وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 423203 / تحميل: 7321
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والنّاس نيام الحديث.

[ ١٥٦٤٨ ] ٩ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن محمّد بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من التواضع إنّ تسلم على من لقيت.

[ ١٥٦٤٩ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في أماليه، عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عمر الجعابي، عن محمّد بن صالح القاضي، عن مسروق بن المرزبان، عن حفص، عن عاصم بن أبي عثمان (١) ، عن أبي هريرة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ أعجز النّاس من عجز عن الدعاء، وإنّ أبخل النّاس من بخل بالسّلام.

[ ١٥٦٥٠ ] ١١ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقراً، وأنصف النّاس من نفسك، وأفش السّلام في العالم، واترك المراء وإنّ كنت محقّاً.

أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن سنإنّ مثله (٢) .

____________________

٩ - الخصال: ١١ / ٣٩.

١٠ - أمالي الطوسيّ ١: ٨٧.

(١) في المصدر: حفص بن عاصم، عن أبي عثمان.

١١ - الزهد: ٤ / ٣، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب النفقات.

(٢) المحاسن: ٨ / ٢٢.

٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) . وفي إسباغ الوضوء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٥ - باب استحباب التسليم على الصبيان

[ ١٥٦٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأَخبار) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشيّ، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن محمّد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خمس لا أدعهن حتّى الممات: الأكل على الحضيض(٥) مع العبيد، وركوبي الحمار مؤكّفاً(٦) ، وحلبي العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم على الصبيإنّ لتكون سنّة من بعدي.

وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبدالله، بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التسليم، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب الصدقة.

(٤) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٨٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٠٧ وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفى الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ١٣٠ / ١، وعيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٨١ / ١٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب آداب المائدة.

(٥) الحضيض: الأرض. ( مجمع البحرين - حضيض - ٤: ٢٠٠ ).

(٦) الإكاف: برذعة الحمار.

٦٢

الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ( عليهم‌السلام ) - في حديث - مثله(١) .

وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مثله(٢) .

[ ١٥٦٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن بن عمر البغدادي، عن إسحاق بن جعفر العلوي، عن أبي جعفر بن محمّد العلويّ، عن عليّ بن محمّد العلوي، عن سليمان بن محمّد القرشي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: خمس لست بتاركهنّ حتّى الممات: لباس الصوف، وركوبي الحمار مؤكفاً، وأكلي مع العبيد، وخصفي النعل بيدي، وتسليمي على الصبيإنّ لتكون سنّة من بعدي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وما تضمّن من لبس الصوف قد ذكرنا وجهه في الملابس، وذكرنا معارضاته هناك(٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٦٧ / ٢.

(٢) الخصال: ٢٧١ / ١٢.

٢ - الخصال: ٢٧١ / ١٣.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ٩ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام الملابس.

٦٣

٣٦ - باب تحريم التسليم على الفقير المسلم بخلاف السلام على الغني بل تجب المساواة

[ ١٥٦٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) وفي( المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن أحمد المدايني، عن فضل بن كثير، عن عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) قال: من لقى فقيراً مسلماً فسلّم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عليه غضبان.

[ ١٥٦٥٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال قال: قلت لجميل بن دراج: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه، قال: نعم، قلت: ما الشريف؟ قال: قد سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: الشريف من كان له مال الحديث.

أقول: هذا إما مخصوص بغير السلام أو بالإِكرام الذي لا يزيد على إكرام الفقير.

٣٧ - باب استحباب التحميد على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى من غير إنّ يسمع المبتلى

[ ١٥٦٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) وفي( ثواب

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥٢ / ٢٠٢، وأمالي الصدوق: ٣٥٩ / ٥.

٢ - الكافي ٨: ٢١٩ / ٢٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - أمالي الصدوق: ٢٢٠ / ١١، وثواب الأعمال: ٤٤ / ١.

٦٤

الأَعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من رأى يهوديّاً أو نصرانياً أومجوسياً أو وأحداً على غير ملّة الإِسلام فقال: الحمد لله الّذي فضّلني عليك بالإِسلام ديناً، وبالقرآن كتاباً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نبيّاً، وبعليّ إماماً، وبالمؤمنين إخواناً، وبالكعبة قبلةً، لم يجمع الله بينه وبينه في النار أبداً.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله (١) .

