وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 288962 / تحميل: 7182
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

مسألة ١٤ : إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع‌ إمّا بنقل الوديعة أو إخراجها من الحرز أو باستعمالها كركوب الدابّة ولُبْس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان ثمّ إنّه ترك الخيانة وردّ الوديعة إلى مكانها وخلع الثوب ، لم يبرأ بذلك عند علمائنا أجمع ، ولم يزل عنه الضمان ، ولم تَعُدْ أمانته - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه ضمن الوديعة بعدوان ، فوجب أن يبطل الاستئمان ، كما لو جحد الوديعة ثمّ أقرّ بها.

وقال أبو حنيفة : يزول عنه الضمان ؛ لأنّه إذا ردّها فهو ماسك لها بأمر صاحبها ، فلم يكن عليه ضمانها ، كما لو لم يخرجها(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه إذا لم يخرجها لم يضمنها بعدوان ، بخلاف صورة النزاع.

ثمّ يُنقض على أبي حنيفة بما سلّمه من أنّه إذا جحد الوديعة وضمنها بالجحود ثمّ أقرّ بها ، فإنّه لا يبرأ ، وبالقياس على السارق ، فإنّه لو ردّ المسروق إلى موضعه ، لم يبرأ(٣) ، فكذا هنا.

فروع :

أ - لو ردّ الوديعة - بعد أن تعلّق ضمانها به إمّا بالإخراج من الحرز أو بالتصرّف أو بغيرهما من الأسباب‌ - إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

١٦١

أودعه إيّاها ثانياً ، فإنّه يعود أميناً إجماعاً ، ويبرأ من الضمان.

ب - لو لم يسلّمها إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً‌ ، فقال : أذنتُ لك في حفظها ، أو أودعتُكها ، أو استأمنتُك ، أو أبرأتُك عن الضمان ، فالأقرب : سقوط الضمان عنه ، وعوده أميناً ؛ لأنّ التضمين لحقّ المالك ، وقد رضي بسقوطه ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يزول الضمان ولا يعود أميناً - وهو قول ابن سريج - لظاهر قولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي »(١) (٢) .

وكذا الخلاف فيما لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ثمّ أبرأه المالك عن ضمان الحفر(٣) .

ج - لو قال المالك : أودعتُك كذا - ابتداءً - فإن خُنتَ ثمّ تركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي‌ ، فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة ، لم تزل الخيانة ، ولم يَعُدْ أميناً - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه لا ضمان حينئذٍ حتى يسقط ، وهناك الضمان ثابت فيصحّ إسقاطه ، ولأنّ الاستئمان الثاني معلّق.

د : لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعةٍ يوماً ، فهو وديعة أبداً. ولو قال : خُذْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً ، فهو وديعة في اليوم الأوّل ، وعارية في اليوم الثاني.

وهل يعود وديعةً؟ مَنَع الشافعيّة منه ، وقالوا : لا يعود وديعةً أبداً(٥) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٨ / ١٩٦٢٠ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٥٢ / ٦٨٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ - ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٢

مسألة ١٥ : إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه‌ ، كدراهم مزجها بمثلها ، أو دنانير مزجها بمثلها بحيث لا مائز بين الوديعة وبين مال المستودع ، أو مزج الحنطة بمثلها ، كان ضامناً ، سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه قد تصرّف في الوديعة تصرّفاً غير مشروعٍ ، وعيّبها بالمزج ، فإنّ الشركة عيب ، فكان عليه الضمان ، ولأنّه خلطها بماله خلطاً لا يتميّزا ، فوجب أن يضمنها ، كما لو خلطها بدونه.

وقال مالك : إن خلطها بمثلها أو الأجود منها لم يضمن ، وإن خلطها بدونها ضمن ؛ لأنّه لا يمكنه ردّها إلّا ناقصةً(٢) .

وهو آتٍ في المساوي والأزيد ؛ فإنّ الشركة عيب ، والوقوف على عين الوديعة غير ممكنٍ ، فاشتمل ذلك على المعاوضة ، وإنّما تصحّ برضا المالك.

ولو مزجها بمال مالكها بأن كان له عنده كيسان وديعةً ، فمزج أحدهما بالآخَر بحيث لا يتميّز ، ضمن أيضاً ؛ لأنّه تصرّف تصرّفاً غير مشروعٍ في الوديعة ، وربما ميّز بينهما لغرضٍ دعا إليه ، فالخلط خيانة.

وكذا لو أودعه كيساً وكان في يده له كيسٌ آخَر أمانة مجرّدة بأن وقع عليه اتّفاقاً فمزج أحدهما بالآخَر ، كان ضامناً أيضاً.

وكذا لو كان الكيس الآخَر في يده على سبيل الغصب من مالك‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٧.

١٦٣

الوديعة ، وبالجملة على أيّ وجهٍ كان.

مسألة ١٦ : لو أودعه عشرة دراهم - مثلاً - في كيسٍ‌ ، فإن كان مشدوداً مختوماً فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ، ضمن ؛ لأنّه هتك الحرز على ما تقدّم.

وإن لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته ، ضمنه خاصّةً ؛ لأنّه لم يتعدّ في غيره ، فإن ردّه لم يزل عنه الضمان ، فإن لم يختلط بالباقي لم يضمن الباقي ؛ لأنّه لم يتصرّف فيه.

وكذا إن اختلط وكان متميّزاً لم يلتبس بغيره.

وإن امتزج بالباقي مزجاً ارتفع معه الامتياز ، فالوجه : إنّه كذلك لا يضمن الباقي ، بل الدرهم خاصّةً ؛ لأنّ هذا الاختلاط كان حاصلاً قبل الأخذ ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ عليه ضمان الباقي ؛ لخلطه المضمون بغير المضمون(١) .

فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة لم يلزمه إلّا درهم واحد ، ولو تلفت منها خمسة لم يلزمه إلّا نصف درهمٍ.

ولو أنفق الدرهم الذي أخذه ثمّ ردّ مثله إلى موضعه ، لم يبرأ من الضمان ، ولا يملكه صاحب الوديعة إلّا بالقبض والدفع إليه.

ثمّ إن كان المردود لا يتميّز عن الباقي ، صار الكلّ مضموناً عليه ؛ لخلطه الوديعةَ بمال نفسه ، وإن كان يتميّز فالباقي غير مضمونٍ عليه.

