وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264786 / تحميل: 6568
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

صائم؟ فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال:( ولا تباشروهن ) (١) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

[ ١٢٩٥٦ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.

[ ١٢٩٥٧ ] ١٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة، هل يحل(٢) لها أن تعتنق(٣) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة؟ قال: لا بأس.

[ ١٢٩٥٨ ] ١٩ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له - وهو صائم في رمضان - أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأمّا بشهوة فلا يصلح.

[ ١٢٩٥٩ ] ٢٠ - قال: وسألته عن الرجل، أيصلح أن يلمس ويُقبّل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

١٧ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٤، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.

١٨ - مسائل علي بن جعفر: ١١٠ / ٢١.

(٢) في المصدر: يصلح.

(٣) في المصدر: تعنق.

١٩ - مسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٤٨.

٢٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٥.

(٤) يأتي في البابين ٣٤، ٥٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

١٠١

٣٤ - باب جواز مصّ الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهيّة، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد.

[ ١٢٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى(١) ، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أُقبّل بنتاً لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء؟ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شيء.

[ ١٢٩٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الصائم يقبّل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصّه.

[ ١٢٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الصائم(٢) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود(٣) .

___________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٦.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

٢ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٤.

٣ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: أله أن.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

١٠٢

٣٥ - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم

[ ١٢٩٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة الحديث.

[ ١٢٩٦٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير( في حديث) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان، يتمّ صومه(٣) كما هو؟ فقال: لا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله، إلّا أنّه قال: أجنب بالنهار (٤) .

[ ١٢٩٦٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس.

___________________

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب

(١) في المصدر: ( عنه عن حمّاد ) والضمير عائد إلى: الحسين، إلّا انه مذكور قبل عدة أسانيد.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: يومه ( هامش المخطوط ).

(٤) قرب الإِسناد: ٧٨.

٣ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٥.

١٠٣

[ ١٢٩٦٦ ] ٤ - وفي( العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله ( عليه‌السلام ) : لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لأنّ النكاح فعله، والاحتلام مفعول به.

[ ١٢٩٦٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم( نهاراً في شهر رمضان فلا ينام) (١) حتى يغتسل الحديث.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر النواقض(٣) .

٣٦ - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة

[ ١٢٩٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا محمد، إيّاك أن تمضغ علكاً، فإنّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً.

___________________

٤ - علل الشرائع: ٣٧٩ / ١.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: في شهر رمضان نهاراً فليس له أن ينام. وفي نسخة: فلا ينم ( هامش المخطوط ).

(٢) المقنعة: ٥٥.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وتقدم مايدلّ على كراهة النوم للمجنب في الباب ٢٥ من أبواب غسل الجنابة.

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٤ / ٢.

١٠٤

[ ١٢٩٦٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال لا.

[ ١٢٩٧٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم، إن شاء.

أقول: وتقّدم ما يدلّ على حصر المفطرات(١) .

٣٧ - باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق اذا فعل ثلاثا ً

[ ١٢٩٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي أنّه سُئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر، فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال: لا بأس به الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ١١٤ / ١.

٣ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٢.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٢، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١١٤ / ١.

١٠٥

[ ١٢٩٧٢ ] ٢ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ويأتي(٣) وحمله الشيخ على عدم الحاجة.

[ ١٢٩٧٣ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن الصائم، يصبّ الدواء في أُذنه؟ قال: نعم، ويذوق المرق، ويزقّ الفرخ.

[ ١٢٩٧٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.

[ ١٢٩٧٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه؟ قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليه ولا يعود.

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٣، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٩.

(١) الكافي ٤: ١١٥ / ٤.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٦، ٧ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٤١، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٤١، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٦.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٤.

١٠٦

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (١) .

[ ١٢٩٧٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن زياد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس للطبّاخ والطبّاخة أن يذوق المرق وهو صائم.

[ ١٢٩٧٧ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال ( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يذوق الطبّاخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه، ويزقّ الفرخ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئاً، ويبصق - إذا فعل ذلك - مراراً، أدناها ثلاث مرات ويجتهد.

[ ١٢٩٧٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٣.

٦ - الكافي ٤: ١١٤ / ٢.

(٢) في المصدر: الحسين بن زياد.

٧ - المقنعة: ٦٠.

٨ - قرب الاسناد: ١٠٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب النجاسات.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٠٨ / ١٦.

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

وتقدم مايدلّ عليه في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

١٠٧

٣٨ - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزقّ الطير أو الفرخ من غير ابتلاع

[ ١٢٩٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سُئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة، فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال: لا بأس به، والطير إن كان لها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٢٩٨٠ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (عليهما‌السلام ) وهي صائمة في شهر رمضان.

ورواه الكليني عن هارون بن مسلم(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق

[ ١٢٩٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٢: ١١٤ / ١.

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب.

(٢) الكافي ٤: ١١٤ / ٣.

(٣) تقدم في الباب ٣٦، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١١٥ / ١.

١٠٨

عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن(١) يزدرد الصائم نخامته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن أبي خلف، عن غياث مثله(٢) .

[ ١٢٩٨٢ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أن عليا( عليه‌السلام ) سُئل عن الذباب يدخل(٣) حلق الصائم؟ قال: ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم(٤) .

٤٠ - باب جواز مصّ الصائم الخاتم، دون النواة فتكره

[ ١٢٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

___________________

(١) في المصدر: بأن.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٥.

٢ - الكافي ٤: ١١٥ / ٢.

(٣) في التهذيب زيادة: في ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٤.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٥ / ١.

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠١.

١٠٩

[ ١٢٩٨٤ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأمّا النواة فلا.

[ ١٢٩٨٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، أنّه قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل، يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم(١) .

٤١ - باب جواز نتف الصائم إبطه

[ ١٢٩٨٦ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على حصر المفطرات(٣) (*) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ١١٥ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٣.

