وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 276317 / تحميل: 7185
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

[ ١٣٠٥١ ] ٧ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك.

[ ١٣٠٥٢ ] ٨ - قال: وقال الباقر (عليه‌السلام ) : أيّما مؤمن فطّر مؤمناً ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل(١) أجر من أعتق نسمة(٢) ، قال: ومن فطّره شهر رمضان كلّه كتب الله له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي نحوه، إلّا أنه قال: من أطعم مؤمناً (٣) .

[ ١٣٠٥٣ ] ٩ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من فطّر مؤمناً كان كفّارة لذنبه إلى قابل ومن فطّر اثنين كان حقّاً على الله أن يدخله الجنة.

[ ١٣٠٥٤ ] ١٠ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من فطّر صائماً مؤمناً وكل الله به سبعين ملكاً يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل.

____________

٧ - المقنعة: ٥٤.

٨ - المقنعة: ٥٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: مؤمنة.

(٣) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٤.

(٤) ثواب الاعمال: ١٦٤ / ١.

٩ - المقنعة: ٥٤.

١٠ - المقنعة: ٥٤.

١٤١

[ ١٣٠٥٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصية النبي لعلي (عليهم‌السلام ) - قال: ياعلي، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الإِخوان، وتفطير الصائم، والتهجّد في آخر الليل.

[ ١٣٠٥٦ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن ابن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن أيّوب بن الحر، عن السميدع، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لان أفطّر رجلاً مؤمناً في بيتي أحبّ إلي من أن أعتق(١) كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب استحباب السحور لمن يريد الصوم، وتأكّده في شهر رمضان، وعدم وجوبه

[ ١٣٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب - يعني: العقرقوفي - عن أبي بصير - يعني: يحيى بن القاسم - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السحور

___________________

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢٤.

١٢ - المحاسن: ٣٩٥ / ٦١.

(١) في المصدر: من عتق.

(٢) يأتي في الحديثين ٢٠ و ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٩٤ / ١.

١٤٢

لمن أراد الصوم، أواجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحّر إن شاء، وأمّا في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحّر، نحب أن لا يترك في شهر رمضان.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه(١) .

[ ١٣٠٥٨ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) -( في حديث) - قال: وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.

[ ١٣٠٥٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : السحور بركة.

[ ١٣٠٦٠ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تدع أمّتي السحور ولو على حشفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٣٠٦١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن اخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن السحور لمن اراد الصوم؟ فقال: أمّا في شهر رمضان فإنّ الفضل في السحور

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٤: ٩٢ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب.

٣ - الكافي ٤: ٩٤ / ٣، والتهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٨.

٤ - الكافي ٤: ٩٥ / ذيل الحديث ٣.

(٢) التهذيب ٤: ١٩٨ / ذيل الحديث ٥٦٨.

(٣) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٥.

٥ - الكافي ٤: ٩٤ / ٢.

١٤٣

ولو بشربة من ماء، وأمّا في التطوّع(١) فمن أحبّ أن يتسحّر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١٣٠٦٢ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تسحّروا ولو بجرع الماء إلّا صلوات الله على المتسحرين.

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أبي المفضّل، عن الحسن بن علي بن سهل، عن محمّد بن معاذ بن ثابت، عن أبيه، عن عمرو بن جميع (٤) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .

[ ١٣٠٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم

___________________

(١) في التهذيب زيادة: في غير رمضان ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٦.

(٣) التهذيب ٤: ١٩٧ / ٥٦٥ و ٣١٤ / ٩٥٢.

٦ - التهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٦.

(٤) أمالي الطوسي ٢: ١١١، وفيه: عمر بن جميع.

(٥) المقنعة: ٥٠.

٧ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧١، والمقنعة: ٥٠.

١٤٤

عند القيلولة على قيام الليل.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٢) .

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن ابن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (٣) .

ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الحسين بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة (٤) ، عن رفاعة مثله(٥) .

[ ١٣٠٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ الناس تسحّروا( ولم يفطروا إلّا على ماء قدروا على) (٦) أن يصوموا الدهر.

محمّد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٧) .

[ ١٣٠٦٥ ] ٩ - قال وروي عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٨٨.

(٢) المقنع: ٦٥.

(٣) فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٢ / ٧٢.

(٤) في الامالي: الحسن بن علي بن أبي حمزة.

(٥) أمالي الطوسي ٢: ١١١.

٨ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٣.

(٦) في المصدر: ( ولم يفطروا على ماء ماقدروا والله ) وسيأتي نقله كذلك عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب آداب الصائم. والنص الذي أورده المصنف مطابق لما في الفقيه.

(٧) الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩١.

٩ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٨٩.

١٤٥

النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: إنّ الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالاسحار، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء

[ ١٣٠٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أفضل سحوركم السويق والتمر.

[ ١٣٠٦٧ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن عبدالله بن سالم(٥) ، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يفطر على الاسودين، قلت: رحمك الله وما الاسودان؟ قال: التمر والماء والزبيب والماء، ويتسحر بهما.

___________________

(١) المقنع: ٦٤.

(٢) المقنعة: ٥٠.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٤) يأتي في الباب ٥، وفي الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٧.

٢ ٠ التهذيب ٤: ١٩٨ / ٥٦٩.

(٥) في المصدر: عبدالسلام بن سالم.

١٤٦

[ ١٣٠٦٨ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي عن آل محمّد ( عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: يستحبّ السحور ولو بشربة من الماء.

[ ١٣٠٦٩ ] ٤ - قال: وروي أن أفضله التمر والسويق لموضع استعمال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك في سحوره.

أقول: وتقّدم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر

[ ١٣٠٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّله منّا، ذهب الظمأ وابتلّت العروق، وبقي الاجر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٣٠٧١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الإِفطار إلى آخره، الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا: اللهمّ تقبل منّا وأعنّا عليه وسلّمنا فيه وتسلّمه منّا في يسر منك

___________________

٣ - المقنعة: ٥٠.

