وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 407936 / تحميل: 6982
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٢٢ - باب استحباب مشاورة التقي العاقل الورع الناصح الصديق واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته

[ ١٥٥٩٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) : من لم يكن له واعظ من قلبه، وزاجر من نفسه، ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوّه من عنقه.

[ ١٥٥٩١ ] ٢ - وعن عليّ بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن هارون، عن عبدالله بن موسى (٣) ، عن عبد العظيم الحسني، عن عليّ بن محمّد الهادي(٢) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خاطر بنفسه من استغنى برأيه.

[ ١٥٥٩٢ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن موسى بن القاسم، عن جدّه معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: استشر في أمرك(١) الذين يخشون ربّهم.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ - أمالي الصدوق: ٣٥٨ / ٢.

٢ - أمالي الصدوق: ٣٦٣ / ٩.

(١) في المصدر: عبيدالله بن الروياني.

(٢) في المصدر: أبي جعفر ومحمّد بن عليّ الرضا (عليهما‌السلام )

٣ - المحاسن:٦٠١ / ١٧.

(٣) في المصدر: استشيروا في أمركم.

٤١

[ ١٥٥٩٣ ] ٤ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) في كلام له: شاور في حديثك الذين يخافون الله.

[ ١٥٥٩٤ ] ٥ - وعن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: استشر العاقل من الرجال الورع، فإنّه لا يأمر إلّا بخير، وإيّاك والخلاف فإنّ مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا.

[ ١٥٥٩٥ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن عليّ(١) ، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإيّاك والخلاف فإنّ في ذلك العطب.

[ ١٥٥٩٦ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن الحسين بن علي، عن المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه مإلّا قبل له به إنّ يستشير رجلاً عاقلاً له دين وورع، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أما أنّه إذا فعل ذلك لم يخذله الله بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور وأقربها إلى الله.

____________________

٤ - المحاسن: ٦٠١ / ١٩.

٥ - المحاسن: ٦٠٢ / ٢٤.

٦ - المحاسن: ٦٠٢ / ٢٥.

(١) في المصدر: الحسين بن علي.

٧ - المحاسن: ٦٠٢ / ٢٦.

٤٢

[ ١٥٥٩٧ ] ٨ - وعن أحمد بن نوح، عن شعيب النيسابوري، عن عبيد الله الدهقان، عن أحمد بن عائذ، عن الحلبي، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إنّ المشورة لا تكون إلّا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلّا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له، فأولها إنّ يكون الذي تشاوره عاقلا، والثانية إنّ يكون حرا متدينا، والثالثة إنّ يكون صديقا مؤاخيا، والرابعة إنّ تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثمّ يسرّ (١) ذلك ويكتمه، فأنّه إذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته، وإذا كان حراً متديناً أجهد نفسه في النصيحة لك، وإذا كان صديقاً مؤاخياً كتم سرّك إذا اطلعته عليه، وإذا اطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة، وكملت النصيحة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب وجوب نصح المستشير

[ ١٥٥٩٨ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: جئتك مستشيراً، إنّ الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خطبوا إليّ فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

٨ - المحاسن: ٦٠٢ / ٢٨.

(١) في المصدر: يستر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الاحتضار، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - المحاسن ٦٠١ / ٢٠.

٤٣

المستشار مؤتمن أمّا الحسن فأنّه مطلاق للنساء، ولكن زوّجها الحسين فإنّه خير لابنتك.

[ ١٥٥٩٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن حسين بن حازم، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عزّ وجّل رأيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب جواز مشاورة الإنسان من دونه

[ ١٥٦٠٠ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن معمّر بن خلّاد قال: هلك مولا لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقال له: سعد: فقال له: أشر عليّ برجل له فضل وأمانة، فقلت: أنا اشير عليك؟ فقال شبه المغضب: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يستشير أصحابه ثمّ يعزم على ما يريد.

[ ١٥٦٠١ ] ٢ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الفضيل بن يسار قال استشارني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) مرّة في أمر فقلت: أصلحك الله مثلي يشير على مثلك؟ قال: نعم إذا استشرتك.

[ ١٥٦٠٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن

____________________

٢ - المحاسن ٦٠٢ / ٢٧.

(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - المحاسن: ٦٠١ / ٢١.

٢ - المحاسن: ٦٠١ / ٢٢.

٣ - المحاسن: ٦٠٢ / ٢٣.

٤٤

جهم قال: قال: كنّا عند أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فذكر أباه( عليه‌السلام ) فقال: كان عقله لا توازن به العقول، وربما شاور الأَسود من سودأنّه فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه، قال: فكانوا ربما أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من الضيعة والبستان.

[ ١٥٦٠٣ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال لعبدالله بن العبّاس وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه: عليك أن تشير عليّ(١) فاذا خالفتك(٢) فاطعني.

[ ١٥٦٠٤ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إلّي أبوجعفر( عليه‌السلام ) إنّ سل فلاناً إنّ يشير عليّ ويتخير لنفسه فهو أعلم بما يجوز(٣) في بلده، وكيف يعامل السلاطين، فإنّ المشورة مباركة، قال الله لنبيّه في محكم كتابه: ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ) (٤) فإنّ كان ما يقول ممّا يجوز كتبت أصوب(٥) رأيه وإنّ كان غير ذلك رجوت إنّ اضعه على الطريق الواضع، إنّ شاء الله( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (٦) قال: - يعني الاستخارة -.

____________________

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٠ / ٣٢١.

(١) في المصدر: لك أن تشير عليّ وأرى.

(٢) في المصدر: فإنّ عصيتك.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٠٤ / ١٤٧.

(٣) في المصدر: فهو يعلم ما يجوز.

(٤) آل عمران ٣: ١٥٩، وقد وردت الآية في المصدر كاملة.

(٥) في المصدر: كنت أصوب.

(٦) آل عمران ٣: ١٥٩.

٤٥

٢٥ - باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة واستحباب مشارة الرجال

[ ١٥٦٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعليّ ( عليهم‌السلام ) - يا علي، ليس على النساء جمعة - إلى إنّ قال: - ولا تولى القضاء ولا تستشار، يا علي، سوء الخلق شؤم، وطاعة المرأة ندامة، ياعليّ إنّ كان الشؤم في شيء ففي لسإنّ المرأة.

[ ١٥٦٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيّته لمحمّد بن الحنفية - قال: اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض، ثمّ اختر أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب - إلى إنّ قال - قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

٢٦ - باب كراهة مشاورة الجبإنّ والبخيل والحريص والعبيد والسفلة والفاجر

[ ١٥٦٠٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن

____________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٦ و ٢٧٨ / ٨٣٠.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٩٤ وفي الباب ٩٦ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٩٣ / ٨٨٦.

٤٦

يحيى، عن محمّد بن آدم عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا علي، لا تشاورن جبانا فإنّه يضيق عليك المخرج ولا تشاورن بخيلاً فإنّه يقصر بك عن غايتك، ولا تشاورن حريصاً فإنّه يزين لك شرّها، واعلم إنّ الجبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظنّ.

وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله (١) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله (٢) .

[ ١٥٦٠٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن سنان، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا عمار، إنّ كنت تحب إنّ تستتب لك النعمة وتكمل لك المروءة وتصلح لك المعيشة فلا تستشر(٣) العبيد والسفلة في أمرك، فإنّك إن ائتمنتهم خانوك، وإن حدّثوك كذبوك، وإنّ نكبت خذلوك، وإن وعدوك بوعد لم يصدقوك.

[ ١٥٦٠٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان

____________________

(١) الخصال: ١٠١ / ٥٧.

(٢) علل الشرائع: ٥٥٩ / ١.

٢ - علل الشرائع - ٥٥٨ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦، وعن الكافي باختلاف في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) في الكافي ( تشارك ) وقد مرّ في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٥٥٩ / ٢. وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٤٧

أبي( عليه‌السلام ) يقول: قم بالحقّ ولاتعرض لما نابك(١) ، واعتزل ما لا يعنيك، وتجنب عدوك، واحذر صديقك، (واصحب من الأقوام الأَمين) (٢) ، والأَمين من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر، ولاتطلعه على سرّك، ولا تأتمنه على أمانتك، واستشر في أُمورك الذين يخشون ربّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٧ - باب تحريم مجالسة أهل البدع وصحبتهم

[ ١٥٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن أبي نجران، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تصحبوا أهل البدع، ولا تجالسوهم فتكونوا (٥) عند النّاس كواحد منهم، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المرء على دين خليله وقرينه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.(٦)

____________________

(١) في المصدر: فاتك.