مسألة ١٧ : لو أتلف بعضَ الوديعة ، فإن كان ذلك البعض منفصلاً عن الباقي‌ - كالثوبين إذا أتلف أحدهما - لم يضمن إلّا الـمُتْلَف ؛ لأنّ العدوان‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٤

إنّما وقع فيه ، فلا يتعدّى الضمان إلى غيره وإن كان الإيداع واحداً.

وإن كان متّصلاً ، كالثوب الواحد يخرقه ، أو يقطع طرف العبد أو البهيمة ، فإن كان عامداً في الإتلاف فهو جانٍ على الجميع ، فيضمن الكلّ.

وإن كان مخطئاً ، ضمن ما أتلفه خاصّةً ، ولم يضمن الباقي - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه لم يتعدّ في الوديعة ، ولا خان فيها ، وإنّما ضمن الـمُتْلَف ؛ لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئاً.

وفي الثاني لهم : إنّه يضمنه أيضاً ، ويستوي العمد والخطأ فيه ، كما استويا في القدر التالف(٢) .

البحث الثاني : في الإيداع.

مسألة ١٨ : إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيرَه ، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إجماعاً ؛ لانتفاء العدوان.

وإن لم يكن بإذن المالك ، فلا يخلو إمّا أن يودع من غير عذرٍ أو لعذرٍ ، فإن أودع من غير عذرٍ ضمن إجماعاً ؛ لأنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته.

ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير عبدَه أو جاريتَه(٣) أو زوجتَه أو ولدَه أو أجنبيّاً عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٤) - وذلك لعموم الدليل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٣) « أو جاريته » لم ترد في النسخ الخطّيّة المعتمدة لدينا.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٤ ، الوسيط ٤ : ٥٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ و ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ ، المغني ٧ : ٢٨٢ و ٢٨٣ ، الشرح =

١٦٥

في الجميع.

وقال مالك : إنّ له أن يودع زوجته(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج من الشافعيّة : إذا استعان بزوجته أو خادمه في خباء الوديعة ولم تغب عن نظره جاز ، ولا ضمان عليه(٢) .

وقال أبو حنيفة وأحمد : له أن يودع مَنْ عليه نفقته من ولدٍ ووالدٍ وزوجةٍ وعبدٍ ، ولا ضمان عليه بكلّ حال ؛ لأنّه حفظ الوديعة بمن يحفظ به ماله ، فلم يلزمه الضمان ، كما لو حفظها بنفسه(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّه سلّم الوديعةَ إلى مَنْ لم يرض به صاحبها مع قدرته على صاحبها ، فضمنها ، كما لو سلّمها إلى الأجنبيّ.

والقياس عليه باطل ؛ لأنّه إذا حفظ ماله بخادمه أو زوجته فقد رضي المالك بذلك ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ١٩ : إذا أودع من غير إذن المالك ولا عذر ، ضمن‌ ، وكان لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت ، فإن رجع على المستودع‌

____________________

= الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٤.

(١) بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٠٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، الفقه النافع ٣ : ٩٣٩ / ٦٦١ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٢٨ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

١٦٦

الأوّل فلا رجوع له على الثاني ، وإن رجع على المستودع الثاني كان للمستودع الثاني أن يرجع على المستودع الأوّل ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يضمن ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : ليس للمالك أن يضمن الثاني ؛ لأنّ قبض الثاني تعلّق به الضمان على الأوّل ، فلا يتعلّق به ضمان على الآخَر(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه قبض مال غيره ، ولم يكن له قبضه ، فإذا كان من أهل الضمان في حقّه ضمنه ، كما استودعه إيّاه الغاصب.

ودليله ضعيف ؛ لأنّ المستودع الأوّل ضمن بالتسليم ، والثاني بالتسلّم.

مسألة ٢٠ : ولا فرق عندنا بين أن يودع المستودع الوديعةَ عند القاضي أو عند غيره.

وللشافعيّة وجهان - حكاهما [ أبو ](٣) حامد فيما إذا وجد المالك وقدر على الردّ عليه ، وفيما إذا لم يجد - أحدهما : إنّه لا يضمن.

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّ أمانة القاضي أظهر من أمانة المستودع ، فكأنّه جعل الوديعة في مكانٍ أحرز.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لو كان حاضراً لألزمه المودع الردّ ، فإذا كان غائباً ناب عنه القاضي.

والأظهر عند أكثر الشافعيّة : إنّه يضمن.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ - ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابن ». والصحيح ما أثبتناه.

١٦٧

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّه لا ولاية للقاضي على الحاضر الرشيد ، فأشبه سائر الناس.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لا ضرورة بالمودع إلى إخراجها من يده ، ولم يرض المالك بيد غيره ، فليحفظه إلى أن يجد المالك أو يتجدّد له عذر(١) .

وعلى تقدير تجويز الدفع إلى القاضي هل يجب على القاضي القبول إذا عرضها المستودع عليه؟

أمّا إذا كان المالك حاضراً والتسليم إليه متيسّراً ، فلا وجه لوجوبه عليه.

وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي إيجاب القبول للشافعيّة وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه التزم حفظه ، فيؤمر بالوفاء به.

وأظهرهما : الإيجاب ؛ لأنّه نائب عن الغائب ، ولو كان المالك حاضراً لألزم القبول(٢) .

ولو دفع الغاصبُ الغصبَ إلى القاضي ، ففي وجوب القبول عليه الوجهان(٣) .

لكن هذه الصورة أولى بعدم الوجوب ، ليبقى مضموناً للمالك.

والمديون إذا حمل الدَّيْن إلى القاضي ، فكلّ موضعٍ لا يجب على ربّ الدَّيْن القبول لو كان حاضراً ففي القاضي أولى ، وكلّ موضعٍ يجب على المالك قبوله ففي القاضي الوجهان(٤) .

وهذه الصورة أولى بعدم الوجوب - وهو الأظهر عندهم(٥) - لأنّ الدَّيْن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ - ٢٩٠.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

١٦٨

ثابت في الذمّة لا يتعرّض للتلف ، وإذا تعيّن تعرّض له ، ولأنّ مَنْ في يده العين يثقل عليه حفظها.

