وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289592 / تحميل: 7231
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

الشفيع(١) .

وإذا أخذ البائع ثمن الشقص ، فهل له مخاصمة المشتري ومطالبته بالثمن؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّ له غرضاً صحيحاً ، فإنّه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة ، والرجوع عليه بالدرك أسهل(٢) ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) . وحينئذٍ لو حلف المشتري ، فلا شي‌ء عليه. وإن نكل ، حلف البائع ، وأخذ الثمن من المشتري ، وكانت عهدته عليه.

وأمّا ما أخذه من الشفيع فهل يؤخذ منه ويوقف أو يترك في يده؟ وجهان.

وقيل : إنّ الوجهين في أنّه هل يطالب المشتري فيما إذا لم يرض بأخذ الثمن من الشفيع؟ فإن رضي ، فليقنع(٤) به(٥) .

فإن اعترف مع البيع بقبض الثمن ، فإن قلنا : لا شفعة إذا لم يعترف بالقبض ، فهنا أولى ، وإلّا فوجهان أصحّهما عندهم : ثبوتها(٦) .

ثمّ هل يترك الثمن في يد الشفيع ، أم يأخذه القاضي ويحفظه ، أم يجبر المشتري على قبوله أو الإبراء منه؟ فيه ما تقدّم(٧) .

مسالة ٧٧٠ : لو ادّعى عليه الشراء فصدّقه وقال : لم أشتره لنفسي‌ ، بل لفلان ، فإن كان المضاف إليه حاضراً ، استدعاه الحاكم ، فإن صدّقه ، كان‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « سهل ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فليتبع » بدل « فليقنع ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٥ و ٦ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٧) في ص ٢٩٦ ، ضمن المسألة ٧٦٨.

٣٠١

الشراء له ، والشفعة عليه. وإن كذّبه ، حكم بأنّ الشراء للمدّعى عليه ، وأخذ منه بالشفعة.

وإن كان غائباً ، أخذه الحاكم منه ، ودفعه إلى الشفيع ، وكان الغائب على حجّته إذا قدم ، ولا تؤخّر الشفعة إلى حضور الغائب ؛ لما فيه من إسقاط الشفعة ، إذ لكلّ مشترٍ الالتجاء إلى دعوى الشراء للغائب. ولأنّ الغائب إمّا مصدّق أو مكذّب ، وعلى التقديرين يستحقّ الشفيع الشفعة إمّا عليه أو على الحاضر.

وإن قال : اشتريته لطفل هو ابني أو لي عليه ولاية ، فالأقرب : ثبوت الشفعة إن ثبت الشراء المطلق ، وإلّا فلا.

أمّا على التقدير الأوّل : فلأنّ الشراء موجب للشفعة على كلّ مشترٍ ، سواء كان طفلاً أو لا.

وأمّا على التقدير الثاني : فلأنّ الملك للطفل ، ولا تجب الشفعة بإقرار الوليّ عليه ؛ لاشتمال ذلك على إيجاب حقٍّ في مال الصغير بإقرار الوليّ.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه إذا أضاف الشراء إلى من له عليه ولاية ، تثبت ، لأنّ المقرّ يملك الشراء ، فصحّ إقراره فيه ، كما يصحّ في حقّ نفسه.

والثاني : لا تثبت ؛ إذ لا يُقبل إقرار الوليّ في حقّ الطفل(١) .

تذنيب : إذا ادّعى عليه الشفعة [ فيما بيده ](٢) فقال : هذا الشقص لفلان الغائب أو لفلان الصغير ، لم تثبت الشفعة إلى أن يقدم الغائب ويبلغ‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في يده ». والظاهر ما أثبتناه.

٣٠٢

الصغير فيطالبهما بذلك ، ولا يسأل المقرّ عن سبب ملك الغائب والصغير ؛ لأنّ إقراره بعد ذلك يكون إقراراً في ملك الغير ولا يُقبل ، ويفارق إذا أقرّ بالشراء ابتداءً ؛ لأنّ الملك ثبت لهما بذلك الإقرار ، فيثبت جميعه.

مسالة ٧٧١ : لو قال المشتري : إنّي اشتريت الشقص بألف‌ ، فدفع الشفيع إليه الألف وأخذ الشقص بالشفعة فادّعى البائع أنّه باع الشقص بألفين ، قضي له بالألفين ؛ عملاً بالبيّنة ، ولم يكن للمشتري الرجوع على الشفيع بما زاد على الألف - وبه قال الشافعي(١) - لاعتراف المشتري بكذب بيّنة البائع ، وأنّه قد ظلمه في الزيادة ، فلم يحكم له بها ؛ وإنّما حكمنا للبائع بها ؛ لأنّه لم يكذّبها.

وقال أبو حنيفة : يأخذ الشفيع بالألفين ؛ لأنّ الحاكم إذا حكم عليه بالبيّنة ، فقد أبطل إقراره ، وثبت أنّ البيع كان بألفين(٢) .

ونمنع كذب المشتري ، وإبطال الحاكم إقراره في حقّ البائع لا يقتضي إبطاله في حقّ نفسه.

ولو قال المشتري : صدقت البيّنة وقد كنت نسيت(٣) الثمن ، لم يُقبل قوله ؛ لأنّه رجوع عن إقرار تعلّق به حقّ غيره ، فلا يُقبل ، كما لو أقرّ الإنسان بشي‌ء ثمّ قال : نسيت ، هو دونه ، لم يُقبل.

مسالة ٧٧٢ : لو ادّعى كلٌّ من الشريكين أنّ له الشفعة على صاحبه فيما في يده‌ ، رجعنا إليهما وقلنا : متى ملكتما؟ فإن قالا : ملكنا دفعةً واحدةً ، فلا شفعة ؛ لعدم السبق الذي هو شرط الأخذ بالشفعة.

____________________

(١) المغني ٥ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٢١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٦.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنسيت ». وهو غلط.

٣٠٣

ولو ادّعى كلٌّ منهما السبق ، فقد تقدّم حكمه ما لو أقاما بيّنتين أو أقام أحدهما خاصّةً.

ولو لم يكن لأحدهما بيّنة ، نظر إلى السابق بالدعوى فقدّمنا دعواه ، وكان القول قول الآخَر مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، فإذا حلف ، استحقّ نصيبه بالشفعة ، ولم تسمع دعواه على الأوّل ؛ لأنّ ملكه الذي يستحقّ به الشفعة قد زال.

مسالة ٧٧٣ : لو ادّعى أحد الشريكين أنّه قد باع حصّته على زيد فأنكر زيد‌ ، قُدّم قول المنكر - وهو زيد - مع اليمين وعدم البيّنة ، فإن صدّق الشفيع شريكه على البيع ، وطلب الشفعة وبذل الثمن ليأخذ الشقص ، فالأقرب : ثبوت الشفعة في حقّ البائع للشريك - وهو أحد قولي الشافعي ، وقول أبي حنيفة وأحمد(١) - لأنّ البائع أقرّ بحقّ للمشتري ، وحقٍّ للشفيع ، وقد سقط حقّ المشتري بإنكاره ، فلا يسقط حقّ الشفيع ، كما لو أقرّ بحقٍّ لاثنين فردّه أحدهما.

والقول الثاني للشافعي : [ لا ](٢) لأنّه لا شفعة هنا - وبه قال مالك - لأنّ الشفعة فرع على البيع ، فإذا لم يثبت البيع ، لم تثبت الشفعة ، فإنّ النسب إذا لم يثبت بإقرار أحد الورثة ، لم يثبت الميراث(٣) .

والفرق : أنّ النسب يتضمّن حقّاً له وحقّاً عليه ، فإذا لم يثبت ما له ، لم يثبت ما عليه ، وهنا يثبت ما له ، وهو الثمن ، فتثبت.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١ ، المغني ٥ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٨.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١ ، المغني ٥ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٨.

٣٠٤

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : لا تثبت الشفعة ، فللبائع مخاصمة المشتري وإحلافه ، فإن حلف ، سقطت الدعوى. وإن نكل ، حلف البائع ، ويثبت البيع ، وتثبت فيه الشفعة.

