وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264790 / تحميل: 6570
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الصيام

فهرس أنواع الأبواب إجمالاً

أبواب وجوبه ونيّته.

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك.

أبواب آداب الصائم.

أبواب من يصح منه الصوم

أبواب أحكام شهر رمضان.

أبواب بقيّة الصوم الواجب.

أبواب الصوم المندوب.

أبواب الصوم المحرّم والمكروه.

٥

٦

تفصيل الابواب

أبواب وجوب الصوم ونيته

١ - باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه

[ ١٢٦٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن علّة الصيام؟ فقال: إنَّما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أنَّ الغني لم يكن ليجد مسَّ الجوع فيرحم الفقير، لان الغني كلّما أراد شيئاً قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوّي بين خلقه، وأن يذيق الغني مسَّ الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع.

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن البرمكي، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبدالعزيز، عن هشام بن الحكم (١) .

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن

___________________

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٢.

(١) علل الشرائع: ٣٧٨ / ٢.

٧

هشام بن الحكم مثله(١) .

[ ١٢٦٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) ، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: لكل شيء زكاة وزكاة الأجساد(٣) الصيام.

[ ١٢٦٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: علّة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش، ليكون العبد ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً، ويكون ذلك دليلاً له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات، واعظاً له في العاجل، دليلاً على الآجل، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة.

ورواه( في العلل) وفي( عيون الاخبار) بالاسانيد الآتية (٤) عن محمّد بن سنان مثله(٥) .

[ ١٢٧٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن حمزة بن محمّد أنه كتب إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : لم فرض الله الصوم؟ فورد في الجواب: ليجد الغني مس الجوع فيمنّ على الفقير.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ومحمّد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمد، عن حمزة بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: ليجد الغني مضض الجوع فيحنو

___________________

(١) فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٢ / ٨٨.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٩٠٠.

(٢) في المصدر زيادة: ومحمّد بن عمير.

(٣) في المصدر: الجسد.

٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٣.

(٤) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( ٢٨١ ) وبرمز ( أ ).

(٥) علل الشرائع: ٣٧٨ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩١ / ١.

٤ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٣.

٨

على الفقير(١) .

وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (٢) .

[ ١٢٧٠١ ] ٥ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلّوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك(٤) عن الشهوات، ويكون ذلك واعظاً لهم في العاجل، ورايضاً لهم على أداء ما كلّفهم، ودليلاً لهم في الآجل(٥) ، وليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدّوا إليهم ما افترض(٦) الله لهم في أموالهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام شهر رمضان وغيره(٨) .

___________________

(١) الكافي ٤: ١٨١ / ٦، وفيه ( فيحنُّ ) بدل: فيحنو.

(٢) أمالي الصدوق: ٤٤ / ٢.

٥ - علل الشرائع: ٢٧٠ / ٩٠، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٦ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٤) في العيون: الانكسار.

(٥) في العلل: الاجر.

(٦) في العلل: مافرض.

(٧) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الاحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الباب ٤٢ من أبواب المساجد، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر. وتقدم مايدلّ على كفر مستحل تركه بعمومه في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٨) يأتي في البابين ١ و ٢ وفي الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب.

٩

٢ - باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر

[ ١٢٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث - قال: قلت له: إنّ رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم.

[ ١٢٧٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يبدو له - بعد ما يصبح ويرتفع النهار - في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، وذكر نحوه(٢) .

[ ١٢٧٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم، فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.

___________________

الباب ٢

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٤: ١٢١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ - ٤: ١٢٢ / ٤، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٤: ١٨٦ / ذيل حديث ٥٢٢.

٣ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) قوله ( عن أحمد ) ليس في التهذيب.

١٠

[ ١٢٧٠٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن صالح بن عبدالله، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم، ثمّ يبدو له فيفطر؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: هذا كلّه جائز.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبدالله مثله(١) .

[ ١٢٧٠٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر.

[ ١٢٧٠٧ ] ٦ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان.

أقول: هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامّة النهار على وجه المجاز، ذكره جماعة من الأصحاب(٢) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار.

وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن

___________________

٤ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٣.

(١) ورد هذا السند في الكافي ٤: ١٢٢ / ٧ لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف.

٥ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٥.

٦ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٦.

(٢) راجع المختلف: ٢١٢.

١١

الحجّاج، وذكر مثله(١) .

[ ١٢٧٠٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء وإلّا صمت؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلّا صام.

[ ١٢٧٠٩ ] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي(٢) الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال: إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.

وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

أقول: هذا محمول على الصوم المندوب، ذكره بعض علمائنا(٤) ، ويحتمل إرادة صحّة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده.

[ ١٢٧١٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان؟ قال: نعم.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣٠.

٧ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣١.

٨ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣٢.

(٢) في نسخة: ولاينوي: ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٢٨.

(٤) راجع المعتبر ٢٩٩، وروضة المتقين ٣: ٤١٧، ومسالك الافهام ١: ٥٤.

٩ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٢٩، ٣١٥ / ٩٥٦، والاستبصار ٢: ١١٨ / ٣٨٥.

١٢

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على الجواز، والأوّل على الاستحباب، أو على أنّ المراد أوّل وقت العصر وهو عند زوال الشمس، وحمله بعض الاصحاب على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصر(١) .

[ ١٢٧١١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وإن كان ينوي الإِفطار فليفطر.

سُئل فإن كان نوى الإِفطار يستقيم أن يُنوى الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا الحديث.

[ ١٢٧١٢ ] ١١ - قال الشيخ: وروي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنه قال: الاعمال بالنيات.

[ ١٢٧١٣ ] ١٢ - قال: وروي عنه( عليه‌السلام ) قال: إنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىءٍ ما نوى.

[ ١٢٧١٤ ] ١٣ - وعن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا قول الا بعمل، ولا عمل إلّا بنيّة، ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة.

___________________

(١) راجع المختلف: ٢١٢.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١١ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

١٢ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥١٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.

١٣ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.

١٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب

[ ١٢٧١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة وبإسناده عن أبي بصير(٤) .

ورواه ايضاً مرسلاً(٥) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٧) .

___________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الباب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٢.

(٤) الفقيه ٢: ٥٥ / ٢٤٢، ولم يرد فيه ( عن سماعة ).

(٥) الفقيه ٢: ٩٧ / ٤٣٥.

(٦) المقنع: ٦٣.

(٧) التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢١.

١٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صوم يوم دحو الأرض(٢) ، وصوم أيّام البيض(٣) وغير ذلك(٤) .

٤ - باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر

[ ١٢٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه( في المقنع) مرسلاً، إلّا أنّه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد (٦) .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب.

(٤) يأتي مايدلّ على جواز النية إلى الزوال في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

الباب ٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٥) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٠.

(٦) المقنع: ٦٣.

١٥

[ ١٢٧١٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإِفطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله، إلّا أنّه قال: بعد زوال الشمس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٢٧١٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله، إلّا أنّه قال: على أمره فيسأله أن يفطر(٣) .

[ ١٢٧١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن النضر بن سويد(٤) ، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنّه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار.

___________________

٢ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٦.

(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٢، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩٠.

٣ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

(٣) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٤.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٩، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٦.

(٤) في الاستبصار: النضر بن شعيب.

١٦

[ ١٢٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً - إلى أن قال: - قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم؟ فقال لي: ولم؟ - إلى أن قال: - فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا، فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على الكراهة.

[ ١٢٧٢١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه الحديث.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .

[ ١٢٧٢٢ ] ٧ - وعنه، عن أحمد(٢) عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم الحديث.

[ ١٢٧٢٣ ] ٨ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال: إنّ ذلك في الفريضة، وأمّا النافلة فله

___________________

٥ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٣، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) مر في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) « عن أحمد » ليس في التهذيب.

٨ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٧.

١٧

أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، مثله(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن سنان، عن عمّار بن مروان مثله(٣) .

[ ١٢٧٢٤ ] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن حمزة بن يعلي، عن النوفلي(٤) ، عن عبدالله بن الحسين(٥) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شيءت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.

[ ١٢٧٢٥ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال(٦) ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّاك(٧) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الذي يقضي شهر رمضان هو

___________________

(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٣.

(٢) الكافي ٤: ١٢٢ / ٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٣.

٩ - التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤١، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٨٩.

(٤) في الاستبصار: البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٥) في التهذيبين: عبيد بن الحسين.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٨، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٥.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير.

(٧) في نسخة في هامش المخطوط: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال

١٨

بالخيار في الإِفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.

[ ١٢٧٢٦ ] ١١ - وعنه، عن هارون بن مسلم وسعدان(١) ، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.

أقول: حمله الشيخ على الأولويّة وتأكّد الاستحباب.

[ ١٢٧٢٧ ] ١٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عيسى قال: من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك، فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فاذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان.

[ ١٢٧٢٨ ] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثمّ يبدو له فيفطر؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها، قلت: فان رجلاً أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم.

___________________

١١ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥٠، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٧.

