وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289690 / تحميل: 7239
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

أنّه قد أنفق بعض الدنانير، وبقيت بقيّه، وأنّه يرد عليّ ما بقي، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب( عليه‌السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن آتاك شيئاً ممّا يأتيك، والأَجر فقد (١) وقع على الله عزّ وجلّ.

١١ - باب أن من اعطي مالاً يحجّ به من بلد فحجّ به من آخر أجزأه

[ ١٤٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ(٢) بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة؟ فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك(٣) فقد تمّ حجّه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) .

__________________

(١) في نسخة: قد ( هامش المخطوط ).

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٥.

(٢) في الفقيه زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة من الفقيه: مناسكه ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٠٧ / ٢.

(٥) الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧١.

١٨١

١٢ - باب أن من اعطى مالاً ليحجّ مفردا فحجّ متمتعاً أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران

[ ١٤٥٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير - يعني: المرادي -، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها(١) حجّة مفردة، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ؟ قال: نعم، إنمّا خالف إلى الفضل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب إلا أنه قال: أيجوز له، وقال: إنما خالفه (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلّا أنّه قال: إنّما خالفه إلى الفضل والخير، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (٣) .

[ ١٤٥٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها(٤) حجّة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرّة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم.

أقول: حمله الشيخ على من أعطى غيره حجّة من قاطني مكّة والحرم

__________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٦، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٥.

(١) في الفقيه زيادة: عنه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٣٠٧ / ١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٤١٦ / ١٤٤٧، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٦.

(٤) في نسخة زيادة: عنه ( هامش المخطوط ).

١٨٢

لما يأتي(١) .

١٣ - باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجّة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحجّ منه ويرد الباقي على الورثة

[ ١٤٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيّوب، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استودعني مالاً وهلك وليس لولده شيء، ولم يحجّ حجّة الإِسلام، قال: حجّ عنه وما فضل فأعطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله، إلّا أنّ فيه عن أيّوب، عن حريز، عن بريد (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن حريز، عن بريد مثله، إلّا أنّه قال: فإن فضل (٣) شيء فأعطهم(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء، عن أيّوب بن حرّ، عن بريد مثله (٥) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٦ / ١٤٤٨.

(٣) في نسخة زيادة: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٥٩٨.

(٥) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٨.

١٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب حكم من اعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟

[ ١٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي جعفر الأَحول (٣) ، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد(٤) ، وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الأَحول، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٥) .

أقول: هذا محمول على الإِذن، قاله بعض علمائنا (٦) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(٢) يأتي ما يدلّ على إخراج الحجّ من جميع المال إذا اوصى به، وفي الأبواب ٤٠، ٤١، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٧ / ١٤٤٩.

(٣) في الكافي: جعفر الاحول ( هامش المخطوط ). وكذا في التهذيب.

(٤) الكافي ٤: ٣٠٩ / ٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٢ / ١٦٠٩.

(٦) راجع المعتبر ٢: ٧٧٠.

١٨٤

١٥ - باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، واذا افسد الحجّ أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم

[ ١٤٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ، ثمّ اعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأَوّل قلت: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل، أيجزي عن الأَوّل ؟ قال: نعم، قلت: لأَنّ الأَجير ضامن للحجّ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٥٨٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة (٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال: هي للأَول تامّة، وعلى هذا ما اجترح.

ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٤.

(١) التهذيب ٥: ٤١٧ / ١٤٥٠.

٢ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٣.

(٢) في المصدر: ومحمّد بن أبي حمزة، وهو الموافق للوافي ٢: ٥٦ أبواب الحجّ.

١٨٥

الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .

[ ١٤٥٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً ما يحجّه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٥٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة، والحسين بن يحيى (٣) عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فمات، قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه.

أقول: حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم.

[ ١٤٥٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي في الإِجارة ما يدلّ على أنّ الأَجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحقّ من الأُجرة بالنسبة(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٦.

٣ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥١.

٤ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٤.

(٣) في نسخة: الحسين بن عثمان ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ.

(٥) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الإِجارة.

١٨٦

١٦ - باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك

[ ١٤٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال: يسمّيه في المواطن والمواقف.

أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما يأتي(١) ، وذكره الشيخ أو وجوب تعيينه بالنية.

[ ١٤٥٨٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحجّ (٢) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس(٣) ، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول بعدما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب (٤) أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٠ / ٢، والتهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥٣، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٨.