[ ١٥٦٥٦ ] ٢ - وعن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى ذي عاهة أو من قد مثل به أو صاحب بلاء فليقل سرّاً في نفسه من غير إنّ يسمعه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل ذلك بي، ثلاث مرات فأنّه لا يصيبه ذلك البلاء أبداً.

٣٨ - باب أنّه لا بدّ من الجهر بالسلام وبالرد بحيث يسمع المخاطب

[ ١٥٦٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلم احدكم فليجهر بسلامه ولا يقول: سلمت فلم يردوا

____________________

(١) قرب الإٍسناد: ٣٤.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٢٠ / ١٢.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٦٥

عليّ ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم، فاذا ردّ احدكم فليجهر برده، ولا يقول المسلِّم: سلمت فلم يردوا عليّ الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٩ - باب كيفية التسليم وما يستحب اختياره من صيغته

[ ١٥٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن الحسن بن المنذر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قال: السلام عليكم، فهي عشر حسنات، ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله، فهي عشرون حسنة، ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهي ثلاثون حسنة.

[ ١٥٦٥٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يكره للرجل إنّ يقول: حيّاك الله ثمّ يسكت حتّى يتبعها بالسّلام.

[ ١٥٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النساء، كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام والرّجل يقول: السلام عليكم.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٩ وفي الأبواب ٤٠ و ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٩.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١٥.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٣٩.

٦٦

[ ١٥٦٦١ ] ٤ - وفي( العلل) عن محمّد بن شاذان، عن محمّد بن محمّد بن الحرث، عن صالح بن سعيد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب اليماني - في حديث - قال: إنّ الله قال لآدم انطلق إلى هؤلاء الملأ من الملائكة فقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فسلّم عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فلمّا رجع إلى ربّه عزّ وجلّ قال له ربّه تبارك وتعالى: هذه تحيتك وتحية ذّريتك من بعدك فيما بينهم إلى يوم القيامة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٠ - باب استحباب إعادة السلام ثلاثاً مع عدم الرد والإِذن ، ويجزي المخاطب إنّ يرد مرة واحدة

[ ١٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال لرجل من بني سعد: إلّا أُحدّثك عني وعن فاطمة - إلى إنّ قال: - فغدا علينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ونحن في لحافنا فقال: السلام عليكم، فسكتنا واستحيينا لمكاننا ثمّ قال: السلام عليكم فسكتنا، ثمّ قال: السلام عليكم فخشيناً إنّ لم نردّ عليه إنّ ينصرف وقد كان يفعل ذلك، فيسلم ثلاثا فإنّ اذن له وإلّا انصرف فقلنا: وعليك السلام يارسول الله، أُدخل فدخل ثمّ ذكر حديث تسبيح فاطمة ( عليها‌السلام ) عند النوم.

____________________

٤ - علل الشرائع: ١٠٢ / ١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢١١ / ٩٤٧.

٦٧

ورواه في( العلل) كما مرّ في التعقيب (١) .

[ ١٥٦٦٣ ] ٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبإنّ بن عثمان، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث الدراهم الاثني عشر - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال للجارية: مرّي بين يدي ودليني على اهلك، وجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتّى وقف على باب دارهم وقال: السلام عليكم يا أهل الدار فلم يجيبوه، فاعاد ( عليهم‌السلام ) فلم يجيبوه، فأعاد السلام، فقالوا: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال: مالكم تركتم اجابتي في أوّل السلام والثاني؟ قالوا: يا رسول الله، سمعنا سلامك فاحببنا إنّ نستكثر منه الحديث.

وفي( الأَمالي) بالإِسناد نحوه (١) .

٤١ - باب استحباب مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة في التسليم عليه ، والدعاء له عند العطاس وغيره ، وقصد الملائكة الذين معه

[ ١٥٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن صالح بن السّندي، عن جعفر بن بشير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب التعقيب.

٢ - الخصال: ٤٩١ / ٦٩.

(٢) أمالي الصدوق: ١٩٨ / ٥.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١٠.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٦٨

السلام) قال: ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وإنّ كان واحدا: عند العطاس تقول يرحمكم الله وإنّ لم يكن معه غيره، والرجل ليسلم على الرجل فيقول: السّلام عليكم، والرّجل يدعو للرّجل يقول: عافاكم الله وإنّ كان واحداً فإنّ معه غيره.

[ ١٥٦٦٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن عن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير مثله إلّا أنّه قال: يرد عليهم الدعاء جماعة وإنّ كان واحداً: الرجل يعطس، وترك ما بعد قوله: عافاكم الله.

