وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264816 / تحميل: 6574
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

بالثوبين ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس به » وقد سُئل عن الثوب بالثوبين(١) .

وكذا يجوز بيع الغزل بالثياب المبسوطة وإن كان أحدهما أكثر وزناً ؛ لخروج الثوب بالصنعة عن الوزن.

ولأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزناً من الثياب ، قال : « لا بأس »(٢) .

ج - لو كان الشي‌ء في أصله غير موزون ولا مكيل ثمّ صار باعتبار صفةٍ إلى الكيل أو الوزن ، جرى فيه الربا حالة اتّصافه بتلك الصفة لا قبلها ، وذلك كالبطّيخ ، والرمّان إذا كان رطباً ولم يدخله الكيل والوزن حينئذٍ ، فإنّه لا يجري فيه الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلاً. أمّا إذا جُفّف وصار موزوناً حالة جفافه ، فإنّه يثبت فيه الربا في هذه الحال ، فلا يجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلاً ، بل متساوياً.

وللشافعي حال رطوبته قولان :

الجديد : ثبوت الربا فيه ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض رطبين إذا كان له حالة جفاف متساوياً ومتفاضلاً ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب وإن تساويا. ويجوز في حالة الجفاف بشرط التساوي.

والقديم : عدم الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً وإن جفّ ؛ لأنّه ليس مال ربا.

وإن كان ممّا لا يجفّ ، كالقثّاء ، ففي جواز بيع بعضه ببعضٍ في حال الرطوبة قولان : المنع مطلقاً ، كبيع الرطب بالرطب. والجواز مع التساوي‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٢) الكافي ٥ : ١٩٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٦ ، التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٤ ، وفي الأخيرين : « المنسوجة » بدل « المبسوطة ».

٢٠١

وزناً ؛ لأنّ معظم منافع هذه الأشياء في حالة الرطوبة ، فأشبهت بيع اللبن باللبن.

فعلى هذا إن لم يمكن كيله كالبطّيخ والقثّاء ، بِيع وزناً. وإن أمكن ، كالتفّاح والتين ، ففي بيعه وزناً وجهان للشافعيّة ، أصحّهما : الوزن ؛ لأنّه أحصر. وعلى الوجهين لا بأس بتفاوت العدد فيه(١) .

د - كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافاً كذا لا يجوز بيعه مكيلاً ، إلّا إذا عُلم عدم التفاوت فيه. وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافاً ولا موزوناً ، إلّا مع علم عدم التفاوت.

ه- لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير ، كالحنطة المقدّرة بالكيل ، والدقيق المقدّر بالوزن ، احتمل تحريم البيع بالكيل أو الوزن(٢) ؛ للاختلاف قدراً. وتسويغه بالوزن.

و - يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائيّة. وكذا الخلّ بمثله ؛ لعدم الأصالة.

[ الأمر الثاني ](٣) : في الأحكام.

مسألة ٩٨ : لو دعت الضرورة إلى بيع الربويّات متفاضلاً مع اتّحاد الجنس ، وجب توسّط عقد بينهما‌ ، فيباع الناقص بجنس مخالف ثمّ يشتري الزائد بذلك الجنس ، فلو أرادا بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسّرة أكثر وزناً ، بِيع الدراهم الصحاح بدنانير أو بجنس آخر كالثياب ثمّ اشتري بتلك الدنانير أو الثياب الدراهم المكسّرة أو بالعكس ؛ لانتفاء الربا هنا ؛ لعدم‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ - ٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) في « ق ، ك» : بالوزن.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : المطلب الثالث. وما أثبتناه مطابق لما قسّمه المؤلّفقدس‌سره .

٢٠٢

شرطه ، وهو اتّحاد الجنس.

وروى أبو سعيد الخدري أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمَّر أخا عَدِيٍّ على خيبر ، فأتى بتمر جيّد ، فقال : « أوَ تمر خيبر كلّه هكذا؟ » فقال : لا ، ولكنّا نبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال : « لا تفعلوا ولكن بِيعوا تمركم بعوض ثمّ اشتروا بثمنه من هذا التمر »(١) .

ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة ، قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد إلّا إن كان صرفته نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر »(٢) .

فروع :

أ - لا فرق بين أن يتّخذ ذلك عادة أو لا‌ - وبه قال الشافعي(٣) - للأصل.

وقال مالك : يجوز مرّة واحدة ، ولا يجوز أن يجعله عادة(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ المقتضي إن كان كونه رباً ، لم يجز ولا مرّة. وإن كان غيره ، فلا بدّ من بيانه.

ب - يجوز توسّط غير البيع ، وذلك بأنّ يقترض الزائد ثمّ يستقرض الآخر منه الناقصَ ثمّ يتباريان ، أو يهب كلّ واحد منهما ماله من صاحبه ، أو‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠٢ و ٢٢٩ ، و ٥ : ١٧٨ ، و ٩ : ١٣٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢١٥ / ١٥٩٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٧١ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٧ / ٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٥ و ٢٩١ ، الموطّأ ٢ : ٦٢٣ / ٢٠ و ٢١.

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦ بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨ ، المغني ٤ : ١٩٣.

٢٠٣

يبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسّرة ويهب صاحب المكسّرة الزيادة منه ، فيجوز جميع ذلك سواء شرط في إقراضه وهبته وبيعه ما يفعله الآخر أو لا ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه سوّغ مع عدم الشرط لا معه(١) .

لنا : عموم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٢) .

