وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302523 / تحميل: 7832
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله عمّن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين(١) والثلاثة، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنّما خرج في لهو لا يقصر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في صلاة المسافر(٢) .

__________________

(١) كلمة ( والليلتين ) لم ترد في المخطوط.

(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

٤٦١

٤٦٢

أبواب احكام الدواب في السفر وغيره.

١ - باب استحباب اقتناء الدواب وارتباطها لنصر الحق وقضاء الحوائج ، وكراهة تركها خوفاً من نفقتها.

[ ١٥٢٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: اتخذوا الدابة فإنهّا زين، وتقضى عليها الحوائج، ورزقها على الله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النهيكي ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن العبيدي، عن عبدالله بن سنان مثله (١) .

[ ١٥٢٦٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اشتر دابّة فإنّ منفعتها لك ورزقها على الله عزّ وجّل.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٢) .

__________________

أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من أبواب جهاد العدو.

(١) المحاسن: ٦٢٦ / ٨٩.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٦ / ٤.

(٢) المحاسن: ٦٢٥ / ٨٦.

٤٦٣

ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (١) .

[ ١٥٢٦٥ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سعادة المؤمن دابّة يركبها في حوائجه ويقضي عليها حقوق إخوانه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن محمد، عن سماعة، عن محمّد بن مروان مثله (٢) .

[ ١٥٢٦٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عمن أخبره، عن ابن أبي طيفور المتطبّب (٣) قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) - في حديث -: أما علمت أنّ من ارتبط دابّة متوقعاً بها أمرنا ويغيظ بها عدوّنا وهو منسوب إلينا، أدرّ الله رزقه، وشرح صدره، وبلغه أمله، وكان عوناً على حوائجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ١٥٢٦٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسعة أعشار الرزق مع صاحب الدابّة.

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٢٦ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٦ / ٧.

(٢) المحاسن: ٦٢٦ / ٨٨.

٤ - الكافي ٦: ٥٣٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ابن طيفور المتطبب.

(٤) التهذيب ٦: ١٦٣ / ٣٠٠.

٥ - الكافي ٦: ٥٣٥ / ٢.

٤٦٤

[ ١٥٢٦٨ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن داود الرقي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من اشترى دابّة كان له ظهرها وعلى الله رزقها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ١٥٢٦٩ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : اتّخذ حماراً يحمل رحلك، فإن رزقه على الله، قال: فاتّخذت حماراً وكنت أنا ويوسف أخي إذا تمت السنّة حسبنا نفقاتنا فنعلم مقدارها فحسبنا بعد شراء الحمار نفقاتنا، فإذا هي كما كانت في كلّ عام لم تزد شيئاً.

[ ١٥٢٧٠ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتّخذوا الدابّة فإنها زين، وتقضى عليها الحوائج، ورزقها على الله.

ورواه الشيخ بأسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ١٥٢٧١ ] ٩ - وبالإِسناد عن محمّد بن عيسى، عن عمّار بن المبارك مثله، وزاد فيه: وتلقي عليها إخوانك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النهيكي ومحمّد بن عيسى مثله (٣) .

__________________

٦ - الكافي ٦: ٥٣٦ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠١.

٧ - الكافي ٦: ٥٣٦ / ٦.

٨ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ٩.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٢.

٩ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ٩.

(٣) المحاسن: ٦٢٦ / ٨٩.

٤٦٥

[ ١٥٢٧٢ ] ١٠ - قال الكليني: وروي أنّه قال: عجب لصاحب الدابّة، كيف تفوته الحاجة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الجهاد(٢) .

٢ - باب استحباب اقتناء الخيل ، واكرامها

[ ١٥٢٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الخيل كانت وحوشاً في بلاد العرب(٣) ، فصعد إبراهيم وإسماعيل( عليهما‌السلام ) على جبل جياد(٤) ثمّ صاحا: ألا هل ألأَهل(٥) قال: فما بقي فرس إلّا أعطاهما بيده، وأمكن من ناصيته.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن غير واحد، عن أبان، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

__________________

١٠ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ذيل الحديث ٩.

(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٧ / ١.

(٣) في نسخة: الغرب ( هامش المخطوط ).

(٤) جياد: موضع بمكّة المكرمة، والمشهور في لفظه: أجياد. ( معجم البلدان ١: ١٠٤ )، وفي الفقيه: أبي قبيس.

(٥) في الفقيه: ألا هلا ألا هلم ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: ألا هلا ألا هل.

(٦) المحاسن: ٦٣٠ / ١٠٩.

(٧) الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤٠.

٤٦٦

[ ١٥٢٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عمرّ بن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم مثله، إلّا أنّه قال: الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن الحكم مثله (٣) .

[ ١٥٢٧٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن معمر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخير كلّه معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال نحوه (٤) .