٤٢ - باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى الجمعة وفي الحمام لمن لا إزار له

[ ١٥٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، رفعه قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التسليم في الحمام لمن عليه إزار في محله(١) .

____________________

٢ - الخصال: ١٢٦ / ١٢٣.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١١، وأورده عن الخصال في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب الحمّام.

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب آداب الحمّام.

٦٩

٤٣ - باب كيفية رد السلام على الحاضر والغائب

[ ١٥٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مرّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقوم فسلم عليهم فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقال لهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تجاوزوا بنا مثل ماقالت الملائكة لأَبينا إبراهيم( عليه‌السلام ) إنّما قالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.

ورواه الصّدوق في( معاني الأَخبار) مرسلاً (١) .

[ ١٥٦٦٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان (٢) ، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، قال: بينا أنا مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) والبيت غاص باهله إذ أقبل شيخ حتّى وقف على باب البيت فقال: السلام عليك يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثمّ سكت فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثمّ اقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال: السلام عليكم ثمّ سكت، حتّى اجابه القوم جميعاً وردّوا( عليه‌السلام ) ... الحديث.

[ ١٥٦٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن

____________________

الباب ٤٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١٣، وتفسير العياشي ٢: ١٥٤ / ٥٠.

(١) لم نعثر عليه في معاني الأخبار.

٢ - الكافي ٨: ٧٦ / ٣٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن أسحاق بن عمّار

٣ - الكافي ٢: ٨٥ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوديعة.

٧٠

محبوب، عن أبي كهمس قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : عبدالله بن أبي يعفور يقرؤك السلام قال: وعليك وعليه السّلام إذا أتيت عبدالله فاقرئه السلام الحديث.

[ ١٥٦٧٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال (١) ، عن العبّاس بن عامر، عن بشر بن بكار، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال إنّ ملكاً من الملائكة سأل الله إنّ يعطيه سمع العباد فأعطاه فليس من احد من المؤمنين قال: صلى الله على محمّد وآله وسلم، إلّا قال الملك: وعليك السّلام، ثمّ قال الملك: يا رسول الله، إنّ فلاناً يقرؤك السلام فيقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : وعليه السلام.

[ ١٥٦٧١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال بينما أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرحبة(٢) إذ قام إليه رجل فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فنظر إليه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال(٣) : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من انت؟ ثمّ ذكر حديث عشرة بعضها أشدّ من بعض.

____________________

٤ - أمالي الطوسيّ ٢: ٢٩٠.

(١) في المصدر: عليّ بن الحسين بن فضال.

٥ - الخصال: ٤٤٠ / ٣٣.

(٢) في المصدر زيادة: والنّاس عليه متراكمون، فمن بين مستفت ومن بين مستعدي.

(٣) في المصدر: بعينيه هاتيك العظيمتين، ثمّ قال:

٧١

[ ١٥٦٧٢ ] ٦ - وفي( معاني الأَخبار) عن محمّد بن هارون، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا عرار(١) في صلاة ولا تسليم - العرار(٢) النقصان اما في الصلاة ففي ترك اتمام ركوعها وسجودها ونقصإنّ اللبث في الركعة الأخرى وأمّا العرار(٣) في التسليم فإنّ يقول الرجل: السلام عليك ويرد فيقول وعليك ولا يقول وعليكم السّلام.

[ ١٥٦٧٣ ] ٧ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) في قوله تعالى: ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ) (٤) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجيء كل يوم عند صلاة الفجر حتّى يأتي باب عليّ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فيقول: الصلاة الصلاة يرحمكم الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث سلام آدم على الملائكة(٥) وغيره(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث السلام على أهل الذمة وغيرهم والاحاديث في ذلك كثيرة جداً(٧) .

____________________

٦ - معاني الأخبار: ٢٨٣.

(١) في المصدر: لا غرار.

(٢ و ٣) في المصدر: الغرار.

٧ - تفسير القمي ٢: ٦٧.

(٤) طه ٢٠: ١٣٢.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٤٧ وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٧٢

٤٤ - باب استحباب مصافحة المقيم ومعانقة المسافر عند التسليم عليهما

[ ١٥٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من تمام التحية للمقيم المصافحة، وتمام التسليم على المسافر المعانقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٥ - باب استحباب تسليم الصغير على الكبير ، والقليل على الكثير ، والمار على القاعد ، والراكب على الماشي ، وراكب البغل على راكب الحمار ، وراكب الفرس على راكب البغل

[ ١٥٦٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليسلّم الصّغير على الكبير والمارّ على القاعد والقليل على الكثير.

