وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264803 / تحميل: 6572
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

يدلّ على حكم الجماع(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

٥ - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد

[ ١٢٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا باس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر مثله (٤) .

[ ١٢٧٨٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد(٥) ، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن(٦) ، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) : ما

___________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٢) يأتي في الابواب ٨ - ١٢ و ٢٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٥.

(٣) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٥.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٢.

٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٦.

(٥) أحمد بن محمّد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال.( منه قده ).

(٦) في المصدر: علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسين.

٤١

تقول في اللطف(١) يستدخله الإِنسان وهو صائم؟ فكتب (عليه‌السلام ) : لا بأس بالجامد.

[ ١٢٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: في التلطّف من الأشياف(٢) .

[ ١٢٧٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أنه سأله، وذكر مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيخرج الجامد(٦) .

___________________

(١) في المصدر: التلطف.

واللطف: ماصغر ودق.( القاموس المحيط - لطف - ٣: ١٩٥ ).

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٠، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٧.

(٢) الاشياف: جمع شيف، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا. ( القاموس المحيط - شيف - ٣: ١٦٠ ).

٤ - التهديب ٤: ٢٠٤ / ٥٨٩، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٦.

(٣) الكافي ٤: ١١٠ / ٣.

(٤) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩٢.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٤٢

٦ - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء

[ ١٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن.

وعنه، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .

٧ - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفا ً

[ ١٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(٢) ، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط(٣) عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره.

___________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٣.

(١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) في التهذيب: علي بن أسباط ( هامش المخطوط ).

٤٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٧٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن علي الخزاز(٢) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كره السعوط للصائم.

[ ١٢٧٨٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق الاصبهاني(٣) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي(٤) (عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٨ - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق

[ ١٢٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٣.

٢ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٣.

(٢) في نسخة: محمّد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: براقة الاصبهاني.

(٤) « عن علي »: ليس في المصدر.

(٥) يأتي مايدلّ علي حكم الحجامة في الباب ٢٦ من هذه الابواب، وما يدلّ على كراهة السعوط في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٠١ / ١.

٤٤

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فان لم يقدر تصدّق بما يطيق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس عن بن المغيرة(٢) عن عبدالله بن سنان مثله(٣) .

[ ١٢٧٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمدا؟ فقال: إن رجلا أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: مالك؟ قال: النار يا رسول الله! قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر(٤) فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئاً، لا قليلاً ولا كثيراً، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خذ هذا التمر فتصدّق به، فقال: يا رسول الله على من أتصدّق به وقد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليل ولا كثير، قال: فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله، قال: فلمّا خرجنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق، فقال: أعتق، أو صم، أو تصدّق.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٨. وفيه: في شهر رمضان.

(٢) في نسخة: أبي المغرا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٤.

٢ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٥، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٥.

(٤) في التهذيب زيادة: ربك ( هامش المخطوط ).

٤٥

[ ١٢٧٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً، قال: يتصدّق بقدر ما يطيق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[١٢٧٩٢]٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال: يتصدق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم أنّه يتصدّق على كلّ مسكين بمدّ(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب(٤) .

[ ١٢٧٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالمؤمن بن الهيثم الانصاري(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن رجلاً أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: هلكت وأهلكت! فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اعتق رقبة، قال: لا أجد، قال فصم

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٦، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٦، ٩٦ / ٣١٣.

(١) التهذيب ٨: ٣٢٤ / ١٢٠٥.

٤ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٨.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٢ من هذا الباب، وفي البابين ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.

٥ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٩.

(٥) في نسخة: عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري ( هامش المخطوط ).

٤٦

شهرين متتابعين، قال: لا اطيق، قال، تصدّق على ستّين مسكيناً، قال: لا أجد، فاتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعذق في مكتل(١) فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خذ هذا فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما بين لابتيها(٢) أهل بيت أحوج إليه منّا، فقال: خذه وكله أنت وأهلك فإنّه كفّارة لك.

ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ثمّ قال: قال سيف بن عميرة وحدثني به عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

[ ١٢٧٩٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن النعمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان، فقال: كفّارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم ابن إسحاق، عن رجل، عن محمّد بن النعمان مثله(٦) .

[ ١٢٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي

___________________

(١) المكتل: الزنبيل الكبير. ( مجمع البحرين - كتل - ٥: ٤٦٠ ).

(٢) يعني المدينة المنورة، ولابتاها، الحرتان اللتان تحيطان بها. انظر ( مجمع البحرين - لوب - ٢: ١٦٨ ).

