وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 407835 / تحميل: 6976
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحنّاء والبنفسج(1) وسليخة البان(2) (3) وبأيّ دهن شئت، إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، قبل أن تغتسل للاحرام، ولا تجمّر(4) ( ثوباً لاحرامك )(5) (6) .

والسنّة في الاحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشّارب، وحلق العانة(7) .

وإذا اغتسل الرّجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين، ثمّ نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل(8) . وروي ليس عليه إعادة الغسل(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/213 صدر ح 2. وفي الفقيه: 2/201 صدر ح 6، والتهذيب: 5/303 ح 31، والاستبصار: 2/182 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 12/461 - أبواب تروك الاحرام - ب 30 ح 7.

حمله الشيخ على ما تزول رائحته وقت الاحرام، وعلى الضرورة، وعلى زوال الرائحة الطيّبة من البنفسج.

2 - السليخة: نوع من العطر كأنّه قشر منسلخ، ودهن شجر البان، والبان: شجر، ولحبّ ثمره دهن طيّب « مجمع البحرين: 1/398 - سلخ - ».

3 - عنه المستدرك: 9/213 ضمن ح 2. ويؤيّده ما في الكافي: 4/330 ح 5، والفقيه: 2/201 ضمن ح 5، والتهذيب: 5/303 ح 32، والاستبصار: 2/182 ح 4، عنها الوسائل: 12/460 - أبواب تروك الاحرام - ب 30 ح 4 وح 6.

4 - أجمرت الثوب وجمّرته: إذا بخّرته بالطيب « لسان العرب: 4/145 ».

5 - « ثوبك للاحرام » المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 9/213 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 2/201 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/460 - أبواب تروك الاحرام - ب 30 ح 1. وفي التهذيب: 5/302 ح 29، والاستبصار: 2/181 ح 1 نحوه.

7 - الكافي: 4/326 ح 2 مثله، وفي التهذيب: 5/61 ح 2 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4/326 ح 1، والفقيه: 2/200 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 12/322 - أبواب الاحرام - ضمن ب 6.

8 - عنه المستدرك: 9/164 ح 1. وفي الكافي: 4/328 ح 3 وح 5، والتهذيب: 5/65 ح 14 وح 15، والاستبصار: 2/164 ح 1 وح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/329 - أبواب الاحرام - ب 10 ح 1، وص 330 ح 2.

9 - عنه المستدرك: 9/164 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 2/202 ح 12، والتهذيب: 5/65 ح 16، والاستبصار: 2/164 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 12/330 - أبواب الاحرام - ب 10 ح 3.

٢٢١

وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي فانزعه ( من فوق وأعد الغسل ولا شيء عليك، وإن لبسته بعد ما لبّيت فانزعه )(1) من أسفل، وعليك دم شاة، وإن كنت جاهلاً فلا شيء عليك(2) .

ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للاحرام(3) (4) .

واعلم أنّ غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك(5) .

ولا بأس للرّجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة(6) .

واتّق في إحرامك الكذب، واليمين الكاذبة والصّادقة - وهو الجدال -(7) .

واتّق الصّيد(8) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المستدرك: 9/164 ح 1 صدره. وفي فقه الرضا: 218 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح 11 مثله. وانظر الكافي: 4/348 ح 1 وح 2، والتهذيب: 5/72 ح 45 - ح 47، عنهما الوسائل: 12/488 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 45.

3 - ليس في «ج».

4 - عنه المستدرك: 9/164 ح 1. وفي الكافي: 4/329 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/331 - أبواب الاحرام - ب 12 ح 1. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح 11 نحوه.

5 - عنه المستدرك: 9/163 ح 2. وفي الفقيه: 2/202 ح 10 مثله، وكذا في السرائر: 3/567 نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج، عنهما الوسائل: 12/328 - أبواب الاحرام - ب 9 ح 1 وح 6. وفي البحار: 99/135 ح 9، وج 100/133 ح 24 عن السرائر.

6 - عنه المستدرك: 9/163 ح 2. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح 12 نحوه، وكذا في التهذيب: 5/64 ذيل ح 13، عنه الوسائل: 12/329 - أبواب الاحرام - ب 9 ذيل ح 5.

7 - فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله.

8 - فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وانظر الكافي: 4/381 ح 1، والتهذيب: 5/300 صدر ح 19، عنهما الوسائل: 12/415 - أبواب تروك الاحرام - ب 1 ح 1، وص 416 ح 5.

٢٢٢

والجدال قول(1) الرّجل: لا واللّه وبلى واللّه(2) .

فان جادلت مرّة، أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك(3) ، ( وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة(4) )(5) .

فان جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة(6) ، فان جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة(7) .

__________________

1 - « فقول » خ ل أ.

2 - عنه المستدرك: 9/295 صدر ح 3. وفي فقه الرضا: 217، وقرب الاسناد: 234 ضمن ح 915، وتفسير العياشي: 1/95 ذيل ح 255، والكافي: 4/338 ضمن ح 3 مثله، عن بعضها الوسائل: 13/146 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 1 ح 3، وص 148 ح 10. وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي البحار: 99/169 ح 1 عن قرب الاسناد.

3 - عنه المستدرك: 9/296 ضمن ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمنح 13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: 5/335 ح 69، والاستبصار: 2/197 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 13/147 - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب 22 ح 8.

4 - « بقرة » ب.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - عنه المستدرك: 9/296 ضمن ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي: 1/95 ح 258، والكافي: 4/338 ضمن ح 3 وح 4 نحوه، وفي الوسائل: 13/146 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 1 ح 3 وح 4 عن الكافي.

7 - عنه المستدرك: 9/296 ضمن ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وانظر تفسير العيّاشي: 1/95 ح 255، والكافي: 4/337 ذيل ح 1، والفقيه: 2/212 ذيل ح 1، ومعاني الأخبار: 295 ذيل ح 1، والسرائر: 3/559 نقلاً عن نوادر البزنطي، عنها الوسائل: 13/45 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 1 ح 2، وص 148 ح 10.

٢٢٣

فان جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة(1) . والفسوق: الكذب، فاستغفر اللّه منه، والرّفث: الجماع(2) .

فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحجّ من قابل، ويجب أن يفرّق(3) بينك وبين أهلك حتّى تقضيا(4) المناسك ثمّ تجتمعان(5) ، فان أخذتما على طريق غير(6) الذي كنتما أخذتما فيه عام أوّل لم يفرّق بينكما(7) .

وعلى المرأة إذا جامعها الرّجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء(8) (9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/296 ذيل ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله.

2 - عنه المستدرك: 9/296 ح 1. وفي فقه الرضا: 217 باختلاف يسير، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي: 1/95 ضمن ح 255 نحوه، عنه الوسائل: 13/148 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 1 ح 10، وفي معاني الأخبار: 294 صدر ح 1 نحوه أيضاً، عنه البحار: 99/170 ح 8.

3 - « تفرق » أ، ج، د.

4 - « تقضي » ب.

5 - « تجتمعا » أ، د.

6 - « يمين » د.

7 - عنه المستدرك: 9/289 ح 3، وفي ص 288 ح 2 عن فقه الرضا: 217 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه، وفي الكافي: 4/373 ضمن ح 1، والتهذيب: 5/318 ح 8 بمعناه، وكذا في السرائر: 3/559 نقلاً عن نوادر البزنطي، وفي التهذيب: 5/318 ح 9 نحو صدره، عنها الوسائل: 13/110 - أبواب كفّارات الاستمتاع - ضمن ب 3.

8 - ليس في «د».

9 - عنه المستدرك: 9/290 ح 3 ذيله، وفي ص 289 ذيل ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 217 صدره، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه، وفي التهذيب: 5/331 ذيل ح 53 نحو صدره، عنهما الوسائل: 13/112 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 3 ح 7، وص 114 ح 14.

٢٢٤

فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل(1) .

وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد(2) الاحرام وقبل أن تلبّي، فليس عليك شيء(3) .