(١) في المصدر زيادة: ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٠٨ / ١٥.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(*) علق في المخطوط هنا بقوله:

« شرعت - بحمد الله - في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره، وتصحيحاته والحاقاته بخطه ره ».

١١٠

٤٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض، وأنّه يجب الإِمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده

[ ١٢٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخيط الابيض من الخيط الاسود؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وابن أُم مكتوم - وكان أعمى - يؤذّن بليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.

[ ١٢٩٨٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد(١) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب(٢) على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية(٣) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر الحديث.

___________________

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٩٨ / ٣، والتهذيب ٤: ١٨٤ / ٥١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاذان.

٢ - الكافي ٤: ٩٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.

(١) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن قيس.

(٢) قوله ( والشراب ): ليس في التهذيب والفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٣) القبطية: ثوب من ثياب مصر ( القاموس المحيط - قبط - ٢: ٣٧٨ ).

١١١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي مثله(٢) .

[ ١٢٩٨٩ ] ٣ - قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: إنّ ابن أُم مكتوم يؤذّن بليل فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٣) والاذان(٤) وغير ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٤٣ - باب جواز الاكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل

[ ١٢٩٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في قول الله عزوجلّ:( أُحلّ لكم ليلة الصيام

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٤.

(٢) الفقيه ٢: ٨١ / ٣٥٨.

٣ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الاذان.

(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الأذان.

(٥) تقدم في البابين ١٦، ١٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الأبواب ٤٣ - ٤٩ من هذه الابواب.

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٩٨ / ٤.

١١٢

الرفث إلى نسائكم ) (١) الآية، فقال: أُنزلت في خوّات بن جبير الانصاري وكان مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في الخندق وهو صائم، فأمسى وهو على تلك الحال، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب(٢) ، فجاء خوات إلى أهله حين امسى فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتى نصلح لك طعاما، فاتكأ فنام فقالوا له: قد غفلت؟ قال: نعم، فبات على تلك الحال، فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه، فمر به رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلمّا رأى الذي به، أخبره كيف كان أمره، فأنزل عزوجلّ فيه الآية: ( وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه ذكر في أوّله الآية المذكورة في آخره(٥) .

[ ١٢٩٩١ ] ٢ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل.

[ ١٢٩٩٢ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر: وهو الفجر الذي لا يشكّ فيه.

[ ١٢٩٩٣ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه)

___________________

(١) البقرة ٢: ١٨٧. علق المصنف هنا بقوله: الآية ليست في الفقيه بل فيه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر « منه قده ».

(٢) قوله ( والشراب ): ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) التهذيب ٤: ١٨٤ / ٥١٢.

(٥) الفقيه ٢: ٨١ / ٣٦٢.

٢ - الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٣.

٣ - الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٤.

٤ - المحكم والمتشابه: ١٣، ١٤.

١١٣

نقلاً من( تفسير النعماني) بسنده الآتي (١) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله لمـّا فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرماً على هذه الأمّة، وكان الرجل إذا نام في أوّل الليل قبل أن يفطر حرم عليه الاكل بعد النوم، أفطر أو لم يفطر، وكان رجل من الصحابة(٢) يعرف بمطعم بن جبير شيخاً، فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين، وكان في شهر رمضان، فلمّا فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلّى المغرب فأبطات عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم، فلمّا أحضرت إليه الطعام انبهته فقال لها استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي، وطوى ليلته وأصبح صائما فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشي عليه، فسأله رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن حاله فأخبره، وكان من المسلمين شبّان ينكحون نساءهم بالليل سرّاً لقلّة صبرهم، فسأل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الله في ذلك، فأنزل الله(٣) ( أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام إلى الليل ) (٤) فنسخت هذه الآية ما تقدّمها.

[ ١٢٩٩٤ ] ٥ - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه رفعه، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: فأحل الله النكاح بالليل في شهر رمضان، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر.

___________________

(١) يأتي في الفائدة من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) في المصدر: أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٣) في المصدر: فانزل عليه.

(٤) البقرة ٢: ١٨٧.

٥ - تفسير القمي ١: ٦٦.

١١٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٤ - باب أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعاً وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه، فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء

[ ١٢٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سُئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن؟ قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٢٩٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن أنّ النداء للسحور فجامع وخرج، فاذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطّه: يقضي ذلك اليوم، إن شاء الله.

[ ١٢٩٩٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل

___________________

(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٤٤ - ٤٩ من هذه الابواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٢، والاستبصار ٢: ١١٦ / ٣٧٩.

وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٤: ٩٦ / ١.

٢ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٧٠.

٣ - الكافي ٤: ٩٦ / ٢.

١١٥

أكل أو شرب(١) بعدما طلع الفجر في شهر رمضان؟ قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوماً آخر، لأنّه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإِعادة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٣٩٩٨ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٥ - باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما ً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندبا ً

[ ١٢٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) في المصدر: وشرب.

(٢) الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٦.

(٣) التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١١، والاستبصار ٢: ١١٦ / ٣٧٨.

٤ - الكافي ٤: ٩٧ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٢، والاستبصار ٢: ١١٦ / ٣٧٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

١١٦

محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر(١) أفطر، ثم قال: إنّ أبي كان ليله يصلّي وأنا آكل، فأنصرف فقال: أمّا جعفر فأكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٣٠٠٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه‌السلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً، أُفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك(٣) يوماً آخر، أو أُتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحاً، وتقضي يوماً آخر.

[ ١٣٠٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

(١) في المصدر: طلوع الفجر.

(٢) الكافي ٤: ٩٦ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٩٧ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: اليوم.

٣ - الكافي ٤: ٩٧ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢، ٥، ٦، ٩ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.

