وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 408175 / تحميل: 6986
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[ ١٦١٣٧ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يقدر قدر المؤمن، أنّه ليلقى أخاه فيصافحه فينظرالله إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما حتّى يفترقا، كما تتحاتّ الريح الشديدة الورق من الشجر.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( كتاب الإِخوان) بسنده عن إسحاق بن عمّار مثله (١) .

وفي( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن إسحاق بن سعيد (٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٦١٣٨ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضل، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنتم في تصافحكم في مثل أُجور المجاهدين.

[ ١٦١٣٩ ] ١٣ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ المؤمن إذا صافح المؤمن تفرّقا من غير ذنب.

____________________

١١ - الكافي ٢: ١٤٧ / ١٦.

(١) مصادقة الإِخوان: ٥٨ / ١.

(٢) في المصدر: أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمّد.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٢٣ / ١.

١٢ - ثواب الأعمال: ٢١٨ / ١.

١٣ - الخصال: ٢١ / ٧٥.

٢٢١

[ ١٦١٤٠ ] ١٤ - وفي( المجالس) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عمران، عن أبيه عمران بن إسماعيل، عن أبي عليّ الأَنصاريّ، عن محمّد بن جعفر التميميّ، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث إبراهيم( عليه‌السلام ) مع رجل - انّه قام إليه فعانقه، فلما بعث الله محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جائت المصافحة.

[ ١٦١٤١ ] ١٥ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه (١) ، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ( عليهم‌السلام ) قال: أول اثنين تصافحا على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل (عليهما‌السلام ) استقبله إبراهيم فصافحه، وأوّل شجرة على وجه الأرض النخلة.

[ ١٦١٤٢ ] ١٦ - وبالإِسناد عن محمّد بن الحسين، عن سيف بن عميرة، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار.

[ ١٦١٤٣ ] ١٧ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن مالك بن أعين الجهنيّ قال: اقبل إليّ

____________________

١٤ - أمالي الصدوق: ٢٤٥ / ١١.

١٥ - أمالي الطوسيّ ١: ٢١٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه

١٦ - أمالي الطوسيّ ١: ٢١٩.

١٧ - المحاسن: ١٤٣ / ٤١.

٢٢٢

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أنتم والله شيعتنا - إلى إنّ قال: - لا يقدر أحد إنّ يصف حق المؤمن ويقوم به، مما أوجب الله على أخيه المؤمن، والله - يا مالك - إنّ المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه، فما يزال الله ناظرا اليهما بالمحبة والمغفرة، وان الذنوب لتحاتّ عن وجوههما وجوارحهما حتّى يفترقا، فمن يقدر على صفة الله وصفة من هو هكذا عند الله.

[ ١٦١٤٤ ] ١٨ - الحسن بن محمّد الديلميّ في( الإرشاد) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مصافحة المؤمن بألف حسنة.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٧ - باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء ولو بقدر دور نخلة ، وعدم جواز مصافحة الذمي وكيفية المصافحة

[ ١٦١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حد المصافحة، فقال: دور نخلة.

[ ١٦١٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

١٨ - أرشاد القلوب: ١٤٦

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الأبواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٤٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٠ وفي الباب ١٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٥ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١.

٢٢٣

فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يحيى بن زكريا، عن أبي عبيدة قال، كنت زميل أبي جعفر( عليه‌السلام ) وكنت أبدأ بالركوب ثمّ يركب هو، فإذا استوينا سلم وساءل مسألة رجل لا عهد له بصاحبه وصافح، قال: وكان إذا نزل نزل قبلي فإذا استويت أنا وهو على الأرض سلم وسائل مسائلة من لا عهد له بصاحبه، فقلت: يا بن رسول الله، إنك لتفعل شيئاً ما يفعله (١) من قبلنا، وان فعل مرة فكثير، فقال: أما علمت ما في المصافحة؟ إنّ المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه فلا تزال (٢) الذنوب تتحات عنهما كما يتحاتّ الورق عن الشجر والله ينظر إليهما حتّى يفترقا.

[ ١٦١٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبيدة الحذاء قال: زاملت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في شقّ محمل من المدينة إلى مكة فنزل في بعض الطريق، فلما قضى حاجته وعاد قال: هات يدك (٣) فناولته يدي فغمزها حتّى وجدت الأذى في أصابعي ثمّ قال: يا أبا عبيدة ما من مسلم لقى أخاه المسلم فصافحه وشبك أصابعه في أصابعه إلّا تناثرت عنهما ذنوبهما كما يتناثر الورق عن الشجر(٤) في اليوم الشاتي.

