وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 273820 / تحميل: 7123
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

كأحدكم إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني ويسقيني.

[ ١٤٠١٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره.

[ ١٤٠١٥ ] ٦ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الوصال حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ١٤٠١٦ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عمّن رواه، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ١٤٠١٧ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسّان بن مختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما الوصال في صيام؟ قال: فقال إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا عتق قبل ملك.

[ ١٤٠١٨ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،

___________________

٥ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٧.

٦ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٤: ٩٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٨٩٨.

٨ - الكافي ٤: ٩٥ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٩٦ / ٣.

٥٢١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة، ويفطر في السحر.

[ ١٤٠١٩ ] ١٠ - وقد سبق حديث محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، قال: وإنمّا قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا وصال في صيام - يعني: لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السحور -.

[ ١٤٠٢٠ ] ١١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله (١) ، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل(٢) ، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: ولا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل.

ورواه الصدوق في( الامالي) عن محمّد بن الحسن مثله (٣) .

[ ١٤٠٢١ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا قران بين

___________________

١٠ - سبق في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب.

١١ - أمالي الطوسي ٢: ٣٧، وأورده في الحديث ٢ من هذا الباب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.

(١) في المصدر: الحسين بن أبي عبدالله الغضائري.

(٢) في المصدر وأمالي الصدوق زيادة: عن منصور بن يونس.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.

١٢ - السرائر: ٧٣ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية في الصلاة.

٥٢٢

صومين.

[ ١٤٠٢٢ ] ١٣ - وقد تقدّم في حديث تقديم الصلاة على الإِفطار قال: لأنّه قد حضرك فرضان: الإِفطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ تفسير الوصال بالتفسيرين يدلّ على حصوله وصدقه بكلّ واحد منهما.

٥ - باب تحريم صوم الصمت، وحكم صوم عاشوراء ويوم الاثنين

[ ١٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا صمت يوماً إلى الليل.

[ ١٤٠٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الصمت حرام.

[ ١٤٠٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ولا صمت يوماً إلى الليل - إلى أن قال: - وصوم الصمت حرام.

___________________

١٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٩ من ابواب الصوم المندوب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ و ٢٦٦ / ٨٢٤.

٥٢٣

[ ١٤٠٢٦ ] ٤ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس في أُمّتي رهبانيّة ولا سياحة ولا زمّ - يعني: السكوت -.

وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أبي الجوزاء مثله (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى عدم جواز صوم عاشوراء(٣) والاثنين تبرّكاً(٤) .

٦ - باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنفاس

[ ١٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال وصوم نذر المعصية حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٥) .

___________________

٤ - معاني الاخبار: ١٧٣ / ١، وأورده عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.

(١) الخصال: ١٣٧ / ١٥٤.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢، ٨، ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٥) مرّ في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥٢٤

[ ١٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وصوم نذر المعصية حرام.

[ ١٤٠٢٩ ] ٣ - وقد سبق في حديث أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من صام شعبان كان طهراً له من كلّ زلّة ووصمة، قال: قلت: ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية، ولا نذر في المعصية.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النذر(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود(٣) .

٧ - باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة، وجوازه على كراهيّة مع إفطارها

[ ١٤٠٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صوم الدهر؟ فقال: لم يزل مكروهاً.

[ ١٤٠٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام )

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٣ - سبق في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.

(١) تقدم في الأحاديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٣، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٨، - ١١، ١٨، ١٩، ٢٥، ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

٥٢٥

- في حديث - قال: وصوم الدهر حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ١٤٠٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وصوم الدهر حرام.

[ ١٤٠٣٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صوم الدهر؟ فقال: لم نزل نكرهه.

[ ١٤٠٣٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صوم الدهر؟ فكرهه، وقال: لا بأس أن يصوم يوماً ويفطر يوماً.

[ ١٤٠٣٥ ] ٦ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف) عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّ زين العابدين( عليه‌السلام ) بكى على أبيه (عليهما‌السلام ) أربعين سنة، صائماً نهاره قائماً ليله الحديث.