وهل للشفيع دون البائع إحلاف المشتري؟ الأقرب ذلك.

وكذا للشفيع إحلاف المشتري لو ملك(١) البائع.

ولو حلف المشتري للبائع ، فهل عليه أن يحلف للشفيع؟ الأقرب ذلك ، لأنّه مُدّعٍ آخَر ، فإن حلف ، سقطت الشفعة ، ولا تسقط بحلف المشتري للبائع. وإن نكل ، حلف الشفيع ، وكان حكمه مع البائع حكم الشفيع لو لم يُقرّ المشتري بالبيع وأقرّ البائع.

وأمّا إن قلنا : تثبت الشفعة ، فإن رضي البائع بتسليم الشقص إلى الشفيع وأخذ الثمن منه ، كانت العهدة عليه ولا كلام. وإن قال : أنا أُطالب المشتري بتسليم الثمن وبتسليم المبيع ، فهل له ذلك؟ فيه وجهان :

أحدهما : ليس له ذلك ؛ لأنّه قد حصل له مقصود دعواه من جهة الشفيع ، فلا حاجة له إلى المخاصمة.

والثاني : له ذلك ؛ لأنّه قد يكون له غرض بأن تكون معاملة المشتري أحبّ إليه في حقوق العقد وفي الدرك.

فإن قلنا : لا يخاصم المشتري ، دفعه إلى الشفيع ، وأخذ الثمن.

لا يقال : أليس لو ادّعى على رجل بدَيْن ، فقال رجل : أنا أدفع إليك الذي تدّعيه ولا تخاصمه ، لم يلزمه قبوله ، فهلّا(٢) قلتم هنا : لا يلزمه قبول الثمن من الشفيع؟

____________________

(١) كذا ، والظاهر « هلك » بدل « ملك ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فألّا » بدل « فهلّا » والصحيح ما أثبتناه.

٣٠٥

لأنّا نقول : الفرق ثبوت المنّة في قبول الدّين من الدافع إليه تبرّعاً ، وهنا بخلافه.

وإن قلنا : له مخاصمة المشتري ، فإن حلف ، سقطت دعواه عنه ، وأخذه الشفيع ، وكانت العهدة على البائع. وإن نكل ، حلف البائع ، وثبت(١) الشراء ، وطُولب بالثمن ، وكانت الشفعة عليه ، والعهدة للشفيع.

وأمّا إن كان البائع يدّعي البيع ويُقرّ بقبض الثمن والمشتري ينكر ، فهل تثبت الشفعة؟ قال بعض الشافعيّة : لا تثبت ، لأنّها لو ثبتت ، لكان الشفيع يأخذه بغير عوض ، وذلك لا يثبت له، كما لا تثبت له الشفعة في الهبة(٢) .

وقال بعضهم : تثبت الشفعة ؛ لأنّه قد أقرّ بالشفعة ، فلزمه ، ويأخذه الشفيع(٣) .

ويكون في الثمن ما تقدّم(٤) إمّا أن يأخذه المشتري أو يبرئ ، وإمّا أن يحفظه الحاكم ، وإمّا أن يبقى في ذمّة الشفيع.

مسالة ٧٧٤ : لو أثبتنا الشفعة مع الكثرة - كما هو رأي بعض علمائنا والعامّة(٥) - إذا كانت دار بين أربعة ، فباع أحدهم نصيبه من أجنبيّ فادّعى المشتري على أحدهم أنّه عفا ، وشهد له الشريكان الآخَران ، قُبلت شهادتهما إن كانا قد عفوا(٦) عن الشفعة ؛ لأنّهما لا يجرّان بهذه الشهادة نفعاً إلى أنفسهما. وإن لم يكونا قد عفوا ، لم تسمع شهادتهما ؛ لأنّهما يجرّان‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

(٢ و ٣ ) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٤) في ص ٢٩٦ ، ضمن المسألة ٧٦٨.

(٥) تقدّم في ص ٢٠٢ ، ضمن المسألة ٧٠٦.

(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة هنا وفيما يأتي : « عفيا » فصحّحناه بما ترى.

٣٠٦

إلى أنفسهما استحقاق جميع المبيع.

ولو شهدا بالعفو قبل أن يعفوا فردّت شهادتهما ثمّ عفوا وشهدا ، لم تُقبل ؛ لأنّ الشهادة إذا ردّت للتهمة ثمّ زالت التهمة ، لم تُقبل الشهادة ، كما لو شهد الفاسق فردّت شهادته فتاب ثمّ أقامها ، لم تسمع.

ولو شهدا بعد أن عفا أحدهما ، سُمعت شهادة العافي ، وحلف معه الذي لم يعف ، وسقطت شفعة المشهود عليه. وإن عفا الآخر بعد ما شهد ، حلف المشتري مع الشاهد ، وأخذ جميع الشقص.

فرعان :

أ - لو شهد البائع على الشفيع بالعفو ، فإن كان قبل قبضه الثمن ، لم تقبل شهادته ، لأنّه يجرّ إلى نفسه نفعاً ، وهو أن يفلس المشتري فيرجع إليه دون الشفيع. وإن كان بعد قبضه الثمن ، قبلت ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : لا تُقبل ؛ لأنّه ربّما توقّع العود إلى العين بسببٍ مّا(١) .

ب - لو شهد السيّد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة ، قُبل ؛ لأنّ ذلك في الحقيقة شهادة عليه.

ولو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه ، قال بعض الشافعيّة :

تُقبل ، ثمّ تثبت فيه الشفعة تبعاً ، ولو شهد له بالشفعة ، لم تُقبل(٢) .

وفيه نظر.

مسالة ٧٧٥ : لو كان ملكٌ بين اثنين أحدهما حاضر والآخَر غائب‌ ، ونصيب الغائب في يد وكيله ، فادّعى الحاضر على الوكيل أنّه اشترى نصيب‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

٣٠٧

الغائب وله فيه الشفعة ، وأقام بذلك بيّنةً ؛ فإنّ الحاكم يسمع بيّنته ، ويثبت الشراء والشفعة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) .

قال المزني : وهذا قضاء على الغائب بالشراء(٢) ، يريد أنّ الشراء يثبت وهو على الغائب ، فقال بعض(٣) الشافعيّة : إنّه ليس قضاءً على الغائب ، وإلّا احتيج إلى اليمين مع الشهادة.

وهذا الفرع ساقط عنّا ؛ لأنّا نحكم على الغائب.

مسالة ٧٧٦ : دار بين أخوين وأجنبيّ أثلاثا فباع الأجنبيّ نصيبه من رجل فطالب أحد الشريكين الأخوين بالشفعة ، فقال المشتري : إنّما اشتريته لأخيك ، فكذّبه وقال : بل اشتريته لنفسك ، فإن صدّقه الذي أقرّ له ، كان الشقص بين الأخوين ، وكذا إن كذّبه وطالَب بالشفعة فإن قال : أحلفوه أنّه اشتراه لأخي ، لم يحلف ، لأنّ المدّعي يستحقّ نصفه سواء صدّق أو كذّب.

وقد أثبت أبو العباس من الشافعيّة الشفعة للمشتري في هذا الفرع(٤) .

فإن قال أحد الأخوين للمشتري : شراؤك باطل ، وصدّقه الآخر على ( صحّة الشراء )(٥) كانت الشفعة للمصدّق خاصّةً.

وكذا إن قال أحدهما : لم يبعه وإنّما اتّهبه ، وصدّقه الآخَر على الشراء ، كانت الشفعة للمصدّق ؛ لأنّ المكذّب أسقط حقّ نفسه وأقرّ أنّه لا شفعة.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٤ ، المغني ٥ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١.

(٢) مختصر المزني : ١٢١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٢٩٨.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٥) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « صحّته ».

٣٠٨

تذنيب : لو كانت دار في يد رجل فادّعى آخر عليه أنّه يستحقّ سدسها ، فأنكره ثمّ قال له المدّعى عليه : خذ منّي السدس الذي ادّعيته بسدس دارك ، فإذا فعل هذا ، صحّ ، ووجبت الشفعة في كلّ واحد من الشقصين للشفيع ، عند الشافعي(١) .

