وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264745 / تحميل: 6563
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(باب)

(مدمن الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عجلان أبي صالح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب المسكر حتى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ومن ترك مسكرا مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنة وسقاه من الرحيق المختوم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا.

باب مدمن الخمر

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٦١

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر يلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه كعابد وثن.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة أيضا ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا مدمن الخمر كعابد وثن.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات وهو مدمن عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن داذويه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن شارب المسكر قال فكتبعليه‌السلام شارب الخمر كافر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر كعابد وثن.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي بعض النسخ « ويعقوب » فالخبر مجهول.

قال ابن حجر في التقريب « داذويه » بالدال المهملة والألف بعدها ، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثناة بعدها الهاء.

الحديث العاشر : مرسل.

٢٦٢

(باب)

(آخر منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي ، عن أبيه عليه السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال مدمن الخمر كعابد وثن قال قلت له وما المدمن قال الذي إذا وجدها شربها.

٢ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

(باب)

(تحريم الخمر في الكتاب)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب تحريم الخمر في الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

٢٦٣

عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسنعليه‌السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسنعليه‌السلام بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عزوجل : «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » فأما قوله «ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل «وَما بَطَنَ » يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر «وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ » كما قال الله تعالى قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فو الله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي.

٢ ـ بعض أصحابنا مرسلا قال إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لأنه قال «وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم أنزل الله

قولهعليه‌السلام : « الإثم فإنها الخمرة » المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما ، وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر مما يوجب الإثم ، وكل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ولا يحمل الله » أي لا يؤثمهم ولا يضيق الأمر عليهم.

٢٦٤

عز وجل آية أخرى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم ثم ثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد فقال عز وجل «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » فأمر عز وجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله عز وجل تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » وقال عز وجل في الآية الأولى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم قال في الآية الرابعة «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ » فخبر الله عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله عز وجل ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها.

(باب)

(أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال في خطبته كل مسكر حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله.

باب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٦٥

عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عزوجل.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقالعليه‌السلام له أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن النبيذ فقال حرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة كل مسكر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي قال :

قولهعليه‌السلام : « الخمر بعينها » أي خمر العنب ، وقال في القاموس : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال في خطبته أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك أصف لك النبيذ قال فقال لي بل أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها قال قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس وإن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وقال كل مسكر حرام وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال ابتدأني أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام قال قلت أصلحك الله كله حرام فقال نعم الجرعة منه حرام.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا يصلح » أي خلط العكر به يفسده مسكرا أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكرا ، فلا يصلح ، والأول أظهر وقال في القاموس : الخمرة بالضم : عكر النبيذ ، وقال : العكر : محركة دردي كل شيء ، عكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره : جعله عكرا وجعل فيه العكر.

الحديث التاسع : حسن.

٢٦٧

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة المسكر وما حرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عز وجل وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا وما للماء أن يحلل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه فقال معاذ الله عز وجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما ، لا في حال التقية ،

٢٦٨

فقال اكسره بالماء قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال : لا.

١٤ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء فقال نعم سواء قلت فالحد فيهما سواء فقال سواء.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال سمعته يقول أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت قال فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت فو الله إن محبتنا في بني الحارث بن كعب لقليل قال فقلت له جعلت فداك إن لي غلاما خراسانيا وهو يعمل القصارة وله همشهريجون أربعة وهم يتداعون كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب غلامي

وإلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

العادية : الطغيان ، وظاهره نجاسة الخمر ، فإن الحرام لو لم يكن نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب ويضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق ، إلا أن يقال : هذا من خصائص المسكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف كالموثق.

٢٦٩

كل خمس جمع جمعة فيجعل لهم النبيذ واللحم قال ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فملأها نبيذا ثم جاء بمطهرة فإذا ناول إنسانا منهم قال له لا تشرب حتى تصلي على محمد وآل محمد فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام قال فقال لي استوص به خيرا وأقرئه مني السلام وقل له يقول لك جعفر بن محمد انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام قال فجئت إلى الكوفة وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمد عليهما السلام قال فبكى ثم قال لي اهتم بي جعفر بن محمد عليهما السلام حتى يقرئني السلام قال قلت نعم وقد قال لي قل له انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وقد أوصاني بك فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى قال فقال الغلام والله إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي وكيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا قلت إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم فقال وكيف كان يحلون آل محمد عليهم السلام المسكر وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو بصير إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقالعليه‌السلام صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.