١١٧

٤٦ - باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه

[ ١٣٠٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : آمر الجارية( أن تنظر طلع الفجر أم لا) (١) فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: تتم يومك ثم تقضيه، وقال في آخره: ما كان عليك قضاؤه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٧ - باب أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه

[ ١٣٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى،

___________________

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٨.

(١) في المصدر: لتنظر إلى الفجر.

(٢) الكافي ٤: ٩٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٣.

(٤) تقدم في البابين ٤٤، ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٧.

١١٨

عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر(١) فكف بعض وظنّ بعض أنه يسخر فأكل؟ فقال: يتم(٢) ويقضي.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٤٨ - باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه

[ ١٣٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئاً؟ قال: فليأكل الذي لم يستبن(٦) له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول:( كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (٧) .

____________

(١) قوله ( انه قد طلع الفجر ): زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ). وهي لم ترد في التهذيب.

(٢) في نسخة زيادة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٩٧ / ٤.

(٤) التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٤.

(٥) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٩٧ / ٧.

(٦) في نسخة: لم يتبين ( هامش المخطوط ).

(٧) البقرة ٢: ١٨٧.

١١٩

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّا أنّه أسقط قوله: وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٩ - باب جواز الاكل مع الشكّ في الفجر، وبعد الأذان إذا

وقع قبل الفجر

[ ١٣٠٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن جعفر بن المثنىّ، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك؟ قال: كل حتى لا تشكّ.

[ ١٣٠٠٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق( عليه‌السلام ) فقال: آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال: كل حتى لا تشكّ.

[ ١٣٠٠٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء ابن رزين، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أذّن ابن ام مكتوم لصلاة الغداة، ومر رجل

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٥.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٧.

(٣) تقدم في البابين ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٦٩.

٢ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٠.

٣ - الكافي ٤: ٩٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الاذان.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وهو غلط ؛ لما بيّنّا من أنّ جماعةً من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة.

ولأنّه صيد ممنوع منه لحقّ الله تعالى ، فأشبه الصيد في الحرم.

ولأنّ حمّاد بن عثمان سأل الصادقعليه‌السلام : عن رجل أصاب طيرين : واحداً من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم ، قال : « يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدّق بجزاء الآخر »(١) .

مسألة ٣٤٠ : في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حَمْل قد فُطم ورعى الشجر ، وحدّه ما كمل أربعة أشهر لغةً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « وجدنا في كتاب عليّعليه‌السلام : في القطاة إذا أصابها المـُحْرم حَمْل قد فُطم من اللبن وأكل من الشجر »(٢) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « في كتاب عليعليه‌السلام : مَنْ أصاب قطاةً أو حجلةً أو دراجةً أو نظيرهنّ فعليه دم »(٣) .

وأوجب ابن عباس وعطاء وجابر شاة شاة(٤) .

مسألة ٣٤١ : في العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها مُدُّ من طعام عند أكثر علمائنا(٥) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المـُحْرم فعليه مُدُّ من طعام عن كلّ واحد منهم »(٦) .

وقال داود : لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٠.

(٣) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩١.

(٤) المغني ٣ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٦.

(٥) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣١ ، والمحقّق في شرائع الإِسلام ١ : ٢٨٧.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٣.

٤٢١

مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (١) وهذا لا مِثْل له(٢) .

وليس بجيّد ؛ لعموم قوله تعالى :( تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ ) (٣) يعني الفرخ والبيض ما يعجز عن الفرار من صغار الصيد ، ورماحكم ، يعني الكبار.

وروى العامّة عن ابن عباس : أنّه حكم في الجراد بجزاء(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم(٥) .

مسألة ٣٤٢ : الزنبور إن قتله المـُحْرم خطأً ، لم يكن عليه شي‌ء فيه ، وإن قتله عمداً ، كان عليه كفُّ من طعام - وبه قال مالك(٦) - لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقعليه‌السلام : عن مُحْرم قتل زنبوراً ، فقال : « إن كان خطأً فلا شي‌ء » قلت : بل عمداً ، قال : « يُطعم شيئاً من الطعام »(٧) .

وقال الشافعي وأحمد : لا شي‌ء فيه(٨) .

أمّا الهوامّ من الحيّات والعقارب وغير ذلك فلا يلزمه شي‌ء بقتله ، ولا يقتله إذا لم يرده ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما يخاف المـُحْرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يرده فلا يرده »(٩) .

وأمّا القمل والبقّ وأشباههما فلا بأس بقتلها للمحلّ في الحرم ؛ لقول‌

____________________

(١) المائدة : ٩٥.

(٢) المغني ٣ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٠.

(٣) المائدة : ٩٤.

(٤) المغني ٣ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٠.

(٥) تقدّم في صدر المسألة.

(٦) المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١.

(٧) الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧١.

(٨) المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١.

(٩) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١١ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

٤٢٢

الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم »(١) .

قال الشيخ : ولو كان مُحْرماً ، لزمته الكفّارة(٢) . وهو جيّد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « وإن قتل شيئاً من ذلك - يعني القمل - خطأً ، فليطعم مكانها طعاماً قبضةً بيده »(٣) .

وكذا إذا ألقاها عن جسده ، وقد تقدّم(٤) .

مسألة ٣٤٣ : مَنْ قتل جرادةً وهو مُحْرم كان عليه كفُّ من طعام أو تمرة ، ولو كان كثيراً ، كان عليه دم شاة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : في مُحْرم قتل جرادةً ، قال : « يُطعم تمرةً ، وتمرةٌ خير من جرادة »(٥) .

وسأل محمّدُ بن مسلم الصادقعليه‌السلام : عن مُحْرم قتل جراداً ، قال : « كفُّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة »(٦) .

ولو عمّ الجرادُ المسالكَ ولم يتمكّن من الاحتراز عن قتله ، لم يكن عليه شي‌ء ، وبه قال عطاء والشافعي في أحد القولين ، وفي الآخر : عليه الضمان(٧) .