وعندنا لا تثبت الشفعة وإن كان له ، وليس ذلك صلحاً على الإنكار ؛ لأنّ المدّعى عليه باع المدّعى ، دون المدّعي.

مسالة ٧٧٧ : لو كان في يد اثنين دار بالشركة بينهما‌ ، فادّعى أحدهما على الآخر بأنّ النصف الذي في يده اشتراه من زيد ، وصدّقه زيد على ذلك ، وقال الشريك : ما اشتريته وإنّما ورثته من أبي ولا شفعة لك ، فأقام الشفيع شاهدين شهدا بأنّ زيداً ملك هذا الشقص ميراثاً عن أبيه ، لم يشهدا بأكثر من ذلك ، قال محمّد بن الحسن : تثبت الشفعة للشفيع ، ويقال له : إمّا أن تدفع الشقص إليه وتأخذ الثمن ، أو تردّه على البائع ليأخذه الشفيع من البائع ويأخذ الثمن يدفعه إليك ، لأنّ الشاهدين يشهدان لزيد بالملك ، وزيد يقرّ أنّ المشتري قد ملكه منه بالشراء ، فكأنّهما شهدا لزيد بالملك ، وعليه بالبيع(٢) .

قال ابن سريج من الشافعيّة : هذا غلط ، ولا شفعة لهذا المدّعي بذلك ، لأنّ البيّنة لم تشهد بالبيع. وأمّا إقراره فليس بينه وبين المشتري منازعة فيثبت إقراره ، وإنّما يقرّ على المشتري بالشفعة ، وليست الشفعة من حقوق العقد على البائع ، فيقبل فيها قول البائع. ولأنّ شهادته مقبولة ؛ لأنّه‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في المبسوط ٣ : ١٦٠.

٣٠٩

يشهد على فعل نفسه.

وقال : هذا بمنزلة أن يحلف رجل أنّي ما اشتريت هذه الدار من زيد ، فيقول زيد : أنا ما بعتها منه ، وقد كانت ملكاً لزيد ، فإنّه لا يُقبل قوله عليه في الحنث ، كذا هنا(١) .

مسالة ٧٧٨ : لو مات شفيع وله وارثان‌ ، فادّعى المشتري أنّهما عفوا عن الشفعة ، ولا بيّنة، فالقول قولهما في عدم العفو ، فإن حلفا ، تثبت لهما الشفعة ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخَر ، لم يحلف المشتري مع نكوله ؛ لأنّه إذا حلف مع نكوله ، عاد حقّ الشفعة إلى الشريك الحالف ، ولم ينتفع المشتري بيمينه.

ثمّ يُنظر في الشريك الحالف ، فإن صدّق شريكه على عدم العفو ، كانت الشفعة بينهما ، ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ، ودركه على المشتري. وإن كذّبه ، أحلف الناكل له ، ولا يكون النكول مسقطاً ؛ لأنّ ترك اليمين عذر ، على إشكال. وإن ادّعى أنّه عفا ، حلف هو مع نكوله ، وتثبت الشفعة كلّها له. فإن عفا هذا الحالف بعد يمينه ، كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخَر ؛ لأنّه الآن تسقط عنه الشفعة.

ولو شهد أجنبيّ بعفو أحدهما ، فإن حلف بعد عفو الآخَر ، بطلت الشفعة ، وإلّا أخذ الآخَر الجميعَ.

ولا فرق في هذا الفرع بين أن يكون الشفيعان ورثا الشفعة أو كانا شريكين عند مثبتي الشفعة مع الشركة.

مسالة ٧٧٩ : لو ادّعى على شريكه أنّه اشتراه وله عليه شفعة‌ ، فأنكر‌

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في المبسوط ٣ : ١٦٠.

٣١٠

الشريك الشراء وادّعى الميراث ، قُدّم قول الشريك ؛ لأصالة عدم الشفعة ، وقد سبق(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، قيل : يُقرع ؛ لأنّه مشتبه.

ويُحتمل قويّاً الحكم ببيّنة الشفيع ؛ لأنّ القول قول مدّعي الإرث مع اليمين ، فتكون البيّنة بيّنة الآخَر.

مسالة ٧٨٠ : لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي‌ ، فالأقرب : القضاء له باليد على ما تقدّم(٢) .

ولو ادّعى أحدُ المتشبّثين الجميع والآخر النصف فقضي له بالنصف باليمين وقضي لصاحب الجميع بالنصف ؛ لعدم المزاحمة فيه ثمّ باعه مدّعي الكلّ ، لم يكن لمدّعي النصف شفعة إلّا مع القضاء باليد.

ولو ادّعى عليه أنّه اشترى حصّة الغائب ، التي في يده ، فصدّقه ، احتُمل ثبوت الشفعة ؛ لأنّه إقرار من ذي اليد. وعدمُه ؛ لأنّه إقرار على الغائب ، فإن قضي بالشفعة فقدم الغائب وأنكر البيع، قُدّم قوله مع اليمين ، وانتزع(٣) الشقص ، وطالَب بالأجرة مَنْ شاء منهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخَر.

مسالة ٧٨١ : لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين - إن أثبتنا [ الشفعة ](٤) مع الكثرة - : شراؤك باطل‌ ، وقال الآخَر : بل هو صحيح ، فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحّة.

____________________

(١) في ص ٢٩٨ - ٢٩٩ ، المسألة ٧٦٩.

(٢) في ص ٢٩٥ ، المسألة ٧٦٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « وانتزعه ».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الشركة ». والصحيح ما أثبتناه.

٣١١

وكذا لو قال : أنت اتّهبته ، أو ورثته ، وقال الآخَر : بل اشتريته.

ولو ادّعى المتبايعان غصبيّة الثمن المعيّن ، لم ينفذ في حقّ الشفيع ، بل في حقّهما ، ولا يمين عليه ، إلّا أن يدّعى عليه العلم ، فيحلف على نفيه.

ولو أقرّ الشفيع والمشتري خاصّةً ، لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري ردّ قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم أنّه للبائع ويدّعي وجوب ردّ الثمن ، والبائع ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختياراً ، ويتباريان ، وللشفيع في الثاني الشفعة.

ولو أقرّ الشفيع والبائع خاصّةً ، ردّ البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ، ولا شفعة.

ولو ادّعى مِلْكاً على اثنين ، فصدّقه أحدهما ، فباع حصّته على المصدّق ، فإن كان المكذّب نفى الملك عنه ، فلا شفعة. وإن نفى دعواه عن نفسه ، فله الشفعة.

مسالة ٧٨٢ : لو أقام المشتري بيّنةً على الشفيع بأنّه قد عفا عن الشفعة‌ ، وأقام الشفيع بيّنةً بأخذه بالشفعة ، والشقص في يد الشفيع ، فالأقرب : الحكم ببيّنة السابق ، فإن اتّحد أو أطلق التاريخان ، احتُمل تقديم بيّنةِ الشفيع ؛ لقوّتها باليد ، وبيّنةِ المشتري ؛ لزيادة علمها بالعفو.

وأصحّهما عند الشافعيّة : الثاني(١) .

وفيه نظر ؛ فإنّ بيّنة الآخذ تزيد أيضاً الشهادة بالأخذ.

مسالة ٧٨٣ : لو خرج الشقص مستحقّاً بعد بناء الشفيع فيه وغرسه‌ ، وقلع المستحقّ البناء والغرس ، فالقول فيما يرجع به الشفيع على المشتري‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٣.

٣١٢

من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغرس وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه.

البحث السادس : في مسقطات الشفعة.

مسالة ٧٨٤ : المشهور عند علمائنا أنّ الشفعة على الفور‌ ، فإن أخّر الشفيع الطلب مع عدم العذر ، بطلت شفعته - وهو المشهور من أقوال الشافعي(١) ، وهو المذكور في كتبه الجديدة، وبه قال أبو حنيفة إلّا أنّه يقدّره بالمجلس(٢) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الشفعة لمن واثبها »(٣) .

