وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264663 / تحميل: 6548
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ(١) الَّذِي أَحَلَّ لَكَ(٢) يَضْمَنُ لَكَ(٣) عَنْهُمْ رِضَاهُمْ ، فَيَحْتَمِلُ(٤) الضَّامِنُ(٥) لَكَ(٦) ».

قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ؟ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ(٧) أَوْ تُعْطِيهِ(٨) ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا؟ قَالَ : « فَلَا ».

قُلْتُ : فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ : إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا أَعْنِي بِذلِكَ(٩) إِذَا كَانَ لَهَا(١٠) ».

قُلْتُ : فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى ابْنِهِ؟

فَقَالَ لَهُ(١١) : « مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَمْرٌ ، يَفْعَلُ فِي ذلِكَ مَا شَاءَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَنْ ذلِكَ(١٢) الصَّبِيِّ(١٣) وَأَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِي حِلٍّ(١٤) ، فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ(١٥) قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ؟

____________________

(١). في « بن »والوسائل : - « الرجل ».

(٢). في « بح » : « حلّ لك ». وفي « ل ، ن ، جت » : « أحلّك ». وفي « ق ، بف » : « حالك » بدل « أحلّ لك ». وفي الوسائل والتهذيب : « حلّلك » بدل « أحلّ لك ».

(٣). في « ق ، ن ، بف »والتهذيب : - « لك ». وفي « جت » : « إليك ».

(٤). في « بح »والوسائل : « فيحمل ».

(٥). في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « فيحمل لما ضمن » بدل « فيحتمل الضامن ». وفي الوسائل والتهذيب : « لما ضمن ». (٦). في « بن » : « ذلك ». وفي حاشية « جت » : - « لك ».

(٧). في « بف » : « يرضيه ».

(٨). في « بن » : « وتعطيه ».

(٩). في « ق ، بف »والتهذيب : - « بذلك ».

(١٠). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع : + « مال ».

هذا ، والضمير المستتر في « كان » راجع إلى قوله : « ما ترضيه أو تعطيه. فبناءً على ما أثبتناه لايكون في الجملة خلل. (١١). في « ل ، بح ، بن »والوسائل والتهذيب : - « له ».

(١٢). في « ق ، بف » : - « ذلك ».

(١٣). في « ك » : « عن الصبيّ ذلك ».

(١٤). في « بح ، جت » : « في حلّ من حصّته ».

(١٥). في « ق ، بف »والتهذيب : - « الرجل ».

٣٨١

قَالَ : « الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلى مَا شَرَطَ لَكَ ».(١)

١٩ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ‌

١٣١٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلى وَابْنُ شُبْرُمَةَ؟ ».

فَقُلْتُ(٣) : بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسى ، وَتَرَكَ(٤) عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً ، وَتَرَكَ مَمَالِيكَ(٥) يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ ، فَأَعْتَقَهُمْ(٦) عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَسَأَلَهُمَا عِيسَى بْنُ مُوسى(٧) عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : أَرى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ(٨) فِي قِيمَتِهِمْ ، فَيَدْفَعَهَا(٩) إِلَى الْغُرَمَاءِ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَقَالَ(١٠) ابْنُ أَبِي لَيْلى : أَرى أَنْ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٦ ، ح ١٨٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٣٩٧٠.

(٢). في السند تحويل ، وللمصنّف إلى صفوان وابن أبي عمير ثلاثة طرق وهي :

- عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

- محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان.

- وأبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٣). في « ل ، بن » وحاشية « جت » : « فقد ». وفي « بح ، جت »والتهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٤). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « فترك ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : « غلماناً ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وأعتقهم ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : « رجل » بدل « عيسى بن موسى ». وفيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « عيسى بن موسى ».

(٨). في « ك ، ل »والوسائل : « أن تستسعيهم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « ك ، ل »والوسائل : « فتدفعها ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(١٠). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

٣٨٢

أَبِيعَهُمْ(١) ، وَأَدْفَعَ(٢) أَثْمَانَهُمْ إِلَى الْغُرَمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ ، وَهذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْيَوْمَ يُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَلَا يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ(٣) : سُبْحَانَ اللهِ يَا ابْنَ أَبِي لَيْلى ، مَتى(٤) قُلْتَ بِهذَا الْقَوْلِ؟ وَاللهِ مَا قُلْتَهُ إِلاَّ طَلَبَ خِلَافِي.

فَقَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَعَنْ(٦) رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ(٧) ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ(٨) أَخَذَ بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلى ، وَكَانَ لَهُ فِي ذلِكَ(٩) هَوًى ، فَبَاعَهُمْ وَقَضى دَيْنَهُ.

قَالَ(١٠) : « فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ؟ ».

قُلْتُ لَهُ(١١) : مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَقَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِي لَيْلى إِلى رَأْيِ ابْنِ شُبْرُمَةَ(١٢) بَعْدَ ذلِكَ.

فَقَالَ(١٣) : « أَمَا وَاللهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِي الَّذِي قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».

فَقُلْتُ لَهُ(١٤) : هذَا(١٥) يَنْكَسِرُ(١٦) عِنْدَهُمْ فِي الْقِيَاسِ.

فَقَالَ : « هَاتِ قَايِسْنِي ».

____________________

(١). في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « يبيعهم ».

(٢). في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».

(٣). في « جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقال ».

(٤). في الاستبصار : « من أين ».

(٥). في « بن » : + « له ».

(٦). في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وعن ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : + « الرجل ».

(٨). في « بح » : - « أنّه ».

(٩). فيالمرآة : « قوله : وكان له في ذلك ، أي كان لعيسى هوى وغرض في العمل بفتوى ابن أبي ليلى ».

(١٠). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(١١). في «ق،ن،بف»والتهذيب والاستبصار:-«له».

(١٢). في « ق ، بف » : + « وقد رجع ». وفي « ك » : + « معه ».

(١٣). فيالتهذيب ، ج ٩ : « قال : فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٤). في « ل »والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « له ».

(١٥). في « ك » : « هكذا ».

