وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289214 / تحميل: 7198
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٦٣ - باب استحباب قراءة سورة الحجّ كل ثلاثة أيام مرة ، وعم كل يوم مرة ، وقول : ماشاء الله ، ألف مرّة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحجّ.

[ ١٤٥٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) بالإسناد السابق في قراءة القرآن (١) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الحجّ في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام، وإن مات في سفره دخل الجنّة، قلت: فإن كان مخالفاً؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.

[ ١٤٥٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرء سورة عمّ يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام، إن شاء الله.

[ ١٤٥٢٩ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) قال: وفي رواية قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من قال: ما شاء الله، ألف مرّة في دفعة واحدة رزق الحجّ من عامه، فإن لم يرزق أجّله (٢) الله حتى يرزقه.

__________________

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٣٥ / ١.

(١) سبق في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن.

٢ - ثواب الأعمال: ١٤٩ / ١.

٣ - المحاسن: ٤٢ / ٥٥.

(٢) في المصدر: أخّره.

١٦١

١٦٢

أبواب النيابة في الحج

١ - باب استحباب الحجّ مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه

[ ١٤٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبد الرحمن بن سنان، عن عبد الله بن سنان (١) قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرّة إلى الحجّ إلّا اشترط، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادى محسر، ثمّ قال: يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإِسماعيل حجّة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٥٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عمّن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

أبواب النيابة في الحجّ

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٢ / ١.

(١) في الكافي: عبد الرحمن بن سنان قال: كنت وفي التهذيب: عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان. وفي هامش المخطوط عن نسخة: عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سنان!

(٢) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٢ / ١.

١٦٣

علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل دفع إلى خمس نفرات حجّة واحدة فقال: يحجّ بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم، فقال لي: كلّهم شركاء في الأَجر، فقلت: لمن الحجّ؟ فقال: لمن صلي بالحرّ (١) والبرد.

[ ١٤٥٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن على بن يوسف، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحجّ عن آخر ماله من الثواب؟ قال: للذي يحجّ عن رجل أجر وثواب عشر حجج.

أقول: هذا محمول على من تبرّع بالحجّ عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدّم(٢) .

[ ١٤٥٣٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إن ابنتي أوصت بحجّة ولم تحج، قال: فحجّ عنها، فإنها لك ولها، قلت: إن امرأتي ماتت ولم تحج، قال: فحجّ عنها، فإنها لك ولها.

[ ١٤٥٣٤ ] ٥ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنّه كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها؟ فوقّع بخطّه وقرأته: حجّ عنه إن شاء الله، فإنّ لك مثل أجره، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في المصدر: في الحرّ.

٣ - الكافي ٤: ٣١٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

١٦٤

[ ١٤٥٣٥ ] ٦ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يحجّ عن آخر، له من الأَجر والثواب شيء؟ فقال: للذي يحجّ عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر له ولأَبيه ولأُمه ولابنه ولابنته ولاخيه (١) ولأَخته ولعمّه ولعمته ولخاله ولخالته، إنّ الله واسع كريم.

[ ١٤٥٣٦ ] ٧ - وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان اشتركا، حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.

قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٤٥٣٧ ] ٨ - قال: وروي أنّ الصادق( عليه‌السلام ) أعطى رجلاً ثلاثين ديناراً فقال له: حجّ عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع، وله واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٦ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٢٩.

(١) « ولاخيه »: ليس في المصدر.

٧ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٠.

٨ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤١، وفي الاحاديث ١، ٦،، ٧، ٨ من الباب ٤٢، وفي الحديثين ١، ٦ من الباب ٤٣ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦، وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٦٥

٢ - باب أن من اوصى بحجّة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحجّ ندباً ، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات.

[ ١٤٥٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإِسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً، قال: يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من قرب.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ١٤٥٣٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

__________________

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١١، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٨.

(١) قرب الإِسناد: ٧٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٨ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٧ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٧ / ٨٩٢.

١٦٦

عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه.

[ ١٤٥٤٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ، من أين يحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

[ ١٤٥٤١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجّة، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس.

أقول: يحتمل كون المراد به غير حجّة الإِسلام، ويحتمل الحمل على قصور التركة.

[ ١٤٥٤٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن سنان أو عن رجل، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمّن سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة، قال: يحجّ بها (١) رجل من موضع بلغه(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(١) في نسخة زيادة، عنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يبلغه ( هامش المخطوط ).