وعنهعليه‌السلام « الشفعة كنشط العقال إن قُيّدت ثبتت ، وإن تُركت فاللوم على مَنْ تركها »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عليّ بن مهزيار عن الجوادعليه‌السلام في حديثٍ أنّه حدَّ للشفيع مجي‌ء الثمن ثلاثة أيّام إن كان الثمن في البلد ومدّة غيبته ، وثلاثة أيّام بعد حضوره إن كان في غير البلد، ثمّ قالعليه‌السلام : « فإن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ - ٣٨٧ ، الوجيز ١ : ٢٢٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ٤٧٧ و ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٥١ - ٥٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤١ / ١٩٤٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ - ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٥ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣ و ٤٧٤.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٤.

(٤) المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ - ٥٣٨.

٣١٣

وافاه وإلّا فلا شفعة له »(١) ولو كانت الشفعة على التراخي ، لم تسقط الشفعة بتأخير الثمن ، بل كانت تفتقر إلى تجديد فسخ ، كما افتقر البائع إذا أخّر المشتري أداء الثمن بعد ثلاثة أيّام.

ولأنّ خيار الشفعة إنّما يثبت لإزالة الضرر عن المال ، فكان على الفور ، كخيار الردّ بالعيب.

والقول الثاني للشافعي : أنّ له الخيار ثلاثة أيّام ، فإن شاء أخذ بالشفعة ، وإن شاء ترك ، فإن خرجت الثلاثة ولم يختر الأخذ ، بطلت شفعته - وبه قال ابن أبي ليلى والثوري - لأنّ إثبات الخيار على التراخي إضرار بالمشتري ؛ لأنّ ملكه لا يستقرّ على المبيع ، ولا يتصرّف بعمارته على حسب اختياره ؛ لأنّه يخاف أن يؤخذ منه فيضيع بعض نفقته ، ولا يمكن جَعْلها على الفور ؛ لأنّ الشفيع يحتاج إلى أن يتفكّر وينظر هل الحظّ في الأخذ أو الترك؟ ويتسبّب في تحصيل الثمن ، فإذا جعل على الفور ، أضرّ به ، فلم يكن بُدٌّ من حدٍّ فاصل ، وليس إلّا الثلاثة ، كما حدّ بها خيار الشرط عندهم - وخيار الحيوان عندنا - وهي آخر حدّ القلّة(٢) .

وهو يبطل بخيار الردّ بالعيب.

والثالث : أنّه على التراخي لا يسقط إلّا بإسقاطه والتصريح بالترك ، وليس للمشتري مطالبته بالأخذ أو الترك - وبه قال مالك ، إلّا أنّ عند مالك‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٧ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٤ ، الوجيز ١ : ٢٢٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

٣١٤

في انقطاعه روايتين(١) : إحداهما : أنّها تنقطع بعد سنة. والثانية : تنقطع بأن يمضي عليه من الزمان ما يعلم أنّه تارك لها - لأنّ هذا الخيار لا ضرر في تأخيره ؛ لأنّ المنفعة تكون للمشتري ، وإن أحدث فيه عمارةً من بناء أو غرس ، فإنّه يأخذ قيمته ، وما لا ضرر في تأخيره يكون على التراخي ، كخيار القصاص(٢) .

ونمنع عدم التضرّر(٣) وقد سبق.

[ و ] الرابع : قال في القديم : إنّه على التراخي لا يسقط إلّا بإسقاطه ، أو يوجد منه ما يدلّ على إسقاطه ، مثل أن يقول المشتري : يعني هذا الشقص ، أو : بِعْه لمن شئت ، أو : هَبْة لي أو لمن شئت ، أو : قاسمني(٤) .

وقال بعض الشافعيّة. لا يبطل بهذا ، وللمشتري أن يرفعه إلى الحاكم ، فيقول له : إمّا أن تأخذ أو تدع(٥) .

أمّا التراخي : فلما مرّ.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « روايتان ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٥ و ٢٨٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ - ٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ و ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٦٣ ، المعونة ٢ : ١٢٧٤ ، المغني ٥ : ٤٧٧ - ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « الضرر ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، وانظر : الوسيط ٤ : ٩٨.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، وانظر : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ - ٣٨٧ ، وحلية العلماء ٥ : ٢٨٥ ، والوسيط ٤ : ٩٨.

٣١٥

وأمّا المطالبة : فليزول عن المشتري ما يخافه من أخذ الشفيع ، وذلك يمنعه من العمارة والتصرّف على حسب اختياره ، وقد يلزمه على العمارة أكثر ممّا يقوم به ، فيلحقه الضرر.

وليس بجيّد ؛ لوجود التضرّر مع التراخي.

والخامس : أنّه على التراخي يمتدّ مدّة تتّسع لتأمّل المصلحة في الأخذ(١) .

وهو إضرار بالمشتري.

إذا عرفت هذا ، فلو أخّر المطالبة مع عدم العذر ، بطلت شفعته وإن لم يفارق المجلس ؛ لما تقدّم(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا لم يفارق المجلس ، لم تبطل(٣) .

مسالة ٧٨٥ : إنّما يُحكم بالفوريّة في الشفعة إذا علم الشفيع بالبيع‌ ، فحينئذ إذا أخّر لغير عذر ، بطلت ، أمّا لو لم يعلم بالبيع ، فلا تبطل شفعته وإن مضت سنون كثيرة ، وهو على شفعته إذا علم.

ولو أخبره مَنْ يفيد قوله العلم ، كالمعصوم أو عدد التواتر ، فترك المطالبة وقال : لم اُصدّق المخبر ، بطلت شفعته ، وعُلم(٤) كذبه.

وإن أخبره مَنْ لا يفيد خبرُه العلم ، فإن كان ممّن تثبت الحقوق الشرعيّة بإخباره كالعدلَين أو الرجل والمرأتين مع عدالتهم ، سقطت شفعته أيضاً ، لأنّ إخبار هؤلاء حجّة في الشرع يُعمل بها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.

(٢) في صدر نفس المسألة.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٥١ - ٥٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « إذا علم » بدل « وعلم ».

٣١٦

وإن أخبره عَدْلٌ واحد ، فالأقرب : أنّه لا تسقط شفعته ؛ لأنّ الواحد لا تقوم به البيّنة ، وهو أحد قولي الشافعي ، ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر(١) .

والثاني للشافعي : أنّه تبطل شفعته ، ولا يُقبل عذره بعدم التصديق ؛ لأنّ الواحد حجّة إذا حلف المدّعي معه(٢) .

وليس شيئاً ؛ إذ لا يمين هنا ، فإنّه غير عالم فكيف يحلف!؟ فإذا لم يحلف كيف يثبت!؟

ولو أخبره مَنْ لا يُقبل قوله - كالكافر والفاسق والصبي - لم تبطل شفعته.

والمرأة كالعبد يُقبل قولها ، وتبطل شفعته باختيارها عند الشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني : أنّها كالفاسق(٣) .

وفي النسوة عنده وجهان بناءً على أنّ المدّعي هل يقضى له بيمينه مع امرأتين؟ إن قلنا : لا ، فهنّ كالمرأة ، وإلّا فكالعدل الواحد(٤) .

ولو بلغ هؤلاء عدد التواتر ، بطل حقّه وإن كانوا كافرين أو فسقةً ؛ لثبوت العلم عند خبرهم.

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٨٠ ، عيون المسائل : ١٣٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، وفي ص ٢٨٨ نسبة العكس إلى رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر.

(٢) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.

٣١٧

ولو أخبره واحد فصدّقه ولم يطلب الشفعة ، بطلت وإن لم يكن عدلاً ؛ لأنّ العلم بذلك قد يحصل بالواحد للقرائن.

