وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264689 / تحميل: 6555
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ١٢٨٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان - إلى أن قال: - قلت: رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي.

١٥ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة

[ ١٢٨٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيّوب جميعاً، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب في(١) أوّل الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.

[ ١٢٨٣٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم(٢) يستيقظ ثم ينام(٣) حتى يصبح؟ قال: يتم يومه(٤) ويقضي

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٦، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٥، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧١.

(١) في التهذيب: من.

٢ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٢، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٩.

(٢) في نسخة: حتى ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: ثم يستيقظ ثم ينام، وما في الاصل أصحّ « بخطه ». ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

٦١

يوماً آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه(١) وجاز له.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .

[ ١٢٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء بن رزين مثله، إلّا أنّه قال: يصيب الجارية(٣) .

[ ١٢٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني: ابن أبي نصر - عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمّداً؟ قال: يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه.

[ ١٢٨٣٥ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخر الحديث.

أقول: حمل الشيخ الأحاديث الاخيرة على ما ذكرناه، واستدلّ بالتصريح

___________________

(١) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٣.

٣ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٧٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٤: ١٠٥ / ٢.

٤ - التهذيب ١: ٢١١ / ٦١٤، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٨.

٥ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١١، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٦٢

في الحديث الأوّل، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم إرادة الغسل.

١٦ - باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل

[ ١٢٨٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب من أهله ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه.

أقول: هذا لا يدلّ على نفي الكفّارة بوجه.

[ ١٢٨٣٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه حقيق(١) أن لا أراه يدركه أبداً.

[ ١٢٨٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن

___________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٥ / ١.

٢ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٦، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٢.

(١) في الاستبصار: لخليق ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٧، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٣.

٦٣

عيسى، عن سليمان بن جعفر(١) المروزي، عن الفقيه( عليه‌السلام ) قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه.

[ ١٢٨٣٩ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد(٢) ، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان( فلا ينم) (٣) حتى يغتسل، وإن(٣٤) أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلّا(٥) ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو اطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه ولن يدركه أبداً.

[ ١٢٨٤٠ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن علي، عن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله(٦) .

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمّد مع العذر المانع من

___________________

(١) في نسخة: سليمان بن حفص ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٨ و ٣٢٠ / ٩٨٢، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٤.

وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(٢) في الاستبصار: إبراهيم بن عبدالله ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فليس له أن ينام ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب الاول: فمن، وفي الثاني: ومن.

(٥) زيادة من بعض النسخ.

٥ - التهذيب ٤: ٢١٣ / ٦٢٠.

(٦) الاستبصار ٢: ٨٨ / ٢٧٧.

٦٤

الغسل، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق(١) ، ويحتمل كونه منسوخاً، وكونه من خصائصه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكون المراد بالفجر الاول دون الثاني، ويحتمل التقيّة في الرواية، وغير ذلك.

١٧ - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان او بعضه

[ ١٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٤) ، ويأتي مايدلّ عليه في من يصحّ منه الصوم(٥) .

___________________

(١) سبق في الحديث ٤ من الباب ١٥، والاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٠.

(٣) التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

٦٥

١٨ - باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلّت وصامت

[ ١٢٨٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه (عليه‌السلام ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما(١) تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه‌السلام ) : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك.

ورواه في( العلل) (٢) .

ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض(٣) .

أقول: هذا يحتمل ارادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكاراً لا إخباراً يعني: كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ بل تقضيهما معاً، لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بذلك، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقيّة، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنّما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة، ويحتمل كون لفظ: ولاء، ممدوداً، أي متوالياً متتابعاً فيدلُ على قضاء الصلاة والصوم، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل.

___________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٩.

(١) في العلل: كما ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٢٩٣ / ١.

(٣) مر في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الحيض.

٦٦

١٩ - باب أنّ من أصبح جُنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان

[ ١٢٨٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع؟ قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله(١) .

[ ١٢٨٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن ابن سنان - يعنى: عبدالله - قال: كتب أبي إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وكان يقضي شهر رمضان وقال: إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟ فاجابه (عليه‌السلام ) : لا تصم هذا اليوم وصم غداً.

[ ١٢٨٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر، فقلت: إذا كان ذلك

___________________

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٤.

(١) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٧.

٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٤.

٣ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١١، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٦٧

من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور.

٢٠ - باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا ً

[ ١٢٨٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايّام إذا أجنبت من(١) أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم.

[ ١٢٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار الحديث.