١٦٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمّن سأله، وذكر مثله (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٥٤٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن عمرّ بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة، تجزي حجّته من دون الوقت.

[ ١٤٥٤٤ ] ٧ - وعن أبي علي الأَشعري، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد (٤) ، عن أبان، عن عمرّ بن يزيد قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أوصى بحجّة فلم تكفه، قال: فيقدمها حتى يحجّ دون الوقت.

[ ١٤٥٤٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمّن سأله قال: قلت له: رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة،

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٧.

(٢) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧٠.

٦ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ٣.

(٤) في نسخة: محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط ).

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٥.

١٦٨

فقال: يحجّ له رجل من حيث يبلغه.

[ ١٤٥٤٦ ] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب( مسائل الرجال) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري، عن أحمد بن محمد، عن عدّة من أصحابنا قالوا: قلنا لأَبي الحسن - يعني: علي بن محمّد( عليهما‌السلام ) -: إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه، وقال بعضهم: يحجّ عنه من حيث مات، فقال( عليه‌السلام ) : يحجّ عنه من حيث مات.

وقال ابن إدريس في الحجّ من( السرائر) بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده، قال: وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه، وذكرنا وجهه (٢) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا(٤) .

٣ - باب ان من اوصى أن يحجّ عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحجّ جعل ما يزيد عن سنة لحجّة واحدة

[ ١٤٥٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،

____________

٩ - مستطرفات السرائر: ٦٦ / ٣.

(١) السرائر: ١٢٠، ١٢١.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب وجوب الحجّ.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٢، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٨، وروضة المتقين ٥: ٥٢.

(٤) يأتي في الباب ٨٧ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣

فيه حديثاًن

١ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤١٨، الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٧.

١٦٩

عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه علي بن محمّد الحصيني(١) : أن ابن عمي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة، وليس يكفي، ما تأمرّ (٢) في ذلك فكتب( عليه‌السلام ) : يجعل(٣) حجّتين في حجّة، فإنّ الله تعالى عالم بذلك.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عمّن حدثه، عن إبراهيم بن مهزيار مثله (٤) .

[ ١٤٥٤٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: وكتبت إليه( عليه‌السلام ) : أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجّة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم، فكتب( عليه‌السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجتين، إن شاء الله.

ورواه الشيخ بالإسناد السابق(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه(٦) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) في المصدر: الحضيني.

(٢) في نسخة: يأمرني ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: تجعل.

(٤) الكافي: ٣١٠ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٣١٠ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٦ / ٨٩٠.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٦.

١٧٠

٤ - باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث

[ ١٤٥٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن الحسن (١) أنه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهماً، ولم يسمّ شيئاً، ولا يدرى كيف ذلك؟ فقال: يحجّ عنه ما دام له مال.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن اورمه، عن محمّد بن الحسن الأَشعري مثله، إلّا أنه قال: ما دام له مال يحمله (٢) .

[ ١٤٥٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمّد بن الحسين ابن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهماً؟ فقال: يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء.

أقول: ذكر الشيخ أنّه لا تنافي بينهما لأَنّ المراد من المال في الأَوّل هو الثلث.

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤١٩، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٣٠.

(١) في الاستبصار: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) الاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤٢٠، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٢٩.

١٧١

٥ - باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب ، وحكم من حجّ نائباً مع وجوب الحجّ عليه

[ ١٤٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله، وهي تجزي عن الميّت، إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال.

[ ١٤٥٥٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وله مال، قال: يحجّ عنه صرورة لا مال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٥٥٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله الاعرج، أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصرورة، أيحجّ عن الميّت؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال (٢) .

__________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٥ / ٢، والتهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٧، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٣١.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٣ وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.

(١) التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٢٨، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٢.

٣ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧٠.

(٢) في الحديثين إشعار بأن الأَمرّ بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص، أو أن النهي في العبادة لا =

١٧٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط، وأنّه لا يضمن، ولا يجب استنابة نائب آخر، ويحتمل أن يراد بالمال مالاً يكفي للحجّ، كما ذكره بعضهم.

٦ - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه

[ ١٤٥٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة.

[ ١٤٥٥٥ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن مفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث.