واغتسل النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بذي الحليفة للاحرام، وصلّى، ثمّ قال(4) : هاتوا ما عندكم من لحوم الصّيد، فأُتي بحجلتين(5) فأكلهما قبل أن يحرم(6) .

وإن كان معك أُمّ ( ولد لك )(7) فأحرمت قبل أن تُحرم، فإنّ لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/291 ح 3. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 4/373 ضمن ح 3، والتهذيب: 5/318 صدر ح 10، وص 319 ضمن ح 11، والاستبصار: 2/192 صدر ح 1 وذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13/119 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 7 ح 1 وح 2.

2 - « انعقد » ب.

3 - عنه المستدرك: 9/287 ح 1. وفي الفقيه: 2/213 صدر ح 1 مثله، عنه الوسائل: 13/107 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 1 ح 2. وفي التهذيب: 5/82 ح 82، والاستبصار: 2/188 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/433 - أبواب تروك الاحرام - ب 11 ح 1.

4 - « ثمّ قام، ثمّ قال » أ.

5 - الحَجَل: طير معروف على قدر الحمام، أحمر المنقار، يسمّى دجاج البرّ، الواحدة حجلة « مجمع البحرين: 1/465 - حجل - ».

6 - عنه المستدرك: 9/165 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 2/208 ح 9 مثله إلاّ أنّه فيه « اغتسل أبو عبد اللّهعليه‌السلام » بدل قوله: اغتسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الكافي: 4/330 ح 6 نحوه، وفي التهذيب: 5/83 ح 84 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/335 - أبواب الاحرام - ب 14 ح 6 وح 7.

7 - « ولدك » ب، ج.

8 - الفقيه: 2/208 ج 11 باختلاف في اللّفظ، عنه الوسائل: 13/120 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 8 ح 1. وانظر التهذيب: 5/320 ح 16، والاستبصار: 2/191 ح 2.

٢٢٥

ووضع عن النساء أربعاً: الإجهار بالتلبية، والسّعي بين الصّفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود(1) .

ولا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر، وعلى كلّ حال(2) .

ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم(3) .

وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه(4) .

فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتّى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثمّ احرم فيه(5) .

ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشّق(6) (7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/178 ح 2. وفي الفقيه: 2/210 ح 3، والتهذيب: 5/93 ح 111 مثله، وفي الكافي: 4/405 ح 8 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 12/379 - أبواب الاحرام - ب 38 ح 1 وح 2 وح 4.

2 - عنه المستدرك: 9/184 ح 4. وفي الكافي: 4/336 ح 6، والفقيه: 2/210 ح 4، والتهذيب: 5/93 ح 114 مثله، عنها الوسائل: 12/387 - أبواب الاحرام - ب 42 ح 1.

3 - عنه المستدرك: 9/220 ح 2. وفي الفقيه: 2/216 ح 11 وصدر ح 12، والتهذيب: 5/71 صدر ح 43 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/344 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 12/478 - أبواب تروك الاحرام - ب 39 ح 1 وح 3 وح 4.

4 - عنه المستدرك: 9/220 ذيل ح 2، وفي الكافي: 4/339 ح 3، والفقيه: 2/215 ح 2، والتهذيب: 5/66 ح 20 مثله، عنها الوسائل: 12/359 - أبواب الاحرام - ب 27 ح 1.

5 - عنه المستدرك: 9/222 ح 2. وفي الكافي: 4/342 ح 18، والفقيه: 2/216 ح 14، والتهذيب: 5/68 ح 28 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/484 - أبواب تروك الاحرام - ب 43 ح 1.

6 - المِشق: المغرة، وهو طين أحمر، ومنه ثوب ممشّق أي مصبوغ به « مجمع البحرين: 2/205 - مشق - ».

7 - عنه المستدرك: 9/221 ح 1. وفي الكافي: 4/343 صدر ح 20، والفقيه: 2/215 ح 7 باختلاف يسير في اللّفظ، وانظر تفسير العياشي: 2/38 ح 105، والفقيه: 2/215 ح 8، والتهذيب: 5/67 ح 27، عنها الوسائل: 12/483 - أبواب تروك الاحرام - ب 42 ح 1 - ح 4.

٢٢٦

وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتّى تغسله، وإحرامك تامّ(1) .

ولا بأس أن تحرم في خميصة(2) سداها إبريسم ولحمتها من خزّ، إنّما يكره الخالص منها(3) .

ولا بأس أن تلبس الطيلسان(4) المزرور(5) وأنت محرم، وإنّما كره أمير المؤمنينعليه‌السلام ذلك مخافة أن(6) يزرّه الجاهل عليه(7) ، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه(8) .

وإن(9) اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره، فالبسه مقلوباً، ولا تدخل يديك في [ يديّ ](10) القباء(11) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/219 ح 2. وفي الفقيه: 2/219 ح 32 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/476 - أبواب تروك الاحرام - ب 37 ح 1.

2 - خميصة: ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم « مجمع البحرين: 1/703 - خمص - ».

3 - الكافي: 4/339 ح 4، والفقيه: 2/217 ح 18، والتهذيب: 5/67 ح 23 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/361 - أبواب الاحرام - ب 29 ح 1 وح 3.

4 - الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن يُنسج للبس، خال عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم « مجمع البحرين: 2/85 - طيلس - ».

5 - « المزرر » المستدرك.

6 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

7 - ليس في «أ».

8 - عنه المستدرك: 9/219 ح 1. وفي الكافي: 4/340 ح 7 وح 8، والفقيه: 2/217 ح 21، وعلل الشرائع: 408 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 12/475 - أبواب تروك الاحرام - ب 36 ح 2.

9 - « فان » أ، د.

10 - ليس في «ج». «يد» أ، د. وما أثبتناه من المستدرك.

11 - عنه المستدرك: 9/222 ح 2. وفي الكافي: 4/346 ح 1، والفقيه: 2/216 ح 15، والتهذيب: 5/70 ح 36 باختلاف يسير في اللّفظ، وفي الكافي: 4/347 ح 5، والفقيه: 2/218 ح 23 نحوه، وكذا في السرائر: 3/560 نقلاً عن نوادر البزنطي، وفي المنتهى: 2/683، والمختلف: 268 نقلاً عن جامع البزنطي نحوه، عنها الوسائل: 12/486 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 44.

٢٢٧

( وإن لبست في إحرامك ثوباً لا يصلح لبسه فلبّ(1) وأعد غسلك )(2) ، وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك(3) .

ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفّين، إذا اضطرّ إليهما(4) .

ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة(5) .

ولا بأس أن يلبس المحرم السِّلاح إذا خاف(6) .

ولا يجوز أن يحرم في الملحم(7) (8) .

ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتّى يستدفي(9) .

__________________

1 - « فارم » ج.

2 - ما بين القوسين ليس في «ب».

3 - عنه المستدرك: 9/223 ح 1 ذيله. وفي الكافي: 4/348 ح 3 مثله، وفي التهذيب: 5/72 ح 45 ذيله، عنهما الوسائل: 12/488 - أبواب تروك الاحرام - ب 45 ح 1 وح 5.

4 - عنه المستدرك: 9/227 ح 6. وفي الكافي: 4/347 ح 2، والفقيه: 2/217 ح 22 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 5/384 ح 254 نحوه، عنها الوسائل: 12/500 - أبواب تروك الاحرام - ب 51 ح 2 وح 4.

5 - عنه المستدرك: 9/212 ح 2. وفي الكافي: 4/355 ح 11، والتهذيب: 5/68 ح 29 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 2/218 ح 28 مثله، عنها الوسائل: 12/457 - أبواب تروك الاحرام - ب 28 ح 1 وح 2.

6 - عنه المستدرك: 9/228 ح 2. وفي الكافي: 4/347 ح 4، والفقيه: 2/218 ح 30 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 5/387 ح 264 وح 265 نحوه، عنها الوسائل: 12/504 - أبواب تروك الاحرام - ب 54 ح 1 - ح 4.

7 - الملحم: جنس من الثياب « لسان العرب: 12/538 ».