(باب)

(أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب

الحديث السابع عشر : حسن.

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٧٠

بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وما تؤثر من فسادها.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وفسادها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن النبيذ أخمر هو فقالعليه‌السلام ما زاد على الترك جودة فهو خمر.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما زاد على الترك » قيل : « ما » نافية ، أي ما زاد ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة ، والحاصل أن أحد التركين لم يترجح على الآخر ، فعلى هذا النبيذ أيضا خمر ، والظاهر أن يكون « ما » موصولة ، ويكون « على » كما في قوله تعالى «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ »(١) أي الذي زاد جودة بسبب الترك فهو في حكم الخمر لأنه إذا صار نبيذا مسكرا كلما ترك يزيد جودة وإسكارا.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨٥.

٢٧١

(باب)

(من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية)

١ ـ محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني [ فسألته عن أعلال النساء وقالت ] وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على نجاسة الخمر والنبيذ ، وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أن الكر أزيد من الحب ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ، قال المحقق (ره) في الشرائع : « ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية يجوز وهو أشبه ، وقال : لا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ».

وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع ، وفي الخلاف : أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركه ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك. وهو اختيار العلامة في المختلف ، ويحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة ، وأما التداوي بها للعين فقد اختلف الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن

٢٧٢

أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له ما لك ولما حرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال له هذا ينفخ البطن قال له فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله وكثيره حرام فقال نعم قليله وكثيره حرام.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنف (ره) والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لإطلاق النص والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، والأصح الأول ».

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : وفيه « هبت أرواح النصر » الأرواح جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلا ، وعلى رياح كثيرا ، وقال في الصحاح : مرس التمر بالماء : نقعه ، و المريس : التمر الممروس.

٢٧٣

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن ابن الحر قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام أيام قدم العراق فقال لي ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد قال فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما جعل الله عز وجل فيما حرم شفاء.

٧ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال لا ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر وقد مر القول فيه.

الحديث السابع : مرسل ومجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

٢٧٤

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك فقال : لا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن دواء يعجن بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في شرب النبيذ تقية.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن غير واحد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاثة قلت وما هن قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

(باب النبيذ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر قال ثم قالعليه‌السلام إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل جعلت فداك هذا النبيذ الذي

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : حسن.

باب النبيذ

الحديث الأول : موثق.

٢٧٥

أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو فقال أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور قال حدثني أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال لا بأس به فقال إنه يوضع فيه العكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال فقال جعلت فداك هذا يفسد بطوننا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن علي بن عبد الله الحناط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقالعليه‌السلام شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال إن أهل المدينة شكوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى قال ما يحمل الكف قلت واحدة واثنتين فقالعليه‌السلام ربما كانت واحدة

وقال الفيروزآبادي : اغتلم أي هاج من شهوة الضراب واضطرب ، والاغتلام مجاوزة الحد.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أفسد لبطنك » أي من جهة القساوة والبعد من رحمة الله في الدنيا والعذاب في الآخرة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٧٦

وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماء ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك قال فقلت بالأرطال فقال أرطال بمكيال العراق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن غير واحد حضر معه قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام فقلت يا جارية اسقيني ماء فقال لها اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال فقلت إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال فما نبيذهم قلت له يجعلون فيه القعوة قال وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي فقلت ثفل التمر قال يضرى به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكر فيشرب فقال هذا حرام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال دخلت على أبي جعفر بن الرضاعليه‌السلام فقلت له إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال هاهنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت فاستقيت ماء فقال يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل فقلت له هذا الذي أفسد معدتك قال فقال لي هذا تمر من صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وسائر نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال وما نبيذهم قال قلت يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال :

وقال الفيروزآبادي : الشن : القربة الخلق.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الداذي شراب للفساق ، وقال : الثقل بالضم : ما استقر تحت الشيء من كدر ، وقال : الضري : اللطخ.

وقال الجوهري : هدر الشراب يهدر هدرا وتهدارا أي غلى ، قال الأخطل : يصف خمرا

كمت ثلاثة أحوال لطينتها

حتى إذا صرحت من بعد تهدار

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٧٧

وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي قلت حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكر ثم يشرب فقال ذاك حرام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام.

