وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264394 / تحميل: 6522
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الصيام

فهرس أنواع الأبواب إجمالاً

أبواب وجوبه ونيّته.

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك.

أبواب آداب الصائم.

أبواب من يصح منه الصوم

أبواب أحكام شهر رمضان.

أبواب بقيّة الصوم الواجب.

أبواب الصوم المندوب.

أبواب الصوم المحرّم والمكروه.

٥

٦

تفصيل الابواب

أبواب وجوب الصوم ونيته

١ - باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه

[ ١٢٦٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن علّة الصيام؟ فقال: إنَّما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أنَّ الغني لم يكن ليجد مسَّ الجوع فيرحم الفقير، لان الغني كلّما أراد شيئاً قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوّي بين خلقه، وأن يذيق الغني مسَّ الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع.

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن البرمكي، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبدالعزيز، عن هشام بن الحكم (١) .

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن

___________________

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٢.

(١) علل الشرائع: ٣٧٨ / ٢.

٧

هشام بن الحكم مثله(١) .

[ ١٢٦٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) ، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: لكل شيء زكاة وزكاة الأجساد(٣) الصيام.

[ ١٢٦٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: علّة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش، ليكون العبد ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً، ويكون ذلك دليلاً له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات، واعظاً له في العاجل، دليلاً على الآجل، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة.

ورواه( في العلل) وفي( عيون الاخبار) بالاسانيد الآتية (٤) عن محمّد بن سنان مثله(٥) .

[ ١٢٧٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن حمزة بن محمّد أنه كتب إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : لم فرض الله الصوم؟ فورد في الجواب: ليجد الغني مس الجوع فيمنّ على الفقير.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ومحمّد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمد، عن حمزة بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: ليجد الغني مضض الجوع فيحنو

___________________

(١) فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٢ / ٨٨.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٩٠٠.

(٢) في المصدر زيادة: ومحمّد بن عمير.

(٣) في المصدر: الجسد.

٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٣.

(٤) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( ٢٨١ ) وبرمز ( أ ).

(٥) علل الشرائع: ٣٧٨ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩١ / ١.

٤ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٣.

٨

على الفقير(١) .

وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (٢) .

[ ١٢٧٠١ ] ٥ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلّوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك(٤) عن الشهوات، ويكون ذلك واعظاً لهم في العاجل، ورايضاً لهم على أداء ما كلّفهم، ودليلاً لهم في الآجل(٥) ، وليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدّوا إليهم ما افترض(٦) الله لهم في أموالهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام شهر رمضان وغيره(٨) .

___________________

(١) الكافي ٤: ١٨١ / ٦، وفيه ( فيحنُّ ) بدل: فيحنو.

(٢) أمالي الصدوق: ٤٤ / ٢.

٥ - علل الشرائع: ٢٧٠ / ٩٠، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٦ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٤) في العيون: الانكسار.

(٥) في العلل: الاجر.

(٦) في العلل: مافرض.

(٧) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الاحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الباب ٤٢ من أبواب المساجد، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر. وتقدم مايدلّ على كفر مستحل تركه بعمومه في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٨) يأتي في البابين ١ و ٢ وفي الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب.

٩

٢ - باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر

[ ١٢٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث - قال: قلت له: إنّ رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم.

[ ١٢٧٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يبدو له - بعد ما يصبح ويرتفع النهار - في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، وذكر نحوه(٢) .

[ ١٢٧٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم، فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.

___________________

الباب ٢

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٤: ١٢١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ - ٤: ١٢٢ / ٤، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٤: ١٨٦ / ذيل حديث ٥٢٢.

٣ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) قوله ( عن أحمد ) ليس في التهذيب.

١٠

[ ١٢٧٠٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن صالح بن عبدالله، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم، ثمّ يبدو له فيفطر؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: هذا كلّه جائز.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبدالله مثله(١) .

[ ١٢٧٠٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر.

[ ١٢٧٠٧ ] ٦ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان.

أقول: هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامّة النهار على وجه المجاز، ذكره جماعة من الأصحاب(٢) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار.

وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن

___________________

٤ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٣.

(١) ورد هذا السند في الكافي ٤: ١٢٢ / ٧ لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف.

٥ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٥.

٦ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٦.

(٢) راجع المختلف: ٢١٢.

١١

الحجّاج، وذكر مثله(١) .

