وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265045 / تحميل: 6582
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(عليه‌السلام ) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفّقت له.

[ ١٢٧٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن بكر(١) بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال: صمه، فإن يك(٢) من شعبان كان تطوّعاً، وإن يك(٣) من شهر رمضان فيوم وفّقت له.

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبّال(٤) .

ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٥) .

[ ١٢٧٣٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتدّ به؟ فقال: بلى؟ فقلت: إنّهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له، إنّما يصام يوم الشك من شعبان، ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجلّ وبما قد وسّع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٨٢ / ٥، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٤، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٦.

(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: بكير.

( ٢ و ٣ ) في الفقيه فيهما: كان ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥٠.

(٥) المقنع: ٥٩.

٤ - الكافي ٤: ٨٢ / ٦، والتهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٨، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٠.

٢١

[ ١٢٧٣٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال: هو شيء وفّق له.

[ ١٢٧٣٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال: هو يوم وفّق له لا قضاء عليه.

[ ١٢٧٣٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن عبيس بن هشام(٢) ، عن الخضر بن عبدالملك(٣) ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في(٤) شهر رمضان؟ فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن محمّد بن حكيم مثله (٥) .

[ ١٢٧٣٧ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٨٢ / ٣.

٦ - الكافي ٤: ٨١ / ٢، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٥.

٧ - الكافي ٤: ٨٣ / ٨، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٤.

(١) « عن محمّد بن الحسين »: ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: عيسى بن هشام.

(٣) في التهذيب: ( الحسن بن عبدالله ) بدل ( الخضر بن عبدالملك ) « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: من أفطر يوماً من ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنعة: ٤٨.

٨ - الكافي ٤: ٨٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٢٢

الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزي(١) صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله(٣) .

[ ١٢٧٣٨ ] ٩ - قال: وسُئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان:

وفي( المقنع) أيضاً مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٢٧٣٩ ] ١٠ - وفيه: عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من

___________________

(١) في نسخة: وكيف يكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٣) الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

٩ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٨.

(٤) المقنع: ٥٩.

١٠ - المقنع: ٥٩.

٢٣

شهر رمضان فبان(١) أنّه من شعبان لأنّه وقع فيه الشكّ(٢) ؟ فقال: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان(٣) أنّه من رمضان(٤) فلا شيء عليه.

[ ١٢٧٤٠ ] ١١ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاكّ لا يدري، أمن شعبان أو من شهر رمضان(٥) ؟ فقال: هو يوم وفّق له، لا قضاء عليه.

[ ١٢٧٤١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما(٦) فأتوه بمائدة، فقال: أُدن، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنّه قال: يوم وفّق له(٧) ، قال: أليس تدرون أنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماً وفّق له(٨) ، فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا، فقلت: افطر الآن؟ فقال: لا الحديث.

[ ١٢٧٤٢ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: ثبت عن الصادقين ( عليهم‌السلام ) أنّه لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر

___________________

( ١ و ٢ ) قوله ( فبان ) في الموضعين: ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: حد الشك.

(٤) في المصدر: من شهر رمضان.

١١ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٧ / ١٠٠.

(٥) في المصدر زيادة: وكان من شهر رمضان.

١٢ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) في المصدر: فلم أره صائما.

( ٧ و ٨ ) في المصدر: وفق الله له.

١٣ - المقنعة: ٤٨.

٢٤

رمضان ثمّ تبينّ له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أحكام شهر رمضان(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

٦ - باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه

[ ١٢٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، فقال(٤) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك.

أقول: حمله الشيخ على من صامه بنيّة أنّه من شهر رمضان لما تقدّم(٥) ويأتي(٦) .

[ ١٢٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ - ١٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٧، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٩.

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥٠٩، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٢٥

قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صوم ستّة أيام: العيدين، وأيّام التشريق، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان.

[ ١٢٧٤٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن عبدالكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ): إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: صم، و(١) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالكريم بن عمرو(٢) .

ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٢٧٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد كاسولا، عن سليمان ابن داود الشاذكوني، عن عبدالرزاق،

___________________

٣ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥١٠، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٢، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(١) قوله ( صم، و ): ليس في الوضع الاول من التهذيب والاستبصار.

(٢) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥١.

(٣) المقنع: ٥٩.

(٤) الكافي ٤: ١٤١ / ١.

(٥) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣.

٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٣، ١٨٣ / ٥١١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٣.

٢٦

عن معمر، عن محمّد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه، أُمرنا ان يصومه الانسان على أنّه من شعبان، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.

[ ١٢٧٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن أحمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان، لأَنّ السنّة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء.

[ ١٢٧٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من الحق في رمضان يوماً من غيره(١) فليس بمؤمن بالله ولا بي.

[ ١٢٧٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه - إلى أن قال: - لا يعجبني أن يتقدّم أحد بصيام يومه(٢) .

___________________

٥ - التهذيب ٤: ١٦٢ / ٤٥٧.

٦ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) في المصدر زيادة: متعمدا.

٧ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) في المصدر: يتقدمه أحد بصيام يوم.

