وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264834 / تحميل: 6575
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

فليصم وإلّا فليصم مع الناس(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (٢) ، وذكر مثل رواية الشيخ.

[ ١٣٣٦٨ ] ٢ - ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوّله، والظاهر تعدد الروايتين.

٥ - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، وأنّه إذا

كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلّا مع قيام بيّنة

بتقدّم الرؤية، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين، وكذا

كلّ شهر غُمّ هلاله

[ ١٣٣٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري(٥) ، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٣.

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٩٣.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

(٤) يأتي في الاحاديث ٢ و ١٤ و ٢١ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣٧ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ١٥٥ / ٤٢٩، والاستبصار ٢: ٦٢ / ٩٩.

(٥) في نسخة: الرازي ( هامش المخطوط ).

٢٦١

أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن أبان(١) ، عن عبدالله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما - يعني: أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما‌السلام ) - قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، فاذا صمت تسعة وعشرين يوماً ثم تغيّمت السماء فأتمّ العدّة ثلاثين.

[ ١٣٣٧٠ ] ٢ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن أبي غالب(٢) ، عن علي بن الحسن الطاطري عن محمّد بن زياد، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يلصق كفّيه ويبسطهما، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، ثم يقبض أصبعاً واحدة في آخر بسطة بيديه وهي الابهام، فقلت شهر رمضان تام أبداً، أم شهر من الشهور؟ فقال: هو شهر من الشهور، ثم قال: إن عليا( عليه‌السلام ) صام عندكم تسعة وعشرين يوماً، فأتوه فقالوا: يا امير المؤمنين، قد رأينا الهلال، فقال: أفطروا.

[ ١٣٣٧١ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في شهر رمضان: هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان.

[ ١٣٣٧٢ ] ٤ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل، وعن زيد الشحّام جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الاهلة؟ فقال:

___________________

(١) في المصدر: أحمد بن الحسن بن أبان.

٢ - التهذيب ٤: ١٦٢ / ٤٥٨.

(٢) هكذا في الاصل والمصدر ونسخة من المخطوط، وفي أخرى: محمّد بن غالب.

٣ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥٢.

٤ - التهذيب ٤: ١٥٥ / ٤٣٠، والاستبصار ٢: ٦٢ / ٢٠٠، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢٦٢

هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم.

[ ١٣٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا كانت علة فأتمّ شعبان ثلاثين.

[ ١٣٣٧٤ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.

وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٣٣٧٥ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن الفضيل(٣) قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه ولا يُدرى، أهو من شهر رمضان أو من شعبان؟ فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام(٤) والنقصان، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم الحديث.

___________________

٥ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٣، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣، وتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: أيّوب ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) الاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٢.

٧ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: محمّد بن الفضل ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: الزيادة ( هامش المخطوط ).

٢٦٣

[ ١٣٣٧٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسين بن بشار(١) ، عن عبدالله بن جندب، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الشهر الذي يقال: إنّه لا ينقص ذو القعدّة ليس في شهور السنة أكثر نقصاناً منه.

أقول: في هذا أيضاً دلالة على المقصود من الردّ على أصحاب العدد، حيث قالوا: إن شهر رمضان تام أبداً، وشوّال ناقص، وذو القعدّة تام، وهكذا.

[ ١٣٣٧٧ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن صفوان(٢) ، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أرايت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلّا أن يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

[ ١٣٣٧٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد الاشعري، عن أبي خالد، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، فان تغيّمت السماء يوماً فأتمّوا العدّة.

[ ١٣٣٧٩ ] ١١ - وعنه، عن يوسف بن عقيل(٣) ، عن محمّد بن قيس،

___________________

٨ - التهذيب ٤: ١٧٥ / ٤٨٦، والاستبصار ٢: ٧١ / ٢١٩.

(١) في نسخة: الحسين بن يسار ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٤، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) « وعن صفوان » ليس في التهذيب.

١٠ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٥.

١١ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٠، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٧، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ١١، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) في الاستبصار: يونس بن عقيل.

٢٦٤

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين - إلى أن قال - وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(١) .

[ ١٣٣٨٠ ] ١٢ - وعنه، عن فضالة، عن يوسف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين.

[ ١٣٣٨١ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً.

[ ١٣٣٨٢ ] ١٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّي صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوماً وما قضيت؟ قال: فقال: وأنا قد صمته وما قضيت، ثم قال لي: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الشهور شهر كذا وكذا(٢) ، وشهر كذا وكذا.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٧.

١٢ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤١، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٨، وأورد تمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

١٣ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٣.

١٤ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥٠.

(٢) أي: شهر ثلاثون، وشهر تسعة وعشرون. « منه قده ». وكتب في هامش المخطوط: « وكذا الثاني ليس بخطه ».

٢٦٥

[ ١٣٣٨٣ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه قال: ثم قال لي: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الشهور شهر كذا، وقال: بأصابع يديه جميعاً فبسط أصابعه كذا وكذا وكذا، وكذا وكذا وكذا، فقبض الابهام وضمّها، قال: وقال له غلام له وهو معتب: إني قد رأيت الهلال، قال: فاذهب فأعلمهم.