[ ١٤٥٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل( صرورة لم يحجّ قط) (٢) حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أيجزي كل واحد منهما تلك

__________________

= يستلزم الفساد في صورة خاصة، ودلالتهما على باقي الافراد غير ظاهرة. والقياس باطل. ( منه. قده ).

(١) تقدم في الحديثين ٢، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٢٩، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٣٩، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٣٠، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٤.

(٢) ليس في التهذيب.

١٧٣

الحجّة عن(١) حجّة الإِسلام أولا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي، إن شاء الله، فكتب( عليه‌السلام ) : لا يجزي(٢) ذلك.

أقول: حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدّم(٣) ، وجوّز حمله على نفي الإِجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتماداً على الاستنابة وعلى التقيّة، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ وعلى عدم إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معاً كما هو ظاهره.

[ ١٤٥٥٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن امي، أيجزي عنها حجّة الإِسلام؟ فكتب لا، وكان ابنه صرورة وكانت أُمّه صرورة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) .

[ ١٤٥٥٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة، يخرج بها واحد منهم، لهم أجر؟ قال: نعم، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ، قال: فقلت: أيهّم أعظم أجراً؟ فقال: الذي نابه الحرّ والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحجّ لمن حجّ.

__________________

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: لايجوز ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ.

٤ - التهذيب ٥: ٤١٢ / ١٤٣٣، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٣٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٠، وأورده نحوه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

١٧٤

أقول: هذا غير صريح في النيابة على أنّ الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما، وعدم الإِجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد، وقد تقدم مايدلّ على المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب حكم من اشرك في حجّته جماعة

[ ١٤٥٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأَربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام، والحجّة للذي حج.

أقول: الظاهر كما مرّ أن المراد إهداء ثواب الحجّ لا النيابة في الحجّ(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١، وفي الحديثين ٢، ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٥، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٣٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٧٥

٨ - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة

[ ١٤٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة وقد حجّت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت انا عن أخي، وكنت أنا احق بها من غيري، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس، بأن تحجّ عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحجّ من مالها، فإنّه أعظم لأَجرها.

[ ١٤٥٦١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٥٦٢ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة - إلى أن قال: - فقال: إنّ كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً، وأجزأ الذي أحجّه.

__________________

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٧ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٧ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٧، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤١.

٣ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

١٧٦

[ ١٤٥٦٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة، فقال: إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فرّب امرأة أفقه من رجل.

[ ١٤٥٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تحجّ المرأة عن اختها وعن أخيها، وقال: تحجّ المرأة عن أبيها (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ١٤٥٦٥ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يحجّ الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة.

[ ١٤٥٦٦ ] ٧ - وعنه، وعن الحسين اللؤلؤي(٣) ، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أتحجّ المرأة عن الرجل؟ قال: نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل.

__________________

٤ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ١.

٥ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٨، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤٠.

(١) في الكافي: ابنها ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٣٠٧ / ٤.

٦ - التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٩٠٠.

٧ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٦، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤٢.

(٣) في المصدرين: الحسن اللؤلؤي.

١٧٧

[ ١٤٥٦٧ ] ٨ – محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبال قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ والدتي توفّيت ولم تحج، قال: يحجّ عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهما أحبّ إليك؟ قال: رجل أحب إليّ.

[ ١٤٥٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أن امّ امرأة كانت أُمّ ولد(١) فأرادت المرأة أن تحجّ عنها، قال: أو ليس قد اعتقت بولدها (٢) ؟ تحجّ عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على الكراهيّة في المرأة الصرورة(٥) .

٩ - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحجّ

[ ١٤٥٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

__________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٩.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(١) في المصدر زيادة: فماتت.

(٢) في المصدر: عتقت ولدها.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في ذيل الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٣٩، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٧٨

[ ١٤٥٧٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه، هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة.

أقول: هذا مخصوص بالصرورة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٤٥٧١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى الجواز(٤) .

١٠ - باب أن من اُعطي مالاً يحجّ به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحجّ اذا ضمن الحجّ

[ ١٤٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأَبي عبد الله

__________________

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٩.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤٠، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٤.

(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢، ٥، ٦، ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤٢.

١٧٩

( عليه‌السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء، فلم يرده عليّ، فقال: هو له لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

[ ١٤٥٧٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله القمّى قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: لا، هي له.