مسالة ٧٨٦ : إذا علم بالبيع وجهل استحقاقه للشفعة ، لم تبطل شفعته‌ ، وكان له طلبها بعد العلم. ولو علم الشفعة أيضاً ، لم نكلّفه(١) المبادرة على خلاف العادة ، والعَدْوَ حالَ مشيه ولا تحريك دابّته ، بل يمشي على حسب عادته ، بل يرجع(٢) في ذلك كلّه إلى العرف ، فكلّ ما لا يُعدّ تقصيراً لا تبطل به الشفعة ، وما يُعدّ تقصيراً أو توانياً في الطلب فإنّه مسقط لها.

مسالة ٧٨٧ : لو أخّر الطلب لعذر ، لم تسقط شفعته. والعذر ضربان :

أحدهما : ينتظر زواله عن قرب ، مثل الاشتغال بصلاةٍ واجبة أو مندوبة أو أكل أو قضاء حاجة أو كونٍ في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلّف قطعها على خلاف العادة ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة. والثاني : أنّه يكلَّف قطعها حتى الصلاة إذا كانت نافلةً(٣) .

وعلى الصحيح لو دخل وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاجة ، جاز له أن يقدّمها ، فإذا فرغ ، طلب(٤) الشفعة ، ولا يلزمه تخفيف الصلاة الواجبة ولا المندوبة ، ولا يجب عليه الاقتصار على المجزئ.

ولو علم ليلاً ، أو كان يريد الصلاة فأصبح إلى الغد ، أو أذّن وأقام وصلّى السنّة ، لم تبطل شفعته. وكذا لو انتظر الجماعة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يكلّفه ». والصحيح : « لم يكلّف » أو ما أثبتناه.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « ويرجع » بدل « بل يرجع ».

(٣) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « يطلب ».

٣١٨

الثاني : ما لا ينتظر زواله عن قرب ، كالمرض والحبس والغيبة.

أمّا المرض فإن مَنَعه من الطلب والتوكيل فيه ، لم تبطل شفعته.

وإن لم يمنعه عن التوكيل فأخّر التوكيل مع إمكانه ، بطلت شفعته - وهو أظهر مذاهب الشافعي - لأنّه أخّر الطلب مع إمكانه.

والثاني له : لا تبطل شفعته بترك التوكيل ؛ لأنّه قد يكون له غرض بأن يطالب بنفسه ؛ لأنّه أقوم بذلك ، أو يخاف الضرر من جهة وكيله بأن يقرّ عليه فيلزمه إقراره برشوة أو غير ذلك ، فكان معذوراً في تأخيرها.

والثالث : إن لم يلحقه في التوكيل منّة ولا مؤونة ثقيلة(١) ، بطلت ، وإلّا فلا(٢) .

والمعتمد ما قلناه.

نعم ، لو خاف ضرراً على ما قلناه أوّلاً فأخّر التوكيل ، لم تبطل شفعته.

ولو لم يمكنه التوكيل ولا الطلب وأمكنه الإشهاد على الطلب ، وجب عليه الإشهاد ، فإن أهمل الإشهادَ لغير عذر ، بطلت شفعته عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّه قد يترك الطلب للعذر وقد يتركه لغير عذر ، فإذا لم يشهد لم يعلم أنّه لعذر ، فسقطت شفعته.

والثاني - وهو الأقوى عندي - أنّه لا يحتاج إلى الإشهاد ؛ لأنّه إذا ثبت عذره ، كان الظاهر أنّه ترك الشفعة لأجل ذلك ، فقُبل قوله في ذلك(٣) .

وأمّا المحبوس فإن كان حبسه ظلماً بغير حقٍّ أو بحقٍّ هو عاجزٌ عنه ، فحكمه كالمريض إن لم يمكنه التوكيل ، لم تسقط شفعته. وإن أمكنه‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بفعله » بدل « ثقيلة » ، وما أثبتناه من المصادر.

(٢) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

٣١٩

ولم يفعل ، سقطت.

وللشافعيّة(١) الوجهان السابقان.

ولو كان محبوساً بحقٍّ يقدر على أدائه ويجب عليه دفعه وهو مُماطل به ، فإن وكّل ، جاز. وإن لم يوكّل ، بطلت شفعته ؛ لأنّه تركها مع القدرة عليها ، وبه قال الشافعي(٢) .

وأمّا الغائب فإذا بلغته الشفعة ، فإن أمكنه المسير فسار أو وكّل في الطلب ، لم تسقط شفعته. وإن تعذّر عليه المسير والتوكيل ، فحقّه باقٍ. وإن أمكنه التوكيل فلم يوكّل ، كان على الوجهين في المريض.

إذا ثبت هذا ، فكلّ موضعٍ أخّر لعذرٍ ، فهل يجب عليه أن يُشهد على نفسه أنّه على الطلب؟ وجهان تقدّما.

والخوف من العدوّ كالمرض.

وكذا خوف الطريق أو عدم الرفيق مع الحاجة إليه والخوف على ضياع شي‌ء من ماله أعذار.

والمسافر إذا بلغه الخبر ، يخرج طالباً عند بلوغ الخبر ، أو يبعث وكيلاً مع أمن الطريق ، وإلّا انتظر مَنْ يعتمد عليه ويثق بالسفر معه فيسافر ، أو يبعث معه الوكيل.

والحَرّ والبرد المفرطان اللّذان يتعذّر السير معهما كالخوف.

وإذا لم يُشهد على الطلب مع إمكانه ، ففي بطلان الشفعة ما تقدّم من الوجهين.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ - ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

اللحام قال: مرّ قطار لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) فرأى زاملة قد مالت، فقال: يا غلام، اعدل على هذا الجمل فإنّ الله تعالى يحبّ العدل.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ١٥٤٨٥ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أخّروا الاحمال، فإنّ اليدين معلّقة، والرجلين موثقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب استحباب دفن الدابة التى تكرر الحجّ عليها اذا ماتت وكراهة ضربها

[ ١٥٤٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ بن الحسين لابنه محمّد( عليهم‌السلام ) حين حضرته الوفاة: إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجّة فلم أقرعها بسوط قرعة، فإذا نفقت فادفنها لا يأكلّ لحمها السباع، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: كلّ بعير(٣) يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلّا جعله الله من نعم الجنّة، وبارك في نسله، فلمّا نفقت حفر لها أبوجعفر( عليه‌السلام ) ودفنها.

__________________

(١) المحاسن: ٣٦١ / ٩١

٢ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٧٤ / ١.

(٣) في المصدر: ما من بعير.

٥٤١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٤٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من دابّة عرف بها خمس مرّات إلّا كانت من نعم الجنّة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد مثله (٢) .

[ ١٥٤٨٨ ] ٣ - قال: وروى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات.

[ ١٥٤٨٩ ] ٣ - وفي ( الخصال ) عن المظفر جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن عبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران(٣) ، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ عليّ بن الحسين (عليه‌السلام ) حجّ على ناقة له عشرين حجّة، فما قرعها بسوط، فلمّا نفقت أمرّ بدفنها لئلا يأكلها السباع - إلى أن قال: - ولقد كان يسقط منه كلّ سنة سبع ثفنات من موضع سجوده لكثرة صلاته، فكان يجمعها فلما مات دفنت معه، ولقد بكى على أبيه الحسين (عليه‌السلام ) عشرين سنة.

__________________

(١) المحاسن: ٦٣٥ / ١٣٣.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٢٨ / ١.

(٢) المحاسن: ٦٣٦ / ١٣٤.

٣ - المحاسن: ٦٣٦ / ذيل حديث ١٣٤.

٤ - الخصال: ٥١٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

(٣) في المصدر: حمزة بن حمران.

٥٤٢

[ ١٥٤٩٠ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد (١) ، عن عبدالله بن سنان، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حجّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط.

٥٢ - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة

[ ١٥٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا حرنت على أحدكم دابته( في أرض العدو في سبيل الله) (٢) فليذبحها ولا يعرقبها.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح(٤) .

[ ١٥٤٩٢ ] ٢ - وبالإِسناد قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لـمّا كان يوم

__________________

٥ - المحاسن: ٣٦١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩ / ٨، والمحاسن: ٦٣٤ / ١٢٦.