٧ ـ محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا أن نسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما النبيذ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ويوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلي ثم يسكن على عكرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا هذا قد أكثرت أفيسكر قال نعم قال فكل مسكر حرام قال فخرج الوفد حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال القوم ارجعوا بنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفيسكر فقالوا : نعم.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية : [ وفي حديث علي إلى مرعى وبي و ] مشرب دوي : أي فيه داء ، وهو منسوب إلى دو ، من دوي بالكسر يدوى.

٢٧٨

فقال : كل مسكر حرام وحق على الله أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال أفتدرون ما طينة خبال قالوا لا قال صديد أهل النار.

(باب الظروف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله عليه السلام كل مسكر حرام قال :

باب الظروف

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله ، لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثا ، وقال في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية ، لرواية أبي الربيع وصحيحة محمد بن مسلم ، وكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.

وقال في المدارك : المراد بالدهن : الذي يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر ، والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن الدباء والحنتم » الدباء : القرع ، واحدها دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ، وتحريم الانتباذ في هذه

٢٧٩

وسألته عن الظروف فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال لا بأس بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أسكر كثيره فقليله حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن

الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ ، وهو المذهب ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم والحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم ، واحدتها حنتمة ، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ، وقيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأول الوجه انتهى.

ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون ، وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ، للجمع بينهما ، لكن الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية ، وقال في القاموس : الغضارة : الطين اللازب الأخضر كالغضار.

قوله « عن الجرار الخضر » لعل هذا محمول على دهن باطنها وما سيأتي على ما دهن ظاهرا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن النقير والمزفت » النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

[ ١٣٩٥٣ ] ١٠ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وصوم شعبان حسن لمن صامه، لان الصالحين قد صاموا ورغبوا فيه، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصل شعبان بشهر رمضان.

[ ١٣٩٥٤ ] ١١ - وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن أبي الصخر، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: جرى ذكر شعبان عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وصومه قال: فقال: إنّ فيه من الفضل كذا وكذا، وفيه كذا وكذا، حتى أنّ الرجل ليدخل في الدم الحرام فيصوم شعبان فينفعه ذلك ويغفر له.

[ ١٣٩٥٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شعبان شهري، ورمضان شهر الله، وهو ربيع الفقراء، وإنّما جُعل الأضحى ليشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

[ ١٣٩٥٦ ] ١٣ - وعن محمّد بن ابراهيم، عن حامد بن شعيب، عن شريح بن يونس، عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم قال: سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، عن صوم رجب؟ فقال: أين أنتم عن شعبان؟!.

____________

١٠ - الخصال: ٦٠٦.

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ذ ).

١١ - ثواب الأعمال: ٨٣ / ٢.

١٢ - ثواب الأعمال: ٨٤ / ٥، وأورد ذيله عن العلل بإسناد آخر في الحديث ١٠ من الباب ٦٠ من أبواب الذبح.

١٣ - ثواب الأعمال: ٨٥ / ١٢.

٥٠١

وفي نسخة إلا إنّ شعبان شهري ومن أعانني على شهري أعانه الله.

[ ١٣٩٥٧ ] ١٤ - وعن حمزة بن محمّد العلوي(١) ، عن عبدالرحمن بن أبي حاتم، عن يزيد بن سنان البصري، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن ثابت بن قيس المديني، عن أبي سعيد المقري(٢) ، عن أُسامة بن زيد قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصوم الأيّام حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، قلت: أرأيته يصوم من شهر ما لا يصوم من شيء من الشهور؟ قال: نعم، قلت أي الشهور؟ قال: شعبان، قال: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأُحبّ أن يرفع عملي وأنا صائم.

ورواه في كتاب( فضائل شعبان) نحوه (٣) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية(٤) .

[ ١٣٩٥٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسن العطّار، عن عبدالرحمن بن أبي حاتم، عن الحجّاج بن أبي حمزة، عن يزيد، عن صدقة، عن ثابت، عن أنس قال: سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ الصيام أفضل؟ قال: شعبان تعظيماً لرمضان.

[ ١٣٩٥٩ ] ١٦ - وفي( المجالس) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال،

___________________

١٤ - ثواب الأعمال: ٨٥ / ١٣.

