وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289474 / تحميل: 7215
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممّن يستطيع أليه سبيلاً؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيى ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يستطيع (١) أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ.

[ ١٤١٩٠ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدّة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أُناس من أصحابه، أقضى حجة الإِسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ، قلت: هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: نعم، قضى (٢) عنه حجّة الإِسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحجّ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمل الشيخ الأَمر بالحجّ هنا على الاستحباب، واستدلّ بالتصريح في هذا الحديث وغيره (٤) بالإِجزاء وهو جيّد، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحجّ الثاني كما مر(٥) ، وعلى كون الحجّ الأَول على وجه النيابة عن الغير كما يأتي(٦) .

__________________

= صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب والاستبصار: يطيق ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٢٧٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: يقضي.

(٣) التهذيب ٥: ٧ / ١٨، والاستبصار ٢: ١٤٣ / ٤٦٧.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) مرّ في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤١

[ ١٤١٩١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحجّ.

ورواه في( التوحيد) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله (١) .

[ ١٤١٩٢ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل كان له مال فذهب ثمّ عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ فقال: من عرض عليه الحجّ فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحجّ.

[ ١٤١٩٣ ] ٩ - العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(٢) ( عليه‌السلام ) قال: قلت له: من عرض عليه الحجّ فاستحيى أن يقبله أهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: (٣) مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل.

[ ١٤١٩٤ ] ١٠ - وعن أبي أُسامة زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال:

__________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٥٩ / ١٢٥٦.

(١) التوحيد: ٣٥٠ / ١١.

٨ - المحاسن: ٢٩٦ / ٤٦٧.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٩٢ / ١١٤.

(٢) في المصدر: أبي جعفر.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٩٢ / ١١٥.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

٤٢

سألته: ما السبيل؟ قال: يكون له ما يحجّ به، قلت: أرأيت إن عرض عليه مايحجّ به فاستحيى من ذلك؟ قال: هو ممّن استطاع إليه سبيلاً، قال: وإن كان يطيق المشي بعضاً والركوب بعضاً فليفعل، قلت: أرأيت قول الله: ( وَمَنْ كَفَرَ ) (١) أهو في الحجّ؟ قال: نعم، قال: هو كفر النعم، وقال: من ترك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب وجوب الحجّ على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة

[ ١٤١٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّة الإِسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان (٣) من حجّ مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مشاة، ولقد مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال: شدّوا ازركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم.

[ ١٤١٩٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد(٤) ، عن علي، عن أبي بصير

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٧، والاستبصار ٢: ١٤٠ / ٤٥٨، والفقيه ٢: ١٩٣ / ٨٨٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: أكثر ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ١٠ / ٢٦، والاستبصار ٢: ١٤٠ / ٤٥٧.

(٥) كذا في الاستبصار وهو الصواب، وفي التهذيب في موضع: القاسم بن أحمد، وفي =

٤٣

قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) ؟ قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، قلت: لايقدر على المشي؟ قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك، أعني المشي؟ قال: يخدم القوم ويخرج معهم.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم مثله (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير(٣) والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكّد، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصاً بمن يتوقّف استطاعته عليهما كما هو الغالب.

١٢ - باب اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ والعقل

[ ١٤١٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن

__________________

= آخر: القاسم بن محمد. ( منه. قدّه ).

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٤.

(٣) الفقيه ٢: ١٩٤ / ٨٨٣.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثاًن

١ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٦.

٤٤

إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت

[ ١٤١٩٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٣ - باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجّة الإِسلام ، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة

[ ١٤١٩٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم(٤) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر الحديث.

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٦، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٦ / ١٤، والاستبصار ٢: ١٤٦ / ٤٧٦.

(٢) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٢٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: أبان، عن الحكم ( هامش المخطوط ).

٤٥

[ ١٤٢٠٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأَصمّ، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج(٢) ثمّ احتلم كانت فريضة الإِسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٤ - باب ان من مات ولم يستقرّ الحجّ في ذمّته لم يجب القضاء عنه.

[ ١٤٢٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات ولم يحجّ حجّة

____________

٢ - الكافي ٤: ٢٧٨ / ١٨، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٦، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيبين: محمّد بن الحسين.

(٢) في الاستبصار: عشر سنين ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب: ٥: ٦ / ١٥.

(٤) الاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٥٩.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٥، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه. الأبواب.

٤٦

الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ وله ورثة، قال: هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجّوا عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال(٣) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال(٤) .

١٥ - باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبّان له مع إذن المالك

[ ١٤٢٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: يكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحجّ يوم التروية، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكّة؟ فقال: إن خرجت بهنّ فهو أفضل، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حجّ ولا عمرّة حتى يعتق.

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٢، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٥ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٤ / ١٢٨٥.

٤٧

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٤٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٢٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن العبّاس، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرّة ولا شيء.

أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب.

[ ١٤٢٠٥ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ليس على المملوك حجّ ولا جهاد، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه.

[ ١٤٢٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن

__________________

(١) قرب الإسناد: ١٣٠.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٦ / ٧ و ٣٠٤ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٤ / ٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الذبح.

٤ - التهذيب ٥: ٤ / ٥.

٥ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٦٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة.

٤٨

سليمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسألته امرأة فقالت: إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس، فأحجّ عنها؟ قال نعم، قالت: إنّها كانت مملوكة؟ فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدّية.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٦ - باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مرارا ثم اُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط

[ ١٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أُعتق فعليه الحجّ.

[ ١٤٢٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن أبان بن الحكم(٢) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يعتق.

[ ١٤٢٠٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: المملوك

__________________

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على مشروعية حجّ المملوك بإذن مولاه في الباب ٢ من أبواب الذبح.

الباب ١٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٤ / ١٢٨٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٢٩٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: أبان، عن الحكم ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٤ / ٧، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٧٩.

٤٩

إذا حجّ ثم أُعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ

[ ١٤٢١٠ ] ٤ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحجّ، فإن (١) أُعتق اعاد الحجّ.

[ ١٤٢١١ ] ٥ - وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك: عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أن عبدا(٢) حجّ عشر حجج ثم أُعتق كانت عليه حجّة(٣) الإِسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله(٤) .

[ ١٤٢١٢ ] ٦ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجّة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجتها؟ قال: نعم

ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٤٢١٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن أبان، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الاسلام.

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٤ / ٨، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨٠.

(١) في نسخة: وإن ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٥ / ٩، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨١.