(٢) في المصدر: يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله. وكتب في هامش المخطوط ما نصه: مكتوب على الهامش، ولير.

(٣) التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٣٧.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الذبائح.

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ٩.

٥٤٣

مؤنة كان جعفر بن أبي طالب، على فرس له، فلمّا التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف، فكان أول من عرقب في الإِسلام.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن النوفلي (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في اسباغ الوضوء(٢) .

٥٣ - باب عدم جواز قتل الهرّة والبهيمة إلّا ما استثني

[ ١٥٤٩٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن امرأة عذبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً.

[ ١٥٤٩٤ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأَخلاق) نقلاً من كتاب( المحاسن) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: اقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأَجير أجره.

____________

(١) المحاسن: ٦٣٤ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - عقاب الأعمال: ٣٢٧ / ٦، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - مكارم الاخلاق: ٢٣٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الإِجارة.

٥٤٤

الفهرس

أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ١ - باب وجوبه على كلّ مكلّف مستطيع ٧

٢ - باب أنّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً كفائياً ١٦

٣ - باب وجوب الحج مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوباً عينياً ١٩

٤ - باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ٢٠

٥ - باب وجوب اجبار الوالي الناس على الحجّ وزيارة الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والاقامة بالحرمين كفاية، ووجوب الإِنفاق عليهم من بيت المال ان لم يكن لهم مال ٢٣

٦ - باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور، وتحريم تركه وتسويفه ٢٥

٧ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحجّ وتسويفه استخفافاً أو جحوداً ٢٩

٨ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والراحلة مع الحاجة اليها، وتخلية السرب، والقدرة على المسير، وما يتوقّف عليه، ووجوب شراء ما يحتاج اليه من اسباب السفر ٣٣

٩ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود كفاية عياله حتى يرجع اليهم وإلّا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحجّ على التزويج ٣٧

١٠ - باب وجوب الحجّ على من بُذل له زاد وراحلة ولو حماراً، ووجوب قبوله وان استحيى، ويجزيه عن حجّة الإِسلام ٣٩

١١ - باب وجوب الحجّ على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة ٤٣

١٢ - باب اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ والعقل ٤٤

١٣ - باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجّة الإِسلام، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة ٤٥

٥٤٥

١٤ - باب ان من مات ولم يستقرّ الحجّ في ذمّته لم يجب القضاء عنه ٤٦

١٥ - باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبّان له مع إذن المالك ٤٧

١٦ - باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مرارا ثم اُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط ٤٩

١٧ - باب أنّ المملوك اذا حجّ فادرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجّة الإِسلام ٥٢

١٨ - باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط ٥٣

١٩ - باب أنّ غير المستطيع اذا تكلف الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع ٢٠ - باب أنّه يستحبّ أن يحجّ غير البالغ أو يحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً ٥٤

٢١ - باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة ٥٥

٢٢ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحجّ أو الحجّ وغيره ٥٨

٢٣ باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه اعادة الحجّ بل يستحب، إلّا أن يخلّ بركن منه فتجب الإِعادة ٦١

٢٤ - باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ اذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك ٦٣

٢٥ - باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب اخراجها من الاصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث، وان أوصى أن يحجّ عنه رجل معين تعيّن ان أمكن ٦٦

٥٤٦

٢٦ - باب ان من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال، ولا يجب قضاء التطوّع ٦٨

٢٧ - باب حكم من نذر الحجّ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ ومن نذر فحجّ عن غيره، هل يجزيه عن النذر؟ ٧٠

٢٨ - باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها ٧١

٢٩ - باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة اخرى منذورة وجب اخراج حجّة الإِسلام من الاصل والمنذورة من الثلث، ومن نذر ليحُجّن ولده وجبت على الأب، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد ٧٤

٣٠ - باب أنّ من اوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة ٧٦

٣١ - باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات ولم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه ٧٧

٣٢ - باب استحباب اختيار المشي في الحجّ على الركوب والحفا على الانتعال إلّا ما استثني ٧٨

٣٣ - باب استحباب اختيار الركوب في الحجّ على المشي اذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرد تقليل النفقة أو استلزم التأخّر في قدوم مكة ٨١

٣٤ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجب، فإن عجز أجزأه أن يحجّ راكباً يسوق بدنة استحباباً، وأنّ كلّ من نذر شيئا وعجز سقط عنه ٨٦

٣٥ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكباً ٨٩

٣٦ - باب الوالد، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا ٩١

٣٧ - باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه ٩٢

٣٨ - باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة مع عدم الوجوب ٩٣

٥٤٧

٣٩ - باب استحباب الحجّ بالمؤمنين ١٠٨

٤٠ - باب وجوب الإِخلاص في نية الحجّ وبطلانه مع قصد الرياء ١٠٩

٤١ - باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثنى ١١٠

٤٢ - باب استحباب اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم اجزاء الصدقة عن الحجّ الواجب ١١٣

٤٣ - باب استحباب اختيار الحجّ المندوب على العتق ١١٩

٤٤ - باب استحباب اختيار الحجّ على الجهاد مع غير الإِمام ١٢٢

٤٥ - باب استحباب تكرار الحجّ والعمرّة بقدر القدرة ١٢٣

٤٦ - باب استحباب الحجّ والعمرّة عيناً في كل عام وإدمانهما ولو بالاستنابة ١٣٣

٤٧ - باب كراهة التأخر عن الحجّ المندوب، وعدم جواز الاستخارة في تركه ١٣٦

٤٨ - باب عدم جواز المشورة بترك الحجّ والتعويق عنه ولو مع ضعف حال المستشير ١٣٧

٤٩ - باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحجّ في كل خمس سنين، بل أربع سنين، وكراهة تركه أكثر من ذلك ١٣٨

٥٠ - باب استحباب التطوع بالحجّ ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ ١٤٠

٥١ - باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحجّ كلما ربح ١٤٣

٥٢ - باب وجوب كون نفقة الحجّ والعمرّة حلالاً واجباً وندباً، وجواز الحجّ بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها ١٤٤

٥٣ - باب استحباب تسهيل الحجّ على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد ١٤٧

٥٤ - باب حكم هدية الحجّ ١٤٨

٥٥ - باب استحباب كثرة الإِنفاق في الحج ١٤٩

٥٤٨

٥٦ - باب استحباب التهيئة للحجّ في كل وقت ٥٧ - باب استحباب نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة، وكراهة نية عدم العود وتحريمها مع الاستخفاف بالحجّ ١٥٠

٥٨ - باب أنه لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان ١٥٣

٥٩ - باب أنه لا يشترط اذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحجّ الواجب، ويشترط اذنه في المندوب، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحجّ المندوب ١٥٥

٦٠ - باب جواز حجّ المطلقة في عدتها مطلقاً ان كان الحجّ واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج ١٥٨

٦١ - باب جواز حجّ المرأة في عدّة الوفاة ١٥٩

٦٢ - باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر ١٦٠

٦٣ - باب استحباب قراءة سورة الحجّ كل ثلاثة أيام مرة، وعم كل يوم مرة، وقول: ماشاء الله، ألف مرّة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحجّ ١٦١

أبواب النيابة في الحج ١ - باب استحباب الحجّ مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه ١٦٣

٢ - باب أن من اوصى بحجّة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية، وكان الحجّ ندباً، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات ١٦٦

٣ - باب ان من اوصى أن يحجّ عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحجّ جعل ما يزيد عن سنة لحجّة واحدة ١٦٩

٤ - باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث ١٧١

٥ - باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم من حجّ نائباً مع وجوب الحجّ عليه ١٧٢

٥٤٩

٦ - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه ١٧٣

٧ - باب حكم من اشرك في حجّته جماعة ١٧٥

٨ - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة ١٧٦

٩ - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحجّ ١٧٨

١٠ - باب أن من اُعطي مالاً يحجّ به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحجّ اذا ضمن الحجّ ١٧٩

