وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291077 / تحميل: 5964
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به.

وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١١٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم الكلام.

[ ٢٤١١١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٤١١٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٢.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٥.

٤١

النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١١٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة، عن أبان جميعاً، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

[ ٢٤١١٤ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر(٢) ، والخبر هو النصف.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(٣) .

[ ٢٤١١٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٣.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٦٠.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) المخابرة: أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس - خبر - ٢: ١٧ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

٤٢

مسلم قال: سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١١٦ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر ؟ فقال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٤١١٧ ] ١١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩ - باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ ٢٤١١٨ ] ١ - قد تقدّم حديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________________

١٠ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩١.

(٢) المقنع: ١٣٠.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٨٩.

(٣) يأتي في الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من =

٤٣

أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج(١) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا ّ مع الشرط، وحكم البذر والبقر

[ ٢٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

__________________________

= أبواب بيع الثمار.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ١.

٤٤

قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُشارك العِلج(١) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي(٢) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه(٣) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال: إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك، وعليه السقي والقيام(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٢٤١٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - وسألته عن المزارعة ؟ فقال: النفقة منك، والأَرض لصاحبها، فما أخرج الله(٧) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.

__________________________

(١) في الفقيه: المشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: والسعي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: حظّه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: القيام والسعي، وفي نسخة من التهذيب: السقي والقناة ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٦.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨: ٨٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: منها.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب ذِكر الأجل في المزارعة

[ ٢٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض(٣) ويقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس(٤) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٦) .

[ ٢٤١٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: الخربة ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الفقيه: أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

(٥) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

٤٦

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض(٢) .

١٢ - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة

[ ٢٤١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤١٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله وزاد: قال: وسألته عن الأَرض يستخرجها(٤) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام،

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) المقنع: ١٣٠.

٢ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٨.

(٤) في المصدر: يستأجرها.

٤٧

والخراج على العلج ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا(١) ، وعلى الكراهة في الشركة(٢) .

١٣ - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

[ ٢٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض، ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه ؟ قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده، قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه، واقتصر على المسألة الاُولى(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٧.

٤٨

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر المسأله الاُولى نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

[ ٢٤١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى(٤) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله(٥) .

[ ٢٤١٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

__________________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ٩، والتهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٩.

(٤) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١٠.

٤٩

الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب(١) منّاً، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال: يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) . وكذا الذي قبله.

[ ٢٤١٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم.

[ ٢٤١٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم(٣) فيقولون: قد حزرنا(٤) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر

__________________________

(١) في نسخة: زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٥.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(٣) في الكافي زيادة: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٤) الحرز: التقدير والخرص. ( الصحاح - حزر - ٢: ٦٢٩ ).

٥٠

لم يجيء كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤١٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا، ثمّ قال لي: عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي، وقال له: على انّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت: هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(٣) .

__________________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٧ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٦.

(٢) في المصدر: محمد بن يعقوب

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٥١

١٥ - باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ ٢٤١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.

[ ٢٤١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٤١٣٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي(٢) ، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه

__________________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٢، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

(٢) في التهذيب: ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).

٥٢

السلام) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال: لا بأس به، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعاً، عن أبي نجيح (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٥٣

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء(١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

وكذا رواه في( المقنع) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٥) .

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ١.

(١) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢: ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٥.

(٤) المقنع: ١٣٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٤. وفيه: عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله (عليه‌السلام )

٥٤

[ ٢٤١٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.

[ ٢٤١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف الحديث.

[ ٢٤١٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٦٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٨.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٣.

٥٥

صاحبها عامرة، وله ما أكل منها ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن إجارة الأَرض المحدودة(١) بالدراهم المعلومة ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال: العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٧.

(١) في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(٢) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢١، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

٥٦

١٧ - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

__________________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٥، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٨، إلاّ أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ٥.

٥٧

على أن يكفيهم(١) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدِّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

(١) في المصدر: أكفيهم.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

٥٨

١٨ - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ ٢٤١٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال: إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث، وترك من قوله: دهاقينها، إلى قوله: دهاقينها(٢) .