وجميع ما ذكرناه فيما إذا استحفظ الغير وأزال يده ونظره على الوديعة ، أمّا إذا استعان به في حملها إلى الحرز فلا بأس ، كما لو استعان في سقي البهيمة وعلفها.

فروع :

أ - لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة المشتركة ، فالأقرب : الضمان ، إلّا إذا علم المالك بالحال.

ب - لا يجوز أن يضع الوديعة في مكانٍ مشترك بينه وبين غيره‌ ، كدكّانٍ مشترك ودارٍ مشتركة ، فلو وضعها فيه ثمّ أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ مَنْ يثق به من متّصليه وكان يلاحظ المحرز في عوداته ، فلا بأس ؛ لأنّه في الحقيقة إيداع مع الحاجة.

ولو فوّض الحفظ إلى بعضهم ولم يلاحظ الوديعة أصلاً ، فالأقرب : الضمان.

ج - لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه‌ ، فإن كان يشاركه غيره ضمن ، وإلّا فلا.

مسألة ٢١ : لو جعل الوديعة في دار جاره ، فإن كان الموضع محرزاً لا يدخله المالك وكان عاريةً أو مأذوناً فيه فلا ضمان‌ ، وإن لم يكن كذلك ضمن ؛ لأنّه فرّط حيث وضع الوديعة في غير حرزٍ أو في حرزٍ ممنوع منه شرعاً.

ولما رواه محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد‌

١٦٩

العسكريعليه‌السلام : رجل دفع إلى رجلٍ وديعةً فوضعها في منزل جاره فضاعت هل تجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقّععليه‌السلام : « هو ضامن لها إن شاء الله »(١) .

مسألة ٢٢ : إذا أراد المستودع ردَّ الوديعة على صاحبها ، كان له ردّها عليه أو على وكيله في قبضها‌ ؛ لأنّ المستودع لا يلزمه إمساكها.

فإن دفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ مع وجود صاحبها أو وكيله ، ضمنها على ما قدّمناه ؛ لأنّ الحاكم والأمين لا ولاية له على الحاضر الرشيد.

وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمينٍ ، فإن كان لغير عذرٍ ضمن ؛ لأنّه لا حاجة به إلى ذلك ، ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة.

وإن كان به حاجة إلى الإيداع - كأن يخاف حريقاً أو نهباً أو غير ذلك - فدفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ ليخلصها من ذلك جاز ، وإن تلفت لا ضمان عليه ؛ لأنّه موضع حاجةٍ ، وقد تقدّم.

مسألة ٢٣ : لو عزم المستودع على السفر ، كان له ذلك‌ ، ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ؛ لأنّه متبرّع بإمساكها ، ويلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامّة أشغاله ، فإن لم يظفر بالمالك ؛ لغيبته ، أو تواريه ، أو حبسه وتعذّر الوصول إليه ، ولا ظفر بوكيله ، فإنّه يدفعها إلى الحاكم ، ويجب عليه قبولها ؛ لأنّه موضوع للمصالح ، فإن لم يجد دَفَعها إلى أمينٍ ، ولا يُكلّف تأخير السفر ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت عنده ودائع ، فلـمّا أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاًعليه‌السلام بردّها(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٤٢ ، الهامش (٣)

١٧٠

فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو إلى الأمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ، ضمن.

وللشافعيّة خلاف في الحاكم(١) سبق(٢) .

وإن دفع إلى أمينٍ وهو يجد الحاكم ، فللشافعي قولان :

أحدهما - وبه قال علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافعيّة والاصطخري منهم - : إنّه يضمنه ؛ لأنّ أمانة الحاكم ظاهرة متّفق عليها ، فلا يُعدل عنها ، كما لا يُعدل عن النصّ إلى الاجتهاد ، ولأنّ الحاكم نائب الغائبين ، فكان كالوكيل ، ولأنّ له ولايةً ، فهو يمسكها بالولاية والعدالة ، بخلاف غيره ، فإنّه ليس له الولاية.

والثاني : إنّه لا يضمن - وبه قال مالك - لأنّه أودع بالعذر أميناً ، فأشبه الحاكم ، ولأنّ مَنْ جاز له دفعها إليه مع عدم الحاكم جاز دفعها إليه مع وجوده ، كوكيل صاحبها(٣) .

وقد نقل أصحاب الشافعي عنه اضطراباً في القول ، فقالوا : هذان القولان للشافعي.

قال في باب الرهن فيما إذا أراد العَدْل ردّ الرهن أو الوديعة - يعني إلى عَدْلٍ - بغير أمر الحاكم : ضمن.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

(٢) في ص ١٦٦ ، المسألة ٢٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ - ٢٠.

١٧١

وقال هنا في ردّ الوديعة : ولو لم يكن حاضراً - يعني ربّ الوديعة - فأودعها أميناً يودعه ماله، لم يضمن. فلم يفرّق بين أن يجد الحاكم أو لا يجد(١) .

ونقل عنه طريقة قاطعة بأنّه يضمن(٢) .

ونقل عنه أيضاً طريقة قاطعة أنّه لا يضمن(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة وجهاً : إنّه يشترط أن يكون الأمين الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده(٤) .

لكنّ الظاهر عندهم خلافه ، وقول الشافعي : « يودعه ماله » على سبيل التأكيد والإيضاح(٥) .

مسألة ٢٤ : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة‌ ، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع ، فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمينٍ ، ولا يسافر بها ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ، ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوفٍ - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّه سافر بالوديعة من غير ضرورةٍ بغير إذن مالكها فضمن ، كما لو كان الطريق مخوفاً ، ولأنّ حرز‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ - ٢٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥.

(٦) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوسيط ٤ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

١٧٢

السفر دون حرز الحضر ، وفي الحديث : « إنّ المسافر ومتاعه لعلى قَلَتٍ(١) إلّا ما وقى الله »(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا كان السفر آمناً ، لم يضمن ؛ لأنّه نقل الوديعة إلى موضعٍ مأمون فلم يضمن ، كما لو نقلها في البلد من موضعٍ إلى موضعٍ(٣) .

وهو وجهٌ للشافعيّة ، وكذا إذا كان السفر في البحر إذا كان الغالب فيه السلامة(٤) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ البلد يؤمن أن يطرأ عليه الخوف ، والسفر لا يؤمن فيه مثل ذلك ، ولأنّ البلد في حكم المنزل الواحد وقد رضي مالك الوديعة به ، بخلاف السفر.