٤ - المقنعة: ٥٠.

(١) تقديم في الباب ٤ من هذه الأبواب

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٩٥ / ١، والتهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٦، والمقنعة: ٥١، ومصباح المتهجد: ٥٦٨.

(٢) الفقيه ٢: ٦٦ / ٢٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٩٥ / ٢، وأورد قطعة منه عن الاقبال في الحديث ١٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٤٧

وعافية، الحمد(١) لله الذي قضى عنّا يوماً من شهر رمضان.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن أبي بصير (٤) ، والذي قبله عن إسماعيل بن أبي زياد مثله.

[ ١٣٠٧٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن بن أبي الجهم، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: جاء قنبر مولى علي( عليه‌السلام ) بفطره إليه قال: فجاء بجراب فيه سويق - إلى أن قال: - فلمّا أراد أن يشرب قال: بسم الله، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم.

ورواه في( المصباح) مرسلاً (٥) ، وكذا جملة من أحاديث الابواب السابقة والآتية(٦) .

[ ١٣٠٧٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : يستجاب دعاء الصائم عند الإِفطار.

[ ١٣٠٧٤ ] ٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عنه( عليه‌السلام ) قال: دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره.

___________________

(١) في المصدر: والحمد.

(٢) الفقيه ٢: ٦٦ / ٢٧٤.

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٠ / ٥٧٧.

(٤) المقنعة: ٥١.

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٠ / ٥٧٨، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٥) مصباح المتهجد: ٥٦٨.

(٦) راجع مصباح المتهجد: ٤٨٤ - ٦٠٦.

٤ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٥.

٥ - المقنعة: ٥١.

١٤٨

[ ١٣٠٧٥ ] ٦ - علي بن موسى بن طاووس في( الاقبال) عنه( عليه‌السلام ) (١) قال: ما من عبد يصوم فيقول عند إفطاره: « يا عظيم يا عظيم، أنت الهي لا إله لي غيرك، اغفر لي الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلّا العظيم » إلّا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه.

[ ١٣٠٧٦ ] ٧ - وعن مولانا زين العابدين( عليه‌السلام ) أنّه قال: من قرأ « إنّا أنزلناه » عند فطوره وعند سحوره كان فيما بينهما كالمتشحّط بدمه في سبيل الله.

[ ١٣٠٧٧ ] ٨ - وعن محمّد بن أبي قرة في كتاب( عمل شهر رمضان) عن موسى بن جعفر، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) : إن لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة، فاذا كان أول لقمة فقل: بسم الله(٢) ، يا واسع المغفرة اغفر لي.

[ ١٣٠٧٨ ] ٩ - قال: وفي رواية أُخرى: « بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي » فإنّه من قالها عند إفطاره غفر له.

٧ - باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر افطاره أو تنازعه نفسه اليه

[ ١٣٠٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي

___________________

٦ - إقبال الاعمال: ١١٤.

(١) في المصدر: عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه.

٧ - إقبال الاعمال: ١١٤.

٨ - إقبال الاعمال: ١١٦.

(٢) في المصدر زيادة: اللهم.

٩ - إقبال الاعمال: ١١٦.

وتقدم مايدلّ على إستحباب دعاء الصائم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدعاء.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٨١ / ٣٦٠.

١٤٩

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الإِفطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثم ليفطر(١) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٣٠٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) : في رمضان تصلّي ثم تفطر إلّا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صلّ، وإلا فابدء بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال لانه قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلّي(٤) وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي.

[ ١٣٠٨١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلّي قبل أن يفطر.

ورواه ابن طاووس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الصيام) لابن فضّال مثله (٥) .

___________________

(١) في الكافي: فليصل وليفطر ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ١٠١ / ٣.

(٣) التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥١٧.

٢ - التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥٧٠، ومصباح المتهجد: ٥٦٩.

(٤) في نسخة: صل ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٥.

(٥) إقبال الاعمال: ١١٢.

١٥٠

[ ١٣٠٨٢ ] - ٤ محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: تقدم الصلاة على الافطار إلّا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالإِفطار فلا تخالف عليهم وافطر معهم، وإلّا فابدء بالصلاة فانها أفضل من الإِفطار، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إليّ.

[ ١٣٠٨٣ ] ٥ - قال: وروى أيضاً في ذلك: إنك إذا كنت تتمكّن من الصلاة وتعقلها وتأتي( على جميع) (١) حدودها قبل أن تفطر فالافضل أن تصلّي قبل الافطار، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللّوامة، غير أن ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالإِفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.

٨ - باب استحباب افطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على اتمام اليوم

[ ١٣٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن العيص، عن نجم بن حطيم(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من نوى الصوم ثم دخل على

___________________

٤ - المقنعة: ٥١.

٥ - المقنعة: ٥١.

(١) في المصدر: بها على.

وتقدم مايدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة.

الباب ٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥٠ / ٢، وتفسير العياشي ١: ٣٨٦ / ١٣٨.

(٢) في العياشي: محمّد بن حكيم ( هامش المخطوط ).

١٥١

أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر، فليدخل عليه السرور، فإنّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام، وهو قول الله عزّوجلّ:( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (١) .

[ ١٣٠٨٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان تطّوعاً أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله(٢) .

[ ١٣٠٨٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إفطارك لاخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوّعاً.

[ ١٣٠٨٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن درّاج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من دخل على اخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب الله له صوم سنة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(٤) .

___________________

(١) الانعام ٦: ١٦٠.

٢ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٢) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٤.

٣ - الكافي ٤: ١٥٠ / ١.

٤ - الكافي ٤: ١٥٠ / ٣.

(٣) قد أورده الكليني في هذا المقام ويحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب. « منه رحمه الله ».

(٤) الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢٢.

١٥٢

ورواه في( العلل) عن أحمد بن محمد، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين (١) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبة مثله (٣) .