[ ١٢٨٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي عبدالله الرازي، عن إسماعيل بن مهران، عن إسماعيل القصير، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

___________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٩ / ٢١٢.

(١) في المصدر: في.

٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٩.

(٢) تقدم في الاحاديث ٥، ٧، ٨ من الباب ٢، والباب ٣ من أبواب وجوب الصوم.

٦٨

٢١ - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في شهر رمضان، فان أخّرته عمداً فعليها القضاء

[ ١٢٨٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.

٢٢ - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة (*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد

[ ١٢٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر(١) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شم رائحة غليظة أو

___________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحيض.

الباب ٢٢

فيه حديثان

* - الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه قده ).

١ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢١، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٥.

(١) في المصدر: سليمان بن حفص.

٦٩

كنس بيتاً فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح.

[ ١٢٨٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز، لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على الغبار والدخّان غير الغليظين، أو على عدم التعمد، أو عدم إمكان التحرّز، ولا إشعار فيه بتعمّد الإِدخال، بل ظاهره عدم التعمّد، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٣ - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة

[ ١٢٨٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٣، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٧ / ١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.

٧٠

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٨٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال: نعم، ولكن لا يبالغ.

[ ١٢٨٥٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه( فليس عليه شيء) (٢) وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإِعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٨٥٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه، وإن(٤) كان في وضوء(٥) فلا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٦) .

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ٩٩٩.

٢ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٥ / ٥٩٣، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٤.

٤ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٩١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) في الفقيه: فإن ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وضوئه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩٠.

٧١

[ ١٢٨٥٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء.

وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله(١) .

أقول: وتقدّم في الباب السابق ما يدلّ على ذلك وعلى وجوب الكفّارة مع العمد(٢) .

٢٤ - باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه

[ ١٢٨٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به.

[ ١٢٨٥٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

___________________

٥ - لم نعثر عليه في التهذيب.

(١) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٦.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

ويأتي مايدلّ على حكم المضمضة في الحديثين ٤، ١٥ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٤.

٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٣.

٧٢

عن حماد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يصب في أُذنه الدهن؟ قال: لا بأس به.

[ ١٢٨٥٩ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد(١) ، عن علي بن الحسن(٢) ، عن أحمد ابن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس، إلّا السعوط فإنّه يكره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١٢٨٦٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن الصائم، يصب الدواء في أُذنه؟ قال: نعم(٤) .

[ ١٢٨٦١ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم، هل يصلح له أن يصب في أُذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات(٥) .

___________________

٣ - الكافي ٤: ١١٠ / ٤.

(١) في هامش المخطوط: « هو العاصمي ».

(٢) في نسخة: علي بن الحسين، عن أبيه( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٢.

٤ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٤١، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر زيادة: ويذوق المرق ويزق الفرخ.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٠ / ٢٣.

(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٧٣

٢٥ - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة فيما فيه مسك، او له طعم في الحلق

[ ١٢٨٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم(١) الفراء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الصائم يكتحل قال: لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء(٣) ، عن غير واحد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٢٨٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق( فلا بأس به) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

___________________

الباب ٢٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١١١ / ١.

(١) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٥، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٨.

(٣) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ١١١ / ذيل الحديث ١.

٢ - الكافي ٤: ١١١ / ٣.

(٥) في التهذيب والاستبصار: فليس به بأس ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٧٠، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٣.

٧٤

[ ١٢٨٦٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرّها إذا أفطر ولا يذرّها وهو صائم.

أقول: ويأتي الوجه في مثله(١) .

[ ١٢٨٦٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم.

[ ١٢٨٦٦ ] ٥ - وعنه، عن فضالة( بن أيّوب) (٣) ، عن العلاء، عن محمّد( بن مسلم) (٤) ، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن المرأة، تكتحل وهي صائمة؟ فقال: إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس.

[ ١٢٨٦٧ ] ٦ - وعنه، عن صفوان( بن يحيى) (٥) ، عن الحسين بن أبي غندر(٦) ، عن ابن أبي يعفور قال: سألت با عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________

٣ - الكافي ٤: ١١١ / ٢.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(٢) السند في المطبوع هكذا: عنه، عن حماد بن عيسى، ومرجع الضمير هو الحسين، إلا انه قد ذكر قبل عدة أسانيد.

٥ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٧١، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٤.

( ٣ و ٤ ) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٦، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٩.

(٥) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: الحسن بن أبي غندر ( هامش المخطوط ).

٧٥

الكحل للصائم؟ فقال: لا بأس به، إنّه ليس بطعام يؤكل.