(٣) معاني الاخبار: ٣٣٦ / ١.

(٤) معاني الاخبار: ٣٣٧ / ذيل حديث ١.

(٥) المقنع: ٦١.

٦ - الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٢.

(٦) التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٧.

٧ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١٠.

٤٧

عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ المكتل الذي اتي به النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان فيه عشرون صاعاً من تمر.

[ ١٢٧٩٦ ] ٨ - وبإسناده عن إدريس بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، قال عليه عشرون صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك.

[ ١٢٧٩٧ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً، فان لم يجد فليستغفر الله.

أقول: هذا محمول على الاستحباب والافضلية لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو على التقية.

[ ١٢٧٩٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، قال: عليه خمسة عشر صاعاً، لكل مسكين مدّ بمدّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أفضل.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: لكلّ مسكين مدّ مثل الذي صنع

___________________

٨ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١١.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٤٧.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٥٩٩.

٤٨

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (١) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٢٧٩٩ ] ١١ - وعن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المشرقي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ما عليه من الكفّارة؟ فكتب: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم.

[ ١٢٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين مسكيناً، مدّ لكل مسكين.

أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران مثله (٣) .

[ ١٢٨٠١ ] ١٣ - وعنه، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً؟ قال: عليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى(٤) .

___________________

(١) الاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١٢.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٥.

١١ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٦٠٠، والاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١١.

١٢ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤١.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧/ ٣١٥.

٤٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفّارة(٣) ، وأنّه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفّارة الجمع، وأنه محمول على الإِفطار على محرّم(٤) .

٩ - باب أنّ من أكل او شرب او جامع او قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان او ندباً، ووجب عليه اتمامه ان كان واجباً، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل

[ ١٢٨٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر؟ قال: لا يفطر، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٦) .

___________________

(١) تقدم مايدل على بعض المقصود في الباب ٢ وما يدلّ على وجوب الكفارة في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٦ و ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ١٢ حديثا

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٨.

(٥) الكافي ٤: ١٠١ / ١.

(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٨.

٥٠

[ ١٢٨٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع(١) أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.

[ ١٢٨٠٤ ] ٣ - قال: وروي عن الائمّة (عليهم‌السلام ) أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.

[ ١٢٨٠٥ ] ٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً، قال: لا شيء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

[ ١٢٨٠٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه.

[ ١٢٨٠٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم صومه، فانما هو شيء أطعمه الله(٢) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٩.

(١) في المصدر: فيجامع.

٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ذيل حديث ٣١٩.

٤ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام.

٥ - الكافي ٤: ١٠١ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ١٠١ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: إيّاه ( هامش المخطوط ).

٥١

[ ١٢٨٠٨ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِباحة لمن أكل وشرب(١) ناسياً أو قاء، من غير تعمّد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٨٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا؟ فقال: يتمّ صومه(٤) وليس عليه قضاء.

[ ١٢٨١٠ ] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه(٥) .

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(٦) .

[ ١٢٨١١ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن

___________________

٧ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(١) في المصدر: أو شرب.

(٢) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

٨ - التهذيب ٤: ٢٦٨ / ٨٠٨.

(٤) في نسخة: يومه ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤ ٢٦٨ / ٨٠٩.

(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٩.

١٠ التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٤٠.

٥٢

وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً؟ قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شيء.

[ ١٢٨١٢ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.

أقول: حمله الشيخ على النسيان، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب.

[ ١٢٨١٣ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء. أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما

[ ١٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن

____________

١١ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٢.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

وفيه ٣ أحاديث

١ التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٥، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٦.

٥٣

بابويه، عن عبدالواحد ابن محمّد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك (عليهم‌السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق مثله(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) وفي( معاني الاخبار) مثله (٢) .

[ ١٢٨١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً؟ فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى(٣) له مثل ذلك اليوم.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع، كقوله تعالى:( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) (٤) قال: ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفّارة، واستدّل بالحديث السابق، ولا يخفى رجحان الثاني بل

___________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٢٨.

(٢) عيون أخبار الرضا ١: ٣١٤ / ٨٨، ومعاني الاخبار: ٣٨٩ / ٢٧.

٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: وأين ( هامش المخطوط ).

(٤) النساء ٤: ٣.

٥٤

تعيينه لنص الرضا( عليه‌السلام ) على تأويله به، بل إرادته منه، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ١٢٨١٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري - يعني عن المهدي( عليه‌السلام ) - فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه، أو بطعام محرّم عليه، أنّ عليه ثلاث كفّارات.