ج - لو باع النصف الشائع من دينارٍ قيمته عشرة دراهم بخمسة ، جاز ، ويسلّم إليه الكلّ ليحصل تسليم النصف ، ويكون النصف الآخر أمانةً في يده. أمّا لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرةً عدداً فوُزنت فكانت أحد عشر ، كان الدرهم الزائد للمقبوض منه على الإشاعة ، ويكون مضموناً عليه ؛ لأنّه قبضه لنفسه. ثمّ إذا سلّم الدراهم الخمسة ، فله أن يستقرضها ويشتري بها النصف الآخر ، فيكون جميع الدينار له ، وعليه خمسة.

ولو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلّا خمسة فدفعها إليه ثمّ استقرض منه خمسة أُخرى وردّها إليه عن باقي الثمن ، جاز ، وبه قال الشافعي(٣) . أمّا لو استقرض الخمسة المدفوعة إليه ، جاز عندنا ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) .

مسألة ٩٩ : القسمة تمييز أحد النصيبين من الآخر وإفراز الحقوق بعضها من بعض‌ ، وليست بيعاً - وهو أحد قولي الشافعي(٥) - لأنّ لها اسماً

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٣ و ٤ ) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١٢٦ و ١٢٧ ، وانظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٥١.

٢٠٤

يخصّها ، وتدخل فيها القرعة ، ولا تفتقر إلى لفظ بيعٍ أو تمليكٍ ، ولا يجوز إلّا بقدر الحقّين ، ولا يثبت بها الشفعة.

والقول الأصحّ : أنّها بيع ؛ لأنّ كلّ جزء من ذلك مشترك بينهما ، فإذا تعيّن لأحدهما شي‌ء بالقسمة ، فقد اشترى نصيب شريكه فيما تعيّن له بنصيبه ممّا تعيّن لشريكه ، فكان ذلك بيعاً(١) . وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فنقول : إذا كان المقسوم ممّا يدخل فيه الربا ، جازت القسمة كيلاً ووزناً ، وقسمة المكيل بالوزن وبالعكس ، وما لا يباع بعضه ببعضٍ عنده(٢) ، كالرطب بمثله والعنب بمثله ، متساوياً ومتفاضلاً ، نقداً ونسيئةً وإن كان يمنع ذلك في البيع.

وكذا يجوز أن يأخذ أحدهما الرطب أو العنب والآخر التمر أو الزبيب.

ويجوز قسمة الثمرة على رؤوس النخل.

وللشافعي قولان مبنيّان على أنّ القسمة بيعٌ أم لا ، فإن كانت بيعاً ، لم تجز ، كما لا يجوز بيع الثمرة على أصلها بمثلها.

ونحن نمنع ذلك ؛ لجواز بيع الثمرة على رؤوس النخل بمثلها. نعم ، الممنوع بيعها بخرصها تمراً.

وإن لم تكن عنده بيعاً وإنّما هي إفراز حقٍّ ، فقولان ، أحدهما : المنع مطلقاً. والثاني : الجواز في الرطب والعنب خاصّةً دون باقي الثمار ؛ لأنّ للخرص مدخلاً فيهما ، ولهذا جاز خرصهما على الفقراء ، فجازت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٢٦ و ١٢٧ ، وانظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ و ٣٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ و ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.

٢٠٥

قسمتهما بين الشركاء ، بخلاف باقي الثمار(١) .

والحقّ عندنا الجواز مطلقاً.

مسألة ١٠٠ : قد بيّنّا أنّ الجيّد والردي‌ء في الجنس الواحد واحدٌ لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن رجل استبدل قَوْصَرتين(٢) فيهما بسرٌ مطبوخ بقَوْصَرة فيها مشقّق ، فقال : « هذا مكروه ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن [ عليّ ](٣) عليه‌السلام يكره الحلال »(٤) .

مسألة ١٠١ : يجوز بيع العصير بالبُخْتُج(٥) مِثْلاً بمِثْل نقداً ؛ لأنّ خالد بن أبي الربيع(٦) سأل الصادقَعليه‌السلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مِثْلاً بمِثْل؟ قال : « لا بأس » قلت : فالبُخْتُج والعصير(٧) مِثْلاً بِمثْل؟ قال : « لا بأس »(٨) .

واعلم أنّ هذا الحديث يدلّ على جواز بيع التمر بالبسر الأحمر.

والمراد به البسرُ المطبوخ بالنار ؛ لذهاب رطوبته ، ومساواته للتمر في عدم‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، وانظر روضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) القَوْصَرَّة - بالتشديد - : هذا الذي يكنز فيه التمر من البواري. وقد يخفّف. الصحاح ٢ : ٧٩٣ « قصر ».

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ - ٩٧ / ٤١٢.

(٥) البُخْتُج : العصير المطبوخ. وأصله بالفارسيّة : ميبخته ، أي : عصير مطبوخ. النهاية - لابن الأثير - ١ : ١٠١ «بختج ».

(٦) كذا ، وفي المصدر : عن خالد عن أبي الربيع.

(٧) في التهذيب : « العنب » بدل « العصير ».

(٨) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ٩٧ - ٩٨ / ٤١٨.

٢٠٦

النقصان عند الجفاف ، بخلاف الرطب بالتمر.

مسألة ١٠٢ : قد بيّنّا جواز بيع البُرّ بالسويق متساوياً نقداً‌ ، ولا يجوز متفاضلاً ولا نسيئةً ؛ لاتّحاد الأصل فيهما ، ولا اعتبار بزيادة الرَّيع(١) في أحدهما ؛ لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : ما تقول في البُرّ بالسويق؟ فقال : « مِثْلاً بمِثْل لا بأس به » قال : قلت له : إنّه يكون له رَيْعٌ أو يكون له فضل ، فقال : « ليس له مؤونة؟ » قلت : بلى ، قال : « فهذا بذا » وقال : « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد »(٢) .

