وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 274163 / تحميل: 7133
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(عليه‌السلام ) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفّقت له.

[ ١٢٧٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن بكر(١) بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال: صمه، فإن يك(٢) من شعبان كان تطوّعاً، وإن يك(٣) من شهر رمضان فيوم وفّقت له.

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبّال(٤) .

ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٥) .

[ ١٢٧٣٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتدّ به؟ فقال: بلى؟ فقلت: إنّهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له، إنّما يصام يوم الشك من شعبان، ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجلّ وبما قد وسّع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٨٢ / ٥، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٤، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٦.

(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: بكير.

( ٢ و ٣ ) في الفقيه فيهما: كان ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥٠.

(٥) المقنع: ٥٩.

٤ - الكافي ٤: ٨٢ / ٦، والتهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٨، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٠.

٢١

[ ١٢٧٣٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال: هو شيء وفّق له.

[ ١٢٧٣٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال: هو يوم وفّق له لا قضاء عليه.

[ ١٢٧٣٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن عبيس بن هشام(٢) ، عن الخضر بن عبدالملك(٣) ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في(٤) شهر رمضان؟ فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن محمّد بن حكيم مثله (٥) .

[ ١٢٧٣٧ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٨٢ / ٣.

٦ - الكافي ٤: ٨١ / ٢، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٥.

٧ - الكافي ٤: ٨٣ / ٨، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٤.

(١) « عن محمّد بن الحسين »: ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: عيسى بن هشام.

(٣) في التهذيب: ( الحسن بن عبدالله ) بدل ( الخضر بن عبدالملك ) « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: من أفطر يوماً من ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنعة: ٤٨.

٨ - الكافي ٤: ٨٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٢٢

الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزي(١) صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله(٣) .

[ ١٢٧٣٨ ] ٩ - قال: وسُئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان:

وفي( المقنع) أيضاً مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٢٧٣٩ ] ١٠ - وفيه: عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من

___________________

(١) في نسخة: وكيف يكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٣) الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

٩ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٨.

(٤) المقنع: ٥٩.

١٠ - المقنع: ٥٩.

٢٣

شهر رمضان فبان(١) أنّه من شعبان لأنّه وقع فيه الشكّ(٢) ؟ فقال: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان(٣) أنّه من رمضان(٤) فلا شيء عليه.

[ ١٢٧٤٠ ] ١١ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاكّ لا يدري، أمن شعبان أو من شهر رمضان(٥) ؟ فقال: هو يوم وفّق له، لا قضاء عليه.

[ ١٢٧٤١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما(٦) فأتوه بمائدة، فقال: أُدن، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنّه قال: يوم وفّق له(٧) ، قال: أليس تدرون أنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماً وفّق له(٨) ، فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا، فقلت: افطر الآن؟ فقال: لا الحديث.

[ ١٢٧٤٢ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: ثبت عن الصادقين ( عليهم‌السلام ) أنّه لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر

___________________

( ١ و ٢ ) قوله ( فبان ) في الموضعين: ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: حد الشك.

(٤) في المصدر: من شهر رمضان.

١١ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٧ / ١٠٠.

(٥) في المصدر زيادة: وكان من شهر رمضان.

١٢ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) في المصدر: فلم أره صائما.

( ٧ و ٨ ) في المصدر: وفق الله له.

١٣ - المقنعة: ٤٨.

٢٤

رمضان ثمّ تبينّ له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أحكام شهر رمضان(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

٦ - باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه

[ ١٢٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، فقال(٤) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك.

أقول: حمله الشيخ على من صامه بنيّة أنّه من شهر رمضان لما تقدّم(٥) ويأتي(٦) .

[ ١٢٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ - ١٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٧، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٩.

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥٠٩، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٢٥

قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صوم ستّة أيام: العيدين، وأيّام التشريق، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان.

[ ١٢٧٤٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن عبدالكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ): إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: صم، و(١) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالكريم بن عمرو(٢) .

ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٢٧٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد كاسولا، عن سليمان ابن داود الشاذكوني، عن عبدالرزاق،

___________________

٣ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥١٠، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٢، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(١) قوله ( صم، و ): ليس في الوضع الاول من التهذيب والاستبصار.