[ ١٤٥٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل، هل يجوز (١) أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال: إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٥٧٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله(٣) ، عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر

__________________

٢ - الكافي ٤: ٣١٣ / ١، والتهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٣.

٣ - الكافي ٤: ٣١٣ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٤.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٦.

(٣) في المصدر سعيد بن عبد الله.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

هذا، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:( ولاتنابزوا بالألقاب ) (١) ولعلّ الرجل يكره هذا.

[ ٢٧٤٠٨ ] ٢ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) : عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا خير في اللّقب، إنّ الله يقول في كتابه:( ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإِيمان ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٣) .

٣١ - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام

[ ٢٧٤٠٩ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) : عن عليِّ بن حديد، عن منصور بن يونس، وداود بن رزين، عن منهال القصّاب قال: خرجت من مكّة وأنا أُريد المدينة، فمررت بالابواء وقد ولد لابي عبدالله( عليه‌السلام ) موسى( عليه‌السلام ) ، فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم، فأطعم الناس ثلاثاً فكنت آكل فيمن يأكل، فما آكل شيئاً إلى الغد حتّى أعود(٤) ، فمكثت بذلك ثلاثاً أطعم حتّى أترفق(٥) ثمَّ لا أُطعم شيئاً إلى الغد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة(٦) .

____________________

(١) الحجرات ٤٩ / ١١.

٢ - الاحتجاج: ٣٥٢.

(٢) الحجرات ٤٩: ١١.

(٣) تقدم في الباب ١٤٥ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٤١٨ / ١٨٧.

(٤) في المصدر زيادة: فآكل.

(٥) في المصدر: أرتفق، وارتفق: امتلأ، والمرتفق: الممتلئ، « لسان العرب ١٠ / ١٢١ ».

(٦) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

٤٠١

٣٢ - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب ّ حين الحمل

[ ٢٧٤١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن( شرحبيل) (١) بن مسلم، أنّه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فإنَّ الولد يكون أطيب ريحاً وأصفى لوناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٤١١ ] ٢ - وعنه، عن عليِّ بن الحسن التيمليّ، عن الحسين بن هاشم، عن أبي أيّوب الخرّاز(٣) ، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ونظر إلى غلام جميل: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل.

٣٣ - باب استحباب أكل النفساء أوّل نفاسها الرطب وإلّا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلّا فمن تمر الامصار، وأفضله البرّني والصرفإن

[ ٢٧٤١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٢ / ١.

(١) في نسخة: شرجيل « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٢ / ٢، وأورده عن المحاسن في الحديث ١٢ من الباب ٩٣ من أبواب الاطعمة المباحة.

(٣) في المصدر: الخزاز.

يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٩٣ من أبواب الاطعمة المباحة.

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢ / ٤، والمحاسن: ٥٣٥ / ٨٠٣.

٤٠٢

محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابه، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليكن أوّل ما تأكله النفساء الرطب، فإنَّ الله قال لمريم:( وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً ) (١) قيل: يا رسول الله، فإن لم تكن أيّام(٢) الرطب قال: سبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فإنَّ الله عزّ وجلّ يقول: وعزَّتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاماً( إلّا كان) (٣) حليماً(٤) وإن كانت جارية كانت حليمة(٥) .

[ ٢٧٤١٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن أبي سعيد الشاميِّ، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أطعموا البرّني نساءكم في نفاسهنّ تحلم أولادكم.

[ ٢٧٤١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد العزيز بن حسان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خير تموركم البرّني فأطمعوا نساءكم في نفاسهنَّ تخرج أولادكم حلماء(٦) .

أحمد ابن أبي عبدالله البرّقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابه، وذكر

____________________

(١) مريم ١٩: ٢٥.

(٢) في نسخة: أبان. « هامش المخطوط ».

(٣) في نسخة: إلّا كان الولد زكيّاً « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: حكيماً « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: حكيمة « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٦: ٢٢ / ٥، والمحاسن: ٥٣٤ / ٨٠٠.

٣ - الكافي ٦: ٢٢ / ٣.

(٦) في نسخة: حكماء « هامش المخطوط ».

٤٠٣

الحديث الأوَّل.

وعن محمّد بن عبداًلله، عن أبي سعيد، وذكر الثاني.

وعن محمّد بن عليّ وذكر الثالث(١) .

ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٤١٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابه، عن عليَّ بن أسباط، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو كان من الطعام أطيب من الرطب لاطعمه الله مريم.

[ ٢٧٤١٦ ] ٥ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان عن أبي البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما استشفت نفساء بمثل الرطب، لأنَّ الله أطعم مريم رطباً جنيّاً في نفاسها.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) عن الباقر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٧٤١٧ ] ٦ - وعن أبيه، وبكر بن صالح جميعاً، عن سليمان الجعفريِّ قال: قال أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) تدري من ما حملت مريم؟ فقلت: لا، إلّا أن تخبرّني، فقال: من تمر الصرفان، نزل بها جبرّئيل فأطعمها فحملت.

____________________

(١) لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

(٢) المحاسن: ٥٣٤ / ذيل حديث ٨٠٠.

٤ - المحاسن: ٥٣٥ / ٨٠١.

٥ - المحاسن: ٥٣٥ / ٨٠٢.

(٣) مجمع البيان ٦: ٥١١.

٦ - المحاسن: ٥٣٧ / ٨١١.

٤٠٤

٣٤ - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان

[ ٢٧٤١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن قبيصة، عن عبدالله النيسابوريّ، عن هارون بن موسى، عن أبي مسلم، عن أبي العلاء الشاميِّ، عن سفيان الثوريِّ، عن أبي زياد، عن الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أطعموا حبالاكم اللبان، فإنَّ الصبيَّ إذا غذي في بطن أُمّه باللبان اشتدّ قلبه وزيد عقله، فإن يك ذكراً كان شجاعاً، وإن ولدت أُنثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوّجها.

[ ٢٧٤١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: أطعموا حبالاكم ذكر اللبان، فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالماً شجاعاً، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوّجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٣٥ - باب استحباب الأذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرّته، أو الإِقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه

[ ٢٧٤٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٣ / ٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٣ / ٧.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٠ / ١٧٥٨.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤ / ٦، والتهذيب ٧: ٤٣٧ / ١٧٤٢.

٤٠٥

النوفليّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ولد له مولود فليؤذِّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أُذنه اليسرى، فأنّها عصمة من الشيطان الرجيم.

[ ٢٧٤٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي اسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولد لكم المولود، أيّ شيء تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به؟ قال: خذ عدسة جاوشير فذيفه(١) بماء ثمَّ قطّر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين، وفي الايسر قطرة، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، يفعل ذلك به(٢) قبل أن تقطع سرّته، فإنّه لايفزع أبداً ولا تصيبه أُمّ الصبيان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٧٤٢٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن حفص الكناسيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً.

أقول: ويأتي مايدلُّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٣ / ١.

(١) في المصدر: فديفه.

(٢) في المصدر: تفعل به ذلك.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٣ / ٢.

(٤) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الاذان وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٤ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٠٦

٣٦ - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه‌السلام ) وإلّا فبماء السماء، وجملة من أحكام الأوّلاد

[ ٢٧٤٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حنّكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالحسن والحسين (عليهما‌السلام )

[ ٢٧٤٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في أُذنه.

[ ٢٧٤٢٥ ] ٣ - وقال الكلينيّ: وفي رواية أخرى: حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبرّ الحسين( عليه‌السلام ) ، فإن لم يكن فبماء السماء.

ورواه الطبرّسي في( مكارم الأخلاق) نقلاً من كتاب( نوادر الحكمة) مرسلاً (١) ، وكذا الأوّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٧٤٢٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن تميم بن

____________________

الباب ٣٦

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٤١، ومكارم الاخلاق: ٢٢٩، والخصال: ٦٣٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٤ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٤ / ٤.

(١) مكارم الاخلاق: ٢٢٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٤٠.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٠ / ٢، باختلاف.

٤٠٧

عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الأنصاريّ، عن عليِّ بن ميثم، عن أبيه قال: سمعت أُمّي تقول: سمعت نجمة أُمّ الرضا( عليه‌السلام ) تقول - في حديث -: لـمّا وضعت ابني عليّاً دخل إليَّ أبوه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) فناولته إيّاه في خرقة بيضاء، فأذّن في أُذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثمّ رده إلي فقال: خذيه فإنه بقية الله في أرضه.