(١) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من هذه الباب.

٢ - الكافي ٤: ٣١٠ / ١.

(٢) في الفقيه: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: الحجّ.

(٤) في المصدر زيادة: شدّة أو.

(٥) التهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥٢، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٧.

١٨٧

ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، مثله (٢) .

[ ١٤٥٨٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قيل له: أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو امّه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول عند إحرامه: اللهمّ ما أصابني من نصب أو شعث أو شدّة فأجر فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه.

[ ١٤٥٨٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يحجّ عن الإِنسان يذكره في جميع المواطن كلّها، قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنّه قد حجّ عنه، ولكن يذكره عند الأَضحية إذا ذبحها.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنّى بن عبد السلام مثله(٣) .

[ ١٤٥٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن البزنطي، أنّه قال: سأل رجل أبا الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال(٤) : الله لا تخفى عليه خافية.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٥.

(٢) الكافي ٤: ٣١٠ / ذيل الحديث ١.

٣ - الكافي ٤: ٣١١ / ٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤١٩ / ١٤٥٤، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٩.

(٣) الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٨.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٧.

(٤) في نسخة زيادة: إنّ ( هامش المخطوط ).

١٨٨

[ ١٤٥٩١ ] ٦ - قال: وروي أنّه يذكره إذا ذبح.

[ ١٤٥٩٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها، أتجزي صاحب الأَضحيّة؟ قال: نعم، إنمّا هو ما نوى.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد

[ ١٤٥٩٣ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه، أم يجزيه هدي واحد؟ الجواب: لا بدّ أن يذكر الرجل، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (٣) فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________

٦ - الفقيه ٢: ١٤٥ / ٦٣٤.

٧ - قرب الإسناد: ١٠٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ / ٢٥٤.

(٢) يأتي فيس الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(٣) في المصدر: يفصل.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الدبح.

١٨٩

١٨ - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال

[ ١٤٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف: اللهمّ تقبل من فلان، للذي يطوف عنه.

[ ١٤٥٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً، ووللّذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر الحديث.

[ ١٤٥٩٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة؟ قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكّة، قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الطواف(٢) .

__________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١٩ / ١٤٥٥.

(١) يأتي في الباب ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي البابين ٢٦، ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.

١٩٠

١٩ - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وان كانت الواحدة لا تكفيه

[ ١٤٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، يعني ابن بزيع قال: أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة اخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعاً، أو يتركهما (٢) جميعاً إن لم يكفه إحداهما، فذكر أنه قال: أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل مثله (٤) .

[ ١٤٥٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أُخرى، يجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للأَوّل والأَخير، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة.

أقول: هذا محمول على كون الحجّة ندباً، والإِعطاء على وجه المؤونة على الحجّ بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحجّ في القابل.

__________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٤.

(١) في المصدر: أبا الحسن الثالث (عليه‌السلام )

(٢) في الكافي: أو يشركهما ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٤) الكافي ٤: ٣٠٩ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ٣٦١ / ١٢٦٧.

١٩١

٢٠ - باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحجّ به

[ ١٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي، قال: فإن كان أباك فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه، إلا أنه قال: إن كان أباك فحجّ عنه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه مثله (٢) .

[ ١٤٦٠٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب، أم لا؟ فقال: لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز(٣) ، وحديث المنع مخصوص بغير الأَب.

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤١.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ٢.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ عليه بإطلاقه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

١٩٢

٢١ - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الذي استنيب فيه

[ ١٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأَزرق قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يحجّ عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء.

[ ١٤٦٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الأَزرق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

٢٢ - باب حكم من اُعطى مالاً ليحج عن انسان فحجّ عن نفسه

[ ١٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في

__________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣١١ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٠.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٥.

(٢) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء. ( منه. ره ).

١٩٣

رجل أعطاه رجل(١) مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.

[ ١٤٦٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحجّ(٢) عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه، بل ثوابها لصاحب المال.

٢٣ - باب حكم النائب اذا مات قبل الحجّ ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجّة وافتقر.

[ ١٤٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً، فقال: إن كان حجّ الأَجير اخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ.

[ ١٤٦٠٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قيل لأَبي عبد الله( عليه

__________________

(١) في المصدر: أعطى رجلاً.

٢ - الكافي ٤: ٣١١ / ٢.

(٢) في المصدر: فحجّ.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٣٧٦.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١١ / ٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٦٩.