(٢) في المصدر: من الأقوام الآمنين.

(٣) تقدم في الباب ١٧، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ و ٣ من الباب ٣٨ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٢٧٨ / ٣، ٤٦٩ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٥) في المصدر: فتصيروا.

(٦) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤٨

٢٨ - باب جملة ممن ينبغى اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم

[ ١٥٦١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة.

[ ١٥٦١٢ ] ٢ - وبإسناده عن( شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد (١) ، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: وكره إنّ يكلّم الرجل مجذوما إلّا إنّ يكون بينه وبينه قدر ذراع، وقال( عليه‌السلام ) : فر من المجذوم فرارك من الأسد.

[ ١٥٦١٣ ] ٣ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يسلّم على أربعة: على السكرإنّ في سكره، وعلى من يعمل التماثيل، وعلى من يلعب بالنرد، وعلى من يلعب بالأربعة عشر، وأنا أزيدكم الخامسة انهاكم إنّ تُسلّموا على أصحاب الشطرنج.

____________________

الباب ٢٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٥ / ٨٢١.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

(١) في المصدر: سليمإنّ بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه، عن أبيه

٣ - الخصال ٢٣٧ / ٨٠.

٤٩

[ ١٥٦١٤ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن الدهقان، عن درست قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خمسة يجتنبون على كلّ حال: المجذوم، والأَبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأَعرابي.

[ ١٥٦١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن بنان بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: ستة لا يسلم عليهم: اليهوديّ، والنصراني (١) ، والرجل على غائطه، وعلى موائد الخمر، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات، وعلى المتفكهين بسب الأُمهات.

[ ١٥٦١٦ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ستّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم: اليهود والنصارى، وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب الخمر والبربط والطنبور، والمتفكّهون بسب الأُمّهات، والشعراء.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن الأصبغ مثله (٢) .

____________________

٤ - الخصال: ٢٨٧ / ٤٢.

٥ - الخصال: ٣٢٦ / ١٦.

(١) في المصدر زيادة: والمجوسي.

٦ - الخصال: ٣٣٠ / ٢٩، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، وأورده عن السرائر في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٤٥ / ١٧.

٥٠

[ ١٥٦١٧ ] ٧ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مصدق (١) بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: لا تسلّموا على اليهود ولا النصارى(٢) ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان، ولا على شرّاب الخمر، ولا على صاحب الشطرنج والنرد، ولا على المخنث، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، ولا على المصلّي، وذلك إنّ المصلي لا يستطيع إنّ يرد السلام، لأَنّ التسليم من المسلم تطوع، والرد فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذي في الحمام، ولا على الفاسق المعلن بفسقه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) وفي آداب الحمام، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٩ - باب استحباب التحبب إلى النّاس والتودد اليهم

[ ١٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن

____________________

٧ - الخصال: ٤٨٤ / ٥٧، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) كذا في المخطوط، وكتب على كلمة ( مصدق ) علامة التصحيح، ولكن في المصدر مسعدة.

(٢) في المصدر: ولا على النصارى.

(٣) تقدم في الأبواب ٨ و ١١ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب آداب الحمام.

(٥) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٦٩ / ١.

٥١

هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال إنّ أعرابياً من بني تميم أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال له: اوصني، فكان ممّا أوصاه: تحبب إلى النّاس يحبّوك.

[ ١٥٦١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: التودّد إلى النّاس نصف العقل.

[ ١٥٦٢٠ ] ٣ - ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر مثله، وزاد: والرفق نصف المعيشة، وما عال امرء في اقتصاد.

[ ١٥٦٢١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة، عن سليمإنّ بن داود بن زياد التميمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الحسن بن عليّ (عليهما‌السلام ) : القريب من قربته المودة وإنّ بعد نسبه، والبعيد من بعدته المودة وإنّ قرب نسبه، لا شيء أقرب إلى شيء من يد إلى جسد، وإنّ اليد تغل فتقطع، وتقطع فتحسم.

[ ١٥٦٢٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى الله

____________________

(١) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٥.

٣ - مستطرفات السرائر: ١٩ / ١٠، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ١٠ وبطريق آخر في الحديث ١١ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٤ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٧.

٥ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٤.

٥٢

عليه وآله): التودّد إلى الناس نصف العقل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب استحباب مجاملة النّاس ولقائهم بالبشر واحترامهم وكف اليد عنهم

[ ١٥٦٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مجاملة النّاس ثلث العقل.

[ ١٥٦٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاث يصفين ودّ المرء لأَخيه المسلم يلقاه بالبشر إذا لقيه، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه، ويدعوه بأحب الأًسماء إليه.

[ ١٥٦٢٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من كف يده عن النّاس فإنّما يكف عنهم يداً واحدة، ويكفّون عنه أيدياً كثيرة.

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٨ من الباب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٦٩ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٦.

٥٣

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣١ - باب أنّه يستحب لمن أحب مؤمناً إنّ يخبره بحبه له

[ ١٥٦٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحببت رجلا فأخبره بذلك فإنّه أثبت للمودّة بينكما.

[ ١٥٦٢٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن عمر (٣) ، عن أبيه، عن نصر بن قابوس قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أحببت أحداً من إخوانك فأعلمه ذلك، فإنّ إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: ربّ أرني كيف تحيي الموتى قال: أو لم تؤمن قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي.

[ ١٥٦٢٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ رجلاً قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إني لأُحب هذا الرجل فقال له أبوجعفر( عليه‌السلام ) فأعلمه(٤) فإنّه أبقى للمودّة وخير في الالفة.

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٠٧ و ١١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ١.

(٣) في نسخة: محمّد بن أذينة ( هامش المخطوط )

٣ - المحاسن: ٢٦٦ / ٣٤٧.

(٤) في المصدر: إلّا فاعلمه.

٥٤

[ ١٥٦٢٩ ] ٤ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحببت رجلاً فأخبره.

[ ١٥٦٣٠ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد القاساني، عمّن ذكره، عن عبدالله بن القاسم الجعفريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أحب أحدكم صاحبه أو أخاه فليعلمه.

٣٢ - باب استحباب الابتداء بالسلام وتقديمه على الكلام ، وكراهة العكس ، واستحباب ترك اجابة كلام من عكس ، وترك دعاء من لم يسلم إلى الطعام

[ ١٥٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البادئ بالسلام أولى بالله ورسوله.

وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٥٦٣٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) قال: من أخلاق المؤمن الإِنفاق على قدر الإِقتار، والتوسّع

____________________

٤ - المحاسن: ٢٦٦ / ٣٤٨.

٥ - المحاسن: ٢٦٦ / ٣٤٩.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٨.

(١) الكافي ٢: ٤٩٢ / ذيل حديث ٢.

٢ - الكافي ٢: ١٨٨ / ٣٦.

٥٥

على قدر التوسع، وإنصاف النّاس، وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم.

[ ١٥٦٣٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أولى النّاس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام.

[ ١٥٦٣٤ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وقال: ابدؤا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه.

[ ١٥٦٣٥ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الإِعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة المفضّل، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: إنّ ملكاً مرّ برجل على باب(٢) فقال له: ما يقيمك على باب هذا الدار؟ فقال: أخ لي فيها أردت إنّ اسلم عليه، فقال له الملك: بينك وبينه قرابة أو نزعتك إليه حاجة؟ فقال: لا ما بيني وبينه قرابة ولا نزعتني إليه حاجة إلّا أُخوة الإِسلام وحرمته، فأنا أُسلّم عليه وأتعهده لله ربّ العالمين، فقال له الملك؛ أنا رسول الله إليك وهو يقرؤك السلام ويقول لك: إيّاي زرت، ولي تعاهدت، وقد أوجبت لك الجنّة، واعفيتك من غضبي، وأجرتك من النار.

[ ١٥٦٣٦ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد،

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٢.

٥ - ثواب الأعمال: ٢٠٥ / ١.

(١) في المصدر: أبي جعفر الباقر (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: برجل قائم على باب دار.

٦ - الخصال: ١٩ / ٦٧.

٥٦

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه.

قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا تدعُ إلى طعامك أحداً حتّى يسلّم.

اقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٢) .

٣٣ - باب تأكد استحباب السلام وكراهة تركه ، ووجوب رد السلام واستحباب اختيار الابتداء على الرد

[ ١٥٦٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام، والبادي بالسلام أولى بالله وبرسوله.

[ ١٥٦٣٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجّل

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام ).