(١٦). في حاشية « جت » : « ينكس ».

٣٨٣

فَقُلْتُ(١) : أَنَا أُقَايِسُكَ(٢) ؟

فَقَالَ : « لَتَقُولَنَّ(٣) بِأَشَدِّ مَا(٤) يَدْخُلُ(٥) فِيهِ مِنَ(٦) الْقِيَاسِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ(٧) تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ؟

قَالَ : « يُبَاعُ الْعَبْدُ ، فَيَأْخُذُ(٨) الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٩) ، وَيَأْخُذُ(١٠) الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ».

فَقُلْتُ : أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ؟ فَقَالَ(١١) : « بَلى ».

قُلْتُ(١٢) : أَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ(١٣) ؟ قَالَ : « بَلى ».

قُلْتُ : أَ لَيْسَ(١٤) قَدْ أَوْصى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ(١٥) مِنَ الْمِائَةِ(١٦) حِينَ أَعْتَقَهُ؟

فَقَالَ(١٧) : « إِنَّ الْعَبْدَ لَاوَصِيَّةَ لَهُ(١٨) ، إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ ».

____________________

(١). في « بن »والوسائل : « قلت ».

(٢). فيالمرآة : « قوله : « أنا اقايسك » استفهام للإنكار ، وأمره بالمقايسة لبيان موضع الخطأ في قياسهم ».

(٣). في « ك ، بح » : « ليقولنّ ».

(٤). في « ك » : + « يكون ».

(٥). في « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : « يطلق ». وفي الوسائل : « تدخل ».

(٦). في « ن » : - « من ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : + « مات و ».

(٨). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « ويأخذ ».

(٩). في « جد » والتهذيب والاستبصار : - « درهم ».

(١٠). في « ق ، جد »والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وتأخذ ».

(١١). في « جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٢). في « ك » والاستبصار : « فقلت ».

(١٣). في « ن ، بن » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « ما شاء ».

(١٤). في « بف » : « ليس » بدون همزة الاستفهام. وفي « ق » : - « أليس ».

(١٥). في « بح » : « الثلث ».

(١٦). فيالتهذيب ، ج ٩ : « بثلث ماله » بدل « بالثلث من المائة ».

(١٧). في « ل ، بن ، جد »والتهذيب ، ج ٨والاستبصار والوسائل : « قال ».

(١٨) فيالمرآة : قولهعليه‌السلام : لا وصيّة له ، لعلّ المعنى أنّ هذا ليس من قبيل الوصيّة ، ولو كان وصيّة لبطل مطلقاً ؛ لعدم صحّة الوصيّة لعبد الغير ، فلا ينافي ما سيأتي من حكمهعليه‌السلام بصحّته في بعض الصور.

٣٨٤

فَقُلْتُ لَهُ : فَإِذَا(١) كَانَ(٢) قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ(٣) ، وَدَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٤) ؟

قَالَ(٥) : « كَذلِكَ(٦) يُبَاعُ الْعَبْدُ ، فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٧) ، وَيَأْخُذُ(٨) الْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ ، فَلَا يَكُونُ(٩) لِلْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ لَهُ(١٠) : فَإِنَّ(١١) قِيمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَيْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ؟

فَضَحِكَ ، وَقَالَ(١٢) : « مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ(١٣) ، جَعَلُوا(١٤) الْأَشْيَاءَ شَيْئاً(١٥) وَاحِداً ، وَلَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ ، إِذَا اسْتَوى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَمَالُ الْوَرَثَةِ ، أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ ، لَمْ يُتَّهَمِ(١٦) الرَّجُلُ عَلى(١٧) وَصِيَّتِهِ ، وَأُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلى وَجْهِهَا ، فَالْآنَ يُوقَفُ هذَا(١٨) ، فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ ، وَيَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ ، وَيَكُونُ لَهُ السُّدُسُ ».(١٩)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « فإن ». وفيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « وإن ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار. وفي المطبوع : « كانت ».

(٣). في « بن ، جد » والاستبصار : - « درهم ».

(٤). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « درهم ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « فقال ».

(٦). في « بح » : « وكذلك ».

(٧). في«ل،بن»والتهذيب والاستبصار : - « درهم ».

(٨). في « ق »والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « وتأخذ ».

(٩). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ولا يكون ».

(١٠). في « ك ، بن »والوسائل والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « له ».

(١١). فيالتهذيب والاستبصار : « فإن كان ».

(١٢). في « جد »والوسائل : « فقال ».

(١٣). فيالمرآة : قوله « اُتي أصحابك ، على بناء المجهول ، أي أتاهم الخطأ وهلكوا ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فجعلوا ».

(١٥). في « م » : - « شيئاً ».

(١٦). في « بح ، بف ، جت » : « ولم يتّهم ».

(١٧). في « ن » : « في ».

(١٨) فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : + « العبد ». وفيالتهذيب ، ج ٩ : + « العبد ويستسعى ».

(١٩)التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٤ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٠٢١٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٤٧٥٣.

٣٨٥

١٣١٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(١) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٢) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ ، جَازَ(٣) عِتْقُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ(٤) ».(٥)

____________________

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « عن ابن أبي عمير ». هذا ، وعبارة « عن ابن أبي عمير » مذكورة في حاشية « جت »والوسائل . وهو الصواب ؛ فقد أكثر إبراهيم بن هاشم من الرواية عن ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] ، ولم يثبت روايته عن جميل مباشرةً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ - ٢٥١.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ - وهو مأخوذ عنالكافي - عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة.

(٢). في « ق ، بف » : - « عن أحدهماعليهما‌السلام ».

(٣). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « حلّ ».

(٤). قال الشهيد الثاني - ما ملخّصه - : « إذا أوصى بعتق مملوكه تبرّعاً ، أو أعتقه منجّزاً بناء على أنّ المنجّزات من الثلث ، وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصيّة به ، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قلّ صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ، ويسعى في باقي قيمته ، سواء في ذلك ما لو كانت قيمته بقدر الدين مرّتين أو أقلّ هذا هو الذي تقتضيه القواعد المذكورة ، ولكن وردت روايات صحيحة في التبرّع بالعتق تخالف ما ذكر. وحاصلها : أن تعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرّتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته ؛ لأنّ نصفه حينئذٍ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ، وهو ثلاثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس ، للمعتق منها سدس ، وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين ، وللورثة سدسان ثلثا التركة ، وهو واضح. وإن كانت قيمة العبد أقلّ من قدر الدين مرّتين بطل العتق فيه أجمع.