[ ١٢٨٦٨ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم.

[ ١٢٨٦٩ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي(١) قال: سألت أبا الحسن(٢) ( عليه‌السلام ) عن الصائم إذا اشتكى عينه، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل.

أقول: حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارّة(٣) تدخل الحلق، فإنّه يكره لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١٢٨٧٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ فقال: لا إنّي أتخوف أن يدخل رأسه.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٦) .

[ ١٢٨٧١ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الأصفهاني، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم الحديث.

___________________

٧ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٧، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨٠.

٨ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٨، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨١.

(١) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه. قده ).

(٢) في نسخة: أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: حادة ( هامش المخطوط ).

(٤) مضى في الاحاديث ١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١٠، ١١، ١٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٩، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨٢.

(٦) سبق في الحديثين ٢، ٥، وفي ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٧٦

[ ١٢٨٧٢ ] ١١ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي داود المسترق، و(١) صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.

أقول: هذا يدلّ على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق(٢) .

[ ١٢٨٧٣ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في حصر المفطرات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٦ - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارا ً

[ ١٢٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

___________________

١١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٢، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٥.

(١) في نسخة: وعن ( هامش المخطوط ).

(٢) سبق في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب وتقدم مايدلّ على جواز الكحل للصائم في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من أبواب آداب الحمام.

(٤) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٠٩ / ١، التهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٧٧، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٠.

٧٧

محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إنّي أتخوّف عليه، أما يتخوّف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوّف عليه؟ قال: الغشيان أو(١) تثور به مرّة، قلت: أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئاً؟ قال: نعم إن شاء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه(٣) .

[ ١٢٨٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحجامة للصائم؟ قال: نعم إذا لم يخف ضعفاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٨٧٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصائم، ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي مثله، إلى قوله: ولا يدمي فمه(٥) .

[ ١٢٨٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان.

___________________

(١) في الفقيه: أن ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: الله ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٧.

٢ - الكافي ٤: ١٠٩ / ٢.

(٤) التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٣، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٦.

٣ - الكافي ٤: ١١٢ / ٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٥) الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٤.

٤ - الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٥.

٧٨

[ ١٢٨٧٨ ] ٥ - وقال: إنّا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل.

[ ١٢٨٧٩ ] ٦ - قال ابن بابويه، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر.

[ ١٢٨٨٠ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحمّام، والحجامة، والمرأة الحسناء.

[ ١٢٨٨١ ] ٨ - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) احتجم وهو صائم محرم.

[ ١٢٨٨٢ ] ٩ - وفي( معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعي - في حديث - قال: سألت ابن عبّاس عن معنى قول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: إنّما أفطرا

___________________

٥ - الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٦.

٦ - الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٨٨.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٣٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام.

٩ - معاني الاخبار: ٣١٩ / ١.

٧٩

لانهما تسابّا وكذبا - في سبّهما - على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، لا للحجامة.

قال الصدوق: قد قيل في معنى قوله:( أفطر الحاجم والمحجوم ): أي دخلا في فطرتي وسنتي، لأنّ الحجامة ممّا أمر به( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) واستعمله.

[ ١٢٨٨٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يحتجم؟ فقال: لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.

[ ١٢٨٨٤ ] ١١ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو صائم، وكان لا يرى بأساً بالكحل للصائم.

[ ١٢٨٨٥ ] ١٢ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في شهر رمضان، فإنّي أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً.

___________________

١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٤، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٧.

(١) السند في المصدر: عنه، عن علي بن النعمان، والضمير عائد إلى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.

١١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٦، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٨٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢٢ - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.

[ ١٩٨٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.

[ ١٩٨٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: يابا سعيد، إلّا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه، وبلغ، فحينئذ فجامع.

__________________

الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٣ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٤ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٦.

٢٢١

[ ١٩٨٧ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب.

[ ١٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ١٩٨٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن علي، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال: لا بأس، وعن المرأة، تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٩٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علّان، عن جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب: لا أُحبّ له ذلك(١) .

[ ١٩٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض، ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥٨١ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٧.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ والاستبصار ١: ١٦٦ / ٣٨٩.

٧ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠.

٨ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٩ والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٢.

(١) كلمة ( ذلك ) كتبها المصنف في الهامش مصححاً عن نسخة.

٩ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١.

٢٢٢

[ ١٩٩٢ ] ١٠ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي، عن علي بن موسى (عليه‌السلام ) قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.