[ ١٥٢٧٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن البزنطي، عن أبان بن

__________________

١ - الكافي ٥: ٤٨ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب جهاد العدو، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ١٨٥ / ٨٣٥.

(٢) ثواب الأعمال: ٢٢٦ / ٢.

(٣) المحاسن: ٦٣١ / ١١٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٨ / ٣.

(٤) المحاسن: ٦٣ / ١١١.

٤ - علل الشرائع: ٣٧ / ١.

٤٦٧

عثمان، عمّن ذكره، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كانت الخيل العراب وحوشاً في بلاد العرب، فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت قال الله: إنّي قد أعطيتك كنزاً لم أعطه أحداً كان قبلك، قال: فخرج إبراهيم وإسماعيل حتى صعد أجياد، فقال: ألا هلا ألا هلمّ، فلم يبق في بلاد العرب فرس إلّا أتاه وتذلل له وأعطته بنواصيها، وإنّما سميّت جياداً لهذا، فما زالت الخيل بعد تدعو الله أن يحببها إلى أربابها، فلم تزل الخيل حتى اتّخذها سليمان ( عليه‌السلام ).

[ ١٥٢٧٧ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأَمالي) عن أبيه، عن ابن مخلّد (١) ، عن محمّد بن إسماعيل الترمذي، عن سعد بن عنبسة، عن منصور بن وردان، عن يوسف بن إسحاق، عن الحارث، عن علي( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ومن ارتبط فرساً في سبيل الله كان علفه وروثه وشرابه خيراً يوم القيامة.

[ ١٥٢٧٨ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جياد لم سمّي جيادا؟ قال: لأَنّ الخيل كانت وحوشا فاحتاج إليها إسماعيل فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخّرها له فأمره أن يصعد على أبي قبيس فينادي: ألا هلا ألا هلم، فأقبلت حتى وقفت بجياد فنزل إليها فأخذها، فلذلك سمّي جياد.

__________________

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي الحسين.

٦ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

٤٦٨

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

[ ١٥٢٧٩ ] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

[ ١٥٢٨٠ ] ٨ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الخيل في نواصيها الخير.

[ ١٥٢٨١ ] ٩ - وعن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من ارتبط فرساً لرهبة عدو أو يستعين به على جماله لم يزل معافىً(٢) ما دام في ملكه.

[ ١٥٢٨٢ ] ١٠ - وعن الحجّال عن عبدالله بن محمد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: حضرت أبا الحسن( عليه‌السلام ) بصريا(٣) وهو يعرض خيلاً قال: وفيها واحد شديد القوّة، شديد الصهيل فقال لي: يا محمد، ليس هذا من دواب أبي.

[ ١٥٢٨٣ ] ١١ - محمّد بن الحسن الرضي في( المجازات النبوية) قال: قال( عليه‌السلام ) في الخيل: ظهورها عزّ وبطونها كنز.

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٧١ / ٦٦٨.

٧ - المحاسن: ٦٣٠ / ١١٠.

٨ - المحاسن: ٦٣٠ / ذيل الحديث ١١٠.

٩ - المحاسن: ٦٣٣ / ١٢١.

(٢) في المصدر: معاناً عليه أبداً.

١٠ - المحاسن: ٦٣٥ / ١٣٠.

(٣) صريا: موضع قرب المدينة، مناقب آل أبي طالب: ٤ / ٣٨٢.

١١ - المجازات النبويّة: ١٩ / ٤.

٤٦٩

[ ١٥٢٨٤ ] ١٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الخيل معقود بنواصيها الخير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب استحباب التوسعة في الانفاق على الخيل

[ ١٥٢٨٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها.

[ ١٥٢٨٦ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في قول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالليْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (٣) قال: نزلت في النفقة على الخيل.

قال الصدوق: هذه الاية نزلت في أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وجرت في النفقة على الخيل وأشباه ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________

١٢ - المجازات النبويّة: ٥٢ / ٢٩.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٨٥ / ٨٣٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه: ١٨٨ / ٨٥٢.

(٣) البقرة ٢: ٢٧٤.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٥ و ٩ من هذه الأبواب.

٤٧٠

٤ - باب استحباب ارتباط الفرس العتيق والهجين والبرذون واختيار الأَول على الاخيرين ، والثاني على الثالث.

[ ١٥٢٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال سمعته يقول: من ربط فرساً عتيقاً محيت عنه عشر سيئات، وكتب له إحدى عشرة حسنة في كل يوم، ومن ارتبط هجيناً محيت عنه في كلّ يوم سيئتان، وكتب له تسع حسنات في كلّ يوم، ومن ارتبط برذونا يريد به جمالاً أو قضاء حاجة أو دفع عدوّ محيت عنه في كل يوم، سيئة، وكتب له ستّ حسنات الحديث.