[ ١٦١٤٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: زاملت أبا جعفر( عليه‌السلام ) فحططنا الرحل ثمّ مشى قليلاً، ثمّ جاء فأخذ يدى فغمزها غمزة شديدة فقلت جعلت فداك: أو ما كنت معك في المحمل

____________________

(١) في المصدر زيادة: أحد.

(٢) في نسخة: فما تزال ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٢: ١٤٤ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: يا أبا عبيدة.

(٢) في المصدر: من الشجر.

٤ - الكافي ٢: ١٤٤ / ٧.

٢٢٤

فقال: أو ما علمت إنّ المؤمن إذا جال جولة ثمّ أخذ بيد أخيه نظرالله اليهما بوجهه فلم يزل مقبلا عليهما بوجهه ويقول للذنوب: تحات عنهما، فتتحات - يا أبا حمزة - كما يتحات الورق من الشجر فيفترقإنّ وما عليهما من ذنب.

[ ١٦١٤٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عمرو الأفرق، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للمؤمنين إذا توارى أحدهما عن صاحبه شجرة(١) ثمّ التقيا إنّ يتصافحا.

[ ١٦١٥٠ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن موسى بن القاسم، عن جده معاوية بن وهب أو غيره، عن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان المسلمون إذا غزوا مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومروا بمكان كثير الشجر ثمّ خرجوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى بعض فتصافحوا.

[ ١٦١٥١ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال ونهى عن مصافحة الذمي.

[ ١٦١٥٢ ] ٨ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأَربعمائة - قال: إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر، تتفّرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب، صافح عدوّك وان

____________________

٥ - الكافي ٢: ١٤٥ / ٩.

(١) في المصدر: بشجرة.

٦ - الكافي ٢: ١٤٥ / ١٢.

٧ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٨ - الخصال: ٦٣٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٢٢٥

كره، فإنّه ممّا أمر الله عزّ وجّل به عباده يقول: ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السيئة ) (١) الآيتين.

١٢٨ - باب آداب استقبال القادم وتشييعه

[ ١٦١٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ العسكري، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما جاءه جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه واستقبله اثنتي عشرة خطوة وعانقه وقبل ما بين عينيه - إلى إنّ قال - وبكى فرحاً برؤيته.

[ ١٦١٥٤ ] ٢ - وفي( عيون الأَخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن عليّ بن محمّد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة ونعيم بن صالح جميعاً، عن الرضا، عن آبائه إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ من حقّ الضيف إنّ تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى الباب.

[ ١٦١٥٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن أبيه، عن سعدان بن مسلم (٢) ، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه

____________________

(١) المؤمنون ٢٣: ٩٦.

الباب ١٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الخصال: ٤٨٤ / ٥٨، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٤ / ٤.

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٦٩ / ٣٢٣.

٣ - المحاسن: ٢٣٣ / ١٨٦.

(٢) في المصدر: سعدإنّ عن عبد الرحيم بن مسلم.

٢٢٦

السلام): من قام من مجلسه تعظيما لرجل، قال: مكروه إلّا لرجل في الدين.

[ ١٦١٥٦ ] ٤ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: دخل على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجل المسجد وهو جالس وحده فتزحزح له وقال: إنّ من حق المسلم على المسلم إذا أراد الجلوس إنّ يتزحزح له.

[ ١٦١٥٧ ] ٥ - قال: وروي إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من أحب إنّ تمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.

[ ١٦١٥٨ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض ولا بأس إنّ يتحلحل عن مكانه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ولعل النهي عن القيام مخصوص بالدوام بقرينة ذكر الأعاجم ويحتمل النسخ.

____________________

٤ - مكارم الأخلاق: ٢٥.

٥ - مكارم الأخلاق: ٢٥.

٦ - مكارم الأخلاق: ٢٦.

(١) تقدم في الباب ٧٠ وفي الحديث ١٥ من الباب ١٢٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٨ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٣١ من هذه الأبواب.

٢٢٧

١٢٩ - باب حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف ، والترجل لهم ، والاشتداد بين أيديهم عند المسير

[ ١٦١٥٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب وعليّ بن عبدالله الورّاق كلهّم، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبوقرة صاحب الجاثليق إنّ اوصله إلى الرضا( عليه‌السلام ) فاستأذنه في ذلك، فقال: اُدخله عليّ، فلمّا دخل عليه قبل بساطه وقال: هكذا (١) علينا في ديننا إنّ نفعل بأشراف(٢) زماننا الحديث. وليس فيه أنّه أنكر ذلك.

[ ١٦١٦٠ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقد لقاه عند مسيره إلى الشام دهاقين أهل الأنبار فترجلو له واشتدوا بين يديه، [فقال]: ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خُلُق نعظم به أُمراءنا، فقال( عليه‌السلام ) : والله ما ينتفع بهذا أُمراؤكم وإنكم( لتشقون به على انفسكم) (٣) وتشقون به في آخرتكم، فما(٤) أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح(٥) الدعة معها الأمإنّ من النار!