(٢) في الاستبصار: مملوكا ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: فريضة ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٦٤ / ١٢٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٥ / ١٠، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨٢.

(٥) الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٨٨.

٧ - التهذيب ٥: ٥ / ١١، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨٣.

٥٠

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على من أدرك أحد الموقفين معتقاً لما مضى(٢) ويأتي(٣) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء في إدراك الثواب، وعلى أنّه ليس عليه حجّ ما دام مملوكاً.

[ ١٤٢١٤ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أُمّ ولد أحجها مولاها، أيجزي عنها؟ قال: لا، قلت: أله (٤) أجر في حجّها؟ قال: نعم.

[ ١٤٢١٥ ] ٩ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (٥) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأَصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في - حديث - قال: ولو أنّ مملوكاً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه فريضة الإِسلام إذا استطاع إليه سبيلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٢١٦ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر

__________________

(١) راجع روضة المتقين ٥: ٣٦.

(٢) مضى في احاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٨، والتهذيب ٥: ٥ / ١٢، والاستبصار ٢: ١٤٨ / ٤٨٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: الها ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٤: ٢٧٨ / ١٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) في التهذيبين: محمّد بن الحسين.

(٦) التهذيب ٥: ٦ / ١٥، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٥٩.

١٠ - قرب الإسناد: ١٠٤.

٥١

( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجّ، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم، فإن أُعتق أعاد الحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب أنّ المملوك اذا حجّ فادرك أحد الموقفين معتقا ً أجزأه عن حجّة الإِسلام

[ ١٤٢١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له، قال: يجزي عن العبد حجّة الإِسلام، ويكتب للسيّد أجران: ثواب العتق وثواب الحجّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ١٤٢١٨ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : مملوك أُعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٤٢١٩ ] ٣ - قال الشيخ: وروي في العبد إذا أُعتق يوم عرفة أنّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ.

__________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٨٩.

(٢) المحاسن: ٦٦ / ١٢٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩٠.

(٣) التهذيب ٥: ٥ / ١٣، والاستبصار ٢: ١٤٨ / ٤٨٥.

٣ - لم نعثر عليه في مظانّه من كتب الشيخ.

٥٢

[ ١٤٢٢٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، أيجزي عن العبد حجّة الاسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٢١ ] ٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مملوك أُعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ، وإن فاته الموقفإن فقد فاته الحجّ، ويتمّ حجّه ويستأنف حجّة الإِسلام فيما بعد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط.

[ ١٤٢٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها؟ فقال: أوليس قد أُعتقت بولدها(٢) ؟! تحجّ عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٤ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٥ - المعتبر: ٣٢٧.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النيابة.

(٢) في المصدر: عتقت ولدها.

(٣) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥٣

١٩ - باب أنّ غير المستطيع اذا تكلف الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع.

[ ١٤٢٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأَصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أن عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإِسلام أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً - إلى أن قال: - ولو أنّ مملوكاً حجّ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب أنّه يستحبّ أن يحجّ غير البالغ أو يحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً

[ ١٤٢٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: مرّ رسول الله( صلى الله عليه وآله

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٧٨ / ١٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٦ / ١٥، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الأبواب ٨ و ١٣ و ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٦ / ١٦، والاستبصار ٢: ١٤٦ / ٤٧٨.

٥٤

وسلم) برويثة وهو حاجّ إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يارسول الله، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال: نعم ولكِ أجره.

[ ١٤٢٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن الصبي، متى يحرم به؟ قال: إذا اثغر (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة.

[ ١٤٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ.

[ ١٤٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: حجّ الصرورة يجزي عنه وعن من حجّ عنه.

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٩، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ.

(١) أثغر الصبي: سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها. ( مجمع البحرين - ثغر - ٣: ٢٣٦ ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٧.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨ / ٢٠ و ٤١١ / ١٤٣١، والاستبصار ٢: ١٤٤ / ٤٦٩ و ٣٢٠ / ١١٣٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٣٢، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٦.

٥٥

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على الإِجزاء ما دام معسراً، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ، لما مضى (٢) ويأتي(٣) .

[ ١٤٢٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي، عن عبد الله بن جبلة، عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال: دخل أبي على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا معه، فقال: أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة، فزعم أنّه يجعل حجّته عن أُمّه؟ فقال: أحسن، هي عن أُمّه أفضل (٤) ، وهي له حجّة.

أقول: هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ أهدى إلى أُمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه.

[ ١٤٢٢٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن، معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حجّ عن غيره، يجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير(٦) .

__________________

(١) راجع الوافي ٢: ٥٥ من كتاب الحجّ.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذه الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٨ / ٢١، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة.

(٤) في المصدر: هي عن امّه فضل.

٤ - الكافي ٤: ٢٧٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٨ / ١٩، والاستبصار ٢: ١٤٤ / ٤٧١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٤.

(٦) التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٦.

٥٦

أقول: المراد أنّه يجزيه عن الحجّ المندوب مع عدم الاستطاعة، قاله الشيخ (١) ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب.

[ ١٤٢٣٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ١٤٢٣١ ] ٦ - وبإسناده عن جميل بن دّراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً، هل عليه الحجّ؟ فقال: يجزي عنهما جميعاً.

أقول: يحتمل كون الإِجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب، ويحتمل عود الضمير في قوله: عنهما، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب، ويحتمل الحمل على الإِنكار، والله أعلم.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٧ ذيل الحديث ١٨، والاستبصار ٢: ١٤٤ ذيل الحديث ٤٧١.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٩ / ٢٢، والاستبصار ٢: ١٤٤ / ٤٧٠.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٥.

٦ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٦٨.

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥٧

٢٢ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحجّ أو الحجّ وغيره.

[ ١٤٢٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حجّة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال: تامة، قلت: حجّة الاجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامّة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٢٣٣ ] ٢ - وعن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٣٤ ] ٣ - قال الصدوق: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد دنياً وآخرة فليؤمّ هذا البيت.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢، ٢٦٣ / ١٢٧٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤، ٢٧٤ / ٣.

(٢) التهذيب ٥، ٨ / ١٩، والاستبصار ٢، ١٤٤ / ٤٧١.

٢ - الفقيه: ٢٦٤ / ١٢٨٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٤١ / ٦١٤.

٥٨

نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمّارمثله (١) .

