وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 407775 / تحميل: 6974
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

١٦٠ - باب تحريم لعن غير المستحق

[ ١٦٣٥٧ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ اللعنة إذا خرجت من صاحبها تردّدت بينه وبين الذي يلعن، فانّ وجدت مساغاً وإلّا رجعت(١) إلى صاحبها وكان أحقّ بها، فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فيحلّ بكم.

[ ١٦٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة الثماليّ قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ اللعنة إذا خرجت من في صاحبها تردّدت فيما بينهما، فانّ وجدت مساغا وإلّا رجعت على صاحبها.

وعن الحسين بن محمّد(٢) ، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء (٤) .

____________________

الباب ١٦٠

فيه حديثان

١ - قرب الإِسناد: ٧.

(١) في المصدر: عادت.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٧.

(٢) في الكافي: الحسن بن محمّد.

(٣) الكافي ٢: ٢٦٨ / ٦.

(٤) عقاب الأعمال: ٣٢٠ / ١.

٣٠١

١٦١ - باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظن به

[ ١٦٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اتّهم المؤمن أخاه انماث الإِيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء.

[ ١٦٣٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه عن الحسين بن حازم، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من اتّهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما، ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به النّاس فهو بريء ممّا ينتحل.

[ ١٦٣٦١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: ضع أمرأخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجدلها في الخير محملاَ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ١٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ١، وأور مثله في ذيل الحديث ٨ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢٢، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣٠ من هذه الأبواب.

٣٠٢

١٦٢ - باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر

[ ١٦٣٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن الأَنصاري، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها اخافه الله عزّ وجّل يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

[ ١٦٣٦٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن أبي إسحاق الخفّاف، عن بعض الكوفّيين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النّار، ومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي إسحاق الخفّاف مثله (٢) .

[ ١٦٣٦٤ ] ٣ - وفي( عيون الأَخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن محمّد بن عنبسة، عن بكر بن أحمد بن محمّد، عن فاطمة بنت

____________________

الباب ١٦٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٧٣ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ٢.

(١) في نسخة زيادة: عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) عقاب الأعمال: ٣٠٥ / ١.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٠ / ٣٢٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤٧ من هذه الأبواب.

٣٠٣

الرضا، عن أبيها، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: لايحلّ لمسلم أن يروّع مسلماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦٣ - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر

كلمة

[ ١٦٣٦٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو عمّن ذكره عنه قال: يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتّى يلطخه بدمه والنّاس في الحساب، فيقول: يا عبدالله مالي ولك؟ فيقول: أعنت عليّ يوم كذا وكذا (٣) فقتلت.

[ ١٦٣٦٦ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن محمّد بن طاهر، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عبدالله بن أحمد المستورد، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن محمّد بن عبيد بن مدرك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعانّ على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجّل وبين عينيه مكتوب: آيس من رحمة الله.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب حد المحارب.

الباب ١٦٣

فيه ٤ أحاديث

١ - عقاب الأعمال: ٣٢٦ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: بكلمة كذا.

٢ - أمالي الطوسيّ ١: ٢٠١.

٣٠٤

أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٣٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن عليّ وعليّ بن عبدالله جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ومحمّد بن سنان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد يحشر يوم القيامة وما أدمى دماً فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا ربّ إنّك تعلم أنك قبضتني وما سفكت دماً، قال: بلى، وما سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه فنقلت حتّى صار إلى فلانّ فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه.

[ ١٦٣٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعانّ على المؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٣ / ٨٠.

٣ - المحاسن: ١٠٤ / ٨٤.

٤ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ٣.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١٣، وفي الحديث ٢ الباب ١٦٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٠ من أبواب جهاد النفس، وفي البابين ٢، ١٧ من أبواب قصاص النفس.

٣٠٥

١٦٤ - باب تحريم النميمة والمحاكاة

[ ١٦٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إلّا أُنبّئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرّقون بين الأَحبة الباغون للبراء المعايب.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٦٣٧٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجنّة محرّمة على القتاتين المشائين بالنميمة.

