مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 399
المشاهدات: 126875
تحميل: 4774


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 126875 / تحميل: 4774
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فيما عهد إليه: وإياك والتسرع إلى سفك الدماء لغير(١) حلها، فإنه ليس شئ أعظم من ذلك تبعة(٢) .

٥٦ -( باب تقدير الجزية وما توضع عليه، وقدر الخراج)

[١٢٥٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام قال: ( الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين، وليس على العبيد، ولا على النساء، ولا على الأطفال جزية، يؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة في المال عن كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما كل عام، ومن أهل الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهما، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض منهم، من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة، فالخراج على الأرض، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية، ولم يوضع عنه الخراج، لان الخراج على الأرض ).

وعنهعليه‌السلام ، أنه رخص في أخذ العروض(١) مكان الجزية [ من أهل الذمة ](٢) ، بقيمة ذلك.

[١٢٥٩٠] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( ومن استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين، طرحت عنه الجزية ).

[١٢٥٩١] ٣ - ( وعنه، عن آبائه )(١) ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام :

__________________

(١) في المصدر: بغير.

(٢) في المصدر: تباعة.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

(١) العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١٥ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

(١) ليس في المصدر.

١٢١

( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من وضع عن ذمي جزية أوجبها الله عليه، أو يشفع له في وضعها عنه، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ).

ورواه في الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، قال: ( سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول ) مثله(٢) .

[١٢٥٩٢] ٤ - وبالاسناد عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما يؤكل الخضر ).

[١٢٥٩٣] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن التعدي على المعاهدين.

[١٢٥٩٤] ٦ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: ما حد الجزية على أهل الجزية من أهل الكتاب، فهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره؟ قال فقال: ( لا، ذاك إلى الامام، يأخذ منهم من كل انسان ما شاء، على قدر ماله وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها، حتى إذا أسلموا فإن الله يقول:( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) (١) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه؟ لا حتى يجد ذلا أخذ منه، فيألم لذلك فيسلم ).

[١٢٥٩٥] ٧ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن، عن الحسن بن علي الكسري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام

__________________

(٢) الجعفريات ص ٨١.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٥ ح ٤١.

(١) التوبة ٩: ٢٩.

٧ - الخصال ص ٥٨٥.

١٢٢

يقول: ( ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال(١) - ولا جزية على النساء ) الخبر.

٥٧ -( باب من يستحق الجزية)

[١٢٥٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام قال: ( الجزية عطاء المجاهدين، والصدقة لأهلها الذين سماهم الله في كتابه ليس من الجزية(١) ، قالعليه‌السلام : ما أوسع العدل! إن الناس يستغنون إذا عدل عليهم ).

٥٨ -( باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة، من ثمن الخمر والخنزير والميتة)

[١٢٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في أخذ الجزية(١) من ثمن الخمر والخنازير، لان أموالهم أكثرها من الحرام والربا.

٥٩ -( باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية)

[١٢٥٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ( لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من أرضهم شيئا، لأنه فئ المسلمين، ولا تشتر من

__________________

(١) نفس المصدر ص ٥٨٦.

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

(١) في المصدر زيادة: من شئ.

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨١.

(١) في المصدر زيادة: من أهل الذمة.

الباب ٥٩

١ - الجعفريات ص ٨١.

١٢٣

رقيقهم إلا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو ).

[١٢٥٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام - في حديث - قال: ( فإن باعوها من المسلمين فصارت إلى المسلمين، بقي الخراج بحاله على الأرض يؤديها من يملكها ).

٦٠ -( باب أحكام الأرضين)

[١٢٦٠٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ).

[١٢٦٠١] ٢ - دعائم الاسلام: في قوله تعالى:( أذن للذين يقاتلون ) (١) الآية، روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( الأرض جميعا وما فيها لله ولأوليائه ولا تباعهم من المؤمنين، فما كان من ذلك في أيدي الكفار والظلمة، فأولياء الله أهله و [ هم ](٢) مظلومون فيه، ومأذون لهم بالقتال عليه ) قال المصنف بعد كلام له: فقيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن الناس يقولون إنها نزلت في المهاجرين الذين أخرجوا من مكة، لقول الله بعقب ذلك:( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) (٣) قال: ( هي في أولئك، وفي جميع من كان في مثل حالهم ممن ذكرناه، ولو كانت فيهم خاصة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم ).