(٢) يأتي في الأبواب ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٤٣ وفي الأبواب ٤٧ و ٤٨ و ٥٠ وفي الحديث ٤ من الباب ٧٥ ووفي الحديثين ٩ و ١٢ من الباب ١٢٢ وفي الباب ١٢٣، وفي الحديثين ٩ و ١٦ من الباب ١٢٦ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٧ من هذه الأبواب.

وتقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٦، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٥٧

قال: البخيل من بخل(١) بالسلام.

ورواه الصدوق في( معاني الأَخبار) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال مثله (٢) .

[ ١٥٦٣٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : السلام تطوع، والرد فريضة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وأمّا ما دلّ على ترك الإِجابة فيما مرّ فالمراد به ترك إجابة الكلام(٥) .

٣٤ - باب استحباب افشاء السلام وإطابة الكلام

[ ١٥٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجّل يحبّ إفشاء السلام.

[ ١٥٦٤١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) في المصدر: من يبخل.

(٢) معاني الأخبار: ٢٤٦ / ٨.

٣ - الكافي ٢: ٤٧١ / ١.

(٣) تقدم في البابين ١٦ و ١٧ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٥) مر في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٥.

٢ - الكافي: ٤٧١ / ٤.

٥٨

السلام قال: كان سليمان( عليه‌السلام ) (١) يقول: افشوا سلام الله فإنّ سلام الله لا ينال الظالمين.

[ ١٥٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القداح، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: لا تغضبوا ولا تغضبوا، افشوا السلام وأطيبوا الكلام، وصلّوا بالليل والنّاس نيام، تدخلوا الجنّة بسلام، ثمّ تلا (٢) ( عليه‌السلام ) قوله عزّ وجّل: ( السَّلَامُ الـمُؤْمِنُ الـمُهَيْمِنُ ) (٣) .

[ ١٥٦٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من التواضع إنّ تسلّم على من لقيت.

[ ١٥٦٤٤ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - يا علي، ثلاث كفارات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة (٤) بالليل والنّاس نيام.

[ ١٥٦٤٥ ] ٦ - وفي( معاني الأَخبار) عن أبيه، عن عليّ بن ابراهيم، عن

____________________

(١) في نسخة: سلمإنّ رحمه‌الله.

٣ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: عليهم.

(٣) الحشر ٥٩: ٢٣.

٤ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢٤.

(٤) في المصدر: والتهجد.

٦ - معاني الأخبار: ٢٤٦ / ٨. وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٥٩

أبيه، عن ابن فضّال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البخيل من بخل بالسلام.

[ ١٥٦٤٦ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّ في الجنّة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها لا يسكنها من أُمّتي إلّا من أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأفشى السلام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والنّاس نيام، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله من يطيق هذا من أُمّتك؟ فقال: يا عليّ، أوتدرى ما إطابة الكلام؟ من قال إذا أصبح وأمسى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله اكبر، عشر مرّات، وإطعام الطعام نفقة الرجل على عياله، وأما إدامة الصيام فهو إنّ يصوم الرجل شهر رمضإنّ وثلاثة أيام من كل شهر يكتب له صوم الدهر، وأما الصلاة بالليل والنّاس نيام فمن صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنمّا أحيى الليل، وإفشاء السلام إنّ لا تبخل بالسلام على أحد من المسلمين.

ورواه في( المجالس) مثله (١) .

[ ١٥٦٤٧ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن صالح، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاث درجات: إفشاء

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٥٠ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٢٦٩ / ٥.

٨ - معاني الأخبار: ٣١٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٩١١٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يَكُونُ(١) لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ(٢) ، فَيَلْقَانِي ، فَيَقُولُ لِي(٣) : كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْمَ؟ فَأَقُولُ لَهُ : كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ(٤) : أَلَيْسَ لِي(٥) عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً؟ فَأَقُولُ : بَلى(٦) ، فَيَقُولُ لِي : حَوِّلْهَا إِلى(٧) دَنَانِيرَ بِهذَا السِّعْرِ ، وَأَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ(٨) ، فَمَا تَرى فِي هذَا؟

فَقَالَ لِي : « إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ(٩) لَهُ(١٠) السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

فَقُلْتُ : إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَلَمْ أُنَاقِدْهُ ، إِنَّمَا(١١) كَانَ كَلَامٌ(١٢) مِنِّي وَمِنْهُ(١٣)

فَقَالَ : « أَلَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَالدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ؟ » قُلْتُ(١٤) : بَلى ، قَالَ : « فَلَا بَأْسَ(١٥) بِذلِكَ(١٦) ».(١٧)

____________________

= ص ٢٨٤ ، ح ٤٠٢٥ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٤٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٧٠ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٨٠٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٣٤٦٣.

(١). في الوسائل : « تكون ».

(٢). « الوَضَح » : الدرهم الصحيح ، ودرهم وضح ، أي نقيّ أبيض ، على النسب. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٣٥ ( وضح ). (٣). في « بس » والوسائلوالتهذيب : - « لي ».

(٤). في « بخ ، بف ، بس » والوافي : + « لي ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : - « لي ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : « نعم ».

(٧). في ط » والوسائل : - « إلى ».

(٨). في « بف » : + « عليّ ».

(٩). في « ط » : « استقرضت ».

(١٠). في « ط » : - « له ».

(١١). في « ى »والتهذيب : « وإنّما ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « كلاماً ».

(١٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب . وفي « جت » والمطبوع : « بيني وبينه ». (١٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(١٥). في الوافي : « لابأس ».

(١٦). في « ط »والتهذيب : - « بذلك ».

(١٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ، ح ٤٠٤٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٨٠١٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٣٤٢٣.

٣٢١

٩١١٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ ، فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً(٢) فِي حَوَائِجِهِ(٣) - وَهُوَ(٤) يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ(٥) وَسَبْعَةٌ(٦) وَنِصْفٌ بِدِينَارٍ - وَقَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَلَيْسَتْ بِحَاضِرَةٍ(٧) ، فَيَبْتَاعُهَا لَهُ مِنَ(٨) الصَّيْرَفِيِّ(٩) بِهذَا السِّعْرِ وَنَحْوِهِ ، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَا حَتّى صَارَتِ(١٠) الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً(١١) بِدِينَارٍ ، فَهَلْ(١٢) يَصْلُحُ ذلِكَ لَهُ(١٣) - وَإِنَّمَا هِيَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِينَ(١٤) قَبَضَ(١٥) كَانَتْ سَبْعَةٌ(١٦) وَسَبْعَةٌ وَنِصْفٌ(١٧) بِدِينَارٍ -؟

____________________

(١). في « بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٤٥٧ : - « موسى ».

(٢). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق ، بكسر الراء : الفضّة ، وقد تسكّن ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فيأخذ في مكانها ورقاً في حوائجه ؛ يعني يأخذ الخليط ، وهو صاحب الدنانير من هذا الرجل الودعي دراهم ، ويكون قيمة سبعة دراهم ديناراً فيكون يوم أقبضه الدراهم يكون أقبضه ديناراً وينقص من دينه دينار ، فلا يجوز أن يطالبه بعد تغيّر السعر من ذلك الدينار شيئاً بأن يقول : اليوم قيمة سبعة دراهم نحو نصف دينار فلم ينقص من مالي إلّانصف دينار ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وهي ».

(٥). في « بف » : « بسبعة ».

(٦). في التهذيب ، ح ٤٥٧ : - « وسبعة ».

(٧). في«بخ ،بف» والوافي : « حاضرة » بدون الباء.

(٨). في « ط ، جت » والوسائلوالتهذيب ، ح ٤٥٧ : - « من ».

(٩). يقال صرفت الذهب بالدراهم : بعته ، واسم الفاعل من هذا : صَيْرَفي وصَيْرَف وصرّاف للمبالغة. قال ابن فارس : الصرف : فضل الدرهم في الجودة على الدرهم ، ومنه اشتقاق الصيرفي.المصباح المنير ، ص ٣٣٨ ( صرف ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٤٥٧ : « صار ».

(١١). في « بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « درهماً ».

(١٢). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « هل ».

(١٣). في « بح » : « له ذلك ».

(١٤). في « بخ ، بف » والوافي : « من يوم ».

(١٥). في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالتهذيب ، ح ٤٥٧ : « قبضت ».

(١٦). في « بف » : « بسبعة ».

(١٧). في « ط » : « ونصفاً ».

