وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 276289 / تحميل: 7185
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ويلزمه كفن الزوجة ](١) وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

وقال في الآخَر : لا يلزمه كفنها - وبه قال أحمد - لأنّ النفقة وجبت في مقابلة الاستمتاع وقد فات بالموت ، فسقطت النفقة ، بخلاف الأقارب ، فإنّ قرابتهم باقية(٣) .

وينتقض بالعبد ؛ فإنّ النفقة وجبت بالملك وقد زال بموته ومع هذا يجب تجهيز العبد.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يكفّن الكفن الواجب ، وهو ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار عندنا.

ومَن اقتصر في الواجب على الواحد اقتصر عليه(٤) هنا.

ولا يجوز أن يكفّن أزيد ممّا تستحبّ زيادته ، إلّا بإذن الغرماء.

مسألة ٣٠٩ : لا يؤمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصلٍ له‌ وإن لم يُمكَّن من تفويت ما عنده حتى لو جنى على المفلس أو على عبده جانٍ ، فله القصاص ، ولا يلزمه أن يعفو على المال ؛ لأنّه اكتساب.

ولو أوجبت الجناية المالَ ، لم يكن له العفو مجّاناً ؛ لأنّه تفويت ، إلّا بإذن الغرماء.

وكذا لو قُتل المفلس ، لم يكن لوارثه العفوُ مجّاناً إن كان قُتل خطأً.

ولو أسلم في شي‌ء ، لم يكن له أن يقبض أدون صفةً أو قدراً ، إلّا بإذن الغرماء.

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧ ، المغني ٤ : ٥٣٤ - ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عليها ». والصحيح ما أثبتناه.

٦١

فإذا قُسّم ماله وقصر عن الديون أو لم يكن له مالٌ ألبتّة ، لم يؤمر بالتكسّب ولا بأن يؤاجر نفسه ليصرف الأُجرة والكسب في الديون أو في نفقتها - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

ولما رواه العامّة عن أبي سعيد الخدري : أنّ رجلاً أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تصدّقوا عليه » فتصدّقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خُذُوا ما وجدتم [ و ](٣) ليس لكم إلّا ذلك »(٤) .

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٦) .

واستعدت امرأة على زوجها عند أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً ، فأبى أن يحبسه وقال : « إنّ مع العسر يسراً »(٧) ولو كان التكسّب واجباً لأمر به.

ولأنّ هذا تكسّب للمال ، فلا يُجبر عليه ، كما لا يُجبر على قبول الهبة‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٢ ، المعونة ٢ : ١١٨٣ ، المغني ٤ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٧.

(٢) البقرة : ٢٨٠.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٥) راجع : الهامش (٤) من ص (٧)

(٦) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٦.

(٧) التهذيب ٦ : ٢٩٩ - ٣٠٠ / ٨٣٧.

٦٢

والصدقة ولا تُجبر المرأة على التزويج لتأخذ المهر ، كذا هنا.

وعن مالك رواية أُخرى : أنّه إن كان ممّن يعتاد إجارة نفسه ، لزمه(١) .

وقال أحمد - في الرواية الشهيرة عنه - وإسحاق : يؤاجر ، فإن امتنع أجبره القاضي - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله باع سرقاً في دَيْنه ، وكان سرق رجلاً دخل المدينة وذكر أنّ وراءه مالاً ، فداينه الناس ، فركبته الديون ولم يكن وراءه مال ، فأُتي به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسمّاه [ سرقاً ](٢) وباعه بخمسة أبعرة. قالوا : والحُرّ لا يجوز بيعه ، فثبت أنّه باع منافعه. رواه العامّة(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ثمّ ينظر فإن كان له مالٌ أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مالٌ دَفَعَه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه ، وإن شئتم استعملوه »(٤) وذكر الحديث.

ولأنّ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحّة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة ، كالأعيان(٥) .

والحديث الذي رووه من طريق العامّة منسوخ بالإجماع ؛ لأنّ البيع وقع على رقبته ، ولهذا روي في الحديث أنّ غرماءه قالوا للّذي يشتريه :

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٥.

(٥) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣.

٦٣

ما تصنع به؟ فقال : أعتقه ، فقالوا : لسنا بأزهد منك في إعتاقه ، فأعتقوه(١) .

وحديث الخاصّة ضعيف السند ؛ لأنّه رواية السكوني ، وهو عامّيّ المذهب.

والمنافع لا تجري مجرى المال في جميع الأحكام ، فإنّه لا يجب عليه الحجّ لأجل المنافع ، ولا الزكاة.

مسألة ٣١٠ : لو كانت له أُمّ ولدٍ أو ضيعةٌ موقوفة عليه ، ففي وجوب مؤاجرتهما نظر‌ : من حيث إنّ المنافع وإن لم تكن مالاً فإنّها تجري مجراها ، فيجعل بدلها للدَّيْن ، ومن حيث إنّ المنافع لا تُعدّ أموالاً حاضرة حاصلة ، ولو كانت تُعدّ من الأموال ، لوجب إجارة المفلس نفسه ، ولوجب بها الحجّ والزكاة. والثاني أقرب.

وللشافعيّة وجهان(٢) كهذين.

فعلى الأوّل يؤاجره مرّةً بعد أُخرى إلى أن يفنى الدَّيْن ، فإنّ المنافع لا نهاية لها ، وقضيّته إدامة الحجر إلى قضاء الدَّيْن. لكنّه كالمستبعد.

وفي جواز بيع أُمّ الولد نظرٌ ، أقربه ذلك إن كانت قد رُهنت قبل الاستيلاد ، فإنّها تُباع في الرهن ، أو كان ثمنها دَيْناً على مولاها ولا وجه له سواها.

مسألة ٣١١ : إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين الغرماء ، انفكّ حجره ، ولا حاجة إلى حكم الحاكم بذلك ؛ لأنّ الحجر لحفظ المال على الغرماء وقد حصل الغرض ، فيزول الحجر ، وهو أحد قولي الشافعي.

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٢ ، منهاج الطالبين : ١٢١.

٦٤

والأظهر عنده : أنّه لا بُدَّ من فكّ القاضي ؛ لأنّه حَجْرٌ لا يثبت إلّا بإثبات القاضي ، فلا يرفع إلّا برفعه ، كالسفيه. ولأنّه حجر يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر السفيه(١) .

ونمنع الملازمة الأُولى ؛ فإنّ الحجر هنا لمعنىً وقد زال ، بخلاف السفيه ، فإنّه لا يُعلم زواله إلّا بعد الاختيار المستند إلى الحاكم. ولأنّ هذا الحجر لتفريق ماله وقد حصل ، وذلك لحفظ ماله ، فتركه محجوراً عليه يزيد في الغرض. ولأنّه حجر للغرماء وقد اعترفوا بسقوطه.