مسألة ١٠٣ : لو دفع إلى الطحّان طعاماً وقاطعه على أن يُعطيه به طحيناً أنقص‌ ، أو دفع إلى العصّار سمسماً وقاطعه على شيرج أنقص ، لم يجز.

وكذا مع التساوي فيهما. أمّا الأوّل : فلربا الفضل ، وأمّا الثاني : فلربا النسيئة.

وسأله محمّد بن مسلم عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يُعطي صاحبه لكلّ عشرة اثنتي عشرة دقيقاً ، فقال : « لا » قال : فقلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن له لكلّ صاع أرطالاً مسمّاة ، قال : « لا »(٣) .

مسألة ١٠٤ : يكره أن يدفع الإنسان إلى غيره البقر والغنم‌ على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها شيئاً معلوماً. وإن فعل ذلك ، كان ضريبةً غير لازمة.

وكذا يكره أن يدفع الغنم والإبل إلى غيره على أن يبدل له - إذا‌

____________________

(١) الرَّيْعُ : النماء والزيادة. لسان العرب ٨ : ١٣٧ « ريع ».

(٢) الكافي ٥ : ١٨٩ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١١.

٢٠٧

ولدت - الذكور بالإناث وبالعكس.

لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن رجلٍ قال لرجلٍ : ادفع إليَّ غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها ، فقال : « إنّ ذلك فعلٌ مكروه ، إلّا أن يبدلها بعد ما تولّد ويعزلها ».

قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً وغنماً على أن يدفع اليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : « ذلك مكروه »(١) .

مسألة ١٠٥ : لا ربا بين الولد ووالده‌ ، فلكلّ واحد منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه ؛ لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد. وكذا بين السيّد وعبده المختصّ به ؛ لأنّ مال العبد لمولاه. ولا بين الرجل وزوجته ، ولكلٍّ منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه. ولا بين المسلم والحربيّ ، فيأخذ منهم الفضل ولا يعطيهم إيّاه ؛ لأنّهم في الحقيقة في‌ءٌ للمسلمين.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك » قلت : والمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : « نعم » قلت : فإنّهم مماليك ، فقال : « إنّك لست تملكهم ، إنّما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأنّ عبدك ليس مثل عبد غيرك »(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيّد وعبده ربا »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٢٠ - ١٢١ / ٥٢٦ ، وفي الكافي ٥ : ١٩١ / ٩ بدون الذيل.

(٢) الاستبصار ٣ : ٧١ / ٢٣٦ ، وفي الكافي ٥ : ١٤٧ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ١٧ / ٧٥ بزيادة يسيرة.

(٣) الكافي ٥ : ١٤٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٦.

٢٠٨

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، فإنّا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم »(١) .

فروع :

أ - لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام ، فلا يجوز للمسلم أن يُربي على المسلم في الدارين - وبه قال مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف(٢) - للعموم(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا ربا بين مسلمَين(٤) إذا أسلما في دار الحرب(٥) .

ب - لا ربا عندنا بين المسلم والحربيّ سواء كان ذا أمان أو لا ، وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب - وبه قال أبو حنيفة(٦) - للأحاديث السابقة.

وروى الجمهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب »(٧) ونحن لم نشرط الدار.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ - ٧١ / ٢٣٥.

(٢) المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٢ ، الوسيط ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

(٤) في « ق ، ك» : المسلمَيْن.

(٥) المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩ - ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ - ١٠٠.

(٦) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩.

(٧) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٧٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٠ نقلاً عن مكحول.

٢٠٩

ولأنّه في الحقيقة في‌ء للمسلمين وقد بذل ماله بإذنه للمسلم فجاز(١) له أخذه منه حيث أزال أمانه عنه ببذله له.

وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف : يثبت الربا بين المسلم والحربيّ مطلقاً كثبوته بين المسلمين ؛ للعموم(٢) (٣) .

ج - هل يثبت الربا بين الجدّ وولد الولد؟ إشكال ، أقربه : الثبوت ؛ عملاً بالعموم الدالّ على التحريم ، وأصالة إرادة الحقيقة ، وولد الولد يسمّى ولداً مجازاً.

وكذا يثبت بينه وبين زوجته بالعقد المنقطع ؛ لأنّ التفويض في مال الرجل إنّما يثبت(٤) في حقّ العقد الدائم ، فإنّ للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم.

ولا فرق بين الولد الذكر والأنثى ، لشمول اسم الولد لهما.

د - يثبت الربا بين السيّد وعبده المشترك بينه وبين غيره ، لخروج حصّة الغير عن ملكه في نفس العبد وفيما في يده ، وعليه دلّ حديث الباقر(٥) عليه‌السلام .

ه- في ثبوت الربا بين المسلم والذمّيّ خلاف أقربه : الثبوت ؛ لعصمة أموالهم ، وعموم الأحاديث والنصوص الدالّة على تحريم مطلق الربا.

مسألة ١٠٦ : يجب على آخذ الربا المحرَّم ردّه على مالكه إن عرفه‌ ؛ لأنّه مالٌ له لم ينتقل عنه إلى الآخذ ، ويده يد عادية ، فيجب دفعه إلى المالك‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : فجائز.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١ ، المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٨ - ١٩٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩٢.

(٤) في « ق ، ك» : ثبت.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٥ ، الاستبصار ٣ : ٧١ / ٢٣٦.

٢١٠

كالغصب. ولو لم يعرف المالك ، تصدّق به عنه ؛ لأنّه مجهول المالك. ولو وجد المالك قد مات ، سلّم إلى الوارث ، فإن جهلهم ، تصدّق به إذا لم يتمكّن من استعلامهم. ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك ، صالحه. ولو لم يعرف المالك ولا المقدار ، أخرج خُمْسه ، وحلّ له الباقي.