وقد عمل بمضمونها [ أي مضمون هذه الرواية ] المصنّف [ أي المحقّق ] وجماعة. والشيخ وجماعة عدّوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصيّة بالعتق ، ولعلّه نظر إلى تساويهما في الحكم السابق وأولويّته في غير المنصوص والمصنّف اقتصر على العمل بمنطوق الرواية ، وهو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لامع الوصيّة به ، وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده. وأكثر المتأخّرين ردّوا الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة الدالّة على تلك القواعد المقرّرة ، ولعلّه أولى ».المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ - ٢٢٨.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٥٢٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧ ، ص ٢٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، =

٣٨٦

١٣١٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَقَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَأَشْهَدَ(٢) لَهُ بِذلِكَ ، وَقِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ(٣) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ.

قَالَ : « يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيُقْضى مِنْهُ(٤) ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَلَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا(٥) ، وَهُوَ(٦) السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ ».(٧)

٢٠ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ‌

١٣١٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٨) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ المـُؤمِنينَعليه‌السلام (٩) فِي(١٠) مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ‌

____________________

= ص ١١٨ ، ح ٣٤٥٢ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢١ ، ح ١٠٢١٠.الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٤٧٥٤.(١). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ٨٥٥ : « فأشهد ».

(٣). في « ق ، بف » : - « درهم ».

(٤). في « م ، بح ، بن ، جد » : « عنه ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : - « درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم ، فله من الثلاثمائة ثلثها ».

(٦). في « ق ، بف » والتهذيب والاستبصار : « وله ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٩٠ ؛ وص ٢١٨ ، ح ٨٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٠٢١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ ، ذيل ح ٢٤٧٥٢.

(٨). فيالكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ».

(٩). هكذا في « ذ ، ك » وحاشية « م ». وفي « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : - « قال : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ». لكنّ الظاهر ثبوته ؛ فإنّه مضافاً إلى ورود الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٦ ، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، الخبر ، ومضافاً إلى مقتضى سياق الخبر ، روى محمّد بن قيس هذا - وهو أبو عبد الله البجلي - كتاب قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن =

٣٨٧

حُرَّةٌ ، فَأَوْصَتْ لَهُ(١) عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ(٢) : لَانُجِيزُ(٣) وَصِيَّتَهَا لَهُ ؛ إِنَّهُ(٤) مُكَاتَبٌ(٥) لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ(٦) ، فَقَضى بِأَنَّهُ(٧) يَرِثُ بِحِسَابِ(٨) مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ(٩) مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ ، فَأَجَازَ نِصْفَ(١٠) الْوَصِيَّةِ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ قَضى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ ، فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَجَازَ(١١) رُبُعَ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ فِي رَجُلٍ حُرٍّ(١٢) أَوْصى لِمُكَاتَبَةٍ(١٣) ، وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا(١٤) ، فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا(١٥) ».(١٦)

____________________

= أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ؛رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨١ ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٦.

(١٠). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « رجل ».

(١). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : - « له ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « لا يرث و ».

(٣). في حاشية « بن »والفقيه : « لا تجوز ».

(٤). في « بن » : + « هو ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٦٤ : « لأنّه ».

(٥). في « ك » : « لانجيز وصيّتها لأنّه في مكاتب كانت تحته امرأة ».

(٦). في « ك » : « ولا ميراث ». وفيالفقيه : - « ولا يرث ».

(٧). في « ل ، بن » والكافي ، ح ١٣٥٦٤والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « أنّه ».

(٨). في « بن » : « بحسب ».

(٩). في « ل » وحاشية « جت » : - « له ».

(١٠). في «ق ،بف » : + «ما عليه وأجاز نصف ».

(١١). في « بن »والفقيه : + « له ».

(١٢). في « بف » : « آخر ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : - « حرّ ».

(١٣). في حاشية « جت »والفقيه : « لمكاتبته ».

(١٤). في « بح » : - « عليها ».

(١٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ : « هذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى ، وقيل : يصحّ جميع ما أوصى له مطلقاً ؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصيّة نوع اكتساب ، وأمّا إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته ».

(١٦).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المكاتبين ، ح ١٣٥٦٤. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٠٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ؛ وفيهما هكذا : « عن أبي =

٣٨٨

٢١ - بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ

وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَايَجُوزُ‌

١٣١٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ(١) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا(٢) أَتى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ(٣) فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ(٤) وَأَوْصى(٥) عَلى حَدٍّ(٦) مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ(٧) ، فَهُوَ(٨) جَائِزٌ(٩) ».(١٠)

____________________

= جعفرعليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام في مكاتب ». وراجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٥الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١١ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٤٨٦٤ ؛ وج ٢٦ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٤٦٣.

(١). في « ق ، بف » : - « سهل بن زياد و ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٨ وج ٩ ، ح ٤. وفي‌ سائر النسخ والمطبوع : « إذ ». (٣). في الوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ : - « له ».

(٤). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن »والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ج ٩ : « أو تصدّق».

(٥). فيالوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ والتهذيب ، ج ٩ : « أو أوصى ».

(٦). فيالتهذيب ، ج ٩ : « وجه ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٨ : « على وجه المعروف » بدل « وأوصى على حدّ معروف وحقّ ».

(٨). في « جت » : « حقّ ».