هذا إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سواه ، ولو ادّعوا مالاً ، فسيأتي.

مسألة ٣١٢ : لو اتّفق الغرماء على رفع الحجر عنه ، فالأقوى رفعه‌ ؛ لأنّ الحجر لهم ، وهو حقّهم ، وهُمْ في أموالهم كالمرتهن في حقّ المرهون ، وهو أحد قولي الشافعي.

والآخَر : أنّه لا يرتفع ؛ لاحتمال أن يكون هناك غريمٌ آخَر - سواهم - غائب ، فلا بُدَّ من نظر الحاكم واجتهاده(٢) .

وإدامة العقوبة بالتجويز غير جائز ، ولهذا إذا قسّم المال ، لم يزل تجويز ورود غريمٍ.

ولو باع المفلس مالَه من غريمٍ بدَيْنه ولا يُعرف له غريمٌ سواه ، فالأقرب : صحّة البيع ؛ لأنّ الحجر عليه لدَيْن ذلك الغريم ، فإذا رضي وبرئت ذمّته ، وجب أن يصحّ ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٥١٩ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٣) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٦٥

والأظهر عنده(١) : أنّه لا يصحّ من غير مراجعة القاضي ؛ لأنّ الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس ، بل يثبت على العموم ، ومن الجائز أن يكون له غريمٌ آخَر(٢) .

والوجهان مفرَّعان على أنّ بيع المفلس من الأجنبيّ لا يصحّ ، فإن صحّ ، فهذا أولى(٣) .

ولو حجر لديون جماعة وباع أمواله منهم بديونهم ، فعلى الخلاف(٤) .

ولو باع ماله من غريمه الواحد بعين أو ببعض دَيْنه ، فهو كما لو باع من الأجنبيّ ؛ لأنّ ذلك لا يتضمّن ارتفاع الحجر ، بخلاف ما إذا باع [ بكلّ الدَّيْن ، فإنّه يسقط الدَّين ، فإذا سقط الدَّيْن ارتفع الحجر.

ولو باع ](٥) من أجنبيّ بإذن الغرماء ، لم يصح(٦) .

والوجه : الصحّة - وهو أحد قولي الشافعي(٧) - كما يصحّ بيع المرهون بإذن المرتهن.

وإذا قلنا : إنّه إذا فُرّقت أمواله وقُضيت الديون ارتفع الحجر عنه ، صحّ البيع من الغريم بالدَّيْن ؛ لتضمّنه البراءة من الدَّيْن.

ويمكن أن يقال : لا نجزم بصحّة البيع.

وإن قلنا : إنّ سقوط الدَّيْن يُسقط الحجر ؛ لأنّ صحّة البيع إمّا أن تفتقر إلى ارتفاع الحجر أو لا ، فإن افتقرت ، وجب الجزم بعدم الصحّة ، وإلّا لزم‌

____________________

(١) في « ج ، ر » : « عندهم ».

(٢) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و« روضة الطالبين ».

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٦٦

الدور ؛ لأنّه لا يصحّ البيع ما لم يرتفع الحجر ، ولا يرتفع الحجر ما لم يسقط الدَّيْن ، ولا يسقط الدَّيْن ما لم يصحّ البيع.

وإن لم تفتقر ، فغاية الممكن اقتران صحّة البيع وارتفاع الحجر ، فلتخرج الصحّة على الخلاف فيما إذا قال : كلّما ولدت ولداً فأنت طالق ، فولدت ولداً بعد ولد هل تطلّق بالثاني؟ وفيما إذا قال العبد لزوجته : إن مات سيّدي فأنتِ طالق طلقتين ، وقال السيّد لعبده : إذا متُّ فأنت حُرٌّ ، فمات السيّد ، هل له نكاحها قبل زوج وإصابة؟(١) .

وهذا عندنا لا يتأتّى.

البحث الثالث : في حبسه

مسألة ٣١٣ : مَنْ وجب عليه دَيْنٌ حالّ فطُولب به ولم يؤدّه ، نظر الحاكم فإن كان في يده مالٌ ظاهر‌ ، أمره الحاكم بالقضاء ، فإن ذكر أنّه لغيره ، حكم عليه بإقراره إن صدّقه المـُقرّ له أو لم يُعلم منه تصديق ولا تكذيب.

فإن كذّبه ، لم يقبل منه إقراره ، وألزمه بالخروج من الديون ، فإن امتنع مع قدرته على القضاء، حبسه الحاكم.

ويحلّ لصاحب الدَّيْن الإغلاظ له في القول بأن يقول : يا ظالم ، يا معتدي ، ونحو ذلك ؛ لقولهعليه‌السلام : « ليّ الواجد يُحلّ عقوبتَه وعِرْضَه »(٢) .

والليّ : المطل. والعقوبة : حبسه. والعرض : الإغلاظ له في القول.

وقالعليه‌السلام : « إنّ لصاحب الحقّ مقالاً »(٣) .

ولو ظهر عناده بإخفاء ماله وعلم يساره وتمكّنه ، كان للحاكم ضربه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٥ / ١٦٠١.

٦٧

ولو لم يكن في يده مالٌ ظاهر ، فإن كان أصل الدعوى مالاً أو كان قد عُرف له أصلُ مالٍ ثمّ خفي أمره ، طُولب بالبيّنة على الإعسار. وإن كانت الدعوى غرامةً عن إتلافٍ أو جناية ولم يُعرف له قبل ذلك أصلُ مالٍ ، حكم بقوله مع اليمين.

مسألة ٣١٤ : إذا ثبت إعسار المديون عند الحاكم بالبيّنة أو بإقرار الغريم ، لم يجز حبسه ولا ملازمته‌ ، ووجب إنظاره ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) .

ولما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لغرماء الذي كثر دَيْنه : « خُذُوا ما وجدتم ، وليس لكم إلّا ذلك »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٣) .

ولأنّ الحبس إمّا لإثبات الإعسار أو لقضاء الدَّيْن ، والأوّل ثابت ، والقضاء متعذّر ، فلا فائدة في الحبس.

وقال أبو حنيفة : للغريم ملازمته ، لكن لا يمنعه من التكسّب(٤) .

مسألة ٣١٥ : إذا كان للمديون مالٌ ، أمره الحاكم ببيعه وإيفاء الدَّيْن من ثمنه مع مطالبة أربابها‌ ، فإن امتنع ، باع الحاكم متاعه عليه ، وقضى منه الدَّيْن ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .‌

____________________

(١) البقرة : ٢٨٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٦١ ، الهامش (٦)

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٤٥ ، الهامش (١)

٦٨

وقال أبو حنيفة : لا يبيع الحاكم ، بل يحبس الغريم إلى أن يبيع هو بنفسه(١) .

وقد تقدّم(٢) البحث في ذلك.