[ ١٥٢٨٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن إبراهيم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: من ربط فرساً عتيقاً محيت عنه ثلاث سيئات في كل يوم، وكتب له إحدى عشرة حسنة، ومن ارتبط هجيناً محيت عنه في كلّ يوم سيئتان وكتب له سبع حسنات، ومن ارتبط برذوناً وذكر مثله.

ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى (١) .

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٨٦ / ٨٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٣، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٧، وعن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ١٢، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٨ / ٤.

(١) ثواب الأعمال: ٢٢٦ / ١.

٤٧١

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب استحباب استمسان الدواب وفراهتها (*) ، وحسن وجه المملوك ، واتخاذ الفرس السري.

[ ١٥٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن الحسين العلوي قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : من مروءة الرجل أن تكون دوابّه سماناً، قال: وسمعته يقول: ثلاث من المروءة: فراهة الدابّة، وحسن وجه المملوك، والفرس السري.

٦ - باب استحباب اختيار اقتناء البرذون والبغل على اقتناء الحمار

[ ١٥٢٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمد، عمن أخبره، عن ابن طيفور المتطبّب قال:

__________________

(١) المحاسن: ٦٣١ / ١١٣

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

(*) الفراهة: النشاط والخفّة. ( مجمع البحرين - فره - ٦: ٣٥٤ ).

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٩.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٣٥ / ١، وأودد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٧٢

سألني أبوالحسن( عليه‌السلام ) : أي شيء تركب؟ قلت: حمارا،ً قال: بكم ابتعته؟ قلت: بثلاثة عشر ديناراً، فقال: إنّ هذا لهو السرف أن تشتري حماراً بثلاثة عشر ديناراً وتدع برذونا،ً قلت: يا سيدي، إن مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار، قال: فقال: الذي يمون الحمار هو يمون البرذون الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٥٢٩١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم أو غيره، رفعه قال: خرج عبد الصمد بن علي فبصر بأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) مقبلاً راكباً بغلاً - إلى أن قال - فقال له: ما هذه الدابة التي لا يدرك عليها الثأر، ولا تصلح عند النزال؟ فقال له أبوالحسن( عليه‌السلام ) تطأطأت عن سمو الخيل، وتجازت قموء(٢) العير، وخير الأُمور أوساطها الحديث.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) مرسلاً (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٧ - باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها

[ ١٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٣ / ٣٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ١٨.

(٢) القموء: الذل والصغار. ( القاموس المحيط - قمأ - ١: ٢٥ ).

(٣) إرشاد المفيد: ٢٩٧.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ٨، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٤٧٣

محمّد بن خالد، عن الحجّال، عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا صفوان، اشتر لي جملاً وخذه أشوه(١) ، فانه أطول شيء أعمّاراً، فاشتريت له جملاً بثمانين درهماً فأتيته به.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحجّال نحوه (٢) .

[ ١٢٥٩٣ ] ٢ - قال - وفي حديث آخر - قال: اشتر لي السود القباح، فإنّها أطول شيء أعماراً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا البرقي إلا أنهّما قالا: أطول الإبل أعماراً(٤) .

[ ١٥٢٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: أهدى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أربعة أفراس من اليمن، فقال: سمّها لي فقال: هي ألوان مختلفة، قال: ففيها وضح؟ قال: نعم، فيها أشقر به وضح، قال: فأمسكه عليَّ، قال: وفيها كميتان (٥) أوضحان، فقال: اعطهما ابنيك، قال: والرابع أدهم بهيم، قال: بعه واستخلف به نفقة

__________________

(١) الاشوه من الحيوان: الواسع الفم. ( الصحاح - شوه - ٦: ٢٢٣٨ ).

(٢) المحاسن: ٦٣٩ / ١٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ذيل الحديث ٨.

(٣) الفقيه: ١٩٠ / ٨٦٢.

(٤) المحاسن: ٦٣٩ / ذيل حديث ١٤٤.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٥ / ٣، والمحاسن: ٦٣١ / ١١٤، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ١٥ وذيله عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) الكميت من الخيل: هو الذي لونه بين السواد والحمرة. ( الصحاح - كمت - ١: ٢٦٣ ).

٤٧٤

لعيالك، إنّما يمن الخيل في ذوات الأَوضاح.

[ ١٥٢٩٥ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: وسمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: كرهنا البهيم من الدواب كلّها إلّا الحمار(١) والبغل، وكرهت شبه الأَوضاح(٢) في الحمار والبغل الأَلوان، وكرهت القرح في البغل إلّا أن يكون به غرّة سائلة، ولا اشتهيها (٣) على حال.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بكر بن صالح (٤) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال: إلّا الجمل والبغل.

ورواه الصدوق بإسناده عن بكر بن صالح مثله إلى قوله: ذوات الأَوضاح(٥) .

[ ١٥٢٩٦ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله اختار من كلّ شيء شيئاً واختار من الإِبل الضانية(٦) .