(١) قوله ( وسعدان ): ليس في الاستبصار.

١٢ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٣.

١٣ - الكافي ٤: ١٢١ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

١٩

[ ١٢٧٢٩ ] ١٤ - وعنه، عن صالح بن عبدالله، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، جَعلتُ عليّ صيام شهر إن خرج عمّي من الحبس، فخرج، فأُصبح وأنا أُريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا، فأدعو بالغداء وأتغدّى معه؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان

[ ١٢٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال: لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان.

[ ١٢٧٣١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي الصهبان، عن علي بن الحسن(٣) بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله

___________________

١٤ - الكافي ٤: ١٤١ / ٣.

(١) تقدم في الباب ٣ وماظاهره في النذر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم، وعلى حكم الافطار في قضاء شهر رمضان في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٨١ / ١، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٥، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٧.

٢ - الكافي ٤: ٨٢ / ٤، والتهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٦، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٨.

(٣) كذا صوبه في الاصل وهو في هامش المخطوط، لكن في متنه: الحسين.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(١) .

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، مثله (٢) .

[ ٩٥٨٢ ] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن عقبة، عن زكريّا، عن أبيه، عن يحيى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من قص أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله (٣) .

[ ٩٥٨٣ ] ٧ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة ): عن أحمد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي الحسن قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم ترمد عيناه، ومن أخذها كلّ جمعة خرج من تحت كلّ ظفر داء، قال: والكحل يزيد في ضوء البصر وينبت الأشفار.

[ ٩٥٨٤ ] ٨ - وعنه، أنّه كان يقلّم أظفاره في كلّ خميس، يبدأ بالخنصر الأيمن ثمّ يبدأ بالأيسر، وقال: من فعل ذلك كان كمن أخذ أماناً من الرمد.

____________________

(١) الخصال: ٣٩٤ / ١٠٠.

(٢) ثواب الأعمال: ٤١ / ٢.

٦ - ثواب الأعمال: ٤١ / ٣.

(٣) الخصال: ٣٩٠ / ٨٢.

٧ - طب الأئمّة ٨٤.

٨ - طب الأئمّة: ٨٤.

٣٦١

٣٥ - باب ما يستحبّ أن يقال عند تقليم الأظفار والأخذ من الشارب يوم الجمعة

[ ٩٥٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن عمر الجرجاني، عن محمّد بن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربّه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثمّ قال: بسم الله على سنّة محمّد وآل محمّد، كتب الله له بكلّ شعرة وكلّ قلامة عتق رقبة، ولم يمرض مرضاً يصيبه إلّا مرض الموت.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٩٥٨٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن أبي حفص الجرجاني، عن أبي الخصيب الربّيع بن بكر الأزدي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحيم القصير(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، نحوه(٤) .

[ ٩٥٨٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) وفي( الخصال)

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٢، والتهذيب ٣: ١٠ / ٣٣.

(١) المقنعة: ٢٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٩١ / ٩.

(٢) التهذيب ٣: ١٠ / ٣٣.

(٣) الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٤.

(٤) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٧.

٣ - ثواب الأعمال: ٤٢ / ٥، والخصال: ٣٩١ / ٨٧.

٣٦٢

عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى،( عن عتبة) (١) ، عن أبي أيوب المديني(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى، وإن لم تحتج فحكّها حكّاً.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من قلّم أظفاره وقص شاربّه في كل جمعة ثمّ قال: بسم الله وبالله وعلى سنّة محمّد وآل محمّد، أُعطي بكلّ قلامة وجزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل.

٣٦ - باب كراهة الحجامة يوم الأربّعاء والجمعة

[ ٩٥٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تقليم الأظفار بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.

أقول: ويأتي في التجارة ما يدلّ على الجواز(٣) بل الرجحان في بعض الصور(٤) .

____________________

(١) ليس في ثواب الأعمال، وفي الخصال: عتيبة.

(٢) في الثواب: المدني.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ١١، والحديث ١٤ و ١٦ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي ما يدل على رجحان الحجامة في الأحاديث ١ و ١٥ و ١٧ و ١٩ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل على كراهة الحجامة في يوم الأربعاء والجمعه في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ١١، والحديث ٢٠ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

٣٦٣

٣٧ - باب تأكّد استحباب الطيب يوم الجمعه وفي كلّ يوم أو يومين، وكراهة تركه

[ ٩٥٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أنّ يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فأنّ لم يقدر ففي كلّ جمعة ولا يدع.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( عيون الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: ولا يدع ذلك(٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٣) .

