وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 407413 / تحميل: 6956
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

[ ١٥٨٨٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في الظهور(١) التي ذكر الله عزّ وجّل، قال: اغسلها.

[ ١٥٨٨٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : امحوا كتاب الله وذكره بأطهر ما تجدون، ونهى إنّ يحرق كتاب الله، ونهى إنّ يمحى بالأقدام (٢) .

[ ١٥٨٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّ يمحى شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به.

[ ١٥٨٨٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سألني العبّاس بن جعفر بن الأَشعث إنّ أسأل

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٩٥ / ٥.

(١) الظهور: جمع ظهر، وهو الورقة التي كتبت منها صفحة واحدة وذقت الصفحة الثانية بيضاء، أو هي الجلود التي على ظهور الحيوانات.

٥ - الكافي ٢: ٤٩٥ / ٤.

(٢) في نسخة: بالأقلام ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢١٩ / ٣٣.

١٤١

الرضا( عليه‌السلام ) إنّ يحرق كتبه إذا قرأها مخافة إنّ تقع في يد غيره، قال الوشّاء: فابتدأني( عليه‌السلام ) بكتاب من قبل إنّ أسأله(١) إنّ يحرق كتبه، وقال: اعلم صاحبك أنّي إذا قرأت كتبه أحرقتها.

ورواه عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميريّ عن الوشّاء (٢) .

أقول: هذا محمول على الجواز، أو الضرورة، أو على ماليس فيه قرإنّ ولا اسم الله.

[ ١٥٨٨٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة، أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال: إنّ تخوفت فيه شيئاً فاحرقه فلا بأس.

١٠٠ - باب أنّه يستحب للإِنسان إنّ يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية ، وإنّ لا يمد رجله بينهم ، وأن يترك يده عند المصافحة حتّى يقبض الآخر يده

[ ١٥٨٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) فيه أعجاز للرضا (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٠٢.

٨ - قرب الإسناد: ١٢٢.

الباب ١٠٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ١.

١٤٢

محمّد، عن الوشّاء، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية، قال: ولم يبسط رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجليه بين أصحابه قطّ، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يده من يده حتّى يكون هو التارك، فلمّا فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل مثله إلى قوله: بالسويّة (١) .

[ ١٥٨٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) متّكئاً منذ بعثه الله إلى إنّ قبضه تواضعاً لله عزّ وجّل، وما زوي ركبتيه أمام جليسه في مجلس قطّ، وما صافح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلا قط فنزع يده من يده حتّى يكون الرجل هو الذي ينزع يده، وما منع سائلاً قطّ، إن كان عنده أعطى، وإلّا قال يأتي الله به.

[ ١٥٨٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن زيد بن الجهم الهلاليّ، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح أعظم أجرا من الذي يدع، ألّا وإنّ الذنوب لتتحات فيما بينهم حتّى لا يبقى ذنب.

____________________

(١) الكافي ٨: ٢٦٨ / ٣٩٣.

٢ - الكافي ٨: ١٦٤ / ١٧٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب آداب المائدة.

٣ - الكافي ٢: ١٤٥ / ١٣.

١٤٣

[ ١٥٨٩٠ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما صافح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلاً قطّ فنزع يده حتّى يكون هو الذي ينزع(١) منه.

١٠١ - باب استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله وكراهة تركه

[ ١٥٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوما لجلسائه: تدرون ما العجز؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: العجز ثلاثة: إنّ يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتيه، والثانية: إنّ يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه، يحبّ أن يعلم من هو ومن أين هو؟ فيفارقه قبل إنّ يعلم ذلك، والثالثة: أمر النساء، يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته وهي لم تقض حاجتها، فقال عبدالله بن عمرو بن العاص: فكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتحرّش (٢) ويمكث حتّى يأتي ذلك منهما جميعاً.

[ ١٥٨٩٢ ] ٢ - قال: - وفي حديث آخر - قال رسول الله( صلى الله عليه

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٤٦ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: يده.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٤ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ٤.

(٢) في المصدر: يتحوش.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ذيل الحديث ٤.

١٤٤

وآله وسلم): إنّ من أعجز العجز رجل يلقي رجلاً فأعجبه نحوه فلم يسأله عن اسمه ونسبه وموضعه.

[ ١٥٨٩٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم ابيه واسم قبيلته وعشيرته، فإنّ من حقّه الواجب وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك وإلّا فإنّها معرفة حمق.

ورواه الصّدوق في كتاب( الإِخوان) عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم مثله (١) .

[ ١٥٨٩٤ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثلاثة من الجفاء: إنّ يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وإنّ يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب او يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل اهله قبل الملاعبة.

١٠٢ - باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإِخوان بالكلية ، والاسترسال ، والمبالغة في الثقة

[ ١٥٨٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ٣.

(١) مصادقة الإِخوان: ٧٢ / ١.

٤ - قرب الإسناد: ٧٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٠٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٦.

١٤٥

محمّد، عن محمّد بن إسماعيل(١) ، عن عبدالله بن واصل، عن عبدالله بن سنإنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تثق باخيك كلّ الثقة، فإنّ صرعة الاسترسال لن تستقال.

[ ١٥٨٩٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن سماعة قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك، ابق منها فإنّ ذهابها ذهاب الحياء.

[ ١٥٨٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن أبيه، عن يزيد بن مخلد النيسابوري، عمّن سمع الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: الصداقة محدودة، فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء من تلك الحدود فلا تنسبه إلى (٢) الصداقة، أوّلها: إنّ تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية: إنّ يرى زينك زينه وشينك شينه، والثالثة: لا يغيره عنك مال ولا ولاية، والرابعة: إنّ لا يمنعك شيئاً مما تصل إليه مقدرته، والخامسة: لا يسلمك عند النكبات.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن أبي خالد السجستاني، عن زيد بن مخالد النيسابوري (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عليّ بن أسماعيل.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٥.

٣ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / ٧، وأورده عن الكافي ومصادقة الإِخوان في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: شيء من.

(٣) في الخصال: يزيد بن خالد النيسابوري

(٤) الخصال: ٢٧٧ / ١٩.

١٤٦

[ ١٥٨٩٨ ] ٤ - وفي( المجالس) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) لبعض أصحابه: لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة، فإنّ صرعة الاسترسال لن تستقال.

[ ١٥٨٩٩ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) لبعض أصحابه: من غضب عليك(١) ثلاث مرّات فلم يقل فيك شراً فاتخذه لنفسك صديقاً.