مسألة ٢٥ : لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر وليس في البلد حاكم‌ ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتّفق جلاءٌ لأهل البلد ، أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العَدْل ، سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعاً ؛ لأنّ حفظها حينئذٍ في السفر بها ، والحفظ واجب ، وإذا لم يتمّ إلّا بالسفر بها كان السفر بها واجباً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

____________________

(١) القلت : الهلاك. راجع الهامش التالي.

(٢) غريب الحديث - لابن قتيبة - ٢ : ٥٦٤.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٧ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، الوسيط ٤ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ - ٢٩٦ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

(٤) حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩ (١)

١٧٣

أمّا لو عزم على السفر من غير ضرورةٍ في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه التزم الحفظ في الحضر ، فليؤخّر السفر ، أو ليلتزم خطر الضمان ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا ضمان عليه ، وإلّا لزم أن ينقطع عن السفر ، وتتعطّل مصالحه ، وفيه تنفير عن قبول الودائع(١) .

وشرطوا لجواز السفر بها أمن الطريق ، وإلّا فيضمن(٢) .

أمّا عند وقوع الحريق ونحوه فإنّا نقول : إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله أن يسافر بها ، ولو كان الطريق آمناً فحدث خوفٌ أقام.

ولو هجم القطّاع فألقى المال في مضيعة إخفاءً له فضاع ، فعليه الضمان.

مسألة ٢٦ : لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر ، ضمنها إن كان قد دفن في غير حرزٍ.

وإن دفنها في منزله في حرزٍ ولم يُعلمْ بها أحداً ، ضمنها أيضاً ؛ لأنّه غرّر بها ، لأنّه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها ، ولأنّه ربما يخرب المكان أو يغرق فلا يعلم أحد بمكانها لينقلها فتتلف.

وإن أعلم بها غيره ، فإن كان غير أمينٍ ضمن ؛ لأنّه قد زادها تضييعاً ، لأنّه قد يخون فيها ويطمع.

وإن كان أميناً فإن لم يكن ساكناً في الموضع ، ضمنها ؛ لأنّه لم يودعها‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

١٧٤

عنده.

وإن كان ساكناً في الموضع ، فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ؛ لأنّ الموضع وما فيه في يد الأمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يضمن ؛ لأنّه إعلام لا إيداع(١) .

وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن.

وإن كان مع القدرة على الحاكم ، فعلى الوجهين السابقين.

ولو جعلها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافعي في الأُمّ(٢) .

واختلف أصحابه في معناه.

فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها.

ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلّمها إلى الحاكم(٣) .

ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان.

فروع :

أ - لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس‌ ، فهو كالسكنى في الموضع الذي دُفنت فيه.

ب - قال بعض الشافعيّة : الإعلام كالإيداع‌ من غير فرقٍ بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه(٤) .

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) الأُمّ ٤ : ١٣٥ ، وعنه في البيان ٦ : ٤٣٤.

(٣) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

١٧٥

وإذا دفن الوديعة في غير حرزٍ عند إرادة السفر ، ضمن على ما تقدّم ، إلّا أن يخاف عليها المعاجلة.

وكذا يضمن لو دفنها في حرزٍ ولم يُعلِمْ بها أميناً ، أو أعلم أميناً حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين.

ج - هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟ إشكال.

وللشافعيّة وجهان(١) .

فعلى الأوّل لا بدّ من إعلام رجلين أو رجل وامرأتين. والظاهر الثاني.

د - كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر كذا يجوز لسائر الأعذار‌ ، كما لو وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق.

وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه.

ه- لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً(٢) فانتجع بها ، فلا ضمان‌ ، لأنّ المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.

مسألة ٢٧ : إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة‌ ، وإن تمكّن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها إليه ، وإن لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ، ردّها إلى الحاكم.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) النجعة : طلب الكلأ في موضعه. الصحاح ٣ : ١٢٨٨ « نجع ».

١٧٦

ولو أودعها عند ثقةٍ مع عدم الحاكم جاز ، وإن كان مع القدرة عليه ضمن.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات ، ضمن ؛ لأنّه غرّر بها وعرّضها للفوات ، فإنّ الورثة يقتسمونها ويعتمدون على ظاهر اليد ولا يحسبونها وديعةً ، ويدّعونها لأنفسهم ، فكان ذلك تقصيراً منه يوجب التضمين.

فروع :

أ - التقصير هنا إنّما يتحقّق بترك الوصاية إلى الموت‌ ، فلا يحصل التقصير إلّا إذا مات ، لكن نتبيّن عند الموت أنّه كان مقصّراً من أوّل ما مرض ، فضمّناه ، أو يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردّي بعد الموت في بئرٍ حفرها متعدٍّ.

ب - قد توهّم بعض الناس أنّ المراد من الوصيّة بها تسليمها إلى الوصي‌ ليدفعها إلى المالك ، وهو الإيداع بعينه(٢) .

وليس كذلك ، بل المراد الأمر بالردّ من غير أن يخرجها من يده ، فإنّه والحالة هذه مخيّر بين أن يودع للحاجة ، وبين أن يقتصر على الإعلام والأمر بالردّ ؛ لأنّ وقت الموت غير معلومٍ ، ويده مستمرّة على الوديعة ما دام حيّاً.

ج - الأقرب : الاكتفاء بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك‌ ؛ لأنّه‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦.

١٧٧

مستودع لا يدري متى يموت ، فيستصحب الحكم.

ويحتمل أنّه يجب عليه الردّ إلى المالك أو وكيله عند المرض ، فإن تعذّر أودع عند الحاكم أو أوصى إليه ، كما إذا عزم على السفر ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

د - يجب الإيصاء إلى الأمين‌ ، فإن أوصى إلى غير ثقةٍ ، فهو كما لو لم يوص ، ويجب عليه الضمان ؛ لأنّه غرّر بالوديعة.

ولا يجب أن يكون أجنبيّاً ، بل يجوز أن يوصي بها إلى وارثه ، ويُشهد عليه ؛ صوناً لها عن الإنكار.

وكذا الإيداع حيث يجوز أن يودع أميناً.