٣٢٢

قَالَ : « إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرِ(١) الدَّنَانِيرِ(٢) ، فَلَا يَضُرُّهُ(٣) كَيْفَ(٤) الصُّرُوفُ ، وَلَا بَأْسَ(٥) ».(٦)

٩١١٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(٧) عَلَيْهِ دَنَانِيرُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ(٨) يَأْخُذَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ ».(٩)

٩١١٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(١٠) لَهُ عَلى رَجُلٍ دَنَانِيرُ ، فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلاً آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ : أَيَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْيَوْمِ(١١) ؟

____________________

(١). في التهذيب ، ح ٤٥٧ : « بعدد ».

(٢). في « بخ ، بف » : « الدينار ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : « بقدر الدنانير ، أي بقيمة يوم الدفع ، كما هو المشهور ، ويدلّ عليه أخبار اُخر ، وقال فيالدروس : لو قبض زائداً عمّا له كان الزائد أمانة ، سواء كان غلطاً أو عمداً ، وفاقاً للشيخ ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ٩٥ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ذيل الدرس ٢٦٢.

(٣). في « بح ، بف » : « ولا يضرّه ».

(٤). في الوسائل : + « كان ».

(٥). في « ى ، بخ » والوسائل : « فلا بأس ». وفيالوافي : « يعني إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ، ثمّ تغيّر السعر ، فلا يضرّه تغيّر السعر ولا عدم المحاسبة ؛ فإنّه يحاسبه على السعر الأوّل ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.وفيه ، ص ١٠٧ ، ح ٤٦٠ ، بسند آخر عن عبد صالحعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٨٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٣٤٤٣.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالتهذيب ، ح ٤٣٧والاستبصار . وفي المطبوع : « تكون ».

(٨). في « ط »والتهذيب ، ح ٤٣٧ : « بأن ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٤٣٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن الحلبي ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٤٤٠ ؛ وص ١٠٨ ، ح ٤٦١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٨٠١١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ٢٣٤١٦.

(١٠). في « بس » : « كان ».

(١١). في « ط »والتهذيب ، ج ٧ : - « بسعر اليوم ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « بصرف اليوم ».

٣٢٣

قَالَ : « نَعَمْ(١) ، إِنْ شَاءَ(٢) ».(٣)

٩١١٨/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ‌ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ : دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلى أَجَلٍ ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَيْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ(٤) الَّذِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَقَالَ(٥) : خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

٩١١٩/ ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(٨) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُنِي الْوَرِقَ بِالدَّنَانِيرِ ، وَأَتَّزِنُ مِنْهُ ، فَأَزِنُ(٩) لَهُ حَتّى أَفْرُغَ ، فَلَا يَكُونُ(١٠) بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَمَلٌ إِلَّا أَنَّ فِي وَرِقِهِ‌

____________________

(١). في « ط » : + « لا بأس ».

(٢). في « بخ ، بف » : « بصرف اليوم ، قال : لا بأس به » بدل « بسعر اليوم ، قال : نعم ، إن شاء ». وفي حاشية « بف » : + « تعالى ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٤٣٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٩٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ٤٠٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٧ ، ح ٤٥٩ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٦٢ ، ح ١٠٣٦الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٧ ، ح ١٨٥٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٣ ، ذيل ح ٢٣٤١٨. (٤). في « ط » : « عنده » بدل « عند الرجل ».

(٥). في « بخ ، بف » : + « له ».

(٦). في « ط » كرّرت هذه الرواية بعينها.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٤٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٨ ، بسندهما عن الحلبي.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٤ ، ح ٤٩٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣١ ، ح ١٨٠١٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ٢٣٤١٧.

(٨). هكذا في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي « ى ، بخ ، بف » والمطبوع : + « بن يحيى».

(٩). في « ط »والتهذيب : « وأزن ».

(١٠). في « بف » والوافي : « فلم يكن ».

٣٢٤

نُفَايَةً(١) وَزُيُوفاً(٢) وَمَا لَايَجُوزُ ، فَيَقُولُ : انْتَقِدْهَا(٣) ، وَرُدَّ نُفَايَتَهَا(٤) ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلكِنْ لَاتُؤَخِّرْ(٥) ذلِكَ(٦) أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ».

قُلْتُ : فَإِنْ وَجَدْتُ فِي وَرِقِهِ فَضْلاً(٧) مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ النُّفَايَةِ؟

فَقَالَ(٨) : « هذَا احْتِيَاطٌ ، هذَا أَحَبُّ إِلَيَّ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). قال الجوهري : « النُفاية ، بالضمّ : ما نفيته من الشي‌ء لرداءته ». وقال الفيروز آبادي : « نَفاية الشي‌ء ، ويضمّ ، ونَفاته ، ونَفْوته ونَفِيّه ونَفاؤه ، بفتحهنّ ، ونُفاوته ، بالضمّ : رديّه وبقيّته ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥١٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٥٥ ( نفا ).

(٢). في « بخ ، بف » : « مزيوفاً ». وفي « جت ، جد ، جن » وحاشية « بح ، بخ » : « وزيوف ». و « زيوفاً » ، أي رديئة ، قال الفيّومي : « زافت الدراهم تزيف زَيْفاً ، من باب سار : رَدُؤَتْ ، ثمّ وُصف بالمصدر فقيل : درهمٌ زَيْفٌ ، وجُمع على معنى الاسميّة فقيل : زُيُوف ، مثل فلس وفلوس. وربّما قيل : زائف ، على الأصل ، ودراهم زُيَّفٌ ، مثل راكع ورُكّع ».المصباح المنير ، ص ٢٦١ ( زيف ).

(٣). يقال : نقدت الداراهم وانتقدتها ، إذا أخرجت منها الزيّف.لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٢٥ ( نقد ).

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وردّ نفايتها ، لا يخفى أنّ البيع إن وقع على الدراهم الشخصيّة وردّ نفايتها فهو بمعنى الفسخ بالعيب ، ولا يشترط في فسخ بيع الصرف بقاء المجلس ، وإن وقع على الكلّي فردّ نفايتها للتبديل ، والتبديل يجب أن يكون في المجلس ، فالأولى أن يحمل على الفسخ في الدراهم الشخصيّة ، وقيد اليوم واليومين للندب ».

(٥). في « بح ، بف » والوافيوالتهذيب : « لا يؤخّر ».

(٦). في « جن » : + « اليوم ».

(٧). فيالمرآة : « قوله : فإن وجدت في ورقه فضلاً ، في التهذيب : فإن أخذت ، وهو الأظهر ، والاحتياط إمّا لتحقّق التقابض أوّلاً في الجميع ، أو لأنّه ربّما لم يكن عنده شي‌ء بعد الردّ ». وفي التهذيب المطبوع كما في المتن.

(٨). في « بخ ، بف » : « قال ».

(٩). فيالمرآة : « اعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقابض قبل التفرّق في النقدين إلّامن الصدوق ؛ حيث لم يعتبر المجلس استناداً إلى روايات ضعيفة ، والأصحاب كلّهم على خلافه فربّما كان إجماعيّاً ثمّ اعلم أنّ الظاهر من خبر إسحاق أوّلاً ابتناء سؤاله على لزوم التقابض ، ولا ينافيه الجواب ؛ لأنّه حصل التقابض أوّلاً ، فإذا ردّ بعضها بعد ذلك وأخذ عوضها في مجلس الردّ يحصل التقابض في ذلك البعض أيضاً ، فما وقع فيه من النهي عن التأخير أكثر من يوم أو يومين ، لعلّه محمول على الاستحباب ، وفيه إشكال أيضاً ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٣ ، ذيل ح ٤٤٤ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٤ ،=

٣٢٥

٩١٢٠/ ٨. صَفْوَانُ(١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ(٢) وَالرَّصَاصِ؟

فَقَالَ : « الرَّصَاصُ بَاطِلٌ(٣) ».(٤)

٩١٢١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقُلْتُ(٥) لَهُ(٦) : الرِّفْقَةُ(٧) رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ(٨) ، فَلَمْ نَقْدِرْ(٩) عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ(١٠) بِسَابُورَ(١١) الدِّمَشْقِيَّةُ وَالْبَصْرِيَّةُ؟

____________________

= ح ١٧٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٣٤٢٧.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٢). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٤٠٠ و ٢٣٤٩٩ : « الدرهم بالدرهم ».

(٣). فيالمرآة : « يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذي يغشّ به الدراهم ، فيسأل أنّه هل يكفي دخول الرصاص لعدم كون الزياده ربا ، فأجابعليه‌السلام بأنّه غير متموّل أو غير منظور إليه ، وهو مضمحلّ ، فلا ينفع ذلك في الربا. ويحتمل أيضاً أن يكون المراد به أنّ انضمام الرصاص سواء كان داخلاً أو خارجاً لا يخرجه عن بيع الصرف ، والأوّل أظهر ».