[ ١٦٣٧١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الأصبهاني، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : شراركم المشّاؤون بالنميمة،

____________________

الباب ١٦٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ١.

(١) الزهد: ٦ / ٨.

(٢) الفقيه ٤: ٢٧١ / ٨٢٧.

٢ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ٣.

٣٠٦

المفرّقون بين الأَحبّة المبتغون للبراء المعائب.

[ ١٦٣٧٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في وصيّتة له قال: يا أباذرّ، لا يدخل الجنّة القتّات، قلت: يا رسول الله، ما القتّات؟ قال: النمّام. يا أباذرّ، صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة، يا أباذر من كان ذا وجهين ولسانين في الدّنيا فهو ذو وجهين (١) في النار، يا أباذر المجالس بالأَمانة وإفشاؤك سرّ أخيك خيانة( فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العثرة) (٢) .

[ ١٦٣٧٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) وفي( الأمالي) عن عليّ بن أحمد، عن محمّد بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأَذى يسقون من الحميم والجحيم ينادون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء الأَربعة قد اذونا على مابنا من الأَذى، فرجل معلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاؤه، ورجل يسيل فوه قيحاً ودماً، ورجل يأكل لحمه، فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأَذى؟ فيقول: انّ الأبعد مات وفي عنقه أموال النّاس لم يجد لها أداء ولا وفاء، ثمّ يقال للذي يجرّ أمعاؤه. ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأَذى؟ فيقول: إنّ الأَبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده، ثمّ يقال للذي يسيل فوه قيحاً ودماً: ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأَذى؟ فيقول: إنّ الأَبعد

____________________

٤ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٥١.

(١) في المصدر: ذو لسانين.

(٢) في المصدر: بما خنت ذلك وأخنت مجلس الشعيرة.

٥ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ١، وأمالي الصدوق: ٤٦٥ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٠٧

كان يحاكي ينظر إلى كلّ كلمة خبيثة فيسندها فيحاكي بها، ثمّ يقال للّذي يأكل لحمه: ما بال الأَبعد قد آذانا على ما بنا من الأَذى؟ فيقول: إنّ الأَبعد كان يأكل لحوم النّاس بالغيبة ويمشي بالنميمة.

[ ١٦٣٧٤ ] ٦ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في باب عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال في خطبة له: ومن مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة وإذا خرج من قبره سلّط الله عليه تنّيناً أسود ينهش لحمه حتّى يدخل النار.

[ ١٦٣٧٥ ] ٧ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عفان السدوسيّ، عن عليّ بن غالب البصريّ، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل الجنّة سفّاك الدم، ولا مدمن الخمر، ولا مشاء بنميمة.

[ ١٦٣٧٦ ] ٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمانّ بن عيسى، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : تحرم الجنّة على ثلاثة: على( المنّان، وعلى القتّات) (٢) ، وعلى مدمن الخمر.

[ ١٦٣٧٧ ] ٩ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي

____________

٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢١ من الباب ١٥٢، واُخرى في الحديث ٥ من الباب ١٥٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٧ - عقاب الأعمال: ٢٦٢ / ١.

٨ - عقاب الأعمال: ٢٦٢ / ٢، وأورده عن الزهد في الحديث ١٠ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: النّمام، وعلى القتال.

٩ - عقاب الأعمال: ٢٦٢ / ٣.

٣٠٨

عبدالله، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: حرمت الجنّة على ثلاثة: النمّام، ومدمن الخمر، والديوث وهو الفاجر.

[ ١٦٣٧٨ ] ١٠ - وفي( المجالس) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن جعفر بن عبدالله التاريخيّ (١) ، عن عبد الجبّار بن محمّد، عن داود الشعيريّ، عن الربيع صاحب المنصور أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال للمنصور: لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرّم الله عليه الجنّة ومأواه النار، فإنّ النمّام شاهد زور، وشريك إبليس في الإغراء بين النّاس، وقد قال الله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيُبواْ قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) (٢) وان كان يجب عليك انّ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمّن ظلمك، فإن المكافىء ليس بالواصل، إنما الواصل الذي إذا قطعته رحم وصلها الحديث.