____________________

الباب ١٢٩

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٣٠ / ١.

(١) في نسخة: هذا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: أهل.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٦٠ / ٣٧.

(٣) في المصدر: لتشقون على أنفسكم في دنياكم.

(٤) في المصدر: وما.

(٥) في المصدر: وأربح.

٢٢٨

١٣٠ - باب تحريم حجب الشيعة

[ ١٦١٦١ ] ١ - محمّدبن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في مسلم أتى مسلماً (١) وهو في منزله، فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج إليه؟ قال: يا اباحمزة أيّما مسلم أتى مسلماً زائراً او طالب حاجة، وهو في منزله، فاستاذن عليه فلم ياذن له ولم يخرج إليه لم يزل في لعنة الله حتّى يلتقيا، قلت: جعلت فداك، في لعنة الله حتّى يلتقيا؟ قال: نعم (٢) .

[ ١٦١٦٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فنظر إليّ بوجه قاطب، فقلت: ما الذي غيرك لي؟ قال: الذي غيرك لإِخوانك، بلغني - يا اسحاق أنك - أقعدت ببابك بواباً يردّ عنك فقراء الشيعة، فقلت: جعلت فداك، إنّي خفت الشهرة. قال: أفلا خفت البلية أو ماعلمت أنّ المؤمنَين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عزّ وجّل الرحمة عليهما فكانت تسعة وتسعين لأَشدّهما حبّاً لصاحبه، فإذا توافقا غمرتهما الرحمة (٣) وإذا قعدا يتحادثإنّ قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا لعل لهما سر او قد ستر الله عليهما فقلت: أليس الله عزّ وجّل يقول:

____________________

الباب ١٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكامي ٢: ٢٧١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: زائرا.

(٢) في المصدر: نعم يا أبا حمزة.

٢ - الكافي ٢: ١٤٥ / ١٤.

(٣) في المصدر: فإذا توافقا غمرتهم الرحمة.

٢٢٩

( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) (١) فقال: يا إسحاق إنّ كانت الحفظة لا تسمع فإن عالم السرّ يسمع ويرى.

[ ١٦١٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسإنّ جميعاً عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب، ضرب الله بينه وبين الجنة سبعين ألف سور، من السور إلى السور مسيرة ألف عام.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ (٢) .

ورواه أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) مثله (٣) .

وعنهم عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح عن محمّد بن سنان مثله(٤) .

[ ١٦١٦٤ ] ٤ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن سنان قال: كنت عند الرضا( عليه‌السلام ) - ثمّ ذكر حديثاً طويلاً مضمونه - أنّ ثلاثة من بني إسرائيل حجبوا مؤمناً ولم ياذنوا له ثمّ صحبوه فنزلت نار من السماء فأحرقتهم وبقي هو.

____________________

(١) ق ٥٠: ١٨.

٣ - الكافي ٢: ٢٧٠ / ١.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٨٥ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠١ / ٧٤.

(٤) الكافي ٢: ٢٧١ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٢٧١ / ٢.

٢٣٠

[ ١٦١٦٥ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن عبد المؤمن الأنصاري، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأُمّه، ملعون ملعون من اتهم اخاه، ملعون ملعون من غشّ أخاه، ملعون ملعون من لم ينصح اخاه (١) ، ملعون ملعون من احتجب عن اخيه، ملعون ملعون من اغتاب اخاه.

١٣١ - باب استحباب المعانقة للمؤمن والالتزام والمساءلة

[ ١٦١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر وأبى عبدالله ( عليهما‌السلام ) قالا: أيّما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقّه، كتب الله له بكلّ خطوة حسنة ومحيت عنه سيّئة ورفعت له درجة، فاذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء فاذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما بوجهه، ثمّ باهى بهما الملائكة فيقول: اُنظروا إلى عبدَيّ تزاورا وتحابّاً في حقّ عليَّ أن لا أُعذّبهما بالنار بعد ذلك الموقف الحديث، وهو يشتمل على ثواب جزيل.

[ ١٦١٦٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمنين اذا اعتنقا غمرتهما الرحمة، فإذا التزما لا يريدإنّ بذلك إلّا وجه الله ولا يريدإنّ غرضاً من أغراض الدنيا قيل لهما: مغفور لكما فاستأنفا فإذا أقبلا على

____________

٥ - عدّة الداعي: ١٧٤.

(١) في المصدر زيادة: ملعون ملعون من استأثر عليّ أخيه.

الباب ١٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٧ / ١.

٢ - الكافي ٢: ١٤٧ / ٢.