١١ - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعينّ في يوم واحد دون الأكل والشرب

[ ١٢٨١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( الخصال) عن المظفر بن جعفر بن المظفّر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح (١) ، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات؟ قال: عليه عشر كفّارات لكل مرّة كفّارة، فان أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.

[ ١٢٨١٨ ] ٢ - وروى ان أبي عقيل على ما نقله العلّامة عنه قال: ذكر أبوالحسن زكريّا بن يحيى صاحب كتاب( شمس المذهب) عنهم( عليهم

___________________

٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٧.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٤ / ٣، والخصال: ٤٥٠ / ٥٤.

(١) في العيون: أحمد بن الحسن الصالح.

٢ - المختلف: ٢٢٧.

٥٥

السلام) أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفّارة، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كل مرّة كفارة.

[ ١٢٨١٩ ] ٣ - قال العلّامة: وروي عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء.

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود عموماً(١) .

١٢ - باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها، فان طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا

[ ١٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر(٢) .

___________________

٣ - المختلف: ٢٢٧.

(١) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.

ويأتي مايدلّ عليه في البابين ١٢ و ٥٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٣.

٥٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله(١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

أقول: ذكر المحقّق في( المعتبر) إنّ سندها ضعيف، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها، وتعلم نسبة الفتوى إلى الائمة ( عليهم‌السلام ) باشتهارها، انتهى(٣) .

١٣ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة

[ ١٢٨٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال.

[ ١٢٨٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل ان يغتسل؟ قال: لا بأس.

[ ١٢٨٢٣ ] ٣ - وفي( المقنع) عن حمّاد بن عثمان، أنّه سأل أبا

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢١٥ / ٦٢٥.

(٢) المقنعة: ٥٥.

(٣) المعتبر: ٣٠٩.

تقدم مايدلّ على بعض المقصود في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٢.

٢ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٥.

٣ المقنع: ٦٠.

٥٧

عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر(١) ؟ فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب(٢) : يقضي يوماً مكانه.

[ ١٢٨٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخّر الغسل حتى طلع(٣) الفجر؟ فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه.

[ ١٢٨٢٥ ] ٥ - وعنه، عن النوفلي، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته، ويتم صومه ولا شيء عليه.

وعنه، عن البرقي، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (٥) .

___________________

(١) في المصدر: إلى أن طلع الفجر.

(٢) الاقشاب: جمع قشب، وهو من لاخير فيه من الرجال. ( مجمع البحرين - قشب - ٢: ١٤٣ ).

٤ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٨، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٤.

(٣) في نسخة: يطلع ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٩.

(٤) الاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٥.

(٥) قرب الاسناد: ١٤٦.

٥٨

[ ١٢٨٢٦ ] ٦ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام(١) حتى يصبح، أيّ شيءٍ عليه؟ قال: لا يضرّه هذا( ولا يفطر ولا يبالي) (٢) ، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) قال:(٣) قالت عائشة: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أصبح جُنباً من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح، أي شيء يجب عليه؟ قال: لا شيء عليه، يغتسل الحديث.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله: غير احتلام(٤) .

[ ١٢٨٢٧ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح؟ قال: لا بأس، يغتسل ويصلّي ويصوم.

[ ١٢٨٢٨ ] ٨ - وعن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه

___________________

٦ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار زيادة: عمدا ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الاستبصار، وفي التهذيب: ولا يفطر.

(٣) في هامش المخطوط بدل ( فان أبي قال ): قال أبو عبداللهعليه‌السلام .

(٤) الاستبصار ٢: ٨٨ / ٢٧٥.

٧ - قرب الإسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإسناد: ٧٨.

٥٩

الاحاديث، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر(١) ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي(٤) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١٤ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه

[ ١٢٨٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ أنّه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه(٥) .

ورواه الكليني كما يأتي(٦) .

___________________

(١) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) راجع الانتصار: ١٤٩.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ أبي سمينة، عن محمّد بن مسلم (٢) ، عن صباح الحذّاء مثله، إلّا أنّه قال: أو صيام أو صدقة(٣) .

[ ١٧٣٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمرّ جاريته ان تُحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعدما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثمّ تُحرم ولا شيء عليه.

أقول: حملها الشيخ على أنّها لم تكن لبّت بعد لما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنّها أحرمت، وعلى أنّه أمرها بالإِحرام في وقت فأحرمت قبله.