(٤). راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ح ٤٠٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٤ ، ح ٤٩٣الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٧٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٣٤٠٠ ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٢٣٤٩٩.

(٥). في « بف » : « فقال ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « إنّ » بدل « له ». وفي الفقيهوالتهذيب : + « إنّ ».

(٧). الرفقة ، بالكسر والضمّ : الجماعة المترافقون في السفر.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ( رفق ).

(٨). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « خرجت عجلاً » بدل « عجّلت فخرجت ». وفي « ى » : « وخرجت ».

(٩). في « ى » : « ولم نقدر ». وفي « بح ، جت » : « فلم يقدر ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « فلم أقدر ».

(١٠). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه : « يجوز ».

(١١). في « بف »والفقيه : « بنيسابور ». وفي الوسائل : « نيسابور ». وقال الفيّومي : « سابور : كُورة من كور فارس ، ومدينتها : شهرستان ». وقال الفيروز آبادي : « سابور ، مَلِك ، معرّب شاهبور ، وكورة بفارس ، مدينتها : نَوْبَنْدَجان ».المصباح المنير ، ص ٢٦٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٦٩ ( سبر ).

وفيالوافي : « كأنّ السائل أراد الخروج إلى سابور مع رفقائه ، وكورة بفارس ، وفي بعض النسخ : بنيسابور ».

٣٢٦

فَقَالَ : « وَمَا(١) الرِّفْقَةُ(٢) ؟ ».

فَقُلْتُ(٣) : الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ(٤) ، وَيَجْتَمِعُونَ(٥) لِلْخُرُوجِ ، فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ(٦) عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ ، فَبَعَثْنَا(٧) بِالْغِلَّةِ(٨) ، فَصَرَفُوا أَلْفاً(٩) وَخَمْسِينَ(١٠) مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ(١١)

فَقَالَ : « لَا خَيْرَ فِي هذَا ، أَفَلَا تَجْعَلُونَ(١٢) فِيهَا(١٣) ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا؟ ».

فَقُلْتُ لَهُ(١٤) : أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدِينَاراً(١٥) بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِنَّ أَبِيعليه‌السلام كَانَ أَجْرى(١٦) عَلى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي ، وَكَانَ(١٧)

____________________

(١). في « ى » : « ما » بدون الواو.

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وما الرفقة ، لعلّه كان غرضهعليه‌السلام أنّ الرفقة لا يقدرون على دفع البليّة عنك ، بل الكافي هو الله تعالى ، فلم يفهم السائل فأجاب بما أجاب ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « قلت ». وفي « ى » : + « له ».

(٤). في « بخ » : « يتوافقون ».

(٥). في « ط »والتهذيب : « يجتمعون » بدون الواو.

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « لم يقدر ». في الوسائلوالفقيه والتهذيب : « لم يقدروا ».

(٧). في « بخ ، بف » : « فبعنا ». وفي الفقيه : « فبعناها ».

(٨). الغِلّ ، بالكسر : الغِشّ ، والدرهم الغِلّة : المغشوش ، أي غير الخالص ، وقال المطرزي : « أمّا الغلّة في الدراهم فهي المقطّعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حبّة ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٣ ؛المغرب ، ص ٣٤٣ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ( غلل ).

(٩). في « بح »والفقيه والتهذيب : « الأنف ». وفي « بخ ، جن » وحاشية « جت » : « ألف ». وفي « بح » : « الألف ».

(١٠). هكذا في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب . وفي « بخ ، بف » والوافي : « وخمسمائة درهم ». وفي « ط » والمطبوع : « وخمسين درهماً ».

(١١). في الفقيه : - « والبصريّة ».

(١٢). في « ى ، بح » : « فلا تجعلون » بدون همزة الاستفهام. وفي « بح » : « فلا تجعلوا ». وفي الوافي والوسائل : « أفلا يجعلون ».

(١٣). في التهذيب : « معها ».

(١٤). في « بح » : - « له ».

(١٥). في « بس ، جت » والوافي : « دينار ».

(١٦). في « بس ، جت ، جد » : « أجرأ ».

(١٧). في الوسائل : « فكان ».

٣٢٧

يَقُولُ هذَا ، فَيَقُولُونَ : إِنَّمَا هذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ(١) رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ(٢) ، وَلَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَكَانَ(٣) يَقُولُ لَهُمْ : نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ ».

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ(٥) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.(٦)

٩١٢٢/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي(٧) : يَا أَبَا جَعْفَرٍ(٨) ، رَحِمَكَ اللهُ ، وَاللهِ(٩) إِنَّا لَنَعْلَمُ(١٠) أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ(١١) دِينَاراً وَالصَّرْفُ‌

____________________

(١). في « جن » : « جاءه ».

(٢). قال سلطان العلماء في هامشالوافي : « قوله : بدينار لم يعط ألف درهم ، تتمّة كلام العامّة في أنّ هذا حيلة ، وليس المقصود بيع الضميمة بأنّه كيف يكون مقصوداً ولو جاء رجل بدينار منفرداً لم يعط ألف درهم في مقابله؟ فكيف يعطى إذا ضمّ إلى الألف درهم؟ فظهر أنّ الإعطاء لأجل الدراهم الذي ضمّ إليه الدينار فيرجع الزيادة إلى جنس واحد فيحصل الربا.

أجاب عنه المحقّق الشعراني بقوله : « والجواب أنّ القصود تابعة للمقصود ، والقصد إلى نقل المجموع بالمجموع لا ينقسم».

(٣). في « ط ، بس »والتهذيب : « فكان ». وفي « بخ ، بف » : « فقال ».

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « جت ». وفي « جت » والمطبوع والوسائل : + « بن يحيى ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ ، ح ٤٠٤٣ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٤٥ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٧٩٥١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٣٤٣١. (٧). في « بف » والوافي : « لأبي جعفرعليه‌السلام ».

(٨). في «ط»:« يقول لأبي عبداللهعليه‌السلام يا جعفر ».

(٩). في « جن » : - « والله ».

(١٠). في التهذيب:«إنّك لتعلم » بدل « إنّا لنعلم ».

(١١). في « بخ ، بف » : « وجدت ».

٣٢٨

بِثَمَانِيَةَ(١) عَشَرَ ، فَدُرْتَ(٢) الْمَدِينَةَ عَلى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ ، مَا وَجَدْتَهُ ، وَمَا هذَا إِلَّا فِرَاراً(٣) ، وَكَانَ(٤) أَبِي يَقُولُ : صَدَقْتَ(٥) وَاللهِ ، وَلكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلى حَقٍّ ».(٦)

٩١٢٣/ ١١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ الْكُوفِيَّةَ بِالشَّامِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ ، فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ : لَا أُبَدِّلُ لَكَ حَتّى تُبَدِّلَ(٧) لِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ(٨) وَزْناً بِوَزْنٍ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ(٩) ».

فَقُلْنَا(١٠) : إِنَّ(١١) الصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ(١٢) فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ(١٣) عَلَى الْغِلَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(١٤)

٩١٢٤/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « ثمانية » بدون الباء. وفي التهذيب : « بتسعة ».

(٢). في « بف » : « قدّرت ».

(٣). في « ط ، بخ ، جد ، جن » : « فرار ».

(٤). في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوسائل : « فكان ».

(٥). في « ى » : « قد صدقت ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٤٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٧٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٣٤٣٢. (٧). في « ى » : « تتبدّل ».

(٨). في « جن » : - « بغلّة ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « به ».

(١٠). في « ط ، ى ، بس ، جد » : « فقلت ».

(١١). في « ط » : « لأنّ ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « يطلب ».

(١٣). فيالمرآة : « قوله : فضل اليوسفيّة ، أي بحسب الكيفيّة لا الكمّيّة. واختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكميّة هل توجب الربا أم لا؟ وهذه الأخبار دالّة على الجواز ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٤٨ ، بسنده عن صفوان.وفيه ، ح ٤٤٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « الرجل يستبدل الشاميّة بالكوفيّة وزناً بوزن قال : لا بأس به »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٧٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨١ ، ح ٢٣٤٣٨.

٣٢٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ ، فَآتِيهِ فَأَقُولُ(١) : حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَيْئاً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٢) ».