[ ٢٧٤٢٧ ] ٥ - وبالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء(١) ، عن الرضا، عن آبائه، عن عليِّ بن الحسين( عليهم‌السلام ) ، عن أسماء بنت عميس، عن فاطمة (عليهما‌السلام ) قالت: لـمّا حملت بالحسن( عليه‌السلام ) وولدته جاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا أسماء، هلمّي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأذّن في أُذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى - إلى أن قال: - فسمّاه الحسن، فلما كان يوم سابعه عقّ عنه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذاً وديناراً، وحلق رأسه، وتصدّق بوزن الشعر ورقاً، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء، الدم فعل الجاهليّة، قالت أسماء: فلمّا كان بعد حول ولد الحسين( عليه‌السلام ) جاءني وقال: يا أسماء هلمّي بابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذّن في أُذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره - إلى أن قالت: - فقال جبرئيل: سمّه: الحسين، فلمّا كان يوم سابعه عقّ عنه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذاً وديناراً، ثمّ حلق رأسه وتصدَّق بوزن الشعر ورقاً، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء، الدم فعل الجاهليّة.

[ ٢٧٤٢٨ ] ٦ - وعنه، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه سمّى

____________________

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥ / ٥، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٤٠ / ١٤٦.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٢ / ١٤٥، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٥٠ / ١٧٠.

٤٠٨

الحسن يوم السابع، واشتقّ من اسم الحسن الحسين، ولم يكن بينهما إلّا الحمل.

[ ٢٧٤٢٩ ] ٧ - وعنه، عن آبائه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أذّن في أُذن( الحسين) (١) بالصلاة يوم ولد.

[ ٢٧٤٣٠ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، أنّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة وديناراً.

[ ٢٧٤٣١ ] ٩ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والعقيقة عن المولود الذكر والأُنثى واجبة، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

[ ٢٧٤٣٢ ] ١٠ - وفي( العلل) وفي( معاني الاخبار) : عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليِّ السكريِّ، عن محمّد بن زكريّا الجوهريِّ، عن العبّاس بن بكّار، عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذليِّ، عن أبي الزبير، عن جابرّ قال: لما حملت فاطمة بالحسن فولدت وكان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرهم أن يلفّوه في خرقة بيضاء، فلفّوه في صفراء وقالت فاطمة: يا عليُّ سمّه، فقال: ما كنت لاسبق باسمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخذه وقبّله وأدخل لسانه في فيه، فجعل الحسن( عليه‌السلام ) يمصّه ثمّ قال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ألم أتقدّم إليكم أن تلفّوه في خرقة بيضاء، فدعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ورمى بالصفراء، وأذّن في أُذنه اليمنى وأقام في اليسرى - إلى أن قال: - وسمّاه الحسن، فلمّا ولدت

____________________

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٤٧، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٧٢ / ١١.

(١) في المصدر: الحسن (عليه‌السلام )

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٦ / ١٧٠.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥.

١٠ - علل الشرائع: ١٣٨ / ٧، ومعاني الاخبار: ٥٧ / ٦.

٤٠٩

الحسين جاء النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ففعل به كما فعل بالحسن - إلى أن قال: - فسمّاه الحسين.

[ ٢٧٤٣٣ ] ١١ - قال الصدوق: وفي الحديث: كلّ مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٤٣٤ ] ١٢ - وفي( العلل) عن الحسن بن محمّد بن يحيى العلويِّ، عن جدِّه، عن أحمد بن صالح التميميِّ، عن عبدالله بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: أهدى جبرّئيل( عليه‌السلام ) إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اسم الحسن بن عليّ وخرقة( من حرير) (١) الجنّة، واشتق اسم الحسين من اسم الحسن.

[ ٢٧٤٣٥ ] ١٣ - وفي( العلل) وفي( الأمالي) بالإِسناد السابق وغيره، عن العبّاس بن بكّار، عن حرب بن ميمون، عن أبي حمزة الثماليّ، عن زيد بن علي، عن أبيه عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، أنّ فاطمة لـمّا ولدت الحسين( عليه‌السلام ) جاء( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأُخرج إليه في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفّوه في خرقه صفراء، ثمّ رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها - إلى أن قال: - فسمّاه: الحسن، الحديث.

[ ٢٧٤٣٦ ] ١٤ - وفي( الخصال) : بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والعقيقة للولد الذكر والأَنثى يوم السابع، ويسمّى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

[ ٢٧٤٣٧ ] ١٥ - الحسن بن محمّد الطوسُّي في( الأمالي) : عن أبيه، عن

____________________

١١ - معاني الأخبار: ٨٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

١٢ - علل الشرائع: ١٣٩ / ٩.

