وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264618 / تحميل: 6541
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

صائم؟ فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال:( ولا تباشروهن ) (١) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

[ ١٢٩٥٦ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.

[ ١٢٩٥٧ ] ١٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة، هل يحل(٢) لها أن تعتنق(٣) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة؟ قال: لا بأس.

[ ١٢٩٥٨ ] ١٩ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له - وهو صائم في رمضان - أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأمّا بشهوة فلا يصلح.

[ ١٢٩٥٩ ] ٢٠ - قال: وسألته عن الرجل، أيصلح أن يلمس ويُقبّل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

١٧ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٤، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.

١٨ - مسائل علي بن جعفر: ١١٠ / ٢١.

(٢) في المصدر: يصلح.

(٣) في المصدر: تعنق.

١٩ - مسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٤٨.

٢٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٥.

(٤) يأتي في البابين ٣٤، ٥٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

١٠١

٣٤ - باب جواز مصّ الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهيّة، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد.

[ ١٢٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى(١) ، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أُقبّل بنتاً لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء؟ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شيء.

[ ١٢٩٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الصائم يقبّل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصّه.

[ ١٢٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الصائم(٢) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود(٣) .

___________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٦.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

٢ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٤.

٣ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: أله أن.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

١٠٢

٣٥ - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم

[ ١٢٩٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة الحديث.

[ ١٢٩٦٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير( في حديث) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان، يتمّ صومه(٣) كما هو؟ فقال: لا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله، إلّا أنّه قال: أجنب بالنهار (٤) .

[ ١٢٩٦٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس.

___________________

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب

(١) في المصدر: ( عنه عن حمّاد ) والضمير عائد إلى: الحسين، إلّا انه مذكور قبل عدة أسانيد.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: يومه ( هامش المخطوط ).

(٤) قرب الإِسناد: ٧٨.

٣ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٥.

١٠٣

[ ١٢٩٦٦ ] ٤ - وفي( العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله ( عليه‌السلام ) : لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لأنّ النكاح فعله، والاحتلام مفعول به.

[ ١٢٩٦٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم( نهاراً في شهر رمضان فلا ينام) (١) حتى يغتسل الحديث.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر النواقض(٣) .

٣٦ - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة

[ ١٢٩٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا محمد، إيّاك أن تمضغ علكاً، فإنّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً.

___________________

٤ - علل الشرائع: ٣٧٩ / ١.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: في شهر رمضان نهاراً فليس له أن ينام. وفي نسخة: فلا ينم ( هامش المخطوط ).

(٢) المقنعة: ٥٥.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وتقدم مايدلّ على كراهة النوم للمجنب في الباب ٢٥ من أبواب غسل الجنابة.

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٤ / ٢.

١٠٤

[ ١٢٩٦٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال لا.

[ ١٢٩٧٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم، إن شاء.

أقول: وتقّدم ما يدلّ على حصر المفطرات(١) .

٣٧ - باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق اذا فعل ثلاثا ً

[ ١٢٩٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي أنّه سُئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر، فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال: لا بأس به الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ١١٤ / ١.

٣ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٢.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٢، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١١٤ / ١.

١٠٥

[ ١٢٩٧٢ ] ٢ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ويأتي(٣) وحمله الشيخ على عدم الحاجة.

[ ١٢٩٧٣ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن الصائم، يصبّ الدواء في أُذنه؟ قال: نعم، ويذوق المرق، ويزقّ الفرخ.

[ ١٢٩٧٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.

[ ١٢٩٧٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه؟ قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليه ولا يعود.

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٣، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٩.

(١) الكافي ٤: ١١٥ / ٤.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٦، ٧ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٤١، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٤١، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٦.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٤.

١٠٦

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (١) .

[ ١٢٩٧٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن زياد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس للطبّاخ والطبّاخة أن يذوق المرق وهو صائم.

[ ١٢٩٧٧ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال ( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يذوق الطبّاخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه، ويزقّ الفرخ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئاً، ويبصق - إذا فعل ذلك - مراراً، أدناها ثلاث مرات ويجتهد.

[ ١٢٩٧٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٣.

٦ - الكافي ٤: ١١٤ / ٢.

(٢) في المصدر: الحسين بن زياد.

٧ - المقنعة: ٦٠.

٨ - قرب الاسناد: ١٠٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب النجاسات.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٠٨ / ١٦.