أقول: وتقدّم في أحاديث الصوم المندوب، أنّ من صام ثلاثة أيّام من كلّ شهر كتب الله له صوم الدهر(٢) ، وفي ذلك وأمثاله ممّا مضى ويأتي مع عموم الاحاديث السابقة وإطلاقها دلالة على جوازه مع افطار الأيّام المحرّمة ولا ينافي الكراهية(٣) .

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٤: ٩٦ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ٩٦ / ٥.

٦ - الملهوف: ٨٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٥، ٨، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢، ٣١، ٣٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) مضى في الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الصوم المندوب.

٥٢٦

٨ - باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج

[ ١٤٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا باذن زوجها.

[ ١٤٠٣٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها.

[ ١٤٠٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب(٢) الحديث.

أقول: ويأتي مثله في النكاح(٣) .

[ ١٤٠٣٩ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن

___________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٤.

٢ - الكافي ٤: ١٥١ / ١.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمّد بن خالد.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ١.

(٢) القتب: رحل صغير على قدر سنام البعير،( مجمع البحرين - قتب - ٢: ١٣٩ ).

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

٤ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

٥٢٧

الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله، ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك، فقالت: أخبرني بشيء من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه.

[ ١٤٠٤٠ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .

٩ - باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس

[ ١٤٠٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا باذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد(٤) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحتشم(٥) فيشتهي الطعام فيتركه لهم.

___________________

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٤.

(٣) في نسخة: أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: عليهم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: يحتشمهم.

٥٢٨

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن السيّاري، عن محمّد بن عبدالله الكوفي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مثله(١) .

ورواه أيضاً عن علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضل بن يسار(٢) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، وعن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عبدالله الكرخي، عن رجل، عن الفضيل(٣) .

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد بن بندار وغيره(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم أيّام التشريق(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٠ - باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير اذن السيّد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم

[ ١٤٠٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن سيّده(٧) ، والضيف

___________________

(١) علل الشرائع: ٣٨٤ / ١.

(٢) في الكافي: الفضيل بن يسار.

(٣) علل الشرائع: ٣٨٤ / ٢.

(٤) الكافي ٤: ١٥١ / ٣.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٦) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٧) في التهذيب: مولاه « هامش المخطوط ».

٥٢٩

لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ومن نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم.

ورواه الشيخ والكليني كما مر(١) .

[ ١٤٠٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه وأمره، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما، وإلّا كان الضيف جاهلاً، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقاً عاصياً، وكان الولد عاقّاً.

[ ١٤٠٤٤ ] ٣ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد (٢) ، عن نشيط بن صالح مثله، إلّا أنّه قال: ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّى تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله بدون الزيادة(٣) .

[ ١٤٠٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى الله عليه وآله

___________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٥.

٣ - علل الشرائع: ٣٨٥ / ٤.

(٢) في المصدر: متروك ين عبيد.

(٣) الكافي ٤: ١٥١ / ٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٣.

٥٣٠

وسلم) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي لا تصوم المرأة تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوّعاً إلّا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة صوم يوم عرفة على وجه(١) ، وصوم النافلة سفراً(٢) ، واستحباب إفطار المتطوّع إذا دعي إلى طعام(٣) ، وعلى جملة من الصوم المحرّم فيمن يصحّ منه الصوم(٤) وغير ذلك والله أعلم(٥) .

تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

(٤) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٨ - ١١، ١٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٥) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٤ - ٨ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٨، ١٠ من الباب ٥، وفي الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان.

٥٣١

٥٣٢

كتاب الاعتكاف

١ - باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان والعشر الأواخر منه

[ ١٤٠٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبّة من شعر، وشمّر المئزر، وطوى فراشه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي مثله(١) .

[ ١٤٠٤٧ ] ٢ - قال الصدوق: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فلمّا أن كان

___________________

كتاب الاعتكاف

الباب ١

فيه ٥ أحادديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٧.