لنا : أصالة البراءة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « على المـُحْرم أن يتنكّب(٨) عن الجراد إذا‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ١٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٧ بتفاوت.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٦ ذيل الحديث ١٢٧٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ / ٦٦١.

(٤) تقدّم في المسألة ٢٢٢.

(٥) الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٦٣ - ٣٦٤ / ١٢٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٦.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧٠٨.

(٧) الاُم ٢ : ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٩ - ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤١٥ ، المسألة ٢٩٥.

(٨) التنكّب : العدول والميل. مجمع البحرين ٢ : ١٧٦ « نكب ».

٤٢٣

كان على طريقه ، وإن لم يجد بُدّاً فقتل فلا بأس »(١) .

مسألة ٣٤٤ : في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٢) .

ولما تقدّم(٣) من أنّ الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم : قضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة. وقضى عمر وأربد(٤) في الضبّ بجدي. وقضى جابر بن عبد الله فيه بشاة(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المـُحْرم جدي ، والجدي خيرٌ منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد »(٦) .

البحث الثالث : فيما لا نصّ فيه‌

مسألة ٣٤٥ : ما لا مِثْلَ له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى قول عدلين يقوّمانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدّرانها فيه.

ويشترط في الحَكَمين العدالةُ إجماعاً ؛ للآية(٧) . ولا بدّ وأن يكونا اثنين فما زاد ؛ للآية(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٠.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) تقدّم في ص ٤٠٠‌

(٤) في النسخ الخطية والحجرية والشرح الكبير : « زيد » بدل « أربد » وما أثبتناه من المغني وسنن البيهقي والحاوي الكبير.

(٥) المغني ٣ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٢ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٢ - ٥٠٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٩ و ٤٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٤ و ١٨٥.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٢.

(٧ و ٨ ) المائدة : ٩٥.

٤٢٤

ولو كان القاتل أحدهما ، جاز - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر(١) - لقوله تعالى :( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٢) والقاتل مع غيره ذوا عدل منّا ، فيكون مقبولاً.

ولأنّه مال يخرج في حقّ الله تعالى ، فجاز أن يكون مَنْ وجب عليه أميناً فيه ، كالزكاة.

وقال النخعي : لا يجوز ؛ لأنّ الإِنسان لا يحكم لنفسه(٣) .

وهو ممنوع كما في الزكاة.

ولو قيل : إن كان القتل عمداً عدواناً ، لم يجز حكمه ؛ لفسقه ، وإلّا جاز ، كان وجهاً.

ولو حَكَم اثنان بأنّ له مِثْلاً وآخران بانتفاء المثل ، قال بعض العامّة : الأخذ بالأول أولى(٤) .

مسألة ٣٤٦ : قال الشيخرحمه‌الله : في البطّ والإوز والكركي شاة ، وهو الأحوط.

قال : وإن قلنا : فيه القيمة ؛ لأنّه لا نصّ فيه ، كان جائزاً(٥) .

وهو الظاهر من قول ابن بابويه ؛ لأنّه أوجب شاةً في كلّ طائر عدا النعامة(٦) .

ويؤيّده : قول الصادقعليه‌السلام : في مُحْرم ذبح طيراً : « إنّ عليه دم‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٣ و ٤٣٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ ، المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٣١.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٦.

(٦) المقنع : ٧٨.

٤٢٥

شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن »(١) وهو عامّ.

قال الشيخرحمه‌الله : مَنْ قتل عظايةً كان عليه كفٌّ من طعام ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَعليه‌السلام : عن مُحْرم قتل عظايةً ، قال : « كفٌّ من طعام »(٢) .

إذا ثبت هذا : فالقيمة واجبة في قتل كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ، وكذا البيوض التي لا نصّ في تقديرها.

مسألة ٣٤٧ : يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير ، والصغير بصغير ، وإن ضمنه بكبير ، كان أولى ، ويضمن الذكر بمثله والاُنثى بمثلها - وبه قال الشافعي(٣) - لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) (٤) .

وقال مالك : يضمن الأصغر بكبير ؛ لقوله تعالى( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٥) والصغير لا يُهدى(٦) . وهو ممنوع.

وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعاً ، والمعيب بمثله ، وإن ضمنه بصحيح ، كان أحوط ، وبه قال الشافعي وأحمد(٧) .

وقال مالك : يضمن المعيب بصحيح(٨) . وقد تقدّم.

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، والحديث ١١٩٤.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٢.

(٤ و ٥ ) المائدة : ٩٥.

(٦) بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٩.

(٧) فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤.

(٨) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٥.

٤٢٦

ولو اختلف العيب بالجنس ، فإن فدى الأعرج بأعور أو بالعكس ، لم يجز ، أمّا لو اختلف بالمحلّ بأن فدى الأعور من اليمنى بالأعور من اليسرى أو الأعرج من إحدى الرِّجْلين بأعرج الاُخرى ، جاز ؛ لعدم الخروج به عن المماثلة.

ويُفدى الذكر بمثله أو بالاُنثى ؛ لأنّها أطيب لحماً وأرطب.

وللشافعي قولان(١) .

وتُفدى الاُنثى بمثلها.

وهل يجزئ الذكر؟

قيل : نعم ؛ لأنّ لحمه أوفر ، فتساويا.

وقيل بالمنع ؛ لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها ، فأشبه اختلاف العيب جنساً ، ولاختلافهما خلقةً ، فيقدح في المثلية(٢) .

وللشافعي قولان(٣) .

والشيخ -رحمه‌الله - جوّز الجميع ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) (٤) ومعلومٌ أنّ المراد المثل في الخلقة ؛ لعدم اعتبار الصفات الاُخرى ، كاللون(٥) .

