وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 407933 / تحميل: 6982
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

علي عليه‌السلام أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه تحفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد معي ستة أشواط قال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يده فليبنوا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي فقال : نعم.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن

وقال ابن إدريس : ببطلان النذر ، وفي المنتهى بالبطلان في الرجل والتوقف في المرأة لورود النص فيها ، ولا يبعد القول بوجوب الطواف الواحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف وعدمه في الهيئة لمرجوحيتها ولم أر من قال به هنا وإن قيل : في نظائره.

الحديث الثاني عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فليستأنفوا » لأن شكهم في النقيصة.

قوله عليه‌السلام : « فليبنوا » أي يبن كل منهم على يقينه ولا خلاف فيه.

الحديث الثالث عشر : حسن. وقال في التحرير : لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل منهما الطواف عن نفسه أجزأ عنهما إجماعا.

الحديث الرابع عشر : حسن. وعلى مضمونه عمل الأصحاب ومقتضى استحباب الثلاثمائة والستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط ، وقد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا وهو كذلك لظاهر النص ، ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا حذرا من كراهة

٦١

لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام هل نشرب ونحن في الطواف قال : نعم.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول طاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن.

١٧ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج.

القرآن وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ونفى عنه البأس ، وهو حسن إلا أنه خلاف مدلول الرواية ،

الحديث الخامس عشر : موثق وعليه الفتوى.

الحديث السادس عشر : حسن. ويدل على جواز إيقاع الطواف راكبا وإن أمكن تخصيصه صلى‌الله‌عليه‌وآله ليأخذ الناس عنه مناسكهم ، وعلى أنه يجوز مع ضرورة الاستلام بشيء آخر غير اليد وتقبيل ذلك الشيء وتوقف بعض المتأخرين في جواز الركوب في الطواف اختيارا وقطع في الدروس بجوازه.

وقال الجوهري : ناقة عضباء مشقوقة الأذن وأما ناقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله التي كانت تسمى العضباء فإنما كانت ذلك لقبا لها ولم تكن مشقوقة الأذن(١) .

الحديث السابع عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « طواف في العشر » أقول يحتمل وجوها.

الأول : أن يكون المراد بيان فضل الحج التمتع أي إذا اعتمرت وأحللت وطفت قبل إحرام الحج طوافا واحدا كان أفضل من أن تأتي مكة حاجا وتطوف سبعين طوافا قبل الذهاب إلى عرفات.

الثاني : أن يكون المعنى أن الطواف قبل التلبس بإحرام الحج بعد الإحلال

__________________

(١) الصحاح للجوهريّ : ج ١ ص ١٨٤.

٦٢

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها.

من عمرة التمتع أفضل من الطواف المندوب بعد الإحرام. دفعا لتوهم أن الطواف بعد الإحرام إما حرام أو مكروه على خلاف.

الثالث : أن يكون المراد بالحج بقية ذي الحجة ويكون الغرض أن المبادرة إلى مكة والتوقف قبل الحج فيها أفضل من التوقف بعد الحج ، ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج »(١) .

ويؤيده أيضا خبر ابن القداح(٢) المتقدم في الباب الثاني لباب فضل الطواف.

الرابع : أن يكون إيماء إلى أفضلية حج التمتع بوجه آخر.

والحاصل أن طوافا واجبا في العشر في غير الحج أفضل من سبعين في الحج ولا يكون ذلك إلا في التمتع ، وهذا النوع من الكلام ليس ببعيد في مقام التقية.

الخامس : ما ذكره بعض الأفاضل من أن المراد بالحج أشهر الحج أي طواف في عشر ذي الحجة أفضل من سبعين طوافا في غيرها من أشهر الحج ، سواء كانا فرضين أو نفلين ، وما سوى الوجه الأخير من الوجوه المذكورة مما خطر بالبال والله أعلم بحقيقة الحال.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٣١١ ح ٢٦.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٩٩ باب ١٠ ح ١.

٦٣

(باب)

(استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم قبل الخروج إلى)

(الصفا والمروة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود وقبله واستلمه أو أشر إليه فإنه لا بد من ذلك وقال إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم قال وبلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال حين نظر إلى زمزم لو لا أني أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم وليستق

باب استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم قبل الخروج إلى الصفا والمروة

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وحمل الأصحاب ما تضمنه على الاستحباب ، وقوله وبلغنا من كلام الصادق عليه‌السلام.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لأخذت » أظهر بهذا البيان استحبابه ولم يفعله لئلا يصير سنة مؤكدة فيشق على الناس ولعل مراده صلى‌الله‌عليه‌وآله بالأخذ الأخذ للشرب والصب على البدن أو الأخذ للرجوع أيضا.

وقال ابن الأثير : « الذنوب » الدلو العظيمة ، وقيل : لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء(١) .

الحديث الثاني : حسن.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ١٧١.