8 - عنه المستدرك: 9/221 ح 1. وفي الكافي: 4/342 ذيل ح 16، والفقيه: 2/216 ذيل ح 13 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/478 - أبواب تروك الاحرام - ب 39 ح 1.

9 - أُنظر الكافي: 4/341 ح 10، والتهذيب: 5/70 ح 38، عنهما الوسائل: 12/362 - أبواب الاحرام - ب 30 ح 1.

٢٢٨

ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير(1) .

والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين(2) ، ويكره(3) النّقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر(4) .

ولا تلبس المحرمة الحليّ، ولا الثياب المصبغة(5) إلاّ صبغاً لا يردع(6) (7) .

وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشّمس(8) .

ولا بأس أن تلبس الخزّ(9) والقزّ(10) .

__________________

1 - قرب الاسناد: 99 ح 334، والكافي: 4/340 ح 6، والفقيه: 2/216 ح 10 بمعناه، عنها الوسائل: 12/361 - أبواب الاحرام - ب 29 ح 2.

2 - القُفاز: شيء يعمل لليدين يحشى بقطن، تلبسهما المرأة للبرد « القاموس المحيط: 2/270، ومجمع البحرين: 2/534 - قفز - ».

3 - المراد بالكراهة التحريم، كما في الوسائل: 12/494 ذيل ح 2.

4 - عنه المستدرك: 9/224 صدر ح 4 ذيله، وص 225 ح 2 صدره. وفي الكافي: 4/344 ح 1، والتهذيب: 5/73 ح 51 مثله، وفي الاستبصار: 2/308 ح 1 صدره، عنها الوسائل: 12/368 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 9 صدره، وفي ص 493 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 2 ذيله عن الكافي.

5 - « المصبوغات » ب، ج.

6 - لا يردع: أي لا يروح عنه الأثر « مجمع البحرين: 1/166 - ردع - ».

7 - عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح 2. وفي الكافي: 4/344 ذيل ح 3، والتهذيب: 5/74 ذيل ح 53 مثله، عنهما الوسائل: 12/484 - أبواب تروك الاحرام - ب 43 ح 3.

8 - عنه المستدرك: 9/224 ذيل ح 4. وفي الفقيه: 2/220 ضمن ح 43 مثله، عنه الوسائل: 12/368 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 7، وص 495 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 10.

9 - عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 2/220 ح 43 وصدر ح 46 نحوه، عنه الوسائل: 12/365 - أبواب الاحرام - ب 32 ح 2 وح 3، وفي ص 367 ب 33 ح 3 عن الكافي: 4/345 ضمن ح 6، والتهذيب: 5/75 ضمن ح 55 والاستبصار: 2/309 ضمن ح 3 نحوه.

10 - عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 2/220 صدر ح 44 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/367 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 5.

٢٢٩

ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزرّ عليها، والديباج(1) ، وتلبس المَسَك(2) والخلخالين(3) ، ولا تتلثّم(4) .

ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضّة(5) (6) .

ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة(7) ، وتلبس السّراويل وهي محرمة، لأنّها تريد بذلك السّتر(8) .

ولا يجوز للمرأة أن تتنقَّب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرّجل في رأسه(9) .

__________________

1 - الديباج: وهو من الثياب المتّخذة من الإبريسم سداه ولُحمته « مجمع البحرين: 1/6 - دبج - ».

2 - المسَكة: السوار من الذَّبل، وهي قرون الأوعال « لسان العرب: 10/487 ».

3 - عنه المستدرك: 9/225 ذيل ح 2. وفي التهذيب: 5/74 ح 54، والاستبصار: 2/309 ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12/366 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 1. وفي الفقيه: 2/220 ح 45 ذيله.

4 - إلتثمت: تنقّبت وشدّت اللّثام « مجمع البحرين: 2/108 - لثم - ». وقد تقدم ذكر النقاب آنفاً، وسيأتي ذكره لاحقاً أيضاً.

5 - ليس في «ب».

6 - الفقيه: 2/220 صدر ح 46 صدره، وفي الكافي: 4/345 ضمن ح 4، والتهذيب: 5/75 ضمن ح 56، وص 76 ح 58، والاستبصار: 2/310 ضمن ج 3 بمعناه، عنها الوسائل: 12/496 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 49.

7 - عنه المستدرك: 9/224 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 2/219 ح 34 مثله، وفي ح 33، وص 227 ح 46، والكافي: 4/344 ح 1، والتهذيب: 5/73 ح 51 نحوه، عنها الوسائل: 12/493 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 48.

8 - عنه المستدرك: 9/226 ح 4. وفي الكافي: 4/346 ح 11، والفقيه: 2/219 ح 39، والتهذيب: 5/76 ح 60 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/499 - أبواب تروك الاحرام - ب 50 ح 2.

9 - عنه المستدرك: 9/224 صدر ح 3. وفي الكافي: 4/345 ح 7، والفقيه: 2/219 ح 35، والمقنعة: 445 مثله، عنها الوسائل: 12/493 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 1.

٢٣٠

وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطّيب وأنت محرم، ولا من الدهن، ( واتّق الطّيب )(1) وامسك على أنفك من الرّيح الطّيّبة، ولا تمسك عليه(2) من الرّيح المنتنة، فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، واتّق الطّيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله(3) وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما ( يحرم عليك )(4) منالطّيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس(5) ، والزّعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة، إلاّ المضطرّ(6) إلى الزّيت أو(7) شبهه، فلا بأس أن يتداوى به(8) .

وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم أو طعاماً فيه طيب، فعليك دم شاة، وإن كنت ناسياً فاستغفر اللّه، وتب إليه، ولا شيء عليك(9) .

وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهياً، أو ناسياً، فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم(10) ، كما ذكرناه(11) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - « عليها » ب، ج، المستدرك.

3 - « الغسل » أ، د.

4 - « حرم » أ، د.

5 - الورس: نبات كالسمسم، ليس إلاّ باليمن « القاموس المحيط: 2/374 ».

6 - « للمضطر » ب، ج، المستدرك.

7 - « و » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 9/297 ح 2 صدره باختصار، وفي ص 211 ح 1 قطعة، وفي ص 210 ح 1 وح 4 ذيله. وفي الكافي: 4/353 ح 1 صدره، وفي التهذيب: 5/304 ح 37 مثله، وفي ص 297 ح 4، والاستبصار: 2/178 ح 1 صدره، عنها الوسائل: 12/443 - أبواب تروك الاحرام - ب 18 ح 5، وص 444 ح 8 وح 9، وفي الفقيه: 2/224 ح 27 قطعة.

9 - عنه المستدرك: 9/297 ذيل ح 2. وفي الكافي: 4/354 ح 3، والفقيه: 2/223 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 13/150 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 4 ح 1.

10 - عنه المستدرك: 9/299 ح 3. وفي التهذيب: 5/369 ذيل ح 200 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13/157 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 8 ح 1.

11 - تقدم ذكره في الهامش رقم « 9 ».

٢٣١

ولا بأس أن تشمّ الإذخر(1) والقيصوم(2) ، والخزامى(3) ، والشِّيح(4) ، وأشباهه وأنت محرم(5) .

وإن أكلت خبيصاً(6) فيه زعفران حتّى شبعت منه وأنت محرم، فإذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة، فابتع بدرهم تمراً وتصدّق به، فيكون كفّارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم(7) .

وروي عن إسماعيل بن جابر أنّه عرضت له ريح(8) في وجهه، من علّة أصابته وهو محرم، فقال لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : إنّ الطبيب يعالجني ووصف لي سعوطاً(9) فيه مسك، قالعليه‌السلام : استعط به(10) .

ولا ( تنظر في(11) المرآة وأنت محرم )(12) ، فانّه من الزينة(13) .

__________________

1 - الإذخر: حشيش طيّب الريح « القاموس المحيط: 2/49 ».

2 - القيصوم: طيّب الرائحة من رياحين البرّ، وورقه هدَب « لسان العرب: 12/486 ».

3 - الخزامى: عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهرة، طيّبة الريح « لسان العرب: 12/176 ».

4 - الشّيح: نبات سهلي له رائحة طيّبة « لسان العرب: 2/502 ».

