خمس مرّات إلّا كانت من نعم الجنّة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد مثله (٢) .

[ ١٥٤٨٨ ] ٣ - قال: وروى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات.

[ ١٥٤٨٩ ] ٣ - وفي ( الخصال ) عن المظفر جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن عبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران(٣) ، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ عليّ بن الحسين (عليه‌السلام ) حجّ على ناقة له عشرين حجّة، فما قرعها بسوط، فلمّا نفقت أمرّ بدفنها لئلا يأكلها السباع - إلى أن قال: - ولقد كان يسقط منه كلّ سنة سبع ثفنات من موضع سجوده لكثرة صلاته، فكان يجمعها فلما مات دفنت معه، ولقد بكى على أبيه الحسين (عليه‌السلام ) عشرين سنة.

__________________

(١) المحاسن: ٦٣٥ / ١٣٣.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٢٨ / ١.

(٢) المحاسن: ٦٣٦ / ١٣٤.

٣ - المحاسن: ٦٣٦ / ذيل حديث ١٣٤.

٤ - الخصال: ٥١٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

(٣) في المصدر: حمزة بن حمران.

٥٤٢

[ ١٥٤٩٠ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد (١) ، عن عبدالله بن سنان، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حجّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط.

٥٢ - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة

[ ١٥٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا حرنت على أحدكم دابته( في أرض العدو في سبيل الله) (٢) فليذبحها ولا يعرقبها.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح(٤) .

[ ١٥٤٩٢ ] ٢ - وبالإِسناد قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لـمّا كان يوم

__________________

٥ - المحاسن: ٣٦١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩ / ٨، والمحاسن: ٦٣٤ / ١٢٦.

(٢) في المصدر: يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله. وكتب في هامش المخطوط ما نصه: مكتوب على الهامش، ولير.

(٣) التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٣٧.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الذبائح.

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ٩.

٥٤٣

مؤنة كان جعفر بن أبي طالب، على فرس له، فلمّا التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف، فكان أول من عرقب في الإِسلام.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن النوفلي (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في اسباغ الوضوء(٢) .

٥٣ - باب عدم جواز قتل الهرّة والبهيمة إلّا ما استثني

[ ١٥٤٩٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن امرأة عذبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً.

[ ١٥٤٩٤ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأَخلاق) نقلاً من كتاب( المحاسن) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: اقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأَجير أجره.

____________

(١) المحاسن: ٦٣٤ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - عقاب الأعمال: ٣٢٧ / ٦، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - مكارم الاخلاق: ٢٣٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الإِجارة.

٥٤٤

الفهرس

أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ١ - باب وجوبه على كلّ مكلّف مستطيع ٧

٢ - باب أنّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً كفائياً ١٦

٣ - باب وجوب الحج مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوباً عينياً ١٩

٤ - باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ٢٠

٥ - باب وجوب اجبار الوالي الناس على الحجّ وزيارة الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والاقامة بالحرمين كفاية، ووجوب الإِنفاق عليهم من بيت المال ان لم يكن لهم مال ٢٣

٦ - باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور، وتحريم تركه وتسويفه ٢٥

٧ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحجّ وتسويفه استخفافاً أو جحوداً ٢٩

٨ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والراحلة مع الحاجة اليها، وتخلية السرب، والقدرة على المسير، وما يتوقّف عليه، ووجوب شراء ما يحتاج اليه من اسباب السفر ٣٣

٩ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود كفاية عياله حتى يرجع اليهم وإلّا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحجّ على التزويج ٣٧

١٠ - باب وجوب الحجّ على من بُذل له زاد وراحلة ولو حماراً، ووجوب قبوله وان استحيى، ويجزيه عن حجّة الإِسلام ٣٩

١١ - باب وجوب الحجّ على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة ٤٣

١٢ - باب اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ والعقل ٤٤

١٣ - باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجّة الإِسلام، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة ٤٥

٥٤٥

١٤ - باب ان من مات ولم يستقرّ الحجّ في ذمّته لم يجب القضاء عنه ٤٦

١٥ - باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبّان له مع إذن المالك ٤٧

١٦ - باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مرارا ثم اُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط ٤٩

١٧ - باب أنّ المملوك اذا حجّ فادرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجّة الإِسلام ٥٢