[ ١٥٩٠٠ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يطلع صديقك من سرّك إلّا على ما لو اطلع عليه عدوّك لم يضرك، فإنّ الصديق ربما كان عدّواً.

[ ١٥٩٠١ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه عن أبي الفتح هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ، عن أبيه، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: احبب حبيبك هوناً ما فعسى إنّ يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما فعسى إنّ يكون حبيبك يوماً ما.

[ ١٥٩٠٢ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ) (٢) قال: فيه وجوه: أحدها أنّهم كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولا حياء، عن ابن عبّاس، وروي ذلك عن الرضا( عليه‌السلام ) .

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / قطعة من حديث ٧.

٥ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / قطعة من حديث ٧.

(١) في المصدر زيادة: من أخوانك.

٦ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / قطعة من حديث ٧.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٤.

٨ - مجمع البيان ٤: ٢٨٠.

(٢) العنكبوت ٢٩: ٢٩.

١٤٧

١٠٣ - باب استحباب اختيار الإِخوان بالمحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بإخوانهم ، ومفارقتهم مع الخلو منهما

[ ١٥٩٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن معلى بن خنيس وعثمان بن سليمان النحاس، عن مفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) اختبروا إخوانكم بخصلتين فإن كانتا فيهم وإلّا فاعزب ثمّ اعزب ثمّ اعزب: المحافظة على الصّلوات في مواقيتها، والبرّ بالإِخوان في العسر واليسر.

١٠٤ - باب استحباب حسن الخلق مع النّاس

[ ١٥٩٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً.

[ ١٥٩٠٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي

____________________

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٧، وأورد نحوه عن الخصال ومصادقة الإِخوان في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ١٠٤

فيه ٣٦ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٨١ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٨١/ ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوديعة، ونحوه في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

١٤٨

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربع من كنّ فيه كمل إيمانه، وإنّ كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك قال: وهو الصدق، وأداء الأَمانة، والحياء وحسن الخلق.

[ ١٥٩٠٦ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم.

[ ١٥٩٠٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم.

[ ١٥٩٠٨ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البرّ وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الإِعمار.

[ ١٥٩٠٩ ] ٦ - وبالإِسناد عن عبدالله بن سنإنّ وحسين الأحمسي جميعاً عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد.

[ ١٥٩١٠ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن العلاء بن كامل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا خالطت النّاس فإنّ استطعت إنّ لا تخالط أحداً من النّاس إلّا كان يدك العليا عليه فافعل، فإنّ العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة، ويكون له خلق

____________________

٣ - الكافي ٢: ٨٢ / ٥.

٤ - الكافي ٢: ٨٤ / ١٨.

٥ - الكافي ٢: ٨٢ / ٨.

٦ - الكافي ٢: ٨٢ / ٧.

٧ - الكافي ٢: ٨٣ / ١٤.

١٤٩

حسن، فيبلغه الله بخلقه درجة الصائم القائم.

[ ١٥٩١١ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اكثر ما تلج به أُمتي الجنّة تقوى الله وحسن الخلق.

[ ١٥٩١٢ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أكمل النّاس عقلاً أحسنهم خلقاً.

[ ١٥٩١٣ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن عنبسة العابد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما يقدم المؤمن على الله عزّ وجّل بشيء(١) بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من إنّ يسع النّاس بخلقه.

[ ١٥٩١٤ ] ١١ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن بحر السقّاء قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا بحر، حسن الخلق يُسرّ ثمّ ذكر حديثاً أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان حسن الخلق.

[ ١٥٩١٥ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يحيى بن عمرو، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوحى الله تبارك وتعالى إلى بعض أنبيائه: الخلق الحسن يميث

____________________

٨ - الكافي ٢: ٨٢ / ٦.

٩ - الكافي ١: ١٨ / ١٧.

١٠ - الكافي ٢: ٨٢ / ٤.

(١) في المصدر: بعمل.

١١ - الكافي ٢: ٨٣ / ١٥.

١٢ - الكافي ٢: ٨٢ / ٩.

١٥٠

الخطيئة كما تميث الشمس الجليد.

[ ١٥٩١٦ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل (١) ، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق.

[ ١٥٩١٧ ] ١٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الخلق منحة يمنحها الله خلقه، فمنه سجية ومنه نيّة، قلت: فأيّهما أفضل؟ قال: صاحب السجيّة هو مجبول لا يستطيع غيره، وصاحب النية يصبر على الطاعة تصبّراً فهو أفضلهما.

[ ١٥٩١٨ ] ١٥ - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن إبراهيم، عن عليّ بن أبي عليّ اللهبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى ليعطي العبد الثّواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح.

[ ١٥٩١٩ ] ١٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأَخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نزل عليّ جبرئيل من ربّ

____________________

١٣ - الكافي ٢: ٨١ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: من أهل المدينة.

١٤ - الكافي ٢: ٨٢ / ١١.

١٥ الكافي ٢: ٨٣ / ١٢.

١٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥٠ / ١٩٤، وأورد مثله عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ١٣٧ من هذه الأبواب.

١٥١

العالمين فقال: يا محمّد، عليك بحسن الخلق فإنّه ذهب بخير الدنيا والآخرة، إلّا وإنّ أشبهكم بي أحسنكم خلقاً.

[ ١٥٩٢٠ ] ١٧ - وبأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء(١) عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : عليكم بحسن الخلق فإنّ حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإيّاكم وسوء الخلق فإنّ سوء الخلق في النار لا محالة.

[ ١٥٩٢١ ] ١٨ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الخلق السيّئ يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل.

[ ١٥٩٢٢ ] ١٩ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم.

[ ١٥٩٢٣ ] ٢٠ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.

[ ١٥٩٢٤ ] ٢١ - وبالإِسناد قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) أكملكم إيمانا أحسنكم خلقاً.

____________________

١٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤١، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) : ١٥٠ / ٨٦.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧ / ٩٦، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٢٦ / ١١٣.

١٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧ / ٩٧، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) ٢٢٥ / ١١٠.

٢٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧ / ٩٨، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٢٥ / ١١١.

٢١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٤، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٢٩ / ١٢١.

١٥٢

[ ١٥٩٢٥ ] ٢٢ - وبالإِسناد قال: قال علىّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : حسن الخلق خير قرين.

[ ١٥٩٢٦ ] ٢٣ - وبالإِسناد قال: قال عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ما أكثر ما يدخل به الجنّة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق.