[ ١٦٣٧٩ ] ١١ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي سعيد هاشم، عن أبي عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا يدخلون الجنّة: الكاهن، والمنافق، ومُدمِن الخمر، والقتّات وهو النمّام.

____________________

١٠ - أمالي الصدوق: ٤٩٠

(١) في المصدر: النما، وفي نسخة: الناونجي

(٢) الحجرات ٤٩: ٦.

١١ - أمالي الصدوق: ٣٣٠ / ٥.

٣٠٩

[ ١٦٣٨٠ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، ويونس بن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: بينما موسى( عليه‌السلام ) يناجي ربّه إذ رأى رجلاً تحت ظلّ عرش الله، فقال: يا ربّ من هذا الذي قد أظلّه عرشك؟ قال: هذا كان بارّاً بوالديه ولم يمشِ بالنميمة.

[ ١٦٣٨١ ] ١٣ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن صفوان بن يحيى (١) ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الله أوحى إلى موسى انّ بعض أصحابك ينم عليك فاحذره، فقال: يا ربّ لا أعرفه، فأخبرني به حتّى أعرفه فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني انّ أكون نمّاماً؟ فقال: يا ربّ وكيف أصنع؟ قال: يا موسى فرّق أصحابك عشرة عشرة، ثمّ اقرع بينهم، فإنّ السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثمّ تفرقّهم وتقرع بينهم فانّ السهم يقع عليه، قال: فلما رأى الرجل أنّ السهام تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا اعود ابداً.

[ ١٦٣٨٢ ] ١٤ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن أبي الحسين، عن محمّد بن عيسى بن حنّان، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همّام، عن حذيفة قال: سمعت النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: لا يدخل الجنّة قتّات.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى الله

____________________

١٢ - أمالي الصدوق: ١٥٢ / ٢.

١٣ - الزهد: ٩ / ١٥.

(١) في المصدر: عثمان بن عيسى.

١٤ - أمالي الطوسيّ ١: ٣٩٢.

٣١٠

عليه وآله وسلم) لعليّ( عليه‌السلام ) -(١) .

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦٥ - باب استحباب النظر إلى جميع صلحاء ذرية النبي ّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٦٣٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأَخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: النظر إلى ذريتنا عبادة، قلت: النظر إلى الأَئمّة منكم، أو النظر إلى ذرّية النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: بل النظر إلى جميع ذريّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عبادة ما لم يفارقوا منهاجه، ولم يتلوّثوا بالمعاصي.

وفي( الأَمالي) بهذا السند مثله، إلّا أنّه ترك قوله: ما لم يفارقوا منهاجه إلى آخره (٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢ / ١، بسنده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد في مناهي النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وليس في وصيته لعليّ (عليه‌السلام )

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤١، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٣٧ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب احكام الخلوة، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٤٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب قصاص النفس.

الباب ١٦٥

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥١ / ١٩٦.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٤٢ / ٢.

٣١١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٦٦ - باب استحباب النظر إلى الوالدين ، والى المصحف ، والى وجه العالم

[ ١٦٣٨٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّ النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة، والنظر إلى وجه العالم عبادة، والنظر إلى آل محمّد ( عليهم‌السلام ) عبادة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٦٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٦٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٦، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٢) تقدم في الباب ١٢٣ من هذه الإبواب، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب أحكام الأولاد.

٣١٢

أبواب الإحرام

١ - باب وجوبه وحكم من تركه

[ ١٦٣٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المعزا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربانّ من قبل منه، وإنّ الله جعل الإِحرام مكان القربان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصّدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين مثله (٣) .

[ ١٦٣٨٦ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم، عن

____________________

أبواب الإِحرام

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ١٦.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٢.

(٣) علل الشرائع: ٤١٥ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٢١٣ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣١٣

المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أحرم موسى( عليه‌السلام ) من رملة مصر، قال: ومرّ بصفاح الروحاء (١) محرماً يقود ناقة بخطام من ليف، عليه عباءتان قطوانيتان، يلبّي وتجيبه الجبال.

ورواه الصّدوق مرسلاً نحوه(٢) .