[ ٩٥٩٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن موسى بن الفرات، عن علي بن مطر، عن السكن الخرّاز(٤) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حقّ على كلّ محتلم في كلّ جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان

____________________

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٤.

(١) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٥.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢١ الباب ٢٨.

(٣) الخصال: ٣٩٢ / ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٠.

(٤) في المصدر: الخزاز.

٣٦٤

يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خُمر نسائه فبلها في الماء ثمّ وضعها على وجهه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله، إلى قوله: ومسّ شيء من الطيب (١) .

[ ٩٥٩١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال عثمان بن مظعون لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قد أردت أنّ أدع الطيب، وأشياء ذكرها، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تدع الطيب، فإنّ الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن، فلا تدع الطيب في كلّ جمعة.

[ ٩٥٩٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال لي حبيبي جبرئيل( عليه‌السلام ) : تطيّب يوماً ويوماً لا، ويوم الجمعة لا بد منه ولا مترك(٢) له.

[ ٩٥٩٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليتطيّب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرّاته.

[ ٩٥٩٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩١.

٣ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٤.

٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٢.

(٢) في المصدر: تترك.

٥ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٣.

٦ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٦.

٣٦٥

وآله) إذا كان يوم الجمعة ولم يطيب طيباً دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرشّ عليه الماء ثمّ مسح بيده ثمّ مسح به وجهه.

[ ٩٥٩٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري يعني سليمان بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاًء، واستحمّوا يوم الأربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (١) .

وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٨ - باب حكم النورة يوم الجمعة

[ ٩٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: يزعم بعض

____________________

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٥.

(٢) الخصال: ٣٩١ / ٨٩.

(٣) تقدم في الباب ٨٩ من أبواب اداب الحمام.

(٤) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١٠.

٣٦٦

الناس أنّ النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال: ليس حيث ذهبت، أيّ طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.

[ ٩٥٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن حسان(١) ، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يطلي العانة وما تحت الاليين(٢) في كلّ جمعة.

[ ٩٥٩٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ينبغى للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فأنّه يوم نحس مستمّر، وتجوز النورة في سائر الأيام.

[ ٩٥٩٩ ] ٤ - قال: وروي( أنّ النورة) (٣) يوم الجمعة تورث البرص.

[ ٩٦٠٠ ] ٥ - وبإسناده عن الريان بن الصلت، عمن أخبره، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلّا نفسه.

[ ٩٦٠١ ] ٦ - وفي( الخصال ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن أبي أحمد عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبأنّ بن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ١٤.

(١) في المصدر: محمّد بن سنان.

(٢) في هامش الاصلّ عن نسخة: الاليتين.

٣ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

٤ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٧.

(٣) في المصدر: أنّها في.

٥ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٨.

٦ - الخصال: ٢٧٠ / ٩، وأورده عن روضة الواعظين في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

٣٦٧

تغلب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيأنّ المرأة في أيّام حيضها، والأكل على الشبع.

أقول: يمكن حمل الاحاديث الأخيرة على التقيّة لأنّ الظاهر أنّ المراد من الناس العامة، وحديث ابن عبّاس على النسخ، والله أعلم.

٣٩ - باب استحباب التنفّل يوم الجمعة بالصلوات المرغّبة، وذكر جملة منها

[ ٩٦٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح ): عن محمّد بن زكريا الغلابي، عن جعفر بن محمّد بن عمارة(١) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، وعن عتبة بن أبي الزبير، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلاة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات،( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) عشر مرّات، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) عشر مرّات(٢) ، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) عشر مرّات، وآية الكرسي عشر مرّات.

[ ٩٦٠٣ ] ٢ - قال: وفي رواية أُخرى( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) عشر مرّات، و( شَهِدَ اللَّـهُ ) (٣) عشر مرّات، فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرّة، ثمّ تقول:

____________________

الباب ٣٩

فيه ١٦ حديثاً

١ - مصباح المتهجد: ٢٧٩.

(١) في المصدر: عمّار.

(٢) في المصدر: وقل أعوذ بربّ الناس عشر مرّات وقل أعوذ بربّ الفلق عشر مرّات.

٢ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

(٣) آل عمران ٣: ١٨.

٣٦٨

سبحان الله والحمد الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم مائة مرّة، وتصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مائة مرّة، وقال: من صلّى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شرّ أهل السماء وشرّ أهل الأرض، الحديث.

