وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 273808 / تحميل: 7123
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

صداع شديد، هل يجوز له الإِفطار؟ قال: إذا صدع صداعاً شديداً، وإذا حم حمّى شديدة، وإذا رمدت عيناه(١) رمداً شديداً فقد حلّ له الإِفطار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله إلّا الاول.

[ ١٣٢٦٧ ] ٧ - وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمّد بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي( عليه‌السلام ) وهم مفطرون في شهر رمضان - إنه قال لهم: أسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال: فيكم علّة استوجبتم الإِفطار لا نشعر بها؟ فإنّكم أبصر بأنفسكم لأنّ الله تعالى يقول:( بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٣) .

[ ١٣٢٦٨ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سأله أبي - يعني: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع: ما حدّ المرض الذي يُترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحّر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأل أبي وأنا اسمع، وذكر مثله(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

___________________

(١) في التهذيب: عينه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٦٠.

٧ - الكافي ٤: ١٨١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) القيامة ٧٥: ١٤.

٨ - الكافي ٤: ١١٨ / ٦.

(٤) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٩.

٢٢١

سيف، عن بكر(١) قال: سأله أبي، وذكر مثله(٢) .

[ ١٣٢٦٩ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال: كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام(٣) ، ولا يخفى أنّ تعذّر السحور ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالباً.

٢١ - باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع

[ ١٣٢٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن أبيه - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن ترك الصيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر؟ فقال: إن كان من مرض فاذا برأ فليقضه.

[ ١٣٢٧١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان - في حديث - قال:

___________________

(١) في المصدر: بكار.

(٢) التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠١.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٧١ / ٢٩٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القيام.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٧٠٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠، وأورده بتمامه عن النوادر في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٥، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٢٢

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيّام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحب لك أن تدوم على العمل الصالح.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ١٣٢٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر، هل فيه قضاء على المسافر؟ قال لا.

[ ١٣٢٧٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أُريد السفر، فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه؟ قال: لا، قلت: فاذا قدمت أقضيه؟ قال: لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي.

[ ١٣٢٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت: لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربّما سافرت وربما أصابتني علّة، فيجب عليّ قضاؤها؟ قال: فقال لي: إنّما يجب الفرض، فأمّا غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال: فقال: المرض قد وضعه الله عزّ وجلّ عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا جناح عليك.

___________________

(١) الكافي ٤: ١٤٢ / ٨.

٣ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٢.

٢٢٣

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنّ من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه وعليه القضاء

[ ١٣٢٧٥ ] ١ - قد تقدّم حديث الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيِّامٍ أُخَرَ ) (٢) .

[ ١٣٢٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن الحسين(٤) ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض، قال: يتمّ صومه ولا يعيد، يجزيه.

وبإسناده عن محمّد بن الحسين مثله(٥) .

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٩ وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب الصوم المندوب.

ويأتي ما يدل على الفداء بمد عن كل يوم من الثلاثة أيام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فيها في الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤.

٢ - التهذيب ٤: ٢٥٧ / ٧٦٢.

(٣) في نسخة: محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ).

(٤) ( عن محمّد بن الحسين ): ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٨.

٢٢٤

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على من لم يضرّ الصوم به لما سبق(٢) ، وتقدم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٣ - باب استحباب امساك المريض بقيّة النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء

[ ١٣٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم التأديب فإنّه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق(٤) تأديباً وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه وليس بفرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلى قوله: تأديباً وليس بفرض، وزاد: وكذلك من أفطر لعلّة في أوّل النهار(٥) ثم قوي بعد ذلك أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مع الزيادة(٧) .

___________________

(١) راجع الوافي ٢: ٤٥ كتاب الصوم، والمعتبر: ٣١٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ١٣ من الباب ١ وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم.

(٥) في نسخة: من أول النهار ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٥.

(٧) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

٢٢٥

٢٤ - باب عدم صحّة صوم المغمى عليه، وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب

[ ١٣٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٣٢٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني: قال كتبت إليه( عليه‌السلام ) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضى ما فاته؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يقضى الصوم.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته، وذكر مثل الأوّل(٢) .

[ ١٣٢٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما(٣) غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.

___________________

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٧.

٢ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٤.

٣ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٦.

(٣) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: كلما، ولاحظ الحديث (٦) فيما يأتي.

٢٢٦

[ ١٣٢٨١ ] ٤ - وعنه، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كلّ ما فاتك.

