وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 421520 / تحميل: 7283
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ابن مهدي ووكيع وأبي نعيم.

وقال أحمد بن صالح: قلت: لأحمد بن حنبل: رأيت أحداً أحسن حديثاً من عبد الرزاق؟ قال: لا(١) .

وقال أبو زرعة: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه.

قال البخاري: مات سنة أحدى عشرة ومائتين. روى له الجماعة »(٢) .

٣ - السمعاني: « أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: قيل: ما رحل إلى أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل ما رحل إليه »(٣) .

٤ - الذهبي: « وفيها مات محدّث اليمن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب التصانيف »(٤) .

٥ - اليافعي: « وفي السنّة المذكورة توفي الحافظ العلامة المرتحل إليه من الآفاق، الشيخ الامام عبد الرزاق

روى عن معمر وابن جريج والأوزاعي وطبقتهم، ورحل إليه الأئمّة إلى اليمن، قيل: ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل ما رحلوا اليه.

روى عنه خلائق من أئمّة الإسلام، منهم: الامام سفيان بن عيينة والامام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمود بن غيلان »(٥) .

____________________

(١). المصدر السابق - مخطوط.

(٢). الأنساب - الصنعاني.

(٣). دول الاسلام حوادث ٢١١.

(٤). مرآة الجنان حوادث ٢١١.

٤١

(١٣)

رواية حسين بن محمد بن بهرام

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا حسين بن محمد وأبو نعيم، قالا: ثنا فطر عن أبي الطفيل، قال: جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشد الله كلّ امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم ما سمع لمـّا قام. فقام ثلاثون من الناس، قال أبو نعيم فقام ناس كثير، فشهدوا حين أخذ بيده فقال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. قال: فخرجت - وكان في نفسي شيء - فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إنّي سمعت علياًرضي‌الله‌عنه يقول كذا وكذا، قال: فما تنكر، قد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول ذلك له »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « ع - الحسين بن محمد بن بهرام التميمي أبو أحمد عنه: أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وإبراهيم بن سعيد الجوهري وابو خيثمة ومحمد ابن رافع ويحيى وابن أبي شيبة والذهلي وإبراهيم وإسحاق الحربيّان وعباس الدّوري وجماعة. وحدّث عنه عبد الرحمن بن مهدي ومات قبله.

قال ابن سعد: ثقة، مات في آخر خلافة المأمون، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد: أكتبوا عنه. وذكره ابن حبان في

____________________

(١). مسند أحمد ٤ / ٣٧٠.

٤٢

الثقات. وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة ٢١٣ وقال مطين: سنة ١٤.

قلت: قال أبو حاتم في حسين بن محمد المروزي: أتيته مرّات بعد فراغه من تفسير شيبان، وسألته أن يعيد علي بعض المجلس فقال: بكرّ بكرّ، ولم أسمع منه شيئاً، ثم ذكر ابن أبي حاتم: حسين بن محمد بن بهرام، وحكى عن أبيه أنه مجهول، فكأنّه ظنّ أنّه غير المروزي. وقال ابن قانع: مات سنة ١٥ وهو ثقة، وقال ابن وضّاح: سمعت محمد بن مسعود يقول: حسين بن محمد ثقة. وسمعت ابن نمير يقول: حسين بن محمد بن بهرام صدوق. وقال العجلي: بصري ثقة »(١) .

٢ - ابن حجر أيضاً: « ثقة من التاسعة »(٢) .

٣ - الذهبي: « الحسين بن محمد أبو أحمد المؤدب المروزي ببغداد، عن ابن أبي ذئب وشيبان. وعنه: أحمد وعباس الدوري وإسحاق الحربي، توفي ٢١٣.

وكان يحفظ »(٣) .

(١٤)

رواية الفضل بن دكين « شيخ البخاري »

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، حدثنا الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنية، عن الحكم وسعيد بن جبير، عن ابن عباس عن بريدة قال: غزوت مع علي باليمن، فرأيت منه جفوة، فلمـّا قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرت علياً فتنقصّته، فرأيت وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر، فقال:

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٢ / ٢٦٦.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ١٧٩.

(٣). الكاشف ١ / ٢٣٤.

٤٣

يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

وقال أحمد: « حدثنا الفضل بن دكين، قال حدثنا ابن أبي غنية، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة قال: غزوت مع عليّ باليمن »(٢) .

ترجمته

١ - السمعاني: « وأبو نعيم الفضل بن دكين من أهل الكوفة وأئمتها روى عنه: محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل وأبوبكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان، وإسحاق بن راهويه، وعالم.

