وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291226 / تحميل: 5969
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠٩-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟! من فعل شيئاً من ذلك لغير(١) أمرنا(٢) فقد استحلّ منّا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا(٣) شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلىٰ سعيراً.

[ ١٢٦٧١ ] ٨ - وعن محمّد بن أحمد الخزاعي، عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي، عن أبيه قال: ورد علي توقيع من محمّد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدّم سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من مالنا درهماً - إلى أن قال: - فقلت في نفسي: إنّ ذلك في كلّ(٤) من استحلّ محرّماً، فأي فضيلة في ذلك للحجّة ؟ فوالله(٥) لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً.

قال الخزاعي: وأخرج إلينا أبو علي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله(٦) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٦٧٢ ] ٩ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرايح ) عن

____________________

(١) في المصدر: من غير.

(٢) في نسخة: إذننا ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: أموالنا.

٨ - إكمال الدين: ٥٢٢ / ٥١.

(٤) في المصدر: في جميع.

(٥) في المصدر: فأي فضل في ذلك للحجة (عليه‌السلام ) على غيره ؟ فو الذي بعث محمداً بالحق بشيراً.

(٦) الاحتجاج: ٤٨٠.

٩ - الخرائج والجرائح: ١٢٥.

٥٤١

أبي الحسن المسترق، عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، عن عمّه الحسين - في حديث - عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه رآه وتحته( عليه‌السلام ) بغلة شهباء وهو متعمّم بعمامة خضراء، يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفّان حمراوان، فقال: يا حسين، كم ترزأ(١) على الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثمّ قال: إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه، قال: فقلت: السمع والطاعة، ثمّ ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان.

[ ١٢٦٧٣ ] ١٠ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا.

[ ١٢٦٧٤ ] ١١ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ، اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس.

ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسنداً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ثمّ إنّ وجه

____________________

(١) رزأه: نقصه. ( القاموس المحيط - رزأ - ١: ١٦ ).

١٠ - المقنعة ٤٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٦٣ / ٦٠.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥٤٢

التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإِيصال إليهم في ذلك الوقت، ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإِمام ولو من نصيبه كما سبق.

٤ - باب إباحة حصّة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرّف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإِمام مع الحاجة وتعذّر الإيصال

[ ١٢٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمّد بن عيسى - عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف مثله، إلّا أنّه قال: وأبناءهم(١) .

[ ١٢٦٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه‌السلام ) من رجل يسأله: أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه: من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ.

____________________

الباب ٤

فيه ٢٢ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ١٣٧ / ٣٨٦، والاستبصار ٢: ٥٨ / ١٩١، والمقنعة: ٤٩.

(١) علل الشرائع: ٣٧٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٤: ١٤٣ / ٤٠٠.

٥٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله(١) .

[ ١٢٦٧٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلّا لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم ولميلادهم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس مثله(٢) .

[ ١٢٦٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رجل وأنا حاضر: حلّل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد الله (عليه‌السلام ) ، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارة أو شيئاً أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميّت منهم والحيّ، وما يولد(٣) منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة، ( وما عندنا لأحد عهد )(٤) ولا لاحد عندنا ميثاق.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٨.

٣ - التهذيب ٤: ١٣٦ / ٣٨٣، والمقنعة: ٤٥.

(٢) الكافي ١: ٤٥٩ / ١٦.

٤ - التهذيب ٤: ١٣٧ / ٣٨٤، والاستبصار ٢: ٥٨ / ١٨٩، والمقنعة: ٤٥.

(٣) كتب في المخطوط نقطتين تحت الياء، ونقطتين فوق التاء وكتب: ( معاً ).

(٤) في الاستبصار: ولا بيننا لأحد هوادة ( هامش المخطوط ).

٥٤٤

[ ١٢٦٧٨ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ خمسي، وقد طيّبنا(١) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان(٣) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم(٤) ، والذي قبله عن سالم بن مكرم، والذي قبلهما عن ضريس، والأوّل عن محمّد بن مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٥) .

[ ١٢٦٨٠ ] ٦ - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان(٦) ، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه‌السلام ) فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت، وأنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(٧) ، وكذا المفيد في

____________________

٥ - التهذيب ٤: ١٣٦ / ٣٨٢، والاستبصار ٢: ٥٧ / ١٨٧.