١٩٤

السلام ): الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً، فقال: أجزأت عن الميّت، وإن كان له عند الله حجّة اثبتت لصاحبه (١) .

[ ١٤٦٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل(٢) فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء، قال: يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن، سُئل إن لم يقدر؟ قال: إن كانت له عند الله حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة.

أقول: وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان، ولا يلزم الوارث، بل يلزم النائب إن استطاع.

٢٤ - باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحجّ به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحجّ به

[ ١٤٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: بعثني عمرّ بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحجّ بها فليحجّ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحجّ، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: وجدتم الشيخ فقيهاً.

__________________

(١) في المصدر، لصاحبها.

٣ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: ليحجّ عنه.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٣ / ٣.

١٩٥

٢٥ - باب استحباب التطوع بالحجّ والعمرّة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً ، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتا ً

[ ١٤٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) : إنّي أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان، فقال: تصوم بها، إن شاء الله تعالى، قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال وقد عوّد الله زيارة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) وزيارتك، فربمّا حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع، فقلت: إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين، فقال: تمتّع.

[ ١٤٦١٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال: قال أبي لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع: إنّ ابني هذا صرورة وقد ماتت أُمّه فاحبّ أن يجعل حجّته لها، أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكتب(٣) ذلك له ولها، ويكتب له أجر البرّ.

__________________

الباب ٢٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحجّ.

(١) في نسخة: لأبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: وأهل بيته.

٢ - الكافي ٤: ٣١٥ / ٢، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحج.

(٣) في نسخة زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

١٩٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٦١١ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير (٢) ، عن صفوان الجمّال قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال: بأبي أنت وامي، لي ابنة قيمة لي على كلّ شيء وهي عاتق (٣) ، فأجعل لها حجتّي؟ قال: أمّا إنّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك، ولا ينقص من أجرها شيء.

[ ١٤٦١٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة، وكان للذي حجّ عنه مثل أجره، إنّ الله عز وجل واسع لذلك.

[ ١٤٦١٣ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم، حتّى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه، فقلت: فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال:

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤١٢ / ١٤٣٤، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٣٨.

٣ - الكافي ٤: ٣١٥ / ٣.

(٢) في المصدر: ابن أبي نصر.

(٣) العاتق: الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط - عتق - ٣: ٢٦١.

٤ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف.

٥ - الكافي: ٤ ٣١٥ / ٤.

١٩٧

نعم، قلت: وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنه.

أقول: تقدّم تخصيصه بالأَب، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنّه ناصب (١) .

[ ١٤٦١٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجتّين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأَجر ضعفين.

[ ١٤٦١٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال(٢) : قال( عليه‌السلام ) : يدخل على الميّت في قبره، الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق.

[ ١٤٦١٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسألته امرأة، فقالت: إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟ قال نعم، قالت: إنّها كانت مملوكة، فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما - يدخل البيت الهدية.

[ ١٤٦١٧ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام )

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ١٠ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

٧ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٩.

(٢) في المصدر: روى معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله قال.

٨ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٦٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحجّ.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

١٩٨

قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجّته لميّت، وثلثيها لحيّ؟ فقال: للميت، فأمّا الحي (١) فلا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: المراد أنّه لا يجزي عن الحيّ في الحجّ الواجب لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١٤٦١٨ ] ١٠ - محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب( الغيبة) عن عبد الواحد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن رباح، عن أحمد بن علي (٥) ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي حنيفة السابق، عن حازم بن حبيب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحجّ عنه وأتصدق، فقال: افعل فإنّه يصل إليه الحديث.

[ ١٤٦١٩ ] ١١ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم(٦) عن عبيس بن هشام، عن عبد الله بن جبلة، عن سلمة بن نجاج (٧) ، عن حازم بن حبيب قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت له: أصلحك الله، إنّ أبويّ هلكا ولم يحجّا، وإن الله قد رزق

__________________

(١) في المصدر: للحي.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٣٧٣.

(٣) مضى في الأحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٠ - غيبة النعماني: ١٧٢ / ذيل الحديث ٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن الحسن بن أيّوب.

١١ - غيبة النعماني ١٧٢ / ٦.

(٦) في المصدر: الحسين بن حازم من كتابه.

(٧) في المصدر: سلمة بن جناح.