[ ٩٦٠٤ ] ٣ - وعن زيد بن ثابت قال: أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال(١) : إنا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ولا نقدر أنّ نأتيك في كل جمعة فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا رجعت(٢) إلى أهلي أخبرتهم به، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان ارتفاع النهار فصلّ ركعتين، تقرأ في أوّل ركعة الحمد مرّة، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) سبع مرّات، واقرأ في الثانية الحمد مرّة واحدة، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) سبع مرّات، فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرّات، ثمّ قم فصلّ ثماني ركعات وتسليمتين(٣) ، واقرأ في كلّ ركعة منها الحمد مرّة، و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمساً وعشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان ربّ العرش الكريم، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم سبعين مرّة، فو الذي اصطفاني بالنبوّة، ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلّي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلّا وأنا ضامن له الجنّة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما، الحديث.

[ ٩٦٠٥ ] ٤ - وعن حميد بن المثنّى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم الجمعة فصلّ ركعتين، تقرأ في كلّ ركعة ستين مرّة سورة الاخلاص، فإذا ركعت قلت: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ثلاث مرّات، وإن شئت

____________________

٣ - مصباح المتهجد: ٢٨١.

(١) في المصدر زيادة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

(٢) في المصدر: مضيت.

(٣) في المصدر: بتسليمتين.

٤ - مصباح المتهجد: ٢٧٩.

٣٦٩

سبع مرّات، ثمّ ذكر دعاء في السجود - إلى أنّ قال - قلت في أي ساعة أصليها من يوم الجمعة؟ قال: إذا ارتفع النهار ما بينك وبين زوال الشمس، ثمّ قال: من فعلها فكأنما قرأ القرآن أربّعين مرّة.

[ ٩٦٠٦ ] ٥ - وعن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد أنّ يدرك فضل الجمعة فليصلّ قبل الظهر أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وآية الكرسي خمس عشرة مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، فإذا فرغ من هذه الصلاة استغفر الله سبعين مرّة، ويقول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، خمسين(٢) مرّة، ويقول: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، خمسين مرّة، ويقول: صلّى الله على النبي الأُمّي وآله، خمسين مرّة، فاذا فعل ذلك لم يقم من مقامه حتى يعتقه الله من النار، تمام الخبر.

[ ٩٦٠٧ ] ٦ - وعن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلى يوم الجمعة أربّع ركعات قبل الفريضة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرّة، والأعلى مرّة، وخمس عشرة مرّة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرّة، و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، وفي الركعة الثالثة فاتحة الكتاب مرّة، و( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، وفي الركعة الرابعة فاتحة الكتاب مرّة، و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، فاذا فرغ من صلاته رفع يديه إلى الله تعالى ويسأله حاجته.

[ ٩٦٠٨ ] ٧ - وعن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٥ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

(١) في المصدر زيادة: يوم.

(٢) في المصدر: خمس عشرة وفي نسخة: خمسين.

٦ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

٧ - مصباح المتهجد: ٢٨٢.

٣٧٠

قال: من صلّى يوم الجمعة بعد صلاة العصر ركعتين، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) خمسا وعشرين مرّة وفي الثانية فاتحة الكتاب، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) خمساً وعشرين مرّة، فاذا فرغ منها قال خمس مرّات: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، لم يخرج من الدنيا حتى يريه الله في منامه الجنّة ويرى مكانه فيها.

[ ٩٦٠٩ ] ٨ - وعن صفوان قال: دخل محمّد بن علي الحلبي على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة فقال له: تعلمني أفضل ما أصنع في مثل هذا اليوم، فقال: يا محمّد ما أعلم أنّ أحداً كان أكبر(١) عند رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من فاطمة (عليها‌السلام ) ولا أفضل مما علمها أبوها(٢) ، قال: من أصبح يوم الجمعة فاغتسل وصف قدميه وصلّى أربّع ركعات مثنى مثنى، يقرأ في أوّل كل ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمسين مرّة، وفي الثانية فاتحة الكتاب والعاديات خمسين مرّة، وفي الثالثة فاتحة الكتاب و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) خمسين مرّة، وفي الرابعة فاتحة الكتاب و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) خمسين مرّة، وهذه سورة النصر، وهي آخر سورة نزلت، فاذا فرغ منها دعا فقال: وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٠ ] ٩ - وعن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة إبراهيم وسورة الحجر في ركعتين جميعاً في يوم الجمعة لم يصبه فقر أبداً ولا جنون(٣) ولا بلوى.

[ ٩٦١١ ] ١٠ - وعن الحارث الهمداني، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________

٨ - مصباح المتهجد: ٢٨٢.

(١) في المصدر: أكثر.

(٢) في المصدر زيادة: محمّد بن عبدالله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٩ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

(٣) في نسخة: خوف « هامش المخطوط ».