[ ١٦٣٨٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والأئمّة (عليهم‌السلام ) أنّه وجب الإحرام لعلة الحرم.

[ ١٦٣٨٨ ] ٤ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان (٣) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: وإنمّا اُمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من امور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا جادين (٤) فيما هم فيه قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم لله عزّ وجّل ولبيته، والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عزّ وجّل، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع.

[ ١٦٣٨٩ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حرم المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب الإحرام لعلة الحرم.

____________________

(١) الروحاء: مكان بين مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة. ( معجم البلدان ٣: ٧٦ ).

(٢) الفقيه ٢: ١٥٢ / ٦٦٠.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٥.

٤ - علل الشرائع: ٢٧٤، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٠.

(٣) تأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٤) في العلل: صابرين.

٥ - علل الشرائع: ٤١٥ / ١.

٣١٤

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذى القعدّة بل من عشر من شوال

[ ١٦٣٩٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن صفوان (٥) ، عن ابن سنان(٦) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: تريد فيه العمرة (٧) .

____________________

(١) المحاسن: ٣٣٠ / ٩١.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ٨ و ١٤ و ١٥ و ٢٠ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(٤) يأتي في الأبواب ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٦ / ١٣٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج.

(٥) في المصدر: وصفوان.

(٦) في نسخة: ابن مسكان ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٥: ٤٤٥ / ١٥٥١.

٣١٥

[ ١٦٣٩١ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خذ من شعرك إذا أزمعت على الحجّ شوال كله إلى غرّة ذي القعدة.

[ ١٦٣٩٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر جميعاً، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه يجرىء الحاج(١) أن يوفّر شعره شهراً.

وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٦٣٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحج أشهر معلومات: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهراً.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٦٣٩٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤١، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢٤.

٣ - الفقيه: ١٩٧ / ٩٠٠.

(١) في المصدر زيادة: بالرخص.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠١.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٩.

(٣) الكافي ٤: ٣١٧ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦ / ١٣٩، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢٠.

٥ - الكافي ٤: ٣١٨ / ٥.

٣١٦

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة، وللعمرة شهراً.

[ ١٦٣٩٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الأعرج (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يأخذ الرجل - إذا رأى هلال ذي القعدّة وأراد الخروج - من راسه ولا من لحيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٣٩٦ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.

[ ١٦٣٩٧ ] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى نفي الوجوب(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٤: ٣١٨ / ٤.

(١) في نسخة: سعيد بن عبدالله الأعرج ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤٤، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢١.

٧ - الكافي ٤: ٣١٨ / ٣.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣١٧

٣ - باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهراً ، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة

[ ١٦٣٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن الحسن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : مرني، كم أُوفّر شعري إذا أردت العمرة؟ فقال ثلاثين يوماً.

وعنه، عن محمّد بن حسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٣٩٩ ] ٢ - وعنه، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كم اُوفّر شعري إذا أردت هذا السفر، قال: اعفه شهراً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(١) التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤٣ و ٤٤٥ / ١٥٥٢.

٢ - التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤٢.

(٢) في نسخة: عفه شهراً ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٨

٤ - باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتّى يحرم ، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتّى يحرم

[ ١٦٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد الحجّ، أيأُخذ من رأسه في شوّال كلّه ما لم يرَ الهلال؟ قال: لا بأس، ما لم يرَ الهلال.

[ ١٦٤٠١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبّاس بن عامر، عن حسين بن أبي العلا مثله، إلّا أنّه قال: أيأخذ من شعره، ثمّ قال: نعم، ولم يزد على ذلك.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضّالة، عن الحسين بن أبي العلاء، مثله إلّا أنّه قال: نعم، لا بأس به (١) .

[ ١٦٤٠٢ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج؟ فقال: لا بأس به، والسواك والنورة.

ورواه الصّدوق بإسناده عن سماعة(٢) .

____________________

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤٠.

(١) التهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٦، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢٣.

٣ - التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤٥، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٢.

٣١٩

أقول: حمله الشيخ على ماسوى ذي القعدّة كشوّال، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة، واستحباب الترك، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حدّ الرأس.