5 - عنه المستدرك: 9/211 ح 1، والمختلف: 271. وفي الكافي: 4/355 ح 14، والفقيه: 2/225 ح 29، والتهذيب: 5/305 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 12/453 - أبواب تروك الاحرام - ب 25 ح 1.

6 - الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن « مجمع البحرين: 1/620 - خبص - ».

7 - عنه المختلف: 287، والمستدرك: 9/296 ح 2. وفي الكافي: 4/354 ح 9، والفقيه: 2/223 ح 17، والتهذيب: 5/298 ح 6، والاستبصار: 2/178 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 13/149 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 3 ح 1.

8 - ليس في «ج».

9 - السعوط: الدواء «القاموس المحيط: 2/537 ».

10 - عنه الوسائل: 12/448 - أبواب تروك الاحرام - ب 19 ح 3 وعن الفقيه: 2/224 ذيل ح 25 وح 26 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 5/298 ح 10، والاستبصار: 2/179 ح 6 مثله.

11 - « إلى » ب.

12 - بدل ما بين القوسين «ينظر في المرآة» المختلف.

13 - عنه المختلف: 269، والمستدرك: 9/217 ح 1. وفي الكافي: 4/356 ح 1، والفقيه: 2/221 ح 3، وعلل الشرائع: 458 ح 1، والتهذيب: 5/302 ح 27 مثله، عنها الوسائل: 12/472 - أبواب تروك الاحرام - ب 34 ح 1 وح 3.

٢٣٢

ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب(1) .

ولا بأس أن يكتحل بصبر(2) ليس فيه زعفران، ولا ورس(3) .

وروي: أنّه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه، إلاّ كحل أسود لزينة(4) .

ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه(5) .

وإذا خرجت(6) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت(7) ريح الزعفران غالبة على الدّواء، فلا يجوز أن يتداوى به(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/217 صدر ح 3. وفي الكافي: 4/357 ضمن ح 5، والتهذيب: 5/301 ح 24، وص 302 صدر ح 26 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12/468 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ح 1 وح 5 وح 8. وفي الكافي: 4/357 ح 4 نحوه.

2 - الصَّبر: عصارة شجر مرّ « القاموس المحيط: 2/95 ».

3 - عنه المستدرك: 9/217 ذيل ح 3، وفي الفقيه: 2/221 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 12/471 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ح 12.

4 - عنه المختلف: 269. وفي الفقيه: 2/221 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/471 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ذيل ح 13. وفي علل الشرائع: 456 ح 1 بمعناه.

5 - عنه المستدرك: 9/231 ح 4. وفي قرب الاسناد: 240 ح 946، والكافي: 4/360 ح 2، والتهذيب: 5/306 ح 42، والاستبصار: 2/183 ح 1 نحوه، وانظر الكافي: 4/360 ح 1، والفقيه: 2/222 ح 5 وح 6، والتهذيب: 5/306 ح 44، والاستبصار: 2/183 ح 3، عنها الوسائل: 12/512 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 62.

6 - « جرحت » أ.

7 - « كان » ب.

8 - عنه المستدرك: 9/235 ح 2. وفي الكافي: 4/359 ح 8، والفقيه: 2/222 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/527 - أبواب تروك الاحرام - ب 69 ح 3.

٢٣٣

ولا بأس أن يعصر المحرم الدّمل ويربط عليه الخرقة(1) ، وكذلك إذا كانت به شجّة(2) ، أو كانت في خدّه قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة(3) .

وإذا أذّى المحرم ضرسُه فلا بأس ( أن يقلعه )(4) (5) .

ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة، إلاّ أن يكون مريضاً، ( وأمّا النّساء فلا بأس )(6) (7) .

( ولا بأس )(8) أن تستظلّ المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/236 صدر ح 3. وفي الكافي: 4/359 ح 5، والفقيه: 2/222 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/359 صدر ح 6، والفقيه: 2/221 ح 51، وص 222 ح 12، والتهذيب: 5/304 ح 34 نحوه، عنها الوسائل: 12/529 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 70.

2 - الشجّ: وهو في الرأس خاصة، وعن بعض المحقّقين « الشجّة » هي الجرح بالرأس والوجه « مجمع البحرين: 1/483 - شجج - ».

3 - عنه المستدرك: 9/236 ح 3. وفي الكافي: 4/359 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/530 - أبواب تروك الاحرام - ب 70 ح 7.

4 - « بقلعه » ب، ج.

5 - الفقيه: 2/222 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/564 - أبواب تروك الاحرام - ب 95 ح 2.

6 - ليس في « المختلف ».

7 - عنه المختلف: 285، والمستدرك: 9/232 ح 4. وفي التهذيب: 5/312 ح 68 نحوه، وفي ح 71 باختلاف يسير، وفي ص 309 ح 56، والاستبصار: 2/158 ح 2 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/515 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 1 وح 2 وح 5.

8 - ليس في «أ» و «ب» و «د». « وروي أنّه لا بأس » المختلف.

9 - عنه المختلف: 285، والمستدرك: 9/233 ح 3 صدره. وفي الكافي: 4/351 ح 4، والفقيه: 2/226 ح 34 نحوه، عنهما الوسائل: 12/520 - أبواب تروك الاحرام - ب 65 ح 2، وج 13/155 - أبواب بقية الكفّارات - ب 6 ح 8.

٢٣٤

ولا بأس أن تضرب القبّة على النّساء، والصّبيان، وهم محرمون(1) .

ولا يرتمس المحرم في(2) الماء، ولا الصّائم(3) .

ولا بأس أن يظلّل المحرم على محمله إذا كانت(4) به علّة(5) ، أو(6) خاف المطر(7) .

وإذا(8) أصابه حرّ الشّمس، وتأذّى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/233 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/351 ح 10، والتهذيب: 5/312 صدر ح 69 مثله، عنهما الوسائل: 12/519 - أبواب تروك الاحرام - ب 65 ح 1. وفي الفقيه: 2/226 صدر ح 36 مثله.

2 - « وهو في » ب.

3 - عنه المستدرك: 9/230 ح 1. وفي الكافي: 4/353 ح 2، والفقيه: 2/226 ذيل ح 36، والتهذيب: 5/312 ذيل ح 69 مثله، وفي الكافي: 4/353 ح 1، والتهذيب: 5/307 ح 47 صدره، عنها الوسائل: 12/508 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 58. وفي الاستبصار: 2/84 ح 2 باختلاف في اللّفظ.

4 - « كان » ب.

5 - عنه المستدرك: 9/232 ضمن ح 4. وفي الكافي: 4/351 ح 6، والتهذيب: 5/309 صدر ح 55 وح 58 والاستبصار: 2/185 صدر ح 1، وص 186 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 12/517 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 7 وح 8

6 - « و » ب.

7 - عنه المستدرك: 9/233 ضمن ح 4. وانظر الكافي: 4/351 ح 5 وح 9، والفقيه: 2/226 ح 35، والتهذيب: 5/310 ح 61، وص 311 ح 63 وح 64، وص 334 ح 64، والاستبصار: 2/186 ح 6 وح 8، وص 187 ح 9، عنها الوسائل: 13/154 - أبواب بقية كفّارات الاحرام - ضمنب 6.

8 - « فإذا » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 9/233 ذيل ح 4. وفي الفقيه: 2/227 ح 40 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/525 - أبواب تروك الاحرام - ب 67 ح 4.

٢٣٥

وروي: لا يتغطّى(1) المحرم من البرد، والحرّ(2) .

ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل(3) ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشّمس(4) .

وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شيء(5) .

ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته(6) ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمّداً(7) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظلّ(8) في ظلّ المحمل، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في

__________________

1 - « أن لا يتغطّى » ب.

2 - عنه المستدرك: 9/228 ح 2. وفي الكافي: 4/352 ح 13 باختلاف في اللّفظ، عنه الوسائل: 12/519 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 14.

3 - عنه المستدرك: 9/234 صدر ح 2. وفي الكافي: 4/351 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/524 - أبواب تروك الاحرام - ب 67 ح 1.