[ ١٢٧٠٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء وإلّا صمت؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلّا صام.

[ ١٢٧٠٩ ] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي(٢) الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال: إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.

وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

أقول: هذا محمول على الصوم المندوب، ذكره بعض علمائنا(٤) ، ويحتمل إرادة صحّة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده.

[ ١٢٧١٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان؟ قال: نعم.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣٠.

٧ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣١.

٨ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣٢.

(٢) في نسخة: ولاينوي: ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٢٨.

(٤) راجع المعتبر ٢٩٩، وروضة المتقين ٣: ٤١٧، ومسالك الافهام ١: ٥٤.

٩ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٢٩، ٣١٥ / ٩٥٦، والاستبصار ٢: ١١٨ / ٣٨٥.

١٢

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على الجواز، والأوّل على الاستحباب، أو على أنّ المراد أوّل وقت العصر وهو عند زوال الشمس، وحمله بعض الاصحاب على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصر(١) .

[ ١٢٧١١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وإن كان ينوي الإِفطار فليفطر.

سُئل فإن كان نوى الإِفطار يستقيم أن يُنوى الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا الحديث.

[ ١٢٧١٢ ] ١١ - قال الشيخ: وروي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنه قال: الاعمال بالنيات.

[ ١٢٧١٣ ] ١٢ - قال: وروي عنه( عليه‌السلام ) قال: إنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىءٍ ما نوى.

[ ١٢٧١٤ ] ١٣ - وعن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا قول الا بعمل، ولا عمل إلّا بنيّة، ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة.

___________________

(١) راجع المختلف: ٢١٢.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١١ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

١٢ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥١٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.

١٣ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.

١٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب

[ ١٢٧١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة وبإسناده عن أبي بصير(٤) .

ورواه ايضاً مرسلاً(٥) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٧) .

___________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الباب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٢.

(٤) الفقيه ٢: ٥٥ / ٢٤٢، ولم يرد فيه ( عن سماعة ).

(٥) الفقيه ٢: ٩٧ / ٤٣٥.

(٦) المقنع: ٦٣.

(٧) التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢١.

١٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صوم يوم دحو الأرض(٢) ، وصوم أيّام البيض(٣) وغير ذلك(٤) .

٤ - باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر

[ ١٢٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه( في المقنع) مرسلاً، إلّا أنّه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد (٦) .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب.

(٤) يأتي مايدلّ على جواز النية إلى الزوال في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

الباب ٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٥) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٠.

(٦) المقنع: ٦٣.

١٥

[ ١٢٧١٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإِفطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله، إلّا أنّه قال: بعد زوال الشمس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٢٧١٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله، إلّا أنّه قال: على أمره فيسأله أن يفطر(٣) .

[ ١٢٧١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن النضر بن سويد(٤) ، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنّه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار.

___________________

٢ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٦.

(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٢، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩٠.

٣ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

(٣) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٤.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٩، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٦.

(٤) في الاستبصار: النضر بن شعيب.

١٦

[ ١٢٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً - إلى أن قال: - قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم؟ فقال لي: ولم؟ - إلى أن قال: - فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا، فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على الكراهة.

[ ١٢٧٢١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه الحديث.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .

[ ١٢٧٢٢ ] ٧ - وعنه، عن أحمد(٢) عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم الحديث.

[ ١٢٧٢٣ ] ٨ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال: إنّ ذلك في الفريضة، وأمّا النافلة فله

___________________

٥ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٣، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) مر في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) « عن أحمد » ليس في التهذيب.

٨ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٧.

١٧

أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، مثله(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن سنان، عن عمّار بن مروان مثله(٣) .

[ ١٢٧٢٤ ] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن حمزة بن يعلي، عن النوفلي(٤) ، عن عبدالله بن الحسين(٥) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شيءت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.

[ ١٢٧٢٥ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال(٦) ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّاك(٧) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الذي يقضي شهر رمضان هو

___________________

(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٣.

(٢) الكافي ٤: ١٢٢ / ٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٣.

٩ - التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤١، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٨٩.

(٤) في الاستبصار: البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٥) في التهذيبين: عبيد بن الحسين.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٨، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٥.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير.

(٧) في نسخة في هامش المخطوط: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال

١٨

بالخيار في الإِفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.

[ ١٢٧٢٦ ] ١١ - وعنه، عن هارون بن مسلم وسعدان(١) ، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.