وهل للحاكم أن يحجر عليه؟ الأقرب عندنا : المنع ؛ لأنّ التقدير أنّه متمكّن من الإيفاء ، فلا معنى للحجر ، بل يُحبس أو يُباع عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : أنّه يحجر عليه إذا التمسه الغرماء ؛ لئلّا يتلف ماله(٣) .

ولو أخفى ماله ، حبسه القاضي حتى يُظهره.

روي أنّهعليه‌السلام قال : [ « ليّ الواجد يُحلّ عِرْضَه وعقوبته »(٤) .

قال المفسّرون : أراد بالعقوبة الحبس و ](٥) الملازمة ، فإن لم ينزجر [ بالحبس ](٦) زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره.

ولو كان له مالٌ ظاهر ، فهل يحبسه لامتناعه؟ الأولى ذلك ؛ لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله حبس رجلاً أعتق شقصاً له من عبد في قيمة الباقي(٧) .

فإن ادّعى أنّه قد تلف ماله وصار معسراً ، فعليه البيّنة ، فإن شهدوا على التلف ، قُبلت شهادتهم ولم يُعتبر فيهم الخِبْرة الباطنة. وإن شهدت على إعساره ، قُبلت إن كانوا من أهل الخِبْرة الباطنة.

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٤٦ ، الهامش (٥)

(٢) في ص ٤٥ ، المسألة ٢٩١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٥ و ٦) ما بين المعقوفين أضفناه من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وراجع سنن البيهقي ٦ : ٤٩.

٦٩

ويُحمل قولهم : « إنّه(١) معسر » على أنّهم وقفوا على تلف المال.

فإن ادّعى المديون أنّه معسر لا شي‌ء له ، أو قُسّم مال المحجور على الغرماء وبقي بعض الدَّيْن فزعم أنّه لا يملك شيئاً آخَر وأنكر صاحب الدَّيْن أو الغرماء إعسارَه ، فإن كان الدَّيْن لزمه في مقابلة مالٍ - كما إذا ابتاع أو استقرض ، أو باع سَلَماً - فهو كما لو ادّعى هلاك المال ، فعليه البيّنة. وإن لزم لا في مقابلة مالٍ ، قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الأصل العدم ، وهو أصحّ وجوه الشافعيّة.

والثاني : أنّه لا يُقبل ، ويحتاج إلى البيّنة ؛ لأنّ الظاهر من حال الحُرّ أنّه يملك شيئاً ، قلّ أم كثر.

والثالث : أنّه إن لزمه باختياره - كالصداق والضمان - لم يُقبل قوله ، وعليه البيّنة. وإن لزمه لا باختياره - كأرش الجناية وغرامة المتلف - قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الظاهر أنّه لا يشغل ذمّته اختياراً ، ولا يلتزم بما لا يقدر عليه(٢) .

مسألة ٣١٦ : إذا ادّعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالاً‌ ، أو كان له مالٌ فادّعى تلفه ، افتقر إلى البيّنة ؛ لأنّ الأصل بقاء المال في يده ، فإذا ادّعى خلاف الأصل ، كان عليه البيّنة. فإن لم تكن بيّنة ، حلف الغرماء على عدم التلف. فإذا حلفوا ، حُبس.

قال ابن المنذر : أكثر مَنْ يُحفظ عنه العلم من علماء الأمصار وقُضاتهم يرون الحبس في الدَّيْن ، منهم : مالك والشافعي وأبو عبيد‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ويُحمل على قولهم : إنّهم ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

٧٠

والنعمان وسوار وعبيد الله بن الحسن وشريح والشعبي(١) .

وقال عمر بن عبد العزيز : يُقسّم ماله بين الغرماء ، ولا يُحبس. وبه قال [ عبيد الله بن أبي ](٢) جعفر والليث بن سعد(٣) .

وإن شهدت البيّنة بتلف ماله ، سُمعت. فإن طلب الغرماء يمينه على ذلك مع البيّنة ، لم يُجابوا؛ لأنّ ذلك تكذيب للشهود.

وإن شهدت البيّنة بالإعسار وقد كان له مالٌ ، لم تُسمع إلّا أن تكون البيّنة من أهل الخِبْرة الباطنة ؛ لأنّ الإعسار أمر خفيّ ، فافتقرت الشهادة به إلى العِشرة الطويلة والاختبار في أكثر الأوقات.

فإن شهدت بذلك وكانت من أهل الخِبْرة الباطنة ، سُمعت الشهادة ، وثبت الإعسار عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لقبيصة بن المخارق : « يا قبيصة إنّ المسألة لا تحلّ إلّا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالةً فحلّت له المسألة حتى يؤدّيها ثمّ يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٥ - ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، التفريع ٢ : ٢٤٧ ، التلقين ٢ : ٤٢٩ ، الذخيرة ٨ : ٢٠٤ ، المعونة ٢ : ١١٨٢ ، النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التنبيه : ١٠١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ - ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٠٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٤١.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد الله بن ». وما أثبتناه كما في الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، وتاريخ مدينة دمشق ٣٧ : ٤٠٨.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

(٤) المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

٧١

قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصاب فلاناً فاقة ، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش »(١) .

وقال مالك : لا تُسمع البيّنة على الإعسار ؛ لأنّها شهادة على النفي ، فلا تُسمع ، كما لو شهدت أنّه لا حقّ لزيد على عمرو(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذه الشهادة وإن تضمّنت النفي إلّا أنّها تشهد بثبوت حال تظهر ويوقف عليها ، كما لو شهد أن لا وارث غير هذا ، فإنّه تُسمع شهادته ، بخلاف الشهادة بأنّه لا حقّ عليه ؛ لأنّ ذلك ممّا لا يوقف عليه ولا يشهد به حال يتوصّل بها إلى معرفته ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٣١٧ : تُسمع بيّنة الإعسار في الحال‌ - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّ كلّ بيّنةٍ جاز سماعها بعد مدّة جاز سماعها في الحال ، كسائر البيّنات.

وقال أبو حنيفة : لا تُسمع في الحال ، ويُحبس المفلس. واختلف أصحابه في الضابط لمدّة الحبس. فقال بعضهم : يُحبس المفلس شهرين ثمّ تُسمع البيّنة. وقال الطحاوي : يُحبس شهراً. وروي ثلاثة أشهر. وروي أربعة أشهر حتى يغلب على ظنّ الحاكم أنّه لو كان له مال لأظهره(٤) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ / ١٠٤٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٢٠ / ١٦٤٠ ، سنن النسائي ٥ : ٨٩ ، ولا يخفى أنّ الحديث ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة بتفاوت وتقديمٍ وتأخيرٍ في بعض الكلمات والجملات. والمثبت قريب لما في المصادر.

(٢) النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٤) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٥ : ٢٢٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

٧٢

وليس بصحيح ، وإلّا لاستُغني بذلك عن البيّنة.