(١) في نسخة: حللنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ولتزكو ولادتهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ١: ٤٥٩ / ٢٠.

(٤) المقنعة: ٤٥.

(٥) الفقيه ٢: ٢٢ / ٨٢.

٦ - التهذيب ٤: ١٣٨ / ٣٨٩، والاستبصار ٢: ٥٩ / ١٩٤.

(٦) في نسخة: محمّد بن سالم ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٧.

٥٤٥

( المقنعة )(١) .

[ ١٢٦٨١ ] ٧ - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السندي بن أحمد(٢) ، عن يحيى بن عمر(٣) الزيّات، عن داود بن كثير الرقّي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي(٤) .

ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن الهيثم النهدي مثله(٥) .

[ ١٢٦٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن محمّد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذّن بني عيس(٦) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (٧) قال: هي والله الإِفادة يوماً بيوم إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا(٨) من ذلك في حلّ ليزكوا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) المقنعة: ٤٦.

٧ - التهذيب ٤: ١٣٨ / ٣٨٨.

(٢) في المصدر: السندي بن محمد.

(٣) في التهذيب: عمرو، وفي العلل: عمران ( هامش المخطوط ) .

(٤) الفقيه ٢: ٢٤ / ٩٠.

(٥) علل الشرائع: ٣٧٧ / ٣.

٨ - التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٤، والاستبصار ٢: ٥٤ / ١٧٩.

(٦) كذا في الاصل، وفي المخطوط ( بني عيس ) وفي الكافي: حكيم مؤذن ابن عيسىٰ ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: حكيم مؤذن بني عبس

(٧) الأنفال ٨: ٤١.

(٨) في الكافي شيعته ( هامش المخطوط ).

٥٤٦

ابن سنان نحوه(١) .

[ ١٢٦٨٣ ] ٩ - ( وعنه، عن أحمد بن محمّد )(٢) ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلاّت وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقّاً ؟ قال: فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم، وكلّ من والى آبائي فهو(٣) في حلّ ممّا في أيديهم في حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب.

[ ١٢٦٨٤ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم، قال: قلت: جعلت فداك، ما أوّل النعم ؟ قال: طيب الولادة، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لفاطمة (عليها‌السلام ) : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا أحللنا اُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.

[ ١٢٦٨٥ ] ١١ - وعنه، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن طلحة صاحب السابري، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين

____________________

(١) الكافي ١: ٤٥٧ / ١٠.

٩ - التهذيب ٤: ١٤٣ / ٣٩٩.

(٢) في المصدر: سعد بن عبد الله.

(٣) في المصدر: فهم.

١٠ - التهذيب ٤: ١٤٣ / ٤٠١.

١١ - التهذيب ٤: ١٤٣ / ٤٠٢.

٥٤٧

به.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن معاذ بن كثير نحوه(١) .

[ ١٢٦٨٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس ؟! يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه ؟ فقال لي: يا أبا سيّار، قد طيبناه لك وحللناك منه فضمّ إليك مالك، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه(٢) محلّلون، ومحلّل(٣) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: إنّي كنت وليت البحرين الغوص، ثمّ قال في آخره: فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام، ثمّ ذكر مثله(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٦١ / ٤.

١٢ - التهذيب ٤: ١٤٤ / ٤٠٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: ويحل.

(٤) الكافي ١: ٣٣٧ / ٣.

٥٤٨

أقول: قوله: الأرض كلّها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو بأرض الأنفال لما مضى(١) ويأتي في الجهاد(٢) وغيره(٣) .

[ ١٢٦٨٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها وكرى(٤) أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ؟ قال: فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإِمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.

[ ١٢٦٨٨ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر (عليه‌السلام ) فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن، عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثمّ قال: جعلت فداك إنّي اُريد أن أسألك عن مسألة، والله، ما اُريد بها إلّا فكاك رقبتي من النار، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً فقال: يا نجية، سلني، فلا تسألني عن شيء إلّا أخبرتك به، قال: جعلت فداك، ما تقول في فلان وفلان ؟ قال: يا نجية، إنّ لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما، والله، أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله - إلى أن قال: - اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، قال: ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال: يا نجية، ما على

____________________

(١) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ١، ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

(٣) يأتي في الحديثين ١٣، ١٤ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٤: ١٤٥ / ٤٠٤.

(٤) في نسخة: وأكرىٰ ( هامش المخطوط ).