٢٧

[ ١٢٧٥٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أميرالمومنين( عليه‌السلام ) يقول: لئن افطر يوماً من شهر رمضان أحب إلّي من أن أصوم يوماً من شعبان أزيده في شهر رمضان.

[ ١٢٧٥١ ] ٩ - وبإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية قال: قلت له: يابن رسول الله، فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لَأن أصوم يوماً من شعبان(١) أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان.

ورواه في كتاب( فضائل شعبان) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن هارون، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبدالعظيم مثله (٢) .

[ ١٢٧٥٢ ] ١٠ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن(٣) أصوم يوماً من شعبان أحب الي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.

___________________

٨ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٩.

٩ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٥.

(١) في المصدر: من شهر شعبان.

(٢) فضائل الاشهر الثلاثة: ٦٣ / ٤٥.

١٠ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٦ / ٩٩.

(٣) « لان »: ليس في المصدر.

٢٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وقد حمل الشيخ بعض أحاديث المنع على التقيّة(٣) .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) راجع الاستبصار ٢: ٧٨ / ذيل حديث ٢٣٩.

٢٩

٣٠

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك

١ - باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة

[ ١٢٧٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، وبإسناده عن علي بن مهزيار جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

وفي رواية محمّد بن علي بن محبوب: أربعة خصال.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

____________

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، ٢٠٢ / ٥٨٤، ٣١٨ / ٩٧١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٤،

٨٤ / ٢٦١، وأورده بأسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(١) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٦.

٣١

[ ١٢٧٥٤ ] ٢ - وعن علي بن مهزيار، عن الحسن بن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الصيام(١) من الطعام والشراب، والإِنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره.

[ ١٢٧٥٥ ] ٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) قال: وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها اجتناب الأكل والشرب، والثاني: اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمّداً، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كفّارات الصوم(٤) ، وفي أحاديث الكحل للصائم(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي جملة من أحاديث حصر المفطرات(٧) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(١) في المصدر: ليس الصيام.

٣ - المحكم والمتشابه: ٧٨.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٣٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ وفي الابواب ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٥٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الباب ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

٣٢

٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة ( عليهم‌السلام ) ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل

[ ١٢٧٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟ فقال: قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه أحمد بن محمّد ابن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى مثله (١) .

[ ١٢٧٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم(٢) ، قال: قلت: هلكنا! قال: ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) ، إلا أنه اقتصر على ذكر

___________________

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٦.

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٠ / ٨.

٢ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) في المصدر: وتفطر الصيام.

(٣) الكافي ٢: ٢٥٤ / ٩، ٤: ٨٩ / ١٠.

(٤) معاني الاخبار: ١٦٥ / ١.

٣٣

تفطير الصائم دون نقض الوضوء، وكذا الكليني في إحدى روايتيه.

[ ١٢٧٥٨ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، يقضي صومه ووضوئه إذا تعمّد.

[ ١٢٧٥٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ) يفطر الصائم.

[ ١٢٧٦٠ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض(١) وضوءه، فان مات وهو كذلك مات وهو مستحلّ لما حرّم الله.

[ ١٢٧٦١ ] ٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة أشياء تُفطر الصائم: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ).

[ ١٢٧٦٢ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمّد.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.

٤ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٧.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٥.

(١) في المصدر: وانتقض.

٦ - الخصال: ٢٨٦ / ٣٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٤ / ١٤.

٣٤

[ ١٢٧٦٣ ] ٨ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء.

[ ١٢٧٦٤ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الاقبال) قال: رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الكذبة لتفطر الصائم، والنظرة بعد النظرة، والظلم كلّه قليله وكثيره.

[ ١٢٧٦٥ ] ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيته لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، احذر الغيبة والنميمة، فان الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. أقول: حمل الشيخ ما تضمّن نقض الوضوء على ما سبق في الطهارة(١) ، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب(٢) ، وحمله غيره على الاستحباب(٣) ، والأوّل أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامّة.

٣ - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا * تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء

[ ١٢٧٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٣ / ١٢.

٩ - إقبال الاعمال: ٨٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

١٠ - تحف العقول: ١٤.

(١) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.

(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٢٩٤.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

* - البوريا: حصير من قصب. ( الصحاح - بور - ٢: ٥٩٨ ).

١ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

٣٥

الحسين، عن علي بن الحكم(١) ، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

[ ١٢٧٦٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصبّ على رأسه، ويتبرّد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن الهيثم، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

[ ١٢٧٦٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يرتمس في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم، أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا.

___________________

(١) « علي بن الحكم »: ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٥، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٢. وفيهما ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩١، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٠.

٣ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٤.

٤ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٦.

٣٦

[ ١٢٧٧٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحائض، تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إنّ أوّل من قاس إبليس(١) ، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوباً على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٧٧١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانّها تحمل الماء بقبلها(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن علي الهمداني، عن حنان (٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ١٢٧٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير،

___________________

٥ - الكافي ٤: ١١٣ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠١.

٦ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٧.

(٣) في التهذيب: بفرجها ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٨٨ / ١.

(٥) الكافي ٤: ١٠٦ / ٥.

(٦) التهذيب ٤: ٢٦٣ / ٧٨٩.

٧ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٨، والكافي ٤: ١٠٦ / ١.