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨١ باختلاف في اللفظ.

الباب ٦٠

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الحج ٢٢: ٤٠.

١٢٤

[١٢٦٠٢] ٣ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دفع خيبرا أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف.

٦١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب جهاد العدو)

[١٢٦٠٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى جعل الاسلام زينة، وجعل كلمة الاخلاص حصنا للدماء، فمن استقبل قبلتنا، وشهد شهادتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا ).

[١٢٦٠٤] ٢ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحس من نفسه جبنا فلا يغز ).

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٢٦٠٥] ٣ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( إذا أسرت المرأة وزوجها، انقطعت العصمة بينهما ).

[١٢٦٠٦] ٤ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أمير القوم أضعفهم دابة ).

[١٢٦٠٧] ٥ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من

__________________

٣ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٨.

الباب ٦١

١ - الجعفريات ص ٧٧.

٢ - الجعفريات ص ٧٨.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٢.

٣ - الجعفريات ص ٧٩.

٤ - الجعفريات ص ٧٩.

٥ - الجعفريات ص ٨٠.

١٢٥

أسلم على شئ فهو له ).

[١٢٦٠٨] ٦ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يصافح النساء، فكان إذا أراد أن يبايع النساء، أتى بإناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها، ثم يقول: أغمسن أيديكن فيه فقد بايعتكن ).

[١٢٦٠٩] ٧ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تنزلوا على أهل الشرك في كنائسهم وفي يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم ).

[١٢٦١٠] ٨ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن زبد المشركين، يريد هدايا أهل الحرب.

[١٢٦١١] ٩ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة حتى يعلم ما يصير له منه ).

وروى في الدعائم، ما يقرب منه.

[١٢٦١٢] ١٠ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( ليس في المال الصامت نفل ).

[١٢٦١٣] ١١ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد في الاسلام فهو عربي، ومن ملك ثم أعتق فهو مولى، ومن كان في عقد(١) ثم مرق فهو مولى لله ورسوله، ومن دخل في الاسلام طوعا فهو مهاجري ).

__________________

٦ - الجعفريات ص ٨٠.

٧، ٨ - الجعفريات ص ٨٢.

٩، ١٠ - الجعفريات ص ٨٣.

١١ - الجعفريات ص ١٨٥.

(١) وفي نسخة: عهد.

١٢٦

[١٢٦١٤] ١٢ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شر اليهود يهود بيسان(١) ، وشر النصارى نصارى نجران ) الخبر.

ورواه في البحار(٢) : عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام (٣) ، مثله.

[١٢٦١٥] ١٣ - وبهذا الاسناد عن الحسينعليه‌السلام ، أن علياعليه‌السلام كان يباشر القتال بنفسه، وكان لا يأخذ السلب.

ورواه الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن الحسن بن عليعليهم‌السلام ، مثله(١) .

[١٢٦١٦] ١٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رأى بعثة العيون والطلائع بين يدي الجيوش، وقال: ( إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث عام الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة ).

[١٢٦١٧] ١٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رخص في احتفار الخندق عند نزول الجيش، وذكر احتفار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخندق.

[١٢٦١٨] ١٦ - وعنهعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى

__________________

١٢ - الجعفريات ص ١٩٠.

(١) في الطبعة الحجرية: بيان، وما أثبتناه من المصدر، وبيسان: مدينة بالأردن ذكرت في حديث الدجال والجساسة. وفي الحديث: ( شر اليهود يهود بيسان ). ( معجم البلدان ج ١ ص ٥٢٧ ) ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٥٥ ).

(٢) البحار ج ١٠٠ ص ٦٨ ح ١٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

(٣) في البحار زيادة: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٣ - الجعفريات ص ٧٧.

(١) نوادر الراوندي ص ٢٠ عن الحسين بن عليعليه‌السلام .

١٤ - ١٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٦٩.

١٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

١٢٧

عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه - يعني في دار الحرب وغيرها - إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين، فقد قال الله عز وجل:( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) (١) .