هذا إذا فَعَل الربا متعمّداً ، وأمّا إذا فَعَله جاهلاً بتحريمه ، فالأقوى أنّه كذلك.

وقيل : لا يجب عليه ردّه(١) ؛ لقوله تعالى :( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) (٢) وهو يتناول المال الذي أخذه على وجه الربا.

وسُئل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال(٣) ، قال : « لا يضرّه حتى يصيبه متعمّداً [ فإذا أصابه متعمّداً ](٤) فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ »(٥) .

وفي الصحيح عن الصادقعليه‌السلام قال : « أتى رجل إلى أبيعليه‌السلام (٦) ، فقال : إنّي قد(٧) ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يُربي وقد عرفت أنّ فيه رباً وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز ، فقالوا : لا يحلّ لك أكله‌

____________________

(١) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٧٦.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : أنّ له حلالاً. وما أثبتناه من المصدر.

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٦.

(٦) في « ق ، ك » : أتى رجل أبيعليه‌السلام . وفي الطبعة الحجريّة والتهذيب : أتى رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام . وهو كما ترى.

(٧) كلمة « قد » لم ترد في « ق ، ك».

٢١١

من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : إن كنت تعرف أنّ فيه مالاً معروفاً رباً وتعرف أهله فخُذْ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكُلْه هنيئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه ، كما يجب على مَنْ يأكل الربا »(١) .

إذا تقرّر هذا ، فإنّما أباحعليه‌السلام له الربا مع امتزاجه بناءً على أنّ الميّت ارتكبه بجهالةٍ ، وتمام الحديث يدلّ عليه.

القسم الثالث : الغرر. وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر(٢) ، كبيع عسيب الفحل ، وبيع ما ليس عنده ، وبيع الحمل في بطن اُمّه ؛ لنهيهعليه‌السلام عنه(٣) . ولأنّه غرر ؛ لعدم العلم بسلامته وصفته وقد يخرج حيّاً أو ميّتاً ، ولا يقدر على تسليمه عقيب العقد ولا الشروع فيه ، بخلاف الغائب.

ومن الغرر بيع الملاقيح والمضامين. والملاقيح ما في بطون الاُمّهات ، والمضامين ما في أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦ / ٧٠ ، وبتفاوت في بعض الألفاظ في الكافي ٥ : ١٤٦ ضمن الحديث ٩ ، والفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٩.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ٢١٩٤ و ٢١٩٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدار قطني ٣. ١٥ / ٤٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ / ٧٥ ، مسند أحمد ١ : ٤٩٧ / ٢٧٤٧.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ و ٣٤١ ، غريب الحديث - للهروي - ١ : ٢٠٦ ، الاستذكار - لابن عبد البرّ - ٢٠ : ٩٨ / ٢٩٤٠٠.

(٤) كما في المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

٢١٢

ومنه بيع المـَجْر ؛ لنهيهعليه‌السلام عنه(١) . ولأنّه غرر.

قال أبو عبيدة : هو بيع ما في الأرحام(٢) . وقيل : القمار(٣) ، وقيل : المحاقلة والمزابنة(٤) .

ويجوز أن يبيع الدابّة ويشترط حملها ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٥) والجهالة هنا لا تضرّ ؛ لأنّه تابع ، فأشبه أساسات الحيطان ، وهو أحد قولي الشافعيّة بناءً منه على أنّ الحمل له حكمه(٦) ، فيجوز اشتراطه. وفي الثاني : لا يجوز بناءً على أنّه لا حكم للحمل(٧) .

ولو باعها على أنّها تضع بعد شهر أو مدّة بعينها ، بطل العقد - وبه قال الشافعي(٨) - لأنّه شرط غير مقدور.

مسألة ١٠٧ : لو باع شاةً على أنّها لبون ، صحّ‌ - وبه قال الشافعي في أحد‌

____________________

(١) غريب الحديث - للهروي - ١ : ٢٠٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤١ ، الاستذكار - لابن عبد البرّ - ٢٠ : ٩٨ / ٢٩٤٠٠.

(٢) حكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٤.

(٣ و ٤) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

واختلف في معنى المحاقلة ، فقيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام في سُنبلة بالبُرّ. وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤١٦ « حقل».

وأمّا المزابنة فهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وأصله من الزبن ، وهو الدفع ، كأنّ كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٢٩٤ « زبن ».

(٥) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٦) في الطبعة الحجريّة : حكم.

(٧) الوسيط ٣ : ٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣.

٢١٣

القولين(١) - لأنّه يتحقّق وجوده في الحيوان ، ويأخذ قسطاً من الثمن ، فجاز شرطه.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنّه لا يصحّ بيعه في الضرع فلا يصحّ اشتراطه ، كالحمل(٢) .

وبطلان التالي ممنوع. والفرق : عدم العلم بوجود الحمل ، بخلاف اللبن ، فإنّه معلوم الوجود.

أمّا لو شرط أنّها تحلب قدرا معلوما في كلّ يوم ، فإنّه لا يصحّ ، لتعذّر الوفاء به ، ولعدم ضبط اللبن.

مسألة ١٠٨ : يجوز بيع البيض المنفصل إذا كان ممّا يؤكل لحمه‌ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ المقصود وإن كان مستوراً إلّا أنّه لمصلحته ، كالجوز.

وإن كان غير ما يؤكل لحمه ، جاز عندنا أيضاً إذا كان ممّا ينتفع به بأن يصير فرخاً ؛ لأنّه لا ينتفع به في الأكل ، وهو أحد قولي الشافعي بناءً على أنّ منيّة نجس أم لا ، فإن كان نجساً ، لم يجز بيعه ، وإلّا جاز(٤) .

وأمّا إذا كان متّصلاً بالحيوان ، فلا يجوز بيعه منفردا ، كالحمل ، ويجوز اشتراطه.