٣٧

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

[ ١٢٧٧٣ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا يرتمس(١) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حمّاد مثله.

[ ١٢٧٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره(٣) للصائم أن يرتمس في الماء.

أقول: هذا محمول على التحريم لما مرّ(٤) .

[ ١٢٧٧٥ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا، ولا يشم الريحان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في تروك

___________________

٨ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

(١) في المصدر: يرمس.

(٢) الكافي ٤: ١٠٦ / ٢.

٩ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٦، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٢.

(٣) في الاستبصار: كره ( هامش المخطوط ).

(٤) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب، وفي الحديثين ١، و ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٦، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٣٨

الإِحرام(١) وغير ذلك(٢) .

٤ - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر

[ ١٢٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، إلّا أنّه ترك قوله: من الكفارة(٤) .

[ ١٢٧٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه، عمّن ذكره، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٥) .

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٤.

(٣) التهذيث ٤: ٢٠٦ / ٥٩٧، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٤: ٢٧٣ / ٨٢٦.

٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب.

٣٩

وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد مثله(١) .

[ ١٢٧٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجَّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذى يجامع.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(٢) .

ورواه الكليني كما يأتي في الحج(٣) .

[ ١٢٧٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه اطعام ستين مسكيناً، مد لكل مسكين.

[ ١٢٧٨٠ ] ٥ - وعنه(٤) ، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، أو يعتق رقبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدبر في الجنابة(٥) ، وتقدّم ما

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٤.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كفارة الاستمتاع.

٤ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

له )(١) وقالعليه‌السلام لابن مسعود : ( ثم ليتخيّر من الدعاء ما أعجبه )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سأله بكر بن حبيب أيّ شي‌ءٍ أقول في التشهد والقنوت؟ قال : « قُل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتاً لهلك الناس »(٣) ولأنه دعاء لله تعالى يجوز خارج الصلاة فجاز في الصلاة كالدعاء المأثور.

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يدعو إلّا بما يشبه ألفاظ القرآن ، والأدعية المأثورة ، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس(٤) . ومن أصحابه من قال : ما لا يطلب إلّا من الله تعالى يجوز ، وما يجوز أن يطلب من المخلوقين إذا سأله الله تعالى في الصلاة أفسدها ، لأنه ذكر لو أتى به على غير وجه الدعاء أفسدها كالدعاء المحظور(٥) . وينتقض بالدعاء المأثور فإنه لو ذكر الفتنة والمسيح الدجال على غير وجه الدعاء أبطل الصلاة.

فروع :

أ - يجوز الدعاء بغير العربية‌ على قول أكثر علمائنا(٦) للأصل ، وعند‌

____________________

(١) سنن النسائي ٣ : ٥٨ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥٤.

(٢) سنن النسائي ٣ : ٥٠ - ٥١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٤ / ٩٦٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨١.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ٧٣ و ٧٤ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٧ ، عمدة القارئ ٦ : ١١٨ ، المجموع ٣ : ٤٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، سبل السلام ١ : ٣٢٢.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٩ ، اللباب ١ : ٧٤.

(٦) منهم : محمد بن الحسن الصفار ، والصدوق كما في الفقيه ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥ ، والمحقق في المعتبر : ١٩٢.

٢٤١

بعضهم لا يجوز(١) ، لأن المنقول عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الدعاء بالعربية(٢) ، وقال : ( صلوا كما رأيتموني اصلي )(٣) وللشافعية كالقولين(٤) .

ب - الدعاء أفضل من تطويل القراءة. سأل معاوية بن عمار الصادقعليه‌السلام : رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن وكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا وكان دعائه أكثر من تلاوته ، أيّهما أفضل؟ قال : « كلٌّ فيه فضل » قلت : قد علمت أن كلاً حسن ، فقال : « الدعاء أفضل ، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ :( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) (٥) هي والله العبادة ، هي والله أفضل »(٦) .

ج - لا ينبغي للإِمام التطويل في الدعاء‌ إرفاقاً بمن خلفه ، وللشافعي قولان : أحدهما : يدعو أقل من التشهد والصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والثاني : بقدرهما(٧) . أما المنفرد فيجوز له أن يطوّل ما لم يخرجه ذلك إلى السهو.

د - يكره قراءة القرآن في التشهد‌ ؛ لأن كل ركن لا تشرع فيه القراءة كرهت فيه كالركوع والسجود.

ه- الدعاء مستحب في التشهد الأول أيضاً‌ كالثاني عند علمائنا ، وبه‌

____________________

(١) منهم سعد بن عبد الله انظر الفقيه ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥ والمعتبر : ١٩٢.

(٢) انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٣٠٨ / ١٤٠٥ وصحيح مسلم ١ : ٤٦٦ / ٦٧٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦.

(٤) المجموع ٣ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧.

(٥) المؤمن : ٦٠.

(٦) التهذيب ٢ : ١٠٤ / ٣٩٤.

(٧) الاُم ١ : ١٢١ ، المجموع ٣ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٦.

٢٤٢

قال مالك(١) ، وقال الشافعي : لا يستحب(٢) .