[ ١٩٩٣ ] ١١ - وعن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب وأنت جنب، ولا تجنب وأنت محتضب، ولا الطامث، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء.

[ ١٩٩٤ ] ١٢ - وعن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

[ ١٩٩٥ ] ١٣ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تختضب النفساء.

أقول ؟ ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب.

__________________

١٠ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١١ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٢ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٣ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض، وفي الباب ٦١ من أبواب مقدمات النكاح والحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ١١.

٢٢٣

[ ١٩٩٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفل، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب، ويحتجم، ويذبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن سلم(٢) مولى علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) أسأله: يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال: فكتب إليّ إبتداءاً: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً، ولا تجامع(٣) امرأة مختضبة.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة(٥) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن(٦) ، وفي أحكام الخلوة(٧) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله(٨) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٤.

(٢) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.

(٣) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.

(٤) الخرائج والجرائح: ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.

(٦) تقدم في الحديث ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة.

(٧) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٨) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح.

٢٢٤

٢٤ - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن

[ ١٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك، الحديث.

[ ٢٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك، وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٠١ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٠٠٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما ؟ فقال: هما من السنّة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

__________________

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣١، و ١٤٨ / ٤٢٢ وفيه زيادة: ومرافقك، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧٩ / ٢٠٣، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠٢، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٤ - التهذيب ١: ٧٨ / ١٩٧، والاستبصار ١: ٦٦ / ١٩٧، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٢٥

[ ٢٠٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان.

[ ٢٠٠٤ ] ٦ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال: لا، إنّما يجنب الظاهر.

[ ٢٠٠٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عمّن حدّثه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال: لا، إنّما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن.

[ ٢٠٠٦ ] ٨ - قال: وروى في حديث آخر أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال في غسل الجنابة: إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٥٨، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٤ مع اختلاف في سند الاستبصار.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ١.

٨ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ٢.

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدّم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥، ٩، ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٢٦

٢٥ - باب كراهة النوم للجنب الّا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمّم، أو ارادة العود الى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم

[ ٢٠٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ.

[ ٢٠٠٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح، وذلك أنّي أُريد أن أعود.

[ ٢٠٠٩ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، الحديث.

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

__________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٩، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٠.

٣ - علل الشرائع: ٢٩٥ / الباب ٢٣٠.

(١) الخصال: ٦١٣ / ١٠، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(٢) مضى في الحديث ١، ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٥، ٦ من هذا الباب.

٢٢٧

[ ٢٠١٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك ؟ قال: إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل، الحديث.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٠١١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب.

[ ٢٠١٢ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال: إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، والغسل ( أحبّ إليّ، و )(٢) أفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء، إن شاء الله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن(٣) .

__________________

٤ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٦.

٦ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٧.

(٢) ما بين القوسين في الكافي فقط.

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ١٠.

وأحاديث الباب ٩ من أبواب الوضوء تدلّ على استحباب الطهارة عند النوم، ويأتي ما يدلّ على كراهة البقاء على الجنابة في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي.

٢٢٨

٢٦ - باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً، وجملة من أحكامه

[ ٢٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما(١) ، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ(٢) على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصب(٣) على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة، عن العلاء، مثله(٥) .

[ ٢٠١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء(٦) غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

[ ٢٠١٥ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط قوله: بثلاث غرف.

__________________

الباب ٢٦

في ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ١.

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢، ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤) في التهذيب: فقد طهره ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٥ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: كفه مني. ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٨.

٢٢٩

[ ٢٠١٦ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

[ ٢٠١٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك(١) ، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلاً جنباً(٢) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.

[ ٢٠١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠١٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: أفض على

__________________

٤ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ وفي ٣٧٠ / ١١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ومرافغك، والمرافغ: المغابن من الاباط. وأصول الفخذين. « الصحاح ٤: ١٣٢٠ ».

(٢) جنباً: ليس في المصدر وقال في هامش الاصل: ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣، والإِستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ أغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، الحديث.

[ ٢٠٢٠ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.

[ ٢٠٢١ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٢٢ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب(١) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(٢) حتّى يغسل رأسه وجسده(٣) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال: إن كان

__________________

٨ - التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٤، وتقدّم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

٩ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٤، والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٥.

(١) في نسخة: أجنب، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: القطر، (منه قدّه ).