(٩). قال الشهيد الثاني - ما مضمونه - : « اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الاُمور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدّمين والمتأخّرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشراً مميّزاً في المعروف ، وبه أخبار كثيرة. وأضاف الشيخرحمه‌الله إلى الوصيّة الصدقة والهبة والوقف والعتق ؛ لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم : لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، ورواها الصدوق فيالفقيه ، وهو مقتضى عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد ، واكتفى في الانثى بسبع سنين ، استناداً إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة ، لكنّ ابن الجنيد اقتصر منها على الوصيّة ، وابن إدريس سدّ الباب واشترط في جواز الوصيّة البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد فيالدروس إلى التفرّد بذلك ».المسالك ، ج ٦ ، ص ١٤٠ - ١٤٢.

(١٠).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً =

٣٨٩

١٣١٩٢ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ(٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ(٣) الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَأَوْصى(٤) وَلَمْ يُدْرِكْ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَلَمْ تَجُزْ(٥) لِلْغُرَبَاءِ ».(٦)

١٣١٩٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ».(٧)

____________________

= عن موسى بن بكر ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٩ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٥٦٧الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١١ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ٢٤٤٤٩ ؛ وص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢٤٧٦٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٩١ ، ذيل ح ٢٩١٧٣.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت »والوسائل . وفي « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، جت » والمطبوع : « عليّ بن النعمان ».

والمتكرّر في الأسناد ، رواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان ، ولم يثبت روايته عن عليّ بن النعمان في موضع. وماورد فيالخرائج والجرائح ، ج ٢ ، ص ٨٣١ من رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن النعمان عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن النعمان عن ابن مسكان ، لا يعتمد عليه ؛ فقد ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٢٥ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان [ ومحمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النعمان ] عن ابن مسكان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٩٥.

(٣). في « ق » : - « إنّ ».

(٤). في التهذيب : - « فأوصى ».

(٥). في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ولم يجز ».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٨ ، بسنده عن أبي أيّوب.النوادر للأشعري ، ص ١٥٩ ، صدر ح ٤٠٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٠ ، ذيل ح ٢٤٧٦١.

(٧).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٥٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٧٢٦ ، بسندهما عن أبان بن عثمان.وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٣٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢٤٧٦٣.

٣٩٠

١٣١٩٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَأَوْصى بِثُلُثِ(١) مَالِهِ فِي حَقٍّ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ، فَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، فَأَوْصى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ(٢) ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ».(٣)

٢٢ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١٣١٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٤) ، قَالَ :

نَسَخْتُ مِنْ(٥) كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٦) : « فُلَانٌ مَوْلَاكَ(٧) تُوُفِّيَ(٨) ابْنُ أَخٍ لَهُ ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ(٩) لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ، فَأَوْصى لَهَا بِأَلْفٍ(١٠) ، هَلْ تَجُوزُ(١١) الْوَصِيَّةُ؟ وَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ؟ وَمَا حَالُهَا؟ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي(١٢) .

____________________

(١). في « ك » : « ثلث ».

(٢). في « ل » : - « في حقّ ».

(٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥٢ ، بسنده عن أبي المغراء.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٢ ، بسنده عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦١ ، ذيل ح ٢٤٧٦٢.

(٤). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + « عن أبي الحسنعليه‌السلام ».

(٥). في « ك » : - « من ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « بخطّه » بدل « بخطّ أبي الحسنعليه‌السلام ».

(٧). في التهذيب : « مولاي ».

(٨). فيقرب الإسناد : + « وترك ».

(٩). في « ن ، بف » : - « له ».

(١٠). فيالفقيه : + « درهم ». وفيقرب الإسناد : « بألفي درهم ».

(١١). في « ك ، ن » : « هل يجوز ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فدتك نفسي رأيك » بدل « رأيك فدتك نفسي ».

٣٩١

فَكَتَبَعليه‌السلام : « تُعْتَقُ فِي(١) الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ(٢) ».(٣)

١٣١٩٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَقَدْ(٥) جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ.

قَالَ : فَكَتَبَ : « لَهَا مَا أَثَابَهَا(٦) بِهِ(٧) سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذلِكَ لَهَا ، تُقْبَلُ(٨) عَلى(٩) ذلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ(١٠) وَالْخَادِمِ غَيْرِ‌

____________________

(١). في حاشية « جت » وفي قرب الإسنادوالفقيه والتهذيب : « من ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ : « قولهعليه‌السلام : تعتق في الثلث ، لعلّ المعنى أنّها تعتق من الوصيّة إلى الثلث ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وبالجملة الاستدلال به على كلّ من القولين لا يخلو من إشكال ، إذ ظاهره أنّها تعتق مع وفاء الثلث ، وإلّا فبقدر الثلث ، ثمّ تعطى جميع الوصيّة ، وهو غير مطابق لشي‌ء من القولين المشهورين. نعم ، نقل الشهيد في شرح الإرشاد قولاً مطابقاً لظاهر الرواية ، ونسبه الى الصدوق ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.قرب الإسناد ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٦٣ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ذيل ح ٢٤٨٦٧.

(٤). المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق ؛ فقد روى هو كتباً كثيرةعن ابن أبي عمير ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ - ٤٦٦ وص ٦٥٤ - ٦٥٥.

فعليه ، يكون السند معلّقاً على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « ن » : « قد » بدون الواو.

(٦). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « ما أمر » بدل « أثابها ». وفي « بح » : « ما أمر بها » بدلها. وفي‌الفقيه : « ما آتاها ». وفيالتهذيب : « ما أبانها ».

(٧). في « ك ، بح ، بن » : - « به ».

(٨). في « ق ، بف » : « فقبل ». وفي « م ، بن ، جد »والوسائل : « يقبل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في الوسائل : - « على ».

(١٠). في « ل » : « المرآة والرجل ».

٣٩٢

الْمُتَّهَمِينَ ».(١)

١٣١٩٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، وَقَدْ أَوْصى لَهَا ، قَالَ : « تُعْتَقُ(٢) فِي الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ ».(٣)

١٣١٩٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ(٥) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَهُ(٦) مِنْهَا غُلَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ(٧) ، لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، وَتُعْطى مَا أَوْصى لَهَا بِهِ ».(٨)

وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ : تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا ، وَتُعْطى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصى لَهَا بِهِ.

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٤ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٤٨٦٨.

(٢). في « ك ، ن ، بح » : « يعتق ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٦٩.