٦٤

منه ذنوبا أو ذنوبين وليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ثم يعود إلى الحجر الأسود.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلى خلف المقام ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه وصب على بعض جسده ثم اطلع في زمزم مرتين وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك.

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على استحباب الاستقاء من زمزم بعد طواف النساء أيضا وعلى استحباب أن يستقي بنفسه وعلى استحباب الاستقاء بالدلو المقابل للحجر كما ذكره الأصحاب وعلى استحباب الاطلاع على زمزم والنظر إليها مرتين.

قال في الدروس : من المقدمات المسنونة للسعي استلام الحجر والشرب من زمزم وصب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر وإلا فمن غيره والأفضل استقاؤه بنفسه ، وتقول عند الشرب والصب اللهم اجعله إلى آخره.

وروى الحلبي أن الاستلام بعد إتيان زمزم(١) ، والظاهر استحباب الاستلام والإتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي رواه علي بن مهزيار عن الجواد عليه‌السلام في ركعتي طواف النساء(٢) ، ويستحب الاطلاع في زمزم كما روي عنه عليه‌السلام(٣) ونص ابن الجنيد أن استلام الحجر من توابع الركعتين وكذا إتيان زمزم على الرواية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٥١٥ ح ٢.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٥١٥ ح ٣.

(٣) الوسائل ج ٩ ص ٥١٥ ح ٣.

٦٥

(باب)

(الوقوف على الصفا والدعاء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال أبدأ بما بدأ الله عز وجل به من إتيان الصفا إن الله عز وجل يقول : «إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ » قال أبو عبد الله عليه‌السلام ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود واحمد الله وأثن عليه ثم اذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ » وحده «لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ » وهو حي لا يموت «وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ثلاث مرات ثم صل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقل الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم ثلاث مرات وقل أشهد أن لا إله إلا

باب الوقوف على الصفا والدعاء

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أبدأ » بصيغة المتكلم. ويحتمل الأمر ، واستدل به على كون الواو للترتيب وتفصيل القول مذكور في كتب الأصول ، ويدل على استحباب الخروج من الباب المقابل للحجر كما ذكره الأصحاب.

وقال في الدروس : وهو الآن من المسجد معلم بأسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما والصعود على الصفا بحيث يرى البيت من بابه واستقبال الركن العراقي وإطالة الوقوف على الصفا بقدر سورة البقرة مترسلا تأسيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والوقوف على الدرجة الرابعة حيال الكعبة ثم ينحدر عنها كاشفا ظهره يسأل الله العفو وليكن وقوفه على الصفا في الشوط

٦٦

الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ * وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » ثلاث مرات اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة ثلاث مرات اللهم «آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ » ثلاث مرات ثم كبر الله مائة مرة وهلل مائة مرة واحمد مائة مرة وسبح مائة مرة وتقول : لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وحده وحده اللهم بارك لي في الموت وفي ما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول : أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه نفسي وديني وأهلي اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها فإن لم تستطع هذا فبعضه وقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترتلا.

الثاني أقل من الوقوف في الأول.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وغلب الأحزاب » أي الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق غلب الله عليهم وحده بغير قتال يصير سببا لذلك بل أرسل ريحا وجنودا لم يروها ، ويحتمل أن يكون المراد أحزاب الكفار في جميع المواطن والدهور.

قوله عليه‌السلام : « في ظل عرشك » قيل : الظل هنا الكنف والحماية وزيد العرش للتعظيم أي في كنفك وحمايتك ولا يخفى أنه تكلف مستغنى عنه.

قوله عليه‌السلام : « من الفتنة » أي من عذاب القبر فإنه ورد أعوذ بك من فتنة القبر ، ورومان فتان القبور أو من الفتنة في الدنيا ، وفي التهذيب « ثم أعذني »(١) فالأول أظهر.

قوله عليه‌السلام : « ثم تعيدها » أي مجموع الأدعية بأعدادها ويحتمل الدعاء الأخير ، وقوله عليه‌السلام « فإن لم تستطع » هذا أي إعادة الكل أو أصل القراءة أيضا.

قوله عليه‌السلام : « مترتلا » وفي التهذيب مترسلا بالسين(٢) وهما متقاربان

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ١٤٦ ح ٤٨١.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ١٤٦ ح ٤٨١.

٦٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال حدثني جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام هل من دعاء موقت أقوله على الصفا والمروة فقال تقول إذا وقفت على الصفا «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ » وحده «لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ثلاث مرات.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام كيف يقول الرجل على الصفا والمروة قال يقول «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ » وحده «لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ثلاث مرات.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن باب الصفا قلت إن أصحابنا قد اختلفوا فيه بعضهم يقول الذي يلي السقاية وبعضهم يقول الذي يلي الحجر فقال : هو الذي

في المعنى.

قال في الصحاح : الترتيل في القراءة : الترسل فيها والتبين(١) .