(٢) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥١.

(٣) المقنع: ٥٩.

(٤) الكافي ٤: ١٤١ / ١.

(٥) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣.

٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٣، ١٨٣ / ٥١١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٣.

٢٦

عن معمر، عن محمّد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه، أُمرنا ان يصومه الانسان على أنّه من شعبان، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.

[ ١٢٧٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن أحمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان، لأَنّ السنّة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء.

[ ١٢٧٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من الحق في رمضان يوماً من غيره(١) فليس بمؤمن بالله ولا بي.

[ ١٢٧٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه - إلى أن قال: - لا يعجبني أن يتقدّم أحد بصيام يومه(٢) .

___________________

٥ - التهذيب ٤: ١٦٢ / ٤٥٧.

٦ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) في المصدر زيادة: متعمدا.

٧ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) في المصدر: يتقدمه أحد بصيام يوم.

٢٧

[ ١٢٧٥٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أميرالمومنين( عليه‌السلام ) يقول: لئن افطر يوماً من شهر رمضان أحب إلّي من أن أصوم يوماً من شعبان أزيده في شهر رمضان.

[ ١٢٧٥١ ] ٩ - وبإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية قال: قلت له: يابن رسول الله، فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لَأن أصوم يوماً من شعبان(١) أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان.

ورواه في كتاب( فضائل شعبان) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن هارون، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبدالعظيم مثله (٢) .

[ ١٢٧٥٢ ] ١٠ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن(٣) أصوم يوماً من شعبان أحب الي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.

___________________

٨ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٩.

٩ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٥.

(١) في المصدر: من شهر شعبان.

(٢) فضائل الاشهر الثلاثة: ٦٣ / ٤٥.

١٠ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٦ / ٩٩.

(٣) « لان »: ليس في المصدر.

٢٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وقد حمل الشيخ بعض أحاديث المنع على التقيّة(٣) .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) راجع الاستبصار ٢: ٧٨ / ذيل حديث ٢٣٩.

٢٩

٣٠

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك

١ - باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة

[ ١٢٧٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، وبإسناده عن علي بن مهزيار جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

وفي رواية محمّد بن علي بن محبوب: أربعة خصال.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

____________

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، ٢٠٢ / ٥٨٤، ٣١٨ / ٩٧١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٤،

٨٤ / ٢٦١، وأورده بأسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(١) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٦.

٣١

[ ١٢٧٥٤ ] ٢ - وعن علي بن مهزيار، عن الحسن بن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الصيام(١) من الطعام والشراب، والإِنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره.

[ ١٢٧٥٥ ] ٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) قال: وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها اجتناب الأكل والشرب، والثاني: اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمّداً، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كفّارات الصوم(٤) ، وفي أحاديث الكحل للصائم(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي جملة من أحاديث حصر المفطرات(٧) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(١) في المصدر: ليس الصيام.

٣ - المحكم والمتشابه: ٧٨.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٣٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ وفي الابواب ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٥٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الباب ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

٣٢

٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة ( عليهم‌السلام ) ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل

[ ١٢٧٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟ فقال: قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه أحمد بن محمّد ابن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى مثله (١) .

[ ١٢٧٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم(٢) ، قال: قلت: هلكنا! قال: ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) ، إلا أنه اقتصر على ذكر

___________________

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٦.

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٠ / ٨.

٢ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) في المصدر: وتفطر الصيام.

(٣) الكافي ٢: ٢٥٤ / ٩، ٤: ٨٩ / ١٠.

(٤) معاني الاخبار: ١٦٥ / ١.

٣٣

تفطير الصائم دون نقض الوضوء، وكذا الكليني في إحدى روايتيه.

[ ١٢٧٥٨ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، يقضي صومه ووضوئه إذا تعمّد.

[ ١٢٧٥٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ) يفطر الصائم.

[ ١٢٧٦٠ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض(١) وضوءه، فان مات وهو كذلك مات وهو مستحلّ لما حرّم الله.

[ ١٢٧٦١ ] ٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة أشياء تُفطر الصائم: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ).

[ ١٢٧٦٢ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمّد.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.