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١٤.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر.

الباب ٤٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١.

٧٣

[ ١٥٦٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إذا كان قوم في المجلس ثمّ سبق قوم فدخلوا فعلى الداخل أخيراً إذا دخل إنّ يسلّم عليهم.

[ ١٥٦٧٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القليل يبدؤون الكثير بالسّلام، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال.

[ ١٥٦٧٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، وإذا لقيت جماعة جماعة سلّم الأَقلّ على الأَكثر وإذا لقى واحد جماعة سلّم الواحد على الجماعة.

[ ١٥٦٧٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأَشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يسلّم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ٥.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ٤.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٧٤

٤٦ - باب أنه إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم

[ ١٥٦٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلم الرّجل من الجماعة أجزأ عنهم.

[ ١٥٦٨١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم.

[ ١٥٦٨٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مرت الجماعة بقوم، أجزأهم إنّ يسلم واحد منهم، وإذا سلّم على القوم وهم جماعة اجزأهم أن يردّ واحد منهم.

[ ١٥٦٨٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن الحفّار هلال بن محمّد، عن عثمإنّ بن أحمد، عن أبي قلابة، عن بشر (١) بن عمر، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، إنّ رسول الله( صلى الله

____________________

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ١.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٦٩.

(١) كذا في الاصل والمصدر، ولكن في المخطوط: بشير وقد كتب على الياء ثلاث نقاط دلالة على تمريضها.

٧٥

عليه وآله وسلم) قال: ليسلم الراكب على الماشي، فإذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم.

٤٧ - باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتّى في حال التقية

[ ١٥٦٨٤ ] ١ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميريّ، عن إسحاق بن عمّار قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وكنت تركت التّسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة، وذلك لتقيّة علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإِخوانك، تمرّ بهم فلا تسلّم عليهم؟ فقلت له: ذلك لتقيّة كنت فيها، فقال: ليس عليك في التقية ترك السلام، وإنّما عليك في الإذاعة (١) ، إنّ المؤمن ليمرّ بالمؤمنين فيسلّم عليهم فترد الملائكة: سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبداً.

٤٨ - باب جواز تسليم الرجل على النساء ، وكراهته على الشابة ، وجواز ردهن عليه

[ ١٥٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يسلّم على النساء ويرددن عليه

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - كشف الغمّة ٢: ١٩٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) في المصدر: في التقية والاذاعة.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ١.

٧٦

السلام، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسلّم على النساء وكان يكره إنّ يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها، فيدخل عليّ أكثر ممّا أطلب من الأَجر.

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

٤٩ - باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلّا لضرورة ، وكيفية الرد عليهم

[ ١٥٦٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلُموا عليكم فقولوا: وعليكم.

[ ١٥٦٨٧ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبإنّ بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول في الردّ على اليهودي والنصراني: سلام.

[ ١٥٦٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بريد بن معاوية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل: عليك.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٦.

الباب ٤٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٤ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ٦.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٤ / ٤.

٧٧

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير بن أعين مثله (١) .

[ ١٥٦٨٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخل يهودي على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وعائشة عنده فقال: السام عليكم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : عليكم، ثمّ دخل آخرفقال مثل ذلك فردّ عليه كما ردّ على صاحبه، ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك، فردّ عليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كما رد على صاحبيه، فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا عائشة، إنّ الفحش لو كان ممثلاً لكان مثال سوء، إنّ الرفق لم يوضع على شيء قط إلّا زانه، ولم يرفع عنه قطّ إلّا شانه، قالت: يا رسول الله، أما سمعت إلى قولهم: السام عليكم فقال: بلى، أما سمعت ما رددت عليهم، فقلت: عليكم، فإذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا: عليك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الردّ على المسلم بصيغة وعليكم السلام(٢) وهي المذكورة في الروايات المتواترة وهذا يحتمل النسخ، ويحتمل إنّ يكون الغرض منه التصريح بلفظ السلام وعدمه من غير ملاحظة التقديم والتأخير، أو لبيان الجواز، والله أعلم.

[ ١٥٦٩٠ ] ٥ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٧.

٤ - الكافي ٢: ٤٧٤ / ١، وأورد نحوه في الحديث ٩ من الباب ٢٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٥ / ٣.