[ ١٥٢٩٧ ] ٦ - وبالإسناد عن الوشّا، عن طرخان النخاس قال: مررت بأبي عبدالله( عليه‌السلام ) وقد نزل الحيرة فقال لي: ما علاجك؟ فقلت: نخّاس، فقال: اصب لي بغلة فضحاء، قلت: جعلت فداك، ما الفضحاء؟

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥٣٥ / ٣.

(١) في المحاسن: الجمل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: شئة الأوضاح.

(٣) في نسخة من المحاسن: استثنيها ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٦٣١ / ١١٤.

(٥) الفقيه ٢: ١٨٦ / ٨٣٨.

٥ - الكافي ٦: ٥٤٤ / ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: واختار من الإِبل الناقة ومن الغنم الضائنة.

٦ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ٣.

٤٧٥

قال: دهماء بيضاء البطن، بيضاء الأَفحاج، بيضاء الجحفلة (١) - إلى أن قال: - فاشتريتها وأتيته بها، فقال: هذه الصفة التي أردتها.

[ ١٥٢٩٨ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن رجل (٣) ، عن ابن أبي يعفور(٤) قال: سمعته يقول: إيّاكم والإِبل الحمر، فانها أقصر الإِبل أعماراً.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

[ ١٥٢٩٩ ] ٨ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الخيل معقود بنواصيها الخير، فإذا اعددت شيئاً فاعده أقرح(٦) أرثم(٧) محجل الثلاثة، طلق اليمين كميتاً، ثمّ اغز تسلم وتغنم.

[ ١٥٣٠٠ ] ٩ - وبإسناده عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر

__________________

(١) الجحفلة لذي الحافر من الحيوان، كالشفّة للإِنسان. ( الصحاح - جحفل - ٤: ١٦٥٢ ).

٧ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ١٠.

(٢) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٣) زيادة من بعض النسخ « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٥) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٠.

٨ - الفقيه ٢: ١٨٥ / ٨٣٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) الاقرح: الفرس الذي في وجهه بياض أقل من الغرة. ( الصحاح - قرح - ١: ٣٩٥ ).

(٧) الارثم: الفرس الذي في شفته العليا بياض. ( الصحاح - رثم - ٥: ١٩٢٨ ).

٩ - الفقيه ٢: ١٨٦ / ٨٣٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ١٢، وقطعة منه في الحديث ٤ من ١٥ من هذه الأبواب.

٤٧٦

الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سمعته يقول: من ربط فرسا أشقر أغرّ، أو أقرح فإن كان أغّر سائل الغرّة به وضح في قوائمه فهو أحبّ إليّ، لم يدخل بيته فقر ما دام ذلك الفرس فيه، وما دام في ملك صاحبه لا يدخل بيته حيف.

[ ١٥٣٠١ ] ١٠ - وبهذا الإسناد قال: وسمعته يقول: من خرج من منزله أو منزل غير منزله في أول الغداة فلقي فرساً أشقر به أوضاح بورك له في يومه، وإن كانت به غرّة سائلة فهو العيش ولم يلق في يومه ذلك إلّا سروراً، وقضى الله حاجته.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بكر بن صالح (١) .

[ ١٥٣٠٢ ] ١١ - ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بكر بن صالح مثله، وزاد قال: وسمعته يقول: من ارتبط فرساً ليرهب به عدواً أو يستعين به على جمال لم يزل معاناً عليه أبداً ما دام في ملكه، ولا يدخل بيته خصاصة.

٨ - باب استحباب اختيار المركب الهنيء وكراهة الاقتصار على المركب السوء

[ ١٥٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

١٠ - الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٣٩.

(١) المحاسن: ٦٣٣ / ١٢٢.

١١ - ثواب الأعمال: ٢٢٧ / ٤.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٣٦ / ٨.

٤٧٧

النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): من سعادة الرجل(١) المسلم المركب الهنيء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني مثله (٢) .

[ ١٥٣٠٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن علي بن أبي المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من شقاء العيش المركب السوء.

٩ - باب حقوق الدابة المندوبة والواجبة

[ ١٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، بإسناده - يعني: عن جعفر بن محمّد -، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للدابّة على صاحبها خصال(٣) : يبدء بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، ولا يضرب وجهها فإنّها تسبح بحمد ربّها، ولا يقف على ظهرها إلّا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلّا ما تطيق.

____________

(١) في نسخة من المحاسن: من سعادة المرء ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٦٢٥ / ٨٧.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ١٠.

وتقدّم ما يدلّ ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب المهور.

الباب ٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤١.

(٣) في الخصال: خصال ست ( هامش المخطوط ).

٤٧٨

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٣٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن أبي ذر (رحمه‌الله ) قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: إنّ الدابة تقول، اللهم ارزقني مليك صدق يشبعني ويسقيني، ولا يكلّفني (٢) ما لا أُطيق.