[ ١٣٣٨٤ ] ١٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر(١) ، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وإذا خفي الشهر فأتموا العدّة شعبان ثلاثين يوماً، وصوموا الواحد وثلاثين، وقال بيده: الواحد واثنان وثلاثة، واحد وإثنان وثلاثة ويزوي ابهامه، ثم قال: أيّها الناس شهر كذا وشهر كذا، وقال: علي( عليه‌السلام ) صمنا مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تسعة وعشرين ولم نقضه ورآه تامّاً، وقال علي( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من الحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً فليس بمؤمن بالله ولا بي.

[ ١٣٣٨٥ ] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً، أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلّا أن يشهد بذلك بيّنة عدول، فان شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

___________________

١٥ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٣.

١٦ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: الحسن بن نصر.

١٧ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٥، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: عبدالله بن علي الحلبي.

٢٦٦

[ ١٣٣٨٦ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن علي بن الفضل، عن علي بن محمّد بن يعقوب، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر بن مزاحم، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما أدري ما صمت ثلاثين أكثر(١) ، أو ما صمت تسعة وعشرين يوماً، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: شهر كذا، وشهر كذا، وشهر كذا، يعقد بيده تسعة وعشرين يوماً.

[ ١٣٣٨٧ ] ١٩ - وعنه بالاسناد عن ابن فضال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأهلّة؟ فقال: هي أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت: إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً، أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول، فان شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

[ ١٣٣٨٨ ] ٢٠ - وعنه، عن عبيد الله بن علي بن القاسم البزّاز، عن جعفر بن عبدالله المحمدي، عن الحسن بن الحسين، عن أبي أحمد بن عمر(٢) بن الربيع، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: إلّا أن يشهد لك عدول أنّهم رأوه، فان شهدوا فاقض ذلك اليوم.

[ ١٣٣٨٩ ] ٢١ - وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمّد،

____________

١٨ - التهذيب ٤: ١٦٢ / ٤٥٦.

(١) في المصدر: أو أكثر.

١٩ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٥٩، وأورد صدره في الحديث ٢١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢٠ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٦٠، وأورد صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: أبوأحمد عمر، وفي الاصل أحمد بن عمر.

٢١ - التهذيب ٤: ١٦٥ / ٤٦٨.

٢٦٧

عن محمّد بن غالب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الصباح صبيح بن عبدالله، عن صابر(١) مولى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوماً ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية، أيقضي يوماً؟ فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوماً.

[ ١٣٣٩٠ ] ٢٢ - وعنه، عن خاله محمّد بن جعفر، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن حمّاد بن عثمان، عن يعقوب الاحمر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : شهر رمضان تامّ أبداً؟ فقال: لا، بل شهر من الشهور.

[ ١٣٣٩١ ] ٢٣ - وبالاسناد عن حمّاد بن عثمان، عن قطر بن عبدالملك قال: قال - يعني: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) -: يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان، فاذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ثم تغيمت فأتم العدّة ثلاثين يوماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[ ١٣٣٩٢ ] ٢٤ - وبإسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إن الناس

___________________

(١) في نسخة: صبّار ( هامش المخطوط ).

٢٢ - التهذيب ٤: ١٦٥ / ٤٧٠.

٢٣ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧١.

(٢) تقدم مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٤ - التهذيب ٤: ١٦٧ / ٤٧٧، والاستبصار ٢: ٦٥ / ٢١١.

٢٦٨

يقولون: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صام تسعة وعشرين أكثر ممّا صام ثلاثين؟ فقال: كذبوا ما صام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقلّ من ثلاثين يوماً، ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله تعالى السماوات والأَرض من ثلاثين يوماً وليلة.

أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله(١) .

[ ١٣٣٩٣ ] ٢٥ - وعنه، عن الحسن بن حذيفة، عن أبيه، عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يروون أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صام تسعة وعشرين يوماً، قال: فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا والله، ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة.

[ ١٣٣٩٤ ] ٢٦ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص أبدا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد والحسن بن الحسين جميعاً، عن ابن سنان مثله(٣) .

[ ١٣٣٩٥ ] ٢٧ - ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شهررمضان ثلاثون يوماً لا ينقص والله أبداً.

___________________

(١) يأتي في الحديثين ٣٠ و ٣٧ من هذا الباب.

٢٥ - التهذيب ٤: ١٦٨ / ٤٧٨، والاستبصار ٢: ٦٥ / ٢١٢.

٢٦ - التهذيب ٤: ١٦٨ / ٤٧٩، والاستبصار ٢: ٦٥ / ٢١٣.

(٢) الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٧٠.

(٣) الكافي ٤: ٧٨ / ١.

٢٧ - الكافي ٤: ٧٩ / ٣.

٢٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن حذيفة بن منصور(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد والحميرى ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلّهم، عن أحمد بن محمد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان مثله (٢) .

[ ١٣٣٩٦ ] ٢٨ - وعنه، عن الحسن بن حذيفة، عن أبيه، عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الناس يروون عندنا أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صام هكذا وهكذا وهكذا، وحكى بيده، يطبق إحدى يديه على الأُخرى عشراً وعشراً وتسعاً، أكثر ممّا صام هكذا وهكذا وهكذا - يعني: عشراً وعشراً وعشراً؟ قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما صام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أقلّ من ثلاثين يوماً، وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوماً منذ خلق الله السماوات والارض.