(١) في الفضائل: أحمد بن الحسن القطان

(٢) في المصدر: أبي سعيد المقبري.

(٣) فضائل الأشهر الثلاثة: ٥١ / ٢٦.

(٤) فضائل الأشهر الثلاثة: ٤٣ - ٦٧.

١٥ - ثواب الأعمال: ٨٦ / ١٤.

١٦ - أمالي الصدوق: ٥٠١ / ٥.

٥٠٢

عن أبيه، عن مروان بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شعبان شهري، ورمضان شهر الله، فمن صام من شهري يوماً كنت شفيعه يوم القيامة، ومن صام شهر رمضان أُعتق من النار.

[ ١٣٩٦٠ ] ١٧ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ صوم ثلاثين يوماً وصوم رمضان شهرين متتابعين توبة من الله.

[ ١٣٩٦١ ] ١٨ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صوم شعبان وشهر رمضان شهرين متتابعين توبة من الله، والله.

[ ١٣٩٦٢ ] ١٩ - وعن أحمد بن الحسن، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن العباس بن يزيد العبدي،( عن عبد ربّه، عن شعيب، عن توبة الضمري) (١) ، عن محمّد بن إبراهيم، عن محمّد بن إبراهيم، عن أُمّ سلمة، عن أبي سلمة، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يكن يصوم من السنة شهراً تامّاً إلّا شعبان يصل به شهر رمضان.

[ ١٣٩٦٣ ] ٢٠ - وفي( الخصال) وفي( عيون الأخبار) عن المظفّر بن جعفر

___________________

١٧ - ثواب الأعمال

١٨ - ثواب الأعمال: ٨٤ / ٣.

١٩ - ثواب الأعمال: ٨٦ / ١٥.

(١) في المصدر: عن غندر، عن شعبة، عن توبة العنبري.

٢٠ - الخصال: ٥٨٢ / ٦، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٥ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٥٠٣

العلوي، عن جعفربن محمّد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من صام من شعبان يوماً واحداً ابتغاء ثواب الله دخل الجنّة - إلى أن قال: - ومن صام ثلاثة أيّام من شعبان ووصلها بصيام شهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين.

[ ١٣٩٦٤ ] ٢١ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة (١) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا دخل شعبان يصوم في أوّله ثلاثاً، وفي وسطه ثلاثاً، وفي آخره ثلاثاً، وإذا دخل شهر رمضان أفطر قبله بيومين(٢) ثمّ يصوم.

أقول: هذا محمول على أنّه كان يفصل بينهما في بعض السنين لما مرّ(٣) .

[ ١٣٩٦٥ ] ٢٢ - وفي( المجالس) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: من صام ثلاثة أيّام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين.

[ ١٣٩٦٦ ] ٢٣ - وعن علي بن أحمد بن موسى الدقّاق، عن محمّد بن أبي عبدالله

___________________

٢١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧١ / ٣٣٠.

(١) في المصدر: علي بن محمّد بن عيينة.

(٢) في نسخة زيادة: أو يوم ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

٢٢ - أمالي الصدوق: ٥٣٣ / ٨.

٢٣ - أمالي الصدوق: ٥٣٣ / ٩.

٥٠٤

الكوفي عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن جعفر بن أحمد الكوفي، عن إسماعيل بن عبدالخالق، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) أنّه قال: صوم شعبان وشهر رمضان توبة من الله ولو من دم حرام.

[ ١٣٩٦٧ ] ٢٤ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: صيام شعبان ذخر للعبد يوم القيامة، وما من عبد يكثر الصوم في شعبان إلّا أصلح الله له أمر معيشته، وكفاه شرّ عدوّه، وإنّ أدنى ما يكون لمن يصوم يوماً من شعبان أن تجب له الجنّة.

[ ١٣٩٦٨ ] ٢٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي عبدالرحمن المسعودي، عن العلاء بن يزيد القرشي قال: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : حدّثني أبي عن أبيه، عن جدّه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شعبان شهري، وشهر رمضان شهر الله عزّ وجلّ، فمن صام يوماً من شهري كنت شفيعه يوم القيامة، ومن صام يومين من شهري غفر له ما تقدّم من ذنبه(١) ، ومن صام ثلاثة أيّام من شهري قيل له: استأنف العمل الحديث.