(١) الكافي ٤: ١٧٥ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٨.

٥٣٣

من قابل اعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عشرين: عشراً لعامه، وعشراً قضاء لما فاته.

ورواه الكليني كالذي قبله(١) .

[ ١٤٠٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن السكوني، بإسناده - يعني عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام ) - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٤٠٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في شهر رمضان في العشر الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعتكف في العشر الأواخر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين مثله(٣) .

[ ١٤٠٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا في العشرين من شهر رمضان الحديث.

___________________

(١) الكافي ٤: ١٧٥ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣١.

(٢) المقنع: ٦٦.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٥.

(٣) الكافي ٤: ١٧٥ / ٣.

٥ - لم نجده في مظانّه من الفقيه.

٥٣٤

ورواه الكليني بالإسناد السابق(١) عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّهما قالا: في العشر الأواخر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد

[ ١٤٠٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال وتصوم ما دمت معتكفاً.

ورواه الكليني(٦) بالإِسناد السابق(٧) .

[ ١٤٠٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الاعتكاف واجب.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٨) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب المزار.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - لم نعثر عليه في الفقيه، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) الكافي ٤: ١٧٦ / ٣.

(٧) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

(٨) مرّ في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٥٣٥

[ ١٤٠٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث.

ورواه الكليني(١) أيضاً بالإسناد السابق(٢) .

[ ١٤٠٥٤ ] ٤ - وفي( عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : لا اعتكاف إلّا بالصوم.

[ ١٤٠٥٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس(٤) عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، قال: لا اعتكاف إلّا بصوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٤٠٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا اعتكاف إلّا بصوم.

[ ١٤٠٥٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

___________________

٣ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٤: ١٧٦ / ٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٣.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٥ - الكافي ٤: ١٧٦ / ١.

(٤) في التهذيب: أبي داود ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٣.

٦ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

٧ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٣٦

عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن اعتكف صام.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٥٨ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام.

[ ١٤٠٥٩ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اعتكف العبد فليصم الحديث.

[ ١٤٠٦٠ ] ١٠ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم.

[ ١٤٠٦١ ] ١١ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في( منتهى المطلب) نقلاً من كتاب( الجامع) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر: عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث.

ورواه المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب( الجامع) أيضاً (٣) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.

٨ - التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٤.

٩ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٥.

١١ - منتهى المطلب ٢: ٦٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) المعتبر: ٣٢٣.

٥٣٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وأمّا إذن الزوج والسيد فقد تقدّم ما يدلّ على اشتراطها في الصوم المندوب(٣) والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع، ويأتي ما يدلّ على وجوب طاعة الزوج(٤) والسيّد(٥) واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة.

٣ - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة

[ ١٤٠٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(٦) .

[ ١٤٠٦٣ ] ٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي: لا اعتكاف إلّا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة.

___________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم.

(٤) يأتي في البابين ٧٩ و ٩١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق، وفي البابين ٤٦ و ٧٢ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب حدّ المرتد.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٦) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - المقنع: ٦٦.

٥٣٨

[ ١٤٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يصلح العكوف في غيرها، - يعني: غير مكّة - إلّا أن يكون في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو في مسجد من مساجد الجماعة.

[ ١٤٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن غراب(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٤٠٦٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر؟ قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام(٣) ، أو في مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو في مسجد جامع(٤) .

[ ١٤٠٦٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى

____________

٣ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٣١٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٧، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - الاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٣.

(١) في التهذيب: علي بن عمران ( هامش المخطوط )

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٠.

٥ - التهذيب ٤: ٢٩١ / ٨٨٥.

(٣) العامّة مختلفون في هذه المسألة، وأحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان وليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل الضعيف الدلالة. « منه قده ».

(٤) في نسخة: جماعة ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨١، والاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٤.

٥٣٩

ابن العلاء الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة.

[ ١٤٠٦٨ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الاعتكاف؟ قال: لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفاً.