[ ١٤٢٣٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها، حجّته ناقصة أم تامّة؟ قال: لا، بل حجّته تامة.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٤٢٣٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدّة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسُئل عن الرجل يكون له الإِبل يكريها فيصيب عليها فيحجّ وهو كراء، تغني عنه حجته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحجّ فيصيب المال في تجارته أو يضع، تكون حجّته تامّة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحجّ، ولا ينوي غيره؟ أو يكون ينويهما جميعاً، أيقضي ذلك حجته؟ قال: نعم، حجّته تامّة.

[ ١٤٢٣٧ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين التيملي، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان أيّام الموسم بعث الله عزّ وجلّ ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاجّ والتجار، قلت: فما يصنعون به؟ قال: يلقونه في البحر.

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٧٥ / ٦.

٤ - الكافي ٤: ٢٧٥ / ٧

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٨.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٦.

٥٩

رواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٤٢٣٨ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) (٢) قال: يعني الرزق، إذا أحلّ الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم.

[ ١٤٢٣٩ ] ٨ - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ( جَعَلَ الله الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ ) (٣) ؟ قال: جعلها الله لدينهم ومعائشهم.

[ ١٤٢٤٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد الانصاري، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة، وحجّ الأغنياء تجارة، وحجّ المساكين مسألة.

أقول: هذا غير صريح في البطلان ولا في الذم بل هو إخبار محض، أو يراد به ذمّ المقتصر على هذه المقاصد، أو الكراهة وإن كان مجزياً.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٧ / ١٥٢٤.

٧ - تفسير العيّاشي ١: ٩٦ / ٢٦٢.

(٢) البقرة ٢: ١٩٨.

٨ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٦ / ٢١١.

(٣) المائدة ٥: ٩٧.

٩ - التهذيب ٥: ٤٦٢ / ١٦١٣.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

« المؤمنون عند شروطهم »(١) .

ولأنّ مبنى الحوالة على الإرفاق ، وهذا مناسب لمقتضى العقد ، فيكون لازماً.

وكذا يصحّ لو كان الدَّيْنُ المحال به مؤجَّلاً ، فشرط المحتال في الحوالة الحلول ، ورضي الثلاثة به ، صحّ ولزم ؛ عملاً بالشرط.

و - لو اجتمعت شرائط الحوالة وجرى بينهما عقدها ثمّ رضي المحتال بأخذ الأقلّ أو الأردأ أو الصبر إلى أجلٍ ، صحّ إجماعاً‌ ، ولم يكن للمحيل الرجوعُ على المحال عليه بتمام دَيْنه.

وكذا لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجَّل ، صحّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ز - لو احتال بالحقّ الذي له على مَنْ عليه مثله فتعاوضا عن الحقّ بمخالفه ، جاز‌ ؛ لأنّه يجوز اقتضاء أحد الجنسين من الآخَر مع التراضي.

وقد روى داوُد بن سرحان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال :

سألته عن الرجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال : « نعم »(٢) .

البحث الثالث : في الأحكام.

مسألة ٦١٨ : إذا جرت الحوالة بشرائطها ، برىء المحيل من دَيْن المحتال‌ ، وتحوّل حقّ المحتال إلى ذمّة المحال عليه ، وبرئ المحال عليه‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٩.

٤٦١

من دَيْن المحيل ، حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف ، لم يكن للمحتال الرجوعُ على المحيل ، كما لو أخذ عوضاً عن الدَّيْن وتلف في يده ، وقد سبق(١) .

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تعرّض للملاءة ، فقال : « إذا أُحيل أحدكم على ملي‌ء فليحتل »(٢) ولو تمكّن المحتال من الرجوع ، لما كان للتعرّض للملاءة كثير فائدةٍ.

ولأنّ الحوالة إمّا أن يتحوّل بها الحقّ ، فقد برئت ذمّته ، فوجب أن لا يعود إليه ، كما لو أبرأه. وإن لم يتحوّل ، فلتدم المطالبة كما في الضمان.

ولو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الإفلاس أو الجحود ، ففي صحّة الحوالة إشكال.

وللشافعيّة وجهان ، فإن صحّت ، ففي صحّة الشرط وجهان لهم إذا طرأ الإفلاس(٣) .

أمّا لو اقترن الإفلاس بعقد الحوالة وجَهِلَه المحيل ، فللمحتال هنا الرجوع - عندنا - على المحيل على ما تقدّم.

وعند الشافعيّة يُنظر إن لم يَجْر شرط الملاءة ، فالمشهور أنّه لا رجوع للمحتال ، ولا خيار له ، وما يلحقه من الضرر فهو نتيجة ترك التفحّص(٤) .

ولهم وجهٌ نَقَله الجويني : أنّه يثبت له الخيار تداركاً لما لحقه من الخسران ، كما لو اشترى شيئاً فبانَ معيباً(٥) .

____________________

(١) في ص ٤٣٥.

(٢) سنن البيهقي ٦ : ٧٠.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣‌

٤٦٢

وإن شرط ملاءة المحال عليه ، فبانَ معسراً ، فإن قلنا بثبوت الخيار عند الإطلاق ، فهنا أولى. وإن منعناه ثَمَّ ، ففي الحكم هنا قولٌ للمزني : إنّه لا يرجع(١) .

وقال ابن سريج : يرجع ، نقلاً عن الشافعي ، كما لو اشترى عبداً بشرط أنّه كاتب فبانَ خلافه ، يثبت له الخيار(٢) .

واختار أكثرهم نَقْلَ المزني ؛ لأنّه لو ثبت الرجوع بالحلف في شرط اليسار ، لثبت عند الإطلاق ؛ لأنّ الإعسار نقصٌ في الذمّة ، كالعيب في المبيع يثبت الخيار ، سواء شرطت السلامة أو لا ، بخلاف شرط الكتابة ؛ فإنّ فواتها ليس نقصاً ، وإنّما هو عدم فضيلةٍ(٣) .

فإذا جمع بين [ صورتي ](٤) الإطلاق والاشتراط ، حصل للشافعيّة في ثبوت الخيار ثلاثة أوجُه ثالثها : الفرق بين الصورتين(٥) .

تذنيب : لو صالح مع أجنبيّ عن دَيْنٍ على عينٍ ثمّ جحد الأجنبيّ وحلف ، هل يعود إلى مَنْ كان عليه الدَّيْن؟ قال بعض الشافعيّة : نعم ، ويفسخ الصلح(٦) .

وقال بعضهم : لا يعود(٧) .

مسألة ٦١٩ : لو خرج المحال عليه عبداً ، فإن كان لأجنبيٍّ وللمحيل دَيْنٌ في ذمّته ، صحّت الحوالة‌ ، كما لو أحال على معسر ، ويتخيّر المحتال عندنا ؛ لأنّ إعسار العبوديّة أعظم إعسارٍ ، فإن رضي بالحوالة عليه ، تبعه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣‌

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « صورة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٧.