ورواه في كتاب( فضائل شعبان) بهذا السند (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٩٦٩ ] ٢٦ - وفي كتاب( فضائل شعبان) أيضاً: عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب

___________________

٢٤ - أمالي الصدوق: ٢٤ / ١، وفضائل الأشهر الثلاثة: ٤٣ / ١٩.

٢٥ - أمالي الصدوق: ٢٦ / ١.

(١) في نسخة زيادة: وما تأخر ( هامش المخطوط ).

(٢) فضائل الأشهر الثلاثة: ٤٣ / ٢٠.

٢٦ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٤٩ / ٢٥، وأورد قطعة منه عن معاني الاخبار وأمالي الصدوق في الحديث ١٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥٠٥

النيسابوري، عن عبدالله بن الدهقان، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يوماً لاصحابه: أيكم يصوم الدهر؟ فقال سلمان: أنا - إلى أن قال: - إني أصوم الثلاثة في الشهر، وقال الله تعالى:( مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (١) ، وأصل شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهر الحديث، وفيه أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اثنى عليه.

[ ١٣٩٧٠ ] ٢٧ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من صام أوّل يوم من شعبان وجبت له الرحمة، ومن صام يومين من شعبان وجبت له الرحمة والمغفرة والكرامة - إلى أن قال: - ومن صام ثلاثة أيّام من آخر شعبان ووصلها بصيام شهر رمضان كتب الله له صيام شهرين متتابعين الحديث.

[ ١٣٩٧١ ] ٢٨ - وعن علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن جدّه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شعبان شهري، ورمضان شهر الله، فمن صام من شهري، يوماً وجبت له الجنّة، ومن صام منه يومين كان من رفقاء النبيّين والصدّيقين يوم القيامة، ومن صام الشهر كلّه ووصله بشهر رمضان كان ذلك توبة له من كلّ ذنب صغير أو كبير ولو من دم حرام.

[ ١٣٩٧٢ ] ٢٩ - وعن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن

___________________

(١) الأنعام ٦: ١٦٠.

٢٧ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٥٣ / ٣١.

٢٨ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٥٤ / ٣٢.

٢٩ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٦٣ / ٤٦.

٥٠٦

إبراهيم الكوفي، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني، عن الحسن بن علي الشامي، عن عبدالله بن سعيد الزبرقاني(١) ، عن عبدالواحد بن عتاب، عن عاصم بن سليمان، عن خزيمي، عن الضحّاك، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شعبان شهري، ورمضان شهر الله، فمن صام شهري كنت له شفيعاً يوم القيامة، ومن صام شهر الله آنس الله وحشته في قبره - ثم ذكر ثواباً جزيلاً إلى أن قال: - ثم قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : صوموا شهر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكن لكم شفيعاً يوم القيامة، وصوموا شهر الله لتشربوا من الرحيق المختوم، ومن وصلها بشهر رمضان كتب له صوم شهرين متتابعين.

[ ١٣٩٧٣ ] ٣٠ - وعن محمّد بن جعفر بن بندار، عن الحاوي(٢) ، عن محمّد بن إبراهيم الرازي، عن علي بن الأزهر الأهوازي، عن فضيل بن عياص(٣) ، عن ليث بن نافع(٤) ، عن ابن عمر، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يصل شعبان بشهر رمضان.

[ ١٣٩٧٤ ] ٣١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في صيام شعبان؟ فقال: صمه، قلت: فالفضل؟ قال: يوم بعد النصف ثمّ صِل.

[ ١٣٩٧٥ ] ٣٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن محمّد بن سنان، عن

___________________

(١) في المصدر: الرمدقاني.

٣٠ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٦٦ / ٤٨.

(٢) في المصدر: الحماري.

(٣) في المصدر: فضل بن عياض.

(٤) في المصدر: ليث، عن نافع.

٣١ - قرب الإسناد: ١٨.

٣٢ - المقنعة: ٥٩.

٥٠٧

زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : هل صام أحد من آبائك شعبان؟ فقال: نعم، إنه كان آبائي، يصومونه، وأنا أصومه، وآمر شيعتي بصومه، فمن صام منكم شعبان حتى يصله بشهر رمضان كان حقّاً على الله أن يعطيه جنّتين، ويناديه مَلَك من بطنان العرش عند إفطاره كلّ ليلة: يا فلان طبت وطابت لك الجنّة، وكفى بك أنّك سررت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعد موته.