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول. وفي التهذيب هكذا موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الحميد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا فإن أصحابنا قد اختلفوا علي فيه فبعضهم يقول : هو الباب الذي يستقبل السقاية ، وبعضهم يقول : هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود ، والذي يستقبل السقاية صنعه داود وفتحه داود(٢) :

__________________

(١) الصحاح للجوهريّ : ج ٤ ص ١٧٠٤.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ١٤٥ ح ٥.

٦٨

يلي السقاية محدث صنعه داود وفتحه داود.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن علي بن النعمان يرفعه قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم رفع يديه ثم يقول : اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط فإن عدت فعد علي بالمغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم افعل بي ما أنت أهله فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي وأنا محتاج إلى رحمتك فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك فيا من هو عدل لا يجور ارحمني.

قوله عليه‌السلام : « أو فتحه داود »(١) الترديد : من الراوي ، وداود هو ابن علي بن عبد الله بن العباس عم السفاح أول خلفاء بني العباس.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله « أذنبته قط » أي دائما وأي وقت من الأوقات. وقال الشيخ الرضي رضي‌الله‌عنه قط لا يستعمل إلا بمعنى أبدا لأنه مشتق من القط وهو القطع ، وربما استعمل قط بدون النفي لفظا ومعنى نحو كنت أراه قط أي دائما(٢) انتهى.

وقال الفيروزآبادي : إذا أردت بقط الزمان فمرتفع أبدا غير منون إلى أن قال وتختص بالنفي ماضيا وتقول العامة لا أفعله قط(٣) ، وفي موضع من البخاري جاء في المثبت منها في الكسوف أطول صلاة صليتها قط ، وفي سنن أبي داود توضأ ثلاثا قط(٤) وأثبته ابن مالك في الشواهد لغة قال : وهي مما خفي على كثير من النحاة انتهى.

أقول هذا الدعاء المنقول عن أفصح الفصحاء أيضا يدل على وروده في المثبت فثبت

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « وفتحه داود ».

(٢) شرح الكافية : ج ٢ ص ١٢٤.

(٣) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٨٠.

(٤) سنن أبي داود : ج ١ ص ٢٧.

٦٩

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن الوليد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن أبي الحسن ، عن صالح بن أبي الأسود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ليس على الصفا شيء موقت.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لأبي عبد الله عليه‌السلام من أهل المدينة قال رأيت أبا الحسن عليه‌السلام صعد المروة فألقى نفسه على الحجر الذي في أعلاها في ميسرتها واستقبل الكعبة.

٩ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن أحمد بن الجهم الخزاز ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن بعض أصحابه قال كنت وراء أبي الحسن موسى عليه‌السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين اللهم إني أسألك حسن الظن بك في كل حال وصدق النية في التوكل عليك.

الحديث السادس : مجهول مرفوع.

الحديث السابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « موقت » أي مفروض أو معين لا تتأتى السنة بغيره.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا يزيد » لعل الاكتفاء بذاك كان لعذر أو لبيان جواز ترك ما زاد وتأدي السنة بهذا المقدار ولا يبعد الحمل على تكرار هذا الدعاء بقدر سورة البقرة ، ويحتمل أن يكون ذلك في غير الابتداء.

٧٠

(باب)

(السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن السعي بين الصفا والمروة قال إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا فإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من المسيل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين.

باب السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه

والمراد بالسعي الهرولة ويحتمل أصل السعي وإن كان أكثر الأخبار في الأول لأنها من آدابه.

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فاسع » المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي والهرولة ، ولا خلاف في مطلوبيتها ولا في أنه لو تركها لا شيء عليه ، وذهب أبو الصلاح إلى وجوبها. وحد الهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين كما دل عليه هذا الخبر ، ويدل على أنه ليس على النساء هرولة كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني : موثق.

٧١

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ما من بقعة أحب إلى الله من المسعى لأنه يذل فيها كل جبار وروي أنه سئل لم جعل السعي فقال مذلة للجبارين.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال ليس لله منسك أحب إليه من السعي وذلك أنه يذل فيه الجبارين.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن التيملي ، عن الحسين بن أحمد الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال جعل السعي بين الصفا والمروة مذلة للجبارين.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي على طرف المسعى فاسع ملأ فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى

الحديث الثالث : ضعيف وآخره مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ملأ فروجك » قال في النهاية : فيه « فملأت ما بين فروجي » جمع فرج ، وهو ما بين الرجلين ، يقال للفرس : ملأ فرجه وفروجه إذا عدا وأسرع(١) .

وقال في الدروس : أوجب الحلبي ملأ فروجه.

ثم اعلم أن بعض الأصحاب فسروا الهرولة بالإسراع في المشي ، وبعضهم فسروه بالإسراع مع تقارب الخطا وهذا الخبر يدل على الأول كغيره من الأخبار ،

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٤٢٣.