[ ١٥٩٢٧ ] ٢٤ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخيركم لأهله.

[ ١٥٩٢٨ ] ٢٥ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أحسن النّاس إيمانا أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله، وأنا ألطفكم بأهلي.

ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) (١) وكذا كل ما قبله.

[ ١٥٩٢٩ ] ٢٦ - وفي( الخصال) عن عليّ بن عبدالله الاسواري، عن أحمد بن محمّد بن قيس السجزي، عن عبد العزيز بن عليّ السرخسي، عن أحمد بن عمران البغدادي، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن( عليه‌السلام ) إنّ أحسن الحسن الخلق الحسن.

____________________

٢٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٦، وصحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٢٩ / ١٢١.

٢٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٧، وصحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٣٠ / ١٢٣.

٢٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٨، وصحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٣٠ / ١٢٤.

٢٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٩.

(١) صحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٦١ / ١٢٥.

٢٦ - الخصال: ٢٣٠ / ١٠٢.

١٥٣

قال الصدوق: أبو الحسن الأَوّل محمّد بن عبد الرحيم التستري، وأبو الحسن الثاني عليّ بن أحمد البصريّ، وأبو الحسن الثالث عليّ بن محمّد الواقديّ، والحسن الأَول الحسن بن عرفة العبدي، والحسن الثاني الحسن البصريّ، والحسن الثالث الحسن بن عليّ ( عليه‌السلام )

[ ١٥٩٣٠ ] ٢٧ - وعن الخليل بن أحمد، عن ابن منيع، عن عليّ بن عيسى المخزوميّ (١) ، عن خلّاد بن عيسى، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حسن الخلق نصف الدين.

[ ١٥٩٣١ ] ٢٨ - وعنه، عن أبي العبّاس السراج، عن يعقوب بن إبراهيم، عن وكيع، عن مسعر وعسفان، عن زياد بن علاقة بن شريك (٢) قال: قيل: يا رسول الله ما أفضل ما اعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن.

[ ١٥٩٣٢ ] ٢٩ - وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن أبإنّ (٣) ، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: إنّ الله رضي لكم الإِسلام ديناً فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق.

[ ١٥٩٣٣ ] ٣٠ - وفي( ثواب الأَعمال) عن حمزة بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

٢٧ - الخصال: ٣٠ / ١٠٦.

(١) في المصدر: عليّ بن عيسى المخرمي.

٢٨ - الخصال: ٣٠ / ١٠٧.

(٢) في المصدر: سفيان، عن زياد علاقة، عن أسامه بن شريك

٢٩ - أمالي الصدوق: ٢٢٣ / ٣.

(٣) في المصدر: الحسن بن زياد.

٣٠ - ثواب الأعمال: ٢١٥ / ١.

١٥٤

إبراهيم، عن أبيه، عن موسى بن إبراهيم رفعه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: قالت ام سلمة: بابي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجإنّ فيموتان فيدخلان الجنّة، لمن تكون؟ قال: فقال: يا أُم سلمة تخير أحسنهما خلقاً وخيرهما لأَهله، يا أُمّ سلمة إنّ حسن الخلق ذهب بخير الدّنيا والآخرة.

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عليّ بن إبراهيم مثله (١) .

ورواه في( المجالس) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عمر، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: قالت أُمّ سلمة وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٩٣٤ ] ٣١ - وعن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو (٣) ، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما حسن الله خلق عبد ولا خلقه إلا استحيى أن يطعم لحمه يوم القيامة النار.

[ ١٥٩٣٥ ] ٣٢ - وفي( المجالس) عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن

____________

(١) الخصال: ٤٢ / ٣٤، وفيه: موسى بن أبراهيم، عن الحسن، عن أبيه بإسناده رفعه

(٢) أمالي الصدوق: ٤٠٣ / ٨.

٣١ - ثواب الأعمال: ٢١٥ / ٢.

(٣) في المصدر: محمّد بن عمر.

٣٢ - أمالي الصدوق: ٣١٨ / ١٥، وأورده عن أمالي الطوسيّ في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من =

١٥٥

أبيه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عليّ بن ميمون الصائغ قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: من اراد إنّ يدخله الله في رحمته ويسكنه جنّته فليحسن خلقه، وليعط النصف من نفسه، وليرحم اليتيم، وليعن الضعيف، وليتواضع لله الذي خلقه.

[ ١٥٩٣٦ ] ٣٣ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال لقمان لابنه: يا بني، صاحب مائة ولا تعاد واحدا، يا بني إنما هو خلاقك وخلقك، فخلاقك دينك، وخلقك بينك وبين النّاس، ولا تتبغض إليهم، وتعلم محاسن الأخلاق، يا بني كن عبداً للأخيار ولا تكن ولداً للأَشرار، يا بني أدّ الأَمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أمينا تكن غنيّاً.

[ ١٥٩٣٧ ] ٣٤ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن أحمد بن الحسن (١) ، عن عبدالله بن محمّد بن عليّ بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، عن أبيه أنّه سمع جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) يحدّث عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً.

[ ١٥٩٣٨ ] ٣٥ - وعن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الرزاز، عن أحمد بن

____________________

= أبواب جهاد النفس.

٣٣ - معاني الأخبار: ٢٥٣ / ١.

٣٤ - أمالي الطوسيّ ١: ١٣٩.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن الحسن

٣٥ - أمالي الطوسيّ ٢: ٦.

١٥٦

محمّد بن أبي العوام(١) ، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن محمّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائه.

[ ١٥٩٣٩ ] ٣٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠٥ - باب استحباب الاُلفة بالناس

[ ١٥٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن أبي العوام.

٣٦ - قرب الإسناد: ٢٢.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠٥، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٦، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ١١٦، وفي الحديثين ٢، ٨ من الباب ١٣٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١، ٢، ١٨، ٢٣ من الباب ٤، وفي الحديث ٩ من الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٣، ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

الباب ١٠٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٨٣ / ١٦.

١٥٧

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أفضلكم أحسنكم أخلاقاً الموطؤن أكنافاً، الّذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم.

[ ١٥٩٤١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المؤمن مألوف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف.

[ ١٥٩٤٢ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قلوب الرجال وحشية فمن تألّفها أقبلت عليه.

١٠٦ - باب استحباب كون الإِنسان هيناً ليناً

[ ١٥٩٤٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا اخبركم بمن تحرم عليه النار غداً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الهين القريب، الليّن السهل.

وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٨٤ / ١٧.

٣ - نهج البلاغة ٣: ١٦٣ / ٥٠.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٦

فيه ٤ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٢٠٥ / ١.

١٥٨

فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن مسكان، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٩٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختريّ رفعه قال: سمعته يقول: المؤمنون هيّنون ليّنون كالجمل الالف إنّ قيد انقاد، وإن أُنيخ على صخرة استناخ.

[ ١٥٩٤٥ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأَمالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أبي غالب الزراريّ، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن محمّد بن عبد الرحمن العزرميّ (٢) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من زي الإيمإنّ الفقه، ومن زي الفقه الحلم، ومن زي الحلم الرفق، ومن زي الرفق اللين، ومن زي اللين السهولة.

[ ١٥٩٤٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ، عن عليّ بن عليّ بن دعبل أخي دعبل بن علي، عن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المؤمن هيّن ليّن سمح، له خلق حسن، والكافر فظّ غليظ له خلق سيّىء وفيه جبريّة.

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٢٦٢ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٨٤ / ١٤.

٣ - أمالي الطوسيّ ١: ١٩٢.

(٢) في المصدر: عبد الرحمن العزرمي.

٤ - أمالي الطوسيّ ١: ٣٧٦.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

١٥٩

١٠٧ - باب استحباب طلاقة الوجه وحسن البشر

[ ١٥٩٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل قال: قال صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبّة ويدخلان الجنّة، والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار.

[ ١٥٩٤٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجل فقال: يا رسول الله اوصني، فكان فيما اوصاه إنّ قال: الق اخاك بوجه منسبط.

[ ١٥٩٤٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما حد حسن الخلق؟ قال: تلين جناحك، وتطيب كلامك، وتلقى اخاك ببشر حسن.

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن ابن المتوكّل، عن الحميريّ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ١٥٩٥٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

الباب ١٠٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ٨٤ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٨٤ / ٤.

(١) الفقيه ٤: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٢) معاني الأخبار: ٢٥٣ / ١.

٤ - الكافي ٢: ٨٤ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

وهذا عندنا كلّه باطل ؛ لما تقدّم.

مسألة ١٨٨ : واستثني من المزابنة العرايا ، وهي جمع عريّة‌ ، والعريّة : النخلة تكون في دار الإنسان أو في بستانه ، فيباع ثمرتها رطباً بخرصها تمراً كيلاً ، فلا تجوز العرايا في أكثر من نخلة واحدة في عقدٍ واحد.

والشافعي أطلق الجواز في بيع العرايا ، وهو أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمراً فيما دون خمسة أوسق ، سواء تعدّدت النخلة أو اتّحدت. ولا يجوز عنده فيما زاد على خمسة أوسق قولاً واحداً. وفي خمسة أوسق قولان - وبه قال أحمد - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رخّص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق(١) . الشكّ من الراوي(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع العرايا مطلقاً بحال البتّة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن المزابنة(٣) . وهي بيع التمر بالتمر كيلاً ، وبيع العنب بالزبيب كيلاً. ولأنّه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق كذلك في خمسة أوسق ، كما لو كان على وجه الأرض(٤) .

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٩٩ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٧١ / ١٥٤١ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٢ / ٣٣٦٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩٥ / ١٣٠١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١١ ، الموطّأ ٢ : ٦٢٠ / ١٤.

(٢) الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٠١ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٤ - ١٧٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٦ ، المغني ٤ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٥ - ١٦٦.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١١٧١ / ١٥٤٢ ، الموطّأ ٢ : ٦٢٤ - ٦٢٥ / ٢٣ - ٢٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٢ / ٢٢٦٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩٤ / ١٣٠٠ ، سنن النسائي ٧ : ٣٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٧.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٧٤ - ١٧٦ ، المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٥.

٤٠١

والجواب : الخاصّ مقدّم على العامّ.

وقال مالك : يجوز في موضعٍ مخصوص ، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة ثمّ شقّ عليه دخوله إلى قراحه ، فيشتريها منه بخرصها من التمر يعجّله له ؛ لأنّ العريّة في اللغة هي : الهبة والعطيّة(١) .

وقال أحمد في إحدى الروايتين : يخرص الرطب في رؤوس النخل ويبيعه بمثله تمراً(٢) .

إذا تقرّر هذا ، فإنّ العريّة عندنا إنّما تكون في النخلة الواحدة تكون في دار الإنسان ، فلا تجوز فيما زاد على النخلة الواحدة ؛ عملاً بالعموم ، واقتصاراً في الرخص على مواردها.

مسألة ١٨٩ : وهذه الرخصة عامّة للغني والفقير‌ - وبه قال الشافعي في الاُمّ(٣) - لعموم اللفظ. ولأنّ كلّ بيع جاز للفقير جاز للغني ، كسائر البياعات.

وقال في الإملاء واختلاف الحديث : لا يجوز بيع العرايا إلّا للفقير خاصّة - وبه قال أحمد - لأنّ محمود بن لبيد قال : قلت لزيد بن ثابت : ما عراياكم هذه؟ فسمّى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله ٦ أنّ الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطباً يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول من قوتهم من التمر ، فرخّص أن يبتاعوا العرايا بخرصها من‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ٢١٦ - ٢١٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣١٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٦ ، المغني ٤ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٨.

(٢) المغني ٤ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٦.

(٣) الاُمّ ٣ : ٥٦ ، وكما في الحاوي الكبير ٥ : ٢١٨.

٤٠٢

التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطباً(١) (٢) .

والجواب : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والحديث دلّ على أنّ سبب الرخصة الحاجة ، وهي غير مختصّة بالفقراء.

مسألة ١٩٠ : قد بيّنّا أنّ الضابط في التسويغ إنّما هو بالنخلة الواحدة في الدار الواحدة‌ أو البستان الواحد. ولو كان له عدّة دُوْر في كلّ واحدة نخلة ، جاز بيعها عرايا.

وأجاز الشافعي العريّة في أقلّ من خمسة(٣) بمهما كان قولاً واحداً ، وبه قال المزني وأحمد. ومَنَع من الزيادة. وفي الخمسة قولان ؛ لأنّ النبيّ ٦ رخّص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة(٤) . ولأنّ الخمسة جُعلت في حدّ الكثرة ، ووجبت الزكاة. واستدلّ على الجواز في الخمسة بإطلاق التسويغ في العريّة ثمّ ورد النهي فيما(٥) زاد على خمسة أوسق(٦) .