ولو قتل ماخضاً ، ضمنها بماخض مثلها ؛ للآية(٦) ، ولأنّ الحمل فضيلة مقصودة ، فلا سبيل إلى إهمالها ، وبه قال الشافعي ، إلّا أنّه قال : لا تذبح الحامل ؛ لأنّ فضيلة الحامل بالقيمة ، لتوقّع الولد(٧) .

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢.

(٢) انظر : المغني ٣ : ٥٥٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٦٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٦.

(٤) المائدة : ٩٥.

(٥) الخلاف ٢ : ٤٠٠ - ٤٠١ ، المسألة ٢٦٤.

(٦) المائدة : ٩٥.

(٧) فتح العزيز ٧ : ٥٠٦ ، المجموع ٧ : ٤٣٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٦.

٤٢٧

وقال الشافعي [ أيضاً ] : يضمنها بقيمة مثلها ؛ لأنّ قيمته أكثر من قيمة لحمه(١) .

وهو عدول عن المثل مع إمكانه ، ولا عبرة بالزيادة والنقصان في القيمة مع إمكان المثل.

ولو فداها بغير ماخض ، ففي الإِجزاء نظر : من حيث عدم المماثلة ، ومن حيث إنّ هذه الصفة لا تزيد في لحمها ، بل قد تنقصه غالباً ، فلا يشترط وجود مثلها في الجزاء ، كالعيب واللون.

ولو أصاب صيداً حاملاً فألقت جنيناً ، فإن خرج حيّاً وماتا معاً ، لزمه فداؤهما معاً ، فيفدي الاُم بمثلها ، والصغير بصغير.

وإن عاشا ، فإن لم يحصل عيب ، فلا شي‌ء ؛ عملاً بالأصل ، وإن حصل ، ضمنه بأرشه.

ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن التالف خاصّةً.

وإن خرج ميّتاً ، ضمن الأرش ، وهو : ما بين قيمتها حاملاً ومُجْهِضاً(٢) .

البحث الرابع : في أسباب الضمان‌

وهو أمران :

الأول : المباشرة‌

مسألة ٣٤٨ : قد بيّنّا أنّ مَنْ قتل صيداً وجب عليه فداؤه ، فإن أكله ، لزمه فداء آخر - وبه قال عطاء وأبو حنيفة(٣) - لأنّه أكل من صيد مُحرَّم عليه ،

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، وما بين المعقوفين لأجل السياق.

(٢) أجهضت : أي أسقطت حملها. لسان العرب ٧ : ١٣٢ « جهض ».

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٠٣.

٤٢٨

فوجب عليه فداؤه ، كما لو صيد لأجله.

وقال بعض علمائنا : يجب عليه بالقتل فداء وبالأكل قيمة ما أكل(١) .

وقال مالك والشافعي : لا يضمن الأكل(٢) . وقد تقدّم(٣) بطلانه.

ولا فرق بين أن يُفدي القتيل قبل الأكل أو لا في وجوب الفداءين معاً أو الفداء والقيمةً ؛ لأنّه تناول محظور إحرامه ، فلزمه الجزاء.

وقال أبو حنيفة : إذا ذبحه وأكله قبل أن يؤدّي الجزاء ، دخل ضمان الأكل في ضمان الجزاء ، وإن أكل بعد ما أدّى قيمته ، فعليه قيمة ما أكل(٤) .

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يضمن عن الأكل شيئاً ، وعليه الاستغفار ؛ لأنّ حرمته لكونه ميتةً ، لا أنّه جناية على الإِحرام ، وذلك لا يوجب إلّا الاستغفار(٥) .

ونمنع عدم الإِيجاب بما تقدّم.

مسألة ٣٤٩ : حكم البيض حكم الصيد في تحريم أكله إجماعاً ، وسواء كسره هو أو مُحْرمٌ آخر.

ولو كسره حلال ، كان على المـُحْرم إذا أكله قيمته ، سواء اُخذ لأجله أو لغيره ، خلافاً لبعض العامّة ، كما خالف في أكل اللحم ، فجوَّزه إذا ذُبح لا‌

____________________

(١) الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠٥ ، المسألة ٢٧٤ ، وكما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٨٨.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٠٢ و ٣٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٤ و ٣٠٥ و ٣٣٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢.

(٣) تقدّم في المسألة ٢٠٦.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٦ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٠.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٦ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٠.

٤٢٩

لأجله ، وَمَنعه إذا ذُبح لأجله(١) .

وقد بيّنّا عدم الفرق.

ولو كسر المـُحْرم بيض الصيد ، لم يحرم على المـُحِلّ أكله وإن وجب على المـُحْرم فداء الكسر ؛ لأنّ حلّه لا يقف على كسره ، ولا يعتبر له أهل يصدر عنه ، بل لو انكسر من نفسه أو كَسَره مجوسي ، لم يحرم ، فأشبه قطع اللحم وطبخه.

وقال بعض العامّة : يحرم على المـُحِلّ أكله - وهو قول الشيخ(٢) رحمه‌الله - كذبح المـُحْرم الصيد(٣) . وليس بجيّد.

مسألة ٣٥٠ : لو اشترى مُحلُّ لمـُحرم بيضَ نعام فأكله المـُحْرم ، كان على المـُحْرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المـُحِلّ عن كلّ بيضة درهم.

أمّا وجوب الشاة على المـُحْرم : فلأنّه جزاء البيضة على ما قلناه ، وقد بيّنّا وجوب الجزاء على المـُحْرم بالأكل ، كما يجب بالصيد والكسر.

وأمّا وجوب الدرهم على المـُحِلّ : فلإِعانته ، وهي تستلزم الضمان.

ولأنّ أبا عبيدة سأل الباقرَعليه‌السلام : عن رجل مُحِلٍّ اشترى لرجل مُحْرمٍ بيضَ نعام ، فأكله المـُحْرم ، فما على الذي أكله؟ فقال : « على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم ، وعلى المـُحْرم لكلّ بيضة شاة »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالمضمون من البيوض ، إنّما هو بيض الصيد الحرام ، أمّا بيض ما يباح أكله للمُحْرم ، كبيض الدجاج الحبشي ، فإنّه حلال لا يجب بكسره شي‌ء ؛ لأنّ أصله غير مضمون ، ففرعه أولى.