١٤ - التهذيب ٤: ١٤٥ / ٤٠٥.

٥٤٩

فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا.

[ ١٢٦٨٩ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) حللهم من الخمس - يعني: الشيعة - ليطيب مولدهم.

[ ١٢٦٩٠ ] ١٦ - وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان (عليه‌السلام ) : أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي - إلى أن قال: - وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران، وأمّا الخمس فقد اُبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن إسحاق بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٦٩١ ] ١٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الله بن أحمد، عن علي بن النعمان، عن صالح بن حمزة، عن أبان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسّم ثمّ قال: إنّ الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان، وجيهان وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر الشاش، ومهران وهو نهر الهند، ونيل مصر، ودجلة، والفرات، فما سقت أو اسقت(٢) فهو

____________________

١٥ - علل الشرائع: ٣٧٧ / ١.

١٦ - اكمال الدين: ٤٨٥.

(١) الاحتجاج: ٤٧٠.

١٧ - الكافي ١: ٣٣٧ / ٥.

(٢) في المصدر: استقت.

٥٥٠

لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدوّنا منه شيء إلّا ما غصب عليه، وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه - يعني: بين السماء والأرض - ثم تلا هذه الآية:( قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) المغصوبين عليها( خَالِصَةً ) لهم( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (١) بلا غصب.

[ ١٢٦٩٢ ] ١٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الإِذن على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: اُحب أن تحلّ(٢) بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك، إنّ أبي كان ممّن سباه بنو اُميّة، وقد علمت أن بني اُميّة لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلّلوا، ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل ولا كثير، وإنّما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حلّ ممّا كان من ذلك، وكلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك، قال: فقمنا وخرجنا فسبقنا معتّب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال لهم: قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قطّ، قيل له: وما ذاك ؟ ففسّره لهم، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال أحدهما: جعلت فداك، إنّ أبي كان من سبايا بني اُميّة وقد علمت أنّ بني اُمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا اُحبّ أن تجعلني من ذلك في حلّ، فقال: وذلك إلينا ؟! ما ذلك إلينا، ما لنا أن نحلّ ولا أن نحرّم، فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: ألا

____________________

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

١٨ - الكافي ١: ٤٥٨ / ١٥.

(٢) في نسخة: تستأذن ( هامش المخطوط ).

٥٥١

تعجبون من فلان يجيئني فيستحلّني ممّا صنعت بنو اُميّة، كأنّه يرى أن ذلك لنا، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلّا الأوّلين فإنّهما غنيا بحاجتهما.

أقول: آخر الحديث محمول إمّا على التقيّة أو على غير الشيعة، أو على ما عدا حصّة الإِمام، أو على إمكان الإِيصال إليه أو إلى السادات مع حاجتهم لما تقدّم(١) .

[ ١٢٦٩٣ ] ١٩ - وعن علي بن محمّد، عن علي بن العبّاس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمـَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٢) فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلّا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً الحديث.

[ ١٢٦٩٤ ] ٢٠ - الحسن بن علي العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) أنّه قال لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قد علمت، يا رسول الله، أنّه سيكون بعدك ملك عضوض(٣) وجبر فيستولى على خمسي ( من السبي )(٤) والغنائم، ويبيعونه فلا يحلّ

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ - ١٨ من هذا الباب.

١٩ - الكافي ٨: ٢٨٥ / ٤٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

(٢) الأنفال ٨: ٤١.

٢٠ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٨٦ و ٨٧.

(٣) ملك عضوض: الذي فيه عسف وظلم ( النهاية ٣: ٢٥٣ ).

(٤) ليس في المصدر.

٥٥٢

لمشتريه، لأنّ نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعت رسول الله في فعلك، أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا اُحلّها أنا ولا أنت لغيرهم.

[ ١٢٦٩٥ ] ٢١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرف ) بإسناده عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وأنّ علي بن أبي طالب وصي محمّد وأمير المؤمنين(١) ، وأنّ طاعته طاعة الله ورسوله، والأئمة من ولده، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، مع إقام الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها، وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه(٢) إلى وليّ المؤمنين وأميرهم، ومن بعده من الأئمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر ( على ذلك فلشيعتهم )(٣) ممّن لا يأكل بهم الناس، ولا يريد بهم إلّا الله - إلى أن قال: - فهذه شروط الإِسلام وما بقي أكثر.