٧٨

عبد الرحمن بن محمّد الأَسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ يهوديّ بالنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: السام عليك، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : عليك، فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت، فقال الموت عليك، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وكذلك رددت الحديث.

[ ١٥٦٩١ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليهوديّ والنصراني والمشرك إذا سلّموا على الرجل وهو جالس، كيف ينبغي أن يردّ عليهم؟ فقال: يقول: عليكم.

[ ١٥٦٩٢ ] ٧ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أقبل أبوجهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا: إنّ ابن أخيك قد آذانا (١) ، فادعه فليكف عن آلهتنا، ونكف عن إلهه، قال: فبعث أبوطالب إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فدعاه، فلمّا دخل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يرَ في البيت إلّا مشركاً، فقال: السلام على من اتبع الهدى الحديث.

[ ١٥٦٩٣ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن الأَصبغ قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول:

____________

٦ - الكافي ٢: ٤٧٤ / ٣.

٧ - الكافي ٢: ٤٧٤ / ٥.

(١) في المصدر زيادة: وآذى آلهتنا.

٨ - مستطرفات السرائر: ١٤٥ / ١٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس، وأخرى في الحديث ١١ من الباب ١١، في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة، وعن الخصال في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

٧٩

ستة لا ينبغي أن تسلّم عليهم: اليهود، والنصارى، وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب خمر وبربط وطنبور، والمتفكهون بسبّ الأُمهات، والشعراء.

[ ١٥٦٩٤ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السنديّ بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى(١) بالسلام، وإن سلّموا عليكم فقولوا: عليكم، ولا تصافحوهم ولا تكنوهم، إلّا أن تضطروا إلى ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على النهي عن السلام على أصحاب الملاهي ونحوهم(٢) .

٥٠ - باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا إشعار ، ولا تسليم ، واستحباب تسليم الإِنسان على نفسه إنّ لم يكن في البيت أحد

[ ١٥٦٩٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأَخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ٦٢.

(١) في المصدر: لا تبدؤوا أهل الكتاب.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٣٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠٣ مما يكتسب به من كتاب التجارة.

ويأتي ما يدلّ على جواز التسليم على أهل الكتاب عند الحاجة في الحديث ١ من الباب ٥٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - معاني الأخبار: ١٦٣ / ١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وأثن عليه، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وتقول: اللهم إنّي أسألك انّ تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك، فإنّي عبدك وفي قبضتك، لا اُوقي إلّا ما وقيت، ولا آخذ إلّا ما أعطيت، وقد ذكرت الحجّ، فأسألك انّ تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الَّذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهمّ إنّي خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهمّ فتمّم لي حجّي وعمرتي، اللهمّ إنّي اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرّت عليّ، اللهمّ ان لم تكن حجّة فعمرة، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، قال: ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم، ثمّ قم فامش هنيهة، فاذا استوت بك الارض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه ترك قوله: اللهمّ إنّي خرجت، إلى قوله: مرضاتك، وقوله: أو نافلة فانّ كانت مكتوبة (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٤٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٣١ / ٢.

(٢) التهذيب ٥: ٧٧ / ٢٥٣، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٨.

٢ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦٣، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥٣ الى قوله: وتقبّله مني.

٣٤١

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: اللهمّ إنّي أُريد ما امرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله منّي وأعنّي عليه، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، وان شيءت فلبّ حين تنهض، وان شيءت فأخّره حتى تركب بعيرك، وتستقبل القبلة فافعل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب وجوب النية في الإِحرام ، وأنّه يجزي القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار

[ ١٦٤٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إني أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إنّي أُريد أن أتمتّع (٢) بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك، وان شئت أضمرت الذي تريد.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي البابين ٣٤، ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦١، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥١.

(٢) في نسخة من الفقيه: التمتع ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤١.

(٤) الكافي ٤: ٣٣٢ / ٣.

٣٤٢

[ ١٦٤٦٥ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر (١) ، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الإِحرام بالمتعة، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أقول؟ قال: تقول: اللهمّ إنّي أُريد التمتعّ بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنة نبيّك، وان شيءت أضمرت الذي تريد.

[ ١٦٤٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: كيف ترى انّ أهل؟ فقال: انّ شيءت سميت، وان شيءت لم تسمّ شيئاً، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: اجمعهما، فأقول: لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبيك، ثمّ قال: اما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا.