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

وتقدم مايدلّ عليه في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

١٠٧

٣٨ - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزقّ الطير أو الفرخ من غير ابتلاع

[ ١٢٩٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سُئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة، فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال: لا بأس به، والطير إن كان لها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٢٩٨٠ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (عليهما‌السلام ) وهي صائمة في شهر رمضان.

ورواه الكليني عن هارون بن مسلم(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق

[ ١٢٩٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٢: ١١٤ / ١.

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب.

(٢) الكافي ٤: ١١٤ / ٣.

(٣) تقدم في الباب ٣٦، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١١٥ / ١.

١٠٨

عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن(١) يزدرد الصائم نخامته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن أبي خلف، عن غياث مثله(٢) .

[ ١٢٩٨٢ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أن عليا( عليه‌السلام ) سُئل عن الذباب يدخل(٣) حلق الصائم؟ قال: ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم(٤) .

٤٠ - باب جواز مصّ الصائم الخاتم، دون النواة فتكره

[ ١٢٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

___________________

(١) في المصدر: بأن.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٥.

٢ - الكافي ٤: ١١٥ / ٢.

(٣) في التهذيب زيادة: في ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٤.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٥ / ١.

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠١.

١٠٩

[ ١٢٩٨٤ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأمّا النواة فلا.

[ ١٢٩٨٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، أنّه قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل، يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم(١) .

٤١ - باب جواز نتف الصائم إبطه

[ ١٢٩٨٦ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على حصر المفطرات(٣) (*) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ١١٥ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٣.

(١) في المصدر زيادة: ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٠٨ / ١٥.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(*) علق في المخطوط هنا بقوله:

« شرعت - بحمد الله - في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره، وتصحيحاته والحاقاته بخطه ره ».

١١٠

٤٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض، وأنّه يجب الإِمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده

[ ١٢٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخيط الابيض من الخيط الاسود؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وابن أُم مكتوم - وكان أعمى - يؤذّن بليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.

[ ١٢٩٨٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد(١) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب(٢) على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية(٣) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر الحديث.

___________________

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٩٨ / ٣، والتهذيب ٤: ١٨٤ / ٥١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاذان.

٢ - الكافي ٤: ٩٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.

(١) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن قيس.

(٢) قوله ( والشراب ): ليس في التهذيب والفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٣) القبطية: ثوب من ثياب مصر ( القاموس المحيط - قبط - ٢: ٣٧٨ ).

١١١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي مثله(٢) .

[ ١٢٩٨٩ ] ٣ - قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: إنّ ابن أُم مكتوم يؤذّن بليل فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٣) والاذان(٤) وغير ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٤٣ - باب جواز الاكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل

[ ١٢٩٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في قول الله عزوجلّ:( أُحلّ لكم ليلة الصيام

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٤.

(٢) الفقيه ٢: ٨١ / ٣٥٨.

٣ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الاذان.

(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الأذان.

(٥) تقدم في البابين ١٦، ١٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الأبواب ٤٣ - ٤٩ من هذه الابواب.

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٩٨ / ٤.

١١٢

الرفث إلى نسائكم ) (١) الآية، فقال: أُنزلت في خوّات بن جبير الانصاري وكان مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في الخندق وهو صائم، فأمسى وهو على تلك الحال، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب(٢) ، فجاء خوات إلى أهله حين امسى فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتى نصلح لك طعاما، فاتكأ فنام فقالوا له: قد غفلت؟ قال: نعم، فبات على تلك الحال، فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه، فمر به رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلمّا رأى الذي به، أخبره كيف كان أمره، فأنزل عزوجلّ فيه الآية: ( وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه ذكر في أوّله الآية المذكورة في آخره(٥) .

[ ١٢٩٩١ ] ٢ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل.

[ ١٢٩٩٢ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر: وهو الفجر الذي لا يشكّ فيه.

[ ١٢٩٩٣ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه)

___________________

(١) البقرة ٢: ١٨٧. علق المصنف هنا بقوله: الآية ليست في الفقيه بل فيه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر « منه قده ».

(٢) قوله ( والشراب ): ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) التهذيب ٤: ١٨٤ / ٥١٢.

(٥) الفقيه ٢: ٨١ / ٣٦٢.

٢ - الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٣.

٣ - الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٤.

٤ - المحكم والمتشابه: ١٣، ١٤.