٢٣١

المسألة قالت الملائكة بعضها لبعض: تنّحوا عنهما، فإنّ لهما سرّاً وقد ستره الله عليهما الحديث.

[ ١٦١٦٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: لا تمل من زيارة إخوانك، فإنّ المؤمن إذا لقى أخاه فقال له: مرحباً كتب له مرحباً إلى يوم القيامة، فاذا صافحه أنزل الله فيما بين ابهامهما مائة رحمة، تسعة وتسعون منها لأشدهما حباً لصاحبه، ثمّ أقبل الله عليهما بوجهه فكان على أشدهما حبا لصاحبه أشدّ إقبالاً، فإذا تعانقا غمرتهما الرحمة، ثمّ ذكر بقية الحديث نحو الحديث السابق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي صلاة جعفر(٢) .

١٣٢ - باب استحباب استفادة الإِخوان في الله

[ ١٦١٦٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن محفوظ بن خالد، عن محمّد بن زيد قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول من استفاد أخا في الله استفاد بيتاً في الجنة.

____________________

٣ - ثواب الأعمال: ١٦٧ / ١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من أبواب صلاة جعفر.

الباب ١٣٢

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ١٨٢ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٣٢

[ ١٦١٧٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في مجالسه، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في حديث: ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام(١) مثل اخ يستفيده في الله، ثمّ قال: يا فضل، لا تزهدوا في فقراء شيعتنا، فإنّ الفقير (٢) ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر، ثمّ قال: يا فضل، إنمّا سمي المؤمن مؤمناً لأَنّه يؤمن على الله فيجيز أمانه، ثمّ قال: أما سمعت الله يقول في اعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة: ( فَمَا لَنَا منْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ) (٣) ؟.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٣٣ - باب استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن وموضع التقبيل

[ ١٦١٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من قبل

____________________

٢ - أمالي الطوسيّ ١: ٤٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام المساجد، وقطعه منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الدفن.

(١) في المصدر: بعد فائدة الإسلام.

(٢) في المصدر: فإنّ الفقير منهم.

(٣) الشعراء ٢٦: ١٠٠ / ١٠١.

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب موجبات الإرث.

الباب ١٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٥.

٢٣٣

للرحم ذا قربة فليس عليه شيء وقبلة الأَخ على الخد وقبلة الإِمام بين عينيه.

[ ١٦١٧٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان عن الصباح مولى آل سام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس القبلة على الفم إلّا للزوجة والولد الصغير.

[ ١٦١٧٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقبل رأس أحد ولا يده إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو من اُريد به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٦١٧٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسيّ، عن عليّ بن مزيد صاحب السابري قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فتناولت يده فقبّلتها، فقال: أما إنّها لا تصلح إلّا لنبي أو وصيّ نبيّ.

[ ١٦١٧٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ناولني يدك أُقبلها، فأعطانيها فقلت: جعلت فداك، رأسك، ففعل فقبّلته، فقلت: جعلت فداك، رجلك، قال: أقسمت، أقسمت، اقسمت - ثلاثاً - وبقي شيء، وبقي شيء، وبقي شيء!.

[ ١٦١٧٦ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ لكم لنوراً تعرفون به في الدنيا حتّى إنّ

____________________

٢ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٦.

٣ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٤.

٦ - الكافي ٢: ١٤٨ / ١.

٢٣٤

أحدكم إذا لقي أخاه قبّله في موضع النور من جبهته.

[ ١٦١٧٧ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس، عن أبيه قال: رأيته - يعني: صاحب الزمإن( عليه‌السلام ) - بعد مضيّ أبي محمّد( عليه‌السلام ) حين أيفع وقبّلت يديه ورأسه.

[ ١٦١٧٨ ] ٨ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل أيصلح له إنّ يقبّل الرجل أو المرأة؟ قال: الأَخ والابن والأُخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣٤ - باب كراهة التكفير للناس حتى الإِمام

[ ١٦١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن مهران وعليّ بن إبراهيم جميعاً عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رجلاً قصّ عليه قصّة طويلة وهو قائم وأبلغه سلام رجل كافر ثمّ قال الرجل: إنّ أذنت لي يا سيّدي كفّرت لك وجلست؟ فقال: آذن لك إنّ تجلس ولا آذن لك إنّ تكفر، فجلس ثمّ قال: اردد على صاحبي السلام، أو ما ترد السلام؟ فقال: على صاحبك إنّ هداه الله، فأمّا التسليم فذاك إذا صار في ديننا.

____________________

٧ - الكافي ١: ٢٦٧ / ٨.

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٣.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من أبواب صلاة جعفر وفي الحديث ٧ من الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ٣٩٨ / ٤.

٢٣٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة(١) ، وغيرها(٢) .