١٨ - باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط ٥٣

١٩ - باب أنّ غير المستطيع اذا تكلف الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع ٢٠ - باب أنّه يستحبّ أن يحجّ غير البالغ أو يحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً ٥٤

٢١ - باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة ٥٥

٢٢ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحجّ أو الحجّ وغيره ٥٨

٢٣ باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه اعادة الحجّ بل يستحب، إلّا أن يخلّ بركن منه فتجب الإِعادة ٦١

٢٤ - باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ اذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك ٦٣

٢٥ - باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب اخراجها من الاصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث، وان أوصى أن يحجّ عنه رجل معين تعيّن ان أمكن ٦٦

٥٤٦

٢٦ - باب ان من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال، ولا يجب قضاء التطوّع ٦٨

٢٧ - باب حكم من نذر الحجّ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ ومن نذر فحجّ عن غيره، هل يجزيه عن النذر؟ ٧٠

٢٨ - باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها ٧١

٢٩ - باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة اخرى منذورة وجب اخراج حجّة الإِسلام من الاصل والمنذورة من الثلث، ومن نذر ليحُجّن ولده وجبت على الأب، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد ٧٤

٣٠ - باب أنّ من اوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة ٧٦

٣١ - باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات ولم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه ٧٧

٣٢ - باب استحباب اختيار المشي في الحجّ على الركوب والحفا على الانتعال إلّا ما استثني ٧٨

٣٣ - باب استحباب اختيار الركوب في الحجّ على المشي اذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرد تقليل النفقة أو استلزم التأخّر في قدوم مكة ٨١

٣٤ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجب، فإن عجز أجزأه أن يحجّ راكباً يسوق بدنة استحباباً، وأنّ كلّ من نذر شيئا وعجز سقط عنه ٨٦

٣٥ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكباً ٨٩

٣٦ - باب الوالد، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا ٩١

٣٧ - باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه ٩٢

٣٨ - باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة مع عدم الوجوب ٩٣

٥٤٧

٣٩ - باب استحباب الحجّ بالمؤمنين ١٠٨

٤٠ - باب وجوب الإِخلاص في نية الحجّ وبطلانه مع قصد الرياء ١٠٩

٤١ - باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثنى ١١٠

٤٢ - باب استحباب اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم اجزاء الصدقة عن الحجّ الواجب ١١٣

٤٣ - باب استحباب اختيار الحجّ المندوب على العتق ١١٩

٤٤ - باب استحباب اختيار الحجّ على الجهاد مع غير الإِمام ١٢٢

٤٥ - باب استحباب تكرار الحجّ والعمرّة بقدر القدرة ١٢٣

٤٦ - باب استحباب الحجّ والعمرّة عيناً في كل عام وإدمانهما ولو بالاستنابة ١٣٣

٤٧ - باب كراهة التأخر عن الحجّ المندوب، وعدم جواز الاستخارة في تركه ١٣٦

٤٨ - باب عدم جواز المشورة بترك الحجّ والتعويق عنه ولو مع ضعف حال المستشير ١٣٧

٤٩ - باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحجّ في كل خمس سنين، بل أربع سنين، وكراهة تركه أكثر من ذلك ١٣٨

٥٠ - باب استحباب التطوع بالحجّ ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ ١٤٠

٥١ - باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحجّ كلما ربح ١٤٣

٥٢ - باب وجوب كون نفقة الحجّ والعمرّة حلالاً واجباً وندباً، وجواز الحجّ بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها ١٤٤

٥٣ - باب استحباب تسهيل الحجّ على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد ١٤٧

٥٤ - باب حكم هدية الحجّ ١٤٨

٥٥ - باب استحباب كثرة الإِنفاق في الحج ١٤٩

٥٤٨

٥٦ - باب استحباب التهيئة للحجّ في كل وقت ٥٧ - باب استحباب نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة، وكراهة نية عدم العود وتحريمها مع الاستخفاف بالحجّ ١٥٠

٥٨ - باب أنه لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان ١٥٣

٥٩ - باب أنه لا يشترط اذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحجّ الواجب، ويشترط اذنه في المندوب، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحجّ المندوب ١٥٥

٦٠ - باب جواز حجّ المطلقة في عدتها مطلقاً ان كان الحجّ واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج ١٥٨