مسألة ٣١٨ : إذا أقام مدّعي الإعسار البيّنةَ ، شرط فيها أن يكونوا من أهل الخِبْرة الباطنة‌ والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرّاً وجهراً وكثرة المجالسة وطول الجوار ، فإنّ الأموال قد تخفى ولا يُعرف تفصيلها إلّا بأمثال ذلك. فإن عرف القاضي أنّهم من أهل الخِبْرة ، فذاك ، وإلاّ جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.

ويكفي شاهدان على ذلك ، كما في سائر الأموال.

وقال بعض الشافعيّة : لا تُقبل هذه الشهادة إلّا من ثلاثة(١) ؛ لأنّ رجلاً ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ جائحة أصابت مالَه ، وسأله أن يُعطيه من الصدقة ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه »(٢) .

وهو محمول على الاحتياط والاستظهار.

وإذا لم يُعرف له أصل مالٍ ولم يكن أصل الدعوى مالاً ، قُدّم قوله فيحلف وتسقط عنه المطالبة.

وإن أقام بيّنةً بالإعسار ، قُبلت.

فإن طلب غريمه يمينه مع البيّنة ، لم يُجب إليه ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر »(٣) .

وقال الشافعي : يحلف(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، وراجع المصادر في الهامش (١) من ص ٧١.

(٣) سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢ ، وفيه : « على مَنْ أنكر ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٩.

٧٣

وهل الإحلاف واجب أو مستحبّ؟ قال في حرملة : إنّه واجب ؛ لجواز أن يكون له مال لم تقف عليه البيّنة ، فإذا ادّعى ذلك ، حلف له(١) .

وقال في الأُمّ : إنّه مستحبّ ؛ لأنّ ذلك قدح في الشهادة فلم يُسمع ، كما إذا شهد شاهدان على رجل أنّه أقرّ لزيد بكذا ، فقال المـُقرّ له : احلفوا لي المـُقرّ أنّني أقررت له ، لم يلزم ؛ لأنّه قدح في الشهادة ، كذا هنا(٢) .

مسألة ٣١٩ : صورة الشهادة بالإعسار يجب أن تكون على الإثبات المتضمّن للنفي‌ ، ولا يجعل الشهادة على النفي صرفة خالصةً عن الإثبات ، فيقول الشهود : إنّه معسر لا يملك إلّا قوت يومه وثياب بدنه. وإن قالوا مع ذلك : « إنّه ممّن تحلّ له الصدقة » كان جيّداً ، وليس شرطاً.

ولا يقتصرون على قولهم : لا شي‌ء له ، لئلّا تتمحّض شهادتهم نفياً لفظاً ومعنى. فإن طلب الغرماء إحلافه مع البيّنة ، لم يلزم ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني : أنّه مستحبّ(٣) .

نعم ، لو ادّعى أنّ له مالاً لا يعرفه الشاهد ، فالأقوى عندي أنّ له إحلافه على ذلك ؛ لإمكان صدقه في دعواه ، وحينئذٍ تتوقّف اليمين على استدعاء الخصم ؛ لأنّها حقّه :

ويجوز أن يعفو عنها ، فلا يتبرّع الحاكم بإحلافه.

والشافعي لمـّا أثبت اليمين مطلقاً إمّا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب - على اختلاف قوليه - تردّد في أنّه هل يتوقّف الحلف‌

____________________

(١) لاحظ : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٢) لاحظ الأُمّ ٣ : ٢١٢ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

٧٤

على استدعاء الخصم؟ على وجهين :

أحدهما : لا ، كما لو كانت الدعوى على ميّت أو غائب ، وعلى هذا فهو من آداب القضاء.

وأظهرهما : نعم ، كيمين المدّعى عليه(١) .

مسألة ٣٢٠ : قد بيّنّا أنّه يُقبل قوله في الإعسار إذا لم يُعرف له سابقة مال‌ ، مع يمينه ، فحينئذٍ نقول : إنّه يُقبل في الحال ، كما لو أقام البيّنة تُسمع في الحال ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : يتأنّى القاضي ويبحث عن باطن حاله ، ولا يقنع بقوله ، بخلاف ما إذا أقام البيّنة(٣) .

وحيث قلنا : إنّه لا يُقبل قوله إلّا بالبيّنة لو ادّعى أنّ الغرماء يعرفون إعساره ، كان له إحلافهم على نفي المعرفة ، فإن نكلوا ، حلف ، وثبت إعساره. وإن حلفوا ، حُبس. وكلّما ادّعى ثانياً وثالثاً وهلُمّ جرّاً أنّه قد ظهر لهم إعساره ، كان له تحليفهم ، إلّا أن يعرف القاضي أنّه يقصد الإيذاء واللجاج. فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلّيّة.

ولو كان غريباً لا يتمكّن من إقامة البيّنة ، وكّل به القاضي مَنْ يبحث عن منشئه ومنتقله ويفحص عن أحواله بقدر الطاقة ، فإذا غلب على ظنّه إفلاسه ، شهد به عند القاضي ؛ لئلّا تتخلّد عليه عقوبة السجن.

مسألة ٣٢١ : إذا ادّعى الإعسار وأقام البيّنة عليه ، لم يكن للغرماء مطالبته باليمين مع البيّنة على ما تقدّم‌(٤) ، سواء شهدت البيّنة بالإعسار أو‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٤) في ص ٧٢ ، ضمن المسألة ٣١٨.

٧٥

بتلف المال الذي كان في يده ، وهو أحد قولي الشافعي ، وظاهر كلام أحمد(١) .

ولهما قولٌ آخَر : إنّه يستحلف ؛ لاحتمال أن يكون له مالٌ لا يعرفه الشهود(٢) .

ويُحتمل قويّاً إلزامه باليمين على الإعسار إن شهدت البيّنة بتلف المال ، وسقوطها عنه إن شهدت بالإعسار ؛ لأنّها إذا شهدت بالتلف ، صار كمن ثبت له أصل مالٍ واعترف الغريم بتلفه وادّعى مالاً غيره ، فإنّه يلزمه اليمين ، كذا هنا إذا قامت البيّنة بالتلف ، فإنّها لا تزيد على الإقرار.

مسألة ٣٢٢ : لو ثبت الإعسار ، خلّاه الحاكم على ما تقدّم‌(٣) ، فإن عاد الغرماء بعد أوقات وادّعوا أنّه استفاد مالاً ، وأنكر ، قُدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، وعليهم إقامة البيّنة ، فإن جاؤا بشاهدَيْن شهدا بأنّهما رأيا في يده مالاً يتصرّف فيه ، أخذه الغرماء.

فإن قال : أخذته من فلان وديعةً أو مضاربةً ، وصدّقه المـُقرّ له ، حُكم عليه بذلك ، وليس للغرماء فيه حقٌّ.