[ ١٣٠٨٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي الدينوري، عن محمّد بن عيسى، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ(٤) عليه بافطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة.

[ ١٣٠٨٩ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقّي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لَإِفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقّي(٥) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى (٦) .

___________________

(١) علل الشرائع: ٣٨٧ / ٣.

(٢) ثواب الاعمال: ١٠٧ / ٢.

(٣) المحاسن: ٤١٢ / ١٥٣.

٥ - الكافي ٤: ١٥٠ / ٤.

(٤) في المصدر: ليمن.

٦ - الكافي ٤: ١٥١ / ٦.

(٥) الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢١.

(٦) ثواب الاعمال: ١٠٧ / ١.

١٥٣

وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحسن بن علي بن يقطين، عن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقّي (٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

[ ١٣٠٩٠ ] ٧ - وعن علي بن محمّد، عن ابن جمهور، عن بعض أصحابه، عن علي بن حديد(٤) ، قال: قلت لابي الحسن الماضي (عليه‌السلام ) : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صلّيت العصر وأنا صائم فيقولون: افطر، فقال: افطر، فإنّه أفضل.

[ ١٣٠٩١ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن بن علّان، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله بن جندب، عن بعض الصادقين ( عليهم‌السلام ) قال: من دخل على أخيه وهو صائم تطوّعاً فافطر كان له أجران: أجر لنيّته لصيامه، وأجر لإِدخال السرور عليه.

[ ١٣٠٩٢ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان، عن حسين بن حمّاد قال: قلت لابي عبدالله ( عليه‌السلام ) : أدخل على الرجل وأنا صائم فيقول لي: أفطر، فقال: إن كان ذلك أحب إليه فأفطر.

___________________

(١) علل الشرائع: ٣٨٧ / ٢.

(٢) المحاسن: ٤١١ / ١٤٥.

(٣) المقنعة: ٥٤.

٧ - الكافي ٤: ١٥١ / ٥.

(٤) في نسخة زيادة: عن عبدالله بن جندب ( هامش المخطوط ).

٨ - علل الشرائع: ٣٨٧ / ١.

٩ - المحاسن: ٤١١ / ١٤٨.

١٥٤

[ ١٣٠٩٣ ] ١٠ - وعن اسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : يدعوني الرجل من أصحابنا وهو يوم صومي؟ فقال: أجبه وأفطر.

[ ١٣٠٩٤ ] ١١ - وعن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حسين بن حمّاد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال لك أخوك: كل وأنت صائم فكل، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك.

[ ١٣٠٩٥ ] ١٢ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجراً من صيامك.

[ ١٣٠٩٦ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من الصيام وأعظم أجراً.

[ ١٣٠٩٧ ] ١٤ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت منزل أخيك فليس لك معه أمر.

٩ - باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل

[ ١٣٠٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،

___________________

١٠ - المحاسن: ٤١٢ / ١٤٩.

١١ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٠.

١٢ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥١.

١٣ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٢.

١٤ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٤.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٦.

١٥٥

( عن ابن أبي عمير، عن سلمة السمّان) (١) ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رأى الصائم قوماً يأكلون أو رجلاً يأكل سبّحت(٢) كلّ شعرة منه.

[ ١٣٠٩٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من صائم يحضر قوماً يطعمون إلّا سبّحت له أعضاؤه وكانت صلاة الملائكة عليه وكانت صلاتهم إستغفاراً.

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه في( المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم (٤) .

١٠ - باب استحباب الافطار على الحلوا أو الرطب أو الماء

- وخصوصاً الفاتر - أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق

[ ١٣١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن عبدالله(٥) الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوّل

___________________

(١) في المصدر: عن السمان الارمني.

(٢) في المصدر: سجت.

٢ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٩.

(٣) ثواب الاعمال: ٧٧ / ١.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٧٠ / ٩.

الباب ١٠

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٦، والمحاسن: ٥٣١ / ٧٨٢.

(٥) في المحاسن: ( محمّد ) بدل ( عبدالله ).

١٥٦

ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب وفي زمن التمر التمر.

[ ١٣١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا صام فلم يجد الحلو(١) أفطر على الماء.

[ ١٣١٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده، وغسل الذنوب من القلب، وقوى البصر والحدق.

[ ١٣١٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرطب في زمن الرطب.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير (٢) ، والأوّل عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح مثله.

[ ١٣١٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صالح بن السندي، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الإِفطار على الماء يغسل الذنوب من القلب.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: يغسل ذنوب القلب (٣) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ١٥٢ / ١.

(١) في نسخة: الحلواء ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٢.

٤ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٥.

(٢) المحاسن: ٥٣١ / ٧٨٣.

٥ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٣.

(٣) ثواب الاعمال: ١٠٤ / ١.

١٥٧

[ ١٣١٠٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عمن ذكره، عن منصور بن العبّاس، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها فان لم يجد فسكّرة أو تمرات، فان اعوز ذلك كله فماء فاتر وكان يقول: ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الاضراس ويقوّي الحدق ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلاً، ويسكن العروق الهائجة والمرّة الغالبة ويقطع البلغم ويطفىء الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، إلّا أنه لم يذكر السكر والتمرات (١) .

[ ١٣١٠٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يستحبّ أن يفطر على اللبن.

[ ١٣١٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الإِفطار على الماء يغسل ذنوب القلب.

[ ١٣١٠٨ ] ٩ - وعنه، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أن الناس تسحّروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا - والله - أن يصوموا الدهر.

___________________

٦ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٤.

(١) المقنعة: ٥٠.

٧ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٤.

٨ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٢.

٩ - التهذيب ٤: ١٩٩ / ٥٧٣.

١٥٨

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال ثم لم يفطروا إلّا على الماء قدروا(١) .