[ ١٦٤٠٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن الفضيل(١) عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد الحجّ، أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا، ولا من لحيته، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره، وليطل انّ شاء.

[ ١٦٤٠٤ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن زرعة، عن محمّد بن خالد الخرّاز قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: أمّا أنا فآخذ من شعري حين أُريد الخروج - يعني إلى مكّة - للإِحرام.

أقول: جوزّ الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مرّ(٢) ، والأقرب حمله على إرادة بيانّ الجواز ونفي التحريم دون الكراهة.

[ ١٦٤٠٥ ] ٦ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل إذا همّ بالحجّ، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي مايدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٨، والاستبصار ٢: ١٦١ / ٥٢٦.

(١) كتب في هامش المخطوط « التهذيب ( عن الفضيل ) وهو سهو » بخطه ره

٥ - التهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٧، والاستبصار ٢: ١٦١ / ٥٢٥.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٦ / ٣١٩.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعص المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٢٠

٥ - باب حكم الحلق في مدة التوفير

[ ١٦٤٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتع، حلق رأسه بمكة؟ قال: انّ كان جاهلاً فليس عليه شيء، وان تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ (١) بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، وان تعمّد(٢) بعد الثلاثين التي يوفّر فيها للحجّ(٣) فإنّ عليه دماً يهريقه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج (٤) .

(٤) ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب(٦) لما مرّ(٧) ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإِحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة، وتقييد الجواز بما بعد الثلاثين.

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

(١) في المصدر: أول شهور الحج.

(٢) في المصدر: تعمد ذلك.

(٣) في المصدر يوفر فيها الشعر للحج.

(٤) الكافي ٤: ٤٤١ / ٧.

(٥) التهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٩، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٣.

(٦) راجع روضة المتقين ٤: ٤٩٦، والمتخلف: ٢٦٤.

(٧) مر في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٢١

٦ - باب استحباب التهيؤ للإِحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء

[ ١٦٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز (١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التهيؤ للإِحرام، فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.

[ ١٦٤٠٨ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، وعنه عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سُئل عن نتف الإِبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثُمَّ يحرم؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ١٦٤٠٩ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فانتف إبطيك، واحلق عانتك، وقلّم أظفارك، وقصّ شاربك، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت.

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦١ / ١٩٤.

(١) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٥: ٦١ / ١٩٥.

٣ - التهذيب ٥: ٦١ / ١٩٣.

٣٢٢

[ ١٦٤١٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام انّ شاء الله، فانتف ابطك (١) وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت، ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٦٤١١ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في الإِحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة.

(١) في المصدر: ابطيك.

(٢) الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٤.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٧ - باب استحباب الإِطلاء لمن اراد الإِحرام ، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه ، واستحباب الإِعادة وان قرب العهد ، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً

[ ١٦٤١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام؟ فقال: أطلِ بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد، واغتسل، وان شيءت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة.

ورواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[ ١٦٤١٣ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنا قد أطلينا ونتفنا وقلّمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحجّ؟ فقال: لاتطلِ، ولا تنتف، ولا تحرّك شيئاً.

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان مثله (٢) .

أقول: المراد حجّ الإِفراد ذكره الشيخ، وجوّز حمله على حجّ التمتّع، ويكون محمولاً على الجواز ونفي الوجوب دون الاستحباب.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٥.

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٦٠، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨٢.

٣٢٤

[ ١٦٤١٤ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التيهؤ للإحرام؟ فقال: أطل بالمدينة فإنّه طهور، وتجهّز بكلّ ما تريد، وان شيءت استمتعت بقميصك حتّى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك، انّ شاء الله.

[ ١٦٤١٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أذا أطليت للإِحرام الأَوّل، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتانّ - خمسة عشر يوماً - فاطلِ.

ورواه الصّدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة مثله، إلّا أنّه قال: كيف لي انّ أصنع في الطلة الأخيرة؟ وكم حدّ ما بينهما (١) ؟.

[ ١٦٤١٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ تطلي قبل الإِحرام بخمسة عشر يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٤١٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلي قبل انّ يأتي الوقت بستّ ليال؟ قال: لا بأس.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٦٤ / ٢٠٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ٣، والتهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٧.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٧.