[١٢٦١٩] ١٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه كره أن يلقي الرجل سلاحه عند القتال، فقد قال الله عز وجل عند ذكر صلاة الخوف:( وليأخذوا أسلحتهم - وقال: -وليأخذوا حذرهم ) (١) الآية، فأفضل الأمور لمن كان في الجهاد، أن لا يفارقه السلاح على كل الأحوال.

[١٢٦٢٠] ١٨ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: ( اغتنموا الدعاء عند خمس مواطن - إلى أن قال - وعند التقاء الصفين ).

[١٢٦٢١] ١٩ - وفيه: وروينا(١) أن بني قريظة نزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يحكم سعد فيهم، فحكم بأن يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لسعد: ( لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ).

[١٢٦٢٢] ٢٠ - وعن الحسين(١) بن عليعليهما‌السلام أنه قال: ( فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها.

قال: فإذا(٢) آمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين، لم يجب أن

__________________

(١) الحشر ٥٩: ٥.

١٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

(١) النساء ٤: ١٠٢.

١٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

١٩ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٧.

(١) في المصدر زيادة: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

٢٠ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٧.

(١) في نسخة الحسن.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٧٨.

١٢٨

تخفر ذمتهم، وتعرض عليهم شرائط الاسلام، فإن قبلوا أن يسلموا أو يكونوا ذمة، وإلا ردوا إلى مأمنهم وقوتلوا، وإن قتل أحد منهم دون ذلك، فعلى من قتله ما قال الله عز وجل:( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) (٣) روينا ذلك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ).

[١٢٦٢٣] ١٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ( وإن أمنهم ذمي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم، فلا أمان له ).

[١٢٦٢٤] ٢٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: ( من دخل في أرض المسلمين من المشركين مستأمنا فأراد الرجوع، فلا يخرج بسلاح يفيده من دار المسلمين، ولا بشئ مما يتقوى به على الحرب ).

قال: قد ذكرنا فيما تقدم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وادع أهل مكة عام الحديبية، فالامام ومن أقامه الامام، ينظر في أمر الصلح والموادعة، فإن رأى أن ذلك خير للمسلمين فعله على مال يقتضيه(١) من المشركين وعلى غير مال، كيف أمكنهم ذلك لسنة أو سنتين، وأقصى ما يجب أن يوادع المشركون عشر سنين، لا يجاوز ذلك، وينبغي أن يوفى لهم، وأن لا تخفر ذمتهم، وإن رأى الامام أو من أقامه الامام أن في محاربتهم صلاحا للمسلمين قبل انقضاء المدة، نبذ إليهم عهدهم وعرفهم أنه محاربهم، ثم حاربهم، روينا ذلك كله من أهل البيتعليهم‌السلام .

[١٢٦٢٥] ٢٣ - وعن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( رأيت صاحب العباءة التي

__________________

(٣) النساء ٤: ٩٢.

٢١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٨.

٢٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٩ ( عن عليعليه‌السلام ).

(١) في المصدر: يقبضه.

٢٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٢.

١٢٩

غلها(١) في النار ) وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أدوا الخياط والمخيط ) يعني من الغنائم.

[١٢٦٢٦] ٢٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تركب دابة من المغنم حتى تهزل، أو يلبس منها ثوب حتى يبلى، من قبل أن تقسم، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدو، إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم، ثم ترد إلى مكانها، مثل السلاح والدواب وغير ذلك، قال: ولا بأس بالعلف وأكل الطعام من الغنائم قبل أن يقسم، وقد أصاب أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طعاما يوم خيبر، فأكلوا منه قبل أن يقسم الغنائم.

[١٢٦٢٧] ٢٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل من المسلمين اشترى(١) مشركا في أرض(٢) الحرب فلم يطق المشي، ولم يجد ما يحمله عليه، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين، قال: ( يقتله ولا يدعه، وكذلك ينبغي أن يفعل في ما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة، قبل أن تقسم وبعد أن قسمت ).

[١٢٦٢٨] ٢٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا اخراجها من دار المشركين: ( يتلف ويحرق المتاع والسلاح بالنار، وتذبح الدواب والمواشي، ( ولا يحرق )(١) بالنار، ولا يعقر فإن العقر مثلة )(٢) .