[ ١٣٢٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٣٢٨٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، أنه سأله - يعنى: أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة - يعني: مسألة المغمى عليه - فقال: لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلّما(٣) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة

[ ١٣٢٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________

٤ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧١٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.

٥ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (٣) المتقدم.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ١٨ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٥) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٢.

٢٢٧

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت، أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه(٣) .

[ ١٣٢٨٥ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله(٥) .

[ ١٣٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٩.

(٢) الكافي ٤: ١٣٦ / ٧.

(٣) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٨.

٢ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

(٤) التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٥، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٨.

(٥) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٢.

٣ - التهذيب ١: ٩٣٩ / ١٢١٧، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٢٢٨

محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر الحديث.

[ ١٣٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج ومحمّد بن حمران جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.

[ ١٣٢٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلي وتتم صومها وتقضي.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة

[ ١٣٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت

___________________

٤ - التهذيب ١: ٣٩٤/ ١٢١٨، والاستبصار ١: ١٤٦/ ٤٩٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

٥ - التهذيب ٤: ٢٥٣/ ٧٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٩ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ - ١٤ من الباب ٤١ وفي الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب، وفي الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٣٥/ ٤.

٢٢٩

أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر، أنتم ذلك اليوم ام تفطر؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج(١) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في الطهارة(٢) .

٢٧ - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً، وجواز صومه ندباً، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة

[ ١٣٢٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٦) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢١.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب النفاس.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

(٣) المقنعة: ٦٠.

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٤، ٣١٠ / ٩٣٦.

(٥) التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٥.

(٦) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٠.

٢٣٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم المستحاضة في الطهارة(١) ، وعلى حكم من أصبح جنباً فيما يمسك عنه الصائم(٢) ، وكذا ترك غسل الحيض(٣) والاستحاضة(٤) .

٢٨ - باب استحباب امساك الحائض بقيّة النهار اذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه

[ ١٣٢٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ(٥) ، وزاد الشيخ في روايته: وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها.

[ ١٣٢٩٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فاذا أصبحت طهرت، وقد أكلت ثم صلّت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتدّ به.

___________________

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

وتقدم مايدلّ على جواز الصوم ندبا في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٥) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١٢، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

٢٣١

[ ١٣٢٩٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.

[ ١٣٢٩٤ ] ٤ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.

أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النيّة للإِمساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء، ويكون المراد بقوله: ما لم تأكل وتشرب، بعد الغسل.

[ ١٣٢٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار، قال: تصلّي وتتمّ صومها(٣) وتقضي.

[ ١٣٢٩٦ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن

___________________

٣ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٧، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٦، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي البابين ٢٥ و ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الصوم الواجب.

٥ - التهذيب ٤: ٢٥٣ / ٧٥٠، وأئرده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٣) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: يومها بدل ( صومها ).

٦ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٧٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ وفي =

٢٣٢

عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.

أقول: هذا محمول على الجواز، وما سبق على الاستحباب(١) ، فلا منافاة، ذكره الشيخ(٢) وغيره(٣) .

٢٩ - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الانثى لتسع، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما

[ ١٣٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٤) .

___________________

الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) راجع التهذيب ٤: ٢٥٤ / ذيل حديث ٧٥٣.

(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٤٠٣.

الباب ٢٩

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٢.

٢٣٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبّاس بن معروف، وعلي بن السندي جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب مثله، إلّا أنّه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله: فدعه(١) .

[ ١٣٢٩٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا قوي على الصيام.

[ ١٣٢٩٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فاذا غلبهم العطش والغرث(٢) أفطروا حتى يتعوّدا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فاذا غلبهم العطش أفطروا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٣٠٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض.

___________________

(١) التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥٩٠، ٤: ٣٢٦ / ١٠١٢.

٢ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٢٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) الغرث: الجوع. ( مجمع البحرين - غرث - ٢: ٢٦٠ ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٤.

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٣، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٤٠٠.

(٥) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦١.

٤ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، راجع مواضع قطعاته في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري(٢) .

وكذا في( الخصال) قد روى حديث الزهري بتمامه (٣) .

[ ١٣٣٠١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبى زياد(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن السكوني(٦) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مرّ في مقدّمة العبادات(٧) .

[ ١٣٣٠٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٢) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٣) الخصال: ٥٣٧.

٥ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٤.

(٤) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٠.

(٥) التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥٢، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٤٩٩.

(٦) التهذيب ٤: ٣٢٦ / ١٠١٣.

(٧) مر في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٦ - التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.