١٠ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

٣٧١

قال: إن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة عشر ركعات تتمّ ركوعهنّ وسجودهنّ وتقول فيما بين كلّ ركعتين: سبحان الله وبحمده، مائة مرّة فافعل، تمام الخبر.

[ ٩٦١٢ ] ١١ - وعن محمّد بن داود بن كثير، عن أبيه قال: دخلت على الصادق (عليه‌السلام ) ، فرأيته يصلّي، ثمّ رأيته قنت في الركعة الثانية في قيامه وركوعه وسجوده، ثمّ انفتل بوجهه الكريم ثم قال: يا داود، هي ركعتان، والله لا يصلّيهما أحد فيرى النار بعينه بعد ما يأتي بينهما ما أتيت، فلم أبرح من مكإنّي حتى علّمني.

قال محمّد بن داود: فعلّمني يا أبه كما علّمك - إلى أنّ قال -: قال: إذا كان يوم الجمعة قبل أنّ تزول الشمس فصلّهما، واقرأ في الركعة الأُولى فاتحة الكتاب و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، وفي الثانية فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وتستفتحهما بفاتحة الكتاب(١) ، فإذا فرغت من( القراءة في الثانية قبل أنّ تركع) (٢) فارفع يديك قبل أنّ تركع وقل، ثمّ ذكر دعاء في القنوت ودعاء في السجود.

[ ٩٦١٣ ] ١٢ - وعن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: صم يوم الأربّعاء والخميس والجمعة، فاذا كان يوم الجمعة فاغتسل وألبس ثوباً جديداً ثمّ اصعد إلى أعلى موضع في دارك،( أو ابرز) (٣) مصلّاك في زاوية من دارك، وصلّ ركعتين، تقرأ في الأُولى الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية الحمد و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، ثمّ ترفع يديك إلى السماء، وليكن ذلك قبل الزوال بنصف ساعة، وقل اللهمّ إنّي ذخرت(٤) توحيدي إياك، ومعرفتي بك،

____________________

١١ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

(٢) في المصدر هكذا: قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية.

١٢ - مصباح المتهجد: ٢٩٣.

(٣) في المصدر: وابرز.

(٤) في المصدر: ذكرت.

٣٧٢

وإخلاصي لك - وذكر الدعاء إلى أن قال - ثمّ تصلّي ركعتين، تقرأ في الأُولى الحمد وخمسين مرّة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وفي الثانية الحمد وستّين مرّة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، ثمّ تمدّ يديك وتقول، وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٤ ] ١٣ - وعن أبأنّ بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت لك حاجة فصم الأربعاء والخميس والجمعة، وصلّ ركعتين عند زوال الشمس تحت السماء، وقل: اللهمّ إنّي حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك، الدعاء.

[ ٩٦١٥ ] ١٤ - وعن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال من كانت له حاجة مهمّة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ يصلّي ركعتين قبل الركعتين اللتين يصلّيهما قبل الزوال، ثمّ يدعو بهذا الدعاء، وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٦ ] ١٥ - وعن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً فلينزلها بالله عزّ وجلّ، قلت: كيف يصنع؟ قال: فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ ليغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة، ويلبس أنظف ثيابه، ويتطيب بأطيب طيبه، ثمّ يقدم صدقة على امرئ مسلم بما تيسر من ماله، ثمّ ليبرز إلى آفاق السماء ولا يحتجب، ويستقبل القبلة، ويصلّي ركعتين، يقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ ينهض فيقول مثل ذلك في الثانية، فإذا جلس

____________________

١٣ - مصباح المتهجد: ٢٩٩.

١٤ - مصباح المتهجد: ٣٠٠.

١٥ - مصباح المتهجد: ٣٠٣.

٣٧٣

للتشهّد قرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يتشهّد ويسلّم ويقرؤها بعد التسليم خمس عشرة مرّة، ثم يخرّ ساجداً فيقرؤها خمس عشرة مرّة، ثم يضع خدّه الأيمن على الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خده الأيسر على الأرض فيقرؤها خمس عشرة مرّة،( ثمّ يعود إلى السجود فيقرأها خمس عشرة مرّة) (١) ، ثمّ يخّر ساجداً فيقول: وهو ساجد يبكي: يا جواد، يا ماجد، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، يا من هو هكذا ولا هكذا غيره، أشهد أنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلّا وجهك، جلّ جلالك، يا معزّ كلّ ذليل، ويا مذل كل عزيز، تعلم كربّتي، فصلّ على محمّد وآل محمّد وفرج عني، ثمّ تقلب خدك الأيمن وتقول ذلك ثلاثاً، ثمّ تقلب خدك الأيسر وتقول مثل ذلك ثلاثاً، قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فإذا فعل العبد ذلك يقضي الله حاجته، وليتوجّه في حاجته إلى الله تعالى بمحمّد وآله( عليه وعليهم السلام) ويسميهم عن آخرهم.