مسألة ٣٥١ : لو أتلف جزءاً من الصيد ، ضمنه بإجماع العلماء‌ - إلّا

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٤.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٨.

(٣) المغني ٣ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٥ - ٣٥٦ / ١٢٣٥.

٤٣٠

داود وأهل الظاهر ؛ فإنّهم قالوا : لا شي‌ء في أبعاض الصيد(١) - لأنّ الجملة مضمونة ، فأبعاضها كذلك ، كالآدمي.

ولأنّ النبيعليه‌السلام نهى عن التنفير(٢) ، فعن الجرح أولى ، وما كان محرّماً من الصيد كان مضموناً.

قال الشيخرحمه‌الله : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كلّ واحد ربع القيمة ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في كسر إحدى رجليه ، ولو كسر يديه معاً ، وجب عليه كمال القيمة ، وكذا لو كسر رجليه معاً ، ولو قَتَله ، كان عليه فداء واحد(٣) .

وقال بعض العامّة : يضمن بمثله من مثله ؛ لأنّ ما وجب جملته بالمثل وجب في بعضه مثله ، كالمثليات(٤) .

وقال آخرون : يجب قيمة مقداره من مثله ؛ لمشقّة إخراج الجزاء ، فيمتنع إيجابه ، ولهذا لم يوجب الشارع جزءاً من بعير في خمس من الإِبل ، وعَدَل إلى إيجاب شاة ، وليست من الجنس ؛ طلباً للتخفيف(٥) .

وليس بجيّد ؛ لما بيّنّا من أنّ الكفّارة مخيّرة هنا ، وهذا القائل يوافقنا عليه ، فتنتفي المشقّة ؛ لوجود الخيرة في العدول عن المثل إلى عدله من الطعام أو الصيام.

والشيخ -رحمه‌الله - استدلّ برواية أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت : ما تقول في مُحْرم كسر أحد قرني غزال في الحِلّ؟ قال : « عليه‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٧ - ٢٩٨ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠١ ، المسألة ٢٦٥.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٨١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٦ - ٩٨٧ / ١٣٥٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٨ / ٣١٠٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥ ، مسند أحمد ١ : ١١٩.

(٣) النهاية : ٢٢٧ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٢.

(٤ و ٥) المغني ٣ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٦.

٤٣١

ربع قيمة الغزال » قلت : فإن هو كسر قرنيه؟ قال : « عليه نصف قيمته يتصدّق به » قلت : فإن هو فقأ عينيه؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن كسر إحدى رجليه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو قتله؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو فعل وهو مُحْرم في الحرم(١) ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان مُحْرماً في الحرم »(٢) .

مسألة ٣٥٢ : لو نتف ريشةً من حمام الحرم ، وجب عليه أن يتصدّق بشي‌ء باليد التي نتف بها ؛ لأنّها آلة الجناية.

ولأنّ إبراهيم بن ميمون قال للصادقعليه‌السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ، قال : « يتصدّق بصدقة على مسكين ، ويطعم باليد التي نتفها فإنّه قد أوجعها »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو تعدّد الريش ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه : تكرّر الفدية ، وإلّا فالأرش ، وبه قال الشافعي وأبو ثور(٤) .

وقال مالك وأبو حنيفة : قيمة الجزاء جميعه(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه نقصه نقصاً يمكنه إزالته ، فلا يضمنه بأسره ، كما لو جرحه.

ولو حفظه حتى نبت ريشه ، كان عليه صدقة ؛ لحصول السبب.

وقال بعض العامّة : لا ضمان عليه ؛ لزوال النقص(٦) .

____________________

(١) في المصدر : في الحلّ.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ / ١٢١٠.

(٤) المجموع ٧ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧١ ، المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨.

(٦) المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨.

٤٣٢

وهو خطأ ؛ لأنّ المتجدّد غير الزائل.

مسألة ٣٥٣ : لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، وهو قول العلماء(١) ، إلّا داود وأهل الظاهر ؛ فإنّهم لم يوجبوا شيئاً(٢) . وهو غلط.

ثم يعتبر حاله ، فإن رآه سويّاً بعد ذلك ، وجب عليه الأرش ؛ لوجود سبب الضمان ، والاندمال غير مسقط للفدية ، كالآدمي.

ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، فلا شي‌ء ؛ للأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام لمـّا سأله أبو بصير عن مُحْرم رمى صيداً فأصاب يده فعرج ، فقال : « إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شي‌ء عليه ، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك »(٣) .

ولو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى ، وجب عليه ربع الفداء ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل رمى ظبياً وهو مُحْرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ، فقال : « عليه فداؤه » قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ، قال : « عليه ربع ثمنه »(٤) .

ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه : الأرش.

وقال الشيخرحمه‌الله : يضمن الجميع(٥) - وهو قول أبي حنيفة(٦) - لأنّه مُفضٍ إلى تلفه. وهو ممنوع.

____________________

(١ و ٢ ) الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٠ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠١ ، المسألة ٢٦٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ - ٢٠٦ / ٧٠٠.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٩.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٩.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٥ ، المغني ٣ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٧.

٤٣٣

ولو جرحه فغاب عن عينيه(١) ولم يعلم حاله ، وجب عليه ضمانه أجمع ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظمعليه‌السلام : عن رجل رمى صيداً وهو مُحْرمٌ ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد»(٢) .

وقال بعض العامّة : إن كان الجرح موجباً - وهو الذي لا يعيش معها غالباً - ضمنه بأسره ، وإلّا ضمن النقص لا الجميع ؛ لعدم العلم بحصول التلف(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه فَعَلَ ما يحصل معه التلف ، فكان ضامناً.