و - يجوز الدعاء لمن شاء من أهله ، وإخوانه‌ ، وغيرهم من المؤمنين من الرجال ، والنساء ، والصبيان - وبه قال الشافعي(٣) - لعموم قوله تعالى( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ) (٤) ( وَلِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها ) (٥) .

وقال أبو هريرة : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال : ( اللهم انج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، واشدد وطأتك على مضر ، ورعل ، وذكوان ، واجعل عليهم سنين كسني يوسف )(٦) وقنت عليعليه‌السلام فدعا فيه على قوم بأعيانهم وأسمائهم(٧) .

البحث الثامن : التسليم‌

مسألة ٢٩٩ : اختلف علماؤنا في وجوبه‌ ، فقال المرتضى ، وجماعة من علمائنا به(٨) - وبه قال الشافعي ، والثوري(٩) - لقولهعليه‌السلام : ( مفتاح‌

____________________

(١) المنتقى للباجي ١ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٦.

(٢) فتح العزيز ٣ : ٥١٧.

(٣) المجموع ٣ : ٤٦٨ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، الوجيز ١ : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٦ ، المحلى ٤ : ١٥٠.

(٤) الاسراء : ١١٠.

(٥) الاعراف : ١٨٠.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٤٦٦ / ٦٧٥ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠١ ، سنن البيهقي ٢ : ١٩٧ و ٢٤٤.

(٧) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ١١٣ و ١١٤ / ٤٩٧٦.

(٨) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٩ ، وسلّار في المراسم : ٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٩٥ ، والمحقق في المعتبر : ١٩٠.

(٩) المجموع ٣ : ٤٧٥ ، ٤٨١ ، الوجيز ١ : ٤٥ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧ ، الميزان ١ : ١٥٤ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ =

٢٤٣

الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم )(١) ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان واجبا كالتكبير.

وقال الشيخان ، ومن تبعهما : بالاستحباب(٢) ؛ وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو الأقوى عندي عملاً بالأصل ، ولأن الحدث المتخلل بين الصلاة على النبيّ وآلهعليهم‌السلام وبينه غير مبطل للصلاة ؛ لقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل عن رجل يصلّي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : « تمت صلاته »(٤) ولأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلّمه المسي‌ء في صلاته(٥) ، ولأن التسليمة الثانية ليست واجبة فكذا الاُولى. ونمنع الحديث والحصر ، ونمنع كونه طرفاً بل الصلاة على النبيّ وآلهعليهم‌السلام .

إذا ثبت هذا ، فقال أبو حنيفة : الخروج من الصلاة واجب ، وإذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل ، أو حدث ، أو غير ذلك كطلوع الشمس ، أو وجدان المتيمم الماء أجزأه(٦) .

____________________

= المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، نيل الاوطار ٢ : ٣٤٤ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٦٠ / ٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥ و ٢٧٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦ / ٦١ ، سنن الترمذي ١ : ٩ / ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥ ونحوها في الكافي ٣ : ٦٩ / ٢.

(٢) المقنعة : ٢٣ ، النهاية : ٨٩ ، الخلاف ١ : ٣٧٦ مسألة ١٣٤ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٩٨ - ٩٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٥١.

(٣) عمدة القارئ ٦ : ١٢٤ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، الميزان ١ : ١٥٤ ، المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠١.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ / ٣٠٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ / ١٠٦٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١.

(٦) بدائع الصنائع ١ : ١٩٤ ، اللباب ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

٢٤٤

مسألة ٣٠٠ : وتجزئ التسليمة الواحدة عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمار ، وابن مسعود ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وإسحاق ، ومالك ، والأوزاعي(١) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه(٢) .

وقال الحسن بن صالح بن حي : تجب التسليمتان. وهو أصح الروايتين عن أحمد(٣) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسلم عن يمينه وشماله(٤) ، وهو محمول على الاستحباب.

وللشافعي قول في القديم : إنه إن اتسع المسجد ، وكثر الناس واللغط من حول المسجد وجب أن يسلم اثنتين ، وإن قلّوا وسكتوا فواحدة(٥) .

إذا عرفت هذا فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ، ويومئ إلى يمينه بمؤخر عينه ، والإِمام يومئ بصفحة وجهه.

والمأموم كالإِمام إن لم يكن على يساره أحد ، وإن كان على يساره غيره سلّم تسليمتين بوجهه يميناً وشمالاً ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إن كنت إماماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١٢٢ ، المجموع ٣ : ٤٨٢ ، الميزان ١ : ١٥٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٤ ، المدونة الكبرى ١ : ١٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٩ ، أقرب المسالك : ١٨ ، القوانين الفقهية : ٦٨ ، المغني ١ : ٦٢٤ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٤ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٩١ / ٢٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٩٧ / ٩١٨ و ٩١٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٨ / ٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٣٠.

(٣) المحرر في الفقه ١ : ٦٦ ، كشاف القناع ١ : ٣٦١ ، المجموع ٣ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٤.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٢٩٦ / ٩١٤ - ٩١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٦٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٧ / ٤ و ٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٨٩ / ٢٩٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٠.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧.

٢٤٥

لم يكن على يسارك أحد فسلّم واحدة »(١) وقالعليه‌السلام : « إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك »(٢) .