4 - عنه المستدرك: 9/234 ذيل ح 2. وفي التهذيب: 5/308 صدر ح 53 مثله، عنه الوسائل: 12/524 - أبواب تروك الاحرام - ب 67 ح 3. وانظر الكافي: 4/350 ذيل ح 1، والتهذيب: 5/309 ذيل ح 59.

5 - عنه المستدرك: 9/298 ح 1. وفي الفقيه: 2/227 ح 43، والتهذيب: 5/307 ح 48، والاستبصار: 2/184 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/505 - أبواب تروك الاحرام - ب 55 ح 3.

6 - عنه المستدرك: 9/230 ح 1. وفي الكافي: 4/349 ح 3، والفقيه: 2/227 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب: 5/308 ذيل ح 52 مثله، عنها الوسائل: 12/511 - أبواب تروك الاحرام - ب 60 ح 1 وح 2.

7 - الفقيه: 2/226 ح 37 بمعناه، عنه الوسائل: 12/512 - أبواب تروم الاحرام - ب 61 ح 3. وانظر الكافي: 4/349 ح 2.

8 - « تستظلّ » أ، ج، د.

٢٣٦

شهر رمضان فتقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة، ( قال(1) : صدقت جعلت فداك )(2) (3) .

قال مصنّف هذا الكتاب: معناه أنّ السّنّة لا تقاس.

ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان(4) فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته(5) .

ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره(6) .

ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى(7) (8) .

ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه(9) .

وإذا قلّم(10) المحرم(11) أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام، فان هو قلّم

__________________

1 - « فقال » ب.

2 - ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

3 - عنه الوسائل: 12/522 - أبواب تروم الاحرام - ب 66 ح 3 وعن الفقيه: 2/225 ح 32 مثله. وفي عيون الأخبار: 1/64 ح 6، والاحتجاج: 394 نحوه.

4 - الهِميان: كيس للنفقة يشدّ في الوسط « القاموس المحيط: 4/394 ».

5 - عنه المستدرك: 9/223 ح 1. وفي المحاسن: 358 ح 75، والكافي: 4/343 ح 2، والفقيه: 2/183 ح 2، وص 221 ح 53، وعلل الشرائع: 455 ح 13بمعناه، عنها الوسائل: 12/491 - أبواب تروم الاحرام - ضمن ب 47.

6 - عنه المستدرك: 9/237 ح 1. وفي الفقيه: 3/221 ح 52 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12/533 - أبواب تروم الاحرام - ب 72 ح 1.

7 - « استقى » خ ل أ، ج.

8 - عنه المستدرك: 9/230 ح 1. وفي الفقيه: 2/221 ح 50 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/508 - أبواب تروك الاحرام - ب 57 ح 1.

9 - عنه المستدرك: 9/227 ح 1. وفي الفقيه: 2/221 ح 49 باختلاف في اللفظ، وفي مسائل علي بن جعفر: 273 ح 678، وقرب الاسناد: 241 ح 953 نحوه، عنها الوسائل: 12/503 - أبواب تروك الاحرام - ب 53 ح 1 وح 5.

10 - « أقلم » ب.

11 - ليس في «أ» و «د».

٢٣٧

عشرتها(1) فعليه دم شاة، فان قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه(2) دم(3) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان(4) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً، فلا شيء عليه(5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع، وإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم(6) مكان كلّ ظفر قبضة من طعام(7) .

وإذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم(8) .

ومرّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب ابن عجزة(9) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه

__________________

1 - « عشرها » المستدرك.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « دم شاة » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 9/301 ح 2. وفي الفقيه: 2/227 ح 47، والتهذيب: 5/332 ح 54، والاستبصار: 2/194 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/360 ح 5 ذيله، وفي التهذيب: 5/332 ح 55، والاستبصار: 2/194 ح 2 صدره، عنها الوسائل: 13/162 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 12 ح 1 وح 2 وح 6.

5 - عنه المستدرك: 9/300 ح 1. وفي الفقيه: 2/228 ح 48، والتهذيب: 5/332 صدر ح 58، والاستبصار: 2/195 صدر ح 5 مثله، وفي التهذيب: 5/369 ضمن ح 200 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13/160 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 10 ح 2 وح 5 وح 6.

6 - « أو يطعم » أ.

7 - عنه المستدرك: 9/301 ح 3، وفي الوسائل: 12/538 - أبواب تروك الاحرام - ب 77 ح 1 عنه وعن التهذيب: 5/314 ح 81 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4/360 ح 3، والفقيه: 2/228 ح 49 مثله.

8 - عنه المستدرك: 9/301 ح 1. وفي الفقيه: 2/228 ح 51، والتهذيب: 5/340 ح 90، والاستبصار: 2/199 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 13/161 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 11 ح 1.

9 - هكذا في جميع النسخ، والظاهر تصحيف « عجرة » كما في المصادر، وعلى ما ذكره الشيخ في رجاله: 26 ضمن أصحاب رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي ص 56 ضمن أصحاب عليعليه‌السلام ، وترجمه العسقلاني في الاستيعاب: 3/1321. وذكره السيّد الخوئي في رجاله: 14/117 بلفظيه.

٢٣٨

وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأُنزلت هذه الآية( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (1) فأمره رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحلق رأسه وجعل عليه(2) الصّيام ثلاثة أيّام، والصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، والنسك شاة. وكلّ شيء في القرآن بلفظ « أو » فصاحبه فيه(3) بالخيار(4) .

وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان(5) فعليه أن يتصدّق بكفّ(6) أو بكفّين من طعام(7) .

وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً، ولا تحكّ(8) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع(9) .

والمحرم يلقي(10) عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فانّها من جسده، وإن(11) أحبّ أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّ(12) .

__________________

1 - البقرة: 196.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - ليس في «ب» و «ج».

4 - عنه الوسائل: 13/165 - أبواب بقيّة الكفارات - ب 14 ح 1 وعن الكافي: 4/358 ح 2، والتهذيب: 5/333 ح 60، والاستبصار: 2/195 ح 1 مثله. وفي المختلف: 285 مثله.

5 - « شعرتان » المختلف.

6 - بزيادة « واحد » المختلف.

7 - عنه المختلف: 286، والمستدرك: 9/305 ح 1. وفي الفقيه: 2/229 ح 60، والتهذيب: 5/338 ح 82، والاستبصار: 2/198 ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13/170 - أبواب بقيّة الكفارات - ب 16 ح 1 وح 3. وفي الكافي: 4/361 ح 11نحوه.

8 - « ولا تحكّه » المستدرك.

9 - عنه المستدرك: 9/237 ح 1. وفي الكافي: 4/365 ح 1 مثله، وفي الفقيه: 2/229 ح 58 والتهذيب: 5/313 ح 74 نحوه، عنها الوسائل: 12/531 - أبواب تروك الاحرام - ب 71 ح 1 وح 2.

10 - « تلقى » أ، ب، د.

11 - « وإذا » ب.

12 - عنه المستدرك: 9/239 ح 2. وفي الفقيه: 2/230 ح 63، والتهذيب: 5/336 ح 74 مثله، عنهما الوسائل: 12/540 - أبواب تروك الاحرام - ب 78 ح 5.

٢٣٩

وسئل الصّادقعليه‌السلام يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة، ولا بأس(1) أن(2) يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً(3) ، ( فان كان ملبّداً فلا يفيض )(4) على رأسه الماء إلاّ من احتلام(5) .

وسأل ابن سنان(6) أبا عبد اللّهعليه‌السلام فقال: إن(7) وجدت عليّ قُراداً(8) أو(9) حلمة(10) ، أطرحهما(11) عنّي وأنا محرم؟ فقال(12) : نعم وصغاراً لهما، إنّهما رقيا في(13) غير مرقاهما(14) .

__________________

1 - ليس في «د».

2 - « بأن » أ، ب، د.

3 - تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر « مجمع البحرين: 2/104 - لبد - ».

4 - « فلا يفض » أ.