٧٢

تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت واصنع عليها كما صنعت على الصفا وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لأبي عبد الله عليه‌السلام من أهل المدينة قال رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يبتدئ بالسعي من دار القاضي المخزومي قال ويمضي كما هو إلى زقاق العطارين.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسن بن علي الصيرفي ، عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة فقال فريضة قلت أوليس قال الله عزوجل : «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » قال كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فتشاغل رجل وترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين

وحمله على أن المراد بملإ الفروج عدم تباعد القدمين يأباه كلام اللغويين كما عرفت.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فريضة » أي واجب وإن عرف وجوبه بالسنة لإطلاق السنة عليه في بعض الأخبار ولعدم دلالة الآية على الوجوب وإن لم يكن منافيا له.

قوله عليه‌السلام : « أو ليس قال الله عز وجل » غرض السائل الاستدلال بعدم الجناح على الاستحباب كما استدل به ، أحمد وبعض المخالفين القائلين باستحبابه ، وأجمع أصحابنا وأكثر المخالفين على الوجوب ، وأما ما أجاب به عليه‌السلام بأن نفي الجناح ليس لنفي السعي حتى يكون ظاهرا في نفي الوجوب بل لما كان يقارنه في ذلك الزمان فهو المشهور بين المفسرين ، قال في الكشاف : كان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة وهما صنمان يروى أنهما كانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا من دون الله وكان أهل الجاهلية

٧٣

الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل : «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » أي وعليهما الأصنام.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال لا شيء عليه وروي أن المسعى كان أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه الحج من قابل.

(باب)

( من بدأ بالمروة قبل الصفا أو سها في السعي بينهما)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال :

إذا سعوا مسحوهما فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية وأن لا يكون عليهم جناح في ذلك فرفع عنهم الجناح انتهى.

الحديث التاسع : صحيح وآخره مرسل. وقال الجوهري الرمل محركة : الهرولة(١) ، وقال الهرولة ضرب من العدو وهو بين المشي والعدو(٢) .

قوله عليه‌السلام : « مما هو اليوم » أي عرضا ويحتمل أن يكون المراد به : محل الهرولة أي كانت مسافة الهرولة أكثر فضيقتها العامة والأول أظهر.

الحديث العاشر : حسن. ويدل على أن السعي ركن ، إذ الركن في الحج والعمرة ما يبطلان بتركه عمدا ولا خلاف فيه بين أصحابنا.

باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سها في السعي بينهما

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وعليه فتوى الأصحاب ولم يفرقوا

__________________

(١) الصحاح الجوهريّ : ج ٤ ص ١٧١٣.

(٢) الصحاح للجوهريّ : ج ٥ ص ١٨٥٠.

٧٤

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه فقال إن كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج قال حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي الصائغ قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله.

في وجوب الإعادة بين العامد والناسي والجاهل.

الحديث الثاني : صحيح. ويدل على أنه إذا زاد على السعي سهوا لا يبطل سعيه ويطرح الزائد ، وبمفهومه يدل على أنه إذا كان عامدا يبطل سعيه ، والثاني مقطوع به في كلام الأصحاب وحكموا في الأول بالتخيير بين طرح الزائد والاعتداد بالسبعة وبين إكمالها أسبوعين فيكون الثاني مستحبا ، وقالوا إنما يتخير إذا لم يتذكر إلا بعد إكمال الثامن وإلا تعين القطع ولم يحكموا باستحباب السعي إلا هنا.

وأقول : فيه إشكال لم يتفطن به الأكثر وهو أنه يكون في الثاني الابتداء من المروة ولعل الكليني لم يقل به حيث لم يذكره.

الحديث الثالث : حسن. ويدل ظاهرا على أن حكم الجاهل حكم الناسي كما ذكره السيد في المدارك.

الحديث الرابع : مجهول.

٧٥

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة وإن بدأ بالمروة فليطرح وليبدأ بالصفا.

(باب)

(الاستراحة في السعي والركوب فيه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال نعم وعلى المحمل.

٢ ـ معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال لا بأس والمشي أفضل.

٣ ـ ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح قال نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس.

الحديث الخامس : حسن. والظاهر وصفوان بالعطف كما يشهد به الممارسة.

قوله عليه‌السلام : « من طاف » يشمل العامد والناسي والجاهل ، وخرج العامد بالأخبار الأخر وبقي الجاهل والناسي.

باب الاستراحة في السعي والركوب فيه

الحديث الأول : حسن. ولا خلاف بين الأصحاب في جواز الركوب للسعي واستحباب المشي فيه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن. ويدل على ما هو المشهور من جواز الجلوس في السعي للاستراحة وحملوا الرواية الآتية على الكراهة ، ونقل عن أبي الصلاح ، وابن زهرة : القول بالمنع إلا مع الإيماء.