٢٣٥

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

[ ١٣٣٠٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٣٣٠٤ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام.

[ ١٣٣٠٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه.

أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب.

[ ١٣٣٠٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا قوي على الصيام.

[ ١٣٣٠٧ ] ١١ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الصبي

___________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٧.

٧ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥١، ٣٢٦ / ١٠١٥، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٣٩٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.

(٢) المقنع: ٦٢.

٨ - التهذيب ٤: ٣٨١ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.

٩ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٠١٤.

١٠ - الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣١.

١١ - الفقيه ٧٦ / ٣٢٩.

٢٣٦

يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.

[ ١٣٣٠٨ ] ١٢ - قال: وفي خبر آخر: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.

[ ١٣٣٠٩ ] ١٣ - وفي( الخصال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة (١) ، عن العباس بن عامر، عمّن ذكره. عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.

[ ١٣٣١٠ ] ١٤ - وفي( المقنع) قال: روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) وفي الطهارة في صلاة الجنازة(٣) .

٣٠ - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله

[ ١٣٣١١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن

___________________

١٢ - الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

١٣ - الخصال: ٥٠١ / ٣.

١٣ - الخصال: ٥٠١ / ٣.

(١) عن جده: ليس في المصدر.

١٤ - المقنع: ٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.

وتقدم مايدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب ٣، وعلى اشتراط البلوغ في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٠.

٢٣٧

إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ(١) .

[ ١٣٣١٢ ] ٢ - قال الصدوق: وروي في خبر آخر، أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك(٢) .

[ ١٣٣١٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك فيما يمسك عنه الصائم(٤) ، وفي الجنابة(٥) .

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

٢ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢١.

(٢) فيه أن نيّة الوجوب والندب ونيّة السبب الموجب للغسل غير لازم. « منه قده ».

٣ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.

(٣) التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٩٠.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٥) تقدم في الباب ٣٩ ومايدلّ عليه بعمومه في الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

٢٣٨

أبواب احكام شهر رمضان

١ - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شيء من الصوم غير ما نصّ على وجوبه

[ ١٣٣١٤ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن معمر بن يحيى، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تُسئل عن صوم.

[ ١٣٣١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس، إنّه قد أظلّكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه الحديث.

___________________

أبواب أحكام شهر رمضان

الباب ١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.

٢ - الفقيه ٢: ٥٨ / ٢٥٤، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الصائم.

٢٣٩

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ١٣٣١٦ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : يقول إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا، فقلت له: فقول الله عز وجل:( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيِامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٤) ؟ قال: إنّما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون الامم، ففضّل به هذه الأُمّة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وعلى أُمّته.

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد الاصفهاني، عن سليمان بن داود مثله (٥) .

[ ١٣٣١٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيما سأله أنّه قال له: لايّ شيء فرض الله الصوم على اُمّتك بالنهار ثلاثين يوماً(٦) ، وفرض

___________________

(١) الكافي ٤: ٦٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٥٧ / ١٩٨.

(٣) التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٣.

٣ - الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٧.

(٤) البقرة ٢: ١٨٣.

(٥) فضائل الاشهر الثلاثة: ١٢٤ / ١٣١.

٤ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٥.

(٦) قوله: « ثلاثين يوماً » من كلام السائل وتقريره والتصريح بموافقته باعتبار أغلبية التمام، أو =

٢٤٠

الله على الأُمم أكثر من ذلك؟ فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوماً ففرض الله على ذريته ثلاثين يوماً الجوع والعطش، والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عليهم، وكذلك كان على آدم (عليه‌السلام ) ، ففرض الله ذلك على اُمتي، ثم تلا هذه الآية:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ ) (١) ، قال اليهودي: صدقت يا محمّد، فما جزاء من صامها؟ قال: فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلّا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال: أوّلها: يذوب الحرام في جسده، والثانية: يقرب من رحمة الله عزّ وجلّ، والثالثة: يكون قد كفّر خطيئة آدم أبيه، والرابعة: يهوّن الله عليه سكرات الموت، والخامسة: أمان من الجوع والعطش يوم القيامة، والسادسة: يعطيه الله برآءة من النار، والسابعة: يطعمه الله من طيبات الجنّة، قال: صدقت يا محمّد.

ورواه في( العلل) (٢) وفي( المجالس) (٣) بالإسناد الآتي في آخر الكتاب، وكذا في( الخصال) (٤) ، وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) (٥) .