[ ١٣١٠٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن بن أبي الجهم، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبى عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: جاء قنبر مولى علي( عليه‌السلام ) بفطره إليه فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم، قال: فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن هذا لهو البخل تختم على طعامك؟! قال: فضحك علي( عليه‌السلام ) قال: ثم قال: أو غير ذلك(٢) ؟ لا أُحب أن يدخل بطني شيء لا(٣) أعرف سبيله الحديث.

[ ١٣١١٠ ] ١١ - وقد سبق حديث جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يفطر على الاسودين: التمر والماء، والزبيب والماء.

[ ١٣١١١ ] ١٢ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه ان عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحبّ أن يفطر على اللبن.

[ ١٣١١٢ ] ١٣ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن أُخت الاوزاعي، عن مسعدة اليسع، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي( عليه‌السلام ) يعجبه أن يفطر على اللبن.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩١.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٠٠ / ٥٧٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) في نسخة: اف عن ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: إلّا شيء ( هامش المخطوط ).

١١ - سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٢ - المحاسن: ٤٩١ / ٥٧٨.

١٣ - المحاسن ٤٩١ / ٥٧٩.

١٥٩

[ ١٣١١٣ ] ١٤ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) قال: قد جائت الرواية أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يفطر على التمر، وكان إذا وجد السكر أفطر عليه.

محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مثله(١) .

[ ١٣١١٤ ] ١٥ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إن الرجل إذا صام زالت عيناه عن مكانهما، وإذا أفطر على الحلو عادتا إلى مكانهما.

[ ١٣١١٥ ] ١٦ - وعن الباقر( عليه‌السلام ) أنه قال: أفطر على الحلو فان لم تجده فأفطر على الماء فان الماء طهور.

[ ١٣١١٦ ] ١٧ - قال: وروي أن في الافطار على الماء البارد فضلاً فانه يسكن الصفراء.

[ ١٣١١٧ ] ١٨ - علي بن موسى بن طاووس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الصيام) لعلي بن الحسن بن فضّال بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يفطر على الاسودين، قلت: رحمك الله وما الاسودان؟ قال: التمر والماء، والرطب والماء.

[ ١٣١١٨ ] ١٩ - وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي

___________________

١٤ - مكارم الاخلاق: ٢٧.

(١) المقنعة: ٥٠.

١٥ - المقنعة: ٥٠.

١٦ - البمقنعة: ٥١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

١٧ - المقنعة: ٥١.

١٨ - إقبال الاعمال: ١١٤، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٩ - إقبال الاعمال: ١١٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

فهرست الجزء الثامن

كتاب الصلاة القسم الخامس

٥٤١

الفهرس

أبواب صلاة الاستسقاء ١ - باب استحبابها، وكيفيّتها، وجملة من أحكامها ٥

٢ - باب استحباب الصوم ثلاثاً والخروج للاستسقاء يوم الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة ٨

٣ - باب استحباب تحويل الإِمام رداءه في الاستسقاء فيجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ٩

٤ - باب استحباب الاستسقاء في الصحراء لا في المسجد إلاّ بمكّة ١٠

٥ - باب أنّ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، واستحباب الجهر فيها بالقراءة ١١

٦ - باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد، وكراهة الإِشارة إلى المطر والهلال، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث ١٢

٧ - باب وجوب التوبة والاقلاع عن المعاصي والقيام بالواجبات عند الجدب وغيره ١٣

٨ - باب استحباب القيام في المطر أوّل ما يمطر ١٤

٩ - باب استحباب الدعاء للاستصحاء عند زيادة الأمطار وخوف الضرر ١٠ - باب عدم جواز الاستسقاء بالأنواء ١٥

أبواب نافلة شهر رمضان ١ - باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة تسع عشرة، ومائة ركعة ليلة احدى وعشرين منه، ومائة ركعة ليلة ثلاث وعشرين والإِكثار فيها من العبادة ١٧

٢ - باب استحباب نافلة شهر رمضان ٢٢

٥٤٢

٣ - باب استحباب صلاة الليالي البيض في رجب وشعبان وشهر رمضان وكيفيّتها ٢٤

٤ - باب استحباب صلاة ليلة النصف من شهر رمضان عند قبر الحسين ( عليه‌السلام )، وكيفيّتها ٢٥

٥ - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة، بل في كلّ يوم وفي كلّ ليلة من شهر رمضان وغيره مع القدرة ٢٦

٦ - باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة نصف شهر رمضان، يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة والإِخلاص عشراً ٢٧

٧ - باب استحباب زيادة ألف ركعة في شهر رمضان، وترتيبها وأحكامها ٢٨

٨ - باب استحباب الصلاة المخصوصة كلّ ليلة من شهر رمضان وأوّل يوم منه ٣٧

٩ - باب عدم وجوب نافلة شهر رمضان، وعدم استحباب زيادة النوافل المرتّبة فيه، وحكم صلاة الليل ٤٢

١٠ - باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان ولا في غيره عدا ما استثنى ٤٥

أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) ١ - باب استحبابها، وكيفيّتها، وجملة من أحكامها ٤٩

٢ - باب ما يستحب أن يقرأ في صلاة جعفر ٥٣

٣ - باب ما يستحبّ أن يدعى به في آخر سجدة من صلاة جعفر ٥٥

٤ - باب تأكّد استحباب صلاة جعفر في صدر النهار من يوم الجمعة، وجوازها في كلّ يوم وليلة، واستحباب قنوتين فيها، في الثانية وفي الرابعة قبله أو بعده ٥٦

٥ - باب استحباب صلاة جعفر في الليل والنهار والحضر والسفر وفي المحمل سفراً، وجواز الاحتساب بها من النوافل المرتّبة وغيرها من الاداء أو من القضاء ٥٧

٥٤٣

٦ - باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد، وجواز تفريقها في مقامين لعذر ٧ - باب تأكّد استحباب صلاة جعفر ليلة نصف شعبان، والإِكثار فيها من العبادة خصوصاً الذكر والدعاء والاستغفار ٥٩