(٤). في « ق » : - « جميعاً ».

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون توسّط أبي عبيدة ، بين جميل وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب المعتبرة هكذا : « جميل بن صالح عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « ل ، بن »والوسائل : « له » بدون الواو.

(٧). في « بن »والوسائل : « أو أكثر ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « تعطي ما أوصى لها به »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٧٠.

٣٩٣

٢٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ (١) وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ (٢) وَالْهِبَةِ وَالسُّكْنى

وَالْعُمْرى (٣) وَالرُّقْبى (٤) وَمَا لَايَجُوزُ مِنْ ذلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ (٥)

١٣١٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا صَدَقَةَ وَ(٦) لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ(٧) بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ(٨) ».(٩)

١٣٢٠٠ / ٢. وَعَنْهُ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ(١١) وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ‌

____________________

(١). في « جد » وحاشية « م ، جت » : « الوقوف ».

(٢). النحل : العطيّة والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩ ( نحل ).

(٣). « العُمْرى » : هو أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك الدار عمرى ، أي جعلتها لك تسكنها مدّة عمرك ، فإذا متَّ عادت إليّ. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ( عمر ).

وقال : « في الحديث : « الرقبى لمن أرقبها » ومعناه : أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متّ قبلك فهي لك ، وهو فُعْلى من المراقبة ».مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٧٣ ( رقب ).

(٤). « الرقبى » : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن متَّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متُّ قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرقب موت صاحبه.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ( رقب ).

(٥). في « بن ، جد » : « وغيرهم ».

(٦).فيالكافي ،ح ١١١٤٥والفقيه والأمالي للصدوق:-«لاصدقة و».

(٧). فيالكافي ، ح ١١١٤٥ : « ما طلب ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٩ : « المقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحّتها بدونها ، ولعلّ مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتّب الثواب في المستحبّ والأحكام المختصّة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة ، وفيه بعد ».

(٩).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلّاما اُريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٥. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب مالا يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح ١٤٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٤١ ، مرسلاً ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، في ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٢٤٤٤٥.

(١٠). في « بح » : « عليّ » بدل « وعنه ».

(١١). فيالكافي ، ح ١١١٤٤والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : « هشام بن سالم ».

٣٩٤

بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ(١) كُلِّهِمْ(٢) ، قَالُوا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : « لَا صَدَقَةَ وَ(٤) لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ(٥) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٦)

١٣٢٠١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَنْحَلُونَ وَيَهَبُونَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى لِلّهِ(٧) - عَزَّ وَجَلَّ(٨) - شَيْئاً(٩) أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ».

قَالَ : « وَمَا لَمْ يُعْطَ لِلّهِ وَفِي اللهِ ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ ، نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ(١٠) ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا ، حِيزَ(١١) أَوْ لَمْ يُحَزْ(١٢) ، أَ لَيْسَ(١٣) اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ : وَلَا تَأْخُذُوا(١٤) مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ‌

____________________

(١). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨ وج ٩ ، ص ١٣٩والوسائل ، ج ٢٣ : « وغير واحد ».

(٢). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : - « كلّهم ».

(٣). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال » بدل « قالوا : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : - « لا صدقة و ».

(٥). في « ك » : - « وجه ».

(٦).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلّا ما اُريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.وفيه ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٢٤٤٤٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٥.

(٧). في « ق ، ك ، بح ، بف » : « الله ».

(٨). في « ل » : - « لله عزّ وجلّ ».

(٩). في « بن » : « شيئاً لله ‌عزّ وجلّ ».

(١٠). حازه يحوزه ، إذا قبضه وملكه واستبدّ به.النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ( حوز ).

(١١). في التهذيب ، ج ٧ : « حازا ».

(١٢). في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « لم يحازا ».

(١٣). في الاستبصار : « لأن » بدل « أليس ».

(١٤). في « م ، بح » : « فلا تأخذوا ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « تأخذوا ». وفي الاستبصار : « ولا يحلّ لكم أن تأخذوا » ، كلاهما بدل « ولا تأخذوا ».

٣٩٥

شيئا(١) ؟ وَقَالَ :( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٢) وَهذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَالْهِبَةِ(٣) ».(٤)

١٣٢٠٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ(٥) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَالْهِبَةُ ، وَلِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى(٦) شَيْئاً(٧) أَنْ‌

____________________

(١). إشارة إلى الآية ٢٢٩ من سورة البقرة (٢) حيث قال :( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ) الآية. (٢). النساء (٤) : ٤.

(٣). فيالوافي : « الصدقة ما يعطى لله ‌سبحانه ، والهبة والنحلة ما يعطى لأغراض اُخر ، وأكثر ما تطلق النحلة فيما لا عوض له بخلاف الهبة ، فإنّها عامّة ، وقد تكون لله‌ تعالى ، وكثيراً ما يطلق الصدقة على الوقف ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥٠ : « ظاهر هذا الخبر وأمثاله أنّ الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضاً ، والمشهور جوازه قبله ، وعدم جوازه بعده مطلقاً. وجوّز الشيخ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كلّ ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة ، ويمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض ، ولم اجد فرقاً بين الهبة والنحلة في اللغة وكلام الأصحاب ، ويمكن أن يكون المراد بالنحلة الهدية أو عطيّة الأقارب أو الوقف ، ويدلّ الخبر أيضاً على عدم جواز رجوع كلّ من الزوجين فيما يهبه للآخر ، وبه قال بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة ، والأوّل أقوى ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٨٥٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩ ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « ولاالمرآة فيما تهب لزوجها » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » ؛ وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٦ ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « لا ينبغي لمن أعطى الله » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٧ ؛ وص ٥٢٩ ، ح ١٠٠٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ذيل ح ٢٤٤٧٩ ؛ وص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٤٤٩٨.

(٥). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فيها » بدل « في صدقته ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « لله ».

(٧). فيالتهذيب : + « لله عزّوجلّ ». وفي الاستبصار : + « لله تعالى ». وفيالمرآة : « لمن أعطى الله شيئاً ، أي لله ‌أو هو على الكراهة مطلقاً. وفيالتهذيب : لله‌ عزّ وجلّ ، وهو أصوب ».