وكان مولده سنة ثلاثين ومائة. ومات سنة ثمان أو تسع عشرة ومائتين. وكان أصغر من وكيع بسنة. وكان فيه دعابة ومزاح، ولكن كان ثقة إماماً »(٣) .

٢ - البدخشاني: « الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم أحد الأئمّة قال المزي في تهذيب الكمال: قال يعقوب بن شيبة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هو أثبت من وكيع، وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيت أثبت من رجلين أبي نعيم وعفان، وقال يعقوب بن سفيان: أجمع أصحابنا أن أبا نعيم. كان غاية في الإِتقان، وذكره الذهبي وابن ناصر الدين في طبقات الحفاظ »(٤) .

٣ - اليافعي: « وفيها الامام أبو نعيم الفضل بن دكين، محدّث الكوفة الحافظ، قال ابن معين »(٥) .

____________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٣٤٧.

(٢). مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط.

(٣). الأنساب - الملائي.

(٤). تراجم الحفاظ - مخطوط.

(٥). مرآة الجنان - حوادث ٢١٩.

٤٤

٤ - السيوطي: « أحد الأعلام قال أحمد: ثقة، موضع للحجة، يزاحم به ابن عيينة، وقال أبو حاتم: كان ثقة حافظاً متقناً مات سنة ٢١٨ »(١) .

٥ - عبد الحق الدهلوي: « قال أحمد: صدوق ثقة. وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وقال أبو حاتم: ثقة

قدم بغداد وحدّث بها، وكان مزّاحاً ذا دعابة، مع فقهه ودينه وأمانته، وكان غايةً في الإتقان والحفظ، وهو حجة وروى له الجماعة »(٢) .

(١٥)

رواية عفان بن مسلم « شيخ البخاري »

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة عن المغيرة، عن أبي عبيد، عن ابن ميمون أبي عبدالله قال قال زيد بن أرقم - وأنا أسمع - نزلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بوادٍ يقال له: وادي خم، فأمر بالصلاة، فصلّاها بهجير، قال: فخطبنا - وظلّل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس - فقال: ألستم تعلمون - أو لستم تشهدون - أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٣) .

و في مناقب علي: « ثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا زيد ابن عدي، عن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، ونودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول

____________________

(١). طبقات الحفاظ ١٥٩.

(٢). رجال المشكاة لعبد الحق الدهلوي.

(٣). مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٣٧٢.

٤٥

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين شجرتين، فصلّى الظهر وأخذ بيد علي فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني كنت أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وقال: فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ع - عفّان بن مسلم الصفار، أبو عثمان الحافظ، عن هشام الدستوائي وهمام والطبقة. وعنه: خ وإبراهيم الحربي وأبو زرعة وأمم. وكان ثبتاً، من حكّام الجرح والتعديل. مات ٢٢٠ »(٢) .

٢ - السيوطي: « أحد الأعلام نزل ببغداد، وروى عن شعبة والحمّادين وهمام وخلق. وعنه: أحمد ويحيى وإسحاق وابن المديني والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق. قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنّه. وقال أبو حاتم: إمام ثقة متقن [ متين ]. مات سنة ٢١٩ »(٣) .

(١٦)

رواية سعيد بن منصور

قال علي المتقي: « من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط.

(٢). الكاشف ٢ / ٢٧٠.

(٣). طبقات الحافظ ١٦٣ وتوجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١ / ٣٧٩ وتاريخ بغداد ١٢ / ٢٦٩ وخلاصة تذهيب الكمال: ٢٢٧ والعبر ١ / ٣٨٠ وغيرها.

٤٦

من عاداه. طب عن ابن عمر. ش عن أبي هريرة واثني عشر من الصحابة. حم طب ص عن أبي أيوب وجمع الصحابة. ك‍ عن علي وطلحة - حم طب ص عن علي وزيد بن أرقم وثلاثين رجلاً من الصحابة. أبو نعيم في فضائل الصحابة عن سعد - الخطيب عن أنس »(١) .

ترجمته

١ - السيوطي: « سعيد بن منصور [ ابن شعبة ] الخراساني الحافظ، أحد الأعلام، صاحب كتاب السنّن والزهد. روى عن: مالك والليث وفليح وأبي عوانة وابن عيينة وحماد بن زيد وخلق.

وعنه: أحمد ومسلم وأبو داود وأبو ثور وأبوبكر الأثرم والكديمي وأبو زرعة [ وأبو حاتم ] وخلق.