١٣٥ - باب كراهة المراء والخصومة

[ ١٦١٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ايّاكم والمراء والخصومة، فإنّهما يمرضان القلوب على الإِخوان، وينبت عليهما النفاق.

[ ١٦١٨١ ] ٢ - وبإسناده، قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاث من لقي الله بهنّ دخل الجنّة من أيّ باب شاء: من حسن خُلُقه، وخشى الله في المغيب والمحضر، وترك المراء وان كان محقّاً.

[ ١٦١٨٢ ] ٣ - وبإسناده قال: من نصب الله غرضا للخصومات أو شك إنّ يكثر الانتقال.

[ ١٦١٨٣ ] ٤ - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمّار بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تمارين حليماً ولا سفيهاً فإنّ الحليم يقليك والسفيه يؤذيك.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ١٣٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٢٧ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٢٧ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٢٧ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٤.

٢٣٦

[ ١٦١٨٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عنبسة العابد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اياكم والخصومة، فانها تشغل القلب، وتورث النفاق، وتكسب الضغائن.

[ ١٦١٨٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن علي، عن عمه محمّد بن عمر، عن عمر بن اذينة، عن عمر بن يزيد، عن معروف بن خرّبوذ، عن عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) أنّه كان يقول: ويل أمه فاسقاً من لايزال ممارياً، وويل أمه فاجراً من لا يزال مخاصماً، وويل أمه آثماً من كثر كلامه في غير ذات الله.

[ ١٦١٨٦ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنّة، وبيت في رياض الجنة، لمن ترك المراء وان كان مُحِقّاً.

[ ١٦١٨٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد، عن أبي العبّاس السراج، عن قتيبة عن قرعة، عن إسماعيل بن أسيد(١) ، عن جبلة الإِفريقي أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أنا زعيم وذكر مثله وزاد: ولمن ترك الكذب وان كان هازلاً، ولمن حسن خُلقه.

____________________

٥ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٨.

٦ - الكافي ٨: ٣٩١ / ٥٨٧.

٧ - التوحيد: ٤٦١ / ٣٤.

٨ - الخصال: ١٤٤ / ١٧٠.

(١) في المصدر: قزعة، عن أسماعيل بن اُمية.

٢٣٧

[ ١٦١٨٨ ] ٩ - محمّد بن الحسين الرضيّ في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من ضنّ بعرضه فليدع المراء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣٦ - باب استحباب اجتناب شحناء الرجال وعداوتهم وملاحاتهم ومشارَّتهم والتباغض

[ ١٦١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): ما كاد(٣) جبرئيل يأتيني إلّا قال: يا محمّد، إتق شحناء الرجال وعدواتهم.

[ ١٦١٩٠ ] ٢ - وعنه عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

٩ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٨ / ٣٦٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٧٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ١١٩ وفي الحديث ٨ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ١٣٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٣ و ١٢ و ٢١ و ٢٤ و ٢٧ من الباب ٢٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديثين ٧٠ و ٧١ من الباب ١٣ من أبواب صفات القاصي.

الباب ١٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٥.

(٣) في نسخة: ما كان ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ١١.

٢٣٨

شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما عهد إليّ جبرئيل في شيء ما عهد إليّ في معاداة الرجال.

[ ١٦١٩١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن الحسين الكندي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال جبرئيل( عليه‌السلام ) للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إيّاك وملاحاة الرجال.

[ ١٦١٩٢ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والمشارّة فإنّها تورث المعرّة وتظهر العورة(١) .

[ ١٦١٩٣ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من زرع العداوة حصد ما بذر.

[ ١٦١٩٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن مهران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما اتاني جبرئيل( عليه‌السلام ) قط إلّا وعظني فآخر قوله لي إيّاك ومشارة النّاس فإنّها تكشف العورة وتذهب بالعز.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٦.

٤ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٧.

(١) في المصدر: المعورة.

٥ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ١٢.

٦ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ١٠.

٢٣٩

[ ١٦١٩٥ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - إلّا إنّ في التباغض الحالقة، لا أعني حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين.

[ ١٦١٩٦ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن النعمان بن أحمد بن نعيم، عن موسى بن شعبة، عن حفص بن عمر بن ميمون، عن عبدالله بن محمّد بن عمر، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كثر همّه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عذّب نفسه، ومن لاحى الرجال سقطت مروءته (١) ، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لم يزل جبرئيل( عليه‌السلام ) ينهاني عن ملاحاة الرجال كما نهاني عن شرب الخمر وعبادة الأَوثان.

[ ١٦١٩٧ ] ٩ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمّد بن محمّد بن معقل، عن محمّد بن الحسن بن بنت إلياس (٢) ، عن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إيّاكم ومشارَّة النّاس(٣) فإنّها تظهر المعرة(٤)

____________________

٧ - الكافي ٢: ٢٥٨ / ١.