١١ - باب أن من اعطي مالاً يحجّ به من بلد فحجّ به من آخر أجزأه ١٨١

١٢ - باب أن من اعطى مالاً ليحجّ مفردا فحجّ متمتعاً أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران ١٨٢

١٣ - باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجّة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحجّ منه ويرد الباقي على الورثة ١٨٣

١٤ - باب حكم من اعطى حجة، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟ ١٨٤

١٥ - باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه، واذا افسد الحجّ أجزأ عن الميت، ولزم النائب الإِعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم ١٨٥

١٦ - باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك ١٨٧

١٧ - باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد ١٨٩

١٨ - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال ١٩٠

٥٥٠

١٩ - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد، وان كانت الواحدة لا تكفيه ١٩١

٢٠ - باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحجّ به ١٩٢

٢١ - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الذي استنيب فيه ٢٢ - باب حكم من اُعطى مالاً ليحج عن انسان فحجّ عن نفسه ١٩٣

٢٣ - باب حكم النائب اذا مات قبل الحجّ ولم يخلف شيئاً، أو أنفق الحجّة وافتقر ١٩٤

٢٤ - باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحجّ به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحجّ به ١٩٥

٢٥ - باب استحباب التطوع بالحجّ والعمرّة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتاً ١٩٦

٢٦ - باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) أحياء وأمواتاً ٢٠٠

٢٧ - باب جواز نيّة الإِنسان عمرّة التمتع عن نفسه وحجّ التمتع عن أبيه ٢٠١

٢٨ - باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة ٢٠٢

٢٩ - باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ ٢٠٤

٣٠ - باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه ٢٠٥

٣١ - باب استحباب الحج عن الأب اذا شك الولد في أنه حجّ أم لا ٢٠٦

٣٢ - باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحجّ به ٣٣ - باب أن من أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى ٢٠٧

٣٤ - باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحجّ المندوب وان قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد(*) ٢٠٨

٥٥١

٣٥ - باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجّة من ماله ٢٠٩

٣٦ - باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى اليه ٢١٠

أبواب اقسام الحجّ ١ - باب ان الحجّ ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وافراد لا يصح الحج إلّا على أحدها ٢١١

٢ - باب كيفية أنواع الحجّ وجملة من أحكامها ٢١٢

٣ - باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ٢٣٩

٤ - باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفاً، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع ٢٤٦

٥ - باب استحباب العدول عن احرام الحجّ إلى عمرّة التمتع لمن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإِفراد، ولم يلبِّ بعد الطواف ٢٥٤

٦ - باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام ٢٥٨

٧ - باب جواز التمتع للمكي اذا بعد ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت ٢٦٢

٨ - باب جواز حجّ التمتع للمجاور، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره ٢٦٤

٩ - باب حكم من أقام بمكّة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد، ومن أين يحرم بالحجّ والعمرة، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد ٢٦٥

١٠ - باب وجوب كون الإِحرام بعمرّة التمتع في اشهر الحجّ واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع ٢٧٠

١١ - باب أن أشهرالحجّ هي: شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، لا يجوز الإِحرام بالحجّ ولا بعمرّة التمتع إلّا فيها ٢٧١

٥٥٢

١٢ - باب استحباب الإِشعار والتقليد وجملة من أحكامها ٢٧٥

١٣ - باب جواز تقديم المتمتع طواف الحجّ وسعيه على الوقوف للمضطر ٢٨٠

١٤ - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة ٢٨٢

١٥ - باب ان من اعتمرّ في أشهر الحجّ ثم أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة ٢٨٤

١٦ - باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف ٢٨٥

١٧ - باب كيفية حجّ الصبيان، والحجّ بهم، وجملة من أحكامهم ٢٨٦

١٨ - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع، ان لم يسق الهدي ٢٨٩

١٩ - باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير ٢٩٠

٢٠ - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحجّ يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك ٢٩١

٢١ - باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول ٢٩٦

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة ٣٠١

أبواب المواقيت ١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها ٣٠٧

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها ٣١٢

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق ٣١٤

٤ - باب حد مسجد الشجرة ٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك ٣١٥

٥٥٣

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة ٣١٦

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال(*) ٣١٧

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه ٣١٨

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم، وان لبى وأشعر وقلد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ ٣١٩

١٠ - باب أن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة ١١ - باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرّة رجب مع خوف تقضيه ٣٢٢

١٢ - باب جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرّة في رجب ونحوه وخاف تقضيه ٣٢٥

١٣ - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، وان كان الإِحرام بالحجّ وجب كونه في اشهر الحجّ ٣٢٦

١٤ - باب أن من ترك الإِحرام ولو نسياناً أو جهلاً وجب عليه العود إلى الميقات و الإِحرام منه، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر فمن مكانه ٣٢٨

١٥ - باب أن كل من مر بميقات وجب عليه الإِحرام منه وان كان من غير أهله، ٣٣١

١٦ - باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً بغير إحرام، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم ٣٣٢

٥٥٤

١٧ - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله ٣٣٣

١٨ - باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليّهم من فخ(*) ٣٣٦

١٩ - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت اذا لزمه التمتع، ومع التعذر إلى أدنى الحل ٣٣٧

٢٠ - باب حكم من ترك الإِحرام أو التلبية نسياناً أو جهلاً ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أو أُغمي عليه في الميقات ٣٣٨

٢١ - باب وجوب الإِحرام بحجّ التمتع من مكة، وافضله المسجد، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب ٣٣٩

٢٢ - باب أن من كان بمكة وأراد العمرّة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها ٣٤١

أبواب آداب السفر إلى الحجّ وغيره ١ - باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات، وعدم جواز السياحة والترهب ٣٤٣

٢ - باب استحباب السفر في الطاعات والمهم من المباحات حيث لا يجب ٣٤٥

٣ - باب استحباب اختيار يوم السبت للسفر دون الجمعة والأحد ٣٤٨

٤ - باب كراهة اختيار الاثنين للسفر وطلب الحوائج إلّا أن يقرأ في الصبح هل أتى، واستحباب اختيار الثلاثاء لذلك ٣٥١

٥ - باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج خصوصاً في آخر الشهر ٣٥٤

٦ - باب ما يستحب اختياره من أيام الاسبوع للحوائج ٣٥٦

٧ - باب استحباب اختيار يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو يومها بعد صلاة الجمعة للسفر ٣٥٨

٨ - باب استحباب ترك التطير والخروج يوم الأَربعاء ونحوه خلافاً على أهل الطيرة، وتوكلاً على الله ٣٦١

٩ - باب مايستحب أن يقوله من تطير أو ظهرت له أمارة الشؤم ٣٦٣

١٠ - باب استحباب السير في آخر الليل أو في الغداة والعشي، وكراهة السير في أول الليل ٣٦٤

٥٥٥

١١ - باب كراهة السفر والقمرّ في برج العقرب ٣٦٧

١٢ - باب كراهة السقوط عن الدابة من غير تعلق بشيء ٣٦٨

١٣ - باب استحباب الوصية لمن أراد السفر والغسل والدعاء ٣٦٩

١٤ - باب تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه إلّا ما يهتدى به في بر أو بحر ٣٧٠

١٥ - باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة، وجواز السفر بعدها في الاوقات المكروهة، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب ٣٧٥

١٦ - باب استحباب حمل العصا من لوزٍ مُر في السفر، وما يستحب قرائته حينئذً ٣٧٧

١٧ - باب استحباب حمل العصي في السفر والحضر والصغر والكبر ١٨ - باب استحباب صلاة ركعتين أو أربع ركعات عند ارادة السفر وجمع العيال والدعاء بالمأثور ٣٧٩

١٩ - باب استحباب قيام المسافر على باب داره وقراءة الفاتحة أمامه وعن يمينه وعن شماله، وآية الكرسي كذلك، والمعوذتين والإِخلاص كذلك، والدعاء بالمأثور ٣٨١