٦ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٦.

٣٢٥

وسأله عن الرجل يطلي قبل انّ يأتي مكّة بسبع أو ثمانّ ليالٍ، قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي آداب الحمّام(٢) .

٨ - باب استحباب غسل الإِحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان

[ ١٦٤١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ونحن جماعة، ونحن بالمدينة: إنّا نريد ان نودّعك، فأرسل إلينا انّ اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني.

[ ١٦٤١٩ ] ٢ - ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد: فلمّا أردنا أن نخرج، قال: لا عليكم انّ تغتسلوا أن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة(٣) .

[ ١٦٤٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في البابين ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٨.

(٣) التهذيب ٥: ٦٣ / ٢٠٢ صدر الحديث، و ٥: ٣٠٣ / ٣٤ ١٠ ذيله.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٢٦

عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه، أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٤٢١ ] ٤ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإِحرام - إلى انّ قال: - فلمّا أردنا أن نخرج قال: لا عليكم ان تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

[ ١٦٤٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإِحرام، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم.

[ ١٦٤٢٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه؟ فقال: يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٦٣ / ٢٠٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٤، والاستبصار ٢: ١٨٢ / ٦٠٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام.

٥ - التهذيب ٥: ٦٣ / ٢٠١.

٦ - الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٩.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة، وفي الأحاديث ٤ و ١٥ و ٢٣ من الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وبعمومه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٩ - ١٣ وفي الحديث ١١ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام.

٣٢٧

٩ - باب أنّه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته ، وأول الليل لليلته ويومه ما لم ينم

[ ١٦٤٢٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

[ ١٦٤٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل يومك ليومك، وغسل ليلتك لليلتك.

[ ١٦٤٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث - قال: أتاه رجل وأنا عنده، فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى، فقال: يعيد الغسل يغتسل نهاراً ليومه ذلك، ليلاً لليلته.

[ ١٦٤٢٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عثمانّ بن يزيد (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع

____________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢٧ / ١.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٦٤ / ٢٠٤.

(١) في نسخة: عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ).

٣٢٨

يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر.

[ ١٦٤٢٨ ] ٥ - وعنه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي بصير وعثمانّ بن عيسى، عن سماعة بن مهرانّ كليهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله، وان اغتسل في أوّل الليل ثمّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله.

[ ١٦٤٢٩ ] ٦ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج، عن حسين الخراساني، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) أنّه سمعه يقول: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم النوم(١) .

١٠ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ نام قبل انّ يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب

[ ١٦٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٦٤ / ٢٠٥.

٦ - السرائر: ٧٤٦.

(١) يأتي في الباب ١٠ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٦، والاستبصار ٢: ١٦٤ / ٥٣٧.

(٢) في الاستبصار زيادة: عن سهل بن زياد.

٣٢٩

[ ١٦٤٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام، ثمّ نام قبل انّ يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٤٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل للإِحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل انّ يحرم، قال: ليس عليه غسل.

ورواه الصّدوق بإسناده عن العيص بن القاسم(٢) .

أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب.

١١ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل

[ ١٦٤٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً قبل انّ يحرم، قال: قد انتقض غسله.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٥.

(١) التهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٧، والاستبصار ٢: ١٦٤ / ٥٣٨.

٣ - التهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٨، والاستبصار ٢: ١٦٤ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢٥.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٤، والتهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٩.

٣٣٠

[ ١٦٤٣٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتسل الرجل وهو يريد انّ يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب أنّ من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل

[ ١٦٤٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن درّاج، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به.

[ ١٦٤٣٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اغتسل لإِحرامه ثمّ قلّم أظفاره، قال: يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٢٩ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ٦٥ / ٢١٠.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٢٩ / ٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٦.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢٤.

٣٣١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٣ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ أكل او لبس ما يحرم على الـمُحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية

[ ١٦٤٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله، فأعد الغسل.

[ ١٦٤٣٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتسلت للإِحرام فلا تقنع ولا تطيب، ولا تأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل.