[ ١٣٣١٨ ] ٥ - وبإسناده عن الزهري قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يوماً: يا زهري، من اين جئت؟ فقلت: من المسجد، فقال: ففيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي ورأي

___________________

= باعتبار وجوب كونه ثلاثين إذا غمّ الهلال، أو بناءً على اعتقاد السائل لما يأتي. ( منه قدّه ).

(١) البقرة ٢: ١٨٣ - ١٨٤.

(٢) علل الشرائع: ٣٧٨ / ١.

(٣) أمالي الصدوق: ١٦١ / ١.

(٤) الخصال: ٥٣٠ / ٦.

(٥) فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠١ / ٨٧.

٥ - الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٨، الحديث طويل وأشير إلى مواضع قطعاته في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢٤١

أصحابي على أنّه ليس من الصوم شيء واجب إلّا صوم شهر رمضان، فقال: يا زهري، ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجهاً: فعشر أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإِباحة، وصوم السفر والمرض، قلت: جعلت فداك، فسّرهنّ لي، قال: أمّا الواجب فصيام شهر رمضان، وصوم شهرين متتابعين الحديث.

ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (٣) .

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ١٣٣١٩ ] ٦ - وفي( العلل) و( عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل الصوم في شهر رمضان خاصّة دون سائر الشهور، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن - إلى أن قال: - وفيه نبّىء(١) محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرق كلّ أمر حكيم، وهو رأس السنة، ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شرّ أو مضرّة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سميّت ليلة القدر، قال: وإنما امروا بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر لان لأنّه قوّة العباد الذي يعمّ فيه القوي والضعيف، وإنّما أوجب الله الفرائض على أغلب الاشياء وأعمّ القوى، ثمّ رخص لاهل الضعف ورغّب أهل القوّة في الفضل، ولو كانوا يصلحون على أقلّ من ذلك لنقصهم،

___________________

(١) الخصال: ٥٣٤ / ٢، ويأتي إسناده في الفائدة الاولى / ٣٨٩ من الخاتمة.

(٢) مر في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

٦ - علل الشرائع: ٢٧٠ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٦.

(٣) قوله: ( وفيه نبّىء ) لعل المراد به أنه نبىء بالقرآن، لان يوم المبعث السابع والعشرون من رجب كما يأتي، ولعله صار نبيا في شهر رمضان بطريق الالهام أو بالرؤيا في المنام كما يظهر من أصول الكافي وغيره، ثم نزل عليه جبرئيل بالنبوة الظاهرة في رجب. ( منه قده ).

٢٤٢

ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم.

[ ١٣٣٢٠ ] ٧ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب: وصيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية، ويفطر للرؤية.

[ ١٣٣٢١ ] ٨ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن المسعودي، عن العلاء بن يزيد القرشي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : حدّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: من صام شهر رمضان، وحفظ فرجه ولسانه، وكف أذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخّر، وأعتقه من النار، وأحلّه دار القرار، وقبل شفاعته بعدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد.

[ ١٣٣٢٢ ] ٩ - وعن محمّد بن إبراهيم المعاذي، عن أحمد بن حمويه الجرجاني(١) ، عن إبراهيم بن هلال(٢) ، عن أبي محمد، عن محمّد بن كرام، عن أحمد بن عبدالله، عن سفيان بن عيينة، عن معاوية بن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لو علمتم مالكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى ذكره شكرا، إذا كان أول ليلة منه غفر الله لأُمتي الذنوب كلّها سرّها وعلانيتها، ورفع لكم ألفي ألف درجة، وبنى لكم خمسين مدينة، وكتب الله لكم يوم الثاني بكلّ خطوة تخطونها في ذلك اليوم عبادة سنة، وثواب نبي، وكتب لكم صوم سنة، وأعطاكم الله يوم الثالث بكلّ شعرة على أبدانكم قبّة في الفردوس من درّة بيضاء في أعلاها

___________________

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٦ / ١.

٩ - أمالي الصدوق: ٤٨ / ٢.

(١) في المصدر: أحمد بن جيلويه.

(٢) في نسخة: أبراهيم بن بلال ( هامش المخطوط ).