[ ١٣٩٧٦ ] ٣٣ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن صفوان بن مهران الجمّال قال: قال لي أبو عبدالله ( عليه‌السلام ) : حثّ مَن في ناحيتك على صوم شعبان، فقلت: جعلت فداك، ترى فيه شيئاً؟ فقال: نعم، إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان اذا رأى هلال شعبان أمر منادياً ينادي في المدينة: يا أهل يثرب، إني رسول الله إليكم، إلّا وإن شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري، ثم قال: إن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ينادي في شعبان، ولن يفوتني في أيّام حياتي صوم شعبان، إن شاء الله، ثم كان يقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أحاديث يوم الشك(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

___________________

٣٣ - مصباح المتهجد: ٧٥٧.

(١) تقدم في الأحاديث ١٢، ١٥، ١٧ من الباب ٧، وفي الحديث ٣١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الاحاديث ٦ - ١٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٥٠٨

٣٠ - باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمّد وآله في شعبان

[ ١٣٩٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الاخبار) وفي( الخصال ): عن المظفّر بن جعفر، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: من استغفر الله في كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة حشر يوم القيامة في زمرة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ووجبت له من الله الكرامة، ومن تصدّق في شعبان بصدقة ولو بشقّ تمرة حّرم الله جسده على النار.

[ ١٣٩٧٨ ] ٢ - وفي( المجالس) وفي( عيون الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه (١) ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريّان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة: أستغفر الله وأسأله التوبة، كتب الله له براءة من النار، وجوازاً على الصراط، وأحله دار القرار.

[ ١٣٩٧٩ ] ٣ - وفي( المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن الحسين بن زياد، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: من تصدّق بصدقة في

___________________

الباب ٣٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٥ / ٦، والخصال: ٥٨٢ / ٦، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

٢ - أمالي الصدوق: ٥٠١ / ٦، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥٧ / ٢١٢.

(١) في الأمالي: الحسن بن إبراهيم بن ناتانه.

٣ - أمالي الصدوق: ٥٠١ / ٧.

٥٠٩

شعبان ربّاها الله جلّ و عزّ له كما يرّبي أحدكم فصيله حتى يوافي القيامة وقد صارت له مثل أُحد.

[ ١٣٩٨٠ ] ٤ - وفي( الخصال) وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن محمّد بن جمهور، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين مرة: « استغفر الله الذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم، الحيّ القيوم، وأتوب إليه » كتب في الأُفق المبين، قلت وما الأُفق المبين؟ قال: قاع بين يدي العرش، فيه أنهار تَطَّرِد فيه من القدحان عدد النجوم.

وفي كتاب( فضائل شعبان) عن محمّد بن الحسن، عن احمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي نحوه (١) .

[ ١٣٩٨١ ] ٥ - وفي( المجالس) وفي( عيون الاخبار) وفي كتاب( فضائل شعبان) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال (٢) ، عن أبيه قال: سمعت علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من استغفر الله تبارك وتعالى في(٣) شعبان سبعين مرّة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل عدد النجوم.

[ ١٣٩٨٢ ] ٦ - وفي كتاب( فضائل شعبان) عن أحمد بن زياد بن جعفر

___________________

٤ - الخصال: ٥٨٢ / ٥، ثواب الأعمال: ١٩٨ / ١.

(١) فضائل الأشهر الثلاثة: ٥٦ / ٣٥.

٥ - أمالي الصدوق: ٢٤ / ٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٩١ / ٤٢، وفضائل الأشهر الثلاثة: ٤٤ / ٢١.

(٢) في الأمالي: علي بن الحسين بن علي بن فضال.

(٣) في نسخة زيادة: كلّ يوم من ( هامش المخطوط ).

٦ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٥٦ / ٣٤.

٥١٠

الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن سلمة الاهوازي، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن ميمون، عنه( عليه‌السلام ) قال: صوم شعبان كفّارة الذنوب العظام - إلى أن قال: - قلت له: فما أفضل الدعاء في هذا الشهر؟ فقال: الاستغفار، إنّ من استغفر في شعبان كلّ يوم سبعين مرّة كان كمن استغفر في غيره من الشهور سبعين ألف مرة، قلت: كيف أقول؟ قال: قل: استغفر الله وأسأله التوبة.