مسألة ١٩١ : إذا تبايعا العريّة ، وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة‌ ويحزر ذلك رطباً فيتبايعاه بمثله تمراً ، ولا يشترط التماثل في الخرص بين‌

____________________

(١) أورده الشافعي في اختلاف الحديث : ١٩٧ ، والمزني في مختصره : ٨١ ، وابن قدامة في المغني ٤ : ١٩٨.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٧ - ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٨ ، المغني ٤ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٧ ، وانظر : اختلاف الحديث : ١٩٧.

(٣) أي : خمسة أوسق.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ٣١١ ، المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٦.

(٥) في « ق » : « عمّا » بدل « فيما ».

(٦) الاُمّ ٣ : ٥٤ - ٥٥ ، مختصر المزني : ٨١ ، الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٠١ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٥ و ١٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٢ ، المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٥.

٤٠٣

ثمرتها عند الجفاف وثمنها ، ولا يجوز التفاضل عند العقد ، ولا تكفي مشاهدة التمر على الأرض ولا الخرص(١) فيه ، بل لا بُدّ من معرفة مقداره بالكيل أو الوزن.

وقال الشافعي : يجب التماثل بين ثمرتها عند الجفاف وبين التمر المجعول ثمناً(٢) .

والأصل العدم. والربا لا يثبت على تقدير إتلاف الرطب. ولا يجب الترقّب بحيث يثبت فيه. نعم ، يحرم التفاضل بين الرطب والتمر ، وتجب المساواة وإن كنّا قد منعنا من بيع الرطب بالتمر ؛ لأنّ هذا مستثنى ؛ للرخصة.

مسألة ١٩٢ : لا يجب التقابض في الحال عندنا قبل التفرّق‌ ، بل الحلول ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ؛ للأصل والإطلاق.

وقال الشافعي : يجب التقابض في الحال قبل التفرّق(٣) . فيخلّي صاحب الثمرة بينها وبين مشتريها ويسلّم صاحب التمر التمر إلى مشتريه لينقله ويحوّله.

وليس من شرط ذلك عنده(٤) حضور التمر عند العقد ، بل إذا شاهد الثمرة على رؤوس النخل ثمّ شاهد التمر على الأرض ثمّ تبايعا ومضيا جميعاً إلى النخلة فسلّمها إلى مشتريها ثمّ مضيا إلى التمر فسلّمه إلى مشتريه ، جاز عنده(٥) ؛ لأنّ التفرّق لم يحصل بينهما قبل التقابض ، والاعتبار بتفرّقهما دون مكان البيع.

____________________

(١) في « ق » : « الحزر » بدل « الخرص ».

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، المغني ٤ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٠٢ ، المغني ٤ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٨.

(٤و٥) اُنظر : المغني ٤ : ٢٠٠ ، والشرح الكبير ٤ : ١٦٨.

٤٠٤

مسألة ١٩٣ : لا يجوز بيع أكثر من النخلة الواحدة عريّةً‌ ؛ لعموم المنع من المزابنة(١) ، خرج عنه العريّة في النخلة الواحدة - وبه قال أحمد(٢) - للحاجة ، فيبقى الباقي على المنع ، سواء اتّحد العقد أو تعدّد. أمّا لو تعدّد المشتري فالوجه : الجواز.

وقال الشافعي : يجوز أن يبيع العريّة من رجل ثمّ يبيع منه أو من غيره عريّة اُخرى في عقدٍ آخر حتى يأتي على جميع حائطه ؛ للعموم(٣) .

وهو ممنوع. ولأنّ فيه توصّلاً إلى المحرَّم وهو المزابنة ؛ لأنّه يبيع جميع النخل في عقود متعدّدة.

فروع :

أ - لو باع في صفقة واحدة من رجلين كلّ واحد منهما نخلة معيّنة ، جاز. وكذا لو باعهما نخلتين مشاعاً بينهما ، وبه قال الشافعي(٤) ، خلافاً لأحمد ؛ لأنّ البائع - عنده - لا يجوز أن يبيع أكثر من عريّة واحدة(٥) .

ب - لو باع رجلان من واحد صفقة واحدة نخلتين عريّة ، جاز‌ - وهو‌

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٦٨ / ١٥٣٩ ، و ١١٧١ / ١٥٤٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩٤ / ١٣٠٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٧ ، الموطأ ٢ : ٦٢٤ - ٦٢٥ / ٢٣ - ٢٥.

(٢) المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٠.

(٣) الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨ ، المغني ٤ : ١٩٧ - ١٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٦.

٤٠٥

أحد وجهي الشافعيّة(١) - لأنّ تعدّد الصفقتين بتعدّد البائع أظهر من تعدّدها بتعدّد المشتري.

والثاني لهم : لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق نظراً إلى مشتري الرطب ؛ لأنّه محلّ الخرص الذي هو خلاف قياس الربويّات ؛ فلا ينبغي أن يدخل في ملكه أكثر من القدر المحتمل دفعةً واحدة(٢) .

والجواب : أنّ ذلك يأتي في بائعٍ واحد ، أمّا في اثنين فلا.

ج - لو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة ، احتمل جواز أربع نخلات.

وقال الشافعي : لا يجوز في أكثر من عشرة أوسق ، ويجوز فيما دونها ، وفي العشرة قولان(٣) .

مسألة ١٩٤ : وهل تثبت العريّة في العنب؟ إن قلنا بتناول تحريم المحاقلة العنب ، احتمل الثبوت ، وإلّا فلا بأس في بيعه بالزبيب أو العنب ؛ اقتصاراً بالمنع على مورده ، وانتفاء أصالة العلّيّة بالربا ؛ لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن في الثمرة على رؤوس الأشجار.

أمّا الشافعي فإنّه عمّم التحريم في العنب كالثمرة ، وجوّز بيع العريّة منه ؛ لأنّ في حديث ابن عمر أنّه قال : والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب(٤) . ولأنّ العنب يخرص كما يخرص النخل ويوسق ، وهو ظاهر يمكن معرفة مقداره بالتخمين(٥) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٧١ / ١٥٤٢.

(٥) الاُم ٣ : ٥٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٩ ، التهذيب =

٤٠٦

أمّا ما عدا ذلك من الثمار التي تجفّف - كالمشمش والخوخ والإجّاص - ففي جواز بيعه على شجرة بخرصه للشافعي قولان :

الجواز ، كالرطب والعنب ؛ لأنّ الحاجة تدعو إليه.