5 - عنه المستدرك: 9/238 ح 1 ذيله، وفي الوسائل: 12/534 - أبواب تروك الاحرام - ب 73 ح 4 صدره، وص 536 ب 75 ح 3 ذيله عنه وعن الكافي: 4/366 ح 7، والفقيه: 2/230 ح 64.

6 - وهو عبد اللّه بن سنان، ذكره الشيخ في رجاله: 225 ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام وفي ص 354 ضمن أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وترجمه النجاشي في رجاله: 214، والسيد الخوئيرحمه‌الله في رجاله: 10/203، وج 22/190.

7 - « إنّي » ب، ج.

8 - القُراد: هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للانسان « مجمع البحرين: 2/483 - قرد - ».

9 - « و » ج، د.

10 - الحَلَم: القراد الضخم « مجمع البحرين: 1/566 - حلم - ».

11 - « أطرحها » أ، ب، ج، د، وما أثبتناه من « خ ل أ ».

12 - « قال » أ، د.

13 - « من » أ، د.

14 - عنه الوسائل: 12/541 - أبواب تروك الاحرام - ب 79 ح 1 وعن الكافي: 4/362 ح 4، والفقيه: 2/229 ح 57، وعلل الشرائع: 457 ح 1، والتهذيب: 5/337 ح 75 مثله.

٢٤٠

وتدفن العزة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣٧ - باب تحريم المكر والحسد والغش والخيانة

[ ١٦١٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع، فإنّي سمعت جبرئيل يقول: إنّ المكر والخديعة في النار، ثمّ قال: ليس منّا من غش مسلماً، وليس منّا من خان مسلماً، ثمّ قال ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ جبرئيل الروح الأمين نزل عليّ من عند ربّ العالمين فقال: يا محمّد، عليك بحسن الخُلق، فإنّ سوء الخلق ذهب (٢) بخير الدنيا والآخرة، إلّا وإنّ أشبهكم بي أحسنكم خلقاً.

[ ١٦١٩٩ ] ٢ - وفي( عقاب الأَعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمّد بن عقبة، رفعه عن محمّد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن

____________________

= علامة تدل على الشك فيها.

(١) تقدم ما يدلّ على الحكم الثاني في الحديث ٩ من الباب ١٢١، وعلى الحكم الثالث في الباب ١٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٧

فيه ٦ أحاديث

١ - أمالي الصدوق: ٢٢٣ / ٥، وأورد ذيله عن العيون في الحديث ١٦ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: يذهب.

٢ - عقاب الأعمال: ٢٦٢ / ١.

٢٤١

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إنّه كان يقول: المكر والخديعة في النار.

[ ١٦٢٠٠ ] ٣ - وعن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ليس منّا من ماكر مسلماً.

[ ١٦٢٠١ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم رفعه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لولا أنّ المكر والخديعة في النار لكنت أمكر النّاس.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (١) ، والذي قبله عن عليّ بن إبراهيم مثله.

[ ١٦٢٠٢ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن حبيب بن سنان، عن زادإنّ (٢) ، قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول: لولا أنّي سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: إنّ المكر والخديعة والخيانة في النّار لكنت أمكر العرب.

[ ١٦٢٠٣ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) عن عبد الرحمن بن أبي نجرإنّ قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل: ( وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ

____________________

٣ - عقاب الأعمال: ٣٢٠ / ١، والكافي ٢: ٢٥٢ / ٣.

٤ - عقاب الأعمال: ٣٢٠ / ٢.

(١) الكافي ٢: ٢٥٢ / ١.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٢٠ / ٣.

(٢) في المصدر: زاذان.

٦ - تفسير العياشى ١: ٢٣٩ / ١١٥.

٢٤٢

الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) (١) قال: لا يتمنّى الرجل امرأة الرجل، ولا ابنته، ولكن يتمنّى مثلهما.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣٨ - باب تحريم الكذب

[ ١٦٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأَحمر، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال إنّ أوّل من يكذّب الكذاب الله عزّ وجّل، ثمّ الملكان اللذان معه، ثمّ هو يعلم أنّه كاذب.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن الفضيل بن يسار مثله (٣) .

[ ١٦٢٠٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الكذّاب يهلك بالبينات، ويهلك اتباعه بالشبهات.

____________________

(١) النساء ٤: ٣٢.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٦ من الباب ٣٣، وفي الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الحديثين ١ و ٢٣ من الباب ٤٩ وفي الحديث ١ من الباب ٥١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٦١، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ وفي الأحاديث ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٨

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٥٤ / ٦.

(٣) المحاسن: ١١٨ / ١٢٦.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٤ / ٧.

٢٤٣

[ ١٦٢٠٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجّل جعل للشرّ أقفالاً، وجعل مفاتيح تلك الأَقفال الشراب، والكذب شرّ من الشراب.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن جعفر بن علي، عن أبيه عليّ بن الحسن، عن( أبيه الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة) (١) ، عن عثمإنّ بن عيسى مثله(٢) .

[ ١٦٢٠٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عمّن ذكره (٣) أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الكذب هو خراب الإِيمان

[ ١٦٢٠٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسن بن طريف، عن أبيه، عمن ذكره (٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) : من كثر كذبه ذهب بهاؤه.

[ ١٦٢٠٩ ] ٦ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ينبغي للرجل المسلم إنّ يجتنب مواخاة الكذّاب، فإنّه يكذب حتّى يجىء بالصدق فلا يصدّق.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٥٤ / ٣.

(١) في المصدر: أبيه الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة

(٢) عقاب الأعمال: ٢٩١ / ٨، وفيه: ابن مسكان عمّن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

٤ - الكافي ٢: ٢٥٤ / ٤.

(٣) « عمّن ذكره »: ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٢: ٢٥٥ / ١٣.

٦ - الكافي ٢: ٢٥٥ / ١٤.

٢٤٤

[ ١٦٢١٠ ] ٧ - وعنه، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ ممّا أعان الله(١) على الكذّابين النسيان.

[ ١٦٢١١ ] ٨ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن أبي إسحاق الخراسانّي قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول إيّاكم والكذب، فإنّ كل راج طالب، وكل خائف هارب.

[ ١٦٢١٢ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الكذّاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال: لا، ما من أحد إلّا يكون ذاك منه، ولكن المطبوع على الكذب.

أقول: هذا مخصوص بعدم العمد أو المراد منه أنّ من كذب قليلاً يسمّى كاذباً لا كذّاباً.

[ ١٦٢١٣ ] ١٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ العبد ليكذب حتّى يكتب من الكذّابين، فإذا كذب قال الله عزّ وجّل: كذب وفجر.

[ ١٦٢١٤ ] ١١ - وعن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن الرضا( عليه

____________________

٧ - الكافي ٢: ٢٥٥ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: [به].

٨ - الكافي ٢: ٢٥٦ / ٢١.

٩ - الكافي ٢: ٢٥٥ / ١٢.

١٠ - المحاسن: ١١٧ / ١٢٥، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٠٨ من هذه الأبواب.

١١ - المحاسن: ١١٨ / ١٢٦.

٢٤٥

السلام) قال: سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم، قيل: ويكون بخيلاً؟ قال: نعم، قيل: ويكون كذاباً؟ قال: لا.

[ ١٦٢١٥ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أربى الربا الكذب.

[ ١٦٢١٦ ] ١٣ - قال وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إلّا فاصدقوا إنّ الله مع الصادقين، وجانبوا الكذب فأنّه يجانب الإيمان، إلّا وان الصادق على شفا منجاة وكرامة، إلّا وان الكاذب على شفا مخزاة وهلكة، إلّا وقولوا خيراً تُعرفوا به، واعلموا به تكونوا من أهله، وأدّوا الأَمانة إلى من ائتمنكم، وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم.

وفى( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي، عن حمّاد بن عيسى رفعه إلى عليّ( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن حمّاد بن عيسى (٢) وكذا البرقيّ في( المحاسن) (٣) .

[ ١٦٢١٧ ] ١٤ - وفي( معاني الأَخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال رفعه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:

____________________

١٢ - الفقيه ٤: ٢٧١ / ٨٢٨.