٤٦٣

المحتال بعد العتق.

ولو كان الدَّيْن الذي على العبد للمحيل ممّا يجب قضاؤه من كسبه أو من رقبته وصحّت الحوالة برضا المحتال ، كان له مطالبته على حدّ ما كان للمحيل.

وهل يلحق بالمعسر في تخيّر المحتال لو كان الدَّيْن ممّا يتعلّق بالرقبة كأرش الجناية؟ الأقرب ذلك أيضاً.

ولو كان عبداً للمحيل ، فالحوالة عليه حوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، فإن صحّحناها وقلنا : إنّها ضمان ، فهذا ضمان العبد عن سيّده بإذنه ، وقد سبق(١) .

وإنّما قلنا : إنّها حوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ؛ لاستحالة ثبوت دَيْن السيّد في ذمّة عبده.

وأمّا الشافعيّة فقالوا : إن كان في ذمّته دَيْنٌ - بأن ثبت قبل أن مَلَكه - وفرّعنا على أنّه لا يسقط إذا مَلَكه ، فهو كما لو كان لأجنبيّ(٢) .

مسألة ٦٢٠ : لو اشترى عبداً وأحال المشتري البائعَ بالثمن على رجلٍ ثمّ اطّلع على عيبٍ قديم في العبد فردّه ، قال الشيخ : تبطل الحوالة‌ ؛ لأنّها فرع البيع ، فإذا بطل الأصل بطل الفرع(٣) (٤) .

وقال المزني : إنّها لا تبطل(٥) .

____________________

(١) في ص ٣٠٣ ، ضمن المسألة ٤٩١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « فرعه » بدل « الفرع ».

(٤) الخلاف ٣ : ٣٠٨ ، المسألة ٧ ، المبسوط ٢ : ٣١٣.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، الوسيط ٣ : ٢٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤.

٤٦٤

وله قولٌ آخَر : إنّها تبطل(١) .

ولأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة طُرق ، أظهرها عندهم : أنّ في بطلان الحوالة قولين ، أظهرهما : البطلان.

وهُما مبنيّان على أنّ الحوالة استيفاء أو اعتياض؟

إن قلنا : إنّها استيفاء ، بطلت وانقطعت ؛ لأنّ الحوالة على هذا التقدير نوع إرفاقٍ ومسامحة ، فإذا بطل الأصل ، بطلت هيئة الإرفاق ، التابعة له ، كما لو اشترى شيئاً بدراهم مكسَّرة وتطوّع بأداء الصحاح ثمّ ردّه بالعيب ، فإنّه يستردّ الصحاح ، ولا يقال : يطالب بمثل المكسَّرة ليبقى التبرّع بصفة الصحّة.

وإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تبطل ، كما لو استبدل عن الثمن ثوباً ثمّ ردّ المبيع بالعيب ، فإنّه لا يبطل الاستبدال ، بل يرجع بمثل الثمن. على أنّ بعض الشافعيّة مَنَع هذه المسألة ، وجَعَلها كمسألة الحوالة.

والطريق الثاني : القطع بالبطلان.

والثالث : القطع بعدم البطلان.

وقد تأوّل أصحاب الطريقين الأخيرين ، وجمعوا بين قولَي المزني بوجوه :

أحدها : حَمْلُ قوله بالبطلان على ما إذا كان العيب لا يمكن حدوثه في يد المشتري ، أو كان بحيث يمكن حدوثه ، إلّا أنّ البائع أقرّ بقِدَمه ، وحَمْلُ قوله بالصحّة على ما إذا ثبت قِدَمه بالبيّنة وردَّه.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤.

٤٦٥

والفرق : أنّ في الحالة الأُولى اعترف البائع بسقوط الثمن عند الفسخ ، وأمّا في الحالة الثانية فإنّه يزعم بقاء حقّه واستمرار الحوالة ، فلا يمنع من مطالبة المحال عليه بدعوى المشتري.

والثاني : حَمْلُ الأوّل على ما إذا ذكر المحيل أنّه يحيله من جهة الثمن ، وحَمْلُ الثاني على ما إذا لم يذكر ذلك ، فإنّه إذا لم يذكر ، لا ينبغي العود إليه ؛ لبراءة ذمّته عن حقّه ظاهراً.

والثالث : أنّ البطلان مفرَّع على أنّ الحوالة تفتقر إلى رضا المحال عليه ، فإنّ الحوالة حينئذٍ تتمّ برضا الثلاثة ، فلا تنقطع بموافقة اثنين.

والرابع : حَمْلُ البطلان على ما إذا كانت الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ورضي المحال عليه ، فإنّه إذا أسقط الثمن انقطع تطوّعه ، وسقطت المطالبة عنه(١) .

وعندي في قول الشيخرحمه‌الله بالبطلان نظر.

مسألة (٢) ٦٢١ : لم يفرّق الشيخرحمه‌الله بين ما إذا كان الردّ بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله‌(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الردّ بعد قبض المبيع ، فإن كان قبله ، انقطعت الحوالة بلا خلافٍ ؛ لكون المبيع معرضَ الانفساخ ، وعدم تأكّده ، ولهذا جعلنا الفسخ قبل القبض ردّاً للعقد من أصله على رأي. ثمّ زيَّف ذلك ، وقضى بطرد القولين في الحالتين(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤ - ١٣٥.

(٢) في « ث » : « تذنيب » بدل « مسألة ».

(٣) لاحظ : الهامش (٤) من ص ٤٦٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٥.

٤٦٦

وقضيّة الطريقين معاً تجويز الإحالة بالثمن قبل قبض المبيع ، لكنّه قبل قبض المبيع غير مستقرّ.

والمشهور في كتب الشافعيّة(١) أنّ من شرط الحوالة استقرار ما يحال عليه(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : لا تجوز الحوالة بالثمن قبل قبض المبيع(٣) .

مسألة ٦٢٢ : فرّق بعض الشافعيّة بين أن يتّفق الردّ بعد قبض المحتال مالَ الحوالة ، أو قبله.

وفيه للشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّ الحوالة لا تنقطع إذا اتّفق الردّ بعد القبض جزماً ، والخلاف مخصوص بما إذا كان [ ذلك ](٤) قبل القبض. والفرق تأكّد الأمر بالقبض ، وبراءة ذمّة المحال عليه.

والثاني : طرد القولين في الحالتين ، وهو قول أكثرهم(٥) .