قال أحمد: من أهل الفضل والصدق، وقال أبو حاتم: من المتقنين الأثبات ممّن جمع وصنّف. ما ت بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين »(٢) .

٢ - الذهبي: « وفيها: أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني، الحافظ صاحب السنن، روى عن فليح بن سليمان وشريك وطبقتهما، وجاور بمكة، وبها مات، في رمضان، وقد روى البخاري عن رجل عنه »(٣) .

٣ - الذهبي: « الحافظ مصنّف السنن عنه م د »(٤) .

٤ - ابن حجر: « ثقة مصنّف، وكان لا يرجع عمّا في كتابه لشدّة وثوقه به. مات سنة سبع وعشرين. وقيل: بعدها، من العاشرة »(٥) .

____________________

(١). كنز العمال ١١ / ٦٠٩ - ٦١٠ و « ص » رمز لسعيد بن منصور في السنن.

(٢). طبقات الحفاظ: ١٧٩.

(٣). العبر - حوادث سنة ٢٢٧.

(٤). الكاشف ١ / ٢٧٣.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ٣٠٦.

٤٧

(١٧)

رواية ابراهيم بن الحجاج

قال الحافظ ابن كثير الشامي - بعد عبارته المنقولة سابقاً -: « ورواه أبو يعلى الموصلي عن هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج السامي »(١) .

ترجمة

١ - الذهبي: « إبراهيم بن الحجاج بن زيد السّامي الناجي البصري، أبو إسحاق، أحد علماء الحديث. عن: الحمّادين وأبان العطار ووهيب بن خالد وعبد المؤمن بن عبيدالله السدوسي وقرعة بن سعيد وطائفة.

وعنه: عثمان بن خرّاز والحسن بن سفيان وأحمد بن علي بن سعيد المروزي وأبو يعلى الموصلي وجماعة كثيرة. قال: ابن حبان في الثقات: مات سنة ٢٣١ »(٢) .

٢ - ابن حجر: « وقال الدار قطني في الجرح والتعديل: ثقة، وقال ابن قانع: صالح »(٣) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢٠٩.

(٢). تذهيب التهذيب - مخطوط.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ١١٣.

٤٨

(١٨)

رواية علي بن حكيم الأودي

في المسند: « حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا علي بن حكيم الأودي، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب. وعن زيد ابن يثيع قال: نشد علي الناس في الرحبة: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم إلّا قام. فقام من قبل سعيد ستة، ومن قبل زيد ستة، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لعلي يوم غدير خم: أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: أللهمَّ من كنت مولاه فعلي مولاه. أللهمَّ وال من والاه، وعاد من عاداه(١) .

ترجمته

قالابن حجر العسقلاني: « علي بن حكيم بن ذبيان الأودي، أبو الحسن الكوفي روى عنه: البخاري في الأدب، ومسلم، وروى النسائي عن عثمان ابن خرزاد عنه وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ثقة ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الآجري عن أبي داود: صدوق، خرج مع أبي السّرايا. وقال النسائي ومحمد بن عبدالله الحضرمي: ثقة. مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. قلت: وفيها أرخّه ابن قانع، وزاد في رمضان، وكان ثقة صالحاً. وفي الزهرة: روى عنه م حديثين »(٢) .

____________________

(١). مسند أحمد ١ / ١١٨.

(٢). تهذيب التهذيب ٧ / ٣١١.

٤٩

(١٩)

رواية علي بن محمد الطنافسي

قال ابن ماجة: « حدثنا علي بن محمد، ثنا أبو معاوية، ثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط - وهو عبد الرحمن - عن سعد بن أبي وقاص، قال: قدم معاوية في بعض حجّاته، فدخل على [ عليه ] سعد، فذكروا عليا فنال منه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبيّ بعدي، وسمعته يقول: لأعطيّن الرّاية اليوم رجلاً يحبّ الله ورسوله »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « عس ق - علي بن محمد أبو الحسن الطنافسي الكوفي مولى آل الخطاب، سكن الري وقزوين وعنه: ابن ماجة، وروى النسائي في مسند علي عن زياد بن أيوب الطوسي عنه، وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو وارة

قال أبو حاتم: كان ثقة صدوقاً، وهو أحب إلي من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل والصلاح، وأبوبكر أكثر حديثاً وأفهم، قال الخليلي: أقام هو وأخوه الحسن بقزوين، ولهما محل عظيم، وارتحل إليهما الكبار، توفي الحسن سنة ٢٢٢ وعلي سنة ٢٣٣.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات ٣٥ أو قبلها بقليل أو بعدها

____________________

(١). سنن ابن ماجة ١ / ٤٥.