٦١ - باب جواز حجّ المرأة في عدّة الوفاة ١٥٩

٦٢ - باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر ١٦٠

٦٣ - باب استحباب قراءة سورة الحجّ كل ثلاثة أيام مرة، وعم كل يوم مرة، وقول: ماشاء الله، ألف مرّة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحجّ ١٦١

أبواب النيابة في الحج ١ - باب استحباب الحجّ مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه ١٦٣

٢ - باب أن من اوصى بحجّة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية، وكان الحجّ ندباً، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات ١٦٦

٣ - باب ان من اوصى أن يحجّ عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحجّ جعل ما يزيد عن سنة لحجّة واحدة ١٦٩

٤ - باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث ١٧١

٥ - باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم من حجّ نائباً مع وجوب الحجّ عليه ١٧٢

٥٤٩

٦ - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه ١٧٣

٧ - باب حكم من اشرك في حجّته جماعة ١٧٥

٨ - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة ١٧٦

٩ - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحجّ ١٧٨

١٠ - باب أن من اُعطي مالاً يحجّ به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحجّ اذا ضمن الحجّ ١٧٩

١١ - باب أن من اعطي مالاً يحجّ به من بلد فحجّ به من آخر أجزأه ١٨١

١٢ - باب أن من اعطى مالاً ليحجّ مفردا فحجّ متمتعاً أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران ١٨٢

١٣ - باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجّة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحجّ منه ويرد الباقي على الورثة ١٨٣

١٤ - باب حكم من اعطى حجة، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟ ١٨٤

١٥ - باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه، واذا افسد الحجّ أجزأ عن الميت، ولزم النائب الإِعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم ١٨٥

١٦ - باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك ١٨٧

١٧ - باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد ١٨٩

١٨ - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال ١٩٠

٥٥٠

١٩ - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد، وان كانت الواحدة لا تكفيه ١٩١

٢٠ - باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحجّ به ١٩٢

٢١ - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الذي استنيب فيه ٢٢ - باب حكم من اُعطى مالاً ليحج عن انسان فحجّ عن نفسه ١٩٣

٢٣ - باب حكم النائب اذا مات قبل الحجّ ولم يخلف شيئاً، أو أنفق الحجّة وافتقر ١٩٤

٢٤ - باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحجّ به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحجّ به ١٩٥

٢٥ - باب استحباب التطوع بالحجّ والعمرّة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتاً ١٩٦

٢٦ - باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) أحياء وأمواتاً ٢٠٠

٢٧ - باب جواز نيّة الإِنسان عمرّة التمتع عن نفسه وحجّ التمتع عن أبيه ٢٠١

٢٨ - باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة ٢٠٢

٢٩ - باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ ٢٠٤

٣٠ - باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه ٢٠٥

٣١ - باب استحباب الحج عن الأب اذا شك الولد في أنه حجّ أم لا ٢٠٦

٣٢ - باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحجّ به ٣٣ - باب أن من أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى ٢٠٧

٣٤ - باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحجّ المندوب وان قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد(*) ٢٠٨

٥٥١

٣٥ - باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجّة من ماله ٢٠٩

٣٦ - باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى اليه ٢١٠

أبواب اقسام الحجّ ١ - باب ان الحجّ ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وافراد لا يصح الحج إلّا على أحدها ٢١١

٢ - باب كيفية أنواع الحجّ وجملة من أحكامها ٢١٢

٣ - باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ٢٣٩

٤ - باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفاً، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع ٢٤٦

٥ - باب استحباب العدول عن احرام الحجّ إلى عمرّة التمتع لمن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإِفراد، ولم يلبِّ بعد الطواف ٢٥٤

٦ - باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام ٢٥٨

٧ - باب جواز التمتع للمكي اذا بعد ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت ٢٦٢

٨ - باب جواز حجّ التمتع للمجاور، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره ٢٦٤

٩ - باب حكم من أقام بمكّة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد، ومن أين يحرم بالحجّ والعمرة، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد ٢٦٥

١٠ - باب وجوب كون الإِحرام بعمرّة التمتع في اشهر الحجّ واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع ٢٧٠

١١ - باب أن أشهرالحجّ هي: شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، لا يجوز الإِحرام بالحجّ ولا بعمرّة التمتع إلّا فيها ٢٧١