[ ٢٤١٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٥٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

__________________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٧٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٦.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما =

٥٩

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في القبالة: أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ - إلى أن قال: - وقال: لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان الحديث.

[ ٢٤١٥٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه(١) .

[ ٢٤١٥٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال: يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإنّ ذلك لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر الحديث(٢) .

__________________________

= يكتسب به، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩١.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سليمان بن سماعة، عن عمّه، عن عاصم الكوفي، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إذا تصاممت(١) اُمّتي عن سائلها ومشت بتبختر حلف ربّي عزّ وجلّ بعزّته فقال: وعزّتي وجلالي(٢) لاُعذّبنّ بعضهم ببعض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٣ - باب جواز ردّ السائل بعد إعطاء ثلاثة

[ ١٢٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) فجاءه سائل فأعطاه، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر ( فأعطاه، ثمّ جاءه آخر )(٦) فقال: وسع(٧) الله عليك، ثمّ قال: إنّ رجلاً لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثمّ شاء أن لا يبقى منها إلّا وضعها في حقّ لفعل فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يُردّ دعاؤهم، قلت: من هم ؟ قال:

____________________

(١) في نسخة: تصامت ( هامش المخطوط ).

(٢) « وجلالي » زيادة من بعض النسخ. ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣١، وفي الحديثين ١٧، ٢٠ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٦ / ١، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٥) في السرائر زيادة: وعنده جفنة من رطب ( هامش المخطوط ).

(٦) زيادة من بعض النسخ.

(٧) في الفقيه: يسع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤٢١

أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في ( غير )(١) وجهه ثمّ قال: يارب ارزقني، فيقال له: ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح نحوه(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان نحوه(٣) .

[ ١٢٣٨٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول في السؤال: أطعموا ثلاثة، وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلّا فقد أدّيتم حقّ يومكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلاّت(٥) ، وفي الدعاء(٦) .

٢٤ - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام

[ ١٢٣٨٥ ] ١ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً ( عليه

____________________

(١) هذه الكلمة وردت في الكافي والفقيه، ولم ترد في المخطوطة ولا السرائر.

(٢) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٣.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٤.

٢ - الكافي ٤: ١٧ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الغلات

(٤) الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٤.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب زكاة الغلات.

(٦) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - قرب الإسناد: ٤٣.

٤٢٢

السلام ) قال: كان يقول: من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها، ولا يجوز له إلّا إنفاقها(١) ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع في الصدقة.

[ ١٢٣٨٦ ] ٢ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال: قال (عليه‌السلام ) : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت(٢) فلا يبيعها ولا يأكلها، لأنّه لا شريك له في شيء ممّا جعل له، إنّما هي بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردّها بعد ما يعتق.

[ ١٢٣٨٧ ] ٣ - قال: وعنه (عليه‌السلام ) في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب، قال: فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.

[ ١٢٣٨٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال: نعم، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) في نسخة: إنفاذها ( هامش المخطوط ).

٢ - عدة الداعي: ٦٢.

(٢) في المصدر زيادة: عليه.

٣ - عدة الداعي: ٦٢.

٤ - المقنع: ٥٤، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٤) يأتي في الباب ١١، وفي الحديثين ١، ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الهبات.

٤٢٣

٢٥ - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه

[ ١٢٣٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا تحقّروا دعوة أحد، فإنّه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم.

[ ١٢٣٩٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد وغيره، عن زياد القندي، عمّن ذكره قال: إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء، فإنّه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام )(١) .

[ ١٢٣٩١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال علي بن الحسين (عليه‌السلام ) : ما من رجل تصدّق على مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشيء تلك الساعة إلّا استُجيب له.

[ ١٢٣٩٢ ] ٤ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم فإنّه

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب الدعاء.

٢ - الكافي ٤: ١٧ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٥.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٤ / ١.

٤ - الخصال: ٦١٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٤٢٤

يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنّهم يكذبون.

[ ١٢٣٩٣ ] ٥ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن زين العابدين (عليه‌السلام ) أنّه كان يقول للخادم: امسكي(١) قليلاً حتى يدعو.

[ ١٢٣٩٤ ] ٦ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : دعوة السائل الفقير لا تُردّ.