٣٩٦

يَرْجِعَ فِيهِ ».(١)

١٣٢٠٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلى(٢) وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟

قَالَ : « لَا ، الصَّدَقَةُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

١٣٢٠٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَدَقَةِ(٥) مَا لَمْ تُقْسَمْ(٦) وَلَمْ تُقْبَضْ(٧) ؟

فَقَالَ(٨) : « جَائِزَةٌ(٩) ، إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ(١٠) ، فَأَخْطَأُوا ».(١١)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٨الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٠٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٣ ، ذليل ح ٢٤٥٠٧.

(٢). في « بن »والوسائل : + « بعض ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٥٥٨٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٦الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٠٠١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٤٣٩٣.

(٤). في « جت » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « بح » : « عن الصدقة ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : عن صدقة مالم تقسم ، يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشي‌ء لم يقسّمه المالك مع شريكه ، أو اشتراه ولم يقبضه بعد ، فحكمعليه‌السلام بجوازه ، وأنّه ليس مثل بيع مالم يقبض ، فالمراد بالنحل الصداق ، فإنّه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف ».

(٧). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ولم يقبض ».

(٨). في « جد » : « قال ».

(٩). قولهعليه‌السلام : « جائزة » أي ماضية لازمة ، والناس توهّموا أنّه مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا ، فيدلّ على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضاً ، أو يمكن حمله على الكراهة ». اُنظر :مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥١. (١٠). في « م » : « النحلة ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.معاني الأخبار ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٨ ، بسنده =

٣٩٧

١٣٢٠٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ(٢) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدٍ لَهُ(٣) قَدْ أَدْرَكُوا(٤) : « إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتّى يَمُوتَ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ(٥) ؛ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ ».

وَقَالَ : « لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ(٦) إِذَا ابْتَغى بِهَا وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » وَقَالَ : « الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ(٧) يَرْجِعُ فِيهَا(٨) إِنْ شَاءَ ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ(٩) ؛ فَإِنَّهُ لَايَرْجِعُ فِيهِ ».(١٠)

____________________

= عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٢ ، بسندهما عن أبي المغرى ، عن أبي بصير ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٠٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ٢٤٤١٨.

(١). في « ق ، بف » : - « بن رزين ».

(٢). في « ق » : - « أنّه ».

(٣). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». والتهذيب ، ح ٥٦٩والاستبصار ، ح ٣٨٧. وفي « ل ، بن »والوسائل : « ولده ». وفي المطبوع : « ولد » بدل « ولد له ».

(٤). في الوسائل والتهذيب ، ح ٥٦٩ والاستبصار ، ح ٣٨٧ : « وقد أدركوا ».

(٥). فيالوافي : « اُريد بالجواز الوقوع والاستقرار ، وكذا كلّ ما يأتي في هذا الباب والذي يليه من لفظ الجواز ».

(٦). فيالمرآة : « المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف ، فتدلّ على أنّ الوقف الذي لا يصحّ الرجوع فيه ولابيعه هو ما اُريد به وجه الله ». (٧). في « ل ، بن » : « والنحل ».

(٨). فيالتهذيب ، ح ٦٤٣ : + « صاحبها ». وفي الاستبصار ، ح ٤١٠ : « فيهما صاحبهما ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا لذي رحم ، ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقاً كما هو المشهور ، وذهب السيّد فيالانتصار إلى أنّها جائزة مطلقاً مالم يعوّض عنها وإن قصد بها التقرّب ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٠ ، بسندهما عن العلاء ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٠٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٦ ، ح ١٠٠١٢ ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » ؛وفيه ، =

٣٩٨

١٣٢٠٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ(١) تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ، لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَلَمْ تَشْتَرِهَا(٢) إِلَّا أَنْ تُورَثَ ».(٣)

١٣٢٠٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٤) يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَهُمْ صِغَارٌ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ(٥) يَجْعَلَ(٦) مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) ».(٨)

١٣٢٠٨ / ١٠. وَبِإِسْنَادِهِ(٩) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدِهِ(١٠) وَهُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ، ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ(١١) وَهُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ ، أَتَرى(١٢) أَنْ يُصِيبَهَا ، أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ،

____________________

= ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٥١ ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها » ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٤٣٩٢ ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » ؛وفيه ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٤٨٠ ، من قوله : « وقال : لا يرجع في الصدقة».

(١). في الوسائل : « إذا ».

(٢). في « بح » : « ولم يشترها ». وفي « ن » : « ولا تشترها ». وفيالمرآة : « حمل على الكراهة ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٠٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٤٤٤٢.

(٤). في « بن » : « الذي ».

(٥). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « بن » والمطبوع : + « أن ». (٦). في « ن » : « فيجعل ».

(٧). فيالوافي : « ينبغي حمله على ما إذا لم يكن على وجه التصدّق وابتغاء وجه الله سبحانه ولم يبنه من ماله وإنّما كان في نيّته لئلاّ ينافي ما سبق وما يأتي ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٠٠١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٤٤٠٢.

(٩). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن أبي عمير في السند السابق.

(١٠). في الاستبصار : « تصدّق على بعض ولده ».

(١١). في « جت » : - « الجارية ».

(١٢). في « ق » : « ترى » من دون همزة الاستفهام. وفي « بف » : « يرى ».

٣٩٩

فَيُشْهِدَ(١) بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ ، أَمْ يَدَعَ ذلِكَ كُلَّهُ ، فَلَا يَعْرِضَ(٢) لِشَيْ‌ءٍ مِنْهُ(٣) ؟

قَالَ : « يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَيَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا(٤) لَهُمْ عَلى نَفْسِهِ ، وَيَمَسُّهَا(٥) ».(٦)

١٣٢٠٩ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٧) حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ».(٨)

١٣٢١٠ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ؟

فَقَالَ(٩) : « إِنْ كَانَ قَالَ ذلِكَ لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيُمْضِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت »والوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ويشهد ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ولا يعرض ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « منها ».

(٤). في « ن » : « ثمنها ».