مسألة ٣٠١ : وله عبارتان : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لقولهعليه‌السلام : ( وتحليلها التسليم )(٣) وهو يقع على كل واحد منهما ، ولقولهمعليهم‌السلام : « وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة »(٤) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال : « لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف »(٥) وقال الصادقعليه‌السلام : « فإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت »(٦) .

وأما العبارة الثانية فعليها علماء الإِسلام كافة ، ومنع الجمهور من الخروج بالاُولى(٧) ، وهو مدفوع بما تقدم.

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٣.

(٢) المعتبر : ١٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ وسنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥ - ٢٧٦ ، سنن ابي داود ١ : ١٦ / ٦١ ، سنن الترمذي ١ : ٩ / ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٩ / ١ و ٣٦٠ / ٤ و ٣٦١ / ٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ / ١٣٠٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٢ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٤.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٣.

(٧) المجموع ٣ : ٤٧٥ - ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، المغني ١ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٦ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٦ ، العدة شرح العمدة : ٨٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٥ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٨ ، اللباب ١ : ٧٤ ، اقرب المسالك : ١٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٤٣ - ١٤٤ ، المنتقى =

٢٤٦

إذا عرفت هذا فبأيّهما بدأ كان الثاني مستحباً ، وكذا الأول عندنا ، وأما الموجبون منّا فإنهم أوجبوا الأول ، واستحبوا الثاني.

فروع :

أ - على القول بالوجوب لا يخرج بقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عندهم.

ب - إذا اقتصر على الاُولى وجب أن يأتي بالصورة‌ فلو نكس أو قرأ الترجمة لم يجزئه ، وتبطل صلاته لو فعله عمداً ؛ لأنه كلام في الصلاة غير مشروع.

ج - لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم‌ عند ابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد(١) - وبه قال الشافعي(٢) - لأن علياًعليه‌السلام كان يسلم عن يمينه وشماله السلام عليكم ، السلام عليكم(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يقول : السلام عليكم »(٤) .

وقال أبو الصلاح : الفرض أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله(٥) .

د - لو نكس فقال : عليكم السلام ، أو ترك حرفاً بأن قال : السلام عليك ، أو قال : سلام عليكم بضم الميم من غير تنوين لم يجزئه‌ - وبه قال‌

____________________

= للباجي ١ : ١٦٩ ، عمدة القارئ ٦ : ١٢٤

(١) الفقيه ١ : ٢١٠ ، وحكى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد المحقق في المعتبر : ١٩١.

(٢) الاُم ١ : ١٢٢ ، المجموع ٣ : ٤٧٥ - ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧.

(٣) مصنف عبد الرزاق ٢ : ٢١٩ / ٣١٣١ ، كنز العمال ٨ : ١٥٩ / ٢٢٣٨٠.

(٤) المعتبر : ١٩١.

(٥) الكافي في الفقه : ١١٩.

٢٤٧

الشافعي - إلّا في النكس فله قول بالجواز(١) .

ولو قال : سلام عليكم منوناً فالأقرب : الإِجزاء ؛ لأنّ علياًعليه‌السلام كان يقول : سلام عليكم عن يمينه وشماله(٢) ، وظاهر مذهب الشافعي : العدم ؛ لأنه نقص الألف واللام(٣) . وليس بجيد ، لأنه نوّن وهو يقوم مقامهما.

ه- يستحب أن يضيف ورحمة الله وبركاته.

مسألة ٣٠٢ : قال في المبسوط : من قال : إن التسليم فرض فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة‌ ، وينبغي أن ينوي بها ذلك ، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة ، أو على من في يساره(٤) .

إذا عرفت هذا فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام؟ الأقرب : العدم ؛ لأنه فعل من أفعال الصلاة فصار كسائر الأفعال ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : تجب ؛ لأنه أحد طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب مقارنة النية له(٥) .

ولا يجب تعيين النية في الخروج ؛ لأن الصلاة تعينت بالشروع فيها فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف حالة الافتتاح.

قال الشافعي : يستحب أن ينوي الإمام بالتسليمة الاُولى ثلاثة‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ١٧٨ ، كنز العمال ٨ : ١٥٩ / ٢٢٣٨٠.

(٣) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١١٦.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

٢٤٨

أشياء : الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، وعلى من على يمينه من المأمومين ، وبالثانية شيئين : السلام على الحفظة ، وعلى المأمومين الذين على يساره ، والمأموم إن كان الإمام عن يمينه ينوي أربعة أشياء : الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، والسلام على الإِمام ، والسلام على من على يمينه ، وإن سلم عن يساره نوى الحفظة والمأمومين ، وإن كان الإمام عن يساره نوى بالسلام عن يمينه ثلاثة أشياء ، وعن يساره ثلاثة أشياء ، وإن كان تجاهه فإن شاء نواه بالسلام عن يمينه ، وإن شاء بالسلام عن يساره ، والمنفرد ينوي عن يمينه الخروج ، والسلام على الحفظة(١) .

إذا عرفت هذا فالتسليمة الأوّلة من الصلاة - وبه قال الشافعي(٢) - لأنه ذكر مشروع في محل الصلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها كالتشهد.