[ ١٢٣٩٥ ] ٧ - قال: وكان (عليه‌السلام ) يأمر الخادم إذا أعطت السائل أن تأمره أن يدعو بالخير.

[ ١٢٣٩٦ ] ٨ - وعن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء فإنّه يُستجاب لهم فيكم ولا يُستجاب لهم في أنفسهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٦ - باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة والمعروف إلى المستحق ّ

[ ١٢٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي نهشل، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لاُوجروا كلّهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً.

____________________

٥ - عدة الداعي: ٥٩.

(١) في المصدر: أمسك.

٦ - عدة الداعي: ٥٩.

٧ - عدة الداعي: ٥٩.

٨ - عدة الداعي: ٥٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧ / ٢.

٤٢٥

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى ابن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي نهشل مثله(١) .

[ ١٢٣٩٨ ] ٢ - وبالإِسناد قال: أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى.

[ ١٢٣٩٩ ] ٣ - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في خطبة له: ومن تصدّق بصدقة ( عن رجل إلى مسكين )(٢) كان له مثل أجره، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل، وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون.

[ ١٢٤٠٠ ] ٤ - وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن أبي سمّاك، عن علي بن شهاب بن عبد ربّه، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: المعطون ثلاثة: الله ربّ العالمين، وصاحب المال، والذي يجري على يديه.

[ ١٢٤٠١ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن عمر بن أبان الكلبي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المعطون ثلاثة: الله المعطي، والمعطي من ماله، والساعي في ذلك معطٍ.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٤.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥، وأورده باسناد اخر في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وعن الكافي والفقيه في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣ - عقاب الأعمال: ٣٤٢.

(٢) في نسخة: على رجل مسكين ( هامش المخطوط ).

٤ - الخصال: ١٣٤ / ١٤٦.

٥ - الخصال: ١٣٤ / ١٤٧.

٤٢٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة(١) .

٢٧ - باب استحباب مواساة المؤمن في المال

[ ١٢٤٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن على بن سيف، عن أبيه سيف، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من أشدّ ما افترض الله على خلقه ثلاثاً: إنصاف المؤمن(٢) من نفسه حتى لا يرضى لأخيه من نفسه إلّا بما يرضى لنفسه منه، ومواساة الاخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس « سبحان الله والحمد لله » ولكن عند ما حرّم الله عليه فيدعه.

[ ١٢٤٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: أخبرني عن حقّ المؤمن على المؤمن، فقال: يا أبان، دعه لا تردّه، قلت: بلى، جعلت فداك، فلم أزل اُردّد عليه، فقال: يا أبان، تقاسمه شطر مالك، ثمّ نظر إليّ فرأى ما دخلني، فقال: يا أبان أما تعلم أنّ الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ؟ قلت: بلى، جعلت فداك، فقال: إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنّما أنت وهو سواء، إنّما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٣٦ / ٣.

(٢) في المصدر: المرء.

٢ - الكافي ٢: ١٣٧ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٢٢ من أبواب احكام العشرة.

٤٢٧

[ ١٢٤٠٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن محمّد بن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه‌السلام ) فدخل رجل فسلّم فسأله: كيف مَنْ خلفت من إخوانك ؟ قال: فأحسن الثناء وزكّى وأطرى، فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم ؟ فقال: قليلة، قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم ؟ قال: قليلة، قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم ؟ قال: إنّك لتذكر أخلاقاً ما(١) هي فيمن عندنا، قال: فقال: فكيف تزعم هؤلاء أنّهم شيعة.

[ ١٢٤٠٥ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : جعلت فداك إن الشيعة عندنا كثير، فقال: فهل يعطف الغني على الفقير ؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون ؟ فقلت: لا، فقال: ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا.

[ ١٢٤٠٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن عمر بن أبان، عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ فقلت: ما أعرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : فلا شيء إذاً، قلت: فالهلاك إذاً ؟ فقال: إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.

وقد تقدّم في أحاديث الدعاء(٢) عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله: - منها - رجل مؤمن دعا لرجل مؤمن واساه فينا، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه والاضطرار إليه.

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٣٨ / ١٠.

(١) في المصدر: قلّ ما.

٤ - الكافي ٢: ١٣٩ / ١١.

٥ - الكافي ٢: ١٣٩ / ١٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب مكان المصلي.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤١ من أبواب الدعاء.