__________________

(١) غل: خان. وخص بعضهم به الخون في الفئ والمغنم ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٩٩ ).

٢٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٢.

٢٥ - دعائم الأسلم ج ١ ص ٣٨٣.

(١) في المصدر: أسر.

(٢) وفيه: دار.

٢٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٣.

(١) في المصدر: وتحرق.

(٢) في المصدر زيادة: شنيعة.

١٣٠

قال:(٣) ( وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم، فهو هدر(٤) ، إن رأى الإمام العدل، إن في موادعة أهل البغي قوة لأهل العدل وخيرا، وادعهم كما يوادع المشركون، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل، فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم، فإن فاؤوا أعطوهم إياه، ولا يكون غنيمة ولكنه يحبس لئلا يقووا به على حرب أهل العدل، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الامر لأهل العدل، فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس، ( وفيمن )(٥) قاتل معه من أهل العدل(٦) الأربعة الأخماس، ولم يمكن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه ) روينا ذلك كله من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ).

[١٢٦٢٩] ٢٧ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، عن عليعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كنتم وإياهم في طريق فألجئوهم إلى مضايقة، وصغروا بهم كما صغر الله بهم، في غير أن تظلموا ).

[١٢٦٣٠] ٢٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: روي عن المطلب، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( من قتل رجلا من أهل الذمة، حرم الله عليه الجنة التي توجد ريحها من مسيرة ( اثني عشر )(١) عاما ).

__________________

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣٩٧.

(٤) في الحجرية: حذر، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: وقسم على من.

(٦) في المصدر زيادة: وأهل أبغي.

٢٧ - كتاب الغارات ج ١ ص ١٢٤.

٢٨ - الاعمال المانعة من الجنة ص ٦٣.

(١) في المصدر: بياض.

١٣١

[١٢٦٣١] ٢٩ - البحار: عن العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة، عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل الرجال عبيدا، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: أكرموا كريم كل قوم ) فقال عمر: قد سمعته يقول: ( إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم ) فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم، ورغبوا في الاسلام، ولا بد من أن يكون فيهم ذرية، وأنا أشهد الله وأشهدكم أني قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله )(١) فقال المهاجرون والأنصار: وقد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ( اللهم(٢) اشهد أنهم قد وهبوا إلى حقهم وقبلته، وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك ) فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم، وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في إكرام الكرماء، فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وسائر ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( اللهم(٣) اشهد على ما قاله وعلى عتقي إياهم ) فرغب جماعة من قريش أن يستنكحوا النساء، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( هؤلاء لا يكرهن على ذلك، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به ) الخبر.

ورواه في بعض المناقب القديمة(٤) .

[١٢٦٣٢] ٣٠ - فقه الرضاعليه‌السلام : ( وإذا رأيت ذميا فقل: الحمد لله الذي فضلني عليك بالاسلام دينا، وبالقرآن كتابا وبمحمد ( صلى الله عليه

__________________

٢٩ - البحار ج ٤٦ ص ١٥ ح ٣٣ عن العدد القوية ص ١٠، عن دلائل الإمامة ص ٨١.

(١) في المصدر زيادة: فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك، فقال: اللهم اشهد أنى قد أعتقت ما وهبوا لي لوجه الله.

(٢) في الطبعة الحجرية ( اللهم إني )، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية ( اللهم إني )، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٤٨، وعنه في البحار ج ٤٥ ص ٣٣٠ ح ٣.

٣٠ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

١٣٢

وآله ) رسولا ونبيا، وبالمؤمنين إخوانا، وبالكعبة قبلة، فإنه من قال ذلك لا يجمع بينه وبينه في النار ).

[١٢٦٣٣] ٣١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن عليعليهم‌السلام - في حديث اليهودي الشامي واحتجاجه على أمير المؤمنينعليه‌السلام - إلى أن قالعليه‌السلام : ( قال له اليهودي: فإن موسىعليه‌السلام قد أعطي المن والسلوى، فهل ( فعل بمحمد )(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله نظير هذا؟ قال له عليعليه‌السلام : لقد كان كذلك، ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطي ما هو أفضل من هذا، إن الله عز وجل أحل له الغنائم ولامته، ولم تحل لاحد قبله، فهذا أفضل من المن والسلوى ) وفي هذا المعنى أخبار كثيرة، تقدم بعضها في أبواب التيمم(٢) .