[ ١٥٣٠٧ ] ٣ - قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ما اشترى أحد دابّة إلّا قالت: اللهمّ اجعله بي رحيماً.

[ ١٥٣٠٨ ] ٤ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) (٣) : من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : وذكر مثله(٤) .

[ ١٥٣٠٩ ] ٥ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأَربعمائة - قال، وذكر مثله، وزاد: ولا تضربوا الدواب على وجوهها، فإِنّها تسبح بحمد ربّها.

__________________

(١) الخصال: ٣٣٠ / ٢٨.

٢ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٤.

(٢) في المصدر: ولا يحمّلني.

٣ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٥.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٨.

(٣) في نسخة: وقال علي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٦٣٣ / ١١٧، وفيه نفس الحديث الوارد في الحديث رقم « ٥ ».

٥ - الخصال: ٦١٨.

٤٧٩

[ ١٥٣١٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: للدابة على صاحبها ستّة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجالس (١) يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها (٢) ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

[ ١٥٣١١ ] ٧ - ورواه الصدوق في( المجالس) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق، وذكر الحديث، وزاد: ولا يضربها على النفار، ويضربها على العثار، فإنّها ترى ما لا ترون.

[ ١٥٣١٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا (٥) ، عن سليمان بن خالد، قال: فيما أظن عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ أبا ذر قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: ما من دابة إلا وهي تسأل الله كلّ صباح:

__________________

٦ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ١.

(١) في نسخة: مجلساً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة يشتمها ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن: ٦٣٣ / ١١٩.

(٤) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٣.

٧ - أمالي الصدوق: ٤٠٩ / ٢.

٨ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ٢.

(٥) في المحاسن زيادة: عن ابن مسكان.

٤٨٠

اللهم ارزقني مليكاً صالحاً يشبعني العلف ويرويني من الماء، ولا يكلفني فوق طاقتي.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (١) .

ورواه أيضاً: عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن سيابة بن ضريس، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٣١٣ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تتوركوا(٣) على الدواب ولا تتّخذوا ظهورها مجالس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٥٣١٤ ] ١٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ركب العبد الدابة قالت: اللهم اجعله بي رحيماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

__________________

(١) المحاسن: ٦٢٦ / ٩١.

(٢) المحاسن: ٦٢٦ / ذيل حديث ٩٢.

٩ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ٨.

(٣) في نسخة: تتوكؤا ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٨.

١٠ - المحاسن: ٦٢٦ / ٩٣.

(٥) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

(٦) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

٤٨١

١٠ - باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها

[ ١٥٣١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال وابن فضّال، عن ثعلبة، عن يعقوب بن سالم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مهما ابهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها سبع خصال: معرفة أنّ لها خالقاً ورازقاً الحديث.

[ ١٥٣١٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنّها تسبّح بحمد الله.

[ ١٥٣١٧ ] ٣ - قال -: وفي حديث آخر -: لا تسموها (١) في وجوهها.

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٢) ، والذي قبله عن القاسم بن يحيى مثله.

[ ١٥٣١٨ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ شيء حرمة، وحرمة البهائم في وجوهها.

__________________

الباب ١٠

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١١.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٤، والمحاسن: ٦٣٣ / ١١٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ذيل حديث ٤.

(١) الوسم: أثر الكي بالنار، ترسم به علامات تكون دلالة على مالك الحيوانات ( القاموس المحيط - وسم - ٤: ١٨٦ ).

(٢) المحاسن ٦٣٣ / ذيل حديث ١١٧.

٤ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٠.

٤٨٢

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الباقر( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٥٣١٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن ضرب وجوه البهائم، ونهى عن قتل النحل، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم.

[ ١٥٣٢٠ ] ٦ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) في الدواب: لا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن لاعنها.

[ ١٥٣٢١ ] ٧ - قال: وفي خبر آخر لا تقبحوا الوجوه.

[ ١٥٣٢٢ ] ٨ - قال: وقال النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة.

[ ١٥٣٢٣ ] ٩ - قال: وحجّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) على ناقة أربعين حجّة فما قرعها بسوط.

[ ١٥٣٢٤ ] ١٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أيّ بعير حجّ عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنّة.

قال: وروي سبع سنين(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٩.

٥ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٦ - الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٥.

٧ - الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٦.

٨ - الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٧.

٩ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧١.

١٠ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧٣.

٤٨٣

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٣٢٥ ] ١١ - قال: وحجّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) على ناقة عشر سنين فما قرعها بسوط، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط.

[ ١٥٣٢٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة ومحمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ لكلّ شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها.

[ ١٥٣٢٧ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تضربوا وجوه الدواب، وكل شيء فيه الروح فإنّه يسبحّ بحمد الله.

[ ١٥٣٢٨ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الدابة يصلح أن يضرب وجهها أو يَسِمَهُ بالنار؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ١٤٣٢٩ ] ١٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) عن أبي محمّد

__________________

(١) لاحظ المحاسن: ٦٣٦ / ١٣٤.