[ ١٣٩٨٣ ] ٧ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) نقلاً من كتاب سعد بن عبدالله بإسناده عن داود الرقّي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صوم رجب؟ فقال: أين أنتم عن صوم شعبان؟! فقلت: ما ثواب من صام يوماً من شعبان؟ فقال: الجنّة والله، فقلت: ما أفضل ما يفعل فيه؟ قال: الصدقة والاستغفار، ومن تصدّق بصدقة في شعبان ربّاها الله تعالى كما يربيّ أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة وقد صارت مثل أُحد.

[ ١٣٩٨٤ ] ٨ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من قال في شعبان ألف مرّة: « لا إله إلّا الله، ولا نعبد إلّا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون » كتب الله له عبادة ألف سنة الحديث وفيه ثواب جزيل.

[ ١٣٩٨٥ ] ٩ - وفي( الإقبال) نقلاً من كتاب( فضل الدعاء) لمحمّد بن الحسن الصفّار بإسناده عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة: « استغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم الرحمن الرحيم وأتوب إليه » كتب في الأُفق المبين الحديث كما مر(١) .

[ ١٣٩٨٦ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن فضالة، عن

___________________

٧ - إقبال الأعمال: ٦٨٥.

٨ - إقبال الأعمال: ٦٨٥.

٩ - إقبال الأعمال: ٦٨٥.

(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٠ - نوادر أحمد ين محمّد بن عيسى: ١٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان. =

٥١١

إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : رجب شهر الاستغفار لأُمتي أكثروا فيه من الاستغفار فإنّه غفور رحيم، وشعبان شهري، استكثروا في رجب من قول: « استغفر الله » وسلوا الله الإِقالة والتوبة فيما مضى، والعصمة فيما بقي من آجالكم، وأكثروا في شعبان من الصلوات على نبيّكم - إلى أن قال: - وإنّما سمّي شعبان شهر الشفاعة لأنّ رسولكم يشفع لكلّ من يصلّي عليه فيه، وسمي شهر رجب الاصب، لان الرحمة تصب على أُمّتي فيه صبّاً، ويقال: الأصمّ، لأنّه نُهي فيه عن قتال المشركين، وهو من الشهور الحرم.

___________________

= وتقدم ما يدل على إستحباب إحياء ليلة النصف من شعبان في الحديثين ١، ٣ من الباب ٣٥ من أبواب صلاة العيد، وما يدل على إستحباب العبادة في شهر شعبان والاحياء في لياليه في البابين ٧، ٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه‌السلام )

٥١٢

أبواب الصوم المحرم والمكروه

١ - باب تحريم صوم العيدين، وحصر أنواع الصوم الحرام، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة

[ ١٣٩٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيّام من أيّام التشريق، وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه - إلى أن قال: - وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) ، وكذا جميع حديث الزهري.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٢) .

___________________

أبواب الصوم المحرم والمكروه

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

(١) المقنعة: ٥٨.

(٢) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم.

٥١٣

[ ١٣٩٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث صوم عرفة - قال: أتخوّف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

[ ١٣٩٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ياعلي، صوم الفطر حرام، وصوم يوم الأضحى حرام.

[ ١٣٩٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهى عن صيام ستّة أيّام: يوم الفطر، ويوم الشكّ، ويوم النحر، وأيّام التشريق.

[ ١٣٩٩١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال: لا ينبغي صيامه، ولا صيام أيّام التشريق.

[ ١٣٩٩٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن القاسم الصيقل، أنّه كتب إليه: ياسيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة(٢) دائماً ما بقي،

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٥٣ / ٢٣٥.

(١) مر في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٤ - الفقيه ٤: ٥.

٥ - الكافي ٤: ١٤٨ / ١.

٦ - التهذيب ٤: ٢٣٤ / ٦٨٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٢) في المصدر: كلّ جمعة، بدل ( يوماً من الجمعة ).

٥١٤

فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق - إلى أن قال: - فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوماً بدل يوم.

[ ١٣٩٩٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر الأزدي، عن قتيبة الاعشى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صوم ستّة أيّام: العيدين، وأيّام التشريق، واليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان.

أقول: وتقدّم الوجه في النهي عن صوم يوم الشكّ(١) .

[ ١٣٩٩٤ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيّام التشريق، ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان.

[ ١٣٩٩٥ ] (*) ورواه الصدوق في( المقنع) عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٣٩٩٦ ] ٩ - محمّد بن إبراهيم النعماني في( الغيبة) عن محمّد بن يعقوب،

___________________

٧ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥٠٩، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديثين ٨، ١٠ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

٨ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(*) اعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم (٥) سندا ومتنا ولم يذكر في الاصل إلّا مرة واحدة عن الكافي، فلاحظ.