٤٢٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي جهاد النفس(٢) ، وفي العشرة(٣) .

٢٨ - باب استحباب الإِيثار على النفس ولو بالقليل لغير صاحب العيال

[ ١٢٤٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل - في حديث - إنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : من غُرر أصحابي ؟ قال: هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر، ثم قال: يا جميل، أما إنّ صاحب الكثير يهون عليه ذلك، وقد مدح الله في ذلك صاحب القليل، فقال في كتابه:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٤) .

[ ١٢٤٠٨ ] ٢ - ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن همام، عن عبد الله بن العلاء، عن أبي سعيد الآدمي، عن عمر بن عبد العزيز المعروف ( بزحل )(٥) ، عن جميل بن درّاج،

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٩، ١٠، ١١، ١٥، من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٢، ٥، ١٠، ١٣ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي البابين ١٤، ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديثين ١٥، ١٦ من الباب ١ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٣ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب الملابس، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر.

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٣ / ١.

(٤) الحشر ٥٩: ٩.

٢ - أمالي ١: ٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: برجل

٤٢٩

عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) قال: خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومن صالح الأعمال البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم، وفي ذلك مرغمة للشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان، يا جميل، أخبر بهذا الحديث غُرر أصحابك، ثمّ ذكر مثله.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد الآدمي، عن رجل وعمر بن عبد العزيز(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن حدّثه، عن جميل بن درّاج مثله(٢) .

[ ١٢٤٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمر وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثلاث من حقائق الإِيمان: الإِنفاق من الإِقتار، وإنصافك الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم.

[ ١٢٤١٠ ] ٤ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى.

____________________

(١) الخصال: ٩٦ / ٤٢.

(٢) الكافي ٤: ٤١ / ١٥.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٠.

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٤٣٠

أقول: هذا محمول على صاحب العيال لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٢٤١١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ليس عنده إلّا قوت يومه، أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شيء ؟ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه ؟ والسنة على نحو ذلك ؟ أم ذلك كلّه الكفاف الذي لا يلام عليه ؟ فقال: هو أمران، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والإِثرة على نفسه، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (٣) والأمر الآخر، لا يلام على الكفاف، واليد العلياء خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.

[ ١٢٤١٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن بندار بن محمّد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أوصني، فقال: آمرك بتقوى الله، ثمّ سكت، فشكوت إليه قلّة ذات يدي، وقلت: والله لقد عريت حتى بلغ من عريي أنّ أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما، فقال: صم وتصدّق، فقلت: أتصدّق ممّا وصلني به إخواني وإن كان قليلاً ؟ قال: تصدّق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك.

[ ١٢٤١٣ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ،

____________________

(١) مضى في الأحاديث ١، ٢، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥، ٦، ٧ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ١٨ / ١.

(٣) الحشر ٥٩ / ٩.

٦ - الكافي ٤: ١٨ / ٢.

٧ - الكافي ٤: ١٨ / ٣.

٤٣١

قال: قلت له: أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: جهد المقلّ، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (١) ترى ها هنا فضلاً.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام )(٢) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٣) .

[ ١٢٤١٤ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - إنّ الصوفيّة احتجّوا عليه بقوله تعالى:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (٤) فقال: إنّ ذلك كان مباحاً جائزاً ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله عزّ وجلّ، وذلك أنّ الله أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخاً لفعلهم، وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظراً لكيلا يضرّوا بأنفسهم وعيالاتهم، منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة، الذين لا يصبرون على الجوع، فإن صدّقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعاً، فمن ثمّ قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإِنسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقها الإِنسان على والديه، ثمّ الثانية على نفسه وعياله، ثمّ الثالثة على قرابته الفقراء، ثمّ الرابعة على جيرانه الفقراء، ثمّ الخامسة في سبيل الله وهو أخسّها أجراً، قال: وقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستّة من الرقيق ولم يكن

____________________

(١) الحشر ٥٩: ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٧.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٦.

٨ - الكافي ٥: ٦٥ / ١.

(٤) الحشر ٥٩ / ٩.

٤٣٢

يملك غيرهم وله أولاد صغار: لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين يترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس.