[١٢٦٣٤] ٣٢ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ( إذا لبست درعا فقل: يا ملين الحديد لداودعليه‌السلام ، ويا جاعله حصنا، اجعلنا في حصنك الحصين، ودرعك الحصينة المنيعة، واخرج الرعب عن قلوبنا، واجمع أحلامنا، فلا ناصر لمن خذلته، ولا مانع لما(١) تمنعه أنت ).

[١٢٦٣٥] ٣٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: في قصة المباهلة، إلى أن قال: فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكتب لهم كتاب الصلح: ( بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله النبي رسول الله، لنجران وحاشيتها، في كل صفراء وبيضاء وثمرة ورقيق، لا

__________________

٣١ - الاحتجاج ص ٢١٩.

(١) في المصدر: أعطي لمحمد.

(٢) تقدم في الباب ٥ الحديث ٣ - ١١ من أبواب التيمم.

٣٢ - أصل زيد الزراد ص ٣.

(١) في المصدر: لمن.

٣٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٧٧.

١٣٣

يؤخذ منهم غير الفئ، حلة من حلل الأوافي، قيمة كل حلة أربعون درهما، فما زاد أو نقص فبحساب ذلك، يوردون ألفا منها في صفر، وألفا في رجب، وعليهم أربعون دينارا مثواي رسلي(١) ، فما فوق ذلك، وعليهم في كل حدث يكون باليمن من ذي عدن عارية مضمونة ثلاثون درعا، وثلاثون فرسا، وثلاثون جملا عارية مضمونة لهم، بذلك جوار الله، وذمة محمد بن عبد الله رسول الله، فمن أكل الربا منهم بعد عامه هذا، فذمتي منه بريئة ).

[١٢٦٣٦] ٣٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( من حمل علينا السلاح فليس منا ).

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : ( ( ليس قبلتان في الأرض )(٢) ، وليس على مسلم جزية ).

[١٢٦٣٧] ٣٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن(١) حتى يضعن ما في بطونهن.

[١٢٦٣٨] ٣٦ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في حاشية الجنة مرسلا: من أخذ من تراب المعركة حين التحم القتال، ويقرأ عليه قوله تعالى:( والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) (١) ثم يرش

__________________

(١) في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: أي نفقة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله إليهم مدة توقفه عندهم.

٣٤ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٦.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٧١ ح ١٩٨.

(٢) في المصدر: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة.

٣٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٨٣.

(١) في الطبعة الحجرية: توطين، وما أثبتناه من المصدر.

٣٦ - جنة المأوى ص ٤٥٩.

(١) محمد: ٤ - ٧.

١٣٤

التراب في وجه العدو فإنه يخذل ويفر، قال: ومن نقش في ترسه:( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ) (٢) الآية وقوله تعالى:( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ) (٣) وقوله تعالى: ( والذين قتلوا في سبيل الله - إلى قوله - بالهم )(٤) ثم لقي عدوه نصره الله عليه ).

__________________

(٢) محمد ٤٧: ٧.

(٣) محمد ٤٧: ٣٥.

(٤) محمد ٤٧: ٤ - ٥.

١٣٥

١٣٦

أبواب جهاد النفس وما يناسبه

١ -( باب وجوبه)

[١٢٦٣٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث سرية فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس ).

[١٢٦٤٠] ٢ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه ).

[١٢٦٤١] ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا عن كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ( لا يستغني المؤمن عن خصلة، وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه ).

[١٢٦٤٢] ٤ - وعن كتاب ناصح الدين: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال:

__________________

أبواب

جهاد النفس وما يناسبه

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٧٨.

٢ - الجعفريات ص ٧٨.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٣٣٢ عن المحاسن ص ٦٠٤ ح ٣٣.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢٤٧.

١٣٧

( النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة حسن الأدب، والنفس تجري بطبعها(١) في ميدان المخالفة، والعبد يجهد بردها عن سوء المطالبة، فمتى أطلق عنانها فهو شريك في فسادها، ومن أعان نفسه في هوى نفسه فقد أشرك نفسه في قتل نفسه ).