أقول: آخره محمول إما على التقيّة، أو على الإِحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحجّ بعدها فإنهما معاً عبادة واحدة، لما مضى (٢) ويأتي(٣) .

[ ١٦٤٦٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لبى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ؟ قال: ليس بشيء، ولا ينبغي له أن يفعل.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦٢، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥٢.

(١) في نسخة: إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩١، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥، ٦ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٤: ٥٤١ / ٣.

٣٤٣

[ ١٦٤٦٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحّام ومنصور بن حازم (١) قالوا: أمرنا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً، وقال: اصحاب الإِضمار أحبّ إليّ.

[ ١٦٤٦٩ ] ٦ - وبالإِسناد عن سيف، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ فلبّ ولا تسمّ شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، وترك لفظ أصحاب(٢) ، وكذا الذي قبله نحوه.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك وعلى جواز التلفّظ(٣) .

١٨ - باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر او غيرها ، فانّ لم يتفق استحب انّ يصلي للإِحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثمّ يحرم

[ ١٦٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٥ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٨، والتهذيب ٥: ٨٧ / ٢٨٧، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٩.

(١) في الاستبصار: عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٦ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٩.

(٢) التهذيب ٥: ٨٧ / ٢٨٨، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٧٠.

(٣) يأتي في الباب ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت، وقطعة منه =

٣٤٤

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صل المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة الحديث.

[ ١٦٤٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أرايت لو أنّ رجلاً أحرم في دبر صلاة مكتوبة، أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة(١) .

[ ١٦٤٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.

[ ١٦٤٧٣ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تصلّي للإِحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها.

[ ١٦٤٧٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الإِحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما.

____________________

= في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٧٧ / ٢٥٤، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٧.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦١، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٥.

٥ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٨، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٦.

٣٤٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإِحرام

[ ١٦٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (٣) ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خمس صلوات لا تترك على حال(٤) : إذا طفت بالبيت، وإذا أردت انّ تحرم الحديث.

[ ١٦٤٧٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمس صلوات تصلّيها(٥) في كل وقت، منها صلاة الإِحرام.

[ ١٦٤٧٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٢، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

(٣) في المصدر زيادة: وأحمد بن أدريس، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً.

(٤) في المصدر: على كلّ حال.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

(٥) في المصدر: تصليهنّ.

٣ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٩.

٣٤٦

( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنّة، قلت: أله أن يتطوّع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكنّي أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحبّ إليّ، قلت: كم أُصلي إذا تطوّعت؟ قال: أربع ركعات.

[ ١٦٤٧٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال: ينتظر(١) حتّى تكون الساعة التي تصلى فيها، وإنمّا قال: ذلك مخافة الشهرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) .

٢٠ - باب انّ من أحرمٍ بغير غسل او بغير صلاة جاهلاً او عالماً استحب له الإِعادة

[ ١٦٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له انّ يصنع؟ فكتب: يعيده.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

____________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٥.

(١) في نسخة: لا ينتظر ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٩ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٦٠.

٣٤٧

عليّ بن مهزيار قال، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

٢١ - باب أنّه يجب على الـمُحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة او حج تمتع او غيره ، وحكم من قال في النية كإحرام فلان

[ ١٦٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ يقول بعض: احرم بالحج مفرداً، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصّفا والمروة فأحلّ، واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ، أيّ هذين أحب إليك؟ قال: انوِ المتعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٤٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن الحسن قال: سألته عن متمّتع (٣) ، كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة(٤) ويحرم بالحجّ.

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٢٧ / ٥.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤ من إبواب أقسام الحج.

(٢) التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٥، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٤، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: رجل متمتع.

(٤) في التهذيب: ينوي المتعة.

٣٤٨

[ ١٦٤٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل بن دراج، وابن أبي نجران، عن محمّد بن حمرانّ جميعاً، عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسّر واُناس من أصحابنا، فقال لنا زرارة: لبّوا بالحج، فدخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقلنا له: أصلحك الله، إنّا نريد الحج ونحن قوم صرورة، أو كلّنا صرورة، فكيف نصنع؟ فقال: لبّوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: إلّا تعجب من زرارة قال لنا: لبّوا بالحجّ، وإنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال لنا: لبّوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن أُناساً من مواليك أمرهم زرارة انّ يلبوا بالحجّ عنك، وإنّهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبّوا بالعمرة، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) يريد كلّ إنسان منهم انّ يسمع على حدة، أعدهم عليّ، فدخلنا فقال: لبّوا بالحجّ فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لبّى بالحجّ(١) .