(٢) المقنع: ٥٩.

٩ - غيبة النعماني: ٩٤ / ٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٥١٥

عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد؟ قال: فصم يا كرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيّام التشريق، ولا إذا كنت مسافراً، ولا مريضاً الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن محمد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢ - باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق

[ ١٣٩٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صيام أيّام التشريق؟ فقال: أمّا بالأمصار فلا بأس به، وأمّا بمنى فلا.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

___________________

(١) الكافي ١: ٤٤٨ / ١٩.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٨، ١٠ من الباب ٢ من هذه الابواب، وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٩٧، والاستبصار ٢: ١٣٢ / ٤٢٩.

(٣) المقنع: ٩١.

٥١٦

[ ١٣٩٩٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صيام أيّام التشريق؟ فقال: إنمّا نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صيامها بمنى فأمّا بغيرها فلا بأس.

[ ١٣٩٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.

[ ١٤٠٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيّام الحديث.

[ ١٤٠٠١ ] ٥ - وبإسناده عن كليب الاسدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النحر؟ قال: فقال أمّا بمنى فثلاثة أيام، وأمّا في البلدان فيوم واحد.

[ ١٤٠٠٢ ] ٦ - قال: وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والائمّة (عليهم‌السلام ) : إنمّا كره الصيام في أيّام التشريق، لأنّ القوم زوّار الله، فهم في ضيافته، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه.

[ ١٤٠٠٣ ] ٧ - قال: وروي أنّها أيّام أكلّ وشرب وبعال.

[ ١٤٠٠٤ ] ٨ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أن النبي( صلى الله عليه وآله

___________________

٢ - الفقيه ٢: ١١١ / ٤٧٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٤١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الذبح.

٤ - الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الذبح.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٤٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الذبح.

٦ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٧.

٧ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٨ - المقنع: ٩٠.

٥١٧

وسلم) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق(١) ، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيّام منى.

[ ١٤٠٠٥ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري، عن زياد بن أبي الحلّال قال: قال لنا أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال مثله(٢) .

[ ١٤٠٠٦ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: قال علي بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيّام منى، فقال: تنادي في الناس: إلّا لا تصوموا، فإنّها أيّام أكل وشرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وعلى حكم دخول العيد وأيّام التشريق في كفّارة القتل في الصوم الواجب(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الحج في أحاديث الذبح(٥) .

___________________

(١) الاورق من الابل: ما في لونه بياض إلى سواد وهو من أطيب الابل لحماً، لا سيراً وعملاً ( القاموس المحيط - ورق - ٣: ٢٨٩. هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٤: ١٤٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣١.

١٠ - قرب الإسناد: ١١.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ - ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٥) يأتي في الباب ٦ من أبواب الذبح.

٥١٨

٣ - باب كراهة صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر

[ ١٤٠٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام، إنّها أيّام أكلّ وشرب.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله(١) .

[ ١٤٠٠٨ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله(٢) ( عليه‌السلام ) عن اليومين الذين بعد الفطر، أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما.

[ ١٤٠٠٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصوّمن(٣) بعد الفطر تطوّعاً إلّا بعد ثلاث يمضين.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه ليس في صيام هذه الأيّام من الفضل ما في غيرها، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمّنه خبر الزهري من التخيير - يعني: في صوم الأيّام الست من شوّال كما مرّ في الصوم المندوب(٤) -.

____________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣١، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٤: ١٤٨ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ١٤٨ / ٣.

(٢) في المصدر: ابا الحسن.

٣ - التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٨٩٩، والاستبصار ٢: ١٣٢ / ٤٣١.

(٣) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب.

٥١٩

أقول: وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة.

٤ - باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما

[ ١٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا وصال في صيام.

[ ١٤٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) - في حديث - قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل.

ورواه الكليني والصدوق في( الأمالي) كما يأتي في الرضاع (٢) .

[ ١٤٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ولا وصال في صيام - إلى أن قال: - وصوم الوصال حرام.

[ ١٤٠١٣ ] ٤ - قال: الصدوق: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الوصال في الصيام، وكان يواصل، فقيل له في ذلك فقال: إنّي لست

___________________

الباب ٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

(١) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم في الرضاع.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ و ٢٦٦.

٤ - الفقيه ٢: ١١١ / ٤٧٦.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573