وقال أبو حنيفة : ليست من الصلاة(٣) لقولهعليه‌السلام : ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الناس إنّما هي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن )(٤) ولأن السلام ينافيها فلم يكن منها كالكلام. والخبر محمول على ما لم يشرع لها ، وبهذا فارق الكلام أيضاً.

مسألة ٣٠٣ : إذا فرغ من التسليم كبَّر الله تعالى ثلاث مرات‌ يرفع بها يديه إلى شحمتي أذنيه ، ثم إن كان له حاجة انصرف في جهتها ، وإن لم تكن له حاجة في جهة أو غرض كان الأولى أن ينصرف في جهة اليمين - وبه قال الشافعي(٥) - لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٧٨ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٢ - ٥٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧.

(٢) المجموع ٣ : ٤٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٣) المجموع ٣ : ٤٨١.

(٤) سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩.

(٥) الاُم ١ : ١٢٨ ، المجموع ٣ : ٤٩٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٨.

٢٤٩

عن يمينك »(١) .

وقال أبو حنيفة : ينصرف عن يساره(٢) . وليس بجيّد ؛ لأنه ربما كان معه مأموم واحد فإذا دار إلى اليسار ( جعل )(٣) ظهره إليه بخلاف اليمين.

ويستحب للإِمام أن لا ينصرف من مكانه حتى يتم المسبوق صلاته ، ولو لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتمّ الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقاً ، وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء »(٤) ولو كان في الجماعة نساء استحب له اللبث حتى يخرجن لئلّا يمتزجن بالرجال.

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٤ ، وفي الفقيه ١ : ٢٤٥ / ١٠٩٠ عن الامام الباقرعليه‌السلام .

(٢) المجموع ٣ : ٤٩٠.

(٣) في نسخة ( ش ) : حصل.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤١ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ / ٣٨٧.

٢٥٠

٢٥١

الفصل الثاني : في مندوبات الصلاة‌

وقد سلف بعضها ، وبقي اُمور :

الأول : وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذياً بهما عيني ركبتيه‌ عند علمائنا ؛ لأنّه أبلغ في الخضوع ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « أرسل يديك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك »(١) وقول(٢) الصادقعليه‌السلام : أرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم أصابعه(٣) .

ولا يجوز التكفير وهو وضع اليمين على الشمال ، وهو مبطل عندنا على ما يأتي ، وأطبق الجمهور على جواز الإِرسال ، واختلفوا في الأفضل ، فقال الشافعي : التكفير سنّة فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس - وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود(٤) - لأنّ علياًعليه‌السلام قرأ‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

(٢) كذا في الأصلين ، والصحيح : ما حكاه حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام .

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) المجموع ٣ : ٣١٠ و ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٣ - ٢٧٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٨١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ - ٢٤ ، اللباب ١ : ٦٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٤٩ و ٢٥٠ ، عمدة القاري ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٣ ، الانصاف ٢ : ٤٦.

٢٥٢

هذه الآية( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره(٢) .

وعن مالك روايتان : إحداهما : أن ذلك مستحب ، والثاني : أنه مباح(٣) . وروى ابن المنذر عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه ، وهو مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي(٤) . وقال الليث : يرسل يديه إلّا أن يطيل القيام فيعيى(٥) وقال الأوزاعي : من شاء فعل ، ومن شاء ترك(٦) .

مسألة ٣٠٤ : ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي(٧) - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في عشرة من الصحابة ، أحدهم أبو قتادة ، فوصف ركوعه كما قلناه(٨) .

ومن طريق الخاصة وصف حماد صلاة الصادقعليه‌السلام ، قال : ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات(٩) . وقال الباقرعليه‌السلام : « ومَكِّنْ راحتيك من ركبتيك تدع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى وتلقم بأطراف‌

____________________

(١) الكوثر : ٣.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨٥ / ٦.

(٣) المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، الكفاية ١ : ٢٥٠ ، الروضة الندية شرح الدرر البهية ١ : ٩٨ ، القوانين الفقهية : ٥٦.

(٤) المجموع ٣ : ٣١١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٥) المجموع ٣ : ٣١١ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٦) المجموع ٣ : ٣١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٧) المجموع ٣ : ٤٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤.

(٨) سنن الترمذي ٢ : ١٠٦ / ٣٠٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٩٤ / ٧٣٠ ، سنن النسائي ٢ : ١٨٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٥.

(٩) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

٢٥٣

أصابعك عين الركبة ، وفرج بين أصابعك »(١) .

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه ويرويه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، وهو منسوخ(٣) . ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق(٤) .

مسألة ٣٠٥ : ويستحب وضعهما حالة السجود حيال منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطتين موجهتين إلى القبلة‌ - وهو مذهب العلماء - لأن وائل بن حجر قال : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه(٥) . وعن البراء أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا سجدت فضم كفيك وارفع مرفقيك )(٦) .

ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال : « ولا تلزق كفيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تفرجن أصابعك(٧) ولكن اضممهنّ جميعاً »(٨) .

مسألة ٣٠٦ : ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه‌ عند علمائنا ، لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا قعد يدعو ، يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ،

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٩ - ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ - ٧٨ / ٢٨٩.