[ ١٦٤٣٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه، فلبّ وأعد غسلك الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١١.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٢.

٢ - التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣١.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام.

٣٣٢

١٤ - باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلب او يشعر او يقلد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام ، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة

[ ١٦٤٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير وصفوان(١) ، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ يصلي الرجل في مسجد الشجرة، ويقول الذي يريد انّ يقوله ولا يلبّي، ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء.

[ ١٦٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإِحرام ولم يلبّ؟ قال: ليس على شيء.

[ ١٦٤٤٢ ] ٣ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام، ثمّ خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه.

____________________

الباب ١٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٢، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣١.

(١) الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا بأعتبار قوة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدّمة المشار إليها. وكأنّها كانت كذلك في كتاب موسى بن القاسم، وفي الاستبصار كما هنا ( منه. قدّه ).

٢ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٤، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب تروك الإحرام.

٣ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٥، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٣.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله، إلّا أنّه قال: فأكل - قبل انّ يلبّي - منه (١).

٣٣٣

ورواه الصدق بإسناده عن عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، إلّا أنّه قال : فأكل – قبل أن يلبّي – منه (١) .

[ ١٦٤٤٣ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار وغيره ممّن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدّمة وقال: هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما‌السلام ) أنهما قالا: إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد انّ يقول من حجّ أو عمرة في مقامه ذلك فإنّه إنما فرض على نفسه الحجّ، وعقد عقد الحجّ، وقالا: انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحجّ ولم يقل: صلّى وعقد الإِحرام، فلذلك صار عندنا انّ لا يكون عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنّه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي وقد صلّى، وقد قال الذي يريد انّ يقول ولكن لم يلب (٢) .

وقالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يأكل الصيد وغيره فإنمّا فرض على نفسه الذي قال: فليس له عندنا انّ يرجع حتّى يتم إحرامه، فإنمّا فرضه عندنا عزيمته (٣) حين فعل ما فعل، لا يكون له انّ يرجع إلى أهله حتّى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله انّ يرجع متى ما شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد

____________

(١) الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٨.

٤ - التهذيب ٥: ٨٣، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٤.

(٢) ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفّظ بالتلبية، وإلّا لتناقض الكلام، يحتمل انّ يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإِحرام، فالحاصل أنّه بعد النية وقبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد أحرامه، فليس له انّ يرجع عن الحج ولو على وجه الكراهة لأنّه تلبس به في الجملة وان كان قبل التلبية أوما يقوم مقامها لا ينعقد الإِحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرّماته. ( منه. قدّه ).

(٣) في نسخة: عزمه ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عزيمة.

٣٣٤

وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنّه قد يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء: الإِشعار، والتلبية، والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أنّ يلبّي، فلبي فقد فرض (١) .

[ ١٦٤٤٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) أنّه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام وأهل بالحجّ ثمّ مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله(٢) ؟ قال: ليس بشيء حتى يلّبي.

[ ١٦٤٤٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن عليّ بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) للإِحرام بذي الحليفة، ثمّ قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتّى نأكله، فاُتي بحجلتين فأكلهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن عليّ بن عبد العزيز مثله إلّا أنّه قال: بذي الحليفة (٣) وصلى، ثمّ قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل انّ يحرم(٤) .

[ ١٦٤٤٦ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان مثله إلى قوله: حتّى نأكله، إلّا أنّه قال: للإحرام، ثمّ أتى مسجد الشجرة فصلّى.

____________________

(١) في نسخة من الاستبصار: قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٣.

(٢) في المصدر: واصطاد طيراً ووقع على أهله.

٦ - التهذيب ٥: ٨٣ / ٢٧٦.

(٣) في الفقيه زيادة: للإِحرام.

(٤) الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٧.

٧ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٦.

٣٣٥

[ ١٦٤٤٧ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا تهيّأ للإِحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ.

[ ١٦٤٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ثمّ مسّ طيباً، أو صاد صيداً، أو واقع أهله، قال: ليس عليه شيء ما لم يلبّ.