[ ٩٦١٧ ] ١٦ - وعن يعقوب بن يزيد، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت لك حاجة مهمّة فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسل في يوم الجمعة في أوّل النهار، وتصدق على مسكين بما أمكن، واجلس في موضع لا يكون بينك وبين السماء سقف ولا ستر من صحن دار أو غيرها، تجلس تحت السماء، وتصلّي أربع ركعات، تقرأ في الأُولى الحمد، ويس، وفي الثانية الحمد، وحم الدخان، وفي الثالثة الحمد والواقعة، وفي الرابعة الحمد و( تبارك الذي بيده الملك ) ، فأنّ لم تحسنها فأقرأ الحمد ونسبة الرب تعالى( قل هو الله أحد ) ، فإذا فرغت بسطت راحتك إلى السماء ثمّ تقول وذكر الدعاء.

____________________

(١) ليس في المصدر.

١٦ - مصباح المتهجد: ٣٠٤.

يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٢٤ من الباب ٤٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٣٧٤

٤٠ - باب وجوب تعظيم يوم الجمعة والتبرّك به واتخاذه عيداً، واجتناب جميع المحرّمات فيه

[ ٩٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: إنّ الله اختار من كلّ شيء شيئاً ، فاختار من الأيّام يوم الجمعة.

[ ٩٦١٩ ] ٢ - وعنه(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٠ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ للجمعة حقا وحرمة، فاياك أنّ تضيع أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقربّ إليه بالعمل الصالح، وترك المحارم كلها، فأنّ الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، قال: وذكر أنّ يومه مثل ليلته، فأنّ استطعت أنّ تحييه بالصلاة والدعاء فافعل، فإن ربّك ينزل في أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، وإنّ الله واسع كريم.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤١٣ / ٣، والتهذيب ٣: ٤ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساكن.

٢ - الكافي ٣: ٤١٣ / ١، والتهذيب ٣: ٢ / ١.

(١) في نسخة: عن عدّة من أصحابنا « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٦، ومصباح المتهجد: ٢٤٨، والتهذيب ٣: ٣ / ٣.

٣٧٥

[ ٩٦٢١ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ يوم الجمعة سيّد الأيّام، يضاعف الله فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، وتكشف فيه الكربّات، وتقضي فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا به أحد من الناس وعرف حقّه وحرمته إلّا كان حقاً على الله عزّ وجلّ أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً وبعث آمناً، وما استخفّ أحد بحرمته وضيّع حقه إلّا كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يصليه نار جهنّم إلّا أن يتوب.

ورواه المفيد في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) .

وروى الذي قبله مرسلاً.

[ ٩٦٢٢ ] ٥ - وعن أحمد بن مهرأنّ وعلي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وأمّا اليوم الذي حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزوال، وهو اليوم الذي هبط فيه الروح الأمين، وليس للمسلمين عيد كان أولى منه، عظّمه الله تبارك وتعالى وعظّمه محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأمره أن يجعله عيداً، فهو يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٥، والتهذيب ٣: ٢ / ٢.

(١) المقنعة: ٢٥.

(٢) مصباح المتهجد: ٢٣٠.

٥ - الكافي ١: ٤٠٠ / ٤.

٦ - الكافي ٣: ٤١٥ / ٨، والتهذيب ٣: ٣ / ٥.

٣٧٦

النعمان، عن عمر بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها؟ فقال: ليلتها ليلة غراء، ويومها يوم زاهر(١) ، وليس على وجه الأرض يوم تغربّ فيه الشمس أكثر معافى من النار(٢) ، من مات يوم الجمعة عارفاً بحقّ هذا البيت( كتب له) (٣) براءة من النار وبراءة من العذاب القبر، ومن مات ليلة الجمعة أُعتق من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

وكذا المفيد في( المقنعة) (٥) .

[ ٩٦٢٤ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن ابن أبي يعفور،( عن أبي حمزة) (٦) عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: كيف سميت الجمعة؟ قال: إنّ الله عزّ وجلّ جمع فيها خلقه لولاية محمّد ووصيّه في الميثاق فسمّاه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.