[ ١٤٠٦٩ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

[ ١٤٠٧٠ ] ٩ - قال: وقد روي في مسجد المدائن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله: والبصرة(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد فيه: ومسجد البصرة(٣) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٤: ١٧٦ / ١.

(١) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٩.

٩ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢٠.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٢، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤٠٩.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٣، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١٠.

٥٤٠

أقول: هذا أيضاً شامل للمسجد الجامع لأن الامام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعاً.

[ ١٤٠٧١ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٧٢ ] ١١ - الحسن بن المطهّر العلّامة في( المنتهى) نقلاً من( جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر ): عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم، وفي المصر الذي أنت فيه.

ورواه المحقّق في( المعتبر) أيضاً نقلاً من كتاب( الجامع) (٣) .

أقول: هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا، أو إشارة إلى اشتراط الإِقامة ليصحّ الصوم بغير كراهة.

___________________

١٠ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢١.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١١.

١١ - منتهى المطلب ٢: ٦٣٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) المعتبر: ٣٢٣.

٥٤١

[ ١٤٠٧٣ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جمع (١) فيه نبي أو وصي نبي، قال: وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

ورواه الصدوق في( المقنع) أيضاً مرسلاً نحوه (٢) .

اقول: هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدّم(٣) ، وكذا ما تضمّن اشتراط الجمعة والخطبة.

[ ١٤٠٧٤ ] ١٣ - ونقل العلّامة في( المختلف) عن ابن أبي عقيل انه قال: الاعتكاف عند آل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يكون إلّا في المساجد، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومسجد الكوفة، وسائر الأمصار مساجد الجماعات.

[ ١٤٠٧٥ ] ١٤ - ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال: روى ابن سعيد - يعني: الحسين - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة، وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة.

___________________

١٢ - المقنعة: ٥٨.

(١) قال المفيد: المراد: صلاة الجمعة جماعة دون غيرها، انتهى، وفيه نظر إلّا أن يراد به الفضل والكمال. ( منه. قدّه ).

(٢) المقنع: ٦٦.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ من هذا الباب.

١٣ - مختلف الشيعة: ٢٥١.

١٤ - مختلف الشيعة: ٢٥١.

٥٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة

[ ١٤٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف(٣) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ(٤) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسين(٥) ، عن أبي أيّوب.(٦)

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٧) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٣.

(٣) في التهذيب والاستبصار: اعتكافه ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب والاستبصار: يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: الحسن، وفي الاستبصار: أبي أيوب، عن الحسن.

(٦) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٩، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢١.

(٧) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٦.

٥٤٣

[ ١٤٠٧٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لايكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٧٨ ] ٣ - وبإلاسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد( ثلاثة أيّام أُخر) (٣) ، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيّام أُخر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ١٤٠٧٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، قال: بدأني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيّام - يعني: السنّة - إن شاء الله.

[ ١٤٠٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن

___________________

٢ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.

(٢) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب والاستبصار: أيّاماً أُخر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٧.

(٥) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢٠.

٤ - الكافي ٤: ١٧٨ / ٥.

٥ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد صدره في الحديث ٩ من =

٥٤٤

علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً دون عِشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة

[ ١٤٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المعتكف، يأتي أهله؟ فقال لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله(٢) .

[ ١٤٠٨٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبّة من شعر، وشمّر المئزر، وطوى فراشه، فقال بعضهم:

___________________

= الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

وتقدم ما يظهر منه أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )كان يعتكف العشرة الأخيرة من شهر رمضان في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٧٩ / ٣.

(٢) الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٧.

٢ - الكافي ٤: ١٧٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥٤٥

واعتزل النساء فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أمّا اعتزال النساء فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحلبي(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحلبي(٣) .

أقول: حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهنّ ومجالستهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، قال الصدوق: معلوم من قوله: وطوى فراشه، ترك المجامعة.

٦ - باب كفّارة الجماع في الاعتكاف

[ ١٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المعتكف، يجامع(٦) ؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر.

ورواه الكليني: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٨٧ / ٨٦٩، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٦.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.