(١) في المصدر: حرير من ثياب.

١٣ - علل الشرائع: ١٣٧ / ٥، وأمالي الصدوق: ١١٦ / ٣.

١٤ - الخصال: ٦٠٨ / ٩.

١٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٧.

٤١٠

الحفّار، عن إسماعيل بن عليِّ الدعبليّ، عن عليِّ بن عليّ أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه (عليهما‌السلام ) ، عن أسماء بنت عميس قالت: لـمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا أسماء، هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها، وقال: ألم أعهد إليكم أن لا تلفّوا المولود في خرقة صفراء، ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها، ثمّ أذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى - ثمّ ذكرت في الحسين مثل ذلك، إلى أن قالت: - فلمّا كان يوم سابعه جاءني النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: هلمّي إليّ بابني، ففعل به كما فعل بالحسن، وعقَّ عنه كما عقّ عن الحسن كبشاً أملح، وأعطى القابلة رجلاً، وحلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاً، وطلى رأسه بالخلوق، قال: إنَّ الدم من فعل الجاهليّة، الحديث.

[ ٢٧٤٣٨ ] ١٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية، ما هي؟ قال: سواء كبش كبش، ويحلق رأسه في السابع ويتصدّق بوزنه ذهباً أو فضّة، فإن لم يُجِد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، مثله (١) .

[ ٢٧٤٣٩ ] ١٧ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) قال: قال( عليه‌السلام ) : سبع خصال في الصبيِّ إذا ولد من السنّة: أُولاهنّ: يسمّى، والثانية: يحلق رأسه، والثالثة: يتصدَّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليه، والرابعة: يعقّ عنه، والخامسة: يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة: يطهّر بالختان، والسابعة: يطعم الجيران من عقيقته.

____________________

١٦ - مسائل علي بن جعفر ١٥٥ / ٢١٧، وأورد صدره عن قرب الإِسناد في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٢.

١٧ - مكارم الأخلاق: ٢٢٨.

٤١١

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود في الزيارات(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الأشربة(٢) .

٣٧ - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها

[ ٢٧٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن سنان، عمّن حدّثه قال: كان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا بشّر بولد لم يسأل أذكر هو أم أُنثى حتّى يقول: أسويٌّ؟ فإذا كان سويّاً قال: الحمد لله الّذي لم يخلق منّي خلقاً مشوّهاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

٣٨ - باب العقيقة عن المولود

[ ٢٧٤٤١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأُضحيّة.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد، مثله(٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب المزار.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الاشربة المباحة.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥٤.

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٣، والتهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٦: ٢٥ / ٣.

٤١٢

[ ٢٧٤٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ انسان مرتهن بالفطرة، وكلّ مولود مرتهن بالعقيقة.

[ ٢٧٤٤٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عليّ(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة واجبة.

[ ٢٧٤٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة(٢) .

[ ٢٧٤٤٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحبّ أن يسميّه من يومه فعل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٤٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٥ / ٧، والتهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦١.

(١) الظاهر أنه ابن رئاب « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٦: ٢٥ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٤٠ / ١٧٦٠.

(٢) الظاهر أن الكليني قائل بالوجوب لانه قال في العنوان: باب العقيقة ووجوبها ولكن لفظ الوجوب قد استعمل في الاحاديث وفي كلام المتقدمين بمعنى الاستحباب المؤكد كما عرفت في العبادات وايراده لحديث عمر بن يزيد قرينة على ذلك فتدبر. « منه قدّه ».

٥ - الكافي ٦: ٢٤ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٠ / ١٧٥٩.

(٣) الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٦.

٦ - الكافي ٦: ٢٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٢.

٤١٣

[ ٢٧٤٤٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل مولود مرتهن بعقيقته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٩ - باب أنّه يستحب للكبير أن يعقّ عن نفسه اذا لم يعلم أن أباه عقّ عنه

[ ٢٧٤٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا، قال: فأمرني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، مثله(٤) .

[ ٢٧٤٤٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الاخبار) قال: في الحديث: كلُّ مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٤٥٠ ] ٣ - قال: وعقَّ النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نفسه بعدما جاءته

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٥ / ٤.