أقول: رواية زرارة محمولة على التقيّة، أو على الجواز في الحجّ المندوب، أو على أهل مكةّ ومن قاربها لما تقدّم هنا (٢) ، وفي أقسام الحجّ(٣) .

[ ١٦٤٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : بأي شيء أهل؟

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٨٧ / ٢٩٠، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٢.

(١) فيه جواز العمل برواية الثقة مع أمكان المشافهة. ( منه. قدّه ).

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.

٤ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٦، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج.

٣٤٩

فقال: لا تسمّ حجّاً ولا عمرة(١) ، واضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتّعاً وإلّا كنت حاجاً.

[ ١٦٤٨٤ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن حمرانّ بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلا أهللت بالحجّ ونويت المتعة، فصارت عمرتك كوفية وحجّتك مكيّة؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحجّ، كانت حجتك وعمرتك كوفيتين.

أقول: حمله الشيخ على أنّه نوى العمرة المفردة دون المتمتع بها واستشهد ببقيّة الحديث.

[ ١٦٤٨٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: كيف ترى لي انّ أهل؟ فقال: إن شئت سمّيت، وإن شئت لم تسمّ شيئاً، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معاً، ثمّ قال أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا.

أقول: تقدّم الوجه فيه(٢) .

[ ١٦٤٨٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عثمان خرج حاجّاً فلمّا صار إلى الأبواء أمر منادياً ينادي بالنّاس: اجعلوها حجّة ولا تمتّعوا، فنادى المنادي، فمرّ

____________________

(١) في التهذيب: لا تسمّ لا حجّاً ولا عمرة ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩٢، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٤.

٦ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩١، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٥: ٨٥ / ٢٨٢.

٣٥٠

المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلاً ينكر(١) ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى عليّ( عليه‌السلام ) وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً، فلمّا سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته، فقال: والله لقد امرت بخلاف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ثمّ أدبر مولياً رافعاً صوته لبّيك بحجّة وعمرة معا لبيك، وكان مروان بن الحكم(٢) يقول بعد ذلك: فكأنّي أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.

أقول: المراد أنّه لبّى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، فيكون نوى الحج والعمرة معا، لشدة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتّع، أو أنّه لم يقدر على التصريح بأكثرمن ذلك للتقية، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم من قال في النية: كإِحرام فلان في كيفيّة الحجّ(٥) .

٢٢ - باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع ، ثمّ يعدل عنه اليها اذا لم يسق هدياً ، وان من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية

[ ١٦٤٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

____________________

(١) في نسخة: لا يقبل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: لعنه الله.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الأحاديث ٤ و ١٤ و ٣٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٤، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٣٥١

عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل متمتّع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة (١) ويحرم بالحجّ.

[ ١٦٤٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التلبية، فقال لي: لبّ بالحجّ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت وصلّيت وأحللت.

[ ١٦٤٨٩ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت، وصلّيت ركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرّت وأحللت من كل شيء، وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحجّ.

[ ١٦٤٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال: لبّ بالحجّ وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصلّيت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصّرت فنسختها وجعلتها متعة.

[ ١٦٤٩١ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً، ثمّ دخل مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلّا أن

____________________

(١) في التهذيب: المتعة.

٢ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٣، والاستبصار ٢: ١٧١ / ٥٦٥.

٣ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، والاستبصار ٢: ١٧١ / ٥٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٤ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٥، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٧.

٥ - التهذيب ٥: ٨٩ / ٢٩٣، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٥، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج.

٣٥٢

يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه.

[ ١٦٤٩٢ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى( عليه‌السلام ) : إنّ ابن السراج روى عنك أنّه سألك عن الرجل يهلّ بالحجّ ثم يدخل مكّة فطاف بالبيت سبعاً، وسعى بين الصفّا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة، فقلت له: لا، فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا، وله أن يحلّ ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي أنّه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (١) ، فقال الفضل بن الربيع: يا أبا الحسن إنّ لنا بك أُسوة، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال له أبي: لا، ما أنا مفرد أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع: فلي الان أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي نعم.

فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيانّ بن عيينة وأصحابه، فقال لهم: إنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال للفضل بن الربيع، كذا وكذا يشنع بها على أبي.

أقول: رواية ابن السرّاج واضحة في التقيّة.