١٣ - الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣٠ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب فعل المعروف.

(١) علل الشرائع: ٢٤٧ / ١.

(٢) الزهد: ١٣ / قطعة من الحديث ٢٧.

(٣) المحاسن: ٢٨٩ / ١.

١٤ - معاني الأخبار: ١٣٨ / ١، وأورده في الحديث ١١ من أبواب ٥٨ من أبواب جهاد النفس.

٢٤٦

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ لإِبليس كحلاً ولعوقاً وسعوطاً، فكحله النعاس، ولعوقه الكذب وسعوطه الكبر.

[ ١٦٢١٨ ] ١٥ - وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمإنّ بن عيسى، عن عبدالله بن عجلإنّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ العبد إذا صدق كان أول من يصدّقه الله ونفسه تعلم أنّه صادق، وإذا كذب كان أوّل من يكذبه الله ونفسه تعلم أنّه كاذب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣٩ - باب تحريم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ١٦٢١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن إسحاق بن عمار، عن أبي النعمان قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا أبا النعمان لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية، ولا تطلبنّ أن تكون رأساً فتكون ذنباً، ولا تستأكل

____________________

١٥ - ثواب الأعمال: ٢١٣ / ١.

(١) يأتي في البابين ١٣٩ و ١٤٠ وفي الأحاديث ٤ و ٥ و ١١ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٢٩ من الباب ٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٧ من الباب ٨٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٣ وفي الحديث ٩ من الباب ١٠٨ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٣ / ١.

٢٤٧

الناس بنا فتفتقر، فإنّك موقوف لا محالة ومسؤول، فإنّ صدقت صدقناك، وان كذبت كذبناك.

[ ١٦٢٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام (١) قال: ذكر الحائك عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) أنّه ملعون فقال: إنّما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ١٦٢٢١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ وعليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن محمّد الأَسدي، عن أبي خديجة مثله (٢) .

[ ١٦٢٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عمر بن عطية (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لرجل من أهل الشام: يا أخا أهل الشام، اسمع حديثنا ولا تكذب علينا، فإنّه من كذب علينا في شيء فقد كذب على رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )، ومن كذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقد

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٥٤ / ١٠.

(١) إمّا أن يكون الراوي أسنده إلى الصادق (عليه‌السلام )إجمالاً، ثمّ تفصيلاً، أويكون المراد بأبي عبدالله ثانياً الحسين عليه السلام « منه قده ».

٣ - الكافي ٢: ٢٥٤ / ٥.

(٢) المحاسن: ١١٨ / ١٢٧.

٤ - الكافي ٤: ١٨٧ / ١.

(٣) في المصدر: عمران بن عطية.

٢٤٨

كذب على الله، ومن كذب على الله عذّبه الله عزّ وجّل.

[ ١٦٢٢٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) -: يا عليّ، من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) مرسلاً (١) .

[ ١٦٢٢٤ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه، عن محمّد بن عليّ القرشيّ، عن عبد الرحمن بن محمّد الأَسدي، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأَوصياء (عليهم‌السلام ) من الكبائر: قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) بالإِسناد السابق (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤.

(١) المحاسن: ١١٨ / ذيل حديث ١٢٧.

٦ - عقاب الأعمال: ٣١٨ / ١.

(٢) المحاسن: ١١٨ / ١٢٧.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٧ من الباب ٨٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٣ وفي الحديث ٩ من الباب ١٠٨ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي، وفي الباب ١٤٠ وفي الأحاديث ٤ و ٥ و ١١ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٢٤٩

١٤٠ - باب تحريم الكذب في الصغير والكبير والجد والهزل عدا ما استثني

[ ١٦٢٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عمّن حدثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لولده: إتّقوا الكذب الصغير منه والكبير في كلّ جد وهزل، فإنّ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير أما علمتم إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ما يزال العبد يصدق حتّى يكتبه الله صدّيقاً، وما يزال العبد يكذب حتّى يكتبه الله كذّاباً.

[ ١٦٢٢٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائيّ، عن الأَصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يجد عبد طعم الإِيمان حتّى يترك الكذب هزله وجدّه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن الأَصبغ بن نباتة مثله (١) .

[ ١٦٢٢٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القنديّ، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأَعور، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال، لا يصلح من الكذب جدّ ولا هزل، ولا إنّ يعد احدكم صبيّه ثمّ لا يفي له، إنّ الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي

____________________

الباب ١٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٣ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٥ / ١١.

(١) المحاسن: ١١٨ / ١٢٦.

٣ - أمالي الصدوق: ٣٤٢ / ٩.

٢٥٠

إلى النار، وما يزال احدكم يكذب حتّى يقال كذب وفجر وما يزال أحدكم يكذب حتّى لا يبقي(١) موضع إبرة صدق فيسمّى عند الله كذّاباً.

[ ١٦٢٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن أبي ذر (٢) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيته له - قال: يا أبا ذرّ من ملك ما بين فخذيه وما بين لحييه دخل الجنة، قلت (٣) : وإنا لنؤاخذ بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال(٤) : وهل يكبّ الناس على مناخرهم في النار إلّا حصائد ألسنتهم، إنّك لا تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك، يا أباذر إنّ الرجل ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله عزّ وجّل فيكتب له بها رضوأنّه يوم القيامة (٥) ، وان الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوى في جهنم ما بين السماء والأرض، يا أباذرّ، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له، ويل له، ويل له، يا أباذرّ من صمت نجى، فعليك بالصمت، ولا تخرجنّ من فيك كذبة أبداً، قلت: يا رسول الله فما توبة الرجل الذي يكذب متعمداً؟ قال: الاستغفار وصلوات الخمس تغسل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: لا يبقى في قلبه.

٤ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٥٠.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٩ ).

(٣) في المصدر: قلت يا رسول الله.

(٤) في المصدر: قال يا أباذرّ.

(٥) في المصدر: ألى يوم القيامة.

(٦) تقدم في البابين ١٣٨ و ١٣٩ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ١١ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٢٥١

١٤١ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الفساد

[ ١٦٢٢٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، إنّ الله أحبّ الكذب في الصلاح، وأبغض الصدق في الفساد - إلى إنّ قال: - يا عليّ، ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والإِصلاح بين النّاس.

[ ١٦٢٣٠ ] ٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن أبي الحسين بن الحضرمي، عن موسى بن القاسم، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن سعيد، عن المحاربّي، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ثلاثة يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والإِصلاح بين النّاس، وثلاثة يقبح فيهن الصدق: النميمة، وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه، وتكذيبك الرجل عن الخبر، قال: وثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال، والحديث مع النساء، ومجالسة الأَغنياء.

[ ١٦٢٣١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار،

____________________

الباب ١٤١

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٥٥ / ٨٢١، ٢٥٩ / ٨٢٤.

٢ - الخصال: ٨٧ / ٢٠، وأورد ذيله في الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٢: ٢٥٦ / ١٩، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الصلح.

٢٥٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المصلح ليس بكذّاب.

[ ١٦٢٣٢ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأَبى عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا قد روينا عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول يوسف( عليه‌السلام ) ( أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) فقال: والله ما سرقوا وما كذب، وقال إبراهيم: ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ) (٢) فقال: والله ما فعلوا، وما كذب، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما عندكم فيها يا صيقل؟ قلت: ما عندنا فيها إلّا التسليم، قال، فقال: إنّ الله أحبّ اثنين، وأبغض اثنين، أحب الخطر فيما بين الصفّين، وأحب الكذب في الإصلاح، وأبغض الخطر في الطرقات، وأبغض الكذب في غير الإِصلاح إنّ إبراهيم( عليه‌السلام ) إنما قال: ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ) (٣) إرادة الإِصلاح، ودلالة على أنّهم لا يفعلون، وقال يوسف( عليه‌السلام ) : إرادة الإصلاح.

[ ١٦٢٣٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي مخلد السراج، عن عيسى بن حسإنّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلّا كذباً في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الإِصلاح ما بينهما، أورجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد إنّ يتمّ لهم.

____________________

٤ - الكافي ٢: ٢٥٥ / ١٧.