(٥). في التهذيب : « ثمّ يمسّها ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٠٠١٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٤٤٣٦ ؛ وص ٢٣٦ ، ح ٢٤٤٩٢.

(٧). في السند تحويل بعطف « حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٤٥٠٣.

(٩). في « ل ، بن » : « قال ».

(١٠). فيالمرآة : « ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ، ولعلّه محمول على عدم القبض ، بل هو الأظهر من الخبر ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.وفيه ، ص ١٥١ ، ح ٦١٧ ، بسنده عن =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

أقول: هذا أيضاً شامل للمسجد الجامع لأن الامام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعاً.

[ ١٤٠٧١ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٧٢ ] ١١ - الحسن بن المطهّر العلّامة في( المنتهى) نقلاً من( جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر ): عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم، وفي المصر الذي أنت فيه.

ورواه المحقّق في( المعتبر) أيضاً نقلاً من كتاب( الجامع) (٣) .

أقول: هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا، أو إشارة إلى اشتراط الإِقامة ليصحّ الصوم بغير كراهة.

___________________

١٠ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢١.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١١.

١١ - منتهى المطلب ٢: ٦٣٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) المعتبر: ٣٢٣.

٥٤١

[ ١٤٠٧٣ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جمع (١) فيه نبي أو وصي نبي، قال: وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

ورواه الصدوق في( المقنع) أيضاً مرسلاً نحوه (٢) .

اقول: هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدّم(٣) ، وكذا ما تضمّن اشتراط الجمعة والخطبة.

[ ١٤٠٧٤ ] ١٣ - ونقل العلّامة في( المختلف) عن ابن أبي عقيل انه قال: الاعتكاف عند آل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يكون إلّا في المساجد، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومسجد الكوفة، وسائر الأمصار مساجد الجماعات.

[ ١٤٠٧٥ ] ١٤ - ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال: روى ابن سعيد - يعني: الحسين - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة، وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة.

___________________

١٢ - المقنعة: ٥٨.

(١) قال المفيد: المراد: صلاة الجمعة جماعة دون غيرها، انتهى، وفيه نظر إلّا أن يراد به الفضل والكمال. ( منه. قدّه ).

(٢) المقنع: ٦٦.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ من هذا الباب.

١٣ - مختلف الشيعة: ٢٥١.

١٤ - مختلف الشيعة: ٢٥١.

٥٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة

[ ١٤٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف(٣) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ(٤) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسين(٥) ، عن أبي أيّوب.(٦)

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٧) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٣.

(٣) في التهذيب والاستبصار: اعتكافه ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب والاستبصار: يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: الحسن، وفي الاستبصار: أبي أيوب، عن الحسن.

(٦) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٩، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢١.

(٧) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٦.

٥٤٣

[ ١٤٠٧٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لايكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٧٨ ] ٣ - وبإلاسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد( ثلاثة أيّام أُخر) (٣) ، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيّام أُخر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ١٤٠٧٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، قال: بدأني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيّام - يعني: السنّة - إن شاء الله.

[ ١٤٠٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن

___________________

٢ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.

(٢) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب والاستبصار: أيّاماً أُخر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٧.

(٥) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢٠.

٤ - الكافي ٤: ١٧٨ / ٥.

٥ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد صدره في الحديث ٩ من =

٥٤٤

علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً دون عِشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة

[ ١٤٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المعتكف، يأتي أهله؟ فقال لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله(٢) .

[ ١٤٠٨٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبّة من شعر، وشمّر المئزر، وطوى فراشه، فقال بعضهم:

___________________

= الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

وتقدم ما يظهر منه أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )كان يعتكف العشرة الأخيرة من شهر رمضان في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٧٩ / ٣.

(٢) الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٧.

٢ - الكافي ٤: ١٧٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥٤٥

واعتزل النساء فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أمّا اعتزال النساء فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحلبي(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحلبي(٣) .

أقول: حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهنّ ومجالستهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، قال الصدوق: معلوم من قوله: وطوى فراشه، ترك المجامعة.

٦ - باب كفّارة الجماع في الاعتكاف

[ ١٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المعتكف، يجامع(٦) ؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر.

ورواه الكليني: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٨٧ / ٨٦٩، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٦.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.

(٣) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٧.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الحيض.

(٥) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٢.

(٦) في التهذيب: يجامع أهله ( هامش المخطوط ).

(٧) الكافي ٤: ١٧٩ / ١.

٥٤٦

الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ١٤٠٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة قال: سألت أباعبدالله( عليه‌السلام ) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن المغيرة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٤٠٨٥ ] ٣ - قال الصدوق: وقد روي أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفّارتان.

[ ١٤٠٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن عبدالاعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفّارة، قال: قلت: فإن وطأها نهاراً؟ قال: عليه كفّارتان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٤) .

[ ١٤٠٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٩١ / ٧٨٧، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٤.

(٢) الكافي ٤: ١٧٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩١ / ٨٨٦، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ذيل حديث ٥٣٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٣.

(٤) التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٨٩.

٥ - التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٨٨، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٥.

٥٤٧

قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.

[ ١٤٠٨٨ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد( إلى بيتها) (١) فتهيّأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: هذا محمول على بيان الكميّة لا الكيفيّة، أو على الاستحباب لما مرّ(٤) قاله جماعة من الاصحاب(٥) .

___________________

٦ - الكافي ٤: ١٧٧ / ١.

(١) في الفقيه: الذي هي فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٤.

(٣) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٧، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٢.

(٤) مرّ في الحديثين ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٥) راجع المنتهى ٢: ٦٤٠، وتذكرة الفقهاء ١: ٢٩٤، والمعتبر: ٣٢٥، والمقنعة: ٥٦، والنهاية: ٢٩٦ من الجوامع الفقهيّة، وروضة المتقين ٣: ٥٠٤.

٥٤٨

٧ - باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد رجلاً كان أو امراة فلا يجوز له الخروج إلّا لحاجة لا بدّ منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن

[ ١٤٠٨٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لابدّ منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة، أو يعود مريضاً، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

___________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢١.

(١) الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١١.