٤ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٧.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٥.

(١) في المصدر: وانتقض.

٦ - الخصال: ٢٨٦ / ٣٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٤ / ١٤.

٣٤

[ ١٢٧٦٣ ] ٨ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء.

[ ١٢٧٦٤ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الاقبال) قال: رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الكذبة لتفطر الصائم، والنظرة بعد النظرة، والظلم كلّه قليله وكثيره.

[ ١٢٧٦٥ ] ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيته لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، احذر الغيبة والنميمة، فان الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. أقول: حمل الشيخ ما تضمّن نقض الوضوء على ما سبق في الطهارة(١) ، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب(٢) ، وحمله غيره على الاستحباب(٣) ، والأوّل أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامّة.

٣ - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا * تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء

[ ١٢٧٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٣ / ١٢.

٩ - إقبال الاعمال: ٨٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

١٠ - تحف العقول: ١٤.

(١) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.

(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٢٩٤.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

* - البوريا: حصير من قصب. ( الصحاح - بور - ٢: ٥٩٨ ).

١ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

٣٥

الحسين، عن علي بن الحكم(١) ، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

[ ١٢٧٦٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصبّ على رأسه، ويتبرّد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن الهيثم، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

[ ١٢٧٦٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يرتمس في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم، أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا.

___________________

(١) « علي بن الحكم »: ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٥، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٢. وفيهما ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩١، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٠.

٣ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٤.

٤ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٦.

٣٦

[ ١٢٧٧٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحائض، تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إنّ أوّل من قاس إبليس(١) ، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوباً على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٧٧١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانّها تحمل الماء بقبلها(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن علي الهمداني، عن حنان (٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ١٢٧٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير،

___________________

٥ - الكافي ٤: ١١٣ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠١.

٦ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٧.

(٣) في التهذيب: بفرجها ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٨٨ / ١.

(٥) الكافي ٤: ١٠٦ / ٥.

(٦) التهذيب ٤: ٢٦٣ / ٧٨٩.

٧ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٨، والكافي ٤: ١٠٦ / ١.

٣٧

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

[ ١٢٧٧٣ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا يرتمس(١) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حمّاد مثله.

[ ١٢٧٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره(٣) للصائم أن يرتمس في الماء.

أقول: هذا محمول على التحريم لما مرّ(٤) .

[ ١٢٧٧٥ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا، ولا يشم الريحان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في تروك

___________________

٨ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

(١) في المصدر: يرمس.

(٢) الكافي ٤: ١٠٦ / ٢.

٩ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٦، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٢.

(٣) في الاستبصار: كره ( هامش المخطوط ).

(٤) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب، وفي الحديثين ١، و ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٦، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٣٨

الإِحرام(١) وغير ذلك(٢) .

٤ - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر

[ ١٢٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، إلّا أنّه ترك قوله: من الكفارة(٤) .

[ ١٢٧٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه، عمّن ذكره، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٥) .

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٤.

(٣) التهذيث ٤: ٢٠٦ / ٥٩٧، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٤: ٢٧٣ / ٨٢٦.

٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب.

٣٩

وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد مثله(١) .

[ ١٢٧٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجَّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذى يجامع.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(٢) .

ورواه الكليني كما يأتي في الحج(٣) .

[ ١٢٧٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه اطعام ستين مسكيناً، مد لكل مسكين.

[ ١٢٧٨٠ ] ٥ - وعنه(٤) ، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، أو يعتق رقبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدبر في الجنابة(٥) ، وتقدّم ما

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٤.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كفارة الاستمتاع.

٤ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

٤٠

يدلّ على حكم الجماع(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

٥ - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد

[ ١٢٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا باس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر مثله (٤) .

[ ١٢٧٨٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد(٥) ، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن(٦) ، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) : ما

___________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٢) يأتي في الابواب ٨ - ١٢ و ٢٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٥.

(٣) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٥.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٢.

٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٦.

(٥) أحمد بن محمّد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال.( منه قده ).

(٦) في المصدر: علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسين.

٤١

تقول في اللطف(١) يستدخله الإِنسان وهو صائم؟ فكتب (عليه‌السلام ) : لا بأس بالجامد.