٥٥٢

١٢ - باب استحباب الإِشعار والتقليد وجملة من أحكامها ٢٧٥

١٣ - باب جواز تقديم المتمتع طواف الحجّ وسعيه على الوقوف للمضطر ٢٨٠

١٤ - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة ٢٨٢

١٥ - باب ان من اعتمرّ في أشهر الحجّ ثم أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة ٢٨٤

١٦ - باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف ٢٨٥

١٧ - باب كيفية حجّ الصبيان، والحجّ بهم، وجملة من أحكامهم ٢٨٦

١٨ - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع، ان لم يسق الهدي ٢٨٩

١٩ - باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير ٢٩٠

٢٠ - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحجّ يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك ٢٩١

٢١ - باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول ٢٩٦

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة ٣٠١

أبواب المواقيت ١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها ٣٠٧

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها ٣١٢

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق ٣١٤

٤ - باب حد مسجد الشجرة ٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك ٣١٥

٥٥٣

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة ٣١٦

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال(*) ٣١٧

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه ٣١٨

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم، وان لبى وأشعر وقلد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ ٣١٩

١٠ - باب أن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة ١١ - باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرّة رجب مع خوف تقضيه ٣٢٢

١٢ - باب جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرّة في رجب ونحوه وخاف تقضيه ٣٢٥

١٣ - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، وان كان الإِحرام بالحجّ وجب كونه في اشهر الحجّ ٣٢٦

١٤ - باب أن من ترك الإِحرام ولو نسياناً أو جهلاً وجب عليه العود إلى الميقات و الإِحرام منه، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر فمن مكانه ٣٢٨

١٥ - باب أن كل من مر بميقات وجب عليه الإِحرام منه وان كان من غير أهله، ٣٣١

١٦ - باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً بغير إحرام، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم ٣٣٢

٥٥٤

١٧ - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله ٣٣٣

١٨ - باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليّهم من فخ(*) ٣٣٦

١٩ - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت اذا لزمه التمتع، ومع التعذر إلى أدنى الحل ٣٣٧

٢٠ - باب حكم من ترك الإِحرام أو التلبية نسياناً أو جهلاً ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أو أُغمي عليه في الميقات ٣٣٨

٢١ - باب وجوب الإِحرام بحجّ التمتع من مكة، وافضله المسجد، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب ٣٣٩

٢٢ - باب أن من كان بمكة وأراد العمرّة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها ٣٤١

أبواب آداب السفر إلى الحجّ وغيره ١ - باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات، وعدم جواز السياحة والترهب ٣٤٣

٢ - باب استحباب السفر في الطاعات والمهم من المباحات حيث لا يجب ٣٤٥

٣ - باب استحباب اختيار يوم السبت للسفر دون الجمعة والأحد ٣٤٨

٤ - باب كراهة اختيار الاثنين للسفر وطلب الحوائج إلّا أن يقرأ في الصبح هل أتى، واستحباب اختيار الثلاثاء لذلك ٣٥١

٥ - باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج خصوصاً في آخر الشهر ٣٥٤

٦ - باب ما يستحب اختياره من أيام الاسبوع للحوائج ٣٥٦

٧ - باب استحباب اختيار يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو يومها بعد صلاة الجمعة للسفر ٣٥٨

٨ - باب استحباب ترك التطير والخروج يوم الأَربعاء ونحوه خلافاً على أهل الطيرة، وتوكلاً على الله ٣٦١

٩ - باب مايستحب أن يقوله من تطير أو ظهرت له أمارة الشؤم ٣٦٣

١٠ - باب استحباب السير في آخر الليل أو في الغداة والعشي، وكراهة السير في أول الليل ٣٦٤

٥٥٥

١١ - باب كراهة السفر والقمرّ في برج العقرب ٣٦٧

١٢ - باب كراهة السقوط عن الدابة من غير تعلق بشيء ٣٦٨

١٣ - باب استحباب الوصية لمن أراد السفر والغسل والدعاء ٣٦٩

١٤ - باب تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه إلّا ما يهتدى به في بر أو بحر ٣٧٠

١٥ - باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة، وجواز السفر بعدها في الاوقات المكروهة، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب ٣٧٥