١١٣

نقلاً من( تفسير النعماني) بسنده الآتي (١) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله لمـّا فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرماً على هذه الأمّة، وكان الرجل إذا نام في أوّل الليل قبل أن يفطر حرم عليه الاكل بعد النوم، أفطر أو لم يفطر، وكان رجل من الصحابة(٢) يعرف بمطعم بن جبير شيخاً، فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين، وكان في شهر رمضان، فلمّا فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلّى المغرب فأبطات عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم، فلمّا أحضرت إليه الطعام انبهته فقال لها استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي، وطوى ليلته وأصبح صائما فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشي عليه، فسأله رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن حاله فأخبره، وكان من المسلمين شبّان ينكحون نساءهم بالليل سرّاً لقلّة صبرهم، فسأل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الله في ذلك، فأنزل الله(٣) ( أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام إلى الليل ) (٤) فنسخت هذه الآية ما تقدّمها.

[ ١٢٩٩٤ ] ٥ - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه رفعه، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: فأحل الله النكاح بالليل في شهر رمضان، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر.

___________________

(١) يأتي في الفائدة من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) في المصدر: أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٣) في المصدر: فانزل عليه.

(٤) البقرة ٢: ١٨٧.

٥ - تفسير القمي ١: ٦٦.

١١٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٤ - باب أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعاً وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه، فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء

[ ١٢٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سُئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن؟ قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٢٩٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن أنّ النداء للسحور فجامع وخرج، فاذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطّه: يقضي ذلك اليوم، إن شاء الله.

[ ١٢٩٩٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل

___________________

(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٤٤ - ٤٩ من هذه الابواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٢، والاستبصار ٢: ١١٦ / ٣٧٩.

وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٤: ٩٦ / ١.

٢ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٧٠.

٣ - الكافي ٤: ٩٦ / ٢.

١١٥

أكل أو شرب(١) بعدما طلع الفجر في شهر رمضان؟ قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوماً آخر، لأنّه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإِعادة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٣٩٩٨ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٥ - باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما ً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندبا ً

[ ١٢٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) في المصدر: وشرب.

(٢) الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٦.

(٣) التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١١، والاستبصار ٢: ١١٦ / ٣٧٨.

٤ - الكافي ٤: ٩٧ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٢، والاستبصار ٢: ١١٦ / ٣٧٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

١١٦

محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر(١) أفطر، ثم قال: إنّ أبي كان ليله يصلّي وأنا آكل، فأنصرف فقال: أمّا جعفر فأكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٣٠٠٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه‌السلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً، أُفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك(٣) يوماً آخر، أو أُتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحاً، وتقضي يوماً آخر.

[ ١٣٠٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

(١) في المصدر: طلوع الفجر.

(٢) الكافي ٤: ٩٦ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٩٧ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: اليوم.

٣ - الكافي ٤: ٩٧ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢، ٥، ٦، ٩ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.

١١٧

٤٦ - باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه

[ ١٣٠٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : آمر الجارية( أن تنظر طلع الفجر أم لا) (١) فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: تتم يومك ثم تقضيه، وقال في آخره: ما كان عليك قضاؤه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٧ - باب أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه

[ ١٣٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى،

___________________

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٨.

(١) في المصدر: لتنظر إلى الفجر.

(٢) الكافي ٤: ٩٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٣.

(٤) تقدم في البابين ٤٤، ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٧.

١١٨

عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر(١) فكف بعض وظنّ بعض أنه يسخر فأكل؟ فقال: يتم(٢) ويقضي.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٤٨ - باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه

[ ١٣٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئاً؟ قال: فليأكل الذي لم يستبن(٦) له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول:( كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (٧) .

____________

(١) قوله ( انه قد طلع الفجر ): زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ). وهي لم ترد في التهذيب.

(٢) في نسخة زيادة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٩٧ / ٤.

(٤) التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٤.

(٥) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٩٧ / ٧.

(٦) في نسخة: لم يتبين ( هامش المخطوط ).

(٧) البقرة ٢: ١٨٧.

١١٩

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّا أنّه أسقط قوله: وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٩ - باب جواز الاكل مع الشكّ في الفجر، وبعد الأذان إذا

وقع قبل الفجر

[ ١٣٠٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن جعفر بن المثنىّ، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك؟ قال: كل حتى لا تشكّ.

[ ١٣٠٠٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق( عليه‌السلام ) فقال: آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال: كل حتى لا تشكّ.

[ ١٣٠٠٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء ابن رزين، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أذّن ابن ام مكتوم لصلاة الغداة، ومر رجل

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٢ / ٣٦٥.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٧.