١٩٩

وأحسن، فما ترى في الحجّ عنهما؟ فقال: افعل، فإنّه برد لهما الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن(١) ، وفي قضاء الصلوات(٢) وغيرذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٦ - باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) أحياء وأمواتا ً

[ ١٤٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي (٥) ، عن علي بن مهزيار، عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إنّ الأَوصياء لا يطاف عنهم، فقال: بلى، طف ما أمكنك، فإن ذلك جائز، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك، فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به، قال: وما هو؟ قلت: طفت يوماً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فقال ثلاث مرات: صلّى الله على رسول الله، ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن( عليه‌السلام ) ، والرابع عن الحسين( عليه

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٣، ٤، ٦، ٨، من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) يأتي في البابين ٢٧، ٢٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤، ٣١٤ / ٢.

(٥) في نسخة من التهذيب: الحسين بن عليّ الكوفي( هامش المخطوط ).

٢٠٠

السلام )، والخامس عن علي بن الحسين، واليوم السادس عن أبي جعفر محمّد بن علي (١) (عليهما‌السلام ) ، واليوم السابع عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام )، واليوم الثامن عن أبيك موسى( عليه‌السلام ) ، واليوم التاسع عن أبيك علي( عليه‌السلام ) ، واليوم العاشر عنك يا سيّدي، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم، فقال: إذاً والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، فقلت: وربما طفت عن أُمّك فاطمة ( عليها‌السلام ) ، وربما لم أطف، فقال: استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت عامله، إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الطواف(٤) .

٢٧ - باب جواز نيّة الإِنسان عمرّة التمتع عن نفسه و حجّ التمتع عن أبيه.

[ ١٤٦٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له والحجّ عن أبيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

__________________

(١) في التهذيب زيادة: الباقر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٠ / ١٥٧٢.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧٣ / ١٣٣٠، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحجّ.

(٥) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الذبح.

٢٠١

٢٨ - باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة

[ ١٤٦٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : كم أُشرك في حجّتي؟ قال: كم شئت.

[ ١٤٦٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُشرك أبوي في حجّتي؟ قال: نعم، قلت: اشرك إخوتي في حجتي؟ قال: نعم، إن الله عزّ وجلّ جاعل لك حجّاً، ولهم حجّاً، ولك أجر لصلتك إيّاهم الحديث.

[ ١٤٦٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يشرك أباه و(١) أخاه و(٢) قرابته في حجّه، فقال: إذن يكتب لك حجّاً مثل حجّهم، وتزداد أجرا بما وصلت.

[ ١٤٦٢٥ ] ٤ - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عمران الاَرمني، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن أبي

__________________

الباب ٢٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٧ / ٩.

٢ - الكافي ٤: ٣١٥ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٦.

(١ و ٢) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٣١٧ / ١٠.

٢٠٢

الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لو أشركت ألفاً في حجّتك لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئاً(١) .

[ ١٤٦٢٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأَربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام والحجّة للذي حج.

[ ١٤٦٢٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي قد حجّ ووالدتي قد حجت، وإنّ أخوي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فإن الله جاعل لهم حجّاً، لك حجّاً، ولك أجرا بصلتك إيّاهم.

[ ١٤٦٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة، فقال: يحجّ بها بعضهم، وكلّهم شركاء في الأَجر، فقال له: لمن الحجّ؟ فقال: لمن صلى بالحرّ (٢) والبرد.

وعنه، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وإن كانوا

__________________

(١) في نسخة: من حجتك شيء ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٥، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٩.

٧ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: في الحرّ.

٢٠٣

صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحجّ لمن حجّ(١) .

[ ١٤٦٢٩ ] ٨ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لو أشركت ألفاً في حجتك كان لكل واحد حجّ من غير أن ينقص من حجّتك شيء.

[ ١٤٦٣٠ ] ٩ - قال: وروي أن الله جاعل لهم حجّاً وله أجراً لصلته إيّاهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٩ - باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ

[ ١٤٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكّة: إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي، قال: فاجعل ذلك لها الآن.

[ ١٤٦٣٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل للصادق( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي كنت نويت أن أُدخل(٣) في حجّتي العام أبي(٤) أو بعض أهلي فنسيت، فقال( عليه‌السلام ) : الان فأشركها.

__________________

( ١) الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٠.

٨ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٢.

٩ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٣.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وما ظاهره المنافاة في الحديث ٩ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٥.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٧٠.

(٣) في المصدر: أشرك.