٧٦

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة قال نعم بحيث يرين البيت.

٦ ـ وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا.

الحديث الرابع : ضعيف. وفي أكثر النسخ عن أبان بن عبد الرحمن وذكره الشيخ في الرجال من أصحاب الصادق عليه‌السلام وقال أسند عنه وفي بعض النسخ عن أبان ، عن عبد الرحمن فهو عبد الرحمن بن الحجاج ، ويؤيده أنه رواه في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج(١) .

الحديث الخامس : صحيح. وظاهره جواز اكتفاء بالابتداء العرفي بالصفا والمروة وأنه لا يلزم الصعود عليهما ولا إلصاق العقب بهما كما يظهر من تدقيقات المتأخرين.

الحديث السادس : صحيح. ويدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب.

__________________

(١) الظاهر قد وقع هنا اشتباه فهو إمّا منه قدس‌سره أو من النسّاخ وذلك لأنّ الموجود في من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ ح ١٢٥١ عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، دون عبد الرحمن ابن الحجّاج فيكون المراد منه : عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

٧٧

(باب)

(من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال أوليس عليهما مسجد لا بل يصلي ثم يعود قلت(١) يجلس عليهما قال أوليس هو ذا يسعى على الدواب.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء قال لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال قال أبو الحسن عليه‌السلام : لا.

باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « مسجد » أي موضع صلاة ، وقيل : المراد به المسجد الحرام وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين ، ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « يسعى على الدواب » أي هو متضمن للجلوس أو إذا كان الركوب جائزا للراحة كيف لا يجوز الجلوس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم اشتراط الطهارة في السعي واستحبابه كما هو المشهور ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ، ونقل عن ابن أبي عقيل : أنه قال : لا يجوز الطواف بين الصفاء والمروة إلا بطهارة ، والمعتمد الأول.

الحديث الثالث : موثق. ويدل ظاهرا على مذهب ابن أبي عقيل ، وحمل في

__________________

(١) في الفقيه : « قلت : ويجلس على الصفا والمروة قال : نعم » وكان الجملة زائدة لا محصل لها.

٧٨

تطوف ولا تسعى إلا على وضوء.

(باب)

(تقصير المتمتع وإحلاله)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى جميعا ، عن معاوية بن

المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ في الاستبصار. وقال فيه وفي التهذيب إنما نفى الجمع بينهما ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء(١) ولا يخفى بعده.

باب تقصير المتمتع وإحلاله

الحديث الأول : سنده الأول حسن كالصحيح ، والثاني صحيح. ويدل على وجوب التقصير وأنه يحل له به كل شيء مما حرمه الإحرام وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شيء للحج وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير.

قال في الدروس : إذا فرغ من السعي قصر وجوبا وهو نسك في نفسه لاستباحة محظور ويجب كونه بمكة ولا يجب كونه على المروة للرواية الدالة على جوازه في غيرها نعم يستحب عليها ولا يجزي الحلق عنه للرجل.

وقال في الخلاف : الحلق مجز والتقصير أفضل(٢) والأصح تحريمه ولو بعد التقصير فلو حلق عالما عامدا فشاة ويمر الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمار(٣) .

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ١٥٤.

(٢) الخلاف : ج ١ ص ٢٦٠ مسئلة ١٤٥.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٥٤٢ ح ٣.

٧٩

عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك وإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن عليه‌السلام أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر قال ما يعجبني.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من

وأوجب الأمرين ابن إدريس ويجزى مسمى التقصير من شعر الرأس وإن قل واجتزأ الفاضل بثلاث شعرات.

وفي المبسوط وجماعة شعر ولا فرق بين ما على الرأس وما نزل كالذؤابة.

والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع ، للص على جوازه قولا وفعلا ، نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط وكذا لأهل مكة طول الموسم ويكره الطواف بعد السعي قبل التقصير.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. ويدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير كما مر.

الحديث الرابع : حسن الفضلاء. ويدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٥ - باب حكم الحلق في مدة التوفير

[ ١٦٤٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتع، حلق رأسه بمكة؟ قال: انّ كان جاهلاً فليس عليه شيء، وان تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ (١) بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، وان تعمّد(٢) بعد الثلاثين التي يوفّر فيها للحجّ(٣) فإنّ عليه دماً يهريقه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج (٤) .

(٤) ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب(٦) لما مرّ(٧) ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإِحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة، وتقييد الجواز بما بعد الثلاثين.

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

(١) في المصدر: أول شهور الحج.

(٢) في المصدر: تعمد ذلك.

(٣) في المصدر يوفر فيها الشعر للحج.

(٤) الكافي ٤: ٤٤١ / ٧.

(٥) التهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٩، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٣.

(٦) راجع روضة المتقين ٤: ٤٩٦، والمتخلف: ٢٦٤.