[ ١٣٣٩٧ ] ٢٩ - وعنه، عن أبي عمران المنشد، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : لا والله، لا والله، ما نقص شهر رمضان ولا ينقص أبداً من ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة، فقلت لحذيفة: لعلّه قال لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوماً كما يقول الناس: الليل قبل(٣) النهار؟ فقال لي حذيفة: هكذا سمعت.

[ ١٣٣٩٨ ] ٣٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حذيفة بن منصور قال: أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن

___________________

(١) الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٧١.

(٢) الخصال: ٥٢٩ / ٤.

٢٨ - التهذيب ٤: ١٦٨ / ٤٨٠، والاستبصار ٢: ٦٥ / ٢١٤.

٢٩ - التهذيب ٤: ١٦٨ / ٤٨١، والاستبصار ٢: ٦٥ / ٢١٥.

(٣) في التهذيب: ليل ( هامش المخطوط ).

٣٠ - التهذيب ٤: ١٦٨ / ٤٨٢.

٢٧٠

مخول(١) فقال معاذ: لا والله ما نقص شهر رمضان قط.

أقول: ذكر الشيخ أنّ هذا الخبر شاذ ولا يوجد في شيء من الاصول ولا في كتاب حذيفة، وأنّه مضطرب الاسناد مختلف الالفاظ، وأنه خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً، ولا يعارض ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، وأنه ليس فيه ما يوجب العمل بالعدد دون الأهلّة، وذكر أنّ منه ما يدلّ على نفي كون صوم الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تسعة وعشرين أكثر من كونه ثلاثين، وتكذيب الراوي من العامّة لذلك، والاخبار عما اتفق في زمن الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من عدم النقص دون ما يستقبل من الازمان، وحمل نفي النقص على نفي أغلبيّته على التمام ردّاً على العامّة فيما رووه من ذلك، وحمل ما تضمّن أنّه لا ينقص أبداً على نفي دوام النقص، يعني: أنّه لا يكون دائماً ناقصاً بل تمامه أغلب من نقصه.

[ ١٣٣٩٩ ] ٣١ - وعنه، عن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولتكملوا العدّة ) (٢) قال: صوم ثلاثين يوماً.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا غمّ هلال شوال لما مرّ(٣) .

[ ١٣٤٠٠ ] ٣٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن اسماعيل، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ان الناس يقولون: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صام تسعة وعشرين يوماً أكثر ممّا صام ثلاثين يوماً، فقال كذبوا، ما صام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلّا تامّاً

___________________

(١) كذا في الاصل، لكن في المصدر والمخطوط: محول.

٣١ - التهذيب ٤: ١٧٦ / ٤٨٧، والاستبصار ٢: ٧٢ / ٢٢٠.

(٢) البقرة ٢: ١٨٥.

(٣) مر في الاحاديث ١ - ٢٣ من هذا الباب.

٣٢ - التهذيب ٤: ١٧١ / ٤٨٣، والاستبصار ٢: ٦٧ / ٢١٦.

٢٧١

وذلك قول الله تعالى:( وَلِتُكْمِلُوا العِدّةَ ) (١) ، فشهر رمضان ثلاثون يوماً، وشوّال تسعة وعشرون يوماً، وذو القعدّة ثلاثون يوماً لا ينقص أبداً لان الله تعالى يقول:( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ) (١) ، وذو الحجّة تسعة وعشرون يوماً، ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص، وشعبان لا يتم أبداً.

[ ١٣٤٠١ ] ٣٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن علي بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بالإِسناد المذكور سابقاً مثله، إلّا أنّه قال: ما صام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلّا تامّاً، ولا تكون الفرائض ناقصة، إن الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستّين يوماً، وخلق السماوات والارض في ستّة أيّام فحجزها من ثلاثمائة وستّين يوماً، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً، وشهر رمضان ثلاثون يوماً، وساق الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه(٢) .

ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين نحوه (٣) .

[ ١٣٤٠٢ ] ٣٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة أيّام، ثم اختزلها عن أيام السنة، والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً شعبان لا يتم أبداً، ورمضان لا ينقص والله أبداً، ولا تكون فريضة ناقصة، إنّ الله عز

___________________

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

(٢) الاعراف ٧: ١٤٢.

٣٣ - التهذيب ٤: ١٧١ / ٤٨٤، والاستبصار ٢: ٦٨ / ٢١٧.

(٣) الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٧٢.

٢٧٢

وجلّ يقول:( وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ ) (١) وشوّال تسعة وعشرون يوما، وذو القعدّة ثلاثون يوما، يقول الله عزّ وجلّ:( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاِثينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) (٢) وذو الحجّة تسعة وعشرون يوماً، والمحرّم ثلاثون يوماً، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٣٤٠٣ ] ٣٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ ) (٤) ؟ قال: ثلاثين يوماً.

[ ١٣٤٠٤ ] ٣٦ - وبإسناده عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما؟ فقال: إنّ شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوماً أبداً.

وفي( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر، مثله (٥) .

وروى الذي قبله عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن أبي عبدالله عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة(٦) ، عن أبي بصير مثله.

___________________

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

(٢) الاعراف ٧: ١٤٢.

(٣) التهذيب ٤: ١٧٢ / ٤٨٥، والاستبصار ٢: ٦٨ / ٢١٨.

٣٥ - الفقيه ٢: ١١١ / ٤٧٣، والخصال: ٥٣١ / ٧.