(١) تقدّم في الاحاديث ٥ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٣٩ - ٤٨ و ٥٠ و ٦٠ و ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٥.

٢ - معاني الاخبار: ٨٤، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣ - معاني الاخبار: ٨٤.

٤١٤

النبوّة، وعقّ عن الحسن والحسين كبشين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٠ - باب أنّه لا يجزي التصدّق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين

[ ٢٧٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فجاءه رسول عمّه عبدالله بن علي، فقال له: يقول لك عمك: إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدَّق بثمنها؟ قال: لا، إنّ الله يحبُّ إطعام الطعام وإراقة الدِّماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٥٢ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وابن أبي عمير جميعاً، عن أبي أيّوب الخرّاز(٤) ، عن محمّد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر( عليه‌السلام ) غلامان جميعاً، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأُخرى، فقال لابي جعفر( عليه‌السلام ) : قد عسرت عليّ الأخرى، فأتصدَّق بثمنها؟ قال: لا، اطلبها حتّى تقدر عليها، فإن الله عزَّ وجلَّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب الاتية.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٥ / ٨.

(٤) في المصدر: الخزاز، ويأتي ما يدلّ على استحباب الإِطعام وإراقة الدماء في الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

٤١٥

٤١ - باب أنّ العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل

[ ٢٧٤٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأُضحيّة، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة.

[ ٢٧٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، الحديث.

[ ٢٧٤٥٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ الهرّا(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمّى فيه ويعقُّ عنه، وقال: إن فاطمة (عليها‌السلام ) حلقت لابنيها وتصدَّقت بوزن شعرهما فضّة.

[ ٢٧٤٥٦ ] ٤ - وقد تقدّم حديث محمّد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر( عليه‌السلام ) غلامان فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن

____________________

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٨، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ وصدره في الحديث ١٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٢٥ / ٩.

(١) في المصدر: الفراء.

٤ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٤١٦

غلاء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب أنّ عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحب ّ أن يعقّ عن الذكر بذكر أو أُنثيين، وعن الأُنثى بأُنثى

[ ٢٧٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.

[ ٢٧٤٥٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر والأُنثى سواء.

[ ٢٧٤٥٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عقيقة الغلام والجارية كبش.

[ ٢٧٤٦٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٢ وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٥ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥٠ وفي الباب ٦٤ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣٩ وفي الاحاديث ٥ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٦ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٦ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٢٦ / ٣.

٤١٧

يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.

[ ٢٧٤٦١ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن العقيقة، عن الغلام والجارية سواء؟ قال: كبش كبش.

[ ٢٧٤٦٢ ] ٦ - وعن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن العقيقة، الجارية والغلام منها(١) سواء؟ قال: نعم.

[ ٢٧٤٦٣ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً، وإن كان أُنثى عقَّ عنه أُنثى.

[ ٢٧٤٦٤ ] ٨ - قال: وروي أنّه يعقُّ عن الذكر بأُنثيين، وعن الأُنثى بواحدة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ١٢٢، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٢٩.

(١) في المصدر: فيهما.

٧ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٤١٨

٤٣ - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتّى يجد

[ ٢٧٤٦٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً، ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء.

[ ٢٧٤٦٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب. عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن أبي حمزة، وعن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن العقيقة على الموسر والمعسر؟ قال: ليس على من لا يجد شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن( إسماعيل بن عمّار) (٢) ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) ،.

[ ٢٧٤٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى،( عن محمّد بن أحمد) (٤) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٢٦ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٥.

(٢) في المصدر: اسحاق بن عمّار.

(٣) الكافي ٦: ٢٦ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٨ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: أحمد بن محمّد.

٤١٩

( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر.

٤٤ - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهباً، وجملة من أحكام العقيقة

[ ٢٧٤٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الاشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المولود قال: يسمّى في اليوم السابع ويعقُّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدَّق.

[ ٢٧٤٦٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العقيقة والحلق والتسمية، بأيّها يبدأ؟ قال: يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمّى، ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة بولدها (عليهما‌السلام ) ، ثمّ قال: يوزن الشعر ويتصدّق بوزنه فضّة.

[ ٢٧٤٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصبيِّ المولود، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ويسمّى؟ فقال: كلُّ ذلك في اليوم السابع.

____________________

الباب ٤٤

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٩ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٣ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٨ / ٨.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562