قال المزني : إذا ردّه قبل قبض المحتال مالَ الحوالة ، بطلت الحوالة ، وتعدّى حقّ المشتري إلى ذمّة المحال عليه ، و [ به ](٦) قال أبو إسحاق(٧) .

____________________

(١) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٥ - ١٣٦.

(٢) في المصدر : « ما يحال به ويحال عليه ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦.

(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء ما في المصادر إيّاه.

(٧) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤ و ١٣٥.

٤٦٧

[ وقال أبو علي : ](١) لا تبطل(٢) .

وإن كان الردّ في مدّة الخيار ، فالحوالة باطلة ؛ لأنّها كانت بالثمن ، فصار له الثمن في ذمّة المحال عليه ، وانتقل إليها من ذمّة المحيل ، فإذا انفسخ البيع ، سقط الثمن ، فوجب أن يسقط عن ذمّة المحال عليه.

واحتجّ القائل بعدم البطلان : بأنّ المشتري دفع إلى البائع بدل ما لَه في ذمّته ، وعاوضه عنه بما في ذمّة المحال عليه ، فإذا انفسخ العقد الأوّل ، لم ينفسخ ، كما لو أعطاه بالثمن ثوباً وسلّمه إليه ثمّ فسخ ، لم يرجع عليه بالثوب ، كذا هنا.

وقد عرفت ما اخترناه هنا.

مسألة ٦٢٣ : لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن ثمّ ظهر عيب فردَّه المشتري بالعيب ، فالأقرب : عدم بطلان الحوالة‌ ، بل هو أولى بعدم البطلان من المسألة السابقة التي احتال البائع فيها ؛ لأنّ الحوالة هنا تعلّقت بالأجنبيّ غير المتعاقدين.

واختلفت الشافعيّة هنا.

فمنهم مَنْ طرّد القولين.

والجمهور منهم قطعوا هنا بأنّه لا تنقطع الحوالة ، سواء قبض المحتال مالَ الحوالة من المشتري أو لم يقبضه ؛ لأنّ الحوالة هنا تعلّق بها حقّ غير المتعاقدين ، وهو الأجنبيّ المحتال ، فيؤخذ ارتفاعها بفسخٍ يخصّ المتعاقدين ، وصار كما لو اشترى عبداً بجارية وقبضه وباعه ثمّ وجد بائع‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء ما في المصادر إيّاه.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧.

٤٦٨

العبد بالجارية عيباً فردّها ، لا يفسخ البيع الثاني ؛ لتعلّق حقّ الثالث به ، بخلاف المسألة الأُولى ، فإنّ المحال عليه لا حقّ له في الحوالة(١) .

ولو ظهر بطلان البيع من أصله ، بطلت الحوالة في المسألتين ، فيتخيّر المشتري في الرجوع على مَنْ شاء من المحتال والبائع.

مسألة ٦٢٤ : لو أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بالعيب‌ ، فإن قلنا : لا تبطل الحوالة ، برئ المحال عليه ، ولم يكن للمشتري مطالبة المحال عليه بشي‌ء بحال ؛ لأنّه قبض منه بإذنه ، بل يرجع على البائع فيطالبه إن كان قد قبض مال الحوالة ، ولا يتعيّن حقّ المشتري فيما أخذه البائع من المحال عليه ، بل للبائع أن يدفع إليه عوضه ؛ لبقاء الحوالة صحيحةً. وإن لم يكن البائع قد قبض ، فله أن يقبضه.

وهل للمشتري الرجوع عليه قبل قبضه؟ وجهان للشافعيّة :

أحدهما : نعم ؛ لأنّ الحوالة كالمقبوضة ، ألا ترى أنّ المشتري إذا أحال البائع بالثمن ، سقط حقّ الحبس(٢) ، والزوج إذا أحال المرأة [ بالصداق ](٣) سقط حقّ حبسها(٤) .

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه لم توجد حقيقة القبض(٥) .

وإن كان للحوالة حكم القبض ، والغرامة إنّما تكون بحسب القبض ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ ، الوسيط ٣ : ٢٢٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٧ - ٤٦٨.

(٢) أي : حبس المبيع.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من « التهذيب » - للبغوي - و« العزيز شرح الوجيز ».

(٤) أي : حبس نفسها عن الزوج.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

٤٦٩

فإن قلنا : لا يرجع المشتري عليه قبل أن يقبض ، فله مطالبته بتحصيل مال الحوالة ليرجع عليه ؛ لأنّ البائع إنّما ملك مطالبة المحال عليه من جهته ، فكيف يمنعه من المطالبة مطلقاً!؟

وفيه للشافعيّة وجهٌ بعيد : أنّه لا يملك المطالبة بالتحصيل أيضاً(١) .

وإن قلنا : تبطل الحوالة ، فإن كان قد قبض المالَ من المحال عليه ، فليس له ردّه عليه ؛ لأنّه قبضه(٢) بإذن المشتري ، ولو ردّ لم تسقط مطالبة المشتري عنه ، بل حقّه الردّ على المشتري ويبقى حقّه فيما قبضه ، وإن كان تالفاً ، فعليه بدله.

وإن لم يكن قبضه ، فليس له قبضه ؛ لأنّه عاد إلى ملك المشتري كما كان ، ولو خالف وقبض ، لم يقع عنه.

وهل يقع عن المشتري؟ وجهان :

أحدهما : يقع ؛ لأنّه كان مأذوناً في القبض بحقّه(٣) ، فإذا بطلت تلك الجهة ، بقي أصل الإذن.

وأصحّهما : المنع ؛ لأنّ الحوالة قد بطلت ، والوكالة عقدٌ آخَر يخالفها ، فإذا بطل عقدٌ ، لم ينعكس عقداً آخَر(٤) .

وقد قرّب بعضُهم هذا الخلافَ من الخلاف في أنّ مَنْ يُحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نَفْلاً؟(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٢) في « ث ، ج ، خ » : « قبض ».

(٣) في « العزيز شرح الوجيز » : « بجهة » بدل « بحقّه ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٧.

٤٧٠

وأمّا في صورة المسألة الثانية - وهي التي أحال البائع فيها ثالثاً على المشتري بالثمن - إن قلنا بصحّة الحوالة مع فسخ البيع بالعيب - على ما هو الأصحّ عندنا - فإن كان المحتال قد قبض الحقّ من المشتري ، رجع المشتري على البائع.

وإن لم يكن قد قبضه ، فهل يرجع المشتري عليه ، أم لا يرجع إلّا بعد القبض؟ فيه الوجهان السابقان(١) .