(٢) مصنف ابن ابي شيبة ١ : ٢٤٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٩ / ٥٣٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤ ذيل الحديث ٢٥٨.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٨٠ - ٥٣٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤ - ٢٥٩.

(٤) ابن إدريس في السرائر : ٤٦.

(٥) سنن البيهقي ٢ : ١١٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٣٩ / ٣.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٥٦ / ٤٩٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٣.

(٧) في المصدر : ولا تفرجن بين أصابعك.

(٨) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ - ٨٤ / ٣٠٨.

٢٥٤

ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه(١) ، ونحوه من طريق الخاصة(٢) .

ووافقنا الشافعي ، وأحمد في اليسرى(٣) ، وفي اليمنى ثلاثة أقوال للشافعي : أن يقبض أصابعها إلّا المسبحة ، وهو مروي عن ابن عمر ، وابن الزبير(٤) .

وفي وضع الإِبهام وجهان : على حرف راحته أسفل من المسبّحة كأنه قابض على ثلاثة وخمسين ، وعلى حرف إصبعه الوسطى.

وأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ، ويبسّط المسبّحة والابهام ، وأن يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى مع الإِبهام خلفه ، ويشير بالمسبّحة متشهداً(٥) .

مسألة ٣٠٧ : ويستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين‌ لقول الصادقعليه‌السلام : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك »(٦) وهو يعطي عدم الوجوب.

الثاني : شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة‌ فينظر حالة قيامه إلى موضع سجوده ، وحالة ركوعه إلى بين رجليه ، وفي سجوده إلى طرف أنفه أو يغمضهما ، وفي جلوسه إلى حجره ، وحالة القنوت إلى باطن كفيه ، وبه قال شريك بن عبد الله(٧) لقول عليعليه‌السلام : « لا تتجاوز بطرفك في‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ١٣١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥١ / ٩٥٧ و ٢٥٩ / ٩٨٧ و ٩٨٨.

(٢) اُنظر : الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٣) المجموع ٣ : ٤٥٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٦٠٧.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٤٠٨ / ٥٧٩ و ٥٨٠.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ٨٥ ، المجموع ٣ : ٤٥٣ و ٤٥٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٧ - ٤٩٩.

(٦) الفقيه ١ : ٣١٠ / ١٤١٠ ، التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٤.

(٧) المغني ١ : ٦٩٦.

٢٥٥

الصلاة موضع سجودك »(١) وقول الباقرعليه‌السلام : « وليكن نظرك إلى ما بين قدميك »(٢) يعني حالة الركوع.

وروي جواز التغميض أيضاً في رواية حماد عن صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم ركع ، وسوى ظهره ، ومد عنقه ، وغمض عينيه(٣) . ويكره النظر إلى السماء ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « اجمع بصرك ، ولا ترفعه إلى السماء »(٤) .

وقال الشافعي : ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده ، وإن رمى بصره أمامه كان حقيقياً. وبه قال أبو حنيفة ، والثوري(٥) .

وقال مالك : يكون بصره أمام قبلته(٦) .

الثالث : القنوت‌ وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضاً كانت أو نفلاً ، أداءً أو قضاءً عند علمائنا أجمع ، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة ؛ لقوله تعالى( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٧) .

ولما رواه أحمد بن حنبل أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( الصلاة مثنى مثنى ، وتشهد في كل ركعتين ، وتضرع وتخشع ، ثم تقنع يديك ترفعهما إلى ربّك مستقبلاً ببطونهما وجهك ، فتقول : يا رب يا رب )(٨) وعن البراء بن عازب قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ - ٣٣٥ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ - ٨٤ / ٣٠٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ - ١٩٧ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٦.

(٥) المجموع ٣ : ٣١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٠ ، السراج الوهاج : ٥١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٨٢.

(٦) حلية العلماء ٢ : ٨٢.

(٧) البقرة : ٢٣٨.

(٨) مسند أحمد ١ : ٢١١.

٢٥٦

يصلي صلاةً مكتوبةً إلّا قنت فيها(١) . وروي عن عليعليه‌السلام أنه قنت في صلاة المغرب على اُناس وأشياعهم(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع »(٣) وقولهعليه‌السلام : « القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة »(٤) وسأل محمد بن مسلم الصادقعليه‌السلام القنوت في كل الصلوات؟ فقال : « أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة »(٥) .

ولأنه دعاء فيكون مأموراً به لقوله تعالى( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٦) . ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافياً للصلاة.

وقال الثوري ، وأبو حنيفة : إنه غير مسنون(٧) ، ورواه الجمهور عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء(٨) ، لأنّ اُم سلمة روت أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القنوت في الفجر(٩) ، وروى ابن مسعود ، وأنس أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قنت شهراً وترك(١٠) ، وضعّفه‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ١٩٨ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٧ / ٤.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ١١٣ - ١١٤ / ٤٩٧٦.

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٠ - ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٩٣٤ ، التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٩٠ ذيل الحديث ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ذيل الحديث ١٢٧٧.

(٦) غافر : ٦٠.

(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، رحمة الاُمة ١ : ٥١ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤١٦ - ٤١٧.