وإن انفصل من الحيوان بعد موته ، فإن كان قد اكتسى الجلد الفوقاني الصلب ، كان مباحاً. وإن لم يكتس الجلد الصلب ، كان حراماً ؛ لأنّه مائع‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٢٦ ، الوسيط ٣ : ٨٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥.

(٣) اُنظر : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢.

٢١٤

فينجس بها ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : إنّه لا يحلّ(٢) ؛ لأنّه بمنزلة لحمها. وهو ممنوع.

ويجوز بيع بزر القزّ عندنا ؛ لأنّه طاهرٌ ينتفع به ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : لا يجوز بناءً على بيض ما لا يؤكل لحمه(٣) .

مسألة ١٠٩ : ومن الغرر بيع الطير في الهواء والسمك في الماء‌ وقد سلف(٤) . ولا يجوز استئجار بِرَك الحِيتان لأخذ السمك منها - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ العين لا تُملك بالإجارة. وبيع السمك فيها لا يجوز ؛ لأنّه غرر.

فإن استأجرها ليحبس السمك فيها ويأخذه ، جاز ، كما يجوز إجارة الشبكة للصيد. ولأنّه عقد على منفعة مقصودة ، فجاز العقد عليها ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٦) .

وقال أبو حامد(٧) في التعليق : لا يجوز. وفرّق بين البِرْكة والشبكة ؛ فإنّ الشبكة تحبس الصيد، والاصطياد يكون بها ، وأمّا البِرْكة فإنّ الصيد‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٨ ، المجموع ١ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ١ : ١١٩ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ١٨٦ ، روضة الطالبين ١ : ١٢٨.

(٢) التهذيب - للبغوي - ١ : ١٨٦ ، المجموع ١ : ٢٤٤ ، روضة الطالبين ١ : ١٢٨ ، حلية العلماء ١ : ١١٩ - ١٢٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤.

(٤) في ص ٥٠ و ٥١ ، المسألتان ٢٧ و ٢٨.

(٥ و ٦) المجموع ٩ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢٥.

(٧) هو أحمد بن محمّد الإسفرائيني ، المتوفّى سنة ٤٠٦ ه‍ ، له مصنّفات منها :

التعليقة الكبرى في الفروع. كشف الظنون ١ : ٤٢٣ - ٤٢٤. وانظر ترجمته في طبقات الفقهاء - للشيرازي - : ٢٢٣ ، وتاريخ بغداد ٤ : ٣٦٨ - ٣٧٠ / ٢٢٣٩ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ : ٢٠٨ - ٢١٠. وكتابه هذا لم يتوفّر لدينا.

٢١٥

ينحصر فيها بغيرها.

وهذا لا معنى له ؛ لأنّ البِرْكة بها يمكن الاصطياد ويحبس كالشَّرَك(١) ، والانتفاع المقصود حاصل بها.

فروع :

أ - لو استأجر أرضاً للزراعة فدخل إليها السمك‌ ثمّ نضب الماء منها وبقي السمك ، لم يملكه المستأجر بذلك ، بل كان أحقّ به ؛ لأنّ غيره ليس له التخطّي في الأرض ولا الانتفاع بها ، فلو تخطّى أجنبيٌّ فأخذ السمك ، ملكه بالأخذ.

ب - لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها رُكّاب ، لم يملكها صاحب السفينة ، وهي لآخذها ، وليس صاحب السفينة أحقّ بها من الركّاب ؛ لأنّ لهم التخطّي فيها.

ج - لو عشَّش الطائر في دار أو أرض وفرَّخ فيها ، أو توحَّل الظبي في أرضه ، لم يملكه بذلك ما لم يثبت يده عليه ، ويكون صاحب الأرض أحقّ بذلك. وكذا إذا سقط ثلج في أرض إنسان ، لم يملكه بذلك ، وكان أحقّ به. ولو دخل الماء في أرضه ، لم يملكه. فإن نصب شبكة فوقع فيها صيد ، ملكه وإن كانت في غير أرضه ؛ لأنّها بمنزلة يده. وكذا لو غرف الماء بدلوه ولو من أرض غيره ، ملكه. وهذه الفروع كلّها موافقة للشافعيّة(٢) .

مسألة ١١٠ : بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفاً على إجازة المالك‌ ، فإن أجاز البيع ، لزم ، وإلّا بطل. ولا يقع فاسداً في أصله ولا لازماً.

____________________

(١) الشَّرَك : حبائل الصائد. لسان العرب ١٠ : ٤٥٠ « شرك ».

(٢) لم نعثر على تلك الفروع في مظانّها من المصادر المتوفّرة لدينا.

٢١٦

ولا فرق بين البيع والشراء - وبه قال مالك والشافعي في القديم(١) - لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه ، وله مُجيزٌ في حال وقوعه ، فجاز أن يقف على إجازته ، كالوصيّة.

ولأنّهعليه‌السلام دفع إلى عروة البارقي ديناراً يشتري به شاةً ، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ، ودينار ، فقال النبيّعليه‌السلام : « بارك الله في صفقة يمينك »(٢) فأجازعليه‌السلام بيع الشاة وشراء الشاتين ، ولو كان بيع الفضولي وشراؤه باطلين ، لما أقرّهعليه‌السلام على ذلك.

وقال أبو حنيفة : يقف البيع على إجازة المالك ، ولا يقف الشراء على إجازة المشتري له ، بل يقع للوكيل(٣) .

وعن أحمد روايتان في البيع والشراء جميعاً(٤) .

وقال الشافعي في الجديد : يبطل البيع من أصله(٥) ؛ لقولهعليه‌السلام لحكيم ابن حزام : « لا تبع ما ليس عندك »(٦) .