فروع :

أ - لا فرق في هاتين المسألتين بين أن يكون الردّ بالعيب أو التحالف‌ أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك.

ب - إذا قلنا بعدم بطلان إحالة المشتري البائعَ بالثمن ، فللمشتري مطالبة البائع بأمرين‌ : إمّا التحصيل ليغرم ، وإمّا الغُرْم في الحال ، فإذا قلنا : له الرجوع قبل أن يقبض البائع مالَ الحوالة ، فله أن يقول : اغرم لي ، وله أن يقول تسهيلاً : خُذْه ثمّ اغرم لي. وإن قلنا : لا رجوع له قبل أن يقبض مالَ الحوالة ، فله أن يقول : خُذْه لتغرم لي ، وإن رضيت بذمّته فشأنك ، فاغرم لي.

ج - الحوالة إذا انفسخت ، فالإذن الذي كان ضمناً لا يقوم بنفسه ، فيبطل أيضاً.

لكن يشكل بالشركة والوكالة إذا فسدتا ، فإنّ الإذن الضمني يبقى ، ويصحّ التصرّف.

ويمكن الفرق بأنّ الحوالة تنقل الحقّ إلى المحتال ، فإذا صار الحقّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

٤٧١

له ، ملك قبضه لنفسه بالاستحقاق ، لا للمحيل بالإذن ، بخلاف الوكالة والشركة ، فإنّه إذا بطل خصوص الإذن ، جاز أن يبقى عمومه.

مسألة ٦٢٥ : لو أحالت المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول ، صحّ ؛ لثبوته في ذمّته بالعقد وإن كان متزلزلاً.

ومَنْ شرط اللزومَ أبطله.

ولو أحال الزوج زوجته بالصداق على غريمٍ ، صحّ ؛ لأنّ له تسليمه إليها ، وحوالته به تقوم مقام تسليمه ، فإذا أحالها على الغريم ثمّ طلّق قبل الدخول ، لم تبطل الحوالة ، وللزوج أخذها بنصف المهر.

وهذه المسألة مترتّبة على ما إذا أحال المشتري البائعَ على غريمه ، إن قلنا : لا تبطل الحوالة هناك ، فهنا أولى. وإن قلنا : تبطل ، ففي البطلان هنا في نصف الصداق وجهان للشافعيّة(١) .

والفرق : أنّ الطلاق سبب حادث لا استناد له إلى ما تقدّم ، بخلاف الفسخ ، والصداق أثبت من غيره ، ولهذا لو زاد الصداق زيادةً متّصلة ، لم يرجع في نصفه إلاّ برضاها ، بخلاف ما إذا كان(٢) في المبيع.

ولو أحالها ثمّ ارتدّت قبل الدخول ، أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخَر ، ففي بطلان الحوالة هذان الوجهان(٣) .

والأظهر : أنّها لا تبطل ، ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في صورة الطلاق ، وبجميعه في الردّة والفسخ بالعيب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٢) الظاهر : « كانت ».

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

٤٧٢

وإذا قلنا بالبطلان ، فليس لها مطالبة المحال عليه ، بل تطالب الزوجَ بالنصف في الطلاق.

مسألة (١) ٦٢٦ : قد بيّنّا الخلافَ فيما إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بعيبٍ وشبهه‌ ، فإنّ المزني أبطل الحوالة ؛ لأنّها كانت بالثمن ، فصار له الثمن في ذمّة المحال عليه ، وانتقل إليها من ذمّة المحيل ، فإذا انفسخ البيع ، سقط الثمن ، فيسقط عن ذمّة المحال عليه(٢) .

وقال غيره : لا تبطل(٣) ؛ لأنّ المشتري دفع مالاً بدل ما لَه في ذمّته ، وعاوضه بما في ذمّة المحال عليه ، فإذا انفسخ الأوّل ، لم تنفسخ المعاوضة ، كما لو أعطاه بالثمن ثوباً ثمّ فسخ بالعيب ، لم يرجع عليه بالثوب ، كذا هنا.

وأُجيب : بأنّ الثوب مَلَكه بعقدٍ آخَر ، بخلاف الحوالة ، فإنّ نفس الحقّ تحوّل إلى ذمّة المحال عليه ، ولهذا لا يجوز أن يختلف ما في ذمّة المحيل والمحال عليه.

وقال بعضهم : لا نسلّم مسألة الثوب أيضاً ، بل إذا فسخ العقد ، وجب ردّ الثوب الذي أخذه بدلاً من الثمن(٤) .

لا يقال : قد قال الشافعي : إذا باع عبداً بثوبٍ ثمّ سلّم العبد وتصرّف المشتري ، ثمّ وجد بالثوب عيباً ، فإنّه يردّه ، ولا يبطل التصرّف في العبد(٥) .

لأنّا نقول : إنّ العبد تعلّق به حقٌّ لغير المتعاقدين ، فلم يكن لهما إبطاله ، وهنا لم يخرج الحقّ عنهما ، فلهذا إذا فسخا البيع ، بطلت الحوالة.

____________________

(١) في « ث » : « تذنيب » بدل « مسألة ».

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٤٦٤.

(٣) راجع الهامش (١) من ص ٤٦٥.

(٤ و ٥) لم نعثر عليه في مظانّه.

٤٧٣

لا يقال : المحال عليه قد كانت برئت ذمّته من المحيل.

لأنّا نقول : الحقّ في ذمّته لا يتغيّر للمحيل أو للمحتال ، فلهذا لا تفتقر الحوالة إلى رضاه عند بعضهم(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن كان المحتال قد قبض الحوالة ، فعلى الاختلاف ، إن قلنا : ينفسخ ، ردّ على المشتري ما أخذه. وإن قلنا : لا ينفسخ ، رجع عليه بالثمن.

وكذا يجري الوجهان(٢) لو أحال الزوجة بالصداق ثمّ ارتدّت قبل الدخول ، فهل تبطل الحوالة؟ على ما تقدّم(٣) من الخلاف.

مسألة ٦٢٧ : لو كان المبيع عبداً وأحال البائعُ غريمَه بالثمن على المشتري‌ ثمّ تصادق المتبايعان على أنّه حُرّ الأصل إمّا ابتداءً أو ادّعى العبد الحُرّيّةَ فصدّقاه ، فإن وافقهما المحتال ، بطلت الحوالة ؛ لاتّفاقهم على بطلان البيع ، وإذا بطل البيع من أصله ، لم يكن على المشتري ثمنٌ ، وإذا بطلت الحوالة ، ردّ المحتال على المشتري ، وبقي حقّه على البائع كما كان.