٢٤٣

اثنا عشر ألف بيت من النور، وفي أسفلها اثنا عشر ألف بيت، في كل بيت ألف سرير، على كلّ سرير حوراء، يدخل عليكم كل يوم ألف ملك، مع كلّ ملك هدية، وأعطاكم الله يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر - إلى أن قال: - وأعطاكم يوم الخامس في جنّة المأوى ألف ألف مدينة، وذكر وصفها، وأعطاكم الله يوم السادس في دار السلام مائة ألف مدينة، وذك وصفها، ثم قال: وأعطاكم يوم السابع في جنّة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد، وأربعين ألف صدّيق، وأعطاكم الله عزّ وجلّ يوم الثامن عمل ستّين ألف عابد وستّين الف زاهد، وأعطاكم الله يوم التاسع ما يعطى ألف عالم والف معتكف والف مرابط، وأعطاكم الله يوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجة، ويستغفر لكم كلّ رطب ويابس وكتب الله لكم يوم أحد عشر ثواب أربع حجّات وعمرات، وجعل الله لكم يوم اثني عشر أن يبدّل الله سيّئاتكم حسنات، ويجعل حسناتكم أضعافاً، وكتب الله لكم يوم ثلاثة عشر مثل عبادة أهل مكة والمدينة، ويوم أربعة عشر كانّما عبدتم الله مع كلّ نبي مائتي سنة، وقضى لكم يوم خمسة عشر حوائج الدنيا والآخره، وأعطاكم الله عزّ وجلّ يوم ستة عشر إذا خرجتم من القبر ستّين حلة تلبسونها وناقة تركبونها، ويوم سبعة عشر يقول الله: إني غفرت لهم ولآبائهم، وإذا كان يوم ثمانية عشر أمر الله الملائكة أن يستغفروا لاُمة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى السنة القابلة، وإذا كان يوم التاسع عشر لم يبق ملك إلّا استأذنوا ربكم في زيارة قبوركم مع كلّ ملك هدية وشراب، فاذا تم لكم عشرون يوماً بعث الله إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كلّ شيطان رجيم، وكتب لكم بكلّ يوم صوم مائة سنة ويوم أحد وعشرين يوسع الله عليكم القبر ألف فرسخ، ويوم اثنين وعشرين يدفع عنكم هول منكر ونكير ويدفع عنكم همّ الدنيا وعذاب الآخرة، ويوم ثلاثة وعشرين تمّرون على الصراط مع النبيّين والصدّيقين والشهداء، ويوم أربعة وعشرين لا تخرجون من الدنيا حتى يرى كلّ واحد منكم مكانه من الجنّة، ويوم خمسة وعشرين بنى الله لكم تحت العرش الف قبّة خضراء، وإذا كان يوم ستّة وعشرين ينظر الله إليكم بالرحمة فيغفر لكم الذنوب، ويوم سبعة وعشرين فكأنّما نصرتم كل مؤمن

٢٤٤

ومؤمنة، ويوم ثمانية وعشرين جعل الله لكم في جنّة الخلد مائة ألف مدينة من نور، فاذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله ألف ألف محلة في جوف كلّ محلة قبة بيضاء، وإذا تمّ ثلاثون يوماً كتب الله لكم بكلّ يوم مرّ عليكم ثواب ألف صدّيق وألف شهيد الحديث. وهو طويل وفيه ثواب جزيل قد اختصرته.

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) وفي( ثواب الأعمال) نحوه (١) .

[ ١٣٣٢٣ ] ١٠ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن زياد،( عن رجل، عن محمّد بن مسلم) (٢) ، عن الباقر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كلّ يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كلّ ليلة عند إفطارهم، ابشروا عباد الله فقد جعتم قليلاً وستشبعون كثيراً، بوركتم وبورك فيكم، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم: ابشروا عباد الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم وقبل توبتكم فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون.

[ ١٣٣٢٤ ] ١١ - وفي( الخصال) عن علي بن الحسن بن الفرج المؤذّن ( رضي‌الله‌عنه ) ، عن محمّد بن الحسن الكرخي(٣) قال: سمعت الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) يقول لرجل في داره: يا أبا هارون، من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنّة.

[ ١٣٣٢٥ ] ١٢ - وفي( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران

___________________

(١) فضائل الاشهر الثلاثة: ٨١ / ٦٣، وثواب الاعمال: ٩٣.

١٠ - أمالي الصدوق: ٥٣ / ١.

(٢) في المصدر: عمّن سمع محمّد بن مسلم الثقفي.

١١ - الخصال: ٤٤٥ / ٤٢.

(٣) في المصدر: محمّد بن الحسين الكرخي.

١٢ - عقاب الاعمال: ٢٨١ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٤٥

الهمداني، عن يونس بن حمدان الرازي(١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج روح الإِيمان منه.

[ ١٣٣٢٦ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله عزوجل.

[ ١٣٣٢٧ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبيد، عن عبد عبدالله بن موسى(٢) ، عن نصر بن علي، عن النضر بن سنان، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه، فمن صامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه.