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٧٢ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ و ٢٦١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٦ و ٧٧ ، الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٢) سنن الترمذي ٣ : ٥٥٩ / ١٢٥٨ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠ / ٢٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٨ و ٦٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٨ و ١٥٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٦ ، حلية العلماء ٤ : ٧٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٤) المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨ ، حلية العلماء ٤ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧٢.

(٥) الوسيط ٣ : ٢٢ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ / ٢١٨٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ / ٣٥٠٣ ، سنن النسائي =

٢١٧

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن »(١) .

ولأنّ بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكاً ؛ لعدم القدرة على التسليم ، فبيع ما لا ملك فيه ولا قدرة على تسليمه أولى.

والجواب : النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات. ونمنع التعليل في الآبق بما ذُكر ، سلّمنا لكنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ القدرة في المتنازع موجودة إذا أجاز المالك.

فروع :

أ - هذا الخلاف الواقع في بيع الفضولي أو شرائه ثابت في النكاح على الأقوى‌ وإن كان للشيخ قول بأنّ النكاح لا يقع موقوفاً بل إمّا لازم أو باطل(٢) .

أمّا الطلاق فللشافعي القولان فيه وكذا في العتق(٣) .

وأمّا الإجارة والهبة فعندنا يقعان موقوفين على الإجازة. وللشافعي القولان(٤) .

ب - لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بعين مال الغير ، وقف على الإجازة‌

____________________

= ٧ : ٢٨٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ ، مسند أحمد ٤ : ٤٠٣ / ١٤٨٨٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٣ : ٢١٧ / ٣٠٩٧.

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٤ : ١٦٣ ، الخلاف ٤ : ٢٥٧ - ٢٥٨ ، المسألة ١١.

(٣ و ٤) المجموع ٩ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.

٢١٨

عندنا ، وهو القديم للشافعي ، وعلى الجديد لا يصحّ(١) .

وإن اشترى في الذمّة ، فإن أطلق ونوى كونه للغير ، وقف على الإجازة ، فإن ردّ ، نفذ في حقّه ، وهو القديم للشافعي ، وعلى الجديد يقع للمباشر(٢) .

ولو أضاف فقال : اشتريت لفلان بألفٍ في ذمّته ، فهو كما لو اشترى بعين ماله. ولو قال : اشتريت لفلان بألف ، ولم يضف الثمن إلى ذمّة الغير ، وقف على إجازة الغير ، فإن ردّ ، احتمل نفوذه في حقّه. والبطلان.

وعلى قول الشافعي في القديم : يقف على الإجازة ، فإن ردّ ، فالاحتمالان(٣) . وعلى الجديد وجهان : إلغاء التسمية فيقع العقد عن المباشر. والبطلان(٤) .

ج - لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بمال نفسه ، فإن لم يُسمّه ، وقع العقد عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أو لا. وإن سمّاه ، فإن لم يأذن له ، لغت التسمية ، وبه قال الشافعي(٥) .

وهل يقع عنه أو يبطل من أصله؟ احتمال. وللشافعي وجهان(٦) .

وإن أذن له ، فهل تلغو التسمية؟ للشافعي وجهان ، فإن قلنا به ، ففي‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٣) في « ق ، ك» ، والطبعة الحجريّة : فالاحتمالات. وما أثبتناه موافق لما في المصادر.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ - ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ - ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٥ و ٦) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

٢١٩

بطلان العقد أو وقوعه عن العاقد وجهان. وإن قلنا : لا ، وقع عن الآذن(١) .

والثمن المدفوع هل يكون قرضاً أو هبةً؟ فيه للشافعي وجهان(٢) .

والأقرب : البطلان فيما لو أذن ؛ إذ ليس للإنسان أن يملك شيئاً والثمن على غيره.

وقال أبو حنيفة في البيع والنكاح : إنّه يقف عقد الفضولي فيه على الإجازة. وأمّا الشراء فقد قال في صورة الشراء المطلق : يقع عن العاقد ، ولا يقع موقوفاً(٣) .

وعن أصحابه اختلاف فيما إذا سمّى الغير(٤) .

د - شرط الوقف(٥) عند أبي حنيفة أن يكون للعقد مُجيزٌ في الحال‌ سواء كان مالكاً أو لا حتى لو أعتق عن الطفل أو طلّق امرأته ، لا يتوقّف على إجازته بعد البلوغ. والمعتبر إجازة من يملك التصرّف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز ، لم ينعقد. وكذا لو باع مال الغير ثمّ ملكه وأجاز(٦) .

والمعتمد : أنّ الطلاق لا يقع موقوفاً.

ه- لو غصب مالاً وباعه وتصرّف في ثمنه مرّة بعد اُخرى ، كان ذلك موقوفاً على اختيار المالك في إجازة الجميع أو أيّها شاء ، وفسخ الجميع أو أيّها شاء ، وله تتبّع العقود الكثيرة ، فيراعي مصلحته ، وهذا أضعف‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٨ - ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٤) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.

(٥) أي : توقُّف صحّة تصرّف الفضولي على الإجازة.

(٦) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

كأحدكم إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني ويسقيني.

[ ١٤٠١٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره.

[ ١٤٠١٥ ] ٦ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الوصال حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ١٤٠١٦ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عمّن رواه، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ١٤٠١٧ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسّان بن مختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما الوصال في صيام؟ قال: فقال إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا عتق قبل ملك.

[ ١٤٠١٨ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،

___________________

٥ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٧.

٦ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٤: ٩٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٨٩٨.

٨ - الكافي ٤: ٩٥ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٩٦ / ٣.

٥٢١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة، ويفطر في السحر.

[ ١٤٠١٩ ] ١٠ - وقد سبق حديث محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، قال: وإنمّا قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا وصال في صيام - يعني: لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السحور -.