[ ١٢٦٩٦ ] ٢٢ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن فيض بن أبي شيبة، عن

____________________

٢١ - الطرف: ١١ / الطرفة السادسة.

(١) في المصدر زيادة: ولي المؤمنين ومولاهم وأن حقه من الله مفروض واجب.

(٢) في المصدر: يدفعه.

(٣) ليس في المصدر.

٢٢ - تفسير العياشي ٢: ٦٢ / ٥٩.

٥٥٣

رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا ربّ خمسي، وإنّ شيعتنا من ذلك في حلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

تمّ كتاب الخمس من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٥٥٤

الفهرس

أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ١ - باب وجوبها ٩

٢ - باب وجوب * الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات ١٦

٣ - باب تحريم منع الزكاة ٢٠

٤ - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً ٣١

٥ - باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها ٣٥

٦ - باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال ٤٣

٧ - باب الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها ٤٥

٨ - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإِبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها ٥٣

٩ - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط ٦١

١٠ - باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من أحكامها ٦٤

١١ - باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها، وكلّ ما يفسد من يومه إلّا أن يباع بذهب أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول ٦٦

١٢ - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر ٦٩

١٣ - باب تأكّد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحبّ إلّا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحباباً ٧٠

٥٥٥

١٤ - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلّا أن يصير نقداً ثم يحول عليه الحول ناضّاً * ، وكذا الربح ٧٤

١٥ - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه ٧٦

١٦ - باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن كلّ فرس عتيق ديناران، وعن كل برذون دينار كلّ عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير ٧٧

١٧ - باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث، فلا تجب في الرقيق إلّا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن يراد به التجارة ٧٩

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ١ - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل ٨٣

٢ - باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّاً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل ٨٧

٣ - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلّا لم تستحب ٩٠

٤ - باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده ٩١

٥ - باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة ٩٣

٥٥٦

٦ - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحبّ ٩٥

٧ - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض ١٠٠

٨ - باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا أن يتّجر بها فتستحب ٩ - باب أنّ من كان عليه دَين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته ١٠٣

١٠ - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دَين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلّف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري ١٠٤

أبواب زكاة الأنعام ١ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وأنّه لا يضم أحدها إلى الآخر ١٠٧

٢ - باب تقدير النصب في الإِبل، وما يجب في كلّ نصاب منها، وجملة من أحكامها ١٠٨

٣ - باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي * أم عراباً * ٤ - باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كل واحد منها ١١٤

٥ - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر ١١٥

٦ - باب تقدير النصب في الغنم، وما يجب في كل نصاب منها ١١٦

٧ - باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب ١١٨

٩ - باب اشتراط مُضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات ١٢٢

١٠ - باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأنّ الجميع يعدّ ١٢٤

٥٥٧

١١ - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرّقاً في أماكن، وعدم وجوبها في المتفرّق في الملك وإن كان مجتمعاً إذا لم يبلغ ملك كل واحد نصاباً ١٢٦

١٢ - باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع إلّا أن يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت ١٣ - باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل ١٢٧

١٤ - باب ما يستحبّ للمصدّق والعامل استعماله من الأداب، وأنّ الخيار للمالك والقول قوله ١٢٩

أبواب زكاة الذهب والفضّة ١ - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها ١٣٧

٢ - باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها ١٤٢

٣ - باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون ١٤٦

٤ - باب مقدار الدرهم في الزكاة ١٤٩

٥ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين ١٥٠

٦ - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلّا لم تجب الزكاة ١٥٢

٧ - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً، فيه نصاب من النقد، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك ١٥٣

٨ - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار( *) ١٥٤

٩ - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته ١٥٦

٥٥٨

١٠ - باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده ١٥٨

١١ - باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب ١٥٩

١٢ - باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه ١٦٣

١٣ - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضاً ١٦٦

١٤ - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإِخراج من العين ١٦٧

١٥ - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين ١٦٩

١٦ - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر ١٧١

١٧ - باب أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته ١٧٢

١٨ - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري ١٧٣

أبواب زكاة الغلات ١ - باب وجوب زكاة الغلاّت الأربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب ١٧٥

٢ - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النصاب ٣ - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها ١٨٠