(٧) مر في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٢١

٦ - باب استحباب التهيؤ للإِحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء

[ ١٦٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز (١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التهيؤ للإِحرام، فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.

[ ١٦٤٠٨ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، وعنه عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سُئل عن نتف الإِبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثُمَّ يحرم؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ١٦٤٠٩ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فانتف إبطيك، واحلق عانتك، وقلّم أظفارك، وقصّ شاربك، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت.

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦١ / ١٩٤.

(١) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٥: ٦١ / ١٩٥.

٣ - التهذيب ٥: ٦١ / ١٩٣.

٣٢٢

[ ١٦٤١٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام انّ شاء الله، فانتف ابطك (١) وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت، ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٦٤١١ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في الإِحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة.

(١) في المصدر: ابطيك.

(٢) الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٤.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٧ - باب استحباب الإِطلاء لمن اراد الإِحرام ، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه ، واستحباب الإِعادة وان قرب العهد ، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً

[ ١٦٤١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام؟ فقال: أطلِ بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد، واغتسل، وان شيءت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة.

ورواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[ ١٦٤١٣ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنا قد أطلينا ونتفنا وقلّمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحجّ؟ فقال: لاتطلِ، ولا تنتف، ولا تحرّك شيئاً.

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان مثله (٢) .

أقول: المراد حجّ الإِفراد ذكره الشيخ، وجوّز حمله على حجّ التمتّع، ويكون محمولاً على الجواز ونفي الوجوب دون الاستحباب.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٥.

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٦٠، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨٢.

٣٢٤

[ ١٦٤١٤ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التيهؤ للإحرام؟ فقال: أطل بالمدينة فإنّه طهور، وتجهّز بكلّ ما تريد، وان شيءت استمتعت بقميصك حتّى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك، انّ شاء الله.

[ ١٦٤١٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أذا أطليت للإِحرام الأَوّل، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتانّ - خمسة عشر يوماً - فاطلِ.

ورواه الصّدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة مثله، إلّا أنّه قال: كيف لي انّ أصنع في الطلة الأخيرة؟ وكم حدّ ما بينهما (١) ؟.

[ ١٦٤١٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ تطلي قبل الإِحرام بخمسة عشر يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٤١٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلي قبل انّ يأتي الوقت بستّ ليال؟ قال: لا بأس.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٦٤ / ٢٠٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ٣، والتهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٧.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٧.

٦ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٦.

٣٢٥

وسأله عن الرجل يطلي قبل انّ يأتي مكّة بسبع أو ثمانّ ليالٍ، قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي آداب الحمّام(٢) .

٨ - باب استحباب غسل الإِحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان

[ ١٦٤١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ونحن جماعة، ونحن بالمدينة: إنّا نريد ان نودّعك، فأرسل إلينا انّ اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني.

[ ١٦٤١٩ ] ٢ - ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد: فلمّا أردنا أن نخرج، قال: لا عليكم انّ تغتسلوا أن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة(٣) .

[ ١٦٤٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في البابين ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٨.

(٣) التهذيب ٥: ٦٣ / ٢٠٢ صدر الحديث، و ٥: ٣٠٣ / ٣٤ ١٠ ذيله.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٢٦

عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه، أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٤٢١ ] ٤ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإِحرام - إلى انّ قال: - فلمّا أردنا أن نخرج قال: لا عليكم ان تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

[ ١٦٤٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإِحرام، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم.

[ ١٦٤٢٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه؟ فقال: يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٦٣ / ٢٠٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٤، والاستبصار ٢: ١٨٢ / ٦٠٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام.

٥ - التهذيب ٥: ٦٣ / ٢٠١.

٦ - الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٩.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة، وفي الأحاديث ٤ و ١٥ و ٢٣ من الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وبعمومه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٩ - ١٣ وفي الحديث ١١ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام.

٣٢٧

٩ - باب أنّه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته ، وأول الليل لليلته ويومه ما لم ينم

[ ١٦٤٢٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

[ ١٦٤٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل يومك ليومك، وغسل ليلتك لليلتك.

[ ١٦٤٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث - قال: أتاه رجل وأنا عنده، فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى، فقال: يعيد الغسل يغتسل نهاراً ليومه ذلك، ليلاً لليلته.

[ ١٦٤٢٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عثمانّ بن يزيد (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع

____________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢٧ / ١.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٦٤ / ٢٠٤.

(١) في نسخة: عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ).

٣٢٨

يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر.

[ ١٦٤٢٨ ] ٥ - وعنه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي بصير وعثمانّ بن عيسى، عن سماعة بن مهرانّ كليهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله، وان اغتسل في أوّل الليل ثمّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله.

[ ١٦٤٢٩ ] ٦ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج، عن حسين الخراساني، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) أنّه سمعه يقول: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم النوم(١) .