[ ١٤٠٢٠ ] ١١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله (١) ، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل(٢) ، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: ولا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل.

ورواه الصدوق في( الامالي) عن محمّد بن الحسن مثله (٣) .

[ ١٤٠٢١ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا قران بين

___________________

١٠ - سبق في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب.

١١ - أمالي الطوسي ٢: ٣٧، وأورده في الحديث ٢ من هذا الباب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.

(١) في المصدر: الحسين بن أبي عبدالله الغضائري.

(٢) في المصدر وأمالي الصدوق زيادة: عن منصور بن يونس.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.

١٢ - السرائر: ٧٣ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية في الصلاة.

٥٢٢

صومين.

[ ١٤٠٢٢ ] ١٣ - وقد تقدّم في حديث تقديم الصلاة على الإِفطار قال: لأنّه قد حضرك فرضان: الإِفطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ تفسير الوصال بالتفسيرين يدلّ على حصوله وصدقه بكلّ واحد منهما.

٥ - باب تحريم صوم الصمت، وحكم صوم عاشوراء ويوم الاثنين

[ ١٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا صمت يوماً إلى الليل.

[ ١٤٠٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الصمت حرام.

[ ١٤٠٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ولا صمت يوماً إلى الليل - إلى أن قال: - وصوم الصمت حرام.

___________________

١٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٩ من ابواب الصوم المندوب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ و ٢٦٦ / ٨٢٤.

٥٢٣

[ ١٤٠٢٦ ] ٤ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس في أُمّتي رهبانيّة ولا سياحة ولا زمّ - يعني: السكوت -.

وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أبي الجوزاء مثله (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى عدم جواز صوم عاشوراء(٣) والاثنين تبرّكاً(٤) .

٦ - باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنفاس

[ ١٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال وصوم نذر المعصية حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٥) .

___________________

٤ - معاني الاخبار: ١٧٣ / ١، وأورده عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.

(١) الخصال: ١٣٧ / ١٥٤.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢، ٨، ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٥) مرّ في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥٢٤

[ ١٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وصوم نذر المعصية حرام.

[ ١٤٠٢٩ ] ٣ - وقد سبق في حديث أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من صام شعبان كان طهراً له من كلّ زلّة ووصمة، قال: قلت: ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية، ولا نذر في المعصية.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النذر(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود(٣) .

٧ - باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة، وجوازه على كراهيّة مع إفطارها

[ ١٤٠٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صوم الدهر؟ فقال: لم يزل مكروهاً.

[ ١٤٠٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام )

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٣ - سبق في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.

(١) تقدم في الأحاديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٣، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٨، - ١١، ١٨، ١٩، ٢٥، ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

٥٢٥

- في حديث - قال: وصوم الدهر حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ١٤٠٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وصوم الدهر حرام.

[ ١٤٠٣٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صوم الدهر؟ فقال: لم نزل نكرهه.

[ ١٤٠٣٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صوم الدهر؟ فكرهه، وقال: لا بأس أن يصوم يوماً ويفطر يوماً.

[ ١٤٠٣٥ ] ٦ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف) عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّ زين العابدين( عليه‌السلام ) بكى على أبيه (عليهما‌السلام ) أربعين سنة، صائماً نهاره قائماً ليله الحديث.

أقول: وتقدّم في أحاديث الصوم المندوب، أنّ من صام ثلاثة أيّام من كلّ شهر كتب الله له صوم الدهر(٢) ، وفي ذلك وأمثاله ممّا مضى ويأتي مع عموم الاحاديث السابقة وإطلاقها دلالة على جوازه مع افطار الأيّام المحرّمة ولا ينافي الكراهية(٣) .

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٤: ٩٦ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ٩٦ / ٥.

٦ - الملهوف: ٨٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٥، ٨، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢، ٣١، ٣٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) مضى في الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الصوم المندوب.

٥٢٦

٨ - باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج

[ ١٤٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا باذن زوجها.

[ ١٤٠٣٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها.

[ ١٤٠٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب(٢) الحديث.

أقول: ويأتي مثله في النكاح(٣) .

[ ١٤٠٣٩ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن

___________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٤.

٢ - الكافي ٤: ١٥١ / ١.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمّد بن خالد.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ١.

(٢) القتب: رحل صغير على قدر سنام البعير،( مجمع البحرين - قتب - ٢: ١٣٩ ).

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

٤ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

٥٢٧

الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله، ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك، فقالت: أخبرني بشيء من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه.

[ ١٤٠٤٠ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .

٩ - باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس

[ ١٤٠٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا باذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد(٤) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحتشم(٥) فيشتهي الطعام فيتركه لهم.

___________________

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٤.

(٣) في نسخة: أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: عليهم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: يحتشمهم.

٥٢٨

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن السيّاري، عن محمّد بن عبدالله الكوفي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مثله(١) .

ورواه أيضاً عن علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضل بن يسار(٢) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، وعن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عبدالله الكرخي، عن رجل، عن الفضيل(٣) .

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد بن بندار وغيره(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم أيّام التشريق(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٠ - باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير اذن السيّد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم

[ ١٤٠٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن سيّده(٧) ، والضيف

___________________

(١) علل الشرائع: ٣٨٤ / ١.

(٢) في الكافي: الفضيل بن يسار.

(٣) علل الشرائع: ٣٨٤ / ٢.

(٤) الكافي ٤: ١٥١ / ٣.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٦) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٧) في التهذيب: مولاه « هامش المخطوط ».

٥٢٩

لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ومن نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم.

ورواه الشيخ والكليني كما مر(١) .

[ ١٤٠٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه وأمره، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما، وإلّا كان الضيف جاهلاً، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقاً عاصياً، وكان الولد عاقّاً.