٤ - باب أنّ الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العُشر إن سُقي بالنواضح والدوالي ونحوها ١٨٢

٥ - باب استحباب إخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة، ووجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة ١٨٦

٥٥٩

٦ - باب أنّ ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب، فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر ١٨٧

٧ - باب وجوب الزكاة في حصّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط ١٨٨

٨ - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس ونحوه منها ١٩٠

٩ - باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت ١٩٢

١٠ - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ ١٩٢

١١ - باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلّا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب ١٢ - باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها، وأنّه لا يشترط فيها الحول، ويكفي الخرص في معرفة النصاب ١٩٤

١٣ - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ ١٩٥

١٤ - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الإِعطاء والصدقة عند ذلك ١٩٨

١٥ - باب كراهة ردّ السائل عند الصرم قبل أن يعطي ثلاثة، وجوازه بعدها ١٦ - باب كراهة الإِسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والإِعطاء بالكفين بل يعطي بكفّ واحد مرّة أو مراراً ٢٠٢

١٧ - باب جواز أكل المارّ من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد ٢٠٣

١٨ - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت، وكثرة الإِطعام منها، والتفريق على الجيران ٢٠٤

١٩ - باب عدم جواز إخراج الغلّة الرديّة عن الجيّدة في الزكاة، وحكم المعافارة واُمّ جعرور في الزكاة ٢٠٥

٢٠ - باب إعطاء المشرك عند الحصاد ٢٠٧

٥٦٠

أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية ١ - باب أصناف المستحقّين، وعدم اشتراط الإِيمان في المؤلّفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلّفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب، وأنّه يُعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم ٢٠٩

٢ - باب أنّ من دفع الزكاة إلى غير المستحقّ كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه، وإن لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها ٢١٤

٣ - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفاً ثم استبصر، وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها ٢١٦

٤ - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقّها ٢١٧

٥ - باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلّا المؤلّفة والرقاب والأطفال، وأنّ من لم يجد للزكاة مستحقّاً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفّه منها ٢٢١

٦ - باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الإِيمان ٢٢٦

٧ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة والمجبرة والواقفيّة والنواصب ونحوهم ٢٢٧

٨ - باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوةً كذي الحرفة والصنعة ٢٣١

٩ - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابّة ودار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته ٢٣٥

١٠ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرّاً إليها ٢٣٧

٥٦١

١١ - باب أنّ من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكلّ ما يحتاج إليه أو لم يوسّع عليه جاز له أخذ الزكاة ١٢ - باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك ٢٣٨

١٣ - باب أنّه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقيّة الأقارب ٢٤٠

١٤ - باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا ؟ ٢٤٢

١٥ - باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق ٢٤٥

١٦ - باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين ٢٤٧

١٧ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة ٢٤٩

١٨ - باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء ٢٥٠

١٩ - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه ٢٠ - باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحبّ عدم احتسابه، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة ٢٥١

٢١ - باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام ٢٥٥

٢٢ - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها ٢٣ - باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم ٢٥٦

٥٦٢

٢٤ - باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلّا من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة ٢٥٨

٢٥ - باب جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل ٢٦١

٢٦ - باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجمّلين، وزكاة النقدين والغلاّت إلى الفقراء المدقعين * ٢٦٣

٢٧ - باب أنّ من أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم ٢٦٤

٢٨ - باب عدم وجوب استيعاب المستحقّين بالإِعطاء والتسوية بينهم، واستحباب ذلك ٢٦٥

٢٩ - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم ٢٦٨

٣٠ - باب أنّه إنّما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمّه، فمن انتسب باُمه خاصّة حلّت له الزكاة، وحرم عليه الخمس ٢٧١

٣١ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة ٢٧٢

٣٢ - باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم ٢٧٣

٣٣ - باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم ٢٧٦

٣٤ - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم ٢٧٧

٣٥ - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك ٢٨٠

٣٦ - باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة ٣٧ - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحقّ هناك ٢٨٢

٥٦٣

٣٨ - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق ٢٨٤

٣٩ - باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحبّ إعادتها، وكذلك الوصي والوكيل ٢٨٥

٤٠ - باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه ٢٨٧

٤١ - باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقلّ الكفاية ٢٨٩

٤٢ - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها ٢٩٠

٤٣ - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصّة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتُري من الزكاة واُعتق وله مال ورثه المستحقّون للزكاة ٢٩١