(٤) في نسخة: أُمّي ( هامش المخطوط ).

٢٠٤

٣٠ - باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه

[ ١٤٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمّد الأَشعث، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، أنه قال لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عنّي أُسبوعاً، وصلّ ركعتين، فأشتغل (٢) عن ذلك، فإن رجعت لم أدر ما أقول له، قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل: اللهمّ إنّ هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي، وعن أُمي، وعن زوجتي، وعن ولدي، وعن حامتي، وعن جميع أهل بلدي حرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم، فلا تشاء أن تقول للرجل: إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلّا كنت صادقاً، فإذا أتيت قبر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين، ثمّ قف عند رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثم قل: السلام عليك يا نبّي الله من أبي وامي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم(٣) فلا تشاء أن تقول للرجل: إنّي قد أقرأت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عنك السلام

__________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العود الى منى، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المزار.

(١) في المصدر والتهذيب: محمّد بن أحمد.

(٢) في التهذيب: فربما شغلت ( هامش المخطوط ).

(٣) فيه إشارة إلى جواز الاستدلال بالعلم على جميع الافراد، وتقدّم ما هو أوضح دلال منه في الزكاة ( منه. قده ).

٢٠٥

إلّا كنت صادقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب استحباب الحج عن الأب اذا شك الولد في أنه حجّ أم لا

[ ١٤٦٣٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وله ابن، فلم يدر حجّ أبوه أم لا؟ قال: يحجّ عنه، فإن كان أبوه قد حجّ كتب لأَبيه نافلة وللابن فريضة، وإن لم يكن حجّ أبوه كتب للأَب (٤) فريضة، وللابن نافلة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٠٩ / ١٣٩.

(٢) تقدم في البابين ١٨، ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧٣ / ١٣٢٩.

(٤) في نسخة: لأبيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٧.

(٦) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة، وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٢٨ من ابواب الاحتضار، وفي الباب ١٢ من ابواب قضاء الصلوات.

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠٦ من ابواب احكام الاولاد، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب الوقوف والصدقات.

٢٠٦

٣٢ - باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحجّ به

[ ١٤٦٣٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصرورة، أيحجّ من مال الزكاة؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، عن حريز(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) .

٣٣ - باب أن من أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى

[ ١٤٦٣٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة، قال: يغرمها وصيّة ويجعلها في حجه كما أوصى، فإن الله عزّ وجلّ يقول: ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٣) .

__________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠٢.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١، وفي البابين ٤١، ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢١، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

٢٠٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله تعالى(٢) .

٣٤ - باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحجّ المندوب وان قدر عليه ، وجواز تعدد النائب في عام واحد (*)

[ ١٤٦٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إليّ أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) رزم ثياب وغلماناً وحجّة لي وحجّة لأَخي موسى بن عبيد، وحجّة ليونس بن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحجّ عنه، فكانت بيننا مائة دينار اثلاثاً فيما بيننا الحديث.

[ ١٤٦٣٨ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن أبي محمّد الدعلجى (٣) أنّه كان له ولد ولدان وكان من خيار أصحابنا، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة، وولده الاخر يفعل الحرام، وكان قد دفع إلى أبي محمّد حجّة يحجّ بها عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، وكان ذلك

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧٠.

(٢) يأتي في الباب ٣٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣٤

فيه حديثان

(*) قد روى الشيخ والكشي عن علي بن يقطين أنه أحصي له في عام واحد من وافى عنه ألى الحجّ فكانوا مائة وخمسين ملبيا. وروي ثلاثمائة، وأنه كان يعطي بعضهم عشرين ألفا، وبعضهم عشرة آلاف، وأدناهم خمسمائة درهم. ( منه. قده ).

١ - التهذيب ٨: ٤٠ / ١٢١، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب المزار.

٢ - الخرائج والجرائح: ١: ٤٨٠ / ٢١.

(٣) في المصدر: أبي محمّد الدعجلي.

٢٠٨

عادة الشيعة فدفع منها شيئاً إلى ولده المشهور بالفساد الحديث، وفي آخره أن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) قال له: يا شيخ، أما تستحيي؟ قلت: ممّاذا؟ قال: تدفع إليك حجّة عمّن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمرّ يوشك أن يذهب عينك، قال: فما مضت عليه إلّا أربعون يوماً حتى ذهبت عينه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ردّ فاضل أجرة الحج(١) ، وفي التطوّع بالحجّ عن المؤمنين(٢) وغير ذلك(٣) .