(١) يوسف ١٢: ٧٠.

(٢ و ٣) الأنبياء ٢١: ٦٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٥٦ / ١٨.

٢٥٣

[ ١٦٢٣٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكلام ثلاثة: صدق، وكذب، وإصلاح بين النّاس، قال: قيل له: جعلت فداك، ما الإِصلاح بين النّاس؟ قال: تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث نفسه (١) فتقول: سمعت من فلإنّ قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت منه.

[ ١٦٢٣٥ ] ٧ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجال (٢) ، عن ثعلبة، عن معمّر بن عمرو، عن عطاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا كذب على مصلح، ثمّ تلا: ( أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) (٣) ثمّ قال: والله ما سرقوا وما كذب، ثمّ تلا: ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ) (٤) ثمّ قال: والله ما فعلوه وما كذب.

[ ١٦٢٣٦ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولي ليس هو ههنا، قال: لا بأس ليس بكذب.

[ ١٦٢٣٧ ] ٩ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال) عن

____________________

٦ - الكافي ٢: ٢٥٥ / ١٦.

(١) في المصدر زيادة: فتلقاه.

٧ - الكافي ٢: ٢٥٦ / ٢٢.

(٢) في المصدر: الحجاج.

(٣) يوسف ١٢: ٧٠.

(٤) الأنبياء ٢١: ٦٣.

٨ - مستطرفات السرائر: ١٣٧ / ١.

٩ - رجال الكشي ٢: ٢٩٤ / ٥١٩.

٢٥٤

محمّد بن مسعود، عن حمدإنّ بن أحمد، عن معاوية بن حكيم وعن محمّد بن الحسن وعثمان بن حامد جميعاً، عن محمّد بن يزداد عن معاوية بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: أبلغ أصحابي كذا وكذا(١) ، وأبلغهم كذا وكذا قال: قلت: فإنّي لا أحفظ هذا فأقول ما حفظت ولم أحفظ أحسن ما يحضرني؟ قال: نعم المصلح ليس بكذاب.

[ ١٦٢٣٨ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( كتاب الإِخوان) بسنده عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ الرجل ليصدق على أخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذاباً عند الله، وإنّ الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقاً.

[ ١٦٢٣٩ ] ١١ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إنّه قال: علامة(٢) الإِيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وان لا يكون في حديثك فضل عن علمك(٣) ، وان تتقي الله في حديث غيرك.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٤) .

____________________

(١) فيه رواية الحديث في المعنى. ( منه. قدّه ).

١٠ - مصادقة الإِخوان: ٧٦ / ٢.

١١ - نهج البلاغة ٣: ٢٦١ / ٤٥٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: عن عملك.

(٤) مرّ في الأحاديث ١ - ١٠ من هذه الباب.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الصلح.

٢٥٥

١٤٢ - باب أنه لا يجوز إنّ يقال للمؤمن : زعمت ، وحكم اللقب والكنية الذين يكرهان

[ ١٦٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن محمّد بن مالك، عن عبد الأَعلى مولى آل سام قال: حدثني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بحديث فقلت له: جعلت فداك: أليس زعمت لي الساعة كذا وكذا؟ فقال: لا، فعظم ذلك عليّ، فقلت: بلى والله زعمت، قال: لا والله ما زعمته، قال: فعظم ذلك عليّ فقلت: بلى والله قد قلته، قال: نعم قد قلته، أما علمت أنّ كلّ زعم في القران كذب.

أقول ويأتي ما يدلّ على حكم اللقب والكنية في أحكام الأَولاد(١) .

١٤٣ - باب تحريم كون الإِنسان ذا وجهين ولسانين

[ ١٦٢٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عون القلانسيّ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله،

____________________

الباب ١٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٢٥٦ / ٢٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ١٤٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٧ / ١.

٢٥٦

عن أحمد بن محمّد(١) ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان(٢) .

ورواه في( معاني الأَخبار) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمران، عن ابن سنان مثله، إلّا أنّه قال: من لقي النّاس بوجه وغابهم بوجه (٣) .

[ ١٦٢٤٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن أبي شيبة، عن الزهريّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهداً، وياكله غائباً، إن أًعطي حسده، وان ابتلي خذله.

ورواه الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان عن داود، عن أبي شيبة الزهريّ، عن احدهما ( عليهما‌السلام )(٤) .

ورواه الصّدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي شيبة الزهريّ مثله، إلّا أنّه قال: أخاه في الله (٥) .

ورواه في( المجالس) وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسين بن أبي

____________

(١) « عن احمد بن محمّد »: ليس في المصدر.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٩ / ١.

(٣) معاني الأخبار: ١٨٥ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٧ / ٢.

(٤) الزهد: ٥ / ٥.

(٥) الخصال: ٣٨ / ٢٠.

٢٥٧

الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن النعمان (١) .

[ ١٦٢٤٣ ] ٣ - ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان مثله وزاد: وبئس العبد عبد همزة لمزة، يقبل بوجه ويدبر بآخر.

[ ١٦٢٤٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن عبد الرحمن بن حمّاد رفعه قال: قال الله تبارك وتعالى لعيسى( عليه‌السلام ) : يا عيسى ليكن لسانك في السر والعلانية لساناً واحداً، وكذلك قلبك، إني احذرك نفسك وكفى بك خبيراً (٢) ، لا يصلح لسانان في فم واحد، ولا سيفان في غمد واحد، ولا قلبان في صدر واحد، وكذلك الأذهان.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعدآباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن اسباط مثله (٣) .

[ ١٦٢٤٥ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعاً لسانه في قفاه، وآخر من

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٢٧٧ / ١٨، ومعاني الأخبار: ١٨٥ / ١.

٣ - عقاب الأعمال: ٣١٩ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ٢٥٧ / ٣.

(٢) في المصدر: وكفى بي خبيراً.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٩ / ٥.

٥ - عقاب الأعمال: ٣١٩ / ٢.

٢٥٨

قدّامه، يلتهبان ناراً حتّى يلهبا جسده، ثمّ يقال (١) : هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين ولسانين، يعرف بذلك يوم القيامة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، بن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان مثله (٢) .

[ ١٦٢٤٦ ] ٦ - وعن الخليل بن أحمد، عن ابن منيع، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنَّ شرّ الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين.

[ ١٦٢٤٧ ] ٧ - وعنه، عن ابن منيع، عن ابن أبي شيبة (٣) ، عن الركين، عن النعيم، عن عمّار قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من كان له وجهإنّ في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار.

[ ١٦٢٤٨ ] ٨ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (٤) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال في خطبة له: ومن كان ذا وجهين وذا لسانين كان ذا وجهين ولسانين يوم القيامة( من نار) (٥) .

____________________

(١) في المصدر: ثمّ يقال له.

(٢) الخصال: ٣٧ / ١٦.

٦ - الخصال: ٣٨ / ١٧.

٧ - الخصال: ٣٨ / ١٨.

(٣) في المصدر زيادة: عن شريك.

٨ - عقاب الأعمال: ٣٣٩.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) ليس في المصدر.

٢٥٩

[ ١٦٢٤٩ ] ٩ - وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر البغداديّ، عن ابن سنان، عن عون بن معين بيّاع القلانس، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: من لقي النّاس بوجه وعابهم(١) بوجه، جاء يوم القيامة وله لسانان من نار.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله (٢) .

[ ١٦٢٥٠ ] ١٠ - وفي( المجالس) عن عليّ بن أحمد، عن محمّد بن جعفر الأسديّ، عن موسى بن عمران النخعيّ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن حفص بن غياث، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما من العصمة.

١٤٤ - باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب ، وكراهته بعد الثلاث معه ، واستحباب المسابقة إلى الصلة

[ ١٦٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله

____________________

٩ - أمالي الصدوق: ٢٧٧ / ١٩.

(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: وغابهم.

(٢) الخصال: ٣٨ / ١٩.

١٠ - أمالي الصدوق: ٤٦٦ / ٢١.

الباب ١٤٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٥٧ / ٢.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586