٨ - الكافي الطوسيّ ٢: ١٢٥.

(١) في المصدر زيادة: وذهبت كرامته.

٩ - أمالي الطوسيّ ٢: ٩٦.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٣) في المصدر: ومشاجرة النّاس.

(٤) كذا في الاصل ولكن في المصدر: « العرة » وفي المخطوط « الغزة » ووضع على نقطة الغين =

٢٤٠

الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نروى بالكوفة أن عليا صلوات الله عليه قال إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا عليعليه‌السلام فقال قد قال ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو والله ذاك

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرسل كالحسن.

٢٤١

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لأن لرجب فضله وهو الذي نوى

(باب)

(من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يخاف فوت الشهر » لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز التقديم على الميقات لإدراك فضل عمرة رجب.

الحديث التاسع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وهو الذي نوى » أي كان مقصوده إدراك فضل رجب أو المدار على النية إلى الإحرام ، وقال السيد (ره) يستفاد منها أن الاعتماد في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة.

باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام

الحديث الأول : حسن.

٢٤٢

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم فكتب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه

قوله عليه‌السلام : « فليخرج » المشهور أنه يخرج إلى خارج الحرم إن أمكن وإلا فمن موضعه ، وأنه إن تركه لعذر فهو أيضا مثل الناسي ، وفصل المحقق في المعتبر بأنه إن منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه ، ولو أخره عامدا فالمشهور أنه يعود إلى الميقات ولو تعذر لم يصح إحرامه ، واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته الحج لا طلاق هذا الخبر ، وألحق كثير من الأصحاب الجاهل بالناسي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

٢٤٣

وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال لا يدخلها إلا بإحرام

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفرعليه‌السلام فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك

قوله عليه‌السلام : « أن يحرم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ، وأما اختيارا فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح إحرامه وإن كان آثما.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق. ويدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات ولم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور.

الحديث السادس : صحيح. ويدل على أن الناسي والجاهل مع تعذر عودهما إلى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل وهو المشهور بين الأصحاب.

٢٤٤

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل وقال

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « تجزئه » عمل به الشيخ في النهاية والمبسوط وأكثر الأصحاب. والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه ويقضي إن كان واجبا.

فائدة

قال السيد : (ره) اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات. أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه.

وحكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس : أنه جعل الإحرام عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه.

وظاهر المبسوط والجمل : أنه جعله أمرا واحدا بسيطا وهو النية ثم قال : وكنت قد ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريم إلى الصلاة.

ثم أطال الكلام في ذلك وقال في آخر كلامه : فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية ونسيان التلبية.

وذكر المحقق الشيخ على : أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجز ، وإن

٢٤٥

في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم منه

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الإحرام من غمرة قال ليس به بأس أن يحرم منها وكان بريد العقيق أحب إلي

١٠ ـ صفوان ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها

كان المنسي التلبيات أجزأ وكان وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة جميل على نية الإحرام وهو بعيد فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا ، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له أنه لم يأت بالنية ولا بالتلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى.

قوله عليه‌السلام : « يحرم به » كما مر في حج الصبي الصغير.

الحديث التاسع : موثق. ولعل المرادببريد العقيق البريد الأول وهو المسلخ كما ذكره الأصحاب.

الحديث العاشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلى ما قدرت عليه » ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه بل يكفي الإحرام من أدنى الحل والأولى العمل بالرواية لصحتها.

قال السيد في المدارك : ولو وجب العود فتعذر ، فمع وجوب العود إلى ما

٢٤٦

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد

(باب)

(ما يجب لعقد الإحرام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا

أمكن من الطريق وجهان ، أظهر هما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي انتهى.

ولعله (ره) غفل عن هذا الخبر.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لم يدخلها » لعل المعنى أنه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام لعدم توسط الميقات بينه وبين مكة.

الحديث الثاني عشر : حسن.

« باب ما يجب لعقد الإحرام »

أقول : لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح.

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

٢٤٧

انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال إذا طليت للإحرام الأول كيف

قوله عليه‌السلام : « فانتف إبطيك » يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشائع فإن الظاهر أن الحلق أفضل من النتف كما صرح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور ، وهذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب إلا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضا.

وقال الفيروزآبادي : « الإبط » باطن المنكب وبكسر الباء وقال : « طلا البعير الهناء » يطليه وبه لطخه به كطلاه وقد اطلى به وتطلي.