مسألة ٢٨ : إذا أوصى بالوديعة ، وجب عليه أن يبيّنها ويميّزها عن غيرها‌ بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها ، فلو لم يبيّن الجنس ولا أشار إليها بل قال : عندي وديعة ، فهو كما لو لم يوص.

ولو ذكر الجنس فقال : عندي ثوب لفلان ، ولم يصفه ، فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب ، فأكثر علمائنا على أنّ المالك يضارب ، فيضارب ربّ الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة ؛ لتقصيره بترك البيان ، وهو قول بعض الشافعيّة ، وهو ظاهر مذهبهم(٢) أيضاً.

وقال بعضهم : لا يضمن ؛ لأنّها ربما تلفت قبل الموت ، والوديعة أمانة ، فلا تُضمن بالشكّ(٣) .

وإن وُجد في تركته جنس الثوب ، فإمّا أن يوجد أثواب أو ثوب واحد ، فإن وُجد أثواب ضمن ؛ لأنّه إذا لم يميّز كان بمنزلة ما لو خلط الوديعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

١٧٨

بغيرها ، وذلك سبب موجب للضمان ، فكذا ما ساواه ، وهو عدم تنصيصه على التخصيص.

وإن وُجد ثوبٌ واحد ، ففي تنزيل كلامه عليه إشكال.

قال بعض الشافعيّة : إنّه ينزّل عليه ، ويدفع إليه(١) .

ومنهم مَنْ أطلق القول بأنّه إذا وجد جنس الثوب ضمن ، ولا يدفع إليه عين الموجود.

أمّا الضمان : فللتقصير بترك البيان.

وأمّا أنّه لا يدفع إليه عين الموجود : فلاحتمال أن تكون الوديعة قد تلفت ، والموجود غيرها(٢) . وهو جيّد.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إنّما يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان ، وذكر معه ما يقتضي الضمان ، أمّا إذا اقتصر عليه فلا ضمان(٣) .

مسألة ٢٩ : لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس‌ مختوم أو غير مختومٍ مكتوب عليه : إنّه وديعة فلان ، أو وُجد في جريدته : إنّ لفلان عندي كذا وكذا وديعة ، لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدر ؛ لأنّه ربما كتبه عبثاً ولهواً أو تلقّناً(٤) أو ربما اشترى الكيس بعد تلك الكتابة فلم يمحها ، أو ردّ الوديعة بعد ما أثبت في الجريدة ولم يمحه.

وبالجملة ، إنّما يثبت كونها وديعةً بأن يُقرّ أنّ هذه وديعة ، ثمّ يموت ، ولا يكون متّهماً في إقراره عندنا ومطلقاً عند جماعةٍ من علمائنا ، أو يُقرّ الورثة بأنّها وديعة ، أو تقوم البيّنة بذلك ، فإذا ثبتت الوديعة بأحد‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

(٤) كذا قوله : « تلقّناً » ، وبدله في العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٨ ، وروضة الطالبين ٥ : ٢٩٤ : « تلبيساً ».

١٧٩

هذه الوجوه وجب على الورثة دفعها إلى مالكها ، فإن أخّروا الدفع مع الإمكان ضمنوا.

ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع ، وجب على الورثة إعلامه ذلك ، ولم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم ؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها ، وذلك كما لو أطارت الريح ثوباً إلى دار إنسانٍ وعلم صاحبها فإنّ عليه إعلامه ، فإن أخّر ذلك مع إمكانه ضمن.

تذنيب : لو لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر‌ ، وقال الورثة : لعلّها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير ، فالظاهر براءة الذمّة.

ويحتمل الضمان.

تذنيبٌ آخَر : جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصةً للإيداع أو الوصيّة‌ ، أمّا إذا لم يجد بأن مات فجأةً أو قُتل غيلةً ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يقصّر.

مسألة ٣٠ : قد بيّنّا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ثمّ مات ولم توجد في تركته ، وأنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان.

والذي عليه فتوى أكثر العلماء منّا ومن الشافعيّة(١) وجوب الضمان.

وقد قال الشافعي : إذا لم توجد بعينها حاصّ المالك الغرماء(٢) .

واختلف أصحابه في هذه المسألة على ثلاث طُرق :

منهم مَنْ قال : إنّما يحاصّ الغرماء بها إذا كان الميّت قد أقرّ قبل موته ، فقال : عندي أو علَيَّ وديعة لفلان ، فإذا لم تُوجد ، كان الظاهر أنّه أقرّ‌

____________________

(١) راجع الهامش (٢) من ص ١٧٧.

(٢) الأُم ٤ : ١٣٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ - ١٧٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) ؟ قال: ذلك أهل مكة، ليس لهم متعة، ولا عليهم عمرّة قال: قلت: فما حدّ ذلكَ؟ قال: ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكة، دون عسفان، ودون ذات عرق.

[ ١٤٧٤٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: ولا يجوز الحجّ إلّا متمتّعاً، ولا يجوز القران والإِفراد الذي تستعمله العامّة إلّا لأَهل مكة وحاضريها.

[ ١٤٧٤٤ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأهل مكة لا متعة لهم.

[ ١٤٧٤٥ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلاً عن يسارها، فلا متعة له مثل مرّ (٣) وأشباهه.

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٨ - عيون أخبار الرّضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورد نحوه عن تحف العقول: ٤١٩.

٩ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٣.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) مرّ: قرية قرب مكة على واد اسمه وادي الظهران فسميت القرية باسمه مرّ الظهران ( معجم البلدان ٤: ٦٣ ).

٢٦١

أقول: هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلاً، فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها، فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالماً عن المعارض.

[ ١٤٧٤٦ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حمّاد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أهل مكّة، أيتمتّعون؟ قال: ليس لهم متعة الحديث.

[ ١٤٧٤٧ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: لأَهل مكّة متعة؟ قال: لا، ولا لأَهل بستان، ولا لأَهل ذات عرق، ولا لأَهل عسفان ونحوها (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي مايدلّ عليه(٣) .

٧ - باب جواز التمتع للمكي اذا بعد ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت

[ ١٤٧٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعبد الرحمن بن أعين قالا:

__________________

١١ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٢ - الكافي ٤: ٢٩٩ / ٢.

(١) روى العيّاشي في تفسيره أكثر أحاديث هذا الباب وأكثر الأبواب التي بعده ( منه - قده ).