(٣) تقدم في البابين ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٦٩.

٢ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٠.

٣ - الكافي ٤: ٩٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الاذان.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عدّتي عند كربتي، وصاحبي عند شدّتي، ويا وليّ نعمتي، إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً، فإنّك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشرّ، وأبعد من الخير، فآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً ».

ثمّ يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عزّ وجّل:( لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ) (١) فهذا عهد الميت، والوصية حقّ على كلّ مسلم أن يحفظ هذه الوصيّة ويعملها.

قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : علّمنيها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علّمنيها جبرئيل( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

وكذا الصدوق(٣) .

ورواه على بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن سليمان بن جعفر، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه الشيخ في( المصباح) مرسلاً نحوه مع زيادات في الدعاء، وزاد أيضاً: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) : تعلمها أنت وعلّمها أهل بيتك وشيعتك(٥) .

__________________________

(١) مريم ١٩: ٨٧.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧١١.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٨ / ٤٨٢.

(٤) تفسير القمي ٢: ٥٥.

(٥) مصباح المتهجد: ١٥.

٢٦١

ورواه الكفعمي في( المصباح) أيضاً مرسلاً، كما رواه الشيخ مع الزيادة (١) .

أقول: والوصايا المأثورة كثيرة تقدّم بعضها في الوقوف(٢) .

٤ - باب كراهة ترك الوصيّة

[ ٢٤٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال له رجل: إنّي خرجت إلى مكّة وصحبني رجل فكان زميلي، فلمّا أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلاً شديداً، فكنت أقوم عليه ثمّ أفاق حتى لم يكن عندي به بأس، فلمّا أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما من ميت تحضره الوفاة إلّا ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك(٤) وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله إلّا أنّه ترك صدره(٦) .

__________________________

(١) مصباح الكفعمي: ٨.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الوقوف.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣ / ٣، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(٣) في التهذيب زيادة: عن الحلبي.

(٤) في التهذيب والفقيه: أخذ الوصية أو ترك ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٤.

(٦) الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦٠.

٢٦٢

[ ٢٤٥٥٢ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: صحبني مولى لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) يقال له: أعين، فاشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فأخبرته أنّه اشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات، قال: تلك راحة الموت، أما أنّه ليس من أحد يموت حتى يردّ الله عزّ وجّل من سمعه وبصره وعقله للوصيّة أخذ أو ترك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٥٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله، وترك قوله: ممّن لا يرثه(٢) .

[ ٢٤٥٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زكريّا المؤمن، عن علي بن أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمة( عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم، تطوّلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً.

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٣ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٦.

٤ - الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

٢٦٣

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن محمّد ابن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن زكريّا بن محمّد أبي عبد الله المؤمن(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة

[ ٢٤٥٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : ما أُبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن عبد الله بن المغيرة مثله، إلّا أنّه قال: أضررت بورثتي(٥) .

[ ٢٤٥٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : من أوصى ولم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته.

__________________________

(١) الخصال: ١٣٦ / ١٥٠.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٥ / ٧١٢.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٦٩.

(٥) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧١٠.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

٢٦٤

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه الشيخ بالإِسناد الأول عن ابن المغيرة، عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب استحباب حسن الوصيّة عند الموت

[ ٢٤٥٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصاً في مروءته وعقله، قال: وإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أوصى إلى علي( عليه‌السلام ) وأوصى علي إلى الحسن، وأوصى الحسن إلى الحسين، وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين، وأوصى علي بن الحسين إلى محمّد بن علي( عليهم‌السلام ) .

[ ٢٤٥٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي( عليهم‌السلام ) - أنّه قال: يا علي، أُوصيك بوصيّة فاحفظها، فلا تزال

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٢ / ١٨.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٩.

(٣) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الخيار، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٥ من أبواب الشهادات.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٧.

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨٢١.

٢٦٥

بخير ما حفظت وصيّتي - إلى أن قال: - يا علي، من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصاً في مروءته، ولم يملك الشفاعة.

[ ٢٤٥٥٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك، قيل له: وما تلك الاستعانة ؟ قال: تحسن تدبير ما تخلف وتحكمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصيّة بها

[ ٢٤٥٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٣ - الكافي ٨: ١٥٠ / ١٣٢.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٦٨.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٢٦٦

٨ - باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردّها إلى العدل والمعروف

[ ٢٤٥٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف(١) فإنها تردّ إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(٣) .