(٤) البقرة ٢: ١٨٥.

٣٦ - الفقيه ٢: ١١١ / ٤٧٤.

(٥) الخصال: ٥٣٠ / ٥.

(٦) في الخصال: علي بن حمزة.

٢٧٣

[ ١٣٤٩٥ ] ٣٧ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث طويل -: شهر رمضان ثلاثون يوماً لقول الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ ) (١) الكاملة التامّة قال: ثلاثون يوماً(٢) .

أقول: قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الاحاديث على أربعة أوجه(٣) ، ويحتمل الحمل على أنّه في الواقع ثلاثون يوماً لكن يجب العمل بالظاهر والصوم للرؤية والفطر للرؤية إذا لم يرد الامر بقضاء يوم حينئذ بخلاف ما لو كان ثمانية وعشرين لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، ويمكن الحمل على أنّه إذا كان تسعة وعشرين

___________________

٣٧ - الخصال: ٥٣١ / ٨.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

(٢) ذكر ابن طاوس في كتابه الاقبال: أن علماء الشيعة مجمعة في زمانه على أن شهر رمضان قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين وأنهم كانوا مختلفين من قبل وأن الصدوق ذهب إلى أنه لا ينقص أبداً عن ثلاثين يوماً وكذلك المفيد، ونقل إجماع أهل زمانه على ذلك ونقله عن الصدوق، وعن أخيه الحسين بن علي بن الحسين، وعن أبي محمّد هارون بن موسى، وعن السيد أبي محمّد الحسني وغيرهم، ونقله ابن طاوس، عن ابن قولويه وذكر أن محمّد بن أحمد بن داود صنّف كتاباً في الرد على جعفر بن محمّد بن قولويه في ذلك بعدما ألف ابن قولويه كتاباً فيه، وأن الشيخ المفيد ألّف كتاباً في الانتصار لابن بابويه ثم إنه رجع عن ذلك وصنف كتابا في أنه يجوز أن يكون تسعة وعشرين يوماً، وأنه كغيره من الشهور في ذلك، وكذلك الكراجكي كان يقول: أولا بقول ابن قولويه وألف فيه كتاباً ثم رجع عن ذلك، وألف كتابا في الرد عليه، ويظهر من هذا ومن مواضع كثيرة أن مدار الاجماع على تقليد بعض كبار العلماء والانقياد إلى قوله كما ذكره الشهيد الثاني ونقله عن ابن طاوس وغيره. « منه قده ».

(٣) راجع الحديث ٣٠ من هذا الباب.

(٤) مضى في الباب ٣ وفي الاحاديث ٢ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب ما يدل على أن من صام شهر رمضان ثمانية وعشرين يوماً يقضي يوماً.

٢٧٤

بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه، ولا يجب قضاء يوم آخر ويحتمل الحمل على إنّه لا يجوز أن يقال: إنّه ناقص، لأنّ هذا لفظ ذمّ، بل هو كامل تامّ في الشرف والفضل، وكلّ شهر بالنسبة إليه ناقص(١) ، ويحتمل الحمل على الحثّ وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطاً لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، ويحتمل غير ذلك، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٦ - باب أنّ من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الإِفطار ولو بعد الزوال

[ ١٣٤٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار(٦) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال

___________________

(١) نظير هذا ماروي عنهمعليهم‌السلام أنهم سئلوا عن القرآن أخالق هو أم مخلوق؟ فقالوا: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق، لكن المخلوق صفة ذم لانه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى: ( وتخلقون إفكا ) العنكبوت ٢٩: ١٧، وقوله تعالى حكاية عن الكفار: ( إن هذا إلّا اختلاق ) ص ٣٨: ٧، فلم يطلقوا لفطا له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أخر وتقدم بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم. « منه قده ».

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٧، والكافي ٤: ١٦٩ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد.

(٦) في الفقيه: بإفطار، وفي الكافي: بالإِفطار وصلى في

٢٧٥

الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر(١) بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم.

[ ١٣٤٠٧ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد(٢) ، رفعه(٣) .

وروى الذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٧ - باب أنّ الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخّاه، فان وافق أو استمر الاشتباه او كان بعده أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه

[ ١٣٤٠٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان،

___________________

(١) في الكافي زيادة: الامام ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٦٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد.

( ٢ و ٣ ) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٤) الكافي ٤: ١٦٩ / ٢.

(٥) تقدم في الحديثين ٨ و ٢٨ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٤ و ٩ و ١٣ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وفي الحديثين ١٧ و ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٦.

٢٧٦

عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان(٢) ولم يدر أيّ شهر هو؟ قال: يصوم شهراً يتوخّى(٣) ويحسب، فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه.

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة(٥) ، عن عبيس بن هشام مثله(٦) .

[ ١٣٤٠٩ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنه سُئل، عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير أحداً يسأله فاشتبهت عليه أُمور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال: يتحرّى شهرا فيصومه - يعني: يصوم ثلاثين يوماً - ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكّن من السؤال الاحد، نظر: فإن، كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجز عنه، وإن كان هو هو فقد وفق له، وإن كان بعده أجزأه.

___________________

(١) في نسخة: عبدالرحمن بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: صوم شهر رمضان ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والكافي: يتوخاه ( هامش المخطوط ) كتب في المخطوط على ( ويجب ) علامة نسخة.