(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من هذا الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٨، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٣ / ١٠٠، والاستبصار ٢: ١٥٨ / ٥١٨، وأورد نحو ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه البواب.

٢٦٢

سألنا أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأَمصار، ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) له أن يتمتّع؟ فقال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له، والإِهلال بالحجّ أحبّ إلّي، ورأيت من سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذلك أوّل ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك، إنّي قد نويت أن أصوم بالمدينة، قال: تصوم، إن شاء الله تعالى، قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال، فقال: تخرج إن شاء الله، فقال له: قد نويت أن أحجّ عنك أو عن أبيك، فكيف أصنع؟ فقال له: تمتّع، فقال له: إن الله ربما منّ علّي بزيارة رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وزيارتك، والسلام عليك، وربما حججت عنك، وربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال له: تمتّع، فرد عليه القول ثلاث مرّات، يقول: إنّي مقيم بمكّة وأهلي بها، فيقول: تمتّع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إنّي أُريد أن افرد عمرّة هذا الشهر - يعني: شوال -، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ أهلي ومنزلي بالمدينة، ولي بمكّة أهل ومنزل، وبينهما أهل ومنازل، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكّة، وأُريد أن أخرج حلالاً، فإذا كان إباّن الحجّ حججت.

[ ١٤٧٤٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأَمصار ثمّ يرجع إلى مكّة، فيمرّ ببعض المواقيت، أله أن يتمتّع؟ قال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل، وكان الإِهلال أحبّ إلي.

__________________

٢ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥.

٢٦٣

٨ - باب جواز حجّ التمتع للمجاور ، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره

[ ١٤٧٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المجاور، أله أن يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ؟ قال: نعم، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي، إن شاء.

[ ١٤٧٥١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرّة في غير أشهر الحجّ في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلّا أشهر الحجّ فإن أشهر الحجّ، شوال، وذو القعدة، وذو الحجّة، ومن دخلها بعمرّة في غير أشهر الحجّ، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة (١) فيحرم منها، ثم يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثمّ يقصر ويحلّ، ثم يعقد التلبية يوم التروية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ١٤٧٥٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي

__________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٢ / ٧، التهذيب ٥: ٥٩ / ١٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المواقيت.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٢ / ١٠.

(١) الجعرانة: ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة قرب ( معجم البلدان ٢: ١٤٢ ).

(٢) التهذيب ٥: ٦٠ / ١٩٠.

٣ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٩.

٢٦٤

عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع مكّة بأي شيء يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكّة اكثر من ستة أشهر فلا يتمتّع، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع.

[ ١٤٧٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن العبّاس بن معروف، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكّة.

[ ١٤٧٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسين بن عثمان وغيره، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بمكّة خمسة أشهر فليس له أن يتمتّع.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(١) ، والنهي عن التمتع هنا محمول على التقية أو على الجواز في المندوب خاصة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

٩ - باب حكم من أقام بمكّة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد ، ومن أين يحرم ب الحجّ والعمرة ، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد

[ ١٤٧٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٨٠.

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٨٢.

(١) يأتي في البابين ٩، ١٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٩ من أبواب المواقيت.

(٢) مضى في الاحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٤ / ١٠١، والاستبصار ٢: ١٥٩ / ٥١٩.

٢٦٥

عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له، فقلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.

وبإسناده عن زرارة مثله(١) .

[ ١٤٧٥٦ ] ٢ - وعن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطناً، وليس له أن يتمتّع.

[ ١٤٧٥٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) لأَهل مكّة أن يتمتّعوا؟ فقال: لا، ليس لأَهل مكّة أن يتمتّعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكّة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتّعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحجّ؟ فقال: من مكّة نحواً ممّا يقول الناس.

قال العلامة في( المختلف ): السؤال وقع عن القاطنين، وإنّما يتحقّق الاستيطان بإقامة سنة كاملة، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أُخرى انتقل فرضهم فلا منافاة (٢) .

[ ١٤٧٥٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٩٢ / ١٧٦٧.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤ / ١٠٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥ / ١٠٣.

(٢) راجع مختلف الشيعة: ٢٦١.

٤ - التهذيب ٥: ٤٤٦ / ١٥٥٤.

٢٦٦

إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إن أصحابنا مجاورون بمكّة وهم يسألوني لو قدمت عليهم، كيف يصنعون فقال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجّة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كلّ طواف، ثم قال: أمّا أنت: فإنّك تمتع في أشهر الحجّ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام.

أقول: هذا الإِجمال محمول على التفصيل السابق(١) ، أو على الجواز في الندب أو على التقيّة.

[ ١٤٧٥٩ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني اريد الجوار(٢) ، فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ - إلى أن قال: - إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمرّ أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ قلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال: وأيّ وقت من مواقيت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) هو؟ فقلت: أحرم منها حين قسّم غنائم حنين ومرجعه من الطائف، فقال: إنمّا هذا شيء أخذته عن عبد الله بن عمر، كان إذا رأى الهلال صاح بالحجّ فقلت: أليس قد كان عندكم مرضيّا؟ فقال: بلى، ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أحرموا من المسجد، فقلت: إنّ أُولئك كانوا متمتّعين في أعناقهم الدماء، وإن هؤلاء قطنوا مكّة فصاروا كأنّهم من أهل مكّة، وأهل مكّة لا متعة لهم،

__________________

(١) سبق في الاحاديث ١، ٢، ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٧.

(٢) في التهذيب زيادة: بمكّة ( هامش المخطوط ).

٢٦٧

فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقيت، وأن يستغبوا به أياما، فقال لي وأنا اخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يا أبا عبد الله، فاني أرى لك أن لا تفعل، فضحكت وقلت: ولكني أرى لهم أن يفعلوا، فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء، كيف يصنعن؟ فقال: لولا أنّ خروج النساء شهرة لأَمرت الصرورة منهنّ أن تخرج، ولكن مرّ من كان منهنّ صرورة أن تهلّ بالحجّ في هلال ذي الحجّة، وأمّا اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمسة من الشهر، وإن شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجّة فأرسلت إليه أن بعض من عنا من صرورة النساء قد اعتل، فكيف تصنع؟ قال فلتنظر ما بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتهلّ بالحجّ وإلّا فلا يدخل عليها يوم التروية إلّا وهي محرمة، وأمّا الأَواخر فيوم التروية الحديث.