ولو رآه ميّتاً ولم يعلم أمات من الجناية أو غيرها ، ضمنه.

وقال بعض العامّة : لا يضمنه ؛ لعدم العلم بالإِتلاف(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه وجد سبب إتلافه منه ولم يعلم له سبب آخر ، فوجب إحالته عليه ؛ لأنّه السبب المعلوم.

ولو صيّرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعاً أم لا ، ضمنه عندنا بأعلى الأرشين ؛ لأنّ الأصل عدم الامتناع.

ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا ، لزمه الفداء ؛ عملاً بأغلب الأحوال من الإِصابة عند القصد بالرمي.

إذا عرفت هذا ، فلو جرح الظبي فنقص عُشْر قيمته ، لزمه عُشْر شاة ، وبه قال المزني(٥) ؛ للآية(٦) .

____________________

(١) في « ن » عينه.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٦.

(٣ و ٤ ) المغني ٣ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٧.

(٥) مختصر المزني : ٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٦ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٩.

(٦) المائدة : ٩٥.

٤٣٤

وقال الشافعي : يلزمه عُشر قيمة المثل ، وهو عُشْر قيمة الشاة ؛ لأنّ إيجاب عشر الشاة يُفضي إلى التجزئة والتقسيط ، وهو حرج(١) .

وعلى ما اخترناه من التخيير يتخيّر بين إخراج عُشْر الشاة أو عُشْرٍ من ثمن الشاة ويفضّ على الطعام ، وبين الصيام.

مسألة ٣٥٤ : لو جرح الصيد ثم اندمل جرحه وبقي ممتنعاً إمّا بعَدْوه ، كالغزال ، أو بطيرانه ، كالحمام ، وجب عليه الأرش على ما قلناه.

ولو صار الصيَد بعد اندمال جرحه زمناً ، احتمل الجزاء الكامل ؛ لأنّه بالإِزمان صار كالمتلف ، ولهذا لو أزمن عبداً ، لزمه تمام قيمته ، وهو أحد وجهي الشافعية - وبه قال أبو حنيفة(٢) - والثاني : أنّه يجب عليه قدر النقص ؛ لأنّه لم يهلك بالكلّية ، ولهذا يكون الباقي مضموناً لو قتله مُحْرمٌ آخر(٣) .

ولو جاء مُحْرم آخر وقَتَله إمّا بعد الاندمال أو قبله ، فعليه جزاؤه مزمناً ؛ لما تقدّم أنّ المعيب يقابل بمثله ، ويبقى الجزاء على الأول بحاله.

وقال الشيخ : يجب على كلّ واحد منهما الفداء(٤) .

وقال بعض الشافعية : إن أوجبنا جزاءً كاملاً ، عاد هاهنا إلى قدر النقصان ؛ لبُعْد إيجاب جزاءين لمتلف واحد(٥) .

ولو عاد المزمن وقَتَله ، فإن قَتَله قبل الاندمال ، فليس عليه إلّا جزاء واحد ، كما لو قطع يدي رجل ثم قَتَله قبل الاندمال لا يلزمه إلّا دية واحدة ، وإن قَتَله بعد الاندمال ، أفرد كلّ واحد منهما بحكمه ، ففي القتل جزاؤه‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٨ ، الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٥ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٧.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٧ ، المجموع ٧ : ٤٣٤.

(٤) الخلاف ٢ : ٤١٩ ، المسألة ٣٠٣.

(٥) فتح العزيز ٧ : ٥٠٧ ، المجموع ٧ : ٤٣٤.

٤٣٥

مزمناً.

ولو أوجبنا بالإِزمان جزاءً كاملاً ، فلو كان للصيد امتناعان ، كالنعامة ، فأبطل أحدهما ، فللشافعية وجهان :

أحدهما : أنّه يتعدّد الجزاء ، لتعدّد الامتناع.

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يتعدّد ؛ لاتّحاد الممتنع(١) .

وعلى هذا فما الذي يجب؟

قال الجويني : الغالب على الظنّ أنّه يعتبر ما نقص ؛ لأنّ امتناع النعامة في الحقيقة واحد إلّا أنّه يتعلّق بالرِّجل والجناح ، فالزائل بعض الامتناع(٢) .

مسألة ٣٥٥ : لو اشترك مُحْرمان أو أكثر في قتل صيد ، وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري ، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي من التابعين(٣) - لأنّ كلّ واحد منهم فَعَل ما حصل بسببه الموت ، فكان كما لو جرحه جرحاً متلفاً.

ولأنّها كفّارة قتل يدخلها الصوم ، فأشبهت كفّارة الآدمي.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن اجتمع قوم على صيد وهم مُحْرمون فعلى كلّ واحد منهم قيمة»(٤) .

وقال الشافعي : يجب جزاء واحد على الجميع - وبه قال عمر بن الخطّاب وابن عباس وابن عمر وعطاء والزهري ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين(٥) - لأنّ المقتول واحد ، فالمثل واحد(٦) .

____________________

(١ و ٢ ) فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٤.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٦ و ٤٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٤.

(٤) الكافي ٤ : ٣٩١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢١٩.

(٥) المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٩.

(٦) الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٦ و ٤٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٠.

٤٣٦

وعنه رواية ثالثة : إن كان صوماً ، صام كلّ واحد صوماً تامّاً ، وإن كان غير صوم ، فجزاء واحد ، وإن كان أحدهما يهدي والآخر يصوم ، فعلى المـُهدي بحصته ، وعلى الآخر صوم تام ؛ لأنّ الجزاء ليس بكفّارة ، وإنّما هو بدل ؛ لأنّه تعالى عطف بها ، فقال :( أَوْ كَفّارَةٌ ) (١) والصوم كفّارة ، فيكمل ، ككفّارة قتل الآدمي(٢) .