[ ١٢٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: في التلطّف من الأشياف(٢) .

[ ١٢٧٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أنه سأله، وذكر مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيخرج الجامد(٦) .

___________________

(١) في المصدر: التلطف.

واللطف: ماصغر ودق.( القاموس المحيط - لطف - ٣: ١٩٥ ).

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٠، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٧.

(٢) الاشياف: جمع شيف، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا. ( القاموس المحيط - شيف - ٣: ١٦٠ ).

٤ - التهديب ٤: ٢٠٤ / ٥٨٩، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٦.

(٣) الكافي ٤: ١١٠ / ٣.

(٤) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩٢.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٤٢

٦ - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء

[ ١٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن.

وعنه، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .

٧ - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفا ً

[ ١٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(٢) ، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط(٣) عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره.

___________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٣.

(١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) في التهذيب: علي بن أسباط ( هامش المخطوط ).

٤٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٧٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن علي الخزاز(٢) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كره السعوط للصائم.

[ ١٢٧٨٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق الاصبهاني(٣) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي(٤) (عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٨ - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق

[ ١٢٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٣.

٢ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٣.

(٢) في نسخة: محمّد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: براقة الاصبهاني.

(٤) « عن علي »: ليس في المصدر.

(٥) يأتي مايدلّ علي حكم الحجامة في الباب ٢٦ من هذه الابواب، وما يدلّ على كراهة السعوط في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٠١ / ١.

٤٤

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فان لم يقدر تصدّق بما يطيق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس عن بن المغيرة(٢) عن عبدالله بن سنان مثله(٣) .

[ ١٢٧٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمدا؟ فقال: إن رجلا أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: مالك؟ قال: النار يا رسول الله! قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر(٤) فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئاً، لا قليلاً ولا كثيراً، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خذ هذا التمر فتصدّق به، فقال: يا رسول الله على من أتصدّق به وقد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليل ولا كثير، قال: فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله، قال: فلمّا خرجنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق، فقال: أعتق، أو صم، أو تصدّق.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٨. وفيه: في شهر رمضان.

(٢) في نسخة: أبي المغرا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٤.

٢ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٥، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٥.

(٤) في التهذيب زيادة: ربك ( هامش المخطوط ).

٤٥

[ ١٢٧٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً، قال: يتصدّق بقدر ما يطيق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[١٢٧٩٢]٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال: يتصدق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم أنّه يتصدّق على كلّ مسكين بمدّ(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب(٤) .

[ ١٢٧٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالمؤمن بن الهيثم الانصاري(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن رجلاً أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: هلكت وأهلكت! فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اعتق رقبة، قال: لا أجد، قال فصم

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٦، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٦، ٩٦ / ٣١٣.

(١) التهذيب ٨: ٣٢٤ / ١٢٠٥.

٤ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٨.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٢ من هذا الباب، وفي البابين ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.

٥ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٩.

(٥) في نسخة: عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري ( هامش المخطوط ).

٤٦

شهرين متتابعين، قال: لا اطيق، قال، تصدّق على ستّين مسكيناً، قال: لا أجد، فاتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعذق في مكتل(١) فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خذ هذا فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما بين لابتيها(٢) أهل بيت أحوج إليه منّا، فقال: خذه وكله أنت وأهلك فإنّه كفّارة لك.

ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ثمّ قال: قال سيف بن عميرة وحدثني به عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

[ ١٢٧٩٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن النعمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان، فقال: كفّارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم ابن إسحاق، عن رجل، عن محمّد بن النعمان مثله(٦) .

[ ١٢٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي

___________________

(١) المكتل: الزنبيل الكبير. ( مجمع البحرين - كتل - ٥: ٤٦٠ ).

(٢) يعني المدينة المنورة، ولابتاها، الحرتان اللتان تحيطان بها. انظر ( مجمع البحرين - لوب - ٢: ١٦٨ ).

(٣) معاني الاخبار: ٣٣٦ / ١.

(٤) معاني الاخبار: ٣٣٧ / ذيل حديث ١.

(٥) المقنع: ٦١.