٢ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٢٩.

(٣) الكافي ٤: ١٧٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧١.

٥٤٩

[ ١٤٠٩١ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أُريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.

ورواه الكليني والشيخ بإسناد الحديث الأوّل(١) .

[ ١٤٠٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّ فلاناً له عليّ مال ويريد أن يحبسني، فقال: والله، ما عندي مال فأقضي عنك، قال: فكلّمه، قال: فلبس( عليه‌السلام ) نعله، فقلت له: يابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبدالله عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة صائما نهاره، قائما ليله.

[ ١٤٠٩٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة.

[ ١٤٠٩٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

___________________

٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٢٨.

(١) الكافي ٤: ١٧٨ / ٢،. التهذيب ٤: ٢٨٧ / ٨٧٠.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٨، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف.

٥ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٤: ١٧٨ / ١.

٥٥٠

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب أنّ المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة

[ ١٤٠٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ١٤٠٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه.

___________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب ١١ من هذه الأبواب، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٢.

(٣) الكافي ٤: ١٧٧ / ٤.

(٤) التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٩٠، والاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٥.

٢ - الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٣.

٥٥١

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال: - ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء لانّها كلها حرم الله الحديث.

قال الشيخ قوله: يعتكف بمكّة حيث شاء إنّما يريد به: يصلّي صلاة الاعتكاف، واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديث السابقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف(٣) .

٩ - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم

[ ١٤٠٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي

___________________

(١) الكافي ٤: ١٧٧ / ٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩٢، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٧.

٣ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥٥٢

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك( أن يحلك من اعتكافك) (٣) عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف

[ ١٤١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المعتكف لا يشمّ الطيب، ولا يتلذّذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع الحديث.

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.

٢ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: أن ذلك في إعتكافك ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥٥٣

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(٢) .

١١ - باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض او حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف ان كان واجبا ً

[ ١٤١٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

[ ١٤١٠٢ ] ٢ - قال الكليني والشيخ: وفي رواية أُخرى عنه (عليه‌السلام ) : ليس على المريض ذلك.

[ ١٤١٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٧.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢٠.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٠.

(٣) الكافي ٤: ١٧٩ / ١.

(٤) التهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٣.

٢ - الكافي ٤: ١٧٩ ذيل حديث ١، والتهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٤.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٦.

٥٥٤

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ماعليها.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم

[ ١٤١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عزّ وجلّ له حجّة وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما الحديث.

[ ١٤١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له، كتب الله عزّ وجلّ له بذلك مثل أجر حجّة وعمرة مبرورتين، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام الحديث.

___________________

(١) الكافي ٤: ١٧٩ / ٢.

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في الباب ٥١ من أبواب الحيض.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٥٨ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٢: ١٥٦ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب فعل المعروف.

٥٥٥

[ ١٤١٠٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن عبّاد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن محمّد بن يزيد النيسابوري(١) ، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: والله لقضاء حاجته - يعني: الأخ المؤمن أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

تمّ كتاب الاعتكاف من كتاب تفصيل وسائل الشيعة

إلى تحصيل مسائل الشريعة

____________

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٥ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر: مخلّد بن يزيد النيسابوري.

(٢) تقدم ما يدل على استحباب الاعتكاف وتأكده في شهر رمضان في الباب ١، وما يدل على حكم المسجد الحرام في الاحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥٥٦

الفهرس

أبواب وجوب الصوم ونيته ١ - باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه ٧

٢ - باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر ١٠

٣ - باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب ١٤

٤ - باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر ١٥

٥ - باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ٢٠

٦ - باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه ٢٥

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ١ - باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة ٣١

٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة ( عليهم‌السلام ) ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل ٣٣

٣ - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا* تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء ٣٥

٥٥٧

٤ - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر ٣٩

٥ - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد ٤١

٦ - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء ٧ - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفاً ٤٣

٨ - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق ٤٤

٩ - باب أنّ من أكل او شرب او جامع او قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان او ندباً، ووجب عليه اتمامه ان كان واجباً، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل ٥٠

١٠ - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما ٥٣

١١ - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعينّ في يوم واحد دون الأكل والشرب ٥٥

١٢ - باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها، فان طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا ٥٦

١٣ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة ٥٧

٥٥٨

١٤ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه ٦٠

١٥ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة ٦١

١٦ - باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل ٦٣

١٧ - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان او بعضه ٦٥

١٨ - باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلّت وصامت ٦٦

١٩ - باب أنّ من أصبح جُنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان ٦٧

٢٠ - باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندباً ٦٨

٢١ - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في شهر رمضان، فان أخّرته عمداً فعليها القضاء ٢٢ - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة(*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد ٦٩

٢٣ - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة ٧٠

٢٤ - باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه ٧٢

٢٥ - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة فيما فيه مسك، او له طعم في الحلق ٧٤

٥٥٩

٢٦ - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهاراً ٧٧

٢٧ - باب كراهة دخول الصائم الحمّام إن خاف أن يضعفه ٨١

٢٨ - باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهيّة في الرطب ٨٢

٢٩ - باب بطلان الصوم بتعمّد القيء، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء ٨٦

٣٠ - باب عدم بطلان الصوم بالقلس(*) والجشاء ٨٩

٣١ - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات، ويجزى مرّة ٣٢ - باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك، وتتأكّد في النرجس، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم ٩١

٣٣ - باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكّد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر ٩٧

٣٤ - باب جواز مصّ الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهيّة، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد ١٠٢

٣٥ - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم ١٠٣

٣٦ - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة ١٠٤

٣٧ - باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق اذا فعل ثلاثاً ١٠٥

٣٨ - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزقّ الطير أو الفرخ من غير ابتلاع ٣٩ - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق ١٠٨

٤٠ - باب جواز مصّ الصائم الخاتم، دون النواة فتكره ١٠٩

٤١ - باب جواز نتف الصائم إبطه ١١٠

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573