[١٢٦٤٣] ٥ - عوالي اللآلي: روي في بعض الأخبار، أنه دخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل اسمه مجاشع: فقال: يا رسول الله، كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( معرفة النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ قال: ( مخالفة النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى رضاء الحق؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( سخط النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( هجرة(١) النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال: ( عصيان النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( نسيان النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى قرب الحق، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( التباعد من النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى أنس الحق؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الوحشة من النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذلك؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الاستعانة بالحق على النفس ).

[١٢٦٤٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهم‌السلام ، أنهما ذكرا وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام لولده وشيعته عند وفاته، وهي طويلة وفيها: ( والله الله في الجهاد للأنفس، فهي

__________________

(١) ليس في المصدر.

٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٤٦.

(١) في المصدر: هجر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٢.

١٣٨

أعدى العدو لكم، إنه تبارك وتعالى قال:( إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي ) (١) وإن أول المعاصي تصديق النفس والركون إلى الهوى ).

[١٢٦٤٥] ٧ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : ( طوبى لمن جاهد في الله نفسه وهواه، ومن هزم جند هواه ظفر برضى الله تعالى، ومن جاوز عقله نفسه الامارة بالسوء بالجهد والاستكانة والخشوع، على بساط خدمة الله فقد فاز فوزا عظيما، ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الله تعالى من النفس والهوى، وليس لقطعهما وقتلهما سلاح وآلة مثل الافتقار إلى الله تعالى والخشوع، والجوع والظمأ بالنهار، والسهر بالليل، فإن مات صاحبه مات شهيدا، وإن عاش واستقام أداه عاقبته إلى رضوان الله الأكبر ).

[١٢٦٤٦] ٨ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: ( إن الشديد ليس من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه ).

[١٢٦٤٧] ٩ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى( ومن جاهد ) قالعليه‌السلام : يعني(١) نفسه عن الشهوات واللذات والمعاصي( فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ) (٢) .

[١٢٦٤٨] ١٠ - عبد الواحد الآمدي في الغرر والدرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( جهاد النفس مهر الجنة ).

[١٢٦٤٩] ١١ - وقالعليه‌السلام : ( جهاد النفس ثمن الجنة، فمن جاهدها

__________________

(١) يوسف ١٢: ٥٣.

٧ - مصباح الشريعة ص ٤٤١ ( باختلاف يسير ).

٨ - مجموعة ورام ج ٢ ص ١٠.

٩ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٤٨.

(١) في المصدر زيادة: آمال.

(٢) العنكبوت ٢٩: ٦.

١٠ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٣٧٠ ح ٣٩.

١١ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٣٧١ ح ٤٧.

١٣٩

ملكها، وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها ).

وقال(١) عليه‌السلام : ( لا عدو أعدى على المرء من نفسه ).

وقال(٢) عليه‌السلام ( لا عاجز أعجز ممن أهمل نفسه فأهلكها ).

[١٢٦٥٠] ١٢ - وقالعليه‌السلام ( إن نفسك لخدوع، إن تثق بها يقتدك الشيطان إلى ارتكاب المحارم.

إن(١) النفس لامارة بالسوء والفحشاء فمن ائتمنها خانته، ومن استنام إليها أهلكته، ومن رضي عنها أوردته شر الموارد.

وإن(٢) المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا إليها(٣) ).

[١٢٦٥١] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : ( نروي أن سيدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى بعض أصحابه منصرفا من بعث كان بعثه، وقد انصرف بشعثه وغبار سفره وسلاحه [ عليه ](١) يريد منزله، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : انصرفت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فقال(٢) له: أو جهاد فوق الجهاد بالسيف؟ قال: نعم جهاد المرء نفسه ).

[١٢٦٥٢] ١٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، ( عن

__________________

(١) ج ٢ ص ٨٤٥ ح ٣٢٤.

(٢) ج ٢ ص ٨٥٨ ح ٤٨٢.

١٢ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٤.

(١) ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٥.

(٢) ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٧.

(٣) في المصدر: لها.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ( فقيل ).

١٤ - أمالي المفيد ص ٢٨ ح ١٠، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٧٠ ح ١٧.

١٤٠