[ ١٣٣٢٨ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عبيد بن عتبة، عن الفضل بن دكين أبي نعيم، عن عبدالسلام بن حرب، عن أيّوب السجستاني، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلّ فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم.

___________________

(١) في المصدر: يونس بن حمّاد الرازي، وفي بعض نسخه: يونس، عن حمّاد الرازي.

١٣ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥١، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣، وتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٤ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢١.

(٢) في نسخة: عبيد الله بن موسى ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٢.

٢٤٦

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد عن محمّد بن عمر الجعابي، عن محمّد بن يحيى المروزي، عن عبيدالله بن محمّد العبسي (١) ، عن حمّاد بن سلمة، عن أيّوب نحوه(٢) .

[ ١٣٣٢٩ ] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن خالد الاصم، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن يحيى أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان.

[ ١٣٣٣٠ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسن بن علوان(٣) ، عن عبدالله بن الحسين(٤) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم، والنحر نسخ كلّ ذبيحة الحديث.

[ ١٣٣٣١ ] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن الربيع الاقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما كلّف الله العباد فوق ما يطيقون، وذكر الفرائض وقال: إنّما كلّفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك.

___________________

(١) في المصدر: عبيد الله بن محمّد العيشي.

(٢) أمالي الطوسي ١: ٧١.

١٦ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٤، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٧ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٥، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب ماتجب فيه الزكاة، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٣) في المصدر: الحسين بن علوان.

(٤) في نسخة: عبدالله بن الحسن ( هامش المخطوط ).

١٨ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٤٧

[ ١٣٣٣٢ ] ١٩ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن صفوان، عن القاسم بن الفضيل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : من صلّى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة.

[ ١٣٣٣٣ ] ٢٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، يقول: لا يسأل الله العبد عن صلاة بعد الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلاً، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ أوّل مرة وثانياً وقتله ثالثا ً

[ ١٣٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سُئل أبو

___________________

١٩ - التهذيب ٤: ١٥٤ / ٤٢٧.

٢٠ - التهذيب ٤: ١٥٤ / ٤٢٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٠ و ٣١ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الابواب ٨ و ١٠ و ١١ و ١٣ - ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي في الباب ٢ وفي الاحاديث ١٦ و ١٧ و ٢٦ من الباب ٣ وفي الابواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب، وفي أكثر أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب المزار.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٥، والتهذيب ٤: ٢١٥ / ٦٢٤ و ١٠: ١٤١ / ٥٥٨، والمقنعة: ٥٥.

٢٤٨

جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: يُسئل هل عليك في إفطارك إثم؟ فان قال: لا، فان على الإِمام أن يقتله، وإن قال: نعم فان على الإِمام أن ينهكه ضرباً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ١٣٣٣٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رفع إلى الإِمام ثلاث مرّات؟ قال: يقتل في الثالثة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.

[ ١٣٣٣٦ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمّد بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان، فقال لهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أكلتم وأنتم مفطرون؟ قالوا: نعم، قال: يهود

____________

(١) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٤.

٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٦، والمقنعة: ٥٥.

(٢) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٥.

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٥٩٨.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٧ وعلق على المخطوط ما نصه: « السندان في الحدود ( بخطه ) ».

٣ - الكافي ٤: ١٨١ / ٧.

٢٤٩

أنتم؟ قالوا: لا، قال: فنصارى؟ قالوا: لا، قال: فعلى(١) أي شيء من هذه الاديان المخالفين للاسلام؟ قالوا: بل مسلمون، قال: فسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال: فبكم علة استوجبتم الإِفطار لا نشعر بها فإنّكم أبصر بأنفسكم، لان الله عزّ وجلّ يقول:( بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٢) قالوا: بل أصبحنا ما بنا علّة، قال: فضحك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ثم قال: تشهدون أن لا إله إلّا الله وان محمّداً رسول الله؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلّا الله، ولا نعرف محمداً، قال: فإنّه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قالوا: لا نعرفه بذلك إنما هو أعرابي دعا إلى نفسه، فقال: إن أقررتم وإلّا قتلتكم، قالوا: وإن فعلت، فوكلّ بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى الظهر، ظهر الكوفة، وأمر أن يحفر حفيرتين، وحفر احداهما إلى جنب الأُخرى، ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة(٣) فقال لهم إني واضعكم في أحد(٤) هذين القليبين واوقد في الآخر(٥) النار فأقتلكم بالدخّان، قالوا: وإن فعلت، فإنّما تقضي هذه الحيوة الدنيا، فوضعهم في إحدى الجبّين وضعاً رفيقاً ثم أمر بالنار فأُوقدت في الجبّ الآخر، ثم جعل يناديهم مرة بعد مرّة: ما تقولون؟ فيجيبونه: اقض ما أنت قاض، حتى ماتوا، ثم ذكر أن عظيماً من عظماء اليهود أنكر عليه ذلك، فقال له أميرالمؤمنين (عليه‌السلام ) : نشدتك بالتسع آيات التي أُنزلت على موسى( عليه‌السلام ) بطور سينا، وبحق الكنائس الخمس القدس، وبحقّ السمت الديّان هل تعلم أنّ يوشع بن نون أُتي بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلّا الله ولم يقرّوا أنّ موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة، فقال له اليهودى: نعم، ثم ذكر أنّه أسلم.