أقول: حمله الشيخ على الأولويّة وتأكّد الاستحباب.

[ ١٢٧٢٧ ] ١٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عيسى قال: من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك، فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فاذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان.

[ ١٢٧٢٨ ] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثمّ يبدو له فيفطر؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها، قلت: فان رجلاً أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم.

___________________

١١ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥٠، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٧.

(١) قوله ( وسعدان ): ليس في الاستبصار.

١٢ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٣.

١٣ - الكافي ٤: ١٢١ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

١٩

[ ١٢٧٢٩ ] ١٤ - وعنه، عن صالح بن عبدالله، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، جَعلتُ عليّ صيام شهر إن خرج عمّي من الحبس، فخرج، فأُصبح وأنا أُريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا، فأدعو بالغداء وأتغدّى معه؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان

[ ١٢٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال: لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان.

[ ١٢٧٣١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي الصهبان، عن علي بن الحسن(٣) بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله

___________________

١٤ - الكافي ٤: ١٤١ / ٣.

(١) تقدم في الباب ٣ وماظاهره في النذر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم، وعلى حكم الافطار في قضاء شهر رمضان في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٨١ / ١، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٥، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٧.

٢ - الكافي ٤: ٨٢ / ٤، والتهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٦، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٨.

(٣) كذا صوبه في الاصل وهو في هامش المخطوط، لكن في متنه: الحسين.

٢٠

(عليه‌السلام ) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفّقت له.

[ ١٢٧٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن بكر(١) بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال: صمه، فإن يك(٢) من شعبان كان تطوّعاً، وإن يك(٣) من شهر رمضان فيوم وفّقت له.

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبّال(٤) .

ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٥) .

[ ١٢٧٣٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتدّ به؟ فقال: بلى؟ فقلت: إنّهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له، إنّما يصام يوم الشك من شعبان، ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجلّ وبما قد وسّع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٨٢ / ٥، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٤، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٦.

(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: بكير.

( ٢ و ٣ ) في الفقيه فيهما: كان ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥٠.

(٥) المقنع: ٥٩.

٤ - الكافي ٤: ٨٢ / ٦، والتهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٨، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٠.

٢١

[ ١٢٧٣٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال: هو شيء وفّق له.

[ ١٢٧٣٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال: هو يوم وفّق له لا قضاء عليه.

[ ١٢٧٣٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن عبيس بن هشام(٢) ، عن الخضر بن عبدالملك(٣) ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في(٤) شهر رمضان؟ فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن محمّد بن حكيم مثله (٥) .

[ ١٢٧٣٧ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٨٢ / ٣.

٦ - الكافي ٤: ٨١ / ٢، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٥.

٧ - الكافي ٤: ٨٣ / ٨، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٤.

(١) « عن محمّد بن الحسين »: ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: عيسى بن هشام.

(٣) في التهذيب: ( الحسن بن عبدالله ) بدل ( الخضر بن عبدالملك ) « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: من أفطر يوماً من ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنعة: ٤٨.

٨ - الكافي ٤: ٨٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٢٢

الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزي(١) صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله(٣) .

[ ١٢٧٣٨ ] ٩ - قال: وسُئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان:

وفي( المقنع) أيضاً مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٢٧٣٩ ] ١٠ - وفيه: عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من

___________________

(١) في نسخة: وكيف يكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٣) الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

٩ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٨.

(٤) المقنع: ٥٩.

١٠ - المقنع: ٥٩.

٢٣

شهر رمضان فبان(١) أنّه من شعبان لأنّه وقع فيه الشكّ(٢) ؟ فقال: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان(٣) أنّه من رمضان(٤) فلا شيء عليه.

[ ١٢٧٤٠ ] ١١ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاكّ لا يدري، أمن شعبان أو من شهر رمضان(٥) ؟ فقال: هو يوم وفّق له، لا قضاء عليه.

[ ١٢٧٤١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما(٦) فأتوه بمائدة، فقال: أُدن، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنّه قال: يوم وفّق له(٧) ، قال: أليس تدرون أنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماً وفّق له(٨) ، فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا، فقلت: افطر الآن؟ فقال: لا الحديث.

[ ١٢٧٤٢ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: ثبت عن الصادقين ( عليهم‌السلام ) أنّه لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر

___________________

( ١ و ٢ ) قوله ( فبان ) في الموضعين: ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: حد الشك.