٨ - باب استحباب صلاة جعفر مجرّدة من التسبيح لمن كان مستعجلاً ثمّ يقضيه بعد ذلك ٦٠

٩ - باب أنّ من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة جعفر وذكر في حالة أُخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها ٦١

أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها ١ - باب استحبابها حتى في العبادات المندوبات، وكيفيّتها ٦٣

٢ - باب استحباب الاستخارة بالرقاع وكيفيّتها ٦٨

٣ - باب عدم جواز الاستخارة بالخواتيم ٤ - باب استحباب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر، وفي آخر سجدة من صلاة الليل أو في سجدة بعد المكتوبة ٧٣

٥ - باب استحباب الدعاء بطلب الخيرة وتكرار ذلك، ثمّ يفعل ما يترجّح في قلبه أو يستشير فيه بعد ذلك ٧٤

٦ - باب استحباب استخارة الله ثم العمل بما يقع في القلب عند القيام إلى الصلاة وافتتاح المصحف والأخذ بأوّل ما يرى فيه ٧٨

٧ - باب كراهة عمل الأعمال بغير استخارة، وعدم الرضا بالخيرة، واستحباب كون عددها وتراً ٧٩

٨ - باب استحباب الاستخارة بالدعاء وأخذ قبضة من السبحة أو الحصى وعدّها، وكيفيّة ذلك ٨١

٩ - باب استحباب الاستخارة عند رأس الحسين ( عليه‌السلام ) مائة مرّة ١٠ - باب استحباب الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال ٨٣

١١ - باب استحباب مشاروة الله عزّ وجلّ بالمساهمة والقرعة ٨٤

أبواب بقية الصلوات المندوبة ١ - باب استحباب صلاة ليلة الفطر، وكيفيتها ٨٥

٥٤٤

٢ - باب استحباب صلاة رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكيفيّتها ٨٨

٣ - باب استحباب صلاة يوم الغدير، وكيفيّتها، واستحباب صومه، وتعظيمه، والغسل فيه، واتخاذه عيداً، وتذكّر العهد المأخوذ فيه، والإِكثار فيه من العبادة، والصدقة، وقضاء صلاته إن فاتت ٨٩

٤ - باب استحباب صلاة يوم عاشورا، وكيفيّتها ٩٠

٥ - باب استحباب صلاة كلّ ليلة من رجب، وكيفيتّها، وجملة من صلوات رجب ٩١

٦ - باب استحباب صلاة الرغائب ليلة أوّل جمعة من رجب ٩٨

٧ - باب استحباب صلاة كلّ ليلة من شعبان، وكيفيّتها ١٠٠

٨ - باب استحباب صلاة ليلة نصف شعبان، وكيفيّتها، والإِكثار من العبادة فيها ١٠٥

٩ - باب استحباب صلاة ليلة المبعث ويوم المبعث، وكيفيّتها ١١٠

١٠ - باب استحباب صلاة فاطمة، وكيفيّتها ١١٢

١١ - باب استحباب صلاة ركعتين، في كلّ ركعة سورة الإِخلاص ستّين مرّة ١١٤

١٢ - باب استحباب صلاة المهمّات ١٣ - باب استحباب صلاة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام )، وكيفيّتها ١١٥

١٤ - باب استحباب التطوّع في كلّ يوم باثنتي عشرة ركعة ١٥ - باب استحباب صلاة الانتصار من الظالم وصلاة العسر ١١٦

١٦ - باب استحباب صلاة عشر ركعات بعد المغرب ونافلتها، وصلاة ركعتين أُخريين بكيفيّة مخصوصة ١١٧

١٧ - باب استحباب صلاة ركعتي الوصيّة بين المغرب والعشاء كلّ ليلة، وكيفيتّها ١١٨

١٨ - باب استحباب صلاة الذكاء وجودة الحفظ ١٩ - باب استحباب الصلاة عند الأمر المخوف ١١٩

٢٠ - باب استحباب التنفّل ولو بركعتين في ساعة الغفلة وهي ما بين العشائين ١٢٠

٥٤٥

٢١ - باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد العشاء، وكيفيتها، وحكمها إن فاتت صلاة الليل ١٢١

٢٢ - باب استحباب الصلاة لطلب الرزق عند الخروج إلى السوق ١٢٢

٢٣ - باب استحباب الصلاة لقضاء الدين ١٢٤

٢٤ - باب استحباب الصلاة لدفع شرّ السلطان ١٢٥

٢٥ - باب استحباب صلاة ركعتين للاستطعام عند الجوع ١٢٦

٢٦ - باب استحباب الصلاة للرزق يوم الجمعة ٢٧ - باب استحباب الصلاة عند إرادة السفر، وصلاة يوم عرفة ١٢٧

٢٨ - باب استحباب الصلاة لقضاء الحاجة، وكيفيّتها ١٢٨

٢٩ - باب استحباب الصوم والصلاة عند نزول البلاء، والدعاء بصرفه ١٣٥

٣٠ - باب استحباب صلاة أُمّ المريض ودعائها له بالشفاء ١٣٧

٣١ - باب استحباب الصلاة عند خوف المكروه وعند الغم ١٣٨

٣٢ - باب استحباب الصلاة للخلاص من السجن، وكيفيّتها ١٣٩

٣٣ - باب استحباب الصلاة عند الخوف من العدوّ، والدعاء عليه ٣٤ باب استحباب صلاة الاستعداء والانتصار ١٤١

٣٥ - باب استحباب صلاة ركعتي الشكر عند تجدّد نعمة، وكيفيّتها، وعند لبس الثوب الجديد ١٤٢

٣٦ - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج ٣٧ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة ١٤٣

٣٨ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل ١٤٤

٣٩ - باب تأكد استحباب المواظبة على صلاة الليل(*) ١٤٥

٤٠ - باب كراهة ترك صلاة الليل ١٥٩

٤١ - باب استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة الليل، وصلاة ركعتين أيضاً والدعاء لأربعين في السجود ١٦٤