والمنع ؛ لأنّ العُشْر لم يجب ، ولم يُسنّ الخرص منها. ولأنّها تستتر في ورقها فيخفى خرصها(١) .

مسألة ١٩٥ : إنّما يجوز بيع الرطب بخرصه تمراً‌ إذا كان على رؤوس النخل في العريّة خاصّة ، فأمّا إذا كان الرطب على وجه الأرض ، فإنّه لا يجوز ؛ لأنّ ذلك إنّما جاز للحاجة ولا حاجة إلى شراء ذلك على وجه الأرض ، وإنّما الغرض في جوازه على النخل ليؤخذ شيئاً فشيئاً.

ولو باع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على رؤوس النخل خرصا أو باع الرطب على رؤوس النخل خرصاً بالرطب على وجه الأرض كيلاً ، فالأقوى : الجواز ؛ للأصل السالم عن معارضة الربا ؛ ( لانتفائه بانتفاء شرطه )(٢) - وبه قال أبو علي ابن خيران من الشافعيّة(٣) - لما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه رخّص في بيع العرايا بالتمر والرطب(٤) .

____________________

= - للبغوي - ٣ : ٤٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨ ، المغني ٤ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٩.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ك ‍» : لانتفاء شرطه.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ٩٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٨ / ١٥٣٩ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥١ / ٣٣٦٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٧ و ٢٦٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١١.

٤٠٧

وقال أبو إسحاق منهم : إنّه إن كان نوعاً واحداً ، لم يجز. وإن كان نوعين ، جاز ؛ لأنّ في النوع الواحد لا حاجة إليه ، وقد ثبت غرض صحيح في النوعين(١) .

وقال الاصطخري منهم : إنّه لا يجوز ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما رخّص في بيعه بالتمر(٢) ، فلم يجز غير ذلك(٣) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ المساواة بين الرطب والرطب أقرب منها بين الرطب والتمر.

ولو باع الرطب على وجه الأرض بالرطب على وجه الأرض متساوياً ، جاز عندنا على ما تقدّم في باب الربا ، خلافاً للشافعي(٤) .

مسألة ١٩٦ : ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العريّة على غير مالك الدار‌ أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال ، لأنّ النخلة إذا كانت للغير في ملك إنسان ربما لحقه التضرّر بدخول مشتري الثمرة إليها ، وكذا في بستانٍ ، وكذا في ثمرة بستانه ، فاقتضت الحكمة جواز بيعها على مالك الدار والبستان ومستأجرهما ومشتري الثمرة ، دفعاً للحاجة ، بخلاف غيرهما.

وظاهر كلام المجوّزين من الجمهور : العموم ، فيجوز لصاحب‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.

٤٠٨

البستان أن يبيع خمسة أوسق من الرطب بخرصها تمراً لأيّ شخص كان.

مسألة ١٩٧ : يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشي‌ء معلوم منها‌ لا على سبيل البيع ؛ عملاً بالأصل. ولأنّ الحاجة قد تدعو إليه.

ولما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك وأردّ عليك ، قال : « لا بأس بذلك »(١) .

وهل يجوز البيع؟ يحتمل ذلك ؛ عملاً بالأصل السالم عن معارضة الربا ؛ إذ لا وزن في الثمرة على رأس الشجرة ، فعلى تقدير جواز البيع يثبت فيه أحكامه من الضمان على البائع قبل الإقباض ، وعلى المشتري بعده.

وإن منعنا البيع وجوّزنا التقبّل ، كان معناه أنّ المتقبّل يأخذ جميع الثمرة ويدفع إلى شريكه عن قدر حصّته ما تقبّل به ، فإن كان ما حصل مساوياً لما تقبّل به ، فلا بحث. وإن زاد فله. وإن نقص فعليه.

وهل يكون ذلك لازماً؟ إشكال. وعلى تقدير لزومه هل يكون الناقص عليه؟ وهل يكون مضموناً في يده؟ الأقرب : ذلك ، لأنّه إمّا بيعٌ فاسد أو تقبّل.

ولو تلفت الثمرة بآفة سماويّة بعد القبض ، هل يسقط من المال الذي تقبّل به شي‌ء أم لا؟

مسألة ١٩٨ : يجوز لمشتري الثمرة أن يبيعها بزيادة عمّا ابتاعه‌ أو‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٣ ، التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٩.

٤٠٩

نقصان قبل قبضه وبعده ؛ عملاً بالأصل ، وبما رواه محمّد الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : « لا بأس به إن وجد ربحاً فليبع »(١) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها ، قال : « لا بأس »(٢) .

مسألة ١٩٩ : لو اشترى الزرع قصيلاً مع اُصوله ، صحّ. فإن قطعه فنبت ، فهو له. فإن شرط صاحب الأرض قطعه فلم يقطعه ، كان عليه اُجرة الأرض. ولو لم يشرط المشتري الأصل ، فهو لصاحبه. فإذا قصله المشتري ونبت ، كان للبائع. ولو لم يقصله ، كان شريكاً للبائع ويحكم بالصلح.

تذنيب : لو سقط من الحبّ المحصود شي‌ء فنبت في القابل‌ ، فهو لصاحب البذر لا الأرض - خلافاً لأحمد(٣) - سواء سقاه صاحب الأرض وربّاه أو لا ، ولصاحب الأرض الاُجرة ؛ لأنّه شغلها بماله.

آخر : لو اشترى نخلاً ليقطعه أجذاعاً فتركه حتى حمل ، فالحمل له ، وعليه الاُجرة ، سواء سقاه صاحب الأرض أو لا.

وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيحمل النخل ، قال : « هو له إلاّ أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه»(٤) .

وهذه الرواية محمولة على جريان عقد المساقاة بينهما.

مسألة ٢٠٠ : يجوز للإنسان إذا مرّ بشي‌ء من ثمرة النخل والشجر‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٨ - ٨٩ / ٣٧٦.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٧.

(٣) المغني ٤ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٤١.

(٤) التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٢.

٤١٠

والزرع أن يأكل منها(١) من غير إفساد. ولا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً يحمله ويخرج به ؛ لما رواه ابن أبي عمير - في الصحيح - عن بعض أصحابنا عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : « لا بأس »(٢) .

وقد روى عليّ بن يقطين - في الصحيح - عن الرضاعليه‌السلام ، قال سألته عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن من صاحبه؟

وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم فليس له؟ وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : « لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً »(٣) .