[ ٩٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( و) (٧) أبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم

____________________

(١) في التهذيب: أزهر « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة من التهذيب زيادة: منه هامش المخطوط.

(٣) في المصدرين: كتب الله له. وقد شطب المصنف على اسم الجلالة.

(٤) الفقيه ١: ٨٣ / ٣٧٦.

(٥) المقنعة: ٢٥.

٧ - الكافي ٣: ٤١٥ / ٧، والتهذيب ٣: ٣ / ٤.

(٦) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

٨ - الكافي ٣: ٤١٥ / ١١، والتهذيب ٣: ٤ / ٧.

(٧) في المصدرين: أو.

٣٧٧

الجمعة، وإنّ كلام الطير فيه( إذا لقى) (١) بعضها بعضاً: سلام سلام، يوم صالح.

[ ٩٦٢٦ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا ركدت الشمس عذّب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعةً، فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود، رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا حديث حمل مريم.

[ ٩٦٢٧ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَشَاهِدٍ وَمَشهُودٍ ) (٤) قال: الشاهد يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٨ ] ١١ - وبإسناده عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلنّ بشيء غير العبادة، فإنّ فيه يغفر للعباد، وتنزل عليهم الرحمة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٥) .

____________________

(١) في المصدر: إذا التقى.

٩ - الكافي ٣: ٤١٦ / ١٤، ومصباح المتهجد: ٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ١٤٥ / ٦٧٥.

(٣) التهذيب: لم نعثر على الحديث.

١٠ الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٢، مصباح المتهجد: ٢٤٨، معاني الأخبار: ٢٩٩.

(٤) البروج ٨٥: ٣.

١١ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٣.

(٥) المقنعة: ٢٥.

٣٧٨

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله بن حماد، عن المعلّى بن خنيس(١) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن المعلّى بن خنيس (٢) ، والذي قبله مرسلاً، والذي قبلهما عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله.

[ ٩٦٢٩ ] ١٢ - قال الصدوق: وخطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجمعة فقال: الحمد لله الوليّ الحميد - إلى أنّ قال -: ألا أنّ هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداً، وهو سيّد أيّامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره، فلتعظم رغبتكم فيه، ولتخلص نيّتكم فيه، وأكثروا فيه التضرّع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران، فإنّ الله عزّ وجلّ يستجيب لكلّ من دعاه، ويورد النار من عصاه وكلّ مستكبر عن عبادته، قال الله عزّ وجلّ:( ادعُونِي أَستَجِب لَكُم أنّ الَّذِينَ يَستَكِبرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (٣) ، وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئاً إلّا أعطاه.

[ ٩٦٣٠ ] ١٣ - وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليلة الجمعة ليلة غرّاء، ويومها يوم أزهر، ومن مات ليلة الجمعة كتب(٤) لهُ براءة من ضغطة القبر، ومن مات يوم الجمعة كتب لهُ براءة من النار.

[ ٩٦٣١ ] ١٤ - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يريد أنّ يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٩ / ٣.

(٢) مصباح المتهجد: ٢٤٨.

١٢ - الفقيه ١: ٢٧٥ / ١٢٦٢.

(٣) غافر ٤٠: ٦٠.

١٣ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٤، والمقنعة: ٢٥.

(٤) في المصدر زيادة: الله.

١٤ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب.

٣٧٩

هذا، قال: يستحبّ أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإنّ العمل يوم الجمعة يضاعف.

وفي( الخصال ): عن أحمد بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم، عن هشام بن الحكم، مثله(١) .

[ ٩٦٣٢ ] ١٥ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الخير والشرّ يضاعف في يوم الجمعة.

[ ٩٦٣٣ ] ١٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن أحمد الوراق، عن علي بن محمّد مولى الرشيد، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: تقوم الساعة يوم الجمعة بين صلاة الظهر والعصر.

[ ٩٦٣٤ ] ١٧ - وعن الحسن بن علي بن محمّد العطار، عن محمّد بن أحمد بن مصعب، عن أحمد بن محمّد بن إسحاق الآملي، عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن دينار، عن أنس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربّع وعشرون ساعة، لله عزّ وجلّ في كلّ ساعة ست مائة ألف عتيق من النار.

[ ٩٦٣٥ ] ١٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والأثنين لأعدائنا، والثلثاء لبني أُميّة، والأربعاء يوم شربّ

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩٣.

١٥ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢٢.

١٦ - الخصال: ٣٩٠ / ٨٤.

١٧ - الخصال: ٣٩٢ / ٩٢.

١٨ - الخصال: ٣٩٤ / ١٠١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573