[ ١٦٤٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار (١) ، عن يونس، عن زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : ماتقول في رجل تهيّأ للإِحرام وفرغ من كل شيء الصلاة(٢) وجميع الشروط إلّا أنّه لم يلب، أله انّ ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ١٦٤٥٠ ] ١١ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل الـمُحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم الحديث.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٧، والتهذيب ٥: ٣١٦ / ١٠٩٠، والاستبصار ٢: ١٩٠ / ٦٣٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٩ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٨، والتهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٣، والاستبصار ٢: ١٨٩ / ٦٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تروك الإِحرام.

١٠ - الكافي ٤: ٣٣١ / ١٠.

(١) في التهذيب: أبيه وإسماعيل بن مهران، وفي الاستبصار: أبيه وإسماعيل بن مرار.

(٢) في التهذيب: إلّا الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٣١٦ / ١٠٨٩، والاستبصار ٢: ١٨٩ / ٦٣٦.

١١ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام.

٣٣٦

[ ١٦٤٥١ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد، فبدا له قبل أن يلبيّ أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك؟ فكتب: نعم، أو: لا بأس به.

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

[ ١٦٤٥٢ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن عقد الإِحرام في مسجد الشجرة، ثمّ وقع على أهله قبل انّ يلبّي؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ١٦٤٥٣ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيّأ (٢) للإِحرام ثمّ يواقع أهله قبل انّ يهلّ بالإِحرام، قال: عليه دم.

أقول: حمله الشيخ على من لبّي سرا ولم يجهر بالتلبية، وجوّز حمله على الاستحباب، ويحتمل الحمل على عقد الإِحرام بالإِشعار أو التقليد.

[ ١٦٤٥٤ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الإِهلال بالحجّ وعقدته؟ قال: هو التلبية إذا لبّى وهو

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٣٣١ / ٩.

(١) الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٥٠.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٦.

١٤ - التهذيب ٥: ٣١٧ / ١٠٩١، والاستبصار ٢: ١٩٠ / ٦٣٨.

(٢) في التهذيب: وتهيّأ.

١٥ - مستطرفات السرائر: ٧٩ / ٧. =

٣٣٧

متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم.

١٥ - باب جواز الإِحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر

[ ١٦٤٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، وحمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي كليهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ومعاوية بن عمّار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٤٥٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واعلم أنّه واسع لك انّ تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.

[ ١٦٤٥٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أليلاً أحرم رسول الله( صلى الله عليه وآله

____________________

= وتقدّم ما يدلّ على بعص المقصود في الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب كفارة الاستمتاع.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٦.

(١) الكافي ٤: ٣٣١ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦١، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٥، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٤٩.

٣٣٨

وسلم) أم نهاراً؟ فقال: بل نهاراً، قلت: فأيّة ساعة؟ قال: صلاة الظهر.

[ ١٦٤٥٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يضرك ليلاً أحرمت أو نهاراً.

[ ١٦٤٥٩ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، أليلا أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أم نهارا؟ قال: نهاراً، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر. فسألته: متى ترى انّ نحرم؟ قال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلاة الظهر لانّ الماء كان قليلاً، كان في رؤوس الجبال، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنمّا احدثت هذه المياه حديثا.

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحلبي مثله(١) .

[ ١٦٤٦٠ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام إنّ شاء الله فانتف إبطك(٢) ، وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثمّ استك واغتسل وألبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك، انّ شاء

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٣٢ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٠.

٦ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: إبطيك.

٣٣٩

الله عند زوال الشمس، وان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ذلك، غير إنّي أُحب أن يكون ذلك (١) عند زوال الشمس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاويه بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فلا يضرك إلّا أنّ ذلك أحبّ إليّ أن يكون عند زوال الشمس (٢) .

[ ١٦٤٦١ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز، وأفضله عند زوال الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٦ - باب كيفية الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية

[ ١٦٤٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الإِحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فانّ كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله،

____________________

(١) في المصدر: ذاك مع الاختيار.

(٢) الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٤.

٧ - المقنعة: ٧٠.

(٣) تقدم في الحديث ٤ وعلى بعض المقصود في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٠٦ / ٩٣٩.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586