٣٥ - باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجّة من ماله

[ ١٤٦٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق، فقال: قد وقع أجره على الله (٤) يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الأبواب ١١، ١٢، ٢٢، ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة، ولكن.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٠٩

٣٦ - باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى اليه

[ ١٤٦٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنّه كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجّة منها، فوقّع بخطه وقرأته: حجّ عنه إن شاء الله، فإن لك مثل أجره، ولا ينقص من اجره شيء إن شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(١) .

__________________

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١٠

أبواب اقسام الحجّ

١ - باب ان الحجّ ثلاثة أقسام : تمتع ، وقران ، وافراد لا يصح الحج إلّا على أحدها

[ ١٤٦٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الحجّ ثلاثة أصناف: حجّ مفرد، وقران، وتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ، وبها أمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، والفضل فيها، ولا الناس إلّا بها.

[ ١٤٦٤٢ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتّع، وحاج مفرد سائق للهدي، وحاج مفرد للحج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله إلّا أنّه قال: مقرن سائق للهدي.

__________________

أبواب أقسام الحج

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٩١ / ١، والتهذيب ٥: ٢٤ / ٧٢، والاستبصار ٢: ١٥٣ / ٥٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٢٩١ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٢٤ / ٧٣، والاستبصار ٢: ١٥٣ / ٥٠٥.

٢١١

محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن منصور الصقيل مثله(١) .

[ ١٤٦٤٣ ] ٣ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الحاج على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحجّ وساق (٢) الهدي، ورجل أفرد الحجّ ولم يسق الهدي، ورجل تمتع بالعمرّة إلى الحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢ - باب كيفية أنواع الحجّ وجملة من أحكامها.

[ ١٤٦٤٤ و ١٤٦٤٥ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العبّاس والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال في القارن: لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وهو طواف النساء، وأما المتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة.

وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : التمتّع أفضل الحجّ(٤) وبه نزل

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٦.

٣ - الخصال: ١٤٧ / ١٧٦.

(٢) في المصدر: لسياق.

(٣) يأتي في أحاديث الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣٨ حديثاً

١ و ٢ - التهذيب ٥: ٤١ / ١٢٢. وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) وجهه أن عمرّة التمتع مرتبطة بحجه كما يأتي، فهما عبادة واحدة، من شرع في عمرته لزمه =

٢١٢

القرآن وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحلّ هذا للعمرة وعليه للحجّ طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلّي( عند كلّ طواف) (١) بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، وأمّا المفرد للحجّ فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أُضحية.

[ ١٤٦٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة.

[ ١٤٦٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعلي بن السندي والعبّاس كلهم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ، ثم أنزل الله عليه( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍّ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (٢) فأمر الموذّنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحجّ من(٣) عامه هذا، فعلم به من

__________________

= حجه، وحجّ القران والافراد منفكان عن العمرّة فإذا لم يكونا واجبين لم يلزم الإِتيان بعمرتهما، وقد يجب أحدهما دون الاخر لعدم الاستطاعة. ( منه. قده ).

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٥.

٤ - التهذيب ٥: ٤٥٤ / ١٥٨٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) الحجّ ٢٢: ٢٧.

(٣) في الكافي: في ( بدل ) من ( هامش المخطوط ).

٢١٣

حضر المدينة وأهل العوالي والأَعراب، فاجتمعوا فحجّ(١) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وإنّما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه، أو يصنع شيئاً فيصنعونه، فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في أربع بقين من ذي القعدة، فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل، ثمّ خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلّى فيه الظهر، وعزم (٢) بالحجّ مفرداً، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل فصفّ الناس له سماطين، فلبّى بالحجّ مفرداً، وساق الهدي ستّاً وستّين بدنة أو أربعاً وستّين، حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجّة فطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثمّ عاد إلى الحجّر فاستلمه، وقد كان استلمه في أوّل طوافه ثمّ قال: إنّ الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدء الله به، وإن المسلمين كانوا يظّنون أنّ السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فانزل الله تعالى: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٣) ثمّ أتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسلاً، ثمّ انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا(٤) حتى فرغ من سعيه، ثم أتى جبرئيل وهو على المروة فأمره أن يأمرّ الناس أن يحلّوا إلّا سائق هدي، فقال رجل: أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال: نعم، فلمّا وقف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: إن هذا جبرئيل - وأومأ بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمرّ من لم يسق هدياً أن يحلّ ولو استقبلت من أمري

__________________

(١) في الكافي: لحجّ ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: وأحرم ( هامش المخطوط ).