قال الشيخرحمه‌الله : قوله : « لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً » محمول على ما يحمله معه ، فأمّا ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح(٤) ، للرواية السابقة. ولما رواه الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمّد بن مروان عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : أمرّ بالثمرة فآكل منها؟

قال : « كُلْ ولا تحمل » قلت : جعلت فداك ، التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : « اشتروا ما ليس لهم »(٥) .

مسألة ٢٠١ : لو كان في قرية نخل وزرع وبساتين وأرحاء وأرطاب‌ ، جاز للإنسان أن يشتري غلّتها ؛ للأصل.

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : منه ، وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٩٠ / ٣٠٦.

(٣) التهذيب ٧ : ٩٢ / ٣٩٢ ، الاستبصار ٣ : ٩٠ / ٣٠٧.

(٤) التهذيب ٧ : ٩٢ - ٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٩٠ ذيل الحديث ٣٠٧.

(٥) التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٩٠ / ٣٠٥.

٤١١

ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب أشتري غلّتها؟ قال : « لا بأس »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز أن يشتري ما فيها من الثمار والزروع ، ويشترط منفعة الرحى مدّة معلومة بشي‌ء معلوم ، وأن يتقبّل بمنافع هذه القرية على اختلاف أصنافها بشي‌ء معيّن ؛ للأصل.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٣.

٤١٢

٤١٣

الفصل الثالث

في الصرف‌

وهو بيع الأثمان من الذهب أو الفضّة بالأثمان.

وإنّما سُمّي صرفاً ؛ لأنّ الصرف في اللغة هو : الصوت ، ولمـّا كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن هنا سُمّي صرفاً.

وهو جائز إجماعاً ، وله شرائط تأتي إن شاء الله تعالى.

مسألة ٢٠٢ : من شرط الصرف التقابضُ في المجلس قبل التفرّق‌ ، سواء تماثلا جنساً أو اختلفا ، وسواء كانا معيّنين أو غير معيّنين بل موصوفين ، لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاّ هاء وهاء »(١) وهي تقتضي وجوب التقابض في المجلس.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضّة إلّا يداً بيد »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ، سواء اتّفقا في الجنس أو اختلفا ، وسواء اتّحدا وزناً أو اختلفا ، وسواء تساويا وصفاً أو‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في الكتب الحديثيّة المتوفّرة لدينا ، وفي صحيح البخاري ٣ : ٩٧ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٧ / ٢٢٥٣ ، وسنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ : « الذهب بالذهب ربا إلّا هاء وهاء ». و « هاء » اسم فعل ، بمعنى « خُذْ ».

(٢) الكافي ٥ : ٢٥١ / ٣١ ، التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٨.

٤١٤

تضادّا ؛ لأنّ التقابض في المجلس شرط فيه ، ولا يتحقّق ذلك مع إسلاف أحدهما في الآخر.

ولقول الباقرعليه‌السلام أنّه قال : « في الورق بالورق وزناً بوزن ، والذهب بالذهب وزناً بوزن »(١) .

فروع :

أ - لو افترقا قبل التقابض ، بطل البيع ؛ لعدم الشرط.

ولو تفرّقا وقد تقابضا البعض خاصّة ولمـّا يتقابضا في الباقي ، بطل البيع فيما لم يتقابضا فيه ، ويكونان بالخيار في الباقي ؛ لتبعّض الصفقة في حقّهما ، ولا يبطل في الباقي المقبوض. وللشافعي قولان مبنيّان على تفريق الصفقة(٢) .

ب - لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين ، لم يحصل الافتراق ، وكان البيع صحيحاً ، فإن تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا ، صحّ البيع ولزم ، لحصول التقابض قبل التفرّق ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا اشتريت ذهباً بفضّة ، أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانز معه »(٣) .

ولأنّ خيار المجلس يبطل مع الافتراق ولا يبطل مع مفارقتهما لذلك المجلس مصطحبين ، فلا يكون ذلك افتراقاً.

ج - قد بيّنّا أنّه يشترط الحلول ؛ لاشتراط التقابض في المجلس ، فلو‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨.

(٣) التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٧ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٩.

٤١٥

أسلف أحدهما في الآخر بأجل قصير جدّا ولو ساعة مع الضبط ولم يتفارقا حتى تقابضا ، لم يصحّ البيع أيضا ، لما تقدّم(١) في الحديثين عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وعن الباقرعليه‌السلام .

د - لو تصارفا ذهباً بذهب أو فضّة ، أو فضّةً بفضّة أو ذهب ، لم يضرّ طول لبثهما في المجلس‌ ولا طول مصاحبتهما ، سواء كان الثمن والمثمن معيّنين أو مطلقين في الذمّة أو معيّناً ومطلقاً ولو امتدّ إلى سنة وأزيد.

ه- لو وكّل أحدهما وكيلاً في القبض أو وكّلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان ، صحّ البيع‌ إن تقابض الوكيلان أو قبض وكيل أحدهما من العاقد قبل مفارقة المتبايعين ، وإلّا بطل ؛ لأنّ المجلس متعلّق ببدن المتعاقدين.

ولأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه ، قال : « يقول : هات وهلمّ ويكون رسولك معه »(٢) .

و - لو لم تتّفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه ، بطل ذلك العقد ، واحتاج إلى أن يجدّده الوكيل ؛ لفوات الشرط.

ولأنّ ابن الحجّاج سأله عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينتقدها ويحسب ثمنها كم هو دينار ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتى اُعطيه الدنانير ، فقال : « ما أحبّ أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير » فقلت : إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشقّ عليهم ، فقال : « إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي‌

____________________

(١) في ص ٤١٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٢ / ٣٣ ، التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٨.

٤١٦

يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق»(١) .

ز - لا تقوم مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكّل ، بل متى تعاقدا وتفرّقا واصطحب الوكيل والآخر ، بطل البيع ؛ لانتفاء الشرط.

ح - لو تصارف الوكيلان أو أحدُ صاحبي المال مع وكيل الآخر ، كان الاعتبار بالمتعاقدين لا بالمالكين ، فلو تفرّق الوكيلان المتعاقدان دون صاحبي المال ، بطل البيع ، وبالعكس لا يبطل.