ثمّ قال: حدّثني أبي أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ابدأ بمن تعول، الأدنى فالأدنى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٩ - باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة، وتقبيل ما تصدّق به *

[ ١٢٤١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم - إلى أن قال - وليردّ الذي يناوله يده إلى فيه فليقبّلها فإنّ الله يأخذها قبل أن تقع في يده، كما قال الله عزّ وجلّ:( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (٣) .

[ ١٢٤١٦ ] ٢ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال: كان زين العابدين( عليه‌السلام ) يقبّل يده عند الصدقة، فقيل له في ذلك ؟ فقال: إنّها تقع

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

* - اضاف المصنف في فهرست الكتاب على العنوان المذكور قوله « وشمّه بهد القبض وتقبيل يد السائل » ولم ترد هذه الزيادة في المخطوط.

١ - الخصال: ٦١٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) التوبة ٩: ١٠٤.

٢ - عدة الداعي: ٥٩.

٤٣٣

في يد الله قبل أن تقع في يد السائل.

[ ١٢٤١٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله، ثم تلا هذه الآية:( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (١) .

[ ١٢٤١٨ ] ٤ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تصدّقت يوماً بدينار، فقال لي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أما علمت أنّ صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى تفكّ بها عن لحيي سبعين شيطاناً، وما تقع في يد السائل حتى تقع في يد الربّ تبارك وتعالى، ألم تقرأ هذه الآية:( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (٢) إلى آخر الآية.

[ ١٢٤١٩ ] ٥ - وعن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله لم يخلق شيئاً إلّا وله خازن يخزنه إلّا الصدقة فان الرب يليها بنفسه، وكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتجعه منه فقبّله وشمّه ثمّ ردّه في يد السائل، وذلك أنّها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، فأحببت أن اُقبّلها إذ وليها الله الحديث.

[ ١٢٤٢٠ ] ٦ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما من شيء إلّا وكل به ملك إلّا الصدقة فإنّها تقع في يد الله تعالى.

[ ١٢٤٢١ ] ٧ - وعن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام )

____________________

٣ - عدة الداعي: ٥٩.

(١) التوبة ٩: ١٠٤.

٤ - تفسير العياشي ٢: ١٠٧ / ١١٣.

(٢) التوبة ٩: ١٠٤.

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٠٧ / ١١٤.

٦ - تفسير العياشي ٢: ١٠٨ / ١١٥.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٠٨ / ١١٧.

٤٣٤

قال: كان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) إذا أعطى السائل قبّل يد السائل، فقيل له: لم تفعل ذلك ؟ قال: لأنّها تقع في يد الله قبل يد العبد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزيادة في قضاء الدين

[ ١٢٤٢٢ ] ١ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاء إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سائل يسأله فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال: عندي يا رسول الله فقال: أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر، قال: فأعطاه، قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) متقاضياً(٢) ، فقال: يكون إن شاء الله، ثمّ عاد إليه فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إن شاء الله، قال: فضحك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: هل من رجل عنده سلف ؟ قال: فقام رجل فقال: عندي يا رسول الله، قال: وكم عندك ؟ قال: ما شئت، قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر، فقال الأنصاري: إنّما لي أربعة يا رسول الله، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وأربعة أيضاً.

[ ١٢٤٢٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١، وفي الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - قرب الإِسناد: ٤٤.

(٢) في المصدر: يتقاضاه.

٢ - الكافي ٤: ٩ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٣٥

محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣١ - باب تحريم السؤال من غير احتياج

[ ١٢٤٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله(٣) ، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن مالك بن حصين السلولي(٤) قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويكتب(٥) الله له بها النار.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد مثله(٦) .

[ ١٢٤٢٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال علي بن الحسين (عليه‌السلام ) : ضمنت على ربّي أنّه لا يسأل أحد من غير حاجة إلّا اضطرّته المسألة يوماً إلى أن يسأل من حاجة.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين القرض.

الباب ٣١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٩ / ٣، والفقيه ٢: ٤٠ / ٢٧.

(٣) في نسخة: على بن محمد بن أبي عبد الله ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: مالك بن حصين السكوني.

(٥) كذا في الاصل والمصدر، وكان في المخطوط: ويثبت.

(٦) عقاب الأعمال: ٣٢٥ / ١.