قُلْتُ : يَكُونُ(٣) لِي عِنْدَهُ دَنَانِيرُ(٤) ، فَآتِيهِ فَأَقُولُ(٥) : حَوِّلْهَا لِي(٦) دَرَاهِمَ ، وَأَثْبِتْهَا عِنْدَكَ ، وَلَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ(٧) شَيْئاً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٨)

٩١٢٥/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ(٩) مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ ، فَأَخَذَ(١٠) بِنِصْفِهِ بَيْعاً ، وَبِنِصْفِهِ(١١) وَرِقاً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

وَسَأَلْتُهُ(١٢) : هَلْ يَصْلُحُ(١٣) أَنْ يَأْخُذَ(١٤) بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً(١٥) ، وَيَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتّى يَأْتِيَ بَعْدُ(١٦) ، فَيَأْخُذَ بِهِ(١٧) وَرِقاً أَوْ بَيْعاً(١٨) ؟

____________________

(١). في « جن » : + « له ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « به ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « ويكون ».

(٤). في « جد » : « الدنانير ».

(٥). في«بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي : + « له ».

(٦). في«ط، بح ، جت ، جد » والوسائل : - « لي ».

(٧). في « ط » : « منها ».

(٨). راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٣ ، ح ٤٤٢الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣١ ، ح ١٨٠١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٣٤٢٤.

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « يبتاع ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « فيأخذ ».

(١١). في « بخ ، بف » : « ونصفه ».

(١٢). في « ط ، بف » والوافي : « فسألته ».

(١٣). في « ط » : + « لي ». وفي « بس »والتهذيب : + « له ».

(١٤). في « ط » : « أخذ ».

(١٥). في « ط » : « وبيعاً ».

(١٦). في « بف » : - « بعد ».

(١٧). في«ى،بخ ،بف»وحاشية«بح» والوافي : « منه ».

(١٧). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « منه ».

(١٨). في « ط » : « وبيعاً ».

٣٣٠

قَالَ : « مَا أُحِبُّ(١) أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ(٢) شَيْئاً حَتّى آخُذَهُ(٣) جَمِيعاً ، فَلَا يَفْعَلْهُ(٤) ».(٥)

٩١٢٦/ ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ ، فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ ، فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْيِيرِ(٦) وَزْنِهَا(٧) وَانْتِقَادِهَا(٨) وَفَضْلِ(٩) مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِيهَا ، فَأُعْطِيهِ الدَّنَانِيرَ ، وَأَقُولُ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ ، فَإِنِّي قَدْ نَقَضْتُ(١٠) الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الْبَيْعِ ، وَوَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ ، وَدَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتّى تَأْتِيَنِي(١١) مِنَ الْغَدِ وَأُبَايِعَهُ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما اُحبّ ، ظاهره أنّه يأخذ بنصف الدينار متاعاً وبنصفها دراهم ، فلو أخذ المتاع وترك الدراهم لم يجز على المشهور ، ولو عكس فالمشهور الجواز والخبر يشملها. ويمكن حمله في الأخير على الكراهة ، أو على أنّه قال : آخذ منك النصف الآخر ورقاً ، أو ما يوازيه من المتاع ، فنهى عن ذلك إمّا للجهالة ، أو لكون البيع حقيقة عن الورق ، وقال فيالدروس : لو جمع بين الربوي وغيره جاز ، فإن كان مشتملاً على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، الدرس ٢٦٢.

(٢). في « بف » : - « منه ».

(٣). في«بخ،بف» :«يأخذه». وفي« بح » : « أخذ ».

(٤). في « ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فلا تفعله ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٥ ، ح ١٧٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٩ ، ذيل ح ٢٣٤٠٩.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « تعييرها ». وفي التهذيب : « تحرير ». ويقال : عيّرت الدنانير تعييراً ، أي امتحنتهالمعرفة أوزانها. وعيّر الدينار ، أي وازن به آخر. وعيّر الميزان والمكيال ، أي قدّرهما ونظر ما بينهما. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ،المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عير ).

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « ووزنها ».

(٨). في « ى » وحاشية « جت » : « وانقادها ».

(٩). في التهذيب : « وأفضل ».

(١٠). في الوسائل : + « هذا ».

(١١). في « بح ، بس ، جد »والتهذيب : « يأتيني ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بخ ، بف » : « فاُبايعه ، حتّى قال : لأبأس » بدل « واُبايعه ، قال : ليس به بأس ». وفي الوافي : « فاُبايعه قال : لأبأس » بدلها.

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٣ ، صدر ح ٤٤٤ ، بسنده عن صفوانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٥ ، ح ١٧٩٧٨ ؛الوسائل ،=

٣٣١

٩١٢٧/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْأُسْرُبِّ(١) يُشْتَرى بِالْفِضَّةِ ، قَالَ(٢) : « إِنْ(٣) كَانَ الْغَالِبُ(٤) عَلَيْهِ الْأُسْرُبَّ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٥) ».(٦)

٩١٢٨/ ١٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ ، فَيَقْضِيَنِي(٧) بَعْضاً دَنَانِيرَ ، وَبَعْضاً دَرَاهِمَ ، فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي(٨) لِيُوَفِّيَنِي يَكُونُ(٩) قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ : أَيَّ السِّعْرَيْنِ‌

____________________

= ج ١٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٣٤٠٥.

(١). قال ابن منظور : « الأَسْرُبُ والأَسْرُبُّ : الرصاص ، أعجمي ، وهو في الأصل : سُرْب وقال شمر : الاُسْرُبُ ، مخفّف الباء ، وهو بالفارسيّة سُرْب ». وقال الفيّومي : « الاسْرُبُّ - بضمّ الهمزة وتشديد الباء - : هو الرصاص ، وهو معرّب عن الاُسْرُفّ ». راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٦٦ ؛المصباح المنير ، ص ٢٧٢ ( سرب ).

(٢). في « ط ، ى ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فقال ».

(٣). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : « إذا ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا كان الغالب ، أي إذا غلب اسم الاُسرب أو جنسه ، والأوّل أظهر ، كما سيأتي في خبر يونس ، والحاصل أنّه بمحض هذا لا يجري فيه حكم الصرف والربا ؛ لأنّ الفضّة مستهلكة فيه ، وعليه فتوى الأصحاب. قال فيالدروس : ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر ، كالدراهم المموّهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضّة».وراجع:الدروس الشرعيّة ،ج ٣، ص ٢٩٨ ، الدرس ٢٦١.(٥).في«ط،بف » والوافيوالتهذيب : - « به ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٧٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٣٤٩٦.

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي « ط » : « يقبضني ». وفي المطبوع : « فيقضي ». وفي الوسائل : « فيقبضني ». (٨). في « بف » : « حاسبني ».

(٩). هكذا في « ط ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب . وفي « ى ، بخ » وحاشية « بح » : « ما يكون ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « كما يكون ».

٣٣٢

أَحْسُبُ لَهُ ، الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ ، أَوْ سِعْرَ(١) يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ؟

فَقَالَ(٢) : « سِعْرَ يَوْمِ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ؛ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ ».(٣)

٩١٢٩/ ١٧. صَفْوَانُ(٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُنِيهَا(٦) يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي ، فَهُوَ الْيَقِينُ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ ، لَيْسَ يُرِيدُ إِلَّا الْوَرِقَ ، وَلَا يَقُومُ(٧) حَتّى يَأْخُذَ وَرِقِي(٨) ، فَأَشْتَرِي مِنْهُ الدَّرَاهِمَ(٩) بِالدَّنَانِيرِ ، فَلَا يَكُونُ(١٠) دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً ، فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ(١١) ، وَلَعَلِّي لَا أُحْرِزُ(١٢) وَزْنَهَا.

فَقَالَ : « أَلَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِي لَهُ؟ » قُلْتُ : بَلى(١٣) ، قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(١٤) ».(١٥)

٩١٣٠/ ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « بسعر ».

(٢). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٧ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ ، ح ٤٠٤٤٤ ، معلّقاً عن صفوانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٨٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٣٤٤٤.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٥). في « ط ، بف » : - « بن عمّار ».

(٦). في التهذيب : « ببيعها ».

(٧). في « بخ ، بف » : « فلا يقوم ». وفي « ط ، ى ، بح ، جت » : « لا يقوم ». بدون الواو.

(٨). في « بخ ، بف » : « ورقاً ».

(٩). في « جن » : « الدرهم ».

(١٠). في « جن »والتهذيب : « فلا تكون ».