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

(٤) في الكافي زيادة: ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها: ثم انحدر إلى المروة ( هامش المخطوط ).

٢١٤

مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكنّي سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه، قال: فقال له رجل من القوم: لنخرجنّ حجّاجاً وشعورنا (١) تقطر؟ فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أمّا إنّك لن تؤمن بعدها أبداً، فقال له سراقة بن مالك بن جشعم(٢) الكناني: يا رسول الله، علمنا ديننا كأنّما (٣) خلقنا اليوم، فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟ فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): بل هو للابد إلى يوم القيامة، ثمّ شبّك أصابعه بعضها إلى بعض وقال: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة، وقدم علي( عليه‌السلام ) من اليمن على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو بمكة، فدخل على فاطمة (عليها‌السلام )وهي قد أحلت فوجد ريحاً طيّبة، ووجد عليها ثياباً مصبوغة، فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: أمرنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فخرج علي( عليه‌السلام ) إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مستفتياً ومحرشاً على فاطمة (عليها‌السلام ) فقال: يا رسول الله إنّي رأيت فاطمة قد أحلّت، عليها (٤) ثياب مصبوغة، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): أنا أمرت الناس بذلك، وأنت ياعلي، بما أهللت؟ قال: قلت: يا رسول الله: إهلالاً كاهلال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كن على إحرامك مثلي، وأنت شريكي في هديي، قال: فنزل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمكة بالبطحاء هو وأصحابه، ولم ينزل الدور، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمرّ الناس أن يغتسلوا ويهلّوا بالحجّ، وهو قول الله الذي أنزله على نبيه: ( فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ) (٥) فخرج

__________________

(١) في الكافي: ورؤوسنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصادر والكافي: جعشم.

(٣) في الكافي: كأنّا ( هامش المخطوط ).

(٤) كتب في المخطوط ( وعليها ) ثم ضرب على الواو، وكتب في الهامش: ( و - مضروب ).

(٥) آل عمران ٣: ٩٥.

٢١٥

النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأصحابه مهلّين بالحجّ حتى أتوا منى فصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر، ثمّ غدا والناس معه، فكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل الله على نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله ) (١٢) يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم، فلما رأت قريش أنّ قبة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد مضت كأنّه دخل في أنفسهم شيء للذى كانوا يرجون من الافاضة من مكانهم حتى انتهوا إلى نمرّة وهي بطن عرنة بحيال الأَراك فضربت قبته، وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلمّا زالت الشمس خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومعه قريش(١٣) وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم ّمضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس، إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كلّه موقف، وأومأ بيده إلى الموقف، فتفرّق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة، فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس، ثم أفاض وأمرّ الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد وإقامتين، ثمّ أقام حتى صلّى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل، وأمرهم أن لا يرموا الجمرّة جمرّة العقبة حتى تطلع الشمس، فلماّ أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرّة العقبة، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أربعا وستين، أو ستّاً وستّين، وجاء علي

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٩.

(٢) في المصدر: ومعه فرسه.

٢١٦

( عليه‌السلام ) بأربعة وثلاثين، أو ستّ وثلاثين، فنحر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ستّاً وستين، ونحر علي( عليه‌السلام ) أربعاً وثلاثين بدنة، وأمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يؤخذ من كلّ بدنة منها جذوة(١) من لحم، ثمّ تطرح في برمة(٢) ثمّ تطبخ فأكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) منها وعلي( عليه‌السلام ) وحسيا من مرقها، ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها، وتصدّق به، وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ثمّ رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأَبطح، فقالت عائشة: يا رسول الله، ترجع نساؤك بحجّة وعمرّة معاً، وأرجع بحجة، فأقام بالأَبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلتّ بعمرة، ثمّ جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، وسعت بين الصفا والمروة، ثمّ أتت النّبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد(٣) ، الحرام ولم يطف بالبيت، ودخل من أعلى مكّة من عقبة المدنيين، وخرج من أسفل مكّة من ذي طوى.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: كما وقف على الصفا، ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها، ثمّ انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه، وترك قوله: ثمّ أتى جبرئيل وهو على المروة إلى قوله: مناسكنا، فقال: نعم، ثمّ ترك قوله: ومحرشاً على فاطمة، ثمّ قال: قرّ على إحرامك مثلي، وذكر بقيّة الحديث مثله (٤) .