والمماثلة ليست حقيقيّة ، وإذا ثبت اتّحاد الجزاء في الهدي ، وجب اتّحاده في الصوم ؛ لقوله تعالى :( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) (٣)

فروع :

أ - لو اشترك مُحلٌّ ومحرم وكان القتل في الحِلّ ، فلا شي‌ء على المـُحِلّ ، وعلى المـُحْرم جزاء كامل.

وقال الشافعي : على المـُحْرم نصف الجزاء ، ولا شي‌ء على المـُحلّ(٤) . وقد بيّنّا بطلانه.

ب - لو قتل القارن صيداً ، لم يلزمه إلّا جزاء واحد ، وكذا لو باشر غيره من المحظورات ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) .

وقال أبو حنيفة : يلزمه جزاءان(٦) .

ج - لو قتل المـُحْرم صيداً في الحرم ، لزمه الجزاء والقيمة.

وقال الشافعي : يلزمه جزاء واحد ؛ لاتّحاد المتلف ، وهذا كما أنّ الدية‌

____________________

(١) المائدة : ٩٥.

(٢) المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦.

(٥ و ٦ ) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٧ و ٤٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨١.

٤٣٧

لا تتغلّظ باجتماع أسباب التغليظ(١) .

د - لو أصابه الحلال أوّلاً ثم أصابه الحرام ، فلا شي‌ء على المـُحِلّ ، والواجب على المـُحْرم جزاء مجروح.

ولو كان السابقُ المـُحْرمَ ، فعليه جزاؤه سليماً.

ولو اتّفقا في حالة واحدة ، وجب على المـُحْرم جزاء كامل ، ولا شي‌ء على المـُحِلّ.

وعند الشافعية يجب على المـُحْرم بقسطه ، لأنّه أتلف بعض الجملة(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ المـُحلّ لا جزاء عليه ، فتعذّر الجزاء منه ، فيجب الجزاء بكماله على الآخر.

ه- - لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي ، وجب على المـُحِلّ القيمة كملاً ، وعلى المـُحْرم الجزاء والقيمة معاً.

وقال بعض العامّة : يجب جزاء واحد عليهما(٣) .

و - لو رمى الصيد اثنان فقَتَله أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، أمّا القاتل : فلجنايته ، وأمّا الآخر : فلإِعانته ؛ لأنّ ضريساً سأل الباقَرعليه‌السلام : عن رجلين مُحْرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء »(٤) .

ز - لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد فداء كامل ؛ لأنّ الأكل مُحرَّم كالقتل ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في صيد أكله قوم مُحْرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة »(٥) .

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٤١.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥.

٤٣٨

مسألة ٣٥٦ : لو ضرب المـُحْرم بطيرٍ على الأرض فقَتَله ، كان عليه دم وقيمتان : قيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه ، ويُعزَّر ؛ لما فيه من زيادة الجُرْم.

ولقول الصادقعليه‌السلام : في مُحْرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقَتَله ، قال : « عليه ثلاث قيمات : قيمة لإِحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه »(١) .

مسألة ٣٥٧ : لو شرب لبن ظبية ، كان عليه الجزاء وقيمة اللبن ، لقول الصادقعليه‌السلام : في رجل مرَّ وهو مُحرْم في الحرم ، فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : « عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن »(٢) .

ولأنّه شرب ما لا يحلّ له شربه ، فيكون عليه ما على مَنْ أكل ما لا يحلّ له أكله ؛ لاستوائهما في التعدية.

تذنيب : لو رمى الصيد وهو حلال فأصابه السهم وهو مُحْرم فقَتَله ، لم يكن عليه ضمان ؛ لأنّ الجناية وقعت غير مضمونة ، فأشبه ما لو أصابه قبل الإِحرام ، وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقَتَله ، لم يكن عليه شي‌ء.

الأمر الثاني : التسبيب.

وهو كلّ فعل يحصل التلف بسببه ، كحفر البئر ، ونصب الشباك ، والدلالة على الصيد ، وتنفير الطير عن بيضه ، وأشباه ذلك ، ويظهر بمسائل :

مسألة ٣٥٨ : لو كان معه صيد فأحرم ، وجب عليه إرساله ، وزال ملكه عنه إذا كان حاضراً معه ، فإن أمسكه ، ضمنه إذا تلف - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي والشافعي في أحد القولين(٣) - لأنّه فعل في الصيد استدامة‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٧٠ - ٣٧١ / ١٢٩٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٢ بتفاوت يسير.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ - ٤٩٦ ، المجموع ٧ : =

٤٣٩

الإِمساك ، وهو ممنوع منه ، كابتداء الإِمساك ، فكان ضامناً ، كابتداء الإِمساك.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يُحْرم واحد ومعه شي‌ء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء »(١) .

وقال الشافعي : في الآخر ، وأبو ثور : ليس عليه إرسال ما في يده ؛ لأنّه في يده ، فأشبه ما لو كان نائياً عن الحرم في بيته(٢) .

والفرق : أنّ إمساكه في الحرم هتك له ، وهو منهي عنه ، بخلاف البلاد المتباعدة.

إذا ثبت هذا ، فإنّ ملكه عندنا يزول. وقال بعض العامّة بعدم زواله وإن وجب إرساله ، فإذا أحلّ ، جاز له إمساكه ، ولو أخذه غيره ، ردّه عليه بعد الإِحلال ، ومن قتله ضمنه له(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه حينئذٍ من صيد الحرم غير مملوك.

ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَعليه‌السلام : عن طائر أهلي ادخل الحرم حيّاً ، قال : « لا يُمسّ لأنّ الله تعالى يقول :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٤) »(٥) .

احتجّوا : بأنّ ملكه كان عليه وإزالة اليد لا تزيل الملك ، كالغصب والعارية(٦) .

____________________

= ٣١١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦.

(١) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٧.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ ، المجموع ٧ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧.

(٤) آل عمران : ٩٧.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٦.

(٦) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573