(٣) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٧.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الحيض.

(٥) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٢.

(٦) في التهذيب: يجامع أهله ( هامش المخطوط ).

(٧) الكافي ٤: ١٧٩ / ١.

٥٤٦

الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ١٤٠٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة قال: سألت أباعبدالله( عليه‌السلام ) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن المغيرة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٤٠٨٥ ] ٣ - قال الصدوق: وقد روي أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفّارتان.

[ ١٤٠٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن عبدالاعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفّارة، قال: قلت: فإن وطأها نهاراً؟ قال: عليه كفّارتان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٤) .

[ ١٤٠٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٩١ / ٧٨٧، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٤.

(٢) الكافي ٤: ١٧٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩١ / ٨٨٦، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ذيل حديث ٥٣٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٣.

(٤) التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٨٩.

٥ - التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٨٨، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٥.

٥٤٧

قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.

[ ١٤٠٨٨ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد( إلى بيتها) (١) فتهيّأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: هذا محمول على بيان الكميّة لا الكيفيّة، أو على الاستحباب لما مرّ(٤) قاله جماعة من الاصحاب(٥) .

___________________

٦ - الكافي ٤: ١٧٧ / ١.

(١) في الفقيه: الذي هي فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٤.

(٣) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٧، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٢.

(٤) مرّ في الحديثين ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٥) راجع المنتهى ٢: ٦٤٠، وتذكرة الفقهاء ١: ٢٩٤، والمعتبر: ٣٢٥، والمقنعة: ٥٦، والنهاية: ٢٩٦ من الجوامع الفقهيّة، وروضة المتقين ٣: ٥٠٤.

٥٤٨

٧ - باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد رجلاً كان أو امراة فلا يجوز له الخروج إلّا لحاجة لا بدّ منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن

[ ١٤٠٨٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لابدّ منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة، أو يعود مريضاً، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

___________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢١.

(١) الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١١.

٢ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٢٩.

(٣) الكافي ٤: ١٧٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧١.

٥٤٩

[ ١٤٠٩١ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أُريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.

ورواه الكليني والشيخ بإسناد الحديث الأوّل(١) .

[ ١٤٠٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّ فلاناً له عليّ مال ويريد أن يحبسني، فقال: والله، ما عندي مال فأقضي عنك، قال: فكلّمه، قال: فلبس( عليه‌السلام ) نعله، فقلت له: يابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبدالله عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة صائما نهاره، قائما ليله.

[ ١٤٠٩٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة.

[ ١٤٠٩٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

___________________

٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٢٨.

(١) الكافي ٤: ١٧٨ / ٢،. التهذيب ٤: ٢٨٧ / ٨٧٠.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٨، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف.

٥ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٤: ١٧٨ / ١.

٥٥٠

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب أنّ المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة

[ ١٤٠٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ١٤٠٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه.

___________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب ١١ من هذه الأبواب، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٢.

(٣) الكافي ٤: ١٧٧ / ٤.

(٤) التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٩٠، والاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٥.

٢ - الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٣.

٥٥١

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال: - ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء لانّها كلها حرم الله الحديث.

قال الشيخ قوله: يعتكف بمكّة حيث شاء إنّما يريد به: يصلّي صلاة الاعتكاف، واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديث السابقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف(٣) .

٩ - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم

[ ١٤٠٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي

___________________

(١) الكافي ٤: ١٧٧ / ٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩٢، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٧.

٣ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥٥٢

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك( أن يحلك من اعتكافك) (٣) عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف

[ ١٤١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المعتكف لا يشمّ الطيب، ولا يتلذّذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع الحديث.

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.

٢ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: أن ذلك في إعتكافك ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥٥٣

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(٢) .

١١ - باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض او حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف ان كان واجبا ً

[ ١٤١٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

[ ١٤١٠٢ ] ٢ - قال الكليني والشيخ: وفي رواية أُخرى عنه (عليه‌السلام ) : ليس على المريض ذلك.