٢٠ - باب استحباب التسمية عند الركوب والدعاء بالمأثور، وتذكر نعمة الله بالدواب، والإِمساك بالركاب للمؤمن ٣٨٧

٢١ - باب استحباب ذكر الله وتسبيحه وتهليله في المسير، والتسبيح عند الهبوط، والتكبير عند الصعود، والتهليل والتكبير على كل شرف ٣٩١

٢٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في المسير ٣٩٢

٢٣ - باب استحباب الاستعاذة والاحتجاب بالذكر والدعاء وتلاوة آية الكرسي في المخاوف ٣٩٤

٢٤ - باب استحباب التسمية عند كل جسر، والاستعاذة من الشيطان وتلاوة آية الكرسي عند صعود الدرجة، وتلاوة القدر حال المشي وعند الركوب وحين يسافر ٣٩٦

٥٥٦

٢٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن سافر وحده، أو بات وحده، وتقديم الرجل اليمنى عند دخول البيت، واليسرى عند الخروج ٣٩٧

٢٦ - باب كراهة وقوف أمير الحاج خصوصاً بعد الإِفاضة من عرفات وكراهة كونه مكياً ٣٩٨

٢٧ - باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر وما يكره فيه ذلك ٣٩٩

٢٨ - باب استحباب تشييع المسافر وتوديعه ٤٠٥

٢٩ - باب استحباب الدعاء للمسافر عند وداعه ٤٠٦

٣٠ - باب كراهة الوحدة في السفر، واستصحاب رفيق واحد أو اثنين مع الحاجة إلى الزيادة ٤٠٨

٣١ - باب أنه يستحب للمسافر مرافقة من يتزين به، ومن يرفق به ومن يعرف حقه ٤١٢

٣٢ - باب استحباب جمع الرفقاء نفقتهم واخراجها ٣٣ - باب أنه يستحب للمسافر أن يصحب نظيره في الإِنفاق ونحوه، ويكره أن يصحب من دونه ومن فوقه في ذلك، وأن يذل المؤمن بالإِكرام، ويجوز ان طابت نفسه ٤١٣

٣٤ - باب استحباب كون الرفقاء أربعة، وكراهة زيادتهم على سبعة مع عدم الحاجة، وكراهة سبق الرفيق حتى يغيب عن البصر ٤١٦

٣٥ - باب عدم تحريم الإِسراف في نفقة الحجّ والعمرة ٣٦ - باب عدم جواز رجوع جمّال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٧

٣٧ - باب استحباب الاستعانة على السفر بالحداء والشعر دون الغناء ومافيه خنا(*) ٤١٨

٣٨ - باب استحباب اعتناء المسافر بحفظ نفقته وشدها في حقويه(*) وان كان محرماً ٤١٩

٥٥٧

٣٩ - باب استحباب صلاة ركعتين والدعاء لرد الضالة بالمأثور ٤٢٠

٤٠ - باب استحباب اتخاذ السفرة(*) في السفر والتنوق(*) فيها، وكون حلقها حديداً لا صفراً ٤٢١

٤١ - باب كراهة حمل الزاد الطيب كاللحم والحلوى في طريق زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ، واستحباب الاقتصار فيه على الخبز واللبن ونحوه ٤٢٢

٤٢ - باب استحباب حمل المسافر إلى الحجّ والعمرّة وغيرهما إلّا زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) أطيب الزاد كاللوز والسكر ونحوه، والإِكثار من حمل الماء ٤٢٣

٤٣ - باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج اليه من السلاح والآلات والادوية، وخصوصاً السيف والترس ورماح القنا والقسي(*) العربية لا الفارسية، وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتل ٤٢٥

٤٤ - باب استحباب استصحاب التربة الحسينية في السفر وتقبيلها ووضعها على العينين والدعاء بالمأثور ٤٢٧

٤٥ - باب استحباب استصحاب الخواتيم العقيق والفيروزج في السفر ٤٢٨

٤٦ - باب استحباب معونة المؤمن المسافر وخدمة الرفيق في السفر ٤٢٩

٤٧ - باب انه يستحب أن يخلف الحاج والمعتمرّ بخير في الأَهل والمال ٤٣٠

٤٨ - باب كراهة التعريس على ظهر الطريق، والنزول في بطون الاودية، والاختلاف في ارتياد المنزل ٤٣١

٤٩ - باب خصال الفتوة والمروءة واستحباب ملازمتها في السفر والحضر ٤٣٢

٥٠ - باب استحباب الاستعاذة والدعاء بالمأثور عند خوف السبع ٥١ - باب استحباب النسل(*) في المشي ٤٣٨

٥٢ - باب جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الاداب ٤٤٠

٥٣ - باب استحباب التيامن لمن ضل عن الطريق، وأن ينادي: يا صالح ارشدونا، وفي البحر: يا حمزة ٤٤٣

٥٥٨

٥٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاشراف على المنزل وعند النزول ٤٤٤

٥٥ - باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعتمرّ إذا قدموا ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم، وتهنئتهم والدعاء لهم ٤٤٥

٥٦ - باب أنه يستحب لمن أراد سفراً أن يعلم اخوانه، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم ٤٤٨

٥٧ - باب كراهة الحج والعمرة على الإِبل الجلالات ٤٤٩

٥٨ - باب استحباب سرعة العود إلى الاهل، وكراهة سبق الحاج وجعل المنزلين منزلاً إلّا مع كون الأرض مجدبة ٤٥٠

٥٩ - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر ٤٥٢

٦٠ - باب كراهة ركوب البحر في هيجانه وركوبه للتجارة ٤٥٣

٦١ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر ٦٢ - باب كراهة معونة الإِنسان ضيفه على الارتحال عنه ٤٥٥

٦٣ - باب كراهة سرعة المشي ومد اليدين عنده والتبختر فيه ٤٥٦

٦٤ - باب استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً ٤٥٧

٦٥ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصاً من عرفات إلى منى ٦٦ - باب حكم قول الراكب للماشي: الطريق ٤٥٨

٦٧ - باب استحباب استصحاب المسافر هدية لاهله اذا رجع ٤٥٩

٦٨ - باب الخروج إلى النزهة والى الصيد ٤٦٠

أبواب احكام الدواب في السفر وغيره ١ - باب استحباب اقتناء الدواب وارتباطها لنصر الحق وقضاء الحوائج، وكراهة تركها خوفاً من نفقتها ٤٦٣

٢ - باب استحباب اقتناء الخيل، واكرامها ٤٦٦

٣ - باب استحباب التوسعة في الانفاق على الخيل ٤٧٠

٥٥٩

٤ - باب استحباب ارتباط الفرس العتيق والهجين والبرذون واختيار الأَول على الاخيرين، والثاني على الثالث ٤٧١

٥ - باب استحباب استمسان الدواب وفراهتها(*) ، وحسن وجه المملوك، واتخاذ الفرس السري ٦ - باب استحباب اختيار اقتناء البرذون والبغل على اقتناء الحمار ٤٧٢

٧ - باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها ٤٧٣

٨ - باب استحباب اختيار المركب الهنيء وكراهة الاقتصار على المركب السوء ٤٧٧

٩ - باب حقوق الدابة المندوبة والواجبة ٤٧٨

١٠ - باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها ٤٨٢

١١ - باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها، وكراهة وسمها في وجوهها ٤٨٥

١٢ - باب أنه يكره أن يقال للدابة عند العثار: تعست ٤٨٦

١٣ - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها، وحكم ضربها عند العثار النفار، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور ٤٨٧

١٤ - باب استحباب التواضع، ووضع الرأس على القربوس عند اختيال الدابة ٤٨٩

١٥ - باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت أو أراد أن يلجمها ٤٩٠

١٦ - باب استحباب ركوب الحمار تواضعاً ٤٩٢

١٧ - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه ٤٩٣

١٨ - باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة ٤٩٤

١٩ - باب جواز التعاقب على الدابة وركوب اثنين عليها مترادفين، وكراهة ركوب ثلاثة ٤٩٥

٥٦٠

561

562