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة

[ ١٧٣٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٠ / ١١٠٢، والاستبصار ٢: ١٩٠ / ٦٣٩.

(٢) في المحاسن: محمّد بن أسلم.

(٣) المحاسن: ٣١٠ / ٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٢٠ / ١١٠٣، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤٠.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٢١

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزوراً، وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالماً، وان كان جاهلاً فلا شيء عليه(١) .

وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وان كان جاهلاً فليس عليه شيء... الحديث.

[ ١٧٣٨٨ ] ٢ - وعن ابي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل ان يزور البيت، قال: يهريق دماً.

[ ١٧٣٨٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابي خالد القمّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور؟ قال: ان كان وقع عليها بشهوة(٢) فعليه بدنة، وان كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

___________________

(١) في هامش المخطوط عن التهذيب: فلا بأس عليه.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٢.

(٢) الظاهر ان المراد بالوقوع بشهوة: الجماع في الفرج، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي. ( منه. قدّه ).

(٣) التهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٦.

١٢٢

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف ال حجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء

[ ١٧٣٩٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بيّاع القلانس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء؟ قال: عليه بدنة، ثمّ جاءه آخر(١) فقال: عليك بقرة، ثمّ جاءه آخر(٢) فقال: عليك شاة(٣) فقلت بعدما قاموا: أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة.

[ ١٧٣٩١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على أهله قبل ان يطوف طواف النساء؟ قال: ليس عليه شيء، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: إتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا: إتّقاك، هذا ميسر قد سأله عمّا سألت فقال له: عليك بدنة، فقال: إنّ ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شيء.

___________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٣.

(١) و (٢) في المصدر زيادة: فسأله عنها.

(٣) في المصدر: عليه شاة.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ١.

١٢٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٣٩٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة... الحديث.

[ ١٧٣٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى امرأته(٢) متعمّداً ولم يطف طواف النساء، قال: عليه بدنة وهي تجزي عنهما.

أقول: هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء، أو على كونها جاهلة، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدّم(٣) .

[ ١٧٣٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي أيّوب قال: حدّثني سلمة بن محرز: أنّه كان تمتع حتّى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله فذكره لاصحابه فقالوا: فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأمره ان ينحر بدنة، قال سلمة: فذهبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته فقال: ليس عليك شيء، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، قال: فقالوا: إتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: إني لقيت أصحابي فقالوا: إتقاك، وقد فعل

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٢ / ١١٠٨.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٢، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٤٨.

(٢) في نسخة: أهله ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٥: ٤٨٦ / ١٧٣٣.

١٢٤

فلان مثل ما فعلت فأمره ان ينحر بدنة، فقال: صدقوا، ما اتّقيتك، ولكن فلان فعله متعمّداً وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال: قلت: لا والله ما كان بلغني، فقال: ليس عليك شيء.

[ ١٧٣٩٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: روي إذا وقع الرجل بالمرأة (١) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافاً واحداً للحجّ ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.

[ ١٧٣٩٦ ] ٧ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألت أبي جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمّداً ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

___________________

٦ - المقنع: ٩٠.

(١) في المصدر: على المرأة.

٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٣ / ١.

(٢) هذا أول حديث رواه عليّ بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثاً وأكثرها مروي في قرب الإِسناد وفي الكتب الاربعة وغيرها. ( منه. قدّه ).

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٧.

(٤) تقدم ما يدلّ على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين ٢٠ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ٩ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٨ من أبواب الطواف.

١٢٥

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي

[ ١٧٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض(١) ثمّ غشي جاريته، قال: يغتسل، ثمّ يرجع فيطو بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشى فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل، ثمّ يعود فيطوف أسبوعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: ولا يعود(٢) .

[ ١٧٣٩٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت أسبوعاً طواف الفريضة ثمّ سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثمّ غشي أهله قال: يغتسل ثمّ يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربّه ولا شيء عليه.

قلت: فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله، فقال: أفسد حجّه وعليه بدنة،

___________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٧٩ / ٦، والتهذيب ٥: ٣٢٣ / ١١١٠.

(١) في المصدر: فنفض.

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٩ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الطواف.

١٢٦

ويغتسل ثمّ يرجع فيطوف أسبوعاً ثمّ يسعى ويستغفر ربّه.

قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل ان يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هدياً حين غشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه؟ قال: إنّ الطواف فريضة، وفيه صلاة، والسعي سنّة من رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: أليس الله يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (١) ؟ قال: بلى، ولكن قد قال فيها: ( وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيراً فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) (٢) فلو كان السعي فريضة لم يقل: ومن تطوّع خيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وأسقط قوله: ويغتسل(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

قال الشيخ: المراد أنّه قطع السعي على أنّه تام فطاف طواف النساء ثمّ ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفّارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة.