[ ١٤٧٦٠ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي الفضل قال: كنت مجاوراً بمكّة فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) من أين أُحرم بالحجّ؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح، فقلت: متى أخرج؟ قال: إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجّة يوم، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.

[ ١٤٧٦١ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أهل مكّة، أيتمتّعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها، قال: إذا أقام بها سنة

__________________

٦ - الكافي ٤: ٣٠٢ / ٩.

٧ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٦٨

أو سنتين صنع صنع أهل مكّة، قلت، فإن مكث الشهر قال: يتمتّع، قلت: من أين (١) ؟ قال: يخرج من الحرم، قلت: من أين يهل بالحجّ؟ قال: من مكّة نحواً ممّا يقول الناس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٤٧٦٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكّة - يعني: يفرد الحجّ مع أهل مكّة - وما كان دون السنة فله أن يتمتّع.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، ويحتمل الحمل على الجواز في الندب وعلى التقية.

[ ١٤٧٦٣ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حرير، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة بحجّة عن غيره، ثمّ أقام سنة فهو مكّي، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمرّ بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة، ولكن يخرج إلى الوقت وكلّما حول (٤) رجع إلى الوقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

____________

(١) في نسخة زيادة: يحرم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٤: ٣٠١ / ٦.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٤: ٣٠٢ / ٨.

(٤) في نسخة: حوله ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٦٠ / ١٨٩.

وتقدّم ما يدلّ على حكم من كان له منزلان في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢٦٩

١٠ - باب وجوب كون الإِحرام بعمرّة التمتع في اشهر الحجّ واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع

[ ١٤٧٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الاعرج قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم إنما هي حجّة مفردة، وإنمّا الأَضحى على أهل الأَمصار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٧٦٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) انه قال: من حجّ معتمراً في شوّال، ومن نيته أن يعتمرّ ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع، لان أشهر الحجّ، شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، فمن اعتمرّ فيهن وأقام إلى الحجّ فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة، وإن اعتمرّ في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحجّ فليس بمتمتع، وإنمّا هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرّة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق، او يجاوز عسفان، فيدخل متمتّعاً بالعمرّة إلى الحجّ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها.

__________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الذبح.

(١) التهذيب ٥: ٣٦ / ١٠٨ و ١٩٩ / ٦٦٢ و ٢٨٨ / ٩٨٠، والاستبصار ٢: ٢٥٩ / ٩١٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٥، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٢٧٠

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أن أشهرالحجّ هي : شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة ، لا يجوز الإِحرام بالحجّ ولا بعمرّة التمتع إلّا فيها

[ ١٤٧٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تعالى يقول: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٣) وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجّة.

[ ١٤٧٦٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (٤) والفرض: التلبية والإِشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ، ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور التي قال الله عزّ وجلّ: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٥) وهو: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة.

[ ١٤٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١١، ١٥، وفي الاحاديث ٦، ٧، ١٠، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٤٥ / ١٥٥٠.

(٣) البقرة ٢: ١٩٧.

٢ - الكافي ٤: ٢٨٩ / ٢.

(٤ و ٥) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - الكافي ٤: ٣١٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الاحرام.

٢٧١

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (١) شوّال وذو القعدة وذو الحجّة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٧٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة الشعيري (٣) عن ابن أُذينة مثله(٤) .

[ ١٤٧٧٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٥) شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، ليس لأَحد أن يحجّ فيما(٦) سواهنّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٧) .

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦ / ١٣٩، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.

(٣) في التهذيب: محمّد بن صدقة البصري.

(٤) التهديب ٥: ٥٢ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٢٩.

٥ - الكافي ٤: ٢٨٩ / ١، و ٣٢١ / ٢ بزيادة، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المواقيت.

(٥) البقرة ٢: ١٩٧.

(٦) في التهذيب: أن يحرم بالحجّ في ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٥: ٥١ / ١٥٥، والاستبصار ٢: ١٦١ / ٥٢٧.

٢٧٢

[ ١٤٧٧١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحجّ، شوّال وذو القعدّة وعشر من ذي الحجّة، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأَوّل وعشر من شهر ربيع الاخر.

[ ١٤٧٧٢ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جعفر الأَحول، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: يجعلها عمرة.

[ ١٤٧٧٣ ] ٨ - وبإسناده عن أبان(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٢) قال: شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، ليس لأَحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ.

[ ١٤٧٧٤ ] ٩ - قال: وفي رواية أُخرى وشهر مفرد للعمرة، رجب.

[ ١٤٧٧٥ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما خلق الله في الارض بقعة أحبّ إليه من الكعبة، ولا أكرم عليه منها، ولها حرّم الله عزّ وجلّ الأَشهر الحرم الأَربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأَرض، ثلاثة منها متوالية للحجّ، وشهر مفرد للعمرّة رجب.

أقول: الأشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى الشمهور لدخول شوّال وخروج المحرّم، والمعنى المشهور بالعكس.

[ ١٤٧٧٦ ] ١١ - وقال( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَسِيحُوا فِي

__________________

٦ - الكافي ٤: ٢٩٠ / ٣.

٧ - والفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦١.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٧.

(١) في نسخة: زرارة ( هامش المخطوط ).

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٥٨.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٥٩ وأورد نحوه في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب العمرة.

١١ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٠.

٢٧٣

الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) قال: عشرين من ذي الحجّة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأَوّل، وعشرة أيّام من شهر ربيع الاخر، ولا يحسب في الأَربعة الاشهر عشرة أيّام من أول ذي الحجّة.

[ ١٤٧٧٧ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الاخبار) بأسانيد تأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنمّا جعل وقتها - يعني: عمرّة التمتّع - عشر ذي الحجّة، لأَنّ الله عزّ وجلّ أحبّ أن يعبد بهذه العبادة في أيّام التشريق، وكان أوّل ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة، فأما النبيون، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد رسول الله( صلوات الله عليهم) وغيرهم من الأَنبياء إنما حجّوا في هذا الوقت، فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم القيامة (٣) .

[ ١٤٧٧٨ ] ١٣ - وفي( معاني الأَخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٤) قال: شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، قال: وفي خبر آخر، وشهر مفرد للعمرّة رجب.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

__________________

(١) التوبة ٩: ٢.