٤٤ - باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني ٢٩٣

٤٥ - باب جواز إعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرّاً مستحقّاً ٢٩٤

٤٦ - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية، وجواز مقاصّته بها من دَين عليه حيّاً أو ميّتاً، واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصّته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميّت من الزكاة ٢٩٥

٤٧ - باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلّت له الزكاة ٢٩٧

٤٨ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء ٢٩٨

٥٦٤

٤٩ - باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحقّ على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق ٢٩٩

٥٠ - باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة ٣٠٤

٥١ - باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر ٣٠٥

٥٢ - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها ٣٠٦

٥٣ - باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير إخراجها، وحدّ ذلك ٣٠٨

٥٤ - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً، وكذا سائر العبادات ٣٠٩

٥٥ - باب قبول دعوى المالك في الإِخراج ٥٦ - باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة ٣١٢

٥٧ - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها ٣١٣

٥٨ - باب استحباب التوصّل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن ٣١٤

أبواب زكاة الفطرة ١ - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته ٣١٧

٢ - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة ٣٢١

٣ - باب استحباب إخراج الفقير للفطرة وأقلّه صاع يديره على عياله ٣٢٤

٤ - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل ٣٢٥

٥ - باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير، وغني وفقير، وحرّ ومملوك، وذكر واُنثى، ومسلم وكافر، وضيف ٣٢٧

٦ - باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان صاع من جميع الأقوات ٣٣٢

٥٦٥

٧ - باب مقدار الصاع ٣٤٠

٨ - باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد ٣٤٣

٦٩ - باب جواز إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب في الفطرة، واستحباب دفعها الى الإِمام مع الإِمكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها الى المستحقّ ٣٤٥

١٠ - باب استحباب اختيار إخراج التمر على ما سواه في الفطرة ٣٤٩

١٠١١ - باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة وإن كان بعده لم تجب ٣٥٢

١٢ - باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضاً ٣٥٣

١٣ - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحقّ وتأخيرها حتى يوجد ٣٥٦

١٤ - باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال وأنّه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا الى غير محتاج ٣٥٧

١٥ - باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب، ويستحبّ تخصيص الجيران والأقارب بها مع الإِستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحقّ ٣٥٩

١٦ - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع، وجواز إعطائه أصواعاً متعدّدة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحقّ واحد ٣٦٢

١٧ - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة، أم على سيّده ؟ ٣٦٤

١٨ - باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعداً مع الشركة وإلّا فلا ٣٦٥

١٩ - باب جواز إخراج الإِنسان فطرة عياله وهم غائبون عنه، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم ٣٦٦

أبواب الصدقة ١ - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلّته ومع الدَين ٣٦٧

٥٦٦

٢ - باب أنّه يستحبّ للإِنسان أن يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ ندباً وعلى العتق ٣٧٣

٣ - باب استحباب الصدقة عن المريض ٣٧٤

٤ - باب استحباب الصدقة عن الطفل، وامره بأن يتصدّق بيده ولو بالقليل * ٣٧٦

٥ - باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض، وأمر السائل بالدعاء له ٣٧٧

٦ - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد ٣٧٨

٧ - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير ٣٧٩

٨ - باب استحباب التبكير بالصدقة كلّ صباح وكل يوم وأنّه لا بدّ فيها من النيّة ٣٨٣

٩ - باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء * ٣٨٦

١٠ - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحقّ ٣٩٠

١١ - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه، وزيادة إعطاء القانع الشاكر وردّ غير القانع ٣٩١

١٢ - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النحوس وغيرها بالصدقة ٣٩٢

١٣ - باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ واختيارها على الصدقة العلانية ٣٩٥

١٤ - باب استحباب الصدقة في الليل ٣٩٩

١٥ - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان ٤٠٣

١٦ - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحّة قبل مرض الموت ٤٠٤

٥٦٧

١٧ - باب كراهة ردّ السائل الذَكر بالليل ٤٠٥

١٨ - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات المندوبة ٤٠٦

١٩ - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البرّ والبحر، وعلى الذمّي عند ضرورته كشدّة العطش ٤٠٨

٢٠ - باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً * ، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه ٤١١