[ ١٦٤٩٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف تصنع بالحجّ؟ فقال: أمّا نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيّام فأُفرد له الحج، قال: قلت: رأيت انّ أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٨٩ / ٢٩٤، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٦.

(١) الساج: الطيلسان الأخضر. ( الصحاح - سوج - ١: ٣٢٣ ).

٧ - قرب الإِسناد: ١٦٩.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب.

٣٥٣

[ ١٦٤٩٤ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإِحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة؟ قال: ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ(١) وغير ذلك(٢) .

٢٣ - باب استحباب اشتراط الـمُحرم على ربه انّ يحله حيث حبسه ، وان لم تكن حجة فعمرة

[ ١٦٤٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم، أن حلنّي حيث حبستني فانّ حبستني فهي عمرة الحديث.

[ ١٦٤٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤، والحديث هكذا: وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة، ما حاله؟ قال: ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الطواف.

(١) تقدم في البابين ٢ و ٥ من أبواب أقسام الحج.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٦٩، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: موسى بن القاسم.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ١٥.

٣٥٤

حيث حبسه، ومفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم تكن حجة فعمرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٤٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض، قلت (٢) : وأيّ شيء الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثمّ تقول: اللهمّ إنّي اريد انّ أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فإن أصابني قدرك( فحلّني حيث حبستني بقدرك) (٣) ، فإذا أتيت الميل فلبّه(٤) .

[ ١٦٤٩٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنّه سال أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقول: حلّني حيث حبستني، قال: هو حلّ حيث حبسه الله، قالَ أَوْلَمْ يَقُلْ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٨١ / ٢٧١.

٣ - قرب الإسناد: ٥٨.

(٢) في المصدر: قال: قلت:

(٣) في المصدر: فجلني حيث يجيئني قدرك.

(٤) في المصدر: الميلة فلب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وعن موضع آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار.

(٥) الكافي ٤: ٣٣٣ / ٦.

(٦) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاعتكاف، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

٣٥٥

٢٤ - باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط

[ ١٦٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني - ليث بن البختري - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبسني، عليه الحجّ من قابل؟ قال: نعم.

[ ١٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة، فقلت له: فعليه الحجّ من قابل؟ قال: نعم.

وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول: إنّ عليه الحج من قابل.

[ ١٦٥٠١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج، وأُحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم ان يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك،

____________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

٢ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٦٩، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٧٠، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٨.

٣٥٦

قال: فليرجع إلى أهله حلّاً، لا حرام عليه إنّ الله أحقّ من وفي بما اشترط عليه، قال: فقلت: افعليه الحجّ من قابل؟ قال: لا.

اقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعاً لما سبق(١) .

٢٥ - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد

[ ١٦٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هو حل إذا حبسه(٢) ، اشترط أو لم يشترط.

[ ١٦٥٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمرانّ قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي يقول: حلّني حيث حبستني، قال: هو حلّ حيث حبسه، قَالَ أَوْلَمْ يَقُلْ.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حمرانّ بن أعين(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

_________________

(١) سبق في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٧، والتهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٧.

(٢) في الكافي: أذا حبس.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٢.

(٤) التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٦.

٣٥٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود

[ ١٦٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفّن به الميّت.

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن المختار(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي مايدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على أن كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٤١ / ١٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الكفن.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٣.

(٣) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٤.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب تروك الإِحرام.

٣٥٨

٢٧ - باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة ، واستحباب كونهما من القطن الأبيض

[ ١٦٥٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٥٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان ثوبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفّن.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

[ ١٦٥٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم ( عليهم‌السلام ) قال: أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثوبي كرسف(٤) .

____________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٦.

(١) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٣) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ١.

(٤) الكرسف: القطن. ( الصحاح - كرسف - ٤: ١٤٢١ ).

٣٥٩

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك التكفين، وغيره (٣) .

٢٨ - باب جواز الإِحرام في البرد الأخضر وغيره

[ ١٦٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد بن أبي العلاء الخفّاف قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله(٤) .

[ ١٦٥٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد النوا أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أو سُئل وهو حاضر عن الـمُحرم يحرم في بُرْد، قال: لا بأس به وهل كان النّاس يحرمون إلّا في البرد (٥) .

[ ١٦٥١٠ ] ٣ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن أبيه قال: رأيت ابا جعفر

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٥ / ٦٦٩.

(٢) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٣.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب التكفين. وفي الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٧.

(٥) في المصدر: البُرُود.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٩.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586