(٤) في المصدر: من شهر رمضان.

١١ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٧ / ١٠٠.

(٥) في المصدر زيادة: وكان من شهر رمضان.

١٢ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) في المصدر: فلم أره صائما.

( ٧ و ٨ ) في المصدر: وفق الله له.

١٣ - المقنعة: ٤٨.

٢٤

رمضان ثمّ تبينّ له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أحكام شهر رمضان(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

٦ - باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه

[ ١٢٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، فقال(٤) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك.

أقول: حمله الشيخ على من صامه بنيّة أنّه من شهر رمضان لما تقدّم(٥) ويأتي(٦) .

[ ١٢٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ - ١٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٧، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٩.

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥٠٩، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٢٥

قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صوم ستّة أيام: العيدين، وأيّام التشريق، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان.

[ ١٢٧٤٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن عبدالكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ): إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: صم، و(١) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالكريم بن عمرو(٢) .

ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٢٧٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد كاسولا، عن سليمان ابن داود الشاذكوني، عن عبدالرزاق،

___________________

٣ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥١٠، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٢، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(١) قوله ( صم، و ): ليس في الوضع الاول من التهذيب والاستبصار.

(٢) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥١.

(٣) المقنع: ٥٩.

(٤) الكافي ٤: ١٤١ / ١.

(٥) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣.

٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٣، ١٨٣ / ٥١١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٣.

٢٦

عن معمر، عن محمّد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه، أُمرنا ان يصومه الانسان على أنّه من شعبان، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.

[ ١٢٧٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن أحمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان، لأَنّ السنّة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء.

[ ١٢٧٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من الحق في رمضان يوماً من غيره(١) فليس بمؤمن بالله ولا بي.

[ ١٢٧٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه - إلى أن قال: - لا يعجبني أن يتقدّم أحد بصيام يومه(٢) .

___________________

٥ - التهذيب ٤: ١٦٢ / ٤٥٧.

٦ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) في المصدر زيادة: متعمدا.

٧ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) في المصدر: يتقدمه أحد بصيام يوم.

٢٧

[ ١٢٧٥٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أميرالمومنين( عليه‌السلام ) يقول: لئن افطر يوماً من شهر رمضان أحب إلّي من أن أصوم يوماً من شعبان أزيده في شهر رمضان.

[ ١٢٧٥١ ] ٩ - وبإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية قال: قلت له: يابن رسول الله، فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لَأن أصوم يوماً من شعبان(١) أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان.

ورواه في كتاب( فضائل شعبان) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن هارون، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبدالعظيم مثله (٢) .

[ ١٢٧٥٢ ] ١٠ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن(٣) أصوم يوماً من شعبان أحب الي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.

___________________

٨ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٩.

٩ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٥.

(١) في المصدر: من شهر شعبان.

(٢) فضائل الاشهر الثلاثة: ٦٣ / ٤٥.

١٠ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٦ / ٩٩.

(٣) « لان »: ليس في المصدر.

٢٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وقد حمل الشيخ بعض أحاديث المنع على التقيّة(٣) .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) راجع الاستبصار ٢: ٧٨ / ذيل حديث ٢٣٩.

٢٩

٣٠

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك

١ - باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة

[ ١٢٧٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، وبإسناده عن علي بن مهزيار جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

وفي رواية محمّد بن علي بن محبوب: أربعة خصال.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

____________

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، ٢٠٢ / ٥٨٤، ٣١٨ / ٩٧١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٤،

٨٤ / ٢٦١، وأورده بأسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(١) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٦.

٣١

[ ١٢٧٥٤ ] ٢ - وعن علي بن مهزيار، عن الحسن بن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الصيام(١) من الطعام والشراب، والإِنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره.

[ ١٢٧٥٥ ] ٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) قال: وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها اجتناب الأكل والشرب، والثاني: اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمّداً، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كفّارات الصوم(٤) ، وفي أحاديث الكحل للصائم(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي جملة من أحاديث حصر المفطرات(٧) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(١) في المصدر: ليس الصيام.

٣ - المحكم والمتشابه: ٧٨.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٣٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ وفي الابواب ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٥٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الباب ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

٣٢

٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة ( عليهم‌السلام ) ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل

[ ١٢٧٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟ فقال: قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه أحمد بن محمّد ابن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى مثله (١) .

[ ١٢٧٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم(٢) ، قال: قلت: هلكنا! قال: ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) ، إلا أنه اقتصر على ذكر

___________________

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٦.