وإن كذّبهما المحتال ، فإمّا أن تقوم بيّنة على الحُرّيّة أولا.

فإن قامت ، بطلت الحوالة ، كما لو تصادقوا.

وهذه البيّنة يتصوّر أن يُقيمها العبد ؛ لأنّ العتق حقّه ، وأن يبتدئ الشهود على سبيل الحسبة ، ولا يمكن أن يُقيمها المتبايعان ؛ لأنّهما كذّباها بالدخول في البيع.

____________________

(١) راجع المصادر في الهامش (١) من ص ٤٤٣.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٣) في ص ٤٧١ ، ذيل المسألة ٦٢٥.

٤٧٤

ويحتمل أن يقيماها إذا أظهرا عذراً بأن يكون البائع قد وكّل في العتق وصادف البيع العبد معتوقاً ، فإنّ للبائع هنا إقامةَ البيّنة حيث لم يكن في إقامته تكذيبٌ لها.

وكذا لو ادّعى المشتري عتق البائع وجهله.

وإن لم تكن بيّنة ، لم يلتفت إلى تصادقهما في حقّ المحتال ، كما لو باع المشتري العبد ثمّ اعترف هو وبائعه أنّه كان حُرّاً ، لم يقبل قوله على المشتري ، لكن لهما تحليف المحتال على نفي علم العتق ، فإن حلف ، بقيت الحوالة في حقّه ، ولم يكن تصادقهما حجّةً عليه ، وإذا بقيت الحوالة ، فله أخذ المال من المشتري.

وهل يرجع المشتري على البائع المحيل؟ الوجه : ذلك ؛ لأنّه قضى دَيْنه بإذنه ، وعلى هذا فيرجع إذا دفع المال إلى المحتال.

وهل يرجع قبله؟ الأقرب : لا.

ولو نكل المحتال ، حلف المشتري.

ثمّ إن جعلنا اليمين المردودة كالإقرار ، بطلت الحوالة. وإن جعلناها كالبيّنة ، فالحكم كما لو لم يحلف ؛ لأنّه ليس للمشتري إقامة البيّنة.

ولو نكل المشتري ، فهل للعبد الحلف؟ الأقرب : ذلك إن ادّعاه ولا بيّنة ونكل المحتال عن اليمين التي وجبت عليه للعبد.

وكذا للبائع الحلف أيضاً.

هذا إذا اتّفقوا على أنّ الحوالة بالثمن ، ولو لم يقع التعرّض لكون الحوالة بالثمن وزعم البائع أنّ الحوالة على المشتري بدَيْنٍ آخَر له على المشتري ، فإن أنكر المشتري أصل الدَّيْن ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأصالة‌

٤٧٥

براءة ذمّته.

وإن سلّمه وأنكر الحوالة به ، فإن لم نعتبر رضا المحال عليه ، فلا عبرة بإنكاره. وإن اعتبرناه ، فالقول قول مَنْ يدّعي صحّة الحوالة ، أو قول مَنْ يدّعي فسادها؟ فيه للشافعيّة قولان(١) ، أكثرهم على تقديم مدّعي صحّة الحوالة ؛ لأنّ الأصل صحّتها ، وهُما يدّعيان ما يفسدها ، فكانت حيثيّته أقوى ، فإن أقاما البيّنة بأنّ الحوالة كانت بالثمن ، سُمعت البيّنة في ذلك ؛ لأنّهما لم يكذّباها.

ولو اتّفق المحيل والمحتال على حُرّيّة العبد وكذّبهما المحال عليه ، لم يُقبل قولهما عليه في حُرّيّة العبد ؛ لأنّه إقرار على غيرهما ، وتبطل الحوالة ؛ لاتّفاق المرجوع عليه بالدَّيْن والراجع به على عدم استحقاق الرجوع ، والمحال عليه يعترف للمحتال بدَيْنٍ لا يصدّقه فيه ، فلا يأخذ منه شيئاً ، وإن كان قد أخذ ، لم يكن للمأخوذ منه الرجوعُ.

ولو اعترف المحتال والمحال عليه بحُرّيّة العبد ، عُتق ؛ لإقرار مَنْ هو في يده بحُرّيّته ، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ، وكان للمحيل الرجوعُ على المحال عليه بمال الحوالة ، ولم يكن للمحتال الرجوعُ على المحيل بشي‌ء ؛ لأنّ دخوله في قبول الحوالة بالثمن اعتراف ببراءته ، فلم يكن له الرجوعُ عليه.

ولو اتّفق المحيل والمحتال على الحُرّيّة وكذّبهما المحال عليه ، لم تبطل العبوديّة ، وسقط الثمن عنه ؛ لاعتراف البائع والمحتال ببراءة ذمّته ، لكنّه يعترف للمحتال بالثمن ، فليس للمحتال قبضه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

٤٧٦

وإن كان قد قبضه ، لم يكن للمحال عليه استعادته ، لكن إن كان قد قبضه ، برئ المحيل على إشكالٍ أقربه : العدم ؛ لاعترافه بأنّ المحتال قد ظلم المحال عليه بأخذ المال منه ، فيجب عليه الدفع إلى المحتال.

مسألة ٦٢٨ : إذا كان لرجلٍ على آخَر دَيْنٌ فأذن المديون له في قبض دَيْنٍ له على ثالثٍ ثمّ اختلفا‌ ، فقال المديون للقابض : وكّلتك في قبض حقّي من الثالث لي ، وقال القابض : بل أحلتني على الثالث ، فإن اختلفا في أصل اللفظ فزعم المديون أنّه وكّله بلفظ الوكالة ، وزعم القابض أنّ الجاري لفظ الحوالة وهي مقصودة ، فالقول قول المديون مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ الأصل استمرار حقّ القابض على المديون ، واستمرار حقّ المديون على الثالث ، فالموكّل يدّعي بقاء الأصل ، والآخَر يدّعي خلافه ، فكان المقدَّم مدّعي الوكالة.

ولو كان مع أحدهما بيّنة ، حُكم بها ؛ لأنّ اختلافهما في اللفظ ، ويمكن إقامة البيّنة عليه.

ولو اتّفقا على جريان لفظ الحوالة ثمّ ادّعى المديون أنّه قصد التسليط بالوكالة ، وعبّر عن الوكالة بلفظ الحوالة ، وادّعى القابض أنّه قصد حقيقة اللفظ ، وهو معنى الحوالة ، احتُمل تقديم قول المديون ؛ لأنّه أعرف بلفظه ، وأخبَر من غيره بقصده.