(٣) في هامش المخطوط ما لفظه: « قال المحقق في المعتبر: الروايات دلّت علىٰ وجوب تقديم الرأس علىٰ الجسد، أمّا اليمين علىٰ الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلّت علىٰ تقديم الرأس علىٰ اليمين، ولم تدل علىٰ تقديم اليمين علىٰ الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً، لكنّ =

٢٣١

يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٠٢٣ ] ١١ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله، وزاد: إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال: إنْ غسله أجزأه، وإلّا تيمّم.

[ ٢٠٢٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٢٥ ] ١٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٦ ] ١٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن

__________________

= فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم، إنتهىٰ » منه « قدّه »، راجع المعتبر: ٤٨ والمدارك: ٥٥.

(١) الفقيه ١: ١٤ / ٢٧.

(٢) قرب الإِسناد: ٨٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٣ / ٣٥٤، ٣٥٥، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٥.

(٣) التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٤.

١٣ - الكافي ٣: ٢٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤ / ٧.

٢٣٢

أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: حدّثني من سمعه يقول: إذا اغتمس(١) الجنب في الماء اغتماسة(٢) واحدة أجزأه ذلك من غسله.

[ ٢٠٢٨ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الاناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض(١) على رأسك وسائر جسدك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل

[ ٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) -

__________________

١٥ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٩١.

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتمس ).

(٢) في هامش الاصل عن نسخة (ارتماسه ).

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

(٣) في المصدر: اقبض، وفي نسخة: أفض.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٢، ٥ - ٨ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٣١ والحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٣

في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، الحديث.

[ ٢٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعليّ نعل سنديّة، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي )(١) ؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل(٢) قدميك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٢٠٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن حمّاد، عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال: إن كان يغسل في مكان يسيل الماء على رجليه(٥) فلا عليه أن لا يغسلهما(٦) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ١٩ / ٥٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: أسفل.

(٣) التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٧.

(٤) الكافي ٣: ٤٤ / ١١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ١٠.

(٥) في المصدر زيادة: بعد الغسل.

(٦) في نسخة التهذيب: لم ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٦٣٢ / ٣٦١.

(٨) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢٣٤

٢٨ - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الاعادة مع المخالفة

[ ٢٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل.

[ ٢٠٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة - في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين.

[ ٢٠٣٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل(١) ، وبعض أحاديث ترتيب الوضوء(٢) .

__________________

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٩، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢١.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة(٢) .

وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر، والاحتياط يقتضيه، وعمل الأصحاب عليه(٣) .

[ ٢٠٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إلى ذلك المكان، فقالت له أُم إسماعيل: أيّ موضع هذا ؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل.

قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه، واشتبه عليه، فرواه بالعكس، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.

أقول: ستأتي روايته(٤) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد، ويكون ذلك في واقعتين، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها.

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٢٩. وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٦، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت.

(٣) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٥، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٤ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٠ والإِستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٢، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق.

(٤) تأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٢٩ - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

[ ٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإِحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك(١) .

[ ٢٠٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: جفّ أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧١، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٣.

(١) فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وإنّ غسل الاحرام سنّة لا واجب فتدبّر، ( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢ وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

٢٣٧

ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - كما ذكره الشهيد في ( الذكرى )(١) .

[ ٢٠٣٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٣٩ ] ٤ - وروى السيّد محمّد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلاً من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله.

ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب(٣) .

أقول: وتقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضاً(٤) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب، وغير ذلك(٥) .

__________________

(١) الذكرى: ٩١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ٨.

(٢) التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٢.

٤ - المدارك: ٥٩.

(٣) الذكرى: ١٠٦، وروض الجنان: ٥٩، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترىٰ وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل راجع الى القياس وهو ظاهر ( منه قدّه ).

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

٢٣٨

٣٠ - باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل

[ ٢٠٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشيء اللكد(١) مثل علك الروم، والظرب(٢) ، وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: الطرار، بدل الظرب(٣) .

[ ٢٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين(٤) صفرة الطيب على أجسادهنّ، وذلك أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن

__________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٦.

(١) في نسخة: اللزق، ( منه قده.) لَكِدَ: لصق ( لسان العرب ٣: ٣٩٢ ).

(٢) في نسخة: الطرار، والطرار: موضع أو صمغ، (منه قده ).

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٣.

(٤) وفي نسخة: بقيت ( منه قدّه ).

٢٣٩

أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٠٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران، لم يذهب به الماء، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي(٢) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

٣١ - باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع

[ ٢٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -: ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

[ ٢٠٤٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٨ وفيه لا بأس به، ( منه قدّه ).

(٣) الكافي ٣: ٨٢ / ٥.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٢١ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573