وهل للغرماء إحلافه على عدم المواطأة مع المـُقرّ له وأنّه أقرّ عن تحقيقٍ؟ الأقرب : المنع ؛ لأنّه لو رجع عن إقراره لم يُقبل ، فلا معنى لتحليفه.

ويُحتمل إحلافه ؛ لجواز المواطأة ، فإذا امتنع من اليمين ، حُبس حتى يسلّم المال ، أو يحلف. ولأنّه لو أقرّ بالمواطأة ، حُبس على المال مع تصديق الغير.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨ - ٤٩٩.

(٣) في ص ٦٧ ، المسألة ٣١٤.

٧٦

ولو طلب الغرماء يمين المـُقرّ له ، فالأقرب : أنّ لهم إحلافَه ؛ لأنّه لو كذّب المـُقرّ ثبت المال لهم ، فإذا صدّقه ، حلف.

وللشافعي الوجهان(١) .

وإن كذّبه المـُقرّ له ، صرف إليهم ، ولم يُفدْ إقراره شيئاً.

ولو أقرّ به ثانياً لغير الأوّل ، لم يلتفت إليه.

ولو أقرّ به لغائبٍ ، وقف حتى يحضر الغائب ، فإن صدّقه ، أخذه ، ولا حقّ فيه للغرماء. وإن كذّبه ، أخذه الغرماء ، أو يحلف بأنّه للغائب ، وتسقط المطالبة عنه ؛ لأصالة العسرة ، وإمكان صدقه.

مسألة ٣٢٣ : لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّه قد استفاد مالاً ، كان القولُ قولَه مع اليمين وعدم البيّنة‌ ؛ لأنّ الأصل بقاء العسرة.

وإن أقرّ بالمال أنّه استفاده وطلب الغرماء الحَجْرَ عليه ، نظر الحاكم فإن كان ما حصل له يفي بالديون ، لم يحجر عليه. وإن كان أقلّ ، حجر عليه ، وقسّم ماله بين الغرماء.

وإن كان قد تجدّد له غرماء قبل الحجر الثاني ، قسّم بينهم وبين الأوائل - وبه قال الشافعي(٢) - لاستواء حقوقهم في الثبوت في الذمّة حال الحجر ، فأشبه غرماء الحجر الأوّل.

وقال مالك : يختصّ به الغرماء المتأخّرون ؛ لأنّه استفاده من جهتهم(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّا لا نعلم ذلك. ولأنّا نقسّم مال المفلس بين غرمائه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥١.

٧٧

وزوجته وإن كان حقّها ثبت لا بمعاوضةٍ.

مسألة ٣٢٤ : لو ثبت للولد على والده مالٌ وكان الأب معسراً ، لم تحلّ مطالبته‌. وإن كان موسراً ، كان له مطالبته إجماعاً.

فإن امتنع من الأداء ، فالأقرب عندي : أنّه لا يُحبس لأجل ولده ؛ لأنّ الحبس نوع عقوبةٍ ، ولا يعاقب الوالد بالولد.

ولأنّ الله تعالى قد بالغ في الوصيّة في الأبوين حتى أنّهما لو أمراه بالكفر لم يُطعهما ومع ذلك يقول لهما قولاً حسناً(١) .

ولقولهعليه‌السلام : « أنت ومالك لأبيك »(٢) أي في حكم مال الأب ، فكما أنّه لا يُحبس في ماله ، كذا في مال ولده الذي هو في حكم ماله.

ولما رواه الحسين بن أبي العلاء عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال : « قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه » قال : فقلت له : فقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال : « أنت ومالك لأبيك » فقال : « إنّما جاء بأبيه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أُمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شي‌ء ، أفكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس الأب للابن؟ »(٣) وهذا استفهام في معرض الإنكار ، وهو يدلّ على المراد.

____________________

(١) العنكبوت : ٨.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٩ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١١٥ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٤٨١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٥٨ / ٢٧٣٦ و ٢٧٤٢ و ٢٧٥٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٣٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٦ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٢.

٧٨

وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يُحبس ، وإلّا لعجز الابن عن الاستيفاء ، ويضيع حقّه(٢) .

وهو ممنوع ، بل إذا أثبت الابن الدَّيْنَ عند القاضي ، أخذه القاضي منه قهراً من غير حبس ، وصرفه إلى دَيْنه. ولأنّه قد يتمكّن من أخذه غيلةً ، فلا يكون عاجزاً.

ولا فرق بين دَيْن النفقة وغيرها ، ولا بين أن يكون الولد صغيراً أو كبيراً ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لا يُحبس ، إلّا في نفقة الولد إذا كان صغيراً أو زَمِناً(٤) .

مسألة ٣٢٥ : لو استؤجر المديون إجارة متعلّقة بعينه ووجب حبسه ، ففي منع الإجارة المتعلّقة بعينه نظر‌ ينشأ : من جواز الحبس مطلقاً ؛ عملاً بإطلاق الأمر ، ومن كون عينه مستحقّةَ المنافع للغير ، فلا يجوز حبسه ؛ لئلّا يتعطّل شغل الغير.

والأقرب : الأوّل.

هذا فيما إذا لم يمكن الجمع بين الحبس واستيفاء المنافع ، أمّا لو لم يمتنع الجمع ، فإنّه يجوز حبسه قطعاً.

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، الوسيط ٤ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠.

٧٩

البحث الرابع : في الاختصاص

مسألة ٣٢٦ : مَنْ أفلس وحجر عليه الحاكم وكان من جملة ماله عينٌ اشتراها من غيره ولم يُقبضه الثمن فوجدها بائعها ، كان بالخيار‌ بين أن يفسخ البيع ويأخذ عينه بالشرائط الآتية ، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن - وبه قال في الصحابة : عليّعليه‌السلام وعثمان وأبو هريرة ، وفي التابعين : عروة ابن الزبير ، ومن الفقهاء : مالك والأوزاعي والشافعي والعنبري وأحمد وإسحاق(١) - لما رواه العامّة عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحقّ بها من الغرماء »(٢) .

وعن ابن خلدة الزرقي(٣) قاضي المدينة قال : أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا أفلس ، فقال أبو هريرة : هذا الذي قضى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يركبه الدَّيْن فيوجد متاع رجل عنده‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٩٤ / ٢٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٥٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٤٦ بتفاوت.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أبي حلوة الفروفي ». وفي « ث ، ج » : « البروقي ». وفي « ر » : « حلوة البروقي ». وكلّها خطأ ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر. واسمه : عمر بن خلدة ، كما في المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ ، وتهذيب التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ٧٢٩.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٦٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٩ / ١٠٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ - ٥١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

النهي وجود لفظ « رمضان » من غير إضافة إلى الشهر في عدّة أحاديث كما مضى(١) ويأتي(٢) ، والكفّارة محمولة على الاستحباب لما ذكرنا، وقد تقدّم ما يدلّ على كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان في آداب الصائم(٣) .