أقول: إمّا أن يكون سبب القتل استحلال الإِفطار أو جحود الرسالة بعد

___________________

(١) في نسخة زيادة: أيّ ( هامش المخطوط ).

(٢) القيامة ٧٥: ١٤.

(٣) الخوخة: الباب الصغير. ( مجمع البحرين - خوخ - ٢: ٤٣١ ).

(٤) في نسخة: إحدى ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: الأُخرى ( هامش المخطوط ).

٢٥٠

دعوى الإِسلام، وكلّ منهما يوجب الارتداد كما تقدّم في مقدمّة العبادات(١) ، ويأتي في الحدود(٢) .

[ ١٣٣٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج روح الإِيمان منه.

وفي( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني، عن يونس بن حمدان الرازي، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) ، وكذا الأوّل والثاني.

[ ١٣٣٣٨ ] ٥ - في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن عمران، عن يونس بن عبدالرحمان، عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج الإِيمان منه.

أقول: وتقدّم فيما يمسك عنه الصائم وما يدلّ على تعزير من جامع في شهر رمضان رجلاً كان أو امرأة مطاوعة لا مكرهة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٦) .

___________________

(١) تقدم مايدل على ذلك عموماً في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب حد المرتدّ.

٤ - الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٦، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) عقاب الاعمال: ٢٨١ / ١ وفيه يونس بن حماد الرازي، وفي بعض نسخه: يونس، عن حمّاد الرازي.

(٤) المقنعة: ٥٥.

٥ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٣ / ٧٤.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بقية الحدود، ومايدل على كفر المستحل =

٢٥١

٣ - باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن ّ

[ ١٣٣٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: أنه سئل عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن حمّاد بن عثمان مثله (١) .

[ ١٣٣٤٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب وحماد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤيّة الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم(٢) .

___________________

= في الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.

الباب ٣

فيه ٢٨ حديث

١ - الكافي ٤: ٧٦ / ١.

(١) المقنعة: ٤٨.

٢ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٣، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ وتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ٧٧ / ٦.

٢٥٢

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) عن ابن أبي عمير نحوه (٢) .

[ ١٣٣٤١ ] ٣ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل، وعن زيد الشحّام جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.

[ ١٣٣٤٢ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ١٣٣٤٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية.

[ ١٣٣٤٤ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ الحديث.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٤.

(٢) المقنعة: ٤٨.

٣ - التهذيب ٤: ١٥٥ / ٤٣٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣١، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٦.

(٤) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٢٥٣

وعنه عن عثمان بن عيسى، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٣٣٤٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.

[ ١٣٣٤٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .

[ ١٣٣٤٧ ] ٩ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصم إلّا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه.

[ ١٣٣٤٨ ] ١٠ - وعنه، عن يوسف بن عقيل(٣) ، عن محمّد بن قيس،

___________________

(١) الاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٢.

٧ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٤، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٤، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٦، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) المقنعة: ٤٨.

٩ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٠، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨، وقطع منه في الحديث ١١ من الباب ٥، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) في الاستبصار: يونس بن عقيل.

٢٥٤

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا الحديث.

[ ١٣٣٤٩ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في كتاب علي( عليه‌السلام ) : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإيّاك والشكّ والظنّ، فإن خفي عليكم فأتّموا الشهر الأوّل ثلاثين.

[ ١٣٣٥٠ ] ١٢ - وعنه، عن فضالة، عن سيف(١) ، عن الفضيل بن عثمان(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية، وليس على المسلمين إلّا الرؤية.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عثمان(٤) .

ورواه المفيد في( المقنعة) عن سيف بن عميرة مثله (٥) .