قال: وقوله: إنّ السعي سنة، معناه أنّ وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن.

أقول: وينبغي ان يحمل فساد الحجّ على صورة تقديم الطواف على الموقفين لما تقدّم(٤) ، أو على كون الإِفساد مجازاً بمعنى فوت معظم الثّواب.

___________________

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

(٢) البقرة ٢: ١٥٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٧.

(٤) تقدم في البابين ٩، ١٠ من هذه الابواب.

١٢٧

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان

[ ١٧٣٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اعتمرّ عمرة مفردة فغشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.

[ ١٧٤٠٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعتمرّ عمرة مفردة، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثمّ يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد افسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم(١) بمكّة(٢) حتّى يخرج الشهر الذي اعتمرّ فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لاهله(٣) فيحرم منه(٤) ويعتمر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب(٥) .

___________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ويقيم.

(٢) في التهذيب زيادة: محلّاً ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والكافي: لاهل بلاده ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: فيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٤: ٥٣٨ / ٢.

١٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٤٠١ ] ٣ - وعن عليّ بن رئاب(٢) ، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.

[ ١٧٤٠٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي علي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اعتمرّ عمرة مفردة ووطئ أهله وهو مُحرم قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه ان يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في أحاديث السعي(٣) .

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر

[ ١٧٤٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ أنه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل ان يقصر

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٣ / ١١١١.

٣ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٥.

(٢) في المصدر: عليّ بن مهزيار.

٤ - الكافي ٤: ٥٣٨ / ١.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب السعي.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٥.

١٢٩

من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(١) .

[ ١٧٤٠٤ ] ٢ - وعنه، عن علي، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصّر؟ قال: ينحر جزوراً وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه.

وعنه، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٤٠٥ ] ٣ - وعنه، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: متمتّع وقع على امرأته قبل ان يقصّر، فقال: عليه دم شاة.

[ ١٧٤٠٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٤.

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٦، إلى قوله: ينحر جزورا.

(٣) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٧، وفيه: وقد خفت ان يكون قد ثلم حجه.

٣ - التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٨.

٤ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٣٠

عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر قال: ينحر جزوراً وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالماً، وان كان جاهلاً فلا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٤٠٧ ] ٥ - وبإسناده عن عمران الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل ان يقصّر من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وان جامع فعليه جزور أو بقرة.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن حمّاد، عن الحلبي(٤) .

أقول: وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير، والتفصيل أحوط وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل

[ ١٧٤٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣٠.

(٣) كتب هنا من المخطوط: ( كذا بخطه ) وكأنّه اشارة الى وجود اسم ( محمّد بن أبي عمير ) في المصدر.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٤.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٤.

١٣١

صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل(١) يعبث بأهله وهو مُحرم حتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(٣) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: ويدلّ على نفي وجوب الحجّ من قابل ما تقدّم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج(٤) .

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل

[ ١٧٤٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخرّاز، عن صبّاح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في مُحرم عبث بذكره فأمنى؟ قال:

___________________

(١) في المصدر: عن الـمُحرم.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٦ / ٥.

(٣) التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٤.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٦.

١٣٢

أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو مُحرم بدنة والحجّ من قابل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً

[ ١٧٤١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة.

[ ١٧٤١١ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل مُحرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: ان كان موسراً فعليه بدنة، وان كان وسطاً(٢) فعليه بقرة، وان كان فقيراً فعليه شاة.

ثمّ قال: أما إنّي لم أجعل عليه هذا( لأنّه أمنى إنّما جعلته عليه لأنّه نظر) (٣) إلى ما لا يحلّ له.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٣، والاستبصار ٢: ١٩٢ / ٦٤٦.

الباب ١٦

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٢٥ / ١١١٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣٢٥ / ١١١٥.

(٢) في الكافي وفي الموضع الأوّل من العلل: بين ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي وفي الموضع الأوّل من العلل: من أجل الماء، ولكن من أجل أنّه نظر ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى(١) .

ورواه في( المقنع) كذلك (٢) .

ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار مثل رواية الشيخ (٤) .

ورواه أيضاً فيه، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٧٤١٢ ] ٣ - ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن خالد بن إسماعيل، عمّن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتّى أمنى؟ قال: عليه بدنة، أما إنّي لم أجعلها عليه(٦) لّا لنظره إلى ما لا يحلّ له النظر إليه.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢١٣ / ٩٧١.