٢٠ - باب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال وأوّل ليلة من شهر رمضان بالمأثور

[ ١٣٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم أهلّه علينا بالأمن والإِيمان، والسلامة والإِسلام، والعافية المجلّلة، والرزق الواسع، ودفع الاسقام، اللهمّ ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهمّ سلّمه لنا وتسلّمه منّا وسلّمنا فيه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

___________________

(١) مضى في الحديث ٣٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الحديث ٨ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ وفي الحديث ١٩ من الباب ٣٣ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ و ١١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ٥ و ١٢ و ١٤ - ١٧ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٧٠ / ١، والتهذيب ٤: ١٩٦ / ٥٦٢.

(٤) الفقيه ٢: ٦٢ / ٢٦٩.

٣٢١

[ ١٣٥١٠ ] ٢ - ورواه في( المجالس) وفي( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: ورفع يديه، وقال فيه: ودفع الاسقام، وتلاوة القرآن، والعون على الصلاة والصيام، اللهمّ سلّمنا لشهر رمضان وسلّمه لنا وتسلّمه منّا حتى ينقضي شهر رمضان وقد غفرت لنا.

[ ١٣٥١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فقل: اللهم ربّ شهر رمضان، ومنزل القرآن، هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وانزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه اللهمّ سلمه لنا وتسلمه منّا في يسر منك ومعافاة، واجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم فيما تفرق من الامر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر ان تطول لي في عمري، وتوسع عليّ من الرزق الحلال.

[ ١٣٥١٢ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد - يعني العاصمي - عن علي بن الحسين عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أهلّ

___________________

٢ - أمالي الصدوق: ٤٨ / ١، وثواب الاعمال: ٨٨ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٤: ٧١ / ٢.

٤ - الكافي ٤: ٧٣ / ٤، والتهذيب ٤: ١٩٧ / ٥٦٣.

٣٢٢

هلال شهر رمضان أقبل إلى القبلة ثم قال: اللهمّ أهلّه علينا بالامن والايمان، والسلامة والإِسلام، والعافية المجلّلة، اللهمّ ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، الّلهم سلّمه لنا وتسلّمه منّا وسلّمنا فيه.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ١٣٥١٣ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كان إذا أهلّ هلال شهر رمضان قال: اللهمّ أدخله علينا بالسلامة والإِسلام، واليقين والإِيمان، والبرّ والتوفيق لما تحب وترضى.

[ ١٣٥١٤ ] ٦ – وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام : إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل: اللهمّ إنّي أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه، أسألك خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرّ ما فيه وشرّ ما بعده، اللهمّ أدخله علينا بالامن والإِيمان، والسلامة والإِسلام، والبركة والتوفيق لما تحب وترضى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الاول.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٣٥١٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي، عن علي بن محمّد بن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٦٢ / ٢٦٩ عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٤: ٧٤ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٧٦ / ٩.

(٢) التهذيب ٤: ١٩٧ / ٥٦٤.

(٣) الفقيه ٢: ٦٢ / ٢٦٨.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧١ / ٣٢٩.

٣٢٣

عنبسة(١) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا رأى الهلال قال: أيها الخلق المطيع، الدائب السريع، المتصرّف في ملكوت الجبروت بالتقدير، ربّي وربّك الله، اللهمّ أهلّه علينا بالامن والإِيمان، والسلامة والإِسلام والإِحسان، وكما بلغتنا أوّله فبلّغنا آخره، واجعله شهراً مباركاً تمحو فيه السيّئات، وتثبت لنا فيه الحسنات، وترفع لنا فيه الدرجات، يا عظيم الخيرات.

[ ١٣٥١٦ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمّد العلوي، عن علي بن الحسن العلوي، عن الحسين بن زيد، عن عمّه عمر بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن محمّد بن علي بن الحنفيّة، عن أبيه علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا نظر إلى الهلال رفع يديه ثم قال: بسم الله، اللهم أهله علينا بالامن والإِيمان، والسلامة والاسلام، ربّي وربّك الله.

[ ١٣٥١٧ ] ٩ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم، عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا رأى الهلال استقبل القبلة وكبّر ثمّ قال: هلال رشد، اللهمّ أهلّه علينا بيمن وإيمان، وسلامة واسلام، وهدى ومغفرة، وعافية مجللة، ورزق واسع، إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: والادعية المأثورة في ذلك كثيرة.

___________________

(١) في المصدر: علي بن محمّد بن عيينة.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٠٩.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٠٩.

٣٢٤

٢١ - باب استحباب الدعاء في كلّ يوم من شهر رمضان بالمأثور

[ ١٣٥١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا حضر شهر رمضان فقل: اللهمّ قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان، اللهمّ أعنّا على صيامه، اللهمّ تقبلّه منّا وسلّمنا فيه وتسلّمه منّا في يسر منك وعافية إنّك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين.

[ ١٣٥١٩ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن إبراهيم، عن محمّد بن مسلم والحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان: اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومَن طلب حاجته إلى الناس فإنّي لا أطلب حاجتي إلّا منك، وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلّي على محمّد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلاً، حجّة مبرورة متقبّلة زاكية خالصة لك، تقرّ بها عيني، وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغضّ بصري، وأن أحفظ فرجي، وأن أكف عن جميع محارمك حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به عليّ وأسألك أن تجعل وفاتي قتلاً في سبيلك تحت راية نبيّك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعدائك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شيءت من خلقك، ولا

___________________

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٧٤ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٧٤ / ٦.

٣٢٥

تهنّي بكرامة أحد من(١) أوليائك، اللهمّ اجعل لي مع الرسول سبيلاً، حسبي الله، ما شاء الله.

[ ١٣٥٢٠ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن جعفر بن محمد، عن علي بن أسباط، عن عبد الرحمن بن بشير، عن بعض رجاله أن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يدعو بهذا الدعاء في كلّ يوم من شهر رمضان: اللهمّ إنّ هذا شهر رمضان، وهذا شهر الصيام، وهذا شهر الانابة، وهذا شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنّة، اللهمّ فسلّمه لي، وتسلّمه منّي، وأعنّي عليه بأفضل عونك، ووفّقني فيه لطاعتك، وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك، وأعظم لي فيه البركة، وأحسن لي فيه العافية(٢) ، وأصح لي فيه بدني، وأوسع فيه رزقي، واكفني فيه ما أهمني، واستجب لي فيه دعائي، وبلّغني فيه رجائي، اللهمّ اذهب فيه عني النعاس والكسل والسأمة والفترة والقسوة والغفلة والغرة، اللهمّ جنبني فيه العلل والاسقام(٣) والهموم والاحزان والاعراض والامراض والخطايا والذنوب، واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء إنك سميع الدعاء، اللهمّ أعذني فيه من الشيطان الرجيم، وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسواسه وكيده ومكره وحيله وأمانيه وخدعه وغروره وفتنته ورجله وشركه وأعوانه، وأتباعه وإخوانه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع كيدهم، اللهمّ ارزقني فيه تمام صيامه، وبلوغ الامل في قيامه، واستكمال ما يرضيك فيه صبراً وإيماناً ويقيناً واحتساباً، ثمّ تقبّل ذلك منّا بالاضعاف الكثيرة، والاجر العظيم، اللهمّ ارزقني فيه الجد والاجتهاد، والقوّة والنشاط، والانابة والتوبة، والرغبة والرهبة، والجزع(٤) والرقة، وصدقة اللسان،

___________________

(١) في نسخة زيادة: خلقك و ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٧٥ / ٧.