(٤) الكافي ٤: ١٨٠ / ١.

(٥) في نسخة: الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٣١٠ / ٩٣٥.

٢ - المقنعة: ٦٠.

٢٧٧

٨ - باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان، ولا يجوز الإِفطار في آخره

[ ١٣٤١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إذا رايتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل(١) من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة(٢) ثمّ أفطروا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد ابن قيس مثله(٣) .

[ ١٣٤١١ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه(٤) .

[ ١٣٤١٢ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن هلال رمضان

___________________

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٠، ١٧٧ / ٤٩١ والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٧، ٧٣ / ٢٢٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: وأشهدوا عليه عدولا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يوماً ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٧.

٢ - التهذيب ٤: ١٧٨ / ٤٩٢.

(٤) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ١٧٨ / ٤٩٣، والاستبصار ٢: ٧٣ / ٢٢٤.

٢٧٨

يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وأنّه يصام من شعبان لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على هلال شوال.

وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، وذكر الحديث الاول.

[ ١٣٤١٣ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربّما رايناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ام لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب( عليه‌السلام ) تتم إلى الليل، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[ ١٣٤١٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة وعبدالله بن بكير قالا: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.

___________________

(١) مضى في الباب ٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٤: ١٧٧ / ٤٩٠، والاستبصار ٢: ٧٣ / ٢٢١.

(٣) تقدم في البابين ٣ و ٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٧٦ / ٤٨٩، والاستبصار ٢: ٧٤ / ٢٢٦.

٢٧٩

[ ١٣٤١٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ثمّ قال: وهذان الخبران لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، ثم حملهما على ما إذا شهد برؤيته شاهدان من خارج البلد ورأوه قبل الزوال.

أقول: ويحتمل الحمل على الأغلبيّة وعلى التقيّة.

[ ١٣٤١٦ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن عبدالله بن أحمد الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد بيّاع السابري، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله( عليه اللسلام ): إنّ المغيريّه يزعمون أنّ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة(٢) ؟ فقال: كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية، إنّ أهل بطن نخلة(٣) حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام.

[ ١٣٤١٧ ] ٨ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله:و ( أَتِمُّوا الصّيَامَ إِلَى الليْلِ ) (٤) يعنى صوم رمضان، فمن رأى

___________________

٦ - الكافي ٤: ٧٨ / ١٠.

(١) التهذيب ٤: ١٧٦ / ٤٨٨، والاستبصار ٢: ٧٣ / ٢٢٥.

٧ - الكافي ٨: ٣٣٢ / ٥١٧.

(٢) هذا مروي في الروضة ووجه دلالته أنه يفهم منه أن الهلال إذا رؤي فاليوم المستقبل والليلة المستقبلة أول الشهر وأن اليوم تابع لليلة الماضية. « منه قده ».

(٣) نخلة: قرية قريبة من المدينة المنورة. ( معجم البلدان ١: ٤٤٩ ) ).

٨ - تفسير العياشي ١: ٨٤ / ٢٠١.

(٤) البقرة ٢: ١٨٧.

٢٨٠

الهلال(١) بالنهار فليتمّ صيامه.

٩ - باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا بتطوّقه، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق

[ ١٣٤١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: كتب إليّ أبوالحسن العسكري( عليه‌السلام ) كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين، وكان يوم الاربعاء يوم شكّ، وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس، ولم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء، قال: فكتب إليّ: زادك الله توفيقاً فقد صمت بصيامنا، قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه، فقال لي: أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ولا تصم إلّا للرؤية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

[ ١٣٤١٩ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن

___________________

(١) في المصدر: هلال شوال.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٦٧ / ٤٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٢٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الابواب ٣ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٤: ١٧٨ / ٤٩٥، والاستبصار ٢: ٧٥ / ٢٢٩.

٢٨١

يزيد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مرازم مثله(٢) .

[ ١٣٤٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن سعد بن سعد، عن عبدالله بن الحسين، عن الصلت الخزّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى(٥) .

أقول: حمله الشيخ على أنّ ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر، والاقرب الحمل على التقية أو الاغلبية.

[ ١٣٤٢١ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن زكريّا بن يحيى الكندي الرقّي، عن داود الرقّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير.

أقول: هذا محمول على الغالب أو على التقيّة لأنّه موافق لروايات العامة وعملهم كما مرّ(٦) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٧٨ / ١١.

(٢) الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٢.

٣ - التهذيب ٤: ١٧٨ / ٤٩٤، والاستبصار ٢: ٧٥ / ٢٢٨.

(٣) الكافي ٤: ٧٧ / ٧.

(٤) الكافي ٤: ٧٨ / ١٢.

(٥) الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٣.

٤ - التهذيب ٤: ٣٣٣ / ١٠٤٧.

(٦) مر في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢٨٢

١٠ - باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستّين من هلال رجب، ونظير يوم الاضحى من الماضيّة ولا يجب

[ ١٣٤٢٢ ] - ١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أوّل.

[ ١٣٤٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن السياري قال: كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري( عليه‌السلام ) يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك (عليهم‌السلام ) في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي، فكتب: صحيح ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمساً، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الاولى والحادث وما سوى ذلك فانما هو خمسة خمسة، قال السيّاري: وهذه من جهة الكبيسة، قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحاً، قال: وكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين: هذا الحساب لا يتهيّأ لكلّ إنسان أن يعمل عليه إنّما هذا لمن يعرف السنين، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة، ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة، فاذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك، إن شاء الله.