ط - لو تعذّر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق ، لزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما ، فإن تفرّقا قبله ، كان ذلك ربا ، وجرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئةً ، ولا يغني تفرّقهما ؛ لأنّ فساد العقد إنّما يكون به شرعاً ، كما أنّ العقد مع التفاضل فاسد ويأثمان به.

مسألة ٢٠٣ : لو اشترى بنصف دينار شيئا وبنصفه ورقا ، جاز‌بشرط أن يقبض ما قابل الورق ، لما رواه الحلبي - في الصحيح(٢) - قال : سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام : عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا ، قال : « لا بأس به » وسألته هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقاً أو بيعاً؟ فقال : « ما اُحبّ أن أترك منه شيئاً حتى آخذه جميعاً فلا يفعله »(٣) .

واعلم أنّ الدينار المقبوض إذا كان قد انتقل بالبيع ، لم يجز التفرّق قبل قبض الورق ، سواء قبض العوض الآخر أو لا. ولو قبض العوض‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٢ / ٣٢ ، التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٠.

(٢) « في الصحيح » لم ترد في « ق ، ك ».

(٣) التهذيب ٧ : ٩٩ - ١٠٠ / ٤٣٠.

٤١٧

الآخر ، لم يكف في قبض الورق ، وصحّ البيع فيه خاصّة وإن لم يقبضه.

ولو انعكس الفرض فدفع نصف الدينار خاصّة بعد إقباض الورق والمبيع الآخر ، فإن نوى بالدفع عن الورق ، صحّ البيع فيهما. وإن نوى بالدفع عن الآخر ، بطل في الورق ، وتخيّر في الآخر. وإن أطلق ، احتمل ضعيفاً صرفه إلى الورق تصحيحاً للعقد ، والبطلان في نصف الورق.

مسألة ٢٠٤ : لو اشترى الإنسان من غيره دراهم بدنانير ثمّ اشترى بها دنانير‌ قبل قبض الدراهم ، بطل الثاني ؛ لأنّه بيع الموزون قبل قبضه ، وهو منهيّ عنه(١) على ما تقدّم(٢) ؛ فإن(٣) افترقا ، بطل العقدان معاً ؛ للتفرّق قبل التقابض في الصرف. ولو كان ثمن الدراهم غير الدنانير ، لم يبطل الأوّل ؛ إذ القبض في المجلس ليس شرطاً فيه.

مسألة ٢٠٥ : لو كان للإنسان على غيره دراهم وأمره بأن يحوّلها إلى الدنانير‌ أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل في البيع ، صحّ وإن تفرّقا قبل القبض ؛ لأنّ النقدين من واحد ، وهو بعينه موجب للبيع بالأصالة وقابل بالوكالة ، فكان بمنزلة المقبوض.

ولما رواه إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول : كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحاً؟ فأقول : نعم ، فيقول : حوّلها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟

فقال لي : « إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذٍ فلا بأس بذلك » فقلت :

____________________

(١) المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ١٢ / ١٠٨٧٥.

(٢) في ص ١٢٠ و ١٢١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « وإن » بدل « فإن ».

٤١٨

إنّي لم اُوازنه ولم اُناقده وإنّما كان كلام منّي ومنه ، فقال : « أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ » قلت : بلى ، قال : « فلا بأس »(١) .

أمّا لو لم يكن على جهة التوكيل في البيع بل اشترى منه بالدراهم - التي في ذمّته - دنانير ، وجب القبض قبل التفرّق ؛ لأنّه صرفٌ فات شرطه فكان باطلاً.

مسألة ٢٠٦ : لا يشترط الوزن والنقد حالة العقد ولا حالة القبض‌ ، فلو صارفة مائة دينار بألف درهم ثمّ دفع إليه دراهم غير معلومة القدر والنقد وتفرّقا ، صحّ البيع إن كان المدفوع قد اشتمل على الحقّ أو زاد ، أمّا لو نقص ، فإنّه يبطل في القدر الناقص خاصّة ؛ لوجود المقتضي للصحّة ، وعدم المانع ، وهو انتفاء القبض ؛ إذ لم يشرط في القبض التعيين.

ولما رواه إسحاق بن عمّار ، قال : سألت الكاظمعليه‌السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه ، فاُعطيه الدنانير وأقول له : إنّه ليس بيني وبينك بيع ، وإنّي قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتى يأتيني من الغد فاُبايعه ، فقال : « ليس به بأس »(٢) .

ولو كان المدفوع أقلّ من المستحَقّ ، بطل الصرف في الناقص خاصّة ، وتخيّر في الفسخ في الباقي ؛ لتبعّض الصفقة.

وكذا لو دفع إليه الدراهم بقدر حقّه إلّا أنّ فيها زيوفاً ، فإنّه يصحّ البيع إن كان الغشّ من الجنس بسبب اختلاف الجوهر في النعومة والخشونة‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٤٤١.

(٢) التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٤.

٤١٩

وشبهه ؛ لأنّه من جنس الحقّ ، ولو رضي قابضه به ، لزم البيع ، بخلاف ما إذا لم يكن من الجنس.

ولأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتّزن منه وأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أنّ في ورقه نفاية(١) وزيوفا وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها وردّ نفايتها ، فقال : « ليس به بأس ولكن لا تؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنّما هو الصرف » قلت : فإن وجدت(٢) في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النُّفاية؟ فقال : « هذا احتياط ، هذا أحبّ إليَّ »(٣) .

مسألة ٢٠٧ : الجيّد من الجوهرين مع الردي‌ء منه واحد مع اتّحاد الجنس‌ ، وكذا المصوغ والمكسّر ، فلو باع آنيةً من ذهب أو فضّة بأحد النقدين ، وجب التقابض قبل التفرّق ؛ لأنّ أصالة الجوهريّة مانعة من التكثّر ، والكسرُ وضدُّه غير موجبين له. وكذا جيّد الجوهر - كالفضّة الناعمة - مع رديئه كالخشنة - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٤) - لأنّ الصفة لا قيمة لها في الجنس ، فإنّه لا يجوز بيع المصوغ بالتبر متفاضلاً.

وخالف فيه الشافعي ؛ لأنّ قيمة الصحيح أكثر من قيمة المكسور ، فيؤدّي إلى التفاضل فيلزم الربا(٥) .

____________________

(١) النُّفاية : ما نفيتَه من الشي‌ء لرداءته. الصحاح ٦ : ٢٥١٤ « نفا ».

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « أخذت » بدل « وجدت ». وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١ و ١٩٦.

(٥) مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤٣ ، الوجيز ١ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586