٥٤٦

٤٢ - باب عدم استحباب وترين في ليلة إلّا أن يكون أحدهما قضاء، وجواز تعدد القضاء مرتّباً مقدّماً على الأداء مع سعة الوقت ١٦٥

٤٣ - باب ما يستحبّ أن يصلّي من غفل عن صلاة الليل ١٦٧

٤٤ - باب استحباب صلاة الهديّة، وكيفيّتها ١٦٨

٤٥ باب استحباب صلاة أوّل كلّ شهر، وكيفيّتها ٤٦ - باب استحباب التطوّع بالصلوات المخصوصة كلّ يوم ١٧٠

٤٧ - باب استحباب الغسل والصلاة يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ١٧١

٤٨ - باب استحباب صلاة يوم النيروز، والغسل فيه، والصوم، ولبس أنظف الثياب، والطيب، وتعظيمه، وصبّ الماء فيه ١٧٢

٤٩ - باب استحباب صلاة كلّ يوم وليلة من الأُسبوع، وكيفيّتها ١٧٤

٥٠ - باب استحباب صلاة أوّل المحرّم وعاشره ١٨٠

٥١ - باب استحباب صلاة اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وكيفيّتها ١٨٢

٥٢ - باب استحباب صلاة عشر ذي الحجّة ويوم عرفة، وكيفيّتها ١٨٣

٥٣ - باب استحباب التطوّع بصلوات الأئمّة، وقد تقدّمت صلاة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام )(*) ١٨٤

أبواب الخلل الواقع في الصلاة ١ - باب بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة ١٨٧

٢ - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشكّ في عدد الركعات ١٩٣

٣ - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن، أو تكلّم ناسياً، أو مع ظنّ الفراغ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه ١٩٨

٥٤٧

٤ - باب وجوب سجدتي السهو على من تكلّم ناسياً في الصلاة أو مع ظنّ الفراغ ٢٠٦

٥ - باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام ٢٠٧

٦ - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثمّ تيقّن ولم يستدبر القبلة، ووجوب اكمالها، وكذا المغرب ٢٠٩

٧ - باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات ثمّ يتمّ ويسجد للسهو ندباً ٢١١

٨ - باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص ٢١٢

٩ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم ٢١٤

١٠ - باب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والإِتمام ثمّ صلاة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو(*) ٢١٦

١١ - باب أنّ من شكّ ين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الاربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً بعد التسليم ويسجد للسهو ٢١٩

١٢ - باب حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثم تيقّن أنّه كان صلّى الظهر ركعتين ١٣ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو ٢٢٢

١٤ - باب أنّ من شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو ٢٢٤

١٥ - باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا؟ ٢٢٥

٥٤٨

١٦ باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته، ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقّن الترك، وحد كثرة السهو ٢٢٧

١٧ - باب أنّ من نسي ركعتين من صلاة الليل حتى أوتر يستحبّ له اتمام صلاة الليل واعادة الوتر ١٨ - باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الأقلّ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً ٢٣٠

١٩ - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً إلّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا ٢٣١

٢٠ - باب كيفيّة سجدتي السهو، وما يقال فيهما ٢٣٤

٢١ - باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان ٢٣٥

٢٢ - باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود مع خوف السهو ٢٣٦

٢٣ - باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى، وان ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو ٢٣٧

٢٤ - باب عدم وجوب شيء بسهو الإِمام مع حفظ المأموم، وكذا العكس، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سها الإِمام مع اختلاف المأمومين ٢٣٩

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو(*) ٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو ٢٤٤

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك ٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك ٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها ٢٤٧

٥٤٩

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص ٢٤٨

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو ٢٤٩

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما ٢٥٠

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط ٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات ١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء ٢٥٣

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب ٢٥٦

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة ٢٥٨

٤ - باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإِفاقة، وتأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم ٢٦٤

٥ - باب استحباب التنحّي عن موضع فوت الصلاة وإيقاع القضاء في موضع آخر ٢٦٧

٦ - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة ٢٦٨

٧ - باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام او مسجد الرسول ( عليه‌السلام ) أو مسجد الكوفة ٨ - باب استحباب الأذان والإِقامة لقضاء الفرائض اليوميّة وإعادتها، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأُولى بالإِقامة ٢٧٠

٥٥٠

٩ - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه ٢٧١

١٠ - باب استحباب قضاء الوتر وتراً وإن زالت الشمس ٢٧٢

١١ - باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء ٢٧٥

١٢ - باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر ٢٧٦

١٣ - باب استحباب الايقاظ للصلاة، وحكم من تركها مستحلّاً أو غير مستحلّ ٢٨٣

أبواب صلاة الجماعة ١ - باب تأكّد استحبابها في الفرائض، وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين ٢٨٥

٢ - باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بأن يشدّ حبلاً من منزله إلى المسجد إلّا لعذر كالمطر والمرض والعلّة والشغل ٢٩١

٣ - باب تأكّد استحباب حضور الجماعة، في الصبح والعشاءين ٢٩٤

٤ - باب أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة إثنان، وأنّها تجوز في غير المسجد(*) ٢٩٦

٥ - باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقيّة، والقيام في الصفّ الأوّل معه ٢٩٩

٦ - باب استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه ٣٠٢

٧ - باب استحباب تخصيص الصفّ الأوّل بأهل الفضل، ويسدّدون الإِمام إذا غلط ٣٠٥

٨ - باب استحباب اختيار القرب من الإِمام والقيام في الصفّ الأوّل، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصفّ الأخير في صلاة الجنازة ٣٠٦

٥٥١

٩ - باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت، واختيارها على الصلاة فرادى في أوّله للإِمام ٣٠٨

١٠ - باب اشتراط كون امام الجماعة مؤمناً موالياً للائمّة، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الأصوليّة إلّا لتقيّة ٣٠٩