(٢) المقنع: ٧٦.

(٣) الكافي ٤: ٣٧٧ / ٧.

(٤) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٩.

(٥) علل الشرائع: ٤٥٨ / ١.

٣ - علل الشرائع: ٤٥٦ / ١، ونصه كما ورد في الحديث رقم ( ٤ ) هنا، وقد ورد في البحار ٩٩: ١٦٩ / ٤ كما ورد في المتن.

(٦) في المصدر زيادة: لمنيه.

١٣٤

[ ١٧٤١٣ ] ٤ - وفي نسخة قال: ان كان موسراً فعليه بدنة، وان كان متوسطاً فعليه بقرة وان كان فقيراً فشاة، أما إنّي لم أجعلها عليه... وذكر مثله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار وذكر مثل رواية الشيخ (١) .

[ ١٧٤١٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار في مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له، وان لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شيء.

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة

[ ١٧٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو مُحرم؟ قال: لا شيء عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو

___________________

٤ - علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

(١) المحاسن: ٣١٩ / ٥١.

٥ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ٨.

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٥ / ١.

١٣٥

مُحرم(١) فلا شيء عليه، وان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم.

وقال: في الـمُحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتّى ينزل، قال: عليه بدنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: لا شيء عليه(٢) .

[ ١٧٤١٦ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسّها وهي مُحرمة؟ قال: نعم... الحديث.

[ ١٧٤١٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيّار إنّ حال الـمُحرم ضيقة - إلى ان قال: - ومن مسّ امرأته بيده وهو مُحرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

___________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٥: ٣٢٥ / ١١١٧، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢١، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤١.

١٣٦

[ ١٧٤١٨ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك، ونظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧٤١٩ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن محمّد(٢) ودرست(٣) ، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يضع يده على امرأته قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمّها إليه، قال: لا بأس، قلت: فإنّه أراد ان ينزلها من المحمل، فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك.

[ ١٧٤٢٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل(٤) حمل امرأته وهو مُحرم فأمنى أو أمذى؟ قال: ان كان حملها أو مسّها(٥) بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فان حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء.

___________________

٤ - الكافي ٤: ٣٨٠ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ٤٧٩ / ١٦٩٨.

٥ - التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١١٨.

(٢) في نسخة: عليّ بن محمّد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: عن درست.

٦ - التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١١٩.

(٤) في المصدر: رجل مُحرم.

(٥) في المصدر: ومسها.

١٣٧

وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال في آخره: فأمنى أو لم يمن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه، إلّا أنّه قال: دم شاة(٢) .

ورواه في( المقنع) كذلك (٣) .

[ ١٧٤٢١ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شيء.

أقول: حمله الشيخ على السّهو دون العمد لما تقدّم(٤) .

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة

[ ١٧٤٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٢.

(٣) المقنع: ٧٦.

٧ - التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٢، والاستبصار ٢: ١٩٢ / ٦٤٣.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٥ / ٢، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

١٣٨

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته - إلى ان قال: - قلت: الـمُحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبّل، قال: هذا أشدّ ينحر بدنة.

[ ١٧٤٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي؟ قال: عليه دم يهريقه من عنده.

[ ١٧٤٢٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيّار(١) إنّ حال الـمُحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو مُحرم فعليه دم شاة، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه... الحديث.

[ ١٧٤٢٥ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وهو مُحرم؟ قال: عليه بدنة وان لم ينزل، وليس له ان يأكلّ منها.

[ ١٧٤٢٦ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن

___________________

٢ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٢٣ / ١١٠٩.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٤، والتهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢١، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) كتب في هامش المخطوط على همزة « أبا » ما نصه: شبه المضروب.

٤ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٣.

٥ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ٩.

١٣٩

محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقبل أُمّه، قال: لا بأس(١) ، هذه قبلة رحمة، إنمّا تكره قبلة الشهوة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٧٤٢٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وامرأة تمتّعا جميعاً فقصرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها قال: يهريق دماً، وان كانا لم يقصرا جميعاً فعلى كلّ واحد منهما ان يهريق دماً.

[ ١٧٤٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة - في حديث - أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٣) ان كان مُحرماً، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها

[ ١٧٤٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن

___________________

(١) في التهذيب: لا بأس به ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٧.

٦ - التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٦.

٧ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) سبق في الحديث (٣) من هذا الباب.

(٢) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٥٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الطواف.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573