١٦ - باب استحباب حمل العصا من لوزٍ مُر في السفر، وما يستحب قرائته حينئذً ٣٧٧

١٧ - باب استحباب حمل العصي في السفر والحضر والصغر والكبر ١٨ - باب استحباب صلاة ركعتين أو أربع ركعات عند ارادة السفر وجمع العيال والدعاء بالمأثور ٣٧٩

١٩ - باب استحباب قيام المسافر على باب داره وقراءة الفاتحة أمامه وعن يمينه وعن شماله، وآية الكرسي كذلك، والمعوذتين والإِخلاص كذلك، والدعاء بالمأثور ٣٨١

٢٠ - باب استحباب التسمية عند الركوب والدعاء بالمأثور، وتذكر نعمة الله بالدواب، والإِمساك بالركاب للمؤمن ٣٨٧

٢١ - باب استحباب ذكر الله وتسبيحه وتهليله في المسير، والتسبيح عند الهبوط، والتكبير عند الصعود، والتهليل والتكبير على كل شرف ٣٩١

٢٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في المسير ٣٩٢

٢٣ - باب استحباب الاستعاذة والاحتجاب بالذكر والدعاء وتلاوة آية الكرسي في المخاوف ٣٩٤

٢٤ - باب استحباب التسمية عند كل جسر، والاستعاذة من الشيطان وتلاوة آية الكرسي عند صعود الدرجة، وتلاوة القدر حال المشي وعند الركوب وحين يسافر ٣٩٦

٥٥٦

٢٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن سافر وحده، أو بات وحده، وتقديم الرجل اليمنى عند دخول البيت، واليسرى عند الخروج ٣٩٧

٢٦ - باب كراهة وقوف أمير الحاج خصوصاً بعد الإِفاضة من عرفات وكراهة كونه مكياً ٣٩٨

٢٧ - باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر وما يكره فيه ذلك ٣٩٩

٢٨ - باب استحباب تشييع المسافر وتوديعه ٤٠٥

٢٩ - باب استحباب الدعاء للمسافر عند وداعه ٤٠٦

٣٠ - باب كراهة الوحدة في السفر، واستصحاب رفيق واحد أو اثنين مع الحاجة إلى الزيادة ٤٠٨

٣١ - باب أنه يستحب للمسافر مرافقة من يتزين به، ومن يرفق به ومن يعرف حقه ٤١٢

٣٢ - باب استحباب جمع الرفقاء نفقتهم واخراجها ٣٣ - باب أنه يستحب للمسافر أن يصحب نظيره في الإِنفاق ونحوه، ويكره أن يصحب من دونه ومن فوقه في ذلك، وأن يذل المؤمن بالإِكرام، ويجوز ان طابت نفسه ٤١٣

٣٤ - باب استحباب كون الرفقاء أربعة، وكراهة زيادتهم على سبعة مع عدم الحاجة، وكراهة سبق الرفيق حتى يغيب عن البصر ٤١٦

٣٥ - باب عدم تحريم الإِسراف في نفقة الحجّ والعمرة ٣٦ - باب عدم جواز رجوع جمّال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٧

٣٧ - باب استحباب الاستعانة على السفر بالحداء والشعر دون الغناء ومافيه خنا(*) ٤١٨

٣٨ - باب استحباب اعتناء المسافر بحفظ نفقته وشدها في حقويه(*) وان كان محرماً ٤١٩

٥٥٧

٣٩ - باب استحباب صلاة ركعتين والدعاء لرد الضالة بالمأثور ٤٢٠

٤٠ - باب استحباب اتخاذ السفرة(*) في السفر والتنوق(*) فيها، وكون حلقها حديداً لا صفراً ٤٢١

٤١ - باب كراهة حمل الزاد الطيب كاللحم والحلوى في طريق زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ، واستحباب الاقتصار فيه على الخبز واللبن ونحوه ٤٢٢

٤٢ - باب استحباب حمل المسافر إلى الحجّ والعمرّة وغيرهما إلّا زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) أطيب الزاد كاللوز والسكر ونحوه، والإِكثار من حمل الماء ٤٢٣

٤٣ - باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج اليه من السلاح والآلات والادوية، وخصوصاً السيف والترس ورماح القنا والقسي(*) العربية لا الفارسية، وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتل ٤٢٥

٤٤ - باب استحباب استصحاب التربة الحسينية في السفر وتقبيلها ووضعها على العينين والدعاء بالمأثور ٤٢٧