(١١). في « بف » : « دنانير ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فأستقرض له من جاري فاُعطيه كمال دنانيره ، ذكر الاستقراض هنا لاستظهار أنّه قاصد لبيع الدنانير حقيقة ، وليس التلفّظ فقط بكلمة البيع لتصحيح الربا ، بل توسّط بيع الدنانير مقصود حقيقة ، فأجابعليه‌السلام بأنّك إذا وفّيت له بإعطاء الدنانير فلا بأس ، أي بأن تشتري منه الدنانير بالدراهم مرّة ثانية ». (١٢). في « ط ، بخ » : « لا اُحرّر ».

(١٣). في « بخ ، بف ، جن » : « نعم ».

(١٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحقّ وإن كان أزيد ، كما صرّح به جماعة».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٥٠ ، بسنده عن صفوانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٦ ، ح ١٧٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٣٤٢٨.

٣٣٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اشْتَرى أَبِي(١) أَرْضاً ، وَاشْتَرَطَ عَلى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ(٢) وَرِقاً ، كُلُّ دِينَارٍ(٣) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ».(٤)

٩١٣١/ ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي(٥) مِنْهُ الدَّنَانِيرَ ، فَيَزِنُ لِي بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ، ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ.

قَالَ : « لَيْسَ بِهَا(٦) بَأْسٌ ، وَلكِنْ لَاتَزِنْ(٧) أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ ».(٨)

٩١٣٢/ ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٤٢١ و ٢٣٤٣٩والتهذيب . وفي المطبوع : « أبي‌اشترى ». وفي « ط ، جن » : + « عليه ‌السلام ».

(٢). في « بح » : « أن يعطيها ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٤٣٩ : « أن يبيعه ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ : « قولهعليه‌السلام : ورقاً كلّ دينار ، هذا يحتمل وجهين : الأوّل : أن يكون المساومة على الدينار ، ثمّ يشترط عليه أن يبذل مكان كلّ دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضاً ، ثمّ يحوّل ما في ذمّته إلى الدراهم بتلك النسبة.

الثاني أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا لتعيين نوع الدرهم. قال فيالدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صحّ مع العلم لا مع الجهل ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، الدرس ٢٦٢.

(٤).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ضمن ح ٨٧٨٣ ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٢ ؛ وص ٢٠ ، ضمن ح ٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ضمن ح ٢٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٨٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٣٤٢١ ، وص ١٨١ ، ح ٢٣٤٣٩. (٥). في « بخ ، بف ، جن » : « فاشتري ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب : « به ».

(٧). في الوسائل ، ح ٢٣٤٢٩ : « لاتزن لك ». وفي التهذيب : « لا يزن لك ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٦ ، ح ١٧٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٣٤٠٤ ؛ وص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٣٤٢٩.

٣٣٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ(١) : صُغْ لِي هذَا الْخَاتَمَ ، وَأُبَدِّلَ(٢) لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً(٣) بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ(٤) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٥) ».(٦)

٩١٣٣/ ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ(٧) وَالزِّيْبَقُ(٨) وَالتُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَالْوَرِقِ(٩) ؟

فَقَالَ : « لَا تُصَارِفْهُ(١٠) إِلَّا بِالْوَرِقِ(١١) ».

____________________

(١). الصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشي‌ءَ يصوغه صَوْغاً : سبكه - أي ذوّبه وأفرغه في قالب - ، أو هيّأه على مثال‌مستقيم فانصاغ. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ).

(٢). في « بف ، جن » : « وأبذل ».

(٣). الطازج : الخالص النقيّ الطريّ ، معرّب « تازه » بالفارسيّة. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ( طزج ). وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : اُبدّل لك درهماً طازجاً ، أي اُعطيك درهماً طازجاً وآخذ منك درهم غلّة ، ويكون زيادة الطازج اُجرة الصياغة. والإشكال فيه من جهة أنّ الدرهمين إن كانا متساويين في الوزن ، والغشّ في درهم الغلّة غير محسوس ، صار زيادة العمل من جانب الصائغ ربا. وقال ابن إدريس : الممتنع في الربا الزيادة العينيّة لا الحكميّة ، فلا مانع من شرط عمل في بيع المقدارين المتساويين ، والتفصيل في محلّه ، والحقّ أنّ الزيادة الحكميّة محرّمة ».

(٤). تقدّم معنى الغلّة ذيل الحديث التاسع من هذا الباب.

(٥). في « ى » : + « به ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٠ ، ح ٤٧١ ، بسنده عن محمّد بن الفضيلالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٩ ، ح ١٧٩٦١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٣٤٧٤. (٧). في « جن » : « والفضّة » بدل « فيه الفضّة ».

(٨). في « جن » : - « والزيبق ». وفي الوافي : « والزئبق ». والزئبق : معرّب « جيوه » بالفارسيّة ، وأهل المدينة يسمّونه زاووق. يهمز ويليّن في لغة. راجع :المغرب ، ص ٢٠٥ ( زبق ).

(٩). فيالمرآة : « قوله بالدنانير والورق ، لعلّ الواو بمعنى أو ؛ إذ المشهور جواز بيع مثله بهما ».

(١٠). تقدّم معنى الصرف في أوّل هذا الباب.

(١١). في « بس » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ».

٣٣٥

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ(١) الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَالْوَرِقُ(٢) ، إِذَا(٣) خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ(٤) دِرْهَمَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً؟

قَالَ(٥) : « لَا يَصْلُحُ(٦) إِلَّا بِالذَّهَبِ(٧) ».(٨)

٩١٣٤/ ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلى عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٩) عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَفِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَصُفْرٌ(١٠) جَمِيعاً : كَيْفَ نَشْتَرِيهِ(١١) ؟

فَقَالَ : « تَشْتَرِيهِ(١٢) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَمِيعاً ».(١٣)

٩١٣٥/ ٢٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٢). في الوافي : « بالورق ».

(٣). في « جن » : « قد ».

(٤). في « ط » : + « دراهم ».

(٥). في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٦). في « ى ، جد » : « لا تصلح ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا يصلح إلّابالذهب ، الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعلّه محمول على ما هو الغالب في المعاملات ؛ فإنّهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد ممّا في الغشّ ، كما ذكره الأصحاب ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ، ح ٤٠٤٥ ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « قال : وسألته عن شراء الفضّة » مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٦٨ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ٤٦٩ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢١ ، ح ١٧٩٩١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، ذيل ح ٢٣٤٥٨.

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته ».

(١٠). الصُّفْرُ ، مثل القفل ، وكسر الصاد لغة : النحاس. المصباح المنير ، ص ٣٤٢ ( صفر ).

(١١). في « بح ، جت » : « يشتريه ».

(١٢). في « ى ، جت ، جن » : « يشتريه ». وفي « ط ، بف » : - « تشتريه ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٧٩٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٩ ، ذيل ح ٢٣٤٦٢.

(١٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

٣٣٦

شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلّى بِالنَّقْدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ(٢) ؟

فَقَالَ : « إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ(٣) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، أَوْ لَيُعْطِي(٤) الطَّعَامَ(٥) ».(٦)

٩١٣٦/ ٢٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ ، فَأَبِيعُهُ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟

قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ ، فَإِمَّا لَكَ ، وَإِمَّا لِأَهْلِهِ ».

قَالَ : قُلْتُ(٧) : فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَفِضَّةً وَحَدِيداً(٨) ، فَبِأَيِّ(٩) شَيْ‌ءٍ أَبِيعُهُ؟

قَالَ : « بِعْهُ بِطَعَامٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(١٠) كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ(١١) ، أُعْطِيهِ مِنْهُ؟

____________________

(١). في « ط » : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال سألته » بدل « قال سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ». وفي « بخ » : « عن أبي عبدالله » بدل « سألت أبا عبدالله ». (٢). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « بالنسبة ».

(٣). في « بف » : « قبضته ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « أو ليعط ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا بأس به ، حمل على ما إذا كان الثمن زائداً على الحلية إذا كان البيع بالجنس. وقوله : أو ليعطي الطعام ، أي إذا أراد نسيئة الجميع ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٣٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٣٦ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن بيعه بالنسيئة » مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٣ ، ح ٤٩١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤٢الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٧٩٩١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٢٣٤٨٤.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ». وفي « ط » : + « له ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فإن كان فيه ذهب وفضّة وحديد ».

(٩). في « بخ » : « فأيّ ».

(١٠). في « بح » : « قد ».

(١١). في « ط » : « محتاجاً ».

٣٣٧

قَالَ : « نَعَمْ(١) ».(٢)

٩١٣٧/ ٢٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(٣) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلّى وَالسَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ(٤) : يَبِيعُهُ(٥) بِالدَّرَاهِمِ؟

قَالَ(٦) : « نَعَمْ ، وَبِالذَّهَبِ(٧) » وَقَالَ : « إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ(٨) بِنَسِيئَةٍ(٩) ».