٢ - الكافي ٤: ١٩ / ١، والفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٨.

٤٣٦

[ ١٢٤٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اتّبعوا قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإنّه قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

[ ١٢٤٢٧ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا محمّد، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً، ولو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحد أحداً، ثم قال: يا محمّد، إنّه من سأل وهو بظهر غنى لقى الله مخموشاً وجهه يوم القيامة.

[ ١٢٤٢٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقي الله يوم يلقاه وليس على وجهه لحم.

[ ١٢٤٢٩ ] ٦ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من سأل من غير فقر فكأنّما يأكل الجمر.

____________________

٣ - الكفي ٤: ١٩ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٩.

٤ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ / ١٤.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٢٥ / ١.

٦ - عدة الداعي: ٨٩.

٤٣٧

[ ١٢٤٣٠ ] ٧ - قال: وقال الباقر (عليه‌السلام ) : اُقسم بالله وهو حقّ، ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلّا فتح الله عليه باب فقر.

[ ١٢٤٣١ ] ٨ - قال: وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر لا يسدّ أدناها شيء.

[ ١٢٤٣٢ ] ٩ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : من سأل الناس شيئاً وعنده ما يقوته يومه فهو من المسرفين.

[ ١٢٤٣٣ ] ١٠ - وعن محمّد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: الديّوث من الرجال، والفاحش المتفحّش، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء

[ ١٢٤٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا محمّد، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد

____________________

٧ - عدة الداعي: ٨٩.

٨ - عدة الداعي: ٩١.

٩ - تفسير العياشي ٢: ١٤ / ٢٨.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٧٨ / ٦٧.

(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٢٠ / ٢، والفقيه ٢: ٤١ / ١٨٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٣٨

أحداً الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) كما مرّ(١) .

[ ١٢٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن حمّاد، عمّن سمع أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: إيّاكم وسؤال الناس، فإنّه ذلّ في الدنيا، وفقر تعجلونه، وحساب طويل يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ١٢٤٣٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٣) ، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الأيدي ثلاثة: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد المُعطى أسفل الأيدي، فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم، إن الأرزاق دونها حجب، فمن شاء قنى(٤) حياءه وأخذ رزقه، ومن شاء هتك الحجاب وأخذ رزقه، والذي نفسي بيده لئن يأخذ أحدكم حبلاً ثمّ يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقى طرفاه ثمّ يدخل به السوق فيبيعه بمدّ من تمر ويأخذ ثلثه ويتصدّق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو حرموه.

[ ١٢٤٣٧ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسلّموا عليه فردّ

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٢٠ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٤١ / ١٨٢.

٣ - الكافي ٤: ٢٠ / ٣.

(٣) في نسخة: أحمد بن أبي عبد الله ( هامش المخطوط ).

(٤) قني الحياء قنواً كرضي ورمى: لزمه ( القاموس المحيط - قني - ٤: ٣٨. هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٢١ / ٥.

٤٣٩

(عليهم‌السلام ) ، فقالوا: يا رسول الله، لنا إليك حاجة، فقال: هاتوا حاجتكم، قالوا: إنّها حاجة عظيمة، فقال: هاتوها، ما هي ؟ قالوا: تضمن لنا على ربّك الجنّة، قال: فنكس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رأسه ثمّ نكت في الأرض ثمّ رفع رأسه فقال: أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحداً شيئاً، قال: فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإِنسان: ناولنيه، فراراً من المسألة، وينزل فيأخذه، ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول: ناولني، حتى يقوم فيشرب.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ١٢٤٣٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : رحم الله عبداً عفّ وتعفّف فكفّ عن المسألة، فإنّه يتعجّل الدنيّة في الدنيا ولا يغني الناس عنه شيئاً، قال: ثم تمثّل أبو عبد الله (عليه‌السلام ) ببيت حاتم:

إذا ما عرفت(٢) الياس ألفيته الغنى

إذا عرفته النفس والطمع الفقر

[ ١٢٤٣٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لئن اُدخل يدي في فم التنين إلى المرفق أحبّ إليّ من أن أسأل من لم يكن ثم كان.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٤١ / ١٨٤.

٥ - الكافي ٤: ٢١ / ٦.

(٢) في نسخة: ما عزمت ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571