١٢ - علل الشرائع: ٢٧٤، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الفائدة الأَولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٣) في العلل: يوم الدين ( هامش المخطوط ).

١٣ - معاني الاخبار: ٢٩٣ / ١.

(٤) البقرة ٢: ١٩٧.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب =

٢٧٤

١٢ - باب استحباب الإِشعار والتقليد وجملة من أحكامها

[ ١٤٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البدن، كيف تشعر؟ قال: تشعر وهي معقولة، وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الأَيمن، ويحرم صاحبها إذا قلّدت وأشعرت.

[ ١٤٧٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي قد اشتريت بدنة، فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة، فأفض عليك من الماء، وألبس ثوبك ثم انخها مستقبل القبلة، ثمّ ادخل المسجد فصل، ثم افرض بعد صلاتك، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأَيمن من سنامها، ثم قل: بسم الله، اللّهمّ منك ولك اللهم تقبل مني، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه.

[ ١٤٧٨١ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، إلا انه قال: خرجت في عمرّة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة، فأرسلت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته، كيف أصنع بها؟ فأرسل إليّ: ما كنت تصنع بهذا، فإنّه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال: انطلق، وذكر نحوه.

__________________

= الاحرام، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٢

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٢٩٧ / ٤.

٢ - الكافي ٤: ٢٩٦ / ١.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٥٨.

٢٧٥

[ ١٤٧٨٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: البدن تشعر في الجانب الأَيمن، ويقوم الرجل في الجانب الأَيسر، ثم يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيها.

[ ١٤٧٨٣ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن تجليل الهدي وتقليدها؟ فقال: لا تبالي أيّ ذلك فعلت، وسألته عن إشعار الهدي؟ فقال: نعم، من الشق الأَيمن، فقلت: متى يشعرها؟ قال: حين يريد أن يحرم.

[ ١٤٧٨٤ ] ٦ - وبالإِسناد عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله وزرارة قالا: سألنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البدن، كيف تشعر؟ ومتى يحرم صاحبها؟ ومن أي جانب تشعر؟ ومعقولة تنحر أو باركة؟ فقال: تشعر معقولة، وتشعر من الجانب الأَيمن.

[ ١٤٧٨٥ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين، ثم أشعر اليمنى، ثم اليسرى، ولا يشعر أبداً حتى يتهيأ للإِحرام، لأَنّه إذا أشعر وقلّد وجلّل وجب عليه الإِحرام، وهي بمنزلة التلبية.

[ ١٤٧٨٦ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

__________________

٤ - الكافي ٤: ٢٩٧ / ٦.

٥ - الكافي ٤: ٢٩٦ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ٢٩٧ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٢٩٧ / ٥.

٨ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٢٧٦

والائمة( عليهم‌السلام ) قال: والإِشعار إنمّا أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها.

[ ١٤٧٨٧ ] ٩ - وبإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان الناس يقلّدون الغنم والبقر، وإنمّا تركه الناس حديثاً، ويقلّدون بخيط وسير (١) .

[ ١٤٧٨٨ ] ١٠ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره، قال: قد أجزأ عنه، ما اكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل.

[ ١٤٧٨٩ ] ١١ - وعنه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تقلدها نعلا خلقاً قد صلّيت فيها، والإِشعار والتقليد بمنزلة التلبية.

[ ١٤٧٩٠ ] ١٢ - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنها تشعر وهي معقولة.

[ ١٤٧٩١ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أحرم من الوقت ومضى ثمّ اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين، وأشعرها وقلّدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى

__________________

٩ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٢.

(١) في المصدر: أو بسير.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٣.

١١ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٦.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٧.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٤.

٢٧٧

الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلّدها، فإنّ تقليده الأَول ليس بشيء.

[ ١٤٧٩٢ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البدن، كيف تشعر؟ قال: تشعر وهي باركة، ويشقّ سنامها الأَيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأَيمن.

[ ١٤٧٩٣ ] ١٥ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) قال: إنّما استحسنوا إشعار البدن لأَنّ أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزّ وجلّ له على ذلك.

ورواه أيضاً مرسلاً عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمرّ مثله (٣) .

[ ١٤٧٩٤ ] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والإِشعار ان تطعن في سنامها بحديدة حتّى تدميها.

[ ١٤٧٩٥ ] ١٧ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: البدنة يشعرها من جانبها الأَيمن، ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى فيها.

__________________

١٤ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٥.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥١.

(١) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدرين: عن أبي جعفر، بدل أبي عبد الله (عليهما‌السلام )

(٢) الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٢.

(٣) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٢.

١٦ - التهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٧ - التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٦.

٢٧٨

[ ١٤٧٩٦ ] ١٨ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البدنة، كيف يشعرها؟ قال: يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها الأَيمن، ثمّ يحرم إذا قلّدت وأشعرت.

[ ١٤٧٩٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها، دخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر هذه من الشقّ الأَيمن، ويشعر هذه من الشقّ الأَيسر، ولا يشعرها ابداً حتى يتهيأ للإِحرام، فإنّه إذا اشعرها وقلّدها وجب عليه الإِحرام وهو بمنزلة التلبية.

[ ١٤٧٩٨ ] ٢٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم.

[ ١٤٧٩٩ ] ٢١ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير.

[ ١٤٨٠٠ ] ٢٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم(١) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر( عليه‌السلام ) أنه سُئل ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال: اما النعل فتعرف انّها بدنة ويعرفها

__________________

١٨ - التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٧.

١٩ - التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٨.

٢٠ - التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٩.

٢١ - التهذيب ٥: ٤٤ / ١٣٠.

٢٢ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٤ من أبواب الذبح.

(١) في العلل زيادة: عن أبيه.

٢٧٩

صاحبها بنعله، وأمّا الإِشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها (٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٣ - باب جواز تقديم المتمتع طواف الحجّ وسعيه على الوقوف للمضطر

[ ١٤٨٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير وجميل جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّهما سألاه عن المتمتّع يقدم طوافه وسعيه في الحجّ؟ فقال: هما سيان قدّمت أو اخرت.

[ ١٤٨٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع ثم يهلّ بالحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال: لا بأس.

__________________

(١) في نسخة: يتسنّمها ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٤٣٤ / ١.

(٣) تقدم في الحديثين ٣، ٥، من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النذر.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٦.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562