[ ٢٤٥٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهم‌السلام ) قال: من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض.

__________________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: والجنف.

(٢) الكافي ٧: ١١ / ٤.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٧٠، وعلل الشرائع: ٥٦٧ / ٥، وقرب الإِسناد: ٣٠.

٢٦٧

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٤٥٦٣ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : الحيف في الوصيّة من الكبائر.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) (٣) عن هارون بن مسلم، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٥٦٤ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: جاء في الحديث: إنّ الضرار في الوصية من الكبائر.

[ ٢٤٥٦٥ ] ٥ - العياشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، عن علي( عليه‌السلام ) قال: السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٦.

٣ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧١.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٧ / ٣.

(٣) قرب الإِسناد: ٣٠.

٤ - مجمع البيان ٢: ١٨.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٣٨ / ١١١.

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٩ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب الشهادات.

٢٦٨

٩ - باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع

[ ٢٤٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إلي من أن اُوصي بالربع، ولئن اُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ(١) - إلى أن قال: - ثمّ قال: لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اُوصي بالربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه، وترك الحكم الأخير(٣) .

[ ٢٤٥٦٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى

__________________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: بلغ الغاية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٣، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٣.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١١ / ٥.

٢٦٩

بالثلث فلم يترك.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة، لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) على أنّ الإضرار قد يكون جائزاً إذا كان الضرر مستحقّاً.

[ ٢٤٥٦٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : الوصيّة بالخمس لأن الله عزّ وجّل قد رضي لنفسه بالخمس، وقال: الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف.

[ ٢٤٥٦٩ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لئن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع، ولئن

__________________________

(١) الكافي ٧: ١١ / ٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٦٩، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥١.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب، وفي البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.

٤ - قرب الإِسناد: ٣١.

٢٧٠

أُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون (١) .

١٠ - باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها وعدم جواز الوصيّة بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي

[ ٢٤٥٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بمكّة، وأنّه حضره الموت وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والمسلمون يصلّون الى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور( إذا دفن) (٢) أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار إلّا أنّه اقتصر على حكم الوصيّة (٣) .

__________________________

(١) علل الشرائع: ٥٦٧ / ٦.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٩.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٦ / ١.

٢٧١

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٤٥٧١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ما لَهُ من ماله ؟ فقال: له ثلث ماله، وللمرأة أيضاً.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.

[ ٢٤٥٧٢ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عمّا يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟ قال: الثلث، ذلك الأمر الذي صنع أبي (رحمه‌الله )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٠ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧١.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الحجر.

(٣) الكافي ٧: ١١ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٧٠، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٢.

٣ - الكافي ٧: ٥٥ / ١١.

٢٧٢

جميعاً، مثله(١) .

[ ٢٤٥٧٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، قال: إن أبان به(٢) فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.

[ ٢٤٥٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى رفعه عنهم( عليهم‌السلام ) قال: من أوصى بالثلث اُحتسب له من زكاته.

[ ٢٤٥٧٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت،( قال: فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث) (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه(٤) .

[ ٢٤٥٧٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠٢.

٤ - الكافي ٧: ٨ / ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: فيه.

٥ - الكافي ٧: ٥٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ٨ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.

(٤) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٠.

٧ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٩.

٢٧٣

[ ٢٤٥٧٧ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال: الثلث، والثلث كثير.

[ ٢٤٥٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث من أعتق عبداً وعليه دين - قال: قلت له: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٢٤٥٧٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن(٢) ، عن محمّد ابن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: لمّا أوصى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) قال له بعض أهله: قد أوصيت بأكثر من الثلث قال: ما فعلت، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمّد بن إسماعيل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٥) .

__________________________

٨ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٤٠.

٩ - التهذيب ٨: ٢٣٣ / ٨٤١.

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٧٩.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.

(٤) يأتي في الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٤، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأحاديث ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ من الباب الآتي.

٢٧٤

١١ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث، وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث، وأن ّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصاً(١) في مواضع، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله، قال: فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه: ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله.

ورواه الصدوق، والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن إسحاق مثله(٢) .

[ ٢٤٥٨١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل:( فَمَنْ خَافَ مِن

__________________________

الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠ / ٢.

(١) الأشقاص: جمع شقص، وهو القطعة من الارض. ( الصحاح - شقص - ٣: ١٠٤٣ ).

(٢) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٨٠، والتهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٢.

٢ - علل الشرائع: ٥٦٧ / ٤.

٢٧٥

مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) قال: يعني إذا اعتدى في الوصية، إذا زاد على الثلث.