٦ - الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٢.

(٦) التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٧.

٧ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١٠.

٤٧

عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ المكتل الذي اتي به النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان فيه عشرون صاعاً من تمر.

[ ١٢٧٩٦ ] ٨ - وبإسناده عن إدريس بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، قال عليه عشرون صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك.

[ ١٢٧٩٧ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً، فان لم يجد فليستغفر الله.

أقول: هذا محمول على الاستحباب والافضلية لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو على التقية.

[ ١٢٧٩٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، قال: عليه خمسة عشر صاعاً، لكل مسكين مدّ بمدّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أفضل.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: لكلّ مسكين مدّ مثل الذي صنع

___________________

٨ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١١.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٤٧.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٥٩٩.

٤٨

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (١) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٢٧٩٩ ] ١١ - وعن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المشرقي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ما عليه من الكفّارة؟ فكتب: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم.

[ ١٢٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين مسكيناً، مدّ لكل مسكين.

أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران مثله (٣) .

[ ١٢٨٠١ ] ١٣ - وعنه، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً؟ قال: عليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى(٤) .

___________________

(١) الاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١٢.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٥.

١١ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٦٠٠، والاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١١.

١٢ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤١.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧/ ٣١٥.

٤٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفّارة(٣) ، وأنّه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفّارة الجمع، وأنه محمول على الإِفطار على محرّم(٤) .

٩ - باب أنّ من أكل او شرب او جامع او قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان او ندباً، ووجب عليه اتمامه ان كان واجباً، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل

[ ١٢٨٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر؟ قال: لا يفطر، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٦) .

___________________

(١) تقدم مايدل على بعض المقصود في الباب ٢ وما يدلّ على وجوب الكفارة في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٦ و ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ١٢ حديثا

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٨.

(٥) الكافي ٤: ١٠١ / ١.

(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٨.

٥٠

[ ١٢٨٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع(١) أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.

[ ١٢٨٠٤ ] ٣ - قال: وروي عن الائمّة (عليهم‌السلام ) أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.

[ ١٢٨٠٥ ] ٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً، قال: لا شيء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

[ ١٢٨٠٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه.

[ ١٢٨٠٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم صومه، فانما هو شيء أطعمه الله(٢) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٩.

(١) في المصدر: فيجامع.

٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ذيل حديث ٣١٩.

٤ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام.

٥ - الكافي ٤: ١٠١ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ١٠١ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: إيّاه ( هامش المخطوط ).

٥١

[ ١٢٨٠٨ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِباحة لمن أكل وشرب(١) ناسياً أو قاء، من غير تعمّد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٨٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا؟ فقال: يتمّ صومه(٤) وليس عليه قضاء.

[ ١٢٨١٠ ] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه(٥) .

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(٦) .

[ ١٢٨١١ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن

___________________

٧ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(١) في المصدر: أو شرب.

(٢) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

٨ - التهذيب ٤: ٢٦٨ / ٨٠٨.

(٤) في نسخة: يومه ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤ ٢٦٨ / ٨٠٩.

(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٩.

١٠ التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٤٠.

٥٢

وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً؟ قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شيء.

[ ١٢٨١٢ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.

أقول: حمله الشيخ على النسيان، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب.

[ ١٢٨١٣ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء. أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما

[ ١٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن

____________

١١ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٢.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

وفيه ٣ أحاديث

١ التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٥، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٦.

٥٣

بابويه، عن عبدالواحد ابن محمّد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك (عليهم‌السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق مثله(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) وفي( معاني الاخبار) مثله (٢) .

[ ١٢٨١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً؟ فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى(٣) له مثل ذلك اليوم.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع، كقوله تعالى:( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) (٤) قال: ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفّارة، واستدّل بالحديث السابق، ولا يخفى رجحان الثاني بل

___________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٢٨.

(٢) عيون أخبار الرضا ١: ٣١٤ / ٨٨، ومعاني الاخبار: ٣٨٩ / ٢٧.

٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: وأين ( هامش المخطوط ).

(٤) النساء ٤: ٣.