[ ١٣٤٢٤ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن

___________________

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٨١ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٨١ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٨٠ / ١.

٢٨٣

عيسى(١) ، عن إبراهيم بن محمّد المزني(٢) ، عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة، فأيّ يوم نصوم؟ قال: انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.

ورواه الصدوق في( المقنع) عن عمران الزعفراني مثله (٣) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إبراهيم بن الاحول(٤) ، عن عمران الزعفراني نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

أقول: حمله الشيخ وغيره(٧) على الاستحباب، وأنّه يصوم على أنّه من شعبان لما مضى(٨) ويأتي(٩) .

[ ١٣٤٢٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام وصم يوم الخامس.

___________________

(١) في التهذيب: محمّد بن عيسى بن عبيد ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: إبراهيم بن محمّد المري ( هامش المخطوط )، وفي الكافي والاستبصار: إبراهيم بن محمّد المدني

(٣) المقنع: ٥٩.

(٤) في المصدر: إبراهيم الأحوال.

(٥) الكافي ٤: ٨١ / ٤.

(٦) التهذيب ٤: ١٧٩ / ٤٩٦، والاستبصار ٢: ٧٦ / ٢٣٠.

(٧) راجع رياض المسائل ١: ٣٢٠، وجواهر الكلام ١٦: ٣٧٧.

(٨) مضى عدم وجوب الصوم إلّا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوماً في الباب ٣ من هذه الابواب، وإستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب، ويأتي إستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان وعدم صومه بنية شهر رمضان في الباب ١٦ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٥.

٢٨٤

[ ١٣٤٢٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستين.

وفي( المقنع) عن الصادق( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٣٤٢٧ ] ٦ - وعن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.

ورواه الكليني كما يأتي في الصوم المندوب(٢) .

أقول: أورده الصدوق في باب صوم يوم الشك بناء على أنّ معناه أنّ يوم الاضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان، ويوم عاشوراء يوافق أول شوال وهذا أغلبي لا كلّي، ولا يمكن الحكم به لما مرّ(٣) ، وله احتمال آخر يأتي في الصوم المندوب(٤) .

[ ١٣٤٢٨ ] ٧ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمزة بن يعلى، عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستين.

[ ١٣٤٢٩ ] ٨ - علي بن موسى بن طاوس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الحلال والحرام) لاسحاق بن ابراهيم الثقفي الثقة، عن أحمد بن عمران بن

___________________

٥ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) المقنع: ٥٩.

٦ - المقنع: ٥٩.

(٢) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.

٧ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٤ / ٧٥.

٨ - إقبال الاعمال: ١٥.

٢٨٥

أبي ليلى، عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: عدّوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس، فإنّكم لن تخطئوا.

وعن أحمد، عن غياث أظنّه ابن أعين، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً.

[ ١٣٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .

[ ١٣٤٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن

___________________

(١) إقبال الأعمال: ١٥.

(٢) تقدم مايدل على إستحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.

ويأتي مايدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٧٦ / ٢.

(٣) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٨.

٢ - الكافي ٤: ٧٧ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٢٨٦

الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

[ ١٣٤٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ١٣٤٣٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن(٢) ، عن صفوان عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (٣) .

[ ١٣٤٣٤ ] ٥ - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا يقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر الحديث.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٧٧ / ٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٤٠.

٤ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٦، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٥، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) ليس في التهذيبين.

(٣) المقنعة: ٤٨.

٥ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٨٧

[ ١٣٤٣٥ ] ٦ - وعنه، عن يوسف بن عقيل(١) ، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين الحديث.

وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٣) .

أقول: العدل يطلق على الواحد والكثير كما نصّ عليه أهل اللغة(٤) فيحمل على الاثنين فصاعداً، ذكره بعض علمائنا(٥) بناء على سقوط لفظ بيّنة، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه.

[ ١٣٤٣٦ ] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين.

[ ١٣٤٣٧ ] ٨ - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين.

___________________

٦ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٠، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٧، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار: يونس بن عقيل.

(٢) التهذيب ٤: ١٧٧ / ٤٩١، والاستبصار ٢: ٧٣ / ٢٢٢.

(٣) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٧.

(٤) انظر الصحاح - عدل - ٥: ١٧٦٠.

(٥) راجع المختلف: ٢٣٤.

٧ - التهذيب ٤: ١٨٠ / ٤٩٨.

٨ - التهذيب ٤: ١٨٠ / ٤٩٩.

٢٨٨

[ ١٣٤٣٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(١) ، عن علي بن السندي، عن حمّاد ابن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين.

[ ١٣٤٣٩ ] ١٠ - وعن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيّوب ابراهيم بن عثمان الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنّي، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.

[ ١٣٤٤٠ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب(٢) وحمّاد(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا

____________

٩ - التهذيب ٤: ٣١٦ / ٩٦٢.

(١) في التهذيب: عنه، عن علي بن السندي، والضمير يرجع إلى محمّد بن يعقوب ظاهراً، ولكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنّه اشتباه وأن صوابه محمّد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي بعده في التهذيب، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضاً، والله أعلم. « منه قدّه ».