[ ١٤٠٤٤ ] ٣ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد (٢) ، عن نشيط بن صالح مثله، إلّا أنّه قال: ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّى تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله بدون الزيادة(٣) .

[ ١٤٠٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى الله عليه وآله

___________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٥.

٣ - علل الشرائع: ٣٨٥ / ٤.

(٢) في المصدر: متروك ين عبيد.

(٣) الكافي ٤: ١٥١ / ٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٣.

٥٣٠

وسلم) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي لا تصوم المرأة تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوّعاً إلّا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة صوم يوم عرفة على وجه(١) ، وصوم النافلة سفراً(٢) ، واستحباب إفطار المتطوّع إذا دعي إلى طعام(٣) ، وعلى جملة من الصوم المحرّم فيمن يصحّ منه الصوم(٤) وغير ذلك والله أعلم(٥) .

تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

(٤) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٨ - ١١، ١٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٥) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٤ - ٨ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٨، ١٠ من الباب ٥، وفي الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان.

٥٣١

٥٣٢

كتاب الاعتكاف

١ - باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان والعشر الأواخر منه

[ ١٤٠٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبّة من شعر، وشمّر المئزر، وطوى فراشه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي مثله(١) .

[ ١٤٠٤٧ ] ٢ - قال الصدوق: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فلمّا أن كان

___________________

كتاب الاعتكاف

الباب ١

فيه ٥ أحادديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٧.

(١) الكافي ٤: ١٧٥ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٨.

٥٣٣

من قابل اعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عشرين: عشراً لعامه، وعشراً قضاء لما فاته.

ورواه الكليني كالذي قبله(١) .

[ ١٤٠٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن السكوني، بإسناده - يعني عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام ) - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٤٠٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في شهر رمضان في العشر الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعتكف في العشر الأواخر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين مثله(٣) .

[ ١٤٠٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا في العشرين من شهر رمضان الحديث.

___________________

(١) الكافي ٤: ١٧٥ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣١.

(٢) المقنع: ٦٦.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٥.

(٣) الكافي ٤: ١٧٥ / ٣.

٥ - لم نجده في مظانّه من الفقيه.

٥٣٤

ورواه الكليني بالإسناد السابق(١) عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّهما قالا: في العشر الأواخر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد

[ ١٤٠٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال وتصوم ما دمت معتكفاً.

ورواه الكليني(٦) بالإِسناد السابق(٧) .

[ ١٤٠٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الاعتكاف واجب.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٨) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب المزار.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - لم نعثر عليه في الفقيه، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) الكافي ٤: ١٧٦ / ٣.

(٧) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

(٨) مرّ في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٥٣٥

[ ١٤٠٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث.

ورواه الكليني(١) أيضاً بالإسناد السابق(٢) .

[ ١٤٠٥٤ ] ٤ - وفي( عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : لا اعتكاف إلّا بالصوم.

[ ١٤٠٥٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس(٤) عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، قال: لا اعتكاف إلّا بصوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٤٠٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا اعتكاف إلّا بصوم.

[ ١٤٠٥٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

___________________

٣ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٤: ١٧٦ / ٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٣.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٥ - الكافي ٤: ١٧٦ / ١.

(٤) في التهذيب: أبي داود ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٣.

٦ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

٧ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٣٦

عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن اعتكف صام.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٥٨ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام.

[ ١٤٠٥٩ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اعتكف العبد فليصم الحديث.

[ ١٤٠٦٠ ] ١٠ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم.

[ ١٤٠٦١ ] ١١ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في( منتهى المطلب) نقلاً من كتاب( الجامع) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر: عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث.

ورواه المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب( الجامع) أيضاً (٣) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.

٨ - التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٤.

٩ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٥.

١١ - منتهى المطلب ٢: ٦٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) المعتبر: ٣٢٣.

٥٣٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وأمّا إذن الزوج والسيد فقد تقدّم ما يدلّ على اشتراطها في الصوم المندوب(٣) والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع، ويأتي ما يدلّ على وجوب طاعة الزوج(٤) والسيّد(٥) واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة.

٣ - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة

[ ١٤٠٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(٦) .

[ ١٤٠٦٣ ] ٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي: لا اعتكاف إلّا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة.

___________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم.

(٤) يأتي في البابين ٧٩ و ٩١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق، وفي البابين ٤٦ و ٧٢ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب حدّ المرتد.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٦) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - المقنع: ٦٦.

٥٣٨

[ ١٤٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يصلح العكوف في غيرها، - يعني: غير مكّة - إلّا أن يكون في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو في مسجد من مساجد الجماعة.

[ ١٤٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن غراب(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٤٠٦٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر؟ قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام(٣) ، أو في مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو في مسجد جامع(٤) .

[ ١٤٠٦٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى

____________

٣ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٣١٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٧، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - الاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٣.

(١) في التهذيب: علي بن عمران ( هامش المخطوط )

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٠.

٥ - التهذيب ٤: ٢٩١ / ٨٨٥.

(٣) العامّة مختلفون في هذه المسألة، وأحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان وليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل الضعيف الدلالة. « منه قده ».

(٤) في نسخة: جماعة ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨١، والاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٤.

٥٣٩

ابن العلاء الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة.

[ ١٤٠٦٨ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الاعتكاف؟ قال: لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفاً.

[ ١٤٠٦٩ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

[ ١٤٠٧٠ ] ٩ - قال: وقد روي في مسجد المدائن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله: والبصرة(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد فيه: ومسجد البصرة(٣) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٤: ١٧٦ / ١.

(١) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٩.

٩ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢٠.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٢، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤٠٩.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٣، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١٠.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573