قوله عليه‌السلام : « ذاك مع الاختيار » ذاك مبتدأ ومع الاختيار خبره ، وعند زوال الشمس بيان لقوله ذاك ، أو ذاك فاعل لا يضرك ، وفي الكلام تقدير أي إنما يستحب مع الاختيار إيقاعه عند زوال الشمس ، وفي الفقيه هكذا ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس» وهو الأصوب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٤٨

أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسنعليه‌السلام رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع فكتبعليه‌السلام يعيد

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه

قوله عليه‌السلام : « خمسة عشر يوما » ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة ، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفي تأكد الاستحباب.

وقيل : يستحب ذلك أيضا لغيره من الأخبار وهو أظهر.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يعيد » استحباب الإعادة حينئذ هو المشهور ، وأنكره ابن إدريس ، وقد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده ، وعلى هذا فلا وجه لاستيناف النية بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة ، وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني.

وبالجملة يمكن أن يؤيد مذهب ابن أبي عقيل به.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فلاحاني » الملاحاة : المنازعة.

٢٤٩

أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيما أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه قلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور

(باب)

(ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم فأتاه رجل وأنا عنده فقال اغتسل بعض

قوله عليه‌السلام : « يكفيك » أي ما رأيت من فعلهعليه‌السلام ويظهر من تصديق زرارة أن نزاعهم كان في وجوب النتف وعدمه أو في فضل النتف أو غير النتف ويكون ذكر الحلق على المثال.

باب ما يجزي من غسل الإحرام وما لا يجزي

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وظاهره عدم انتقاض الغسل بالأحداث الواقعة قبل إتمام اليوم أو إتمام الليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « نعم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات

٢٥٠

أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا

مع خوف عوز الماء ويظهر من هذا الخبر وغيره الجواز مطلقا ، والمشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات كما يدل عليه تتمة خبر هشام بن سالم(١) وقد تركه الكليني حيث قال في آخر الخبر : فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليه إعادة الغسل » قال السيد (ره) الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وإن استحب الإعادة بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة لصحيحة عيص قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل(٢) والظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل ، وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب وهو بعيد ، ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة وهو ضعيف ، وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء وهو ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٢ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥ ح ٣.

٢٥١

قبل أن يحرم قال قد انتقض غسله

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل

قوله عليه‌السلام : « قد انتقض غسله » المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس ، الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد(١) والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه.

الحديث السادس : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « يمسحها بالماء » أي استحبابا لكراهة الحديد.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٦ ح ٢.

٢٥٢

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به

(باب)

(ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك)

(قبل أن يلبي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

الحديث التاسع : حسن.

باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ولا تدهن » لا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب وغير ذلك قبل وبعد الإحرام وكذا غير المطيب على المشهور وجوزه جماعة وأما قبل الإحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته الإحرام وجعله ابن حمزة مكروها ، وما لم تبق رائحته فالمشهور الجواز مطلقا ، وقيد شاذ بعدم بقاء أثره أيضا قياسا على المطيب ، وهو ضعيف. وفي خبر محمد بن مسلم(١) إشعار بالكراهة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٦ ح ٣.

٢٥٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن فقال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على السليخة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى

٥ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على السليخة » قال في القاموس « السليخة » عطر كأنه قشر منسلخ :

أقول : لعلها مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام.

الحديث الرابع : صحيح. وقال الجوهري« الخثورة » نقيض الرقة.

وأقول : الكراهة لا تنافي الحرمة.

الحديث الخامس : حسن. وقال الجوهري« البان » ضرب من الشجر ومنه دهن البان.

وقال في النهاية :الغالية ؟ نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود و

٢٥٤

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللهعليه‌السلام للإحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلب

دهن وهي معروفة(١) .

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « حتى نأكله » ظاهره أنهعليه‌السلام لم يكن لبى بعد ، ويدل على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أو يلب » لعل الترديد من الراوي.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليه شيء » يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا لم يشعر ولم يقلد.

ونقل السيد المرتضى (ره) في الانتصار إجماع الفرقة فيه ، وربما ظهر من الروايات أنه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية وعلى

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٨٣.

٢٥٥

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيمعليه‌السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك فكتبعليه‌السلام نعم أو لا بأس به

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم

(باب)

(صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس

هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهو الأحوط.

الحديث التاسع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « أن ينقض » يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد ـرضي‌الله‌عنه ـ كما ذكر في الخبر السابق.

الحديث العاشر : مجهول.

باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عند زوال الشمس » ظاهر كلام الأصحاب أن الأفضل إيقاع

٢٥٦

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل ـ اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك و ـ تقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن عرض

الإحرام بعد فريضة الظهر وبعده في الفضل بعد فريضة أخرى فإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان ، وبه جمعوا بين الأخبار وهو حسن.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : إذا أحرم بعد دخول وقت الفريضة يبتدأ بالست ركعات أو الركعتين ثم يأتي بالفريضة ويوقع الإحرام بعدها ، وهو مخالف لظاهر الأخبار إذ الظاهر منها أنه إنما يأتي بالنافلة مع عدم كونه في وقت فريضة.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ممن استجاب لك » بأن يأتي بالحج بشرائطها وآدابها.