٥٤

تعيينه لنص الرضا( عليه‌السلام ) على تأويله به، بل إرادته منه، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ١٢٨١٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري - يعني عن المهدي( عليه‌السلام ) - فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه، أو بطعام محرّم عليه، أنّ عليه ثلاث كفّارات.

١١ - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعينّ في يوم واحد دون الأكل والشرب

[ ١٢٨١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( الخصال) عن المظفر بن جعفر بن المظفّر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح (١) ، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات؟ قال: عليه عشر كفّارات لكل مرّة كفّارة، فان أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.

[ ١٢٨١٨ ] ٢ - وروى ان أبي عقيل على ما نقله العلّامة عنه قال: ذكر أبوالحسن زكريّا بن يحيى صاحب كتاب( شمس المذهب) عنهم( عليهم

___________________

٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٧.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٤ / ٣، والخصال: ٤٥٠ / ٥٤.

(١) في العيون: أحمد بن الحسن الصالح.

٢ - المختلف: ٢٢٧.

٥٥

السلام) أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفّارة، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كل مرّة كفارة.

[ ١٢٨١٩ ] ٣ - قال العلّامة: وروي عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء.

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود عموماً(١) .

١٢ - باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها، فان طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا

[ ١٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر(٢) .

___________________

٣ - المختلف: ٢٢٧.

(١) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.

ويأتي مايدلّ عليه في البابين ١٢ و ٥٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٣.

٥٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله(١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

أقول: ذكر المحقّق في( المعتبر) إنّ سندها ضعيف، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها، وتعلم نسبة الفتوى إلى الائمة ( عليهم‌السلام ) باشتهارها، انتهى(٣) .

١٣ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة

[ ١٢٨٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال.

[ ١٢٨٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل ان يغتسل؟ قال: لا بأس.

[ ١٢٨٢٣ ] ٣ - وفي( المقنع) عن حمّاد بن عثمان، أنّه سأل أبا

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢١٥ / ٦٢٥.

(٢) المقنعة: ٥٥.

(٣) المعتبر: ٣٠٩.

تقدم مايدلّ على بعض المقصود في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٢.

٢ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٥.

٣ المقنع: ٦٠.

٥٧

عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر(١) ؟ فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب(٢) : يقضي يوماً مكانه.

[ ١٢٨٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخّر الغسل حتى طلع(٣) الفجر؟ فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه.

[ ١٢٨٢٥ ] ٥ - وعنه، عن النوفلي، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته، ويتم صومه ولا شيء عليه.

وعنه، عن البرقي، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (٥) .

___________________

(١) في المصدر: إلى أن طلع الفجر.

(٢) الاقشاب: جمع قشب، وهو من لاخير فيه من الرجال. ( مجمع البحرين - قشب - ٢: ١٤٣ ).

٤ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٨، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٤.

(٣) في نسخة: يطلع ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٩.

(٤) الاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٥.

(٥) قرب الاسناد: ١٤٦.

٥٨

[ ١٢٨٢٦ ] ٦ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام(١) حتى يصبح، أيّ شيءٍ عليه؟ قال: لا يضرّه هذا( ولا يفطر ولا يبالي) (٢) ، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) قال:(٣) قالت عائشة: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أصبح جُنباً من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح، أي شيء يجب عليه؟ قال: لا شيء عليه، يغتسل الحديث.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله: غير احتلام(٤) .

[ ١٢٨٢٧ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح؟ قال: لا بأس، يغتسل ويصلّي ويصوم.

[ ١٢٨٢٨ ] ٨ - وعن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه

___________________

٦ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار زيادة: عمدا ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الاستبصار، وفي التهذيب: ولا يفطر.

(٣) في هامش المخطوط بدل ( فان أبي قال ): قال أبو عبداللهعليه‌السلام .

(٤) الاستبصار ٢: ٨٨ / ٢٧٥.

٧ - قرب الإسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإسناد: ٧٨.

٥٩

الاحاديث، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر(١) ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي(٤) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١٤ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه

[ ١٢٨٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ أنّه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه(٥) .

ورواه الكليني كما يأتي(٦) .

___________________

(١) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) راجع الانتصار: ١٤٩.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573