(٢) في المصدر: العاقبة.

(٣) في نسخة: والاشغال ( هامش المخطوط ).

(٤) كان المراد بالجزع الخوف من الله ومن العذاب، وجعله بعضهم

٣٢٦

والوجل منك والرجاء لك، والتوكلّ عليك والثقة بك، والورع عن محارمك بصالح القول ومقبول السعي ومرفوع العمل ومستجاب الدعاء، ولا تحل بيني وبين شيء من ذلك بعرض ولا مرض(١) ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

ورواه الصدوق مرسلاً عن علي بن الحسين انه كان يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان، وذكر نحوه(٢) .

أقول: والادعية المأثورة في ذلك كثيرة جدّاً، غير أنّ الزيادة على ذلك تستلزم الإِطالة.

٢٢ - باب أنّ من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإِسلام، ولا اليوم الذي أسلم فيه إلّا أن يسلم قبل الفجر، وعدم وجوب اعادة المخالف صومه اذا استبصر

[ ١٣٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام، هل عليهم أن يصوموا(٣) ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٤) .

___________________

= تصحيفاً وأن صوابه الحزن. ( منه قده ).

(١) في نسخة زيادة: ولا غم ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٦٥ / ٢٧٢.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٣.

(٣) في التهذيب: يقضوا ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٧.

٣٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ١٣٥٢٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلّا ما اسلم فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٢) .

[ ١٣٥٢٣ ] ٣ - ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: ليس عليه أن يصوم إلّا ما أسلم فيه، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً مع الزيادة (٣) .

أقول: هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، أو على الاستحباب.

[ ١٣٥٢٤ ] ٤ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول في رجل أسلم في نصف(٦) شهر رمضان: إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٤٥/ ٧٢٨، والاستبصار ٢: ١٠٧/ ٣٤٩.

٢ - الكافي ٤: ١٢٥/ ١.

(٢) التهذيب ٤: ٢٤٥/ ٧٢٧، والاستبصار ٢: ١٠٧/ ٣٤٨.

٣ - الفقيه ٢: ٨٠/ ٣٥٦.

(٣) المقنع: ٦٤.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٤: ١٢٥/ ٢.

(٦) في نسخة: في النصف من( هامش المخطوط ).

٣٢٨

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٥٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام(٢) ؟ فقال: ليقض مافاته.

أقول: حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام، ويمكن حمله على المرتد إذا أسلم، أو على الاستحباب، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقّي الزكاة(٣) ، وفي مقدّمة العبادات(٤) .

٢٣ - باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر، وان كان له مال تصدق عن كلّ يوم بمد

[ ١٣٥٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله.

[ ١٣٥٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٤٦ / ٧٢٩، والاستبصار ٢: ١٠٧ / ٣٥٠.

٥ - التهذيب ٤: ٢٤٦ / ٧٣٠، والاستبصار ٢: ١٠٧ / ٣٥١.

(٢) في نسخة: في شهر رمضان أياما ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٢٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٩٨ / ٤٤٠.

٢ - الكافي ٤: ١٢٣ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٤٨ / ٧٣٨، والاستبصار ٢: ١١٠ / ٣٥٩.

٣٢٩

الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شيء ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي.

[ ١٣٥٢٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد - يعني: الصفار - قال: كتبت إلى الاخير (عليه‌السلام ) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً، خمسة أيام احد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه‌السلام ) : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءاً إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

قال الصدوق: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه (عليه‌السلام ).

[ ١٣٥٢٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله(٣) .

[ ١٣٥٣٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٢٤ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢: ٩٨ / ٤٤١.

(٢) التهذيب ٤: ٢٤٧ / ٧٣٢، والاستبصار ٢: ١٠٨ / ٣٥٥.

٤ - الكافي ٤: ١٣٧ / ٩.

(٣) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٣.

٥ - الكافي ٤: ١٢٣ / ١.

٣٣٠

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلّا الرجال.

[ ١٣٥٣١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلّا الرجال.

[ ١٣٥٣٢ ] ٧ - وبالإسناد عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شيء، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٥٣٣ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن ظريف بن ناصح، عن أبي مريم نحوه، إلّا أنّه قال: صدّق عنه وليه.

___________________

٦ - الكافي ٤: ١٢٤ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٤٦ / ٧٣١، والاستبصار ٢: ١٠٨ / ٣٥٤.

٧ - الكافي ٤: ١٢٣ / ٣.

(١) الفقيه ٢: ٩٨ / ٤٣٩.

(٢) التهذيب ٤: ٢٤٨ / ٧٣٦، والاستبصار ٢: ١٠٩ / ٣٥٧.

٨ - التهذيب ٤: ٢٤٨ / ٧٣٥، والاستبصار ٢: ١٠٩ / ٣٥٦.

٣٣١

[ ١٣٥٣٤ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال: لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان؟ قال: لا يقضى عنها.

[ ١٣٥٣٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوّال؟ فقال: لا يقضى عنها.

أقول: حمله الشيخ على عدم التمكّن من القضاء لما مضى(١) ويأتي(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٥٣٦ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته.

[ ١٣٥٣٧ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي

___________________

٩ - التهذيب ٤: ٢٤٧ / ٧٣٤، والاستبصار ٢: ١٠٨ / ٣٥٣.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٤٧ / ٧٣٣، والاستبصار ٢: ١٠٨ / ٣٥٢.

(١) مضى في الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ١٥ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٧.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٤٨ / ٧٣٧، والاستبصار ٢: ١٠٩ / ٣٥٨.

٣٣٢

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا تقضي(١) عنها، فإنّ الله لم يجعله عليها، قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٣) .

[ ١٣٥٣٨ ] ١٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه.

[ ١٣٥٣٩ ] ١٤ - وعنه، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد قال: سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها فإذا أفطرت ماتت؟ قال: ليس عليها شيء.

___________________

(١) في المصدر: لا يقضى.

(٢) الكافي ٤: ١٣٧ / ٨.

(٣) علل الشرائع: ٣٨٢ / ٤.

١٣ - التهذيب ٤: ٢٤٩ / ٧٣٩، والاستبصار ٢: ١١٠ / ٣٦٠.