١١ - المحاسن: ٣٦١ / ٩٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

١٢ - المحاسن: ٦٣٢ / ١١٥.

١٣ - المحاسن: ٦٣٣ / ١١٦.

١٤ - قرب الإسناد: ١٢١.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥٢.

١٥ - إرشاد المفيد: ٢٥٦.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحجّ، وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب. =

٤٨٤

الحسن بن محمّد، عن جدّه، عن أحمد بن محمّد الرافعي، عن إبراهيم بن علي، عن أبيه قال: حججت مع علي بن الحسين فالتاثت عليه الناقة في سيرها، فأشار إليها بالقضيب، ثمّ قال: آه لولا القصاص وردّ يده عنها.

١١ - باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها ، وكراهة وسمها في وجوهها

[ ١٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سمة المواشي؟ فقال: لا بأس بها، إلّا في الوجوه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٥٣٣١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أَسِم الغنم في وجوهها؟ فقال: سِمْها في آذانها.

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله (٢) .

__________________

= ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥١، ويأتي ما يدلّ على الجواز في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ٢.

(١) المحاسن: ٦٤٤ / ١٧١.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ١.

(٢) المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٠.

٤٨٥

[ ١٥٣٣٢ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الدابّة، أيصلح أن تضرب وجوهها، ويَسِمَها بالنار؟ قال: لا بأس.

[ ١٥٣٣٣ ] ٤ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس به إلّا ما كان في الوجه.

[ ١٥٣٣٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وَسْمِ المواشي؟ فقال: تُوسَمْ في غير وجوهها.

[ ١٥٣٣٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس بسِمَة المواشي إذا تنكبتم وجوهها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب أنه يكره أن يقال للدابة عند العثار : تعست

[ ١٥٣٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفربن محمّد، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن أبي

__________________

٣ - المحاسن: ٦٢٨ / ٩٩.

٤ - المحاسن: ٦٤٤: ١٧٢.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٣.

٦ - قرب الإِسناد: ٣٩.

(١) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٥.

٤٨٦

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعستِ، تقول: تعسَ أعصانا للربّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٥٣٣٧ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعستِ، تقول: تعسَ أعصانا لربّه عزّ وجلّ.

١٣ - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها ، وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور

[ ١٥٣٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) : متى أضرب دابّتي تحتي؟ قال: إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها(٣) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٤.

(٢) الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤٤.

٢ - المحاسن: ٦٣١ / ١١٤، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤، وعنه في الحديث ٣ واُخرى في الحديث ٩ واُخرى في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٧، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٦.

(٣) المذود: معلف الدابة. ( مجمع البحرين - ذود - ٣: ٤٦ ).

٤٨٧

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ١٥٣٣٩ ] ٢ - قال: وروي أنّ النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.

[ ١٥٣٤٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأَصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اضربوها على النفار، ولا تضربوها على العثار.

ورواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٤) .

[ ١٥٣٤١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار فإنّها ترى ما لاترون.

أقول هذه الرواية هي الصحيحة التي يناسبها التعليل، وما عداها محمول على الجواز أو النهي عن الضرب عند العثار محمول على الإِفراط.

__________________

(١) الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٥.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٢.

(٣) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٦.

(٤) المحاسن: ٦٣٣ / ذيل الحديث ١١٨.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤٣.

٤٨٨

[ ١٥٣٤٢ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار الحديث.

[ ١٥٣٤٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال حدثني جعفر عن أبيه قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا عثرت به دابّته قال: اللّهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عافيتك، ومن فجأة نقمتك.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٤ - باب استحباب التواضع ، ووضع الرأس على القربوس عند اختيال الدابة

[ ١٥٣٤٤ ] ١ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن هارون بن خارجة، عن زيد الشحام، عن عبدالله بن عطا، قال: أرسل إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقد اسرج له بغل وحمار، فقال لي: هل لك أن تركب معنا إلى مالنا؟ قلت نعم، قال: أيّهما: أحبّ إليك؟ قلت: الحمار، فقال: الحمار أرفقهما لي، قال: فركبت البغل، وركب الحمار، ثمّ سرنا فبينما هو يحدّثنا إذ انكبّ على السرج مليّاً ثمّ رفع رأسه، فقلت: ما أرى السرج إلّا وقد ضاق عنك، فلو تحولت على البغل، فقال: كلّا، ولكن

__________________

٥ - المحاسن: ٦٢٧ / ٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب آداب السفر.

٦ - قرب الإِسناد: ٤١.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - رجال الكشي ٢: ٢١٥ / ٣٨٦.

٤٨٩

الحمار اختال، فصنعت كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ركب حماراً يقال له: عفير، فاختال فوضع رأسه على القربوس ما شاء الله، ثمّ رفع رأسه فقال: يا ربّ هذا عمل عفير ليس هو عملي.