وَقَالَ : « إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ(١٠) مِنَ الْفِضَّةِ ، فَلَا بَأْسَ ».(١١)

____________________

(١). فيالمرآة : « قال المحقّقرحمه‌الله : تراب الصياغة تباع بالذهب والفضّة جميعاً ، أو بعرض غيرهما ، ثمّ يتصدّق به ؛ لأنّ أربابه لا يتميّزون. وقال في المسالك : فلو تميّزوا بأن كانوا منحصرين ردّه إليهم ، ولو كان بعضهم معلوماً فلا بدّ من محاللته ولو بالصلح ؛ لأنّ الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ، ولو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملّكه ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٥٢.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد الله.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٣ ، ح ١١٣١ ، بسنده عن عليّ الصائغ ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٨٠٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٣٤٩٣.

(٣). في « بخ ، بف ، جد ، جن » والوسائل : - « بن سماعة ».

(٤). فيالوافي : « المموّه : المطلّا بالذهب أو الفضّة. وفي التهذيب : بع بالذهب ، مكان نعم وبالذهب ». وراجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥١ ( موه ).

(٥). في « ط ، بس ، بف » : « تبيعه ». وفي حاشية « جن » : « وبيعه ». وفي الوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٤٩٢والاستبصار ، ح ٣٤١ : « بالفضّة تبيعه » بدل « يبيعه ».

(٦). في « ط ، ى ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : « فقال ».

(٧). في « ط » : « بالذهب » بدون الواو.

(٨). في « ط ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائلوالاستبصار ، ح ٣٤١ : « أن تبيعه ».

(٩). في الوافي : « نسيئة » بدون الباء.

(١٠). في « جن » : « بأكثر ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٤ ، ح ٤٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد [ في التهذيب : + « بن مسلم » ]. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٣ ، ح ٤٨٨ و ٤٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٨ و ٣٣٩ ، بسند آخر ، من قوله : « قال : إذا كان الثمن أكثر » مع اختلاف =

٣٣٨

٩١٣٨/ ٢٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ(١) : أَشْتَرِيهِ(٢) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ تَقْدِرُ(٣) عَلى تَخْلِيصِهِ ، فَلَا ؛ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ(٤) عَلى تَخْلِيصِهِ(٥) ، فَلَا بَأْسَ».(٦)

٩١٣٩/ ٢٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : تَجِيئُنِي(٧) الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا(٨) الْفَضْلُ ، فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ.

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ(٩) ، وَلكِنِ انْظُرْ فَضْل‌

____________________

= يسير وزيادة. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٣ ، ح ٤٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٨ ، ح ٣٤٠الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٧٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٢٣٤٨٥.

(١). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جن » والوسائل : « فضّة وذهب ».

(٢). في « ى » : « اشتراه ».

(٣). في« ى،بخ،بس،جت »والوافي والوسائل:« يقدر ».

(٤). في « ى ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « لم يقدر ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وإن لم تقدر على تخليصه ، هو خلاف المشهور ، وحمله على ما إذا علم أو ظنّ زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد. وعلى هذا الحمل يكون النهي في الشقّ الأوّل على الكراهة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢١ ، ح ١٧٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٣٤٨٦. (٧). في الوافي : « يجيئني ».

(٨). في « بف »والتهذيب : « بينهما ».

(٩). في « بس ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : - « يجوز ».

وفيالوافي : « كأنّ السائل أراد بالفضل الفضل في الجنس ، فكان يشتري ذلك الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة. وإنّما لا يجوز ذلك ؛ لعدم العلم بمقدار كلّ من الفضّة والغشّ في المغشوش ، فأمرهعليه‌السلام أن ينظر إلى الفضل فيزنه بنظره وزناً ويزن نحاساً ويجعله مع الجياد ؛ ليكون بإزاء الغشّ في المغشوشة ويأخذ وزناً بوزن ؛ ليقع كلّ من الفضّة والغشّ في مقابل الآخر ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فقال : لايجوز ، ليس في بعض النسخ « يجوز » موافقاً لنسخالتهذيب ، فالمعنى أنّه لا =

٣٣٩

مَا بَيْنَهُمَا(١) ، فَزِنْ(٢) نُحَاساً ، وَزِنِ الْفَضْلَ ، فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ ، وَخُذْ وَزْناً(٣) بِوَزْنٍ».(٤)

____________________

= يجب الشراء بالفلوس ، بل يكفي جعل النحاس مع الدراهم الجياد ، ولعلّ قوله : خذ وزناً بوزن على المثال ، أو بيان أقلّ مراتب الجواز. وأمّا على نسخة « لايجوز » فقيل : كأنّه كان يشتري الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة فنهى عنه ؛ لعدم العلم بمقدار كلّ من الفضّة والغشّ في المغشوش ، فأمرهعليه‌السلام أن ينظر إلى الفضل من الجنس فيزنه بنظره وزناً ويزن نحاساً ، ويجعله مع الجياد ؛ ليكون بإزاء الغشّ في المغشوشة ، ويأخذ وزناً بوزن ؛ ليقع كلّ من الفضّة والغشّ في مقابل الآخر.

وأقول : الأظهر على هذه النسخة أن يقال : إنّما نهى عن الفلوس إذا أخذوها بالعدد من غير وزن ، كما فهمه الفاضل الأستر آبادي ، حيث قال : يفهم منه أنّ الفلوس ليس حكمها حكم الدراهم والدنانير ، وأنّ حكمها حكم الطعام ؛ يعني من خواصّ الدراهم والدنانير وقوع المعاملات بذكر عددهما ، فلا بدّ في الفلوس من ذكر وزنها. انتهى. ويؤيّده ما رواه الشيخ عن معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّي إلّا بالدنانير ، فيصحّ لي أن أجعل بينهما نحاساً؟ فقال : إن كنت لا بدّ فاعلاً فليكن نحاس وزناً ». وراجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٥ ، ح ٥٠١.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي بعد نقل كلامالمرآة : أقول : لا فرق بين الفلوس والدراهم والدنانير في أنّها موزونة ، وإنّما يكتفى فيها بالعدد اكتفاء بوزن الضرّاب ودقّته ، فإن كان الأوزان فيها مختلفة ، أو كان الضرّاب غير معتمد عليه ، احتاج إلى الوزن ، كما كان معتاداً في عصر الأئمّةعليهم‌السلام ، وإنّما لا توزن المسكوكات الذهبيّة والفضّيّة في عصرنا ؛ لشدّة الاعتماد على الضرّاب ، ولذلك إذا احتمل القلب لزم السبك والوزن ، والفلوس أقلّ احتياجاً إلى الوزن ؛ لقلّة الاعتناء بجوهرها ، ومع غضّ النظر عن عبارة الأسترآبادي وعدم صحّة الفرق بين الفلوس والدراهم فتفسيره قريب بأن يقال : كما يجب وزن الدراهم يجب وزن الفلوس ولا يجوز الاكتفاء فيها بالعدد ، ولعلّ إسحاق بن عمّار وغيره كانوا يتسامحون في وزنها ، وعلى كلّ حال أرى مضمون هذا الخبر موافقاً للرواية التالية ؛ أعني رواية صفوان عن البجلي ، وفرض المسألة أنّ البائع مثلاً عنده مائة درهم جيّد والمشتري مائة درهم غير جيّد فيها خمس وتسعون فضّة ووزن خمسة رصاص أو نحاس ، فكانوا يبيعون خمساً وتسعين بخمس وتسعين والخمسة الزائدة في الجياد بخمسين فلساً مثلاً ، وهذا رباً ؛ لأنّ البائع كان يعطي مائة درهم جيّد بالوزن ويأخذ مائة درهم غير جيّد مثله في الوزن مع خمسين فلساً ، وهذا ربا ؛ إذ لا عبرة بالغشّ الغير المحسوس في غير الجيّد ، والجيّد وغير جيّد كلاهما مائة وزناً ، فأمره الإمامعليه‌السلام بأن يزن مقدار خمسة دراهم من النحاس ويضمّه إلى الدراهم الجيّدة بحيث يصير وزن المجموع مائة فيبلغ المجموع بمائة درهم غير جيّد يتساويا وزناً ».

(١). في « ط » وحاشية « بخ » : « بينها ».

(٢). في « بف » والوافي : « وزن ».

(٣). في « بف » : « وزنها ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٤ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٧٩٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٣٤٩٨.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586