١٠ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١ وأُخرى في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.

١١ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٣، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) في نسخة: أيوب ( هامش المخطوط ).

(٣) « وحمّاد »: ليس في التهذيب.

٢٨٩

بالتظنّي ولكن بالرؤية(١) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه(٢) ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف(٣) ، وإذا كان(٤) علة فأتم شعبان ثلاثين.

وزاد حمّاد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلّا قال: ولا خمسون.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب مثله، إلى قوله: إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٦) .

[ ١٣٤٤١ ] ١٢ - وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد، ولا اثنان، ولا خمسون.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك مثله(٧) .

[ ١٣٤٤٢ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حبيب الخزاعي(٨)

___________________

(١) في نسخة زيادة: قال: ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: لكن ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: عشرة وألف ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) في التهذيب: كانت.

(٥) الكافي ٤: ٧٧ / ٦.

(٦) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٤.

١٢ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣١، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٧) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٦.

١٣ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٨، والاستبصار ٢: ٧٤ / ٢٢٧.

(٨) في نسخة: الخثعمي، وفي أُخرى: الجماعي ( هامش المخطوط ).

٢٩٠

قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم مثله(١) .

[ ١٣٤٤٣ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنّما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدق.

أقول: هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدّعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين، قاله بعض الاصحاب(٢) ، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مرّ من اشتراط اليقين دون الظنّ(٣) .

[ ١٣٤٤٤ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن خالد وعلي بن حديد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلّهم، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٣.

١٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٤، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) راجع روضة المتقين ٣: ٣٤٤.

(٣) مرّ في الحديثين ١٠ و ١١ من هذا الباب، وفي الحديثين ١١ و ١٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٦، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٨ وأورده في الحديث ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٢٩١

طويل - قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ١٣٤٤٥ ] ١٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.

[ ١٣٤٤٦ ] ١٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، رفعه قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بشهادة الواحد، واليمين في الدين، وأما الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) وفي الشهادات(٥) .

١٢ - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع، وبالرؤية في بلد آخر قريب

[ ١٣٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) في هامش المخطوط: الحديث في باب البينات من التهذيب ( بخطه ).

(٢) مر في الاحاديث ١ - ٩ من هذا الباب.

١٦ - المقنعة: ٤٨، وأورده في الحديث ٢٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.

١٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٠ / ٤١٠.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٤ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ وفي الباب ٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥ من هذه الابواب مايدلّ على اعتبار قول رجل واحد في الهلال.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١٧ و ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٩٢

حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن اليوم يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر؟! وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الامصار، فان فعلوا فصمه.

[ ١٣٤٤٨ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.

[ ١٣٤٤٩ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن علي بن الفضل وعلي بن محمّد بن يعقوب، عن علي بن الحسن، عن معمر بن خلّاد، عن معاوية بن وهب، عن عبدالحميد الازدي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس؟ فقال: إذا كان كذلك فصم لصيامهم وافطر لفطرهم(١) .

[ ١٣٤٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي( عليه‌السلام ) يقول: صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس، فان الله عزّ وجلّ جعل الأهلّة مواقيت.

[ ١٣٤٥١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيص بن القاسم،

___________________

٢ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٦١.

(١) في المصدر: فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم.

٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٢.

٥ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٧.

٢٩٣

أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتّفقوا أنّه لليلتين، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم مثله(١) .

[ ١٣٤٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل لمصر خمسمائة إنسان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[ ١٣٤٥٣ ] ٧ - وتقدم في المواقيت قولهم (عليهم‌السلام ) : إنّما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.

أقول: هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة ولما تقدم(١) .

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٧.

٦ - الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٩.

(٢) تقدم مايدلّ على الحكم الاول في الباب ٤ وعلى الحكم الثاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

٧ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت.

(٤) تقدم في ط الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٩٤

١٣ - باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والاضحى

[ ١٣٤٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاري، عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في الصوم(١) فإنّه قد روي أنّهم لا يوفّقون لصوم؟ فقال: أما إنه قد اجيبت دعوة الـمَلَك فيهم، قال: فقلت: وكيف ذلك، جعلت فداك؟ قال: إنّ الناس لـمّا قتلوا الحسين( عليه‌السلام ) أمر الله تبارك وتعالى مَلَكاً ينادي: أيّتها الأُمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر.

[ ١٣٤٥٥ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمّد بن سليمان، عن عبدالله بن لطيف التفليسي(٢) ، عن رزين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لـمّا ضُرب الحسين بن علي( عليه‌السلام ) بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش: إلّا أيتها الامة المتحيّرة(٣) الضالّة بعد نبيّها، لا وفّقكم الله لأضحى ولا لفطر، قال: ثم قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فلا جرم والله ما وفّقوا ولا يوفقون حتى يُثأر بثار الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ١٣٤٥٦ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن لطيف التفليسي.

___________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٩ / ١، وعلل الشرائع: ٣٨٩ / ١.

(١) في العلل: العامة ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ١٧٠ / ٣.

(٢) في العلل: عبدالله بن الجنيد التفلسي.

(٣) في نسخة: المجبرة ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٨٨.

٢٩٥

وزاد: وفي خبر آخر: لصوم ولا فطر(١) .

وروى الذي قبله مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه.

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن يعقوب (٢) .

والذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى.