__________________

(١) كذا في النسخ بالجيم، وحذوة: هي القطعة من اللحم ( النهاية ١: ٣٥٧ ).

(٢) البرمة: القدر المتخذة من الحَجَر ( النهاية ١: ١٢١ ).

(٣) في الكافي: المسجد الجرام ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٢٤٥ / ٤.

٢١٧

[ ١٤٦٤٨ ] ٥ - ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن عمّار مثله إلى قوله: دخلت العمرّة في الحجّ، وزاد: قال معاوية بن عمّار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل بها قليلاً، فإنّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أبي كان ينزلها ثمّ يرتحل فيدخل(١) من غير أن ينام، قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها، لأَنّها قالت لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ترجع نساؤك بحجّة وعمرّة معاً، وأرجع بحجّة؟ فأرسل بها عند ذلك فلمّا دخلت مكة وطافت بالبيت وصلّت عند مقام إبراهيم ركعتين ثمّ سعت بين الصفا والمروة، ثمّ أتت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأهل بيته فارتحل من يومه.

[ ١٤٦٤٩ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحجّ الحديث.

[ ١٤٦٥٠ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يحدث الناس بمكّة

__________________

٥ - مستطرفات السرائر: ٢٣ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: مكة.

٦ - التهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٥: ٢٠ / ٥٧، وأورد قطعة منه عن الفقيه والأمالي والكافي في الحديث ١٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٢١٨

فقال: إنّ رجلاً من الأَنصار جاء إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يسأله فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إن شئت فاسأل، وإن شئت أُخبرك عمّا جئت تسألني عنه، فقال: أخبرني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني( مالك في حجّتك وعمرتك، وإنّ لك) (١) إذا توجهّت إلى سبيل الحجّ ثم ركبت راحلتك ثم قلت: بسم الله والحمد لله، ثمّ مضت راحلتك لم تضع خفّاً ولم ترفع خفّاً إلّا كتب لك حسنة، ومحى عنك سيئة فإذا احرمت ولبّيت كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحي عنك عشر سيئات، فإذا طفْتَ بالبيت الحرام أُسبوعاً كان لك بذلك عند الله عهد وذخر (٢) يستحيي أن يعذّبك بعده أبداً، فإذا صلّيت الركعتين خلف(٣) المقام كان لك بهما ألفا حجّة متقبلة، فإذا سعيت بين الصفا والمروة(٤) كان لك مثل اجر من حجّ ماشياً من بلاده، ومثل اجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج او بعدد نجوم السماء أو قطر المطر يغفرها(٥) الله لك، فإذا رميت الجمار كان لك بكلّ حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما تستقبل من عمرك، فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كلّ شعرة حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنك كان لك بكلّ قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك، فإذا زرت البيت فطفت به أُسبوعاً وصلّيت الركعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثمّ قال لك: قد غفر الله لك ما مضى وما تستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يوماً.

__________________

(١) في الفقيه والأمالي: عن حجك وعمرتك ومالك فيهما من الثواب، فأعلم انك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه والأمالي: وذكر ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: عند ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: سبعة أشواط ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: لغفرها ( هامش المخطوط ).

٢١٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه في( المجالس) بإسناد تقدّم في كيفية الوضوء (٢) .

[ ١٤٦٥١ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم (٣) مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، وسعي بين الصفا والمروة، ثمّ يقصّر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحجّ طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) .

[ ١٤٦٥٢ ] ٩ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: على المتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلّي لكلّ طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة.

[ ١٤٦٥٣ ] ١٠ - وبالإِسناد عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون القارن(٤) إلّا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت،

__________________

(١) الفقيه ٢: ١٣١ / ٥٥١.

(٢) أمالي الصدوق: ٤٤١ / ٢٢، وتقدّم إسناده في الحديث ١٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٨ - الكافي ٤: ٢٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٥ / ١٠٤.

(٣) قوله: وعليه إذا قدم الى آخره، تفصيل بعد الاجمال لما مضى ويأتي، وهو واضح ( منه. قده ).

٩ - الكافي ٤: ٢٩٥ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٦ / ١٠٦.

١٠ - الكافي ٤: ٢٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٣.

(٤) في التهذيب زيادة: قارناً ( هامش المخطوط ).

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562