٥٠

بقليل »(١) .

٢ - ابن حجر: « عس ق - ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث وقيل خمس وثلاثين»(٢) .

٣ - الذهبي: « علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي أبو الحسن، الكوفي الحافظ، نزيل قزوين قال أبو حاتم: هو أحبّ إليّ من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل والصلاح، وهو ثقة. مات ٢٣٣ »(٣) .

٤ - الذهبي: « الحافظ الثبت، أبو الحسن الطنافسي الكوفي، محدّث قزوين وعالمها ...»(٤) .

٥ - الرافعي: « ذكر الخليلي الحافظ: أنه خرج من الكوفة مع أخيه الحسن بن محمد إلى قزوين سنة اثنتين ومائتين، وهو من الأئمّة الثقات وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الطنافسي ثقة صدوق، وهو أحب إليّ »(٥) .

(٢٠)

رواية هدبة بن خالد

قال الحافظ ابن كثير: « ورواه أبو يعلى الموصلي عن هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج السامي عن حماد بن سلمة، عن أبي زيد وأبي هارون

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٧ / ٣٧٨.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٤٣.

(٣). الكاشف ٢ / ٢٩٤.

(٤). تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٩.

(٥). التدوين ٣ / ٣٩٧.

٥١

العبدي، عن عدي بن ثابت، عن البراءِ به »(١) .

ترجمته

١ - السمعاني: « وأبو خالد هدبة بن خالد القيسي من أهل البصرة، يروي عن همام بن يحيى، روى عنه: البخاري ومسلم وجماعة، آخرهم أبو القاسم البغوي »(٢) .

٢ - البدخشاني: « هدبة بن خالد القيسي البصري، أحد الأئمّة وروى عنه: أبو داود السجستاني وأبوبكر بن أبي عاصم وأبوبكر البزار والفضل ابن العباس المروزي المعروف بفضلك »(٣) .

٣ - الذهبي: « خ م د - هدبة بن خالد القيسي البصري، أبو خالد، الحافظ المسند، يقال له: هداب، عن: حماد بن سلمة وجرير بن حازم. وعنه: خ م د وأبو يعلى والبغوي، صدوق، وقال ابن عدي: لا أعرف له حديثاً منكراً. توفى ٢٣٥ »(٤) .

(٢١)

رواية عبدالله بن أبي شيبة

أخرج هذا الحديث في كتابه ( المصنف ) وهذه ألفاظه:

« حدثنا مطلب بن زياد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢٠٩.

(٢). الأنساب - القيسي.

(٣). تراجم الحفاظ - مخطوط.

(٤). الكاشف ٣ / ٢١٨.

٥٢

عبدالله قال: كنّا بالجحفة بغدير خم إذا خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه » ١٢ / ٥٩.

« حدثنا شريك عن حنش بن الحارث عن رياح بن الحارث قال: بينا علي جالساً في الرحبة، إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال: السلام عليك يا مولاي. فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو أيوب الأنصاري. فقال: إني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه » ١٢ / ٦٠.

« حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد قال: قدم معاوية في بعض حجّاته، فأتاه سعد، فذكروا علّياً فنال منه معاوية، فغضب سعد فقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول له ثلاث خصال، لأن تكون لي خصلة منها أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. وسمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبيَّ بعدي. وسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: لأُعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله » ١٢ / ٦١.

« حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن زيد بن يثيع قال: بلغ علياً أن أناساً يقولون فيه، قال: فصعد المنبر فقال: أنشد الله رجلاً ولا أنشده إلّا من أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمع من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيئاً إلّا قام. فقام ممّا يليه ستة وممّا يلي سعيد بن وهب ستة فقالوا: نشهد أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

حدثنا شريك عن أبي يزيد الأودي عن أبيه قال: دخل أبو هريرة المسجد فاجتمعنا إليه، فقام إليه شاب فقال: أنشد بالله، أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقال: نعم. فقال الشاب: أنا منك برئ، اُشهد أنك قد عاديت من والاه وواليت

٥٣

من عاداه. قال فحصبه الناس بالحصا » ١٢ / ٦٧ - ٦٨.

« حدثنا عفّان قال ثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء قال: كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر قال: فنزلنا بغدير خم قال: فنودي: الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرة فصلّى الظهر، فأخذ بيد علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى المؤمنين من أنفسهم، قالوا: بلى، قال: ألستم تعلمون أني أولى بكلّ مؤمنٍ من نفسه، قالوا: بلى، قال: فأخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة » ١٢ / ٧٨.

« حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال: مررت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرت علياً فنقّصته، فجعل وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغّير فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه » ١٢ / ٨٤.

قال علي المتقي الهندي: « مسند البراء بن عازب [ قال ]: كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرة فصلّى الظهر، فأخذ بيد علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمنٍ من نفسه؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي فقال: أللهم من كنت موالاة فعلي مولاه، أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ش »(١) .

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٣٤. و « ش » رمز لابن أبي شيبة.

٥٤

وقال: « من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه طب عن ابن عمر. ش عن أبي هريرة واثني عشر من الصحابة. حم طب ص عن أبي أيوب وجمع من الصحابة، ك‍ عن علي وطلحة، حم طب ص عن علي وزيد بن أرقم وثلاثين رجلاً من الصحابة. أبو نعيم في فضائل الصحابة عن سعد. الخطيب عن أنس »(١) .

وقال: « عن بريدة بن الحصيب قال: مررت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرت علياً فتنقصته، فجعل وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر، فقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ش وابن جرير وابو نعيم »(٢) .

ترجمته

وتوجد ترجمته في بعض مجلدات الكتاب، لكن نذكر هنا:

١ - الذهبي: « وفيها أبوبكر بن أبي شيبة، وهو الإِمام، أحد الأعلام عبدالله قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه، وقال أبو عبيدة: انتهى علم الحديث إلى أربعة: أبي بكر بن أبي شيبة وهو أفقههم فيه. وقال صالح جزرة: أحفظ من رأيت عند المذاكرة أبوبكر بن أبي شيبة. وقال نفطويه: لمـّا قدم أبوبكر ابن أبي شيبة بغداد في أيام المتوكل حرزوا مجلسه بثلاثين ألفا »(٣) .

١ - اليافعي: « وفيها: الإِمام أحد الأعلام، أبوبكر بن أبي شيبة، صاحب التصانيف الكبار »(٤) .

____________________

(١). المصدر ١١ / ٦٠٩ - ٦١٠.

(٢). المصدر ١٣ / ١٣٤.

(٣). العبر حوادث ٢٣٥.

(٤). مرآة الجنان حوادث سنة ٢٣٥ وله ترجمة في: تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٣٢ وتاريخ بغداد ١٠ / ٦٦ =

٥٥

(٢٢)

رواية عبيدالله بن عمر القواريري

قال الحافظ ابن كثير: « وقال أبو يعلى وعبدالله بن أحمد في مسند أبيه: ثنا القواريري، ثنا يونس بن أرقم، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت علياً في الرحبة يناشد الناس: أنشد بالله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه لمـّا قدم فشهد، قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم عليه سراويل، قالوا: نشهد أنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: ألست أولى بكم بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

و في مسند أحمد: « حدثنا عبدالله، قال حدثني عبيدالله بن عمر القواريري قال: حدثنا يونس بن أرقم قال: ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت علياً في الرحبة ينشد الناس: أنشد الله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه لمـّا قام. قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدريّاً كأني أنظر إلى أحدهم فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ فقلنا: بلى يا رسول الله قال: فمن كنت مولاه فعلي

____________________

= وخلاصة تذهيب الكمال: ١٧٩ وتاريخ ابن كثير ١٠ / ٣١٥ وطبقات المفسرين ١ / ٢٤٦ والنجوم الزاهرة ٢ / ٢٨٢.

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٧.

٥٦

مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - السمعاني: « أبو سعيد عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمي، مولاهم المعروف بالقواريري، من أهل البصرة، سكن بغداد، وكان ثقة صدوقاً، مكثراً من الحديث روى عنه: أبو قدامة السرخسي، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وأبو داود السجستاني، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وأحمد بن أبي خيثمة، وأبو القاسم البغوي، وابو يعلى الموصلي وغيرهم وثّقه يحيى بن معين وغيره، وقال أبو علي جزرة الحافظ: القواريري أثبت من الزهراني وأشهر، وأعلم بحديث البصرة، وما رأيت أحداً أعلم بحديث البصرة منه. وتوفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومأتين »(٢) .

٢ - الذهبي: « وفي ذي الحجة مات محدّث البصرة: عبيدالله بن عمر القواريري الحافظ، قال صالح بن محمد: هو أعلم من رأيت بحديث بلده »(٣) .