٤٥ - باب استحباب استصحاب الخواتيم العقيق والفيروزج في السفر ٤٢٨

٤٦ - باب استحباب معونة المؤمن المسافر وخدمة الرفيق في السفر ٤٢٩

٤٧ - باب انه يستحب أن يخلف الحاج والمعتمرّ بخير في الأَهل والمال ٤٣٠

٤٨ - باب كراهة التعريس على ظهر الطريق، والنزول في بطون الاودية، والاختلاف في ارتياد المنزل ٤٣١

٤٩ - باب خصال الفتوة والمروءة واستحباب ملازمتها في السفر والحضر ٤٣٢

٥٠ - باب استحباب الاستعاذة والدعاء بالمأثور عند خوف السبع ٥١ - باب استحباب النسل(*) في المشي ٤٣٨

٥٢ - باب جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الاداب ٤٤٠

٥٣ - باب استحباب التيامن لمن ضل عن الطريق، وأن ينادي: يا صالح ارشدونا، وفي البحر: يا حمزة ٤٤٣

٥٥٨

٥٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاشراف على المنزل وعند النزول ٤٤٤

٥٥ - باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعتمرّ إذا قدموا ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم، وتهنئتهم والدعاء لهم ٤٤٥

٥٦ - باب أنه يستحب لمن أراد سفراً أن يعلم اخوانه، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم ٤٤٨

٥٧ - باب كراهة الحج والعمرة على الإِبل الجلالات ٤٤٩

٥٨ - باب استحباب سرعة العود إلى الاهل، وكراهة سبق الحاج وجعل المنزلين منزلاً إلّا مع كون الأرض مجدبة ٤٥٠

٥٩ - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر ٤٥٢

٦٠ - باب كراهة ركوب البحر في هيجانه وركوبه للتجارة ٤٥٣

٦١ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر ٦٢ - باب كراهة معونة الإِنسان ضيفه على الارتحال عنه ٤٥٥

٦٣ - باب كراهة سرعة المشي ومد اليدين عنده والتبختر فيه ٤٥٦

٦٤ - باب استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً ٤٥٧

٦٥ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصاً من عرفات إلى منى ٦٦ - باب حكم قول الراكب للماشي: الطريق ٤٥٨

٦٧ - باب استحباب استصحاب المسافر هدية لاهله اذا رجع ٤٥٩

٦٨ - باب الخروج إلى النزهة والى الصيد ٤٦٠

أبواب احكام الدواب في السفر وغيره ١ - باب استحباب اقتناء الدواب وارتباطها لنصر الحق وقضاء الحوائج، وكراهة تركها خوفاً من نفقتها ٤٦٣

٢ - باب استحباب اقتناء الخيل، واكرامها ٤٦٦

٣ - باب استحباب التوسعة في الانفاق على الخيل ٤٧٠

٥٥٩

٤ - باب استحباب ارتباط الفرس العتيق والهجين والبرذون واختيار الأَول على الاخيرين، والثاني على الثالث ٤٧١

٥ - باب استحباب استمسان الدواب وفراهتها(*) ، وحسن وجه المملوك، واتخاذ الفرس السري ٦ - باب استحباب اختيار اقتناء البرذون والبغل على اقتناء الحمار ٤٧٢

٧ - باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها ٤٧٣

٨ - باب استحباب اختيار المركب الهنيء وكراهة الاقتصار على المركب السوء ٤٧٧

٩ - باب حقوق الدابة المندوبة والواجبة ٤٧٨

١٠ - باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها ٤٨٢

١١ - باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها، وكراهة وسمها في وجوهها ٤٨٥

١٢ - باب أنه يكره أن يقال للدابة عند العثار: تعست ٤٨٦

١٣ - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها، وحكم ضربها عند العثار النفار، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور ٤٨٧

١٤ - باب استحباب التواضع، ووضع الرأس على القربوس عند اختيال الدابة ٤٨٩

١٥ - باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت أو أراد أن يلجمها ٤٩٠

١٦ - باب استحباب ركوب الحمار تواضعاً ٤٩٢

١٧ - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه ٤٩٣

١٨ - باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة ٤٩٤

١٩ - باب جواز التعاقب على الدابة وركوب اثنين عليها مترادفين، وكراهة ركوب ثلاثة ٤٩٥

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571