١٥ - باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت أو أراد أن يلجمها

[ ١٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: أيّما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في أُذنها أو عليها( أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ والارض طوعا وكرها وإليه ترجعون ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ١٥٣٤٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر قال سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: على كل منخر من الدواب شيطان، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله.

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٤.

(١) آل عمران ٣: ٨٣.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٥ / ٣٠٨.

(٣) المحاسن: ٦٢٨ / ١٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٣.

٤٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٢) .

[ ١٥٣٤٧ ] ٣ - وعن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن محمّد(٣) ، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ العفاريت من أولاد الآبال(٤) فتخلّل وتدخل بين محامل المؤمنين فتنفر عليهم إبلهم، فتعاهدوا ذلك بآية الكرسي.

[ ١٥٣٤٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخيل على كلّ منخر منها شيطان، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الحديث.

[ ١٥٣٤٩ ] ٥ - الحسين بن بسطان وأخوه في( طب الأَئمة) عن حاتم بن عبدالله، عن أبي جعفر المقري، عن جابر بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه نظر في الطواف إلى رجل عليه كآبة وحزن، فقال: مالك؟ فقال: دابتي حرون، قال: ويحك، اقرأ هذه الآية في أُذنه ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٥ / ٣٠٧.

(٢) المحاسن: ٦٢٨ / ١٠١.

٣ - المحاسن: ٣٨٠ / ١٥٩.

(٣) في المصدر: عبدالله بن بكير

(٤) في المصدر: من أولاد الابالسة.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٦ / ٨٣٦.

٥ - طب الائمة: ٣٦.

٤٩١

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ) (١) .

١٦ - باب استحباب ركوب الحمار تواضعاً

[ ١٥٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن ابن فضّال، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحكم بن محمّد بن القاسم، أنه سمع عبدالله بن عطاء يقول: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : قم فأسرج دابّتين حماراً وبغلاً فأسرجت حماراً وبغلا فقدمت إليه البغل فرأيت انه احبهما إليه، فقال: من امرك ان تقدم إليّ هذا البغل؟ قلت: اخترته لك، قال: فأمرتك ان تختار لي؟! ثمّ قال لي: إنّ أحبَّ المطايا إلي الحمر، قال: فقدمت إليه الحمار فركب وركبت، الحديث.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٢) .

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) يس ٣٦: ٧١ - ٧٢.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٧٦ / ٤١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي.

(٢) المحاسن: ٣٥٢ / ٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أحكام العشرة.

٤٩٢

١٧ - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو ، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه

[ ١٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا، فقيل له: إن رأيت أن نستبق، فقال: نعم، فاستبقوا فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سابقا عليهم.

[ ١٥٣٥٢ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل - يعني: النضال -.

[ ١٥٣٥٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته، فإنهن حق الحديث.

__________________

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٦، وسنده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ...، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث ٢ من الباب ١ من كتاب السبق والرماية.

٢ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٤، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب السبق والرماية.

٣ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورد بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٣

[ ١٥٣٥٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.

[ ١٥٣٥٥ ] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى، عن أبي عاصم، عن هاشم المذاريّ، عن الوليد بن أبان قال: كتب ابن زاذان فرّوخ المدائني إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنّما يريد بذلك التصحح، قال: لا بأس بذلك إلّا للهو.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة

[ ١٥٣٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خرج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو راكب فمشوا معه، فقال: ألكم حاجة؟ فقالوا: لا، ولكنّا نحبّ أن نمشي معك، فقال لهم: انصرفوا فإنّ مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب، ومذلة للماشي.

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٩ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤، ونحوه عن قرب الإسناد في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب السبق والرماية.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهم‌السلام )

٥ - المحاسن: ٦٢٧ / ٩٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب السبق والرماية.

(٢) يأتي في الأبواب ١ - ٤ من أبواب السبق والرمادية.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ١٦

٤٩٤

[ ١٥٣٥٧ ] ٢ - ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: قال: وركب مرّة أُخرى فمشوا خلفه فقال: انصرفوا فإنّ خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكى (١) .

١٩ - باب جواز التعاقب على الدابة وركوب اثنين عليها مترادفين ، وكراهة ركوب ثلاثة

[ ١٥٣٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المراديّ -، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ومرثد ابن أبي مرثد الغنويّ يتعقبون بعيراً بينهم وهم منطلقون إلى بدر.

[ ١٥٣٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهم‌السلام ) قال: قال الفضل بن العبّاس: أُهدي إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بغلة أهداها له كسرى أو قيصر، فركبها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بجلّ من شعر، وأردفني خلفه الحديث.

[ ١٥٣٣٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي

__________________

٢ - المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٤.

(١) النوكى: الحمقى. ( الصحاح - نوك - ٤: ١٦١٢ ).

ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٢ / ٨٧٤.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٦ / ٨٩٦.

٣ - الكافي ٦: ٥٤١ / ١٩، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من أبواب =

٤٩٥

عبدالله، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يرتدف ثلاثة على دابّة فإنّ أحدهم ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) مثله، وزاد الصّدوق والبرقي: وهو المقدم (٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن البرقيّ (٣) .

وفي( الخصال) عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن أسباط (٤) .

٢٠ - باب كراهة ركوب النساء السروج

[ ١٥٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

__________________

= الاطعمة المباحة، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن، واُخرى عن العلل في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب أحكام الملابس، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٢) المحاسن: ٦٢٧ / ٩٥.

(٣) علل الشرائع: ٥٨٣ / ٢٣.

(٤) الخصال: ٩٨ / ٤٨.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٤١ / ١.

٤٩٦

السّرج مركب ملعون للنساء.

[ ١٥٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن بكر بن صالح، وعن عدّة من أصحابنا، عن ابن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا حضرت الحسن( عليه‌السلام ) الوفاة - إلى أن قال: - فخرجت عائشة مبادرة على بغل مسرج، فكانت أوّل امرأة ركبت في الإِسلام سرجاً الحديث.

وعن محمّد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح(٢) .

٢١ - باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة ، واتخاذ البرة من فضة ، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية

[ ١٥٣٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيركب به؟ قال: إن كان مموهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإّلا فلا يركب به

__________________

٢ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣.

(١) الكافي ١: ٢٣٩ / ٢.

(٢) يأتي في الباب ٩٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٤١ / ٣، وأورده عن المحاسن وكتاب علي بن جعفر، وقرب الإِسناد، والسرائر في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.

٤٩٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ١٥٣٦٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت برة(٣) ناقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من فضّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تمام المقصود في الصلاة(٥) .

٢٢ - باب عدم جواز ركوب دابة عليها جلجل (*) له صوت وجوازه ان كان أصم

[ ١٥٣٦٥ ] ١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرّجل، أيصلح أن يركب الدابّة عليها الجلجل؟ قال: إن كان له صوت فلا، وإن كان أصم فلا بأس.

____________

(١) التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٩.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ٦.

(٣) البرّة: حلقة في أنف البعير. ( القاموس المحيط - برو - ٤: ٣٠٣ ).

(٤) التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٤.

(٥) تقدم في البابين ٥ و ٤٨ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

(*) الجلجل: الجرس يعلق في أعناق الدواب. ( مجمع البحرين - جلل - ٥: ٣٤١ ).

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٤٩.

٤٩٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الملاهي واستماعها(١) .

٢٣ - باب كراهة المغالاة في اثمان الإِبل وسائر الدواب

[ ١٥٣٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن صفوان الجمّال، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو يعلم الناس كنه حملان الله( على الضعيف) (٢) ما غالوا ببهيمة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن الحجّال مثله (٣) .

[ ١٥٣٦٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو يعلم الحاجّ ماله من الحملان ما غالى أحد ببعير.

أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

[ ١٥٣٦٨ ] ٣ - وعن ابن فضّال، عن صفوان الجمال قال: أرسل إليّ المفضّل ابن عمرّ أن اشتر لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) جملاً، فاشتريت جملاً

__________________

(١) يأتي في البابين ١٠٠ و ١٠١ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ٢.

(٢) في المصدر: للضعيف.

(٣) المحاسن: ٦٣٧ / ١٤٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٦٣٧ / ١٣٩.

٣ - المحاسن: ٦٣٨ / ١٤٣.

٤٩٩

بثمانين درهماً، فقدمت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: أتراه يحمل القبّة، فشددت عليه القبّة فركبته واستعرضته، ثمّ قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة.

[ ١٥٣٦٩ ] ٤ - وعن الحجّال، عن صفوان قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اشتر لي جملاً وليكن أسود، فإنّها أطول شيء أعماراً، ثمّ قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة.

[ ١٥٣٧٠ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوان به عليه، كلا، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوزلهم أن يأكلوا قصداً ويشربوا قصداً، ويلبسوا قصداً، وينكحوا قصداً، ويركبوا قصداً، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرموا به شعثهم (١) ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً، ويشرب حلالاً، ويركب حلالاً، وينكح حلالاً، ومن عدا ذلك كان عليه حراماً، ثم قال: ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (٢) أترى الله ائتمن رجلاً على مال يقول(٣) له: أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم، وتجزيه فرس بعشرين درهماً، ويشتري جارية بألف وتجزيه جارية بعشرين ديناراً، ثمّ قال: ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) .

__________________

٤ - المحاسن: ٦٣٩ / ١٤٤، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٣.

(١) في المصدر: ويلمّوا به شعثهم.

(٢) الاعراف ٧: ٣١.

(٣) في المصدر: خوّل ( بدل ) يقول.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562