١١ - باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق ٣١٣

١٢ - باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول ٣١٩

١٣ - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع إمكان الختان ٣٢٠

١٤ - باب وجوب كون الإِمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد، وجملة ممّن لايقتدى بهم ٣٢١

١٥ - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة ٣٢٣

١٦ - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة ٣٢٥

١٧ - باب جواز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم على كراهية ٣٢٧

١٨ - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة ٣٢٩

١٩ - باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان إن كانوا، ولو واحداً ٣٣٢

٢٠ - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفّهنّ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة إلّا الاستسقاء والعيد والإِعادة ٣٣٣

٢١ - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته ومعرفته بالقبلة أو تسديده ٣٣٨

٢٢ - باب كراهة إمامة المقيّد المطلقين، وصاحب الفالج الأصحّاء ٣٤٠

٢٣ - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان ٣٤١

٥٥٢

٢٤ - باب استحباب تحويل الإِمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة ٣٤٤

٢٥ - باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس ٣٤٥

٢٦ - باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدّم عليه ٣٤٦

٢٧ - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدّم من يكرهونه، واستحباب اختيار الإِمامة على الاقتداء ٣٤٨

٢٨ - باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح، وكراهة التقدّم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن ٣٥١

٢٩ - باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنت إماماً، صحّت صلاتهما، وإن قال كلّ منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإِعادة، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له ٣٥٢

٣٠ - باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّاً ٣٥٣

٣١ - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة، ووجوب الإِنصات لقراءته، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره ٣٥٥

٣٢ - باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمّد وآله إذا لم يسمع قراءة الإِمام، وعدم وجوب ذلك، وكراهة سكوته ٣٦٠

٣٣ - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإِقامة، وسقوط الجهر وما يتعذّر من القراءة مع التقيّة وأنّه يجزي منهما مثل حديث النفس ٣٦٣

٣٤ - باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها، والاجتزاء بإدراك الركوع مع شدّة التقيّة ٣٦٧

٥٥٣

٣٥ - باب أنّ من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة قبله استحبّ له ذكر الله إلى أن يفرغ، أو يبقى آية ويذكر الله فإذا فرغ قرأها ثم ركع ٣٧٠

٣٦ - باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم، وليس عليه إعلامهم ٣٧١

٣٧ - باب أنّه إذا تبيّن كفر الإِمام لم تجب على المأمومين الإِعادة، وتجب مع تقدّم العلم ٣٧٤

٣٨ - باب أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإِمام القبلة لم يجب على المأمومين الإِعادة، وتجب على الإِمام ٣٧٥

٣٩ - باب أنّه إذا تبيّن اخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة ٣٧٦

٤٠ - باب جواز استنابة المسبوق، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم، فان لم يدرِ كم صلّى ذكّروه ٣٧٧

٤١ - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة ٣٧٨

٤٢ - باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة، واستحباب تقديم غيره وان كان الإِمام هو المؤذّن ٣٧٩

٤٣ - باب أنّه اذا مات الإِمام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم ويقدّموا من يتمّ بهم ولايستأنفون الصلاة ٣٨٠

٤٤ - باب أنّ من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعاً كره له الدخول في تلك الركعة ٣٨١

٤٥ - باب أنّ من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة، ومن أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته ٣٨٢

٤٦ - باب أنّ من خاف أن يرفع الإِمام رأسه من الركوع قبل أن يصل الى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً أو بعد السجود، وأنّه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع ٣٨٤

٥٥٤

٤٧ - باب أنّ من فاته مع الإِمام بعض الركعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته ويتشهّد في ثانيته ٣٨٦

٤٨ - باب وجوب متابعة المأموم الإِمام، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً استمرّ على حاله، وإن لم يتعمّد عاد إلى الركوع أو السجود، وكذا من ركع أو سجد قبله ٣٩٠

٤٩ - باب أنّ من أدرك الإِمام بعد رفع رأسه من الركوع استحبّ له ان يسجد معه ولا يعتدّ به بل يستأنف، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهّد ثمّ يتمّ صلاته ٣٩٢

٥٠ - باب استحباب إطالة الإِمام الركوع مثلي ركوعه، اذا أحسّ بمن يريد الاقتداء به ٣٩٤

٥١ - باب تأكّد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم حتى يتمّ كلّ مسبوق معه ٣٩٥

٥٢ - باب استحباب إسماع الإِمام من خلفه القراءة والتشهّد والأذكار وكلّ ما يقول بحيث لا يبلغ العلوّ إذا كان رجلاً، وكراهة إسماع المأموم الإِمام شيئاً ٣٩٦

٥٣ - باب جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الإِعادة ونحوها، وحكم من صلّى الظهر خلف من يصلّي العصر وعكسه، أو صلّى الصلاتين مسافراً خلف من يصلّي الواحدة ٣٩٨

٥٤ - باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماماً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة، وعدم وجوب الإِعادة ٤٠١

٥٥ - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداءاً وبالعكس ٥٦ - باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة، وكراهة التنفّل بعد الإِقامة للجماعة ٤٠٤

٥٥٥

٥٧ باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحبّ القيام حذاء الإِمام ٤٠٥

٥٨ - باب كراهة الانفراد عن الصفّ مع إمكان الدخول فيه ٥٩ - باب أنّه لا يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلاً، وجواز كون الصفوف بين الأساطين ٤٠٧

٦٠ - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما ٦١ - باب جواز وقوف الإِمام في المحراب وتصحّ صلاة من يشاهده ٤٠٩

٦٢ - باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين ٤١٠

٦٣ - باب عدم جواز علوّ الإِمام عن المأموم بما يعتدّ به كالدكّان، وجواز العكس، واستحباب المساواة، وجواز الأمرين في الأرض المنحدرة ٤١١