ولأنّ الأصل بقاء حقّ المحيل على المحال عليه ، وبقاء حقّ المحتال عليه ، والمحتال يدّعي نقلهما والمحيل ينكرهما ، والقول قول المنكر مع اليمين ، وكما يُستعمل اللفظ في معناه الحقيقي ، يُستعمل في معناه المجازي ، والتعويل في إرادة أحدهما إلى المتكلّم.

وهذا قول بعض الشافعيّة وأبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنّ اللفظ محتمل‌

٤٧٧

لما يدّعيه المديون ، وهو أعرف بنيّته وإرادته ، فأشبه ما إذا قال له المديون : اقبض ، ثمّ اختلفا في المراد منه(١) .

ويحتمل تقديم قول المحتال ؛ عملاً بالظاهر من حمل الألفاظ على حقائقها ، ومَنْ يدّعي حملها على مجازاتها فقد ادّعى خلاف الظاهر لا يُقبل منه ، كما لو ادّعى ثوباً في يد زيد ، فإنّا نقضي لزيد به ؛ عملاً بظاهر اليد ، كذا هنا ، فيُقدَّم قول مدّعي الحوالة ؛ عملاً بظاهر اللفظ بشهادة لفظ الحوالة له.

هذا إذا قال له المديون : أحلتك بمائة على الثالث ، أمّا لو قال : أحلتك بالمائة التي لك علَيَّ على المائة التي لي على الثالث ، فهذا لا يحتمل إلّا حقيقة الحوالة ، فالقول قول مدّعيها قطعاً.

مسألة ٦٢٩ : إذا قدّمنا قول القابض باعتبار حمل اللفظ على حقيقته ، يحلف ، فإن حلف ، ثبتت الحوالة ، وبرئت ذمّته. وإن نكل ، حلف المديون ، وبطلت الحوالة.

وإن قدّمنا قول المديون فيما إذا اختلفا في اللفظ أو اتّفقا على جريان لفظ الحوالة واختلفا في المراد ، يحلف ، فإن حلف ، نُظر فإن كان القابض قبض ما على الثالث ، برئت ذمّة الثالث ؛ لأنّ القابض إمّا وكيل كما زعم المديون ، أو محتال كما زعم القابض ، وعلى كلا التقديرين يبرأ الثالث بالدفع إليه.

وحكى الجويني وجهاً ضعيفاً : أنّه لا يبرأ في صورة ما إذا اتّفقا على جريان لفظ الحوالة(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠.

٤٧٨

ثمّ يُنظر فإن كان المقبوض باقياً ، فعليه تسليمه.

وهل للقابض مطالبة المحيل؟ الوجه : ذلك ؛ لأنّه إن كان وكيلاً ، فحقّه باقٍ على المديون. وإن كان محتالاً ، فقد استرجع المحيل ماله منه ظلماً ، فلا وجه لتضييع حقّه ، وبه قال أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : ليس للقابض مطالبة المحيل بحقّه ؛ لاعترافه ببراءة المديون بدعوى الحوالة(٢) .

وليس شيئاً.

هذا كلّه من حيث الظاهر ، فأمّا فيما بينه وبين الله تعالى فإنّه إذا لم يصل إلى المحتال حقُّه من المحيل ، فله إمساك المأخوذ ؛ لأنّه ظفر بجنس حقّه من مال المديون ، والمديون ظالمٌ له.

وإن كان المقبوض تالفاً ، فإن لم يكن بتفريطٍ من القابض ، احتُمل أن لا يضمن ؛ لأنّه وكيل بقول المحيل ، والوكيل أمين ، وليس للقابض مطالبة المديون بحقّه ؛ لأنّه قد استوفاه بزعمه وهلك عنده.

ويحتمل الضمان ؛ لأنّه وكيل بحلف المحيل ، وتثبت وكالته ، والوكيل إذا أخذ المال لنفسه ، ضمن.

وإن كان المحتال لم يقبض من الثالث شيئاً ، فليس له القبض بعد حلف المحيل ؛ لأنّ الحوالة قد اندفعت بيمين المحيل ، وصار المحتال معزولاً عن الوكالة بإنكاره.

وللمديون أن يطالب الثالث بما كان له عليه ، وللمحتال مطالبة المديون بحقّه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠ - ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

٤٧٩

والثاني لهم : أنّه ليس له المطالبة(١) .

وقطع بعضهم على أنّه لا يطالب هنا وجهاً واحداً ؛ لاعترافه بأنّ حقّه ثابت على الثالث ، وأنّ ما يقبضه المديون من الثالث ليس حقّاً ، بخلاف ما إذا كان قد قبض ، فإنّ حقّه قد تعيّن في المقبوض ، فإذا أخذه المديون ، يكون قد أخذ مال المحتال ، فافترقا(٢) .

تذنيب : إذا ادّعى المحتال جريان لفظ الحوالة ، وصدّقه المحيل على ذلك وادّعى قصد الوكالة‌ وأنّه لا حقّ عليه للمحتال ، وادّعى المحتال ثبوت الحقّ في ذمّته ، فالوجه : أنّه لا يثبت الحقّ بمجرّد جري لفظ الحوالة.

مسألة ٦٣٠ : لو انعكس الفرض ، فقال المديون لزيد : أحلتك على عمرو ، وقال القابض : بل وكّلتني بقبض ما عليه ، وحقّي باقٍ عليك‌ - وتظهر الفائدة عند إفلاس عمرو - فإن اختلفا في أصل اللفظ ، قُدّم قول مدّعي الوكالة مع يمينه ؛ عملاً بأصالة بقاء الحقّين ، والمديون يدّعي خلافهما وانتقالهما ، فكان عليه البيّنة.

ولو اتّفقا على جريان لفظ الحوالة ، فالوجهان في المسألة الأُولى على العكس هنا ، فكلّ مَنْ قال في المسألة الأُولى : القول قول مدّعي الحوالة يقول هنا : القول قول مدّعي الوكالة ، وبالعكس مع اليمين فيهما ؛ لما مرّ في الوجهين السابقين.

فإذا قلنا : يُقدّم قول مدّعي الحوالة فحلف ، برئ من دَيْن المحتال ، وكان لزيد مطالبة عمرو إمّا بالوكالة أو بالحوالة ، وما يأخذه يكون له ؛ لأنّ المديون يقول : إنّه حقّه ، وعلى زعم زيد إنّه للمديون وحقّ زيد على‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562