[ ٢٤٥٨٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه، وأوصى بوصيّته، وكان أكثر من الثلث ؟ قال: يمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي.

[ ٢٤٥٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه ؟ قال: ما يعتق منه إلّا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك، ولهم ما بقي.

[ ٢٤٥٨٤ ] ٥ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن نوح، عن الحسين بن محمّد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب: تجاز وصيّته ما لم ينفذ(٢) الثلث.

[ ٢٤٥٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،

__________________________

(١) البقرة ٢: ١٨٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٠، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٤.

٤ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨١، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٤، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٨.

(٢) في نسخة: يتعد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

٦ - التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

٢٧٦

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى ألقيت(١) الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة.

[ ٢٤٥٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف قال: كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل(٢) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإِسلام واُمّاً مجوسيّةً، قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن - إلى أن قال: - وأوصلتها إليه( عليه‌السلام ) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويردّ الباقي إلى وصيّه يردّها على ورثته.

[ ٢٤٥٨٧ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمّد بن الحسن وترك أختاً وأوصى بجميع ماله له( عليه‌السلام ) قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم، وحمل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: فكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ ثلث ما بعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.

[ ٢٤٥٨٨ ] ٩ - وعنه، عن العبّاس، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه: جعلت فداك، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام،

__________________________

(١) في المصدر: اُلغيت.

٧ - التهذيب ٩: ١٩٨ / ٧٩٠، والاستبصار ٤: ١٢٥ / ٤٧٣.

(٢) في المصدر: ابي الفضل العباس.

٨ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٧، والاستبصار ٤: ١٢٦ / ٤٧٤.

٩ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٨، والاستبصار ٤: ١٢٦ / ٤٧٥.

٢٧٧

فكتب: تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٢٤٥٨٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوّم المملوك، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

[ ٢٤٥٩٠ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً.

[ ٢٤٥٩١ ] ١٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الميّت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به فإن قال: بعدي فليس له إلّا الثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، إلّا أنّه قال: فإن تعدّى(٢) .

__________________________

(١) المقنع: ١٦٧.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٢، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٣، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٧.

١٢ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٦، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٧.

٢٧٨

[ ٢٤٥٩٢ ] ١٣ - وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر( عليه‌السلام ) قال عمرو: فأخبرني رومي أنّه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقال: هذا ما أوصى لك أخي، فجعلت أقرأ عليه فيقول لي: قف، ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصيّة، فإذا إنّما أخذ الثلث، فقلت له: أمرتني أن احمل إليك الثلث، ووهبت لي الثلثين ؟ فقال: نعم، فقلت: أبيعه وأحمله إليك، قال: لا على الميسور منك من غلّتك لا تبع شيئاً.

ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن(١) .

أقول: الهبة هنا وجهها أنّ الوارث أجاز الوصيّة أوّلاً، ويمكن كون الهبة مجازاً لا حقيقة، ويمكن كون الوصيّة بجميع المال مخصوصاً بالإِمام، ويمكن كونه إقراراً لا وصيّة، ولعلّه في غير مرض الموت.

[ ٢٤٥٩٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : اعلم سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كلّ ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيّدي، وأوصى بحجّ، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمّته وأخيه بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك، وخلف ابناً لثلاث سنين، وترك ديناً، فرأى سيّدي ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله، ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

__________________________

١٣ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٧، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٦٩.

(١) الكافي ٧: ٧ / ٤.

١٤ - التهذيب ٩: ١٨٩ / ٧٥٨، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٧٠.

٢٧٩

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٥٩٤ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه: رجل مات وترك كلّ شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب: أطلق لهم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسين ابن مالك مثله(٣) .

[ ٢٤٥٩٥ ] ١٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد( عليه‌السلام ) فكتبت إليه: رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك، وخلف ابنتي أُخت له، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ: بع ما خلّف وابعث به إلي، فبعث وبعثت به إليه، فكتب إليّ: قد وصل.

أقول: هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصيّة، ويحتمل كون الوارث مخالفاً في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإِمام، ويحتمل كون طلب الإِمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مرّ(٤) ، ويحتمل كون الوصيّة بجميع المال جائزاً للإمام خاصة، ويحتمل كون الأمر

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٠ / ١٣.

١٥ - التهذيب ٩: ١٨٩ / ٧٥٩، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٧١.

(٢) الكافي ٧: ٥٩ / ١٢.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٥.

١٦ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(٤) مرّ في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573