١٠ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ نام قبل انّ يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب

[ ١٦٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٦٤ / ٢٠٥.

٦ - السرائر: ٧٤٦.

(١) يأتي في الباب ١٠ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٦، والاستبصار ٢: ١٦٤ / ٥٣٧.

(٢) في الاستبصار زيادة: عن سهل بن زياد.

٣٢٩

[ ١٦٤٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام، ثمّ نام قبل انّ يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٤٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل للإِحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل انّ يحرم، قال: ليس عليه غسل.

ورواه الصّدوق بإسناده عن العيص بن القاسم(٢) .

أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب.

١١ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل

[ ١٦٤٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً قبل انّ يحرم، قال: قد انتقض غسله.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٥.

(١) التهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٧، والاستبصار ٢: ١٦٤ / ٥٣٨.

٣ - التهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٨، والاستبصار ٢: ١٦٤ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢٥.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٤، والتهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٩.

٣٣٠

[ ١٦٤٣٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتسل الرجل وهو يريد انّ يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب أنّ من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل

[ ١٦٤٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن درّاج، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به.

[ ١٦٤٣٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اغتسل لإِحرامه ثمّ قلّم أظفاره، قال: يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٢٩ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ٦٥ / ٢١٠.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٢٩ / ٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٦.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢٤.

٣٣١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٣ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ أكل او لبس ما يحرم على الـمُحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية

[ ١٦٤٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله، فأعد الغسل.

[ ١٦٤٣٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتسلت للإِحرام فلا تقنع ولا تطيب، ولا تأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل.

[ ١٦٤٣٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه، فلبّ وأعد غسلك الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١١.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٢.

٢ - التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣١.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام.

٣٣٢

١٤ - باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلب او يشعر او يقلد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام ، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة

[ ١٦٤٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير وصفوان(١) ، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ يصلي الرجل في مسجد الشجرة، ويقول الذي يريد انّ يقوله ولا يلبّي، ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء.

[ ١٦٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإِحرام ولم يلبّ؟ قال: ليس على شيء.

[ ١٦٤٤٢ ] ٣ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام، ثمّ خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه.

____________________

الباب ١٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٢، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣١.

(١) الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا بأعتبار قوة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدّمة المشار إليها. وكأنّها كانت كذلك في كتاب موسى بن القاسم، وفي الاستبصار كما هنا ( منه. قدّه ).

٢ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٤، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب تروك الإحرام.

٣ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٥، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٣.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله، إلّا أنّه قال: فأكل - قبل انّ يلبّي - منه (١).

٣٣٣

ورواه الصدق بإسناده عن عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، إلّا أنّه قال : فأكل – قبل أن يلبّي – منه (١) .

[ ١٦٤٤٣ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار وغيره ممّن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدّمة وقال: هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما‌السلام ) أنهما قالا: إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد انّ يقول من حجّ أو عمرة في مقامه ذلك فإنّه إنما فرض على نفسه الحجّ، وعقد عقد الحجّ، وقالا: انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحجّ ولم يقل: صلّى وعقد الإِحرام، فلذلك صار عندنا انّ لا يكون عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنّه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي وقد صلّى، وقد قال الذي يريد انّ يقول ولكن لم يلب (٢) .

وقالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يأكل الصيد وغيره فإنمّا فرض على نفسه الذي قال: فليس له عندنا انّ يرجع حتّى يتم إحرامه، فإنمّا فرضه عندنا عزيمته (٣) حين فعل ما فعل، لا يكون له انّ يرجع إلى أهله حتّى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله انّ يرجع متى ما شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد

____________

(١) الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٨.

٤ - التهذيب ٥: ٨٣، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٤.

(٢) ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفّظ بالتلبية، وإلّا لتناقض الكلام، يحتمل انّ يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإِحرام، فالحاصل أنّه بعد النية وقبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد أحرامه، فليس له انّ يرجع عن الحج ولو على وجه الكراهة لأنّه تلبس به في الجملة وان كان قبل التلبية أوما يقوم مقامها لا ينعقد الإِحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرّماته. ( منه. قدّه ).

(٣) في نسخة: عزمه ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عزيمة.

٣٣٤

وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنّه قد يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء: الإِشعار، والتلبية، والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أنّ يلبّي، فلبي فقد فرض (١) .

[ ١٦٤٤٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) أنّه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام وأهل بالحجّ ثمّ مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله(٢) ؟ قال: ليس بشيء حتى يلّبي.

[ ١٦٤٤٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن عليّ بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) للإِحرام بذي الحليفة، ثمّ قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتّى نأكله، فاُتي بحجلتين فأكلهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن عليّ بن عبد العزيز مثله إلّا أنّه قال: بذي الحليفة (٣) وصلى، ثمّ قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل انّ يحرم(٤) .