٦٤ - باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الإِمام بل يركع ثمّ يلحقه، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهواً، وأنّ له نيّة الانفراد مع العذر ٤١٣

٦٥ - باب سقوط الأذان والإِقامة عمّن ادرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد ٤١٤

٦٦ - باب استحباب تشهّد المسبوق مع الإِمام كلّما تشهّد، ووجوب تشهّده في محلّه أيضاً ٤١٦

٦٧ - باب استحباب التجافي وعدم التمكّن لمن أجلسه الإِمام في غير محلّ الجلوس ٦٨ - باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإِمام ركعة سهواً ٤١٨

٦٩ - باب استحباب تخفيف الإِمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإِطالة وإلّا استحبّ الإِطالة، وعدم جواز الإِفراط فيهما ٤١٩

٧٠ - باب استحباب إقامة الصفوف وإتمامها والمحاذاة بين المناكب وتسوية الخلل، وكراهة ترك ذلك، وجواز التقدّم، والتأخّر مع ضيق الصفّ ٤٢٢

٥٥٦

٧١ - باب استحباب دعاء الإِمام لنفسه وأصحابه، وكراهة الاختصاص بالدعاء دونهم ٤٢٥

٧٢ - باب أنّ الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك، وكذا إذا كان الإِمام مسافراً وانتهت صلاته ٤٢٦

٧٣ - باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، وكراهة الجماعة فيها في بطون الأودية ٤٢٧

٧٤ - باب استحباب اختيار الإِمام صلاة الجماعة على الصلاة في أوّل الوقت منفرداً، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفرداً مع الإِطالة، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقيّة ٤٢٩

٧٥ - باب استحباب الأذان للعامّة والصلاة بهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم للتقيّة، والصلاة في مساجدهم، وما يستحبّ اختياره من فضيلة المسجد والجماعة ٤٣٠

أبواب صلاة الخوف والمطاردة ١ - باب وجوب القصر فيها سفراً وحضراً ٤٣٣

٢ - باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيّتها ٤٣٥

٣ - باب أنّ من خاف لصّاً أو سبعاً أو عدوّاً يجب أن يصلّي بحسب الإِمكان قائماً مومئاً، ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته، إذا لم يقدر على النزول ٤٣٩

٤ - باب كيفيّة صلاة المطاردة والمسايفة، وجملة من أحكامها ٤٤٣

٥ - باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإِيماء ٤٤٨

٦ - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابّة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها ٤٤٩

٧ - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الإِمكان، ويومئان مع التعذّر ٤٥٠

٥٥٧

أبواب صلاة المسافر ١ - باب وجوب القصر في بريدين، ثمانية فراسخ فصاعداً، أو مسيرة يوم معتدل السير ٤٥١

٢ - باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك ٤٥٦

٣ - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عيناً على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها إياباً ٤٦٣

٤ - باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة، فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر، وإن تمادى السفر إلّا في العود إن بلغ المسافة، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النيّة ٤٦٨

٥ - باب أنّ من قصد مسافة ثمّ رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصّر وإلّا أتمّ ٤٦٩

٦ - باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعوداً ٤٧٠

٧ - باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله ٤٧٤

٨ - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التمام ٤٧٦

٩ - باب أنّ من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر ٤٧٨

١٠ - باب وجوب التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام ٤٨٢

١١ - باب وجوب الإِتمام على المكاري والجمّال والملاّح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإِقامة ٤٨٤

١٢ - باب أنّ الضابط في كثرة السفر في المكاري عدم إقامة عشرة أيّام، فمن أقامها ثمّ سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره بغير إقامة عشرة، وحكم من أقام خمسة ٤٨٨

٥٥٨

١٣ - باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير ٤٩٠

١٤ - باب أنّ من وصل الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده، فإن قصرت لم يجز القصر ٤٩٢

١٥ - باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة، وحكم إقامة الخمسة ٤٩٨

١٦ - باب أنّ التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات، وينقص من كلّ واحدة ركعتان، فلا يجوز في الصبح والمغرب، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة ٥٠٤

١٧ - باب أنّ من أتمّ في السفر عامداً وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده، ومن أتمّ ناسياً وجب عليه الإِعادة في الوقت لا بعده، ومن أتمّ جهلاً أو نوى الإِقامة وقصّر جهلاً لم يعد، وحكم من قصّر المغرب جاهلاً ٥٠٥

١٨ - باب أنّ من عزم على إقامة عشرة وصلّى تماماً ولو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نيّة الإِقامة وجب عليه الإِتمام حتى يخرج، وإن رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير ٥٠٨

١٩ - باب أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط ٥١٠

٢٠ - باب أنّ المسافر إذا نوى الإِقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الإِتمام ٥١١

٢١ - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس، هل يجب عليه القصر أم التمام؟ ٥١٢

٢٢ - باب أنّ القصر في السفر فرض واجب لا رخصة إلّا في المواضع الأربعة، وحكم ما يفوت سفراً ثمّ يقضى حضراً أو وبالعكس، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس ٥١٧

٢٣ - باب عدم وجوب الإِعادة على من خرجٍ في سفر فصلّى قصراً ثمّ رجع عنه، وحكم صلاة المسافر راكباً وماشياً وأوقات صلاته وأعدادها ٥٢١

٥٥٩

٢٤ - باب استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة ٥٢٣

٢٥ - باب تخيير المسافر في مكّة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نيّة الإِقامة بين القصر والتمام، واستحباب اختيار الإِتمام ٥٢٤

٢٦ - باب استحباب تطوّع المسافر وغيره في الأماكن الأربعة وفي سائر المشاهد ليلاً ونهاراً، وكثرة الصلاة بها وإن قصّر في الفريضة ٥٣٥

٢٧ - باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط ٥٣٧

٢٨ - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط ٥٣٨

٢٩ - باب وجوب القصر على من خرج الى السفر مكرهاً ٥٣٩

الفهرس ٥٤٢

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573