[ ١٤١٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٧.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢٠.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٠.

(٣) الكافي ٤: ١٧٩ / ١.

(٤) التهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٣.

٢ - الكافي ٤: ١٧٩ ذيل حديث ١، والتهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٤.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٦.

٥٥٤

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ماعليها.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم

[ ١٤١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عزّ وجلّ له حجّة وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما الحديث.

[ ١٤١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له، كتب الله عزّ وجلّ له بذلك مثل أجر حجّة وعمرة مبرورتين، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام الحديث.

___________________

(١) الكافي ٤: ١٧٩ / ٢.

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في الباب ٥١ من أبواب الحيض.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٥٨ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٢: ١٥٦ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب فعل المعروف.

٥٥٥

[ ١٤١٠٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن عبّاد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن محمّد بن يزيد النيسابوري(١) ، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: والله لقضاء حاجته - يعني: الأخ المؤمن أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

تمّ كتاب الاعتكاف من كتاب تفصيل وسائل الشيعة

إلى تحصيل مسائل الشريعة

____________

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٥ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر: مخلّد بن يزيد النيسابوري.

(٢) تقدم ما يدل على استحباب الاعتكاف وتأكده في شهر رمضان في الباب ١، وما يدل على حكم المسجد الحرام في الاحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥٥٦

الفهرس

أبواب وجوب الصوم ونيته ١ - باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه ٧

٢ - باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر ١٠

٣ - باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب ١٤

٤ - باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر ١٥

٥ - باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ٢٠

٦ - باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه ٢٥

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ١ - باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة ٣١

٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة ( عليهم‌السلام ) ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل ٣٣

٣ - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا* تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء ٣٥

٥٥٧

٤ - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر ٣٩

٥ - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد ٤١

٦ - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء ٧ - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفاً ٤٣

٨ - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق ٤٤

٩ - باب أنّ من أكل او شرب او جامع او قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان او ندباً، ووجب عليه اتمامه ان كان واجباً، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل ٥٠

١٠ - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما ٥٣

١١ - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعينّ في يوم واحد دون الأكل والشرب ٥٥

١٢ - باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها، فان طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا ٥٦

١٣ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة ٥٧

٥٥٨

١٤ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه ٦٠

١٥ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة ٦١

١٦ - باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل ٦٣

١٧ - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان او بعضه ٦٥

١٨ - باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلّت وصامت ٦٦

١٩ - باب أنّ من أصبح جُنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان ٦٧

٢٠ - باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندباً ٦٨

٢١ - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في شهر رمضان، فان أخّرته عمداً فعليها القضاء ٢٢ - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة(*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد ٦٩

٢٣ - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة ٧٠

٢٤ - باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه ٧٢

٢٥ - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة فيما فيه مسك، او له طعم في الحلق ٧٤

٥٥٩

٢٦ - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهاراً ٧٧

٢٧ - باب كراهة دخول الصائم الحمّام إن خاف أن يضعفه ٨١

٢٨ - باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهيّة في الرطب ٨٢

٢٩ - باب بطلان الصوم بتعمّد القيء، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء ٨٦

٣٠ - باب عدم بطلان الصوم بالقلس(*) والجشاء ٨٩

٣١ - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات، ويجزى مرّة ٣٢ - باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك، وتتأكّد في النرجس، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم ٩١

٣٣ - باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكّد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر ٩٧

٣٤ - باب جواز مصّ الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهيّة، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد ١٠٢

٣٥ - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم ١٠٣

٣٦ - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة ١٠٤

٣٧ - باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق اذا فعل ثلاثاً ١٠٥

٣٨ - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزقّ الطير أو الفرخ من غير ابتلاع ٣٩ - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق ١٠٨

٤٠ - باب جواز مصّ الصائم الخاتم، دون النواة فتكره ١٠٩

٤١ - باب جواز نتف الصائم إبطه ١١٠

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573