[ ١٦٤٤٦ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان مثله إلى قوله: حتّى نأكله، إلّا أنّه قال: للإحرام، ثمّ أتى مسجد الشجرة فصلّى.

____________________

(١) في نسخة من الاستبصار: قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٣.

(٢) في المصدر: واصطاد طيراً ووقع على أهله.

٦ - التهذيب ٥: ٨٣ / ٢٧٦.

(٣) في الفقيه زيادة: للإِحرام.

(٤) الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٧.

٧ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٦.

٣٣٥

[ ١٦٤٤٧ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا تهيّأ للإِحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ.

[ ١٦٤٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ثمّ مسّ طيباً، أو صاد صيداً، أو واقع أهله، قال: ليس عليه شيء ما لم يلبّ.

[ ١٦٤٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار (١) ، عن يونس، عن زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : ماتقول في رجل تهيّأ للإِحرام وفرغ من كل شيء الصلاة(٢) وجميع الشروط إلّا أنّه لم يلب، أله انّ ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ١٦٤٥٠ ] ١١ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل الـمُحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم الحديث.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٧، والتهذيب ٥: ٣١٦ / ١٠٩٠، والاستبصار ٢: ١٩٠ / ٦٣٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٩ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٨، والتهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٣، والاستبصار ٢: ١٨٩ / ٦٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تروك الإِحرام.

١٠ - الكافي ٤: ٣٣١ / ١٠.

(١) في التهذيب: أبيه وإسماعيل بن مهران، وفي الاستبصار: أبيه وإسماعيل بن مرار.

(٢) في التهذيب: إلّا الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٣١٦ / ١٠٨٩، والاستبصار ٢: ١٨٩ / ٦٣٦.

١١ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام.

٣٣٦

[ ١٦٤٥١ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد، فبدا له قبل أن يلبيّ أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك؟ فكتب: نعم، أو: لا بأس به.

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

[ ١٦٤٥٢ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن عقد الإِحرام في مسجد الشجرة، ثمّ وقع على أهله قبل انّ يلبّي؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ١٦٤٥٣ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيّأ (٢) للإِحرام ثمّ يواقع أهله قبل انّ يهلّ بالإِحرام، قال: عليه دم.

أقول: حمله الشيخ على من لبّي سرا ولم يجهر بالتلبية، وجوّز حمله على الاستحباب، ويحتمل الحمل على عقد الإِحرام بالإِشعار أو التقليد.

[ ١٦٤٥٤ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الإِهلال بالحجّ وعقدته؟ قال: هو التلبية إذا لبّى وهو

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٣٣١ / ٩.

(١) الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٥٠.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٦.

١٤ - التهذيب ٥: ٣١٧ / ١٠٩١، والاستبصار ٢: ١٩٠ / ٦٣٨.

(٢) في التهذيب: وتهيّأ.

١٥ - مستطرفات السرائر: ٧٩ / ٧. =

٣٣٧

متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم.

١٥ - باب جواز الإِحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر

[ ١٦٤٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، وحمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي كليهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ومعاوية بن عمّار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٤٥٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واعلم أنّه واسع لك انّ تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.

[ ١٦٤٥٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أليلاً أحرم رسول الله( صلى الله عليه وآله

____________________

= وتقدّم ما يدلّ على بعص المقصود في الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب كفارة الاستمتاع.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٦.

(١) الكافي ٤: ٣٣١ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦١، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٥، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٤٩.

٣٣٨

وسلم) أم نهاراً؟ فقال: بل نهاراً، قلت: فأيّة ساعة؟ قال: صلاة الظهر.

[ ١٦٤٥٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يضرك ليلاً أحرمت أو نهاراً.

[ ١٦٤٥٩ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، أليلا أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أم نهارا؟ قال: نهاراً، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر. فسألته: متى ترى انّ نحرم؟ قال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلاة الظهر لانّ الماء كان قليلاً، كان في رؤوس الجبال، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنمّا احدثت هذه المياه حديثا.

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحلبي مثله(١) .

[ ١٦٤٦٠ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام إنّ شاء الله فانتف إبطك(٢) ، وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثمّ استك واغتسل وألبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك، انّ شاء

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٣٢ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٠.

٦ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: إبطيك.

٣٣٩

الله عند زوال الشمس، وان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ذلك، غير إنّي أُحب أن يكون ذلك (١) عند زوال الشمس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاويه بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فلا يضرك إلّا أنّ ذلك أحبّ إليّ أن يكون عند زوال الشمس (٢) .

[ ١٦٤٦١ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز، وأفضله عند زوال الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٦ - باب كيفية الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية

[ ١٦٤٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الإِحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فانّ كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله،

____________________

(١) في المصدر: ذاك مع الاختيار.

(٢) الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٤.

٧ - المقنعة: ٧٠.

(٣) تقدم في الحديث ٤ وعلى بعض المقصود في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٠٦ / ٩٣٩.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586