(٨) المجموع ٤ : ٥٠٤ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠.

(٩) سنن البيهقي ٢ : ٢١٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٨ / ٥.

(١٠) صحيح مسلم ١ : ٤٦٩ / ٣٠٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٨ / ١٤٤٥ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠١ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : ٩٣ ، وانظر أيضاً : الشرح الكبير ١ : ٧٦١ ، والمغني ١ : ٨٢٣ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٠.

٢٥٧

الشافعي(١) ، ويحمل على أن المراد الدعاء على الكفار ، وكذا حديث أنس.

وقال الشافعي : إنه مستحب في الصبح خاصة دون باقي الصلوات إلّا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلّها إن شاء الإِمام - وبه قال مالك ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح بن حي ، ورواه الشافعي عن الخلفاء الأربعة ، وأنس ، وهو مذهب الحسن البصري(٢) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا(٣) . ولا يدل على نفي غيره ، ولأنها صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح.

وقال أبو يوسف : إذا قنت الإِمام فاقنت معه(٤) . وقال أحمد : القنوت للأئمة يدعون للجيوش وان ذهب إليه ذاهب فلا بأس(٥) . وقال إسحاق : هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة(٦) . وقال أبو حنيفة : القنوت مكروه إلّا في الوتر(٧) . وقال مالك ، والشافعي : إنما يستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان(٨) .

مسألة ٣٠٨ : ومحلّه قبل الركوع في الثانية‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال‌

____________________

(١) انظر : المجموع ٣ : ٥٠٥.

(٢) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٨ ، السراج الوهاج : ٤٦ ، رحمة الاُمة ١ : ٥١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، القوانين الفقهية : ٦٤ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ١١١ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٩٧.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٠١ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٩ / ٩ و ١٠.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٥) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٦) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، اللباب ١ : ٧٧ ، المغني ١ : ٨٢٣.

(٨) الوجيز ١ : ٥٤ ، السراج الوهاج : ٦٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤.

٢٥٨

مالك ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى(١) - لأن عمر قال : كان بعض أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقنت قبل الركوع(٢) ، وروى ابن مسعود أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قنت قبل الركوع ، وروي ذلك عن أبيّ ، وابن عباس ، وأنس(٣) ، ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع »(٤) .

وقال الشافعي : إنه بعد الركوع(٥) ، لأن العوام بن حمزة قال لأبي عثمان النهدي : القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فقال : بعده ، فقلت : عمن أخذت هذا؟ فقال : عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان(٦) . وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمةعليهم‌السلام أولى ، مع أن عمر قال : إنه قبل الركوع(٧) .

مسألة ٣٠٩ : وتقنت في الجمعة مرتين : في الاُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، قاله الشيخان(٨) ، وقال المرتضى : اختلفت الرواية فروي أن الإِمام يقنت في الأولى قبل الركوع وكذا من خلفه ، ومن صلاها منفرداً

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، اللباب ١ : ٧٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٣ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦.

(٢) انظر الخلاف ١ : ٣٨٢ مسألة ١٣٨. وفيه عن ابن عمر ، ولم نعثر عليه في حدود المصادر المتوفرة عندنا.

(٣) مصنف ابن ابي شيبة ٢ : ٣٠٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٦٩ / ٣٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٤ / ١١٨٢ و ١١٨٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١.

(٥) المجموع ٣ : ٥٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٠ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٢.

(٧) مصنف ابن ابي شيبة ٢ : ٣١٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٨ - ٢٠٩.

(٨) الاشراف : ٧ ، النهاية : ١٠٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥١ ، الخلاف ١ : ٣٧٩ مسألة ١٣٧.

٢٥٩

[ أو ](١) في جماعة ظهراً قنت في الثانية قبل الركوع ، وروي أنه إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الاُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده(٢) .

وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصر على الواحد في الصلوات كلّها(٣) ، وذكر أن زرارة تفرد به(٤) ، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك.

والأقرب : أن الإِمام إن صلاها جمعة قنت قنوتين ، وغيره يقنت مرة وإن كان في جماعة لقول الصادقعليه‌السلام : « كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفي الأخيرة بعد الركوع »(٥) .

تذنيب : ويستحب في المفردة من الوتر القنوت‌ قبل الركوع وبعده لأن الكاظمعليه‌السلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » إلى آخر الدعاء(٦) .

مسألة ٣١٠ : ويستحب الدعاء فيه بالمأثور‌ مثل كلمات الفرج ، وأدناه : « رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم » أو يسبح ثلاث تسبيحات.

وليس فيه شي‌ء معلوم لا يجوز التجاوز عنه إجماعاً ، لأن إسماعيل بن الفضل سأل الصادقعليه‌السلام عن القنوت ، وما يقال فيه؟ فقالعليه‌السلام : « ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً »(٧) وسئلعليه‌السلام عن أدنى القنوت ، فقال : « خمس تسبيحات »(٨) .

____________________

(١) ورد في المخطوطتين ( و) وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ١٩٣ وانظر كذلك رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٤٢.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٧ ذيل الحديث ١٢١٧.

(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٩٣.

(٥) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٦.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢٥ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥٠٨.

(٧) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٨١.

(٨) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٢.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573