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٠ / ٨.

٢ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) في المصدر: وتفطر الصيام.

(٣) الكافي ٢: ٢٥٤ / ٩، ٤: ٨٩ / ١٠.

(٤) معاني الاخبار: ١٦٥ / ١.

٣٣

تفطير الصائم دون نقض الوضوء، وكذا الكليني في إحدى روايتيه.

[ ١٢٧٥٨ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، يقضي صومه ووضوئه إذا تعمّد.

[ ١٢٧٥٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ) يفطر الصائم.

[ ١٢٧٦٠ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض(١) وضوءه، فان مات وهو كذلك مات وهو مستحلّ لما حرّم الله.

[ ١٢٧٦١ ] ٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة أشياء تُفطر الصائم: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ).

[ ١٢٧٦٢ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمّد.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.

٤ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٧.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٥.

(١) في المصدر: وانتقض.

٦ - الخصال: ٢٨٦ / ٣٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٤ / ١٤.

٣٤

[ ١٢٧٦٣ ] ٨ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء.

[ ١٢٧٦٤ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الاقبال) قال: رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الكذبة لتفطر الصائم، والنظرة بعد النظرة، والظلم كلّه قليله وكثيره.

[ ١٢٧٦٥ ] ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيته لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، احذر الغيبة والنميمة، فان الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. أقول: حمل الشيخ ما تضمّن نقض الوضوء على ما سبق في الطهارة(١) ، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب(٢) ، وحمله غيره على الاستحباب(٣) ، والأوّل أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامّة.

٣ - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا * تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء

[ ١٢٧٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٣ / ١٢.

٩ - إقبال الاعمال: ٨٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

١٠ - تحف العقول: ١٤.

(١) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.

(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٢٩٤.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

* - البوريا: حصير من قصب. ( الصحاح - بور - ٢: ٥٩٨ ).

١ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

٣٥

الحسين، عن علي بن الحكم(١) ، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

[ ١٢٧٦٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصبّ على رأسه، ويتبرّد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن الهيثم، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

[ ١٢٧٦٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يرتمس في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم، أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا.

___________________

(١) « علي بن الحكم »: ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٥، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٢. وفيهما ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩١، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٠.

٣ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٤.

٤ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٦.

٣٦

[ ١٢٧٧٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحائض، تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إنّ أوّل من قاس إبليس(١) ، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوباً على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٧٧١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانّها تحمل الماء بقبلها(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن علي الهمداني، عن حنان (٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ١٢٧٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير،

___________________

٥ - الكافي ٤: ١١٣ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠١.

٦ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٧.

(٣) في التهذيب: بفرجها ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٨٨ / ١.

(٥) الكافي ٤: ١٠٦ / ٥.

(٦) التهذيب ٤: ٢٦٣ / ٧٨٩.

٧ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٨، والكافي ٤: ١٠٦ / ١.

٣٧

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

[ ١٢٧٧٣ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا يرتمس(١) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حمّاد مثله.

[ ١٢٧٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره(٣) للصائم أن يرتمس في الماء.

أقول: هذا محمول على التحريم لما مرّ(٤) .

[ ١٢٧٧٥ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا، ولا يشم الريحان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في تروك

___________________

٨ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

(١) في المصدر: يرمس.

(٢) الكافي ٤: ١٠٦ / ٢.

٩ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٦، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٢.

(٣) في الاستبصار: كره ( هامش المخطوط ).

(٤) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب، وفي الحديثين ١، و ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٦، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٣٨

الإِحرام(١) وغير ذلك(٢) .

٤ - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر

[ ١٢٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، إلّا أنّه ترك قوله: من الكفارة(٤) .

[ ١٢٧٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه، عمّن ذكره، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٥) .

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٤.

(٣) التهذيث ٤: ٢٠٦ / ٥٩٧، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٤: ٢٧٣ / ٨٢٦.

٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب.

٣٩

وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد مثله(١) .

[ ١٢٧٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجَّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذى يجامع.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(٢) .

ورواه الكليني كما يأتي في الحج(٣) .

[ ١٢٧٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه اطعام ستين مسكيناً، مد لكل مسكين.

[ ١٢٧٨٠ ] ٥ - وعنه(٤) ، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، أو يعتق رقبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدبر في الجنابة(٥) ، وتقدّم ما

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٤.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كفارة الاستمتاع.

٤ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573