٢١ - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه ٤١٣

٢٢ - باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به، فإن لم يجد شيئاً ردّه ردّاً جميلاً ٤١٧

٢٣ - باب جواز ردّ السائل بعد إعطاء ثلاثة ٤٢١

٢٤ - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام ٤٢٢

٢٥ - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه ٤٢٤

٢٦ - باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة والمعروف إلى المستحقّ ٤٢٥

٢٧ - باب استحباب مواساة المؤمن في المال ٤٢٧

٢٨ - باب استحباب الإِيثار على النفس ولو بالقليل لغير صاحب العيال ٤٢٩

٢٩ - باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة، وتقبيل ما تصدّق به * ٤٣٣

٣٠ - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزيادة في قضاء الدين ٤٣٥

٣١ - باب تحريم السؤال من غير احتياج ٤٣٦

٣٢ - باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء ٤٣٨

٥٦٨

٣٣ - باب تأكّد كراهة السؤال في المجالس ٤٤٤

٣٤ - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر ٤٤٥

٣٥ - باب جواز الشكوى الى المؤمن خاصّة، وإعلام الإِخوان بالضيق مع الضرورة ٤٤٦

٣٦ - باب استحباب الاستغناء عن الناس، وترك طلب الحوائج منهم، واليأس ممّا في أيديهم ٤٤٨

٣٧ - باب عدم جواز المنّ بعد الصدقة والصنيعة ٤٥١

٣٨ - باب عدم جواز اللوم على الإِعطاء والابتداء به، واستكثاره ٤٥٤

٣٩ - باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال، والاستتار من الآخذ بحجاب أو ظلمة لئلاّ يتعرّض للذل ٤٥٥

٤٠ - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي ٤٥٨

٤١ - باب استحباب فعل المعروف، وأحكامه ٤٥٩

٤٢ - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم ٤٦٠

٤٣ - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم ٤٦٣

٤٤ - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات ٤٥ - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة ٤٦٤

٤٦ - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه ٤٦٥

٤٧ - باب استحباب إطعام الطعام ٤٦٩

٤٨ - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه ٤٧١

٤٩ - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه ٤٧٢

٥٠ - باب استحباب البرّ بالإِخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة ٤٧٥

٥١ - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها ٤٧٧

٥٦٩

٥٢ - باب استحباب التصدّق بنصف المال ٤٨٠

كتاب الخمس ٤٨١

أبواب ما يجب فيه الخمس ١ - باب وجوبه ٤٨٣

٢ - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي والناصب، وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة، وأنّه يجب مرّة واحدة ٤٨٥

٣ - باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها ٤٩١

٤ - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس( *) ٤٩٤

٥ - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام، وليس عليه أثره، وإلّا فهو لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر ٤٩٥

٦ - باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري ٤٩٧

٧ - باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً ٤٩٨

٨ - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وأنّ خمس ذلك للإِمام خاصّة ٤٩٩

٩ - باب وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ١٠ - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولم يعرف صاحب الحرام ٥٠٥

١١ - باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج، ولا فيما يصله به صاحب الخمس ٥٠٧

٥٧٠

١٢ - باب أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس ٥٠٨

أبواب قسمة الخمس ١ - باب أنّه يقسّم ستّة أقسام، ثلاثة للإِمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا باُمّه وحدها، الذكر والاُنثى منهم، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة ٥٠٩

٢ - باب عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة من مستحقّي الخمس ٥١٩

٣ - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الإِمام، فإنّ فضل شيء فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم، والمسكين وابن السبيل في بلد الأخذ لا في بلده ٥٢٠

أبواب الأنفال وما يختصّ بالإِمام ١ - باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة، وكلّ أرض مُلكت بغير قتال، وكلّ أرض موات، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام * ، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة، وميراث من لا وراث له، وما غنمه المقاتلون بغير إذنه ٥٢٣

٢ - باب أنّ الأنفال كلّها للإِمام خاصّة لا يجوز التصرّف في شيء منها إلّا بإذنه ٥٣٥

٣ - باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان وإلى بقيّة الأصناف مع التعذّر، وعدم جواز التصرّف فيها بغير إذنه ٥٣٧

٤ - باب إباحة حصّة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرّف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإِمام مع الحاجة وتعذّر الإيصال ٥٤٣

الفهرس ٥٥٥

٥٧١