١٤ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٤.

٣٣٣

[ ١٣٥٤٠ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يُقضى عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصحّ(١) حتى مات لا يقضى عنه.

[ ١٣٥٤١ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء، عن محمّد بن مسلم(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليّاً أو سبائك فراراً من الزكاة(٣) ، وفي الدفن(٤) ، وفي قضاء الصلوات(٥) ، وغير ذلك.

٢٤ - باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهراً ويتصدّق عن شهر

[ ١٣٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

___________________

١٥ - التهذيب ٤: ٢٤٩ / ٧٤٠.

(١) في نسخة: لم يبرأ ( هامش المخطوط ).

١٦ - التهذيب ٤: ٢٤٩ / ٧٤١.

(٢) كتب في المخطوط على ( بن مسلم ) علامة نسخة.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٤) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في الاحاديث ٣ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

(٥) تقدم في الاحاديث ٦ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٧ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

ويأتي مايدلّ عليه بعمومه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٢٤ / ٦.

٣٣٤

زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول، ويقضي الشهر الثاني.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٥ - باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فادركه شهر رمضان آخر

[ ١٣٥٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ فقالا: إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان(٣) الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه.

[ ١٣٥٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٤٩ / ٧٤٢.

(٢) تقدم مايدلّ على المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١١٩ / ١، والتهذيب ٤: ٢٥٠ / ٧٤٣، والاستبصار ٢: ١١٠ / ٣٦١.

(٣) في التهذيب: الصوم، وفي الاستبصار: الشهر ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ١١٩ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٠ / ٧٤٤، والاستبصار ٢: ١١١ / ٣٦٢.

٣٣٥

مريض ولا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدّق عن الاوّل ويصوم الثاني، فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً وتصدّق(١) عن الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(٢) .

[ ١٣٥٤٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلّا الصيام إن صحّ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب وذكر الاحاديث الثلاثة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل نحوه(٣) .

[ ١٣٥٤٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدٍّ لكلّ يوم، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت.

[ ١٣٥٤٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك،

___________________

(١) في المصدر: ويتصدق.

(٢) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٩.

٣ - الكافي ٤: ١٢٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٥١ / ٧٤٥، والاستبصار ٢: ١١١ / ٣٦٣.

٤ - التهذيب ٤: ٢٥٢ / ٨٤٨، والاستبصار ٢: ١١٢ / ٣٦٧.

٥ - التهذيب ٤: ٢٥١ / ٧٤٧، والاستبصار ٢: ١١٢ / ٣٦٦.

٣٣٦

فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضاً فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهنّ ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام، ثمّ عافاني الله تعالى وصمتهنّ.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله(١) وغيره(٢) .

[ ١٣٥٤٨ ] ٦ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكلّ مسكين، قال: وكذلك أيضاً في كفّارة اليمين وكفارة الظهار مدّاً مدذاً، وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكلّ يوم مدّا إذا فرغ من ذلك الرمضان.

[ ١٣٥٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن رجل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك؟ قال: أُحبّ له تعجيل الصيام، فإن كان أخّره فليس عليه شيء.

أقول: حمله الشيخ على التأخير مع نيّة الصيام والضعف عنه، وإن كان صح، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان، وأنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة لما مرّ(٣) .

[ ١٣٥٥٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) وفي( عيون

___________________

(١) أي الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) أي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٤: ٢٥١ / ٧٤٦، والاستبصار ٢: ١١١ / ٣٦٤.

٧ - التهذيب ٤: ٢٥٢ / ٧٤٩، والاستبصار ٢: ١١١ / ٣٦٥.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ - علل الشرائع: ٢٧١ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

٣٣٧

الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن قال: فلمَ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره او لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لأنّ ذلك الصوم إنّما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنّه لـمّا مرّ عليه السنة كلّها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، وكذلك كلّ ما غلب الله عليه مثل المغمي الذى يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق (عليه‌السلام ) : كلّ ما غلب الله على العبد فهو أعذر له: لانه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء لأنّه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء، كما قال الله تعالى:( فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطَعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (١) وكما قال:( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه، فإن قال: فإن لم يستطع إذا ذاك فهو الان يستطيع؟ قيل لأنه لـمّا دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنّه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفّارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء، وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم، والصوم ساقط والفداء لازم، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.

[ ١٣٥٥١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصحّ فيهما ثمّ صحّ بعد ذلك،

___________________

(١) المجادلة ٥٨: ٤.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٩ - قرب الاسناد: ١٠٣.

٣٣٨

كيف يصنع؟ قال: يصوم الاخير ويتصدّق عن الأوّل بصدقة لكلّ يوم مد من طعام لكلّ مسكين.

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(١) .

[ ١٣٥٥٢ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضاً حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرأ فيه كيف يصنع؟ قال: يصوم الذي يبرأ فيه، ويتصدّق عن الأوّل كلّ يوم بمدٍ من طعام.

[ ١٣٥٥٣ ] ١١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال: يتصدّق مكان كلّ يوم أفطر على مسكين بمد من طعام، وإن لم يكن حنطة فمدّ من تمر وهو قول الله ( فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٢) فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلّا فليترّبص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم يصحّ حتى رمضان(٣) قابل فليتصدّق كما تصدق مكان كلّ يوم أفطر مدّاً مدّاً، فإن صحّ فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإنّ عليه الصوم والصدقة جميعاً، يقضي الصوم ويتصدّق من أجل أنّه ضيّع ذلك الصيام.

___________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٥ / ٧.

١٠ - قرب الاسناد: ١٠٣.

١١ - تفسير العياشي ١: ٧٩ / ١٧٨.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤.

(٣) في المصدر: حتى جاء رمضان.

وتقدم مايدلّ على وجوب قضاء صوم المريض إذا مات في شهر رمضان أو في غيره، في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٣٣٩

٢٦ - باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان، وأنّه لا يجب بل يجوز التفريق، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة

[ ١٣٥٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد - يعني: ابن الحسن الصفّار -، أنه كتب إلى الاخير( عليه‌السلام ) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام - إلى أن قال: - فوقّع( عليه‌السلام ) يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أياّم ولاء، إن شاء الله.

ورواه الصدوق كما مرّ(١) .

[ ١٣٥٥٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمّن يقضي شهر رمضان متقطعاً(٢) ؟ قال: إذا حفظ أيّامه فلا بأس.

[ ١٣٥٥٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ صوم يفرق، إلّا ثلاثة أيام في كفّارة اليمين.

[ ١٣٥٥٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي

____________

الباب ٢٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٢٤ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ١٢٠ / ٢.

(٢) في المصدر: منقطعاً.

٣ - الكافي ٤: ١٤٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٤ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٩، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨١، والكافي ٤: ١٢٠ / ٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573