[ ١٣٤٥٧ ] ٤ - ثم قال وفي حديث آخر: لفطر ولا أضحى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتى ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدم في أحاديث الإِفطار للتقية والخوف ما ظاهره المنافاة(٥) ، وهو محمول على التقية أو حصول الشياع واليقين لما تقدّم(٦) .

١٤ - باب أنّ شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوماً وجب قضاء يوم منه

[ ١٣٤٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن رجل - نسي حمّاد بن عيسى اسمه - قال: صام علي( عليه‌السلام ) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال فأمر منادياً ينادي: اقضوا يوماً، فإن الشهر تسعة وعشرون يوماً.

___________________

(١) الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٨٩.

(٢) علل الشرائع: ٣٨٩ / ٢.

٤ - علل الشرائع: ٣٨٩ / ذيل حديث ١.

(٣) تقدم مايدلّ على ذلك بدلالة الحصر في قبول الشهادة على العدلين في ثبوت الهلال في الباب ١١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٥) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في البابين ٣ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٤.

٢٩٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب أنّه لا عبرة بإخبار المنجّمين وأهل الحساب أنّه ير ى

[ ١٣٤٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه أبوعمر: أخبرني يا مولاي، إنه ربما أشكلّ علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحسّاب قِبَلنا: إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر، وافريقية، والاندلس، هل يجوز - يا مولاي - ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا، وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقّع: لا تصومن الشكّ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته.

[ ١٣٤٦٠ ] ٢ - جعفر بن الحسن السعيد المحقق في( المعتبر) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صدق كاهنا أو منجّماً فهو كافر بما أُنزل على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر العلامة في الرؤية ومضيّ ثلاثين(٢) ، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز العمل بالنجوم في الحجّ(٣) ، والتجارة(٤) .

___________________

(١) تقدم في الحديثين ١٥ و ٢٤ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٢ و ٤ و ٩ و ١٤ - ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٦.

٢ - المعتبر: ٣١١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب مايكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ١٠ و ١١ و ٢٣ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب آداب السفر إلى الحج.

(٤) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب مايكتسب به، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء.

٢٩٧

١٦ - باب عدم جواز يوم صوم الشكّ بنيّة أنّه من شهر رمضان، واستحباب صومه بنيّة أنّه من شعبان

[ ١٣٤٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي قال: أتينا أبا جعفر( عليه‌السلام ) في يوم شكّ فيه من رمضان فاذا مائدته موضوعة وهو يأكلّ ونحن نريد أن نسأله، فقال: ادنوا للغداء، إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم(١) فيه بيّنة رؤيته فلا تصوموا - إلى أن قال: - قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من الحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً فليس بمؤمن بالله ولا بي.

[ ١٣٤٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن همام، عن حميد، عن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن الربيع بن ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رأيت هلال شعبان فعدّ تسعاً وعشرين يوماً(٢) ، فإن صحّت(٣) ولم تره فلا تصم وإن تغيّمت فصم.

[ ١٣٤٦٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

___________________

الباب ١٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣، وأخرى في الحديث ١٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: تحكم ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٤: ١٦٥ / ٤٦٩.

(٢) في نسخة: ليلة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: أصحت ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٧٧ / ٨، والتهذيب ٤: ١٨٠ / ٥٠٠، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٩٨

محمّد بن عيسى، عن حمزة بن يعلى(١) ، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد، يرفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صحّ هلال شهر رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستّين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ١٣٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن بكر ومحمّد بن أبي الصهبان، عن حفص، عن عمرو بن سالم(٤) ومحمّد بن زياد بن عيسى جميعاً، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عدّ شعبان تسعة وعشرين يوماً فإن كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كان مصحية وتبصّرته ولم تر شيئاً فأصبح مفطراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن بكر، عن حفص(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٤٦٥ ] ٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أهلّ هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً ثم صم.

___________________

(١) في نسخة: حمزة بن أبي يعلى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٤.

(٣) المقنع: ٥٩.

٤ - الكافي ٤: ٧٧ / ٩، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: عمر [ و ] بن سالم.

(٥) التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٧.

(٦) التهذيب ٤: ١٨٠ / ٥٠١، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٣.

٥ - المقنعة: ٤٨.

٢٩٩

[ ١٣٤٦٦ ] ٦ - وعن أبي الصلت عبدالسلام بن صالح، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صام يوم الشك فراراً بدينه فكأنّما صام ألف يوم من أيّام الآخرة غرّاً زهراً لا تشاكلّ أيام الدنيا.

[ ١٣٤٦٧ ] ٧ - وعن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : صوموا سر الله، قيل: ما سر الله؟ قال: يوم الشك.

[ ١٣٤٦٨ ] ٨ - وعن محمّد بن سنان قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن يوم الشك؟ فقال: إن أبي كان يصومه فصمه.

[ ١٣٤٦٩ ] ٩ - وعن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام في اليوم الذي يشكّ فيه فوجده من شهر رمضان؟ فقال: يوم وفقّه الله له.

[ ١٣٤٧٠ ] ١٠ - وعن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان؟ فقال: لإِن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إلي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

___________________

٦ - المقنعة: ٤٨.

٧ - المقنعة: ٤٨.

٨ - المقنعة: ٤٨.

٩ - المقنعة: ٤٨.

١٠ - المقنعة: ٤٨.

(١) المقنع: ٥٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573