[ ١٣٣٥١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من

___________________

١١ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤١، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٨، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٢ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٢، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٩.

(١) في نسخة: سيف بن عميرة ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: الفضل بن عثمان ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٧٧ / ٥.

(٤) الفقيه ٧٧ / ٣٣٥.

(٥) المقنعة: ٤٨.

١٣ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٥، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢١٠.

٢٥٥

رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية.

[ ١٣٣٥٢ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن بكر، عن حفص بن عمر بن سالم ومحمّد بن زياد بن عيسى جميعاً، عن هارون بن خارجة قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : عد شعبان تسعة وعشرين يوماً، فاذا كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت مصحية وتبصرّت فلم تر شيئاً فأصبح مفطراً.

[ ١٣٣٥٣ ] ١٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.

وبهذا الإِسناد مثله، وترك لفظ( رمضان) وزاد: وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة(١) .

[ ١٣٣٥٤ ] ١٦ - وعنه، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي.

___________________

١٤ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٧، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٥ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٧.

(١) التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٤٩، ١٦٧ / ٤٧٦.

١٦ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥١، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١ وتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٥٦

[ ١٣٣٥٥ ] ١٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن نصر(١) ، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) - في حديث - إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما ثقل في مرضه قال: إن السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، قال: ثم قال بيده: فذاك رجب مفرد وذو القعدّة وذو الحجة والمحرّم ثلاثة متواليات، إلّا وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فاذا خفي الشهر فأتموا العدّة شعبان ثلاثين يوماً، وصوموا الواحد وثلاثين الحديث.

[ ١٣٣٥٦ ] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.

[ ١٣٣٥٧ ] ١٩ - وعنه، عن أخويه عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية الحديث.

[ ١٣٣٥٨ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود القمّي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن الحسن بن

___________________

١٧ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وقطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٥ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: الحسن بن نصر، وما في المتن موافق للوافي ٢: ٢٢ كتاب الصوم.

١٨ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٥، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: عبدالله الحلبي.

١٩ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٤، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٠ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٥.

٢٥٧

علي، عن عبدالسلام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيت الهلال فأفطر.

[ ١٣٣٥٩ ] ٢١ - وعنه، عن محمّد بن علي بن الفضل، عن علي بن محمّد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر الحديث.

[ ١٣٣٦٠ ] ٢٢ - وعنه، عن عبدالله بن علي بن القاسم البزاز، عن جعفر بن عبدالله المحمّدي، عن الحسن بن الحسين، عن عمر بن الربيع البصري قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الأهلّة؟ قال: هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.

[ ١٣٣٦١ ] ٢٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم(١) ، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبدالله، عن عبدالله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) ، في قوله عزوجل:( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ ) (٢) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

[ ١٣٣٦٢ ] ٢٤ - وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن يحيى بن زكريّا اللؤلؤي، عن يزيد بن إسحاق، عن حمّاد بن

___________________

٢١ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٥٩، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٢٢ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٢٣ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

(١) في المصدر: أبي الحسن بن القاسم.

(٢) البقرة ٢: ١٨٩.

٢٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٦.

٢٥٨

عثمان، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه عشراً وعشراً وعشراً، وهكذا وهكذا وهكذا، عشرة وعشرة وتسعة.

[ ١٣٣٦٣ ] ٢٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد، عن أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تصم إلّا للرؤية.

أقول: هذا وأمثاله محمول على الصوم بقصد الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٣٣٦٤ ] ٢٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الاخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (٣) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه كتب إلى المأمون: وصيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية ويفطر للرؤية.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً نحوه (٤) .

وفي( الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - مثله(٥) .

[ ١٣٣٦٥ ] ٢٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن ابن مسكان،

___________________

٢٥ - التهذيب ٤: ١٦٧ / ٤٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) مضى في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٤) تحف العقول: ٤١٩.

(٥) الخصال: ٦٠٦ / ٩.

٢٧ - المقنعة: ٤٨.

٢٥٩

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأهلّة؟ فقال: أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.

[ ١٣٣٦٦ ] ٢٨ - وعن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

٤ - باب أنّ من انفرد برؤية الهلال في أوّل شهر رمضان وجب عليه الصوم اذا لم يشكّ، وان كان في آخره وجب عليه الإِفطار

[ ١٣٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلّا فليصم مع الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلّا أنّه قال: إذا لم يشك

___________________

٢٨ - المقنعة: ٤٨، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) تقدم مايدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٣ من الباب ٥ وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢٤ - ٣٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٤١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573