قوله عليه‌السلام : « إلا ما وقيت » أي مما وقيت. والحاصل لا أوقي من شيء إلا مما وقيتني منه ، وكذاقوله : ولا أخذ أي شيئا من العطايا إلا ما أعطيت.

قوله عليه‌السلام : « وقد ذكرت الحج » أي في كتابك أو الأعم ، وعلى الأول في سورة الحج أو الأعم.

وقال في النهاية : حديث أم سلمة« فعزم الله لي » أي خلق لي قوة وصبرا(١) .

وقوله « على كتابك » حال عن الضمير في عليه أي حال كونه موافقا لكتابك

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٢٣٢.

٢٥٧

لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب

وسنة نبيك و« التسليم » القبول

قوله عليه‌السلام : « وارتضيت » أي اخترتهم.

قوله عليه‌السلام : « وسميت » أي من الذين سميتهم وكنيتهم لتقدير الحج في ليلة القدر.

قوله عليه‌السلام : « فحلني » لعله من حل العقد لا من إلا حلال فإنه لازم.

وقال الجوهري : حل المحرم يحل حلالا ، وأحل بمعنى(١) وقال : وحللت العقدة أحلها حلا أي فتحتها ، فانحلت(٢) .

وقال في المنتقى : الذي في الكافي فحلي وكذا في كتب المتقدمين كالمقنع للصدوق ، ومختصر ابن الجنيد وذكره كذلك العلامة في المنتهى على ما وجدته بخطه ولكن في النسخ بغير خطه زيادة النون كما هو المعروف في كلام المتأخرين ولعل الإصلاح الواقع هنا مبني على ما هو المعروف ، وحينئذ يكون الصواب إسقاط النون وإبقاء الكلمة على ما كانت عليه في الأصل.

قوله عليه‌السلام : « أحرم » بصيغة الماضي وربما يقرأ بصيغة المضارع فيكون شعري بدلا من الضمير المستتر أو منصوبا بنزع الخافض أي بشعري وبشري ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « من النساء » ظاهر الخبر أن ما هو جزء حقيقة الإحرام وهو العزم على ترك تلك الثلاثة وأما غيرها فهي واجبات خارجة عن حقيقته ولا

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٤.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٢.

٢٥٨

.... والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة قال ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فكيف أقول قال تقول ـ اللهم إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله وإن شئت أضمرت الذي تريد

استبعاد في ذلك وعلى المشهور يمكن حمله على أنهعليه‌السلام إنما خص بالذكر هذه الأشياء لكونها الأهم في الإحرام ، وأما القصد فلا بد من شموله لجميع المحرمات ولو إجمالا.

قوله عليه‌السلام : « والدار الآخرة » يدل على أن ضم المطالب الأخروية إلى القربة لا ينافي الإخلاص.

قوله عليه‌السلام : « فلب » ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنية الإحرام وعدم وجوب التلبية سرا كما ذكره جماعة وقد اختلف الأصحاب فيه ، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريم لنية الصلاة ، وبه قطع الشهيد الثاني في اللمعة ، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك ، وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه ، وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه بل يظهر من هذا الخبر تعين ذلك ، لكن الظاهر أنه للاستحباب والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن شئت أضمرت » قال السيد (ره) في المدارك : الأفضل أن

٢٥٩

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته أليلا أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا فقال نهارا قلت أي ساعة قال صلاة الظهر فسألته متى ترى أن نحرم فقال سواء عليكم إنما أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كأن يكون في رءوس الجبال فيهجر الرجل إلى.

يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لصحيحة الحلبي(١) وصحيحة يعقوب بن شعيب(٢) ولو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه كما يدل عليه صحيحة زرارة(٣) ، وقال الشهيد (ره) في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع وفي بعضها الإهلال بالحج وفي بعض آخر الإهلال بهما وليس ببعيد ، وإجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها وهو حسن.

وقال في المنتهى : ولو اتقى كان الأفضل الإضمار واستدل عليه بروايات منها : صحيحة ابن حازم(٤) .

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « سواء عليكم » لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « فيهجر الرجل » قال في المغرب : يقال هجر : إذا سار في الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ خاصة ، ثم قيل هجر إلى الصلاة : إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها.

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٠ ح ٦.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٣١ ح ٣.

(٤) التهذيب ج ٥ ص ٨٧ ح ٩٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586