٣ - ابن حجر: « قال ابن معين والعجلي والنسائي: ثقة، وقال صالح جزرة: ثقة صدوق، قال: وهو اثبت من الزهراني وأشهر وأعلم بحديث البصرة.

قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. وفي الزهرة: روى عنه البخاري خمسة، ومسلم أربعين »(٤) .

____________________

(١). مسند أحمد ١ / ١٩٩.

(٢). الأنساب - القواريري.

(٣). دول الاسلام - حوادث سنة ٢٣٥.

(٤). تهذيب التهذيب ٧ / ٤٠.

٥٧

(٢٣)

رواية اسحاق بن راهويه

قال علي المتقي الهندي: « عن علي: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذ بيده يوم غدير خم فقال: أللهم من كنت مولاه فعليّ مولاه. قال: فزاد الناس بعده: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ابن راهويه وابن جرير »(١) .

ترجمته

١ - ابن حبان: « إسحاق بن ابراهيم بن مخلّد بن إبراهيم الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، الذي يقال له ابن راهويه. يروي عن ابن عيينة. مات بنيسابور ليلة السّبت لأربع عشرة خلت من شهر شعبان، سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وهو ابن سبع وسبعين، وقبره مشهور يزار، وكان إسحاق من سادات أهل زمانه فقهاً وعلماً وحفظاً ونظراً، ممن صنّف الكتب، وفرّع الفروع على السنن، وذبّ عنها، وقمع من خالفها »(٢) .

٢ - الذهبي: « وهو الإِمام، عالم المشرق الحافظ، صاحب التصانيف وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم بالعراق له نظيراً، وما عبر الجسر مثل إسحاق. قال محمد بن أسلم: ما أعلم أحداً أخشى لله من إسحاق، ولو كان سفيان حياً لاحتاج إلى إسحاق، وقال أحمد بن سلمة: أملى عليّ إسحاق التفسير عن ظهر قلبه، وجاء من غير وجه: أن اسحاق كان يحفظ سبعين ألف

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٦٨ - ١٦٩.

(٢). الثقات ٨ / ١١٥.

٥٨

حديث. قال أبو زرعة: ما رؤي أحد أحفظ من إسحاق. توفي ليلة نصف شعبان بنيسابور »(١) .

٣ - الذهبي أيضاً : « عنه: خ م د ت س، وبقية شيخه، وأبو العباس، والسّراج »(٢) .

٤ - اليافعي: « جمع بين الحديث والفقه والورع وقال الامام أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين ومنه سمع البخاري ومسلم والترمذي »(٣) .

٥ - السيوطي: « أحد أئمة المسلمين وعلماء الدين، اجتمع له الحديث والفقه، والحفظ والصدق، والورع والزهد، وعنه الجماعة سوى ابن ماجة وقال الذهلي: إجتمع في الرصافة أعلام أصحاب الحديث منهم أحمد وابن معين وغيرهما، فكان صدر المجلس لإسحاق وهو الخطيب. وقال أحمد: إسحاق إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن خزيمة: لو كان إسحاق في التابعين لأقرّوا له بحفظه وعلمه وفقهه، وقال أحمد: إذا حدّثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسّك به، وقال إسحاق: ما سمعت شيئاً إلّا حفظته، ولا حفظته فنسيته »(٤) .

____________________

(١). العبر - حوادث ٢٣٨.

(٢). الكاشف ١ / ١٠٦.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٢٣٨.

(٤). طبقات الحفاظ: ١٨٨.

٥٩

(٢٤)

رواية عثمان بن أبي شيبة

قال إبراهيم بن عبدالله الوصابي اليمني: « وعن ابن عمررضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعليّ مولاه. أخرجه أبو زيد عثمان بن ابي شيبة في سننه، وأخرجه ابن أبي عاصم، وسعيد بن منصور في سننهما عن سعد بن أبي وقاص »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « خ م د ق - عثمان بن أبي شيبة، أبو الحسن العبسي، مولاهم الكوفي، الحافظ، عن شريك وجرير وأبي الأحوص. وعنه: خ م د ق وابنه محمد وأبو يعلى والبغوي، مات في محرم ٢٣٩ »(٢) .

٢ - الذهبي: وفيها: عثمان بن محمد بن أبي شيبة، العبسي الكوفي الحافظ وكان أكبر من أخيه أبي بكر، رحل وطوّف وصنّف التفسير والمسند، وحضر مجلسه ثلاثون ألفاً، روى عن شريك وأبي الأحوص وخلق »(٣) .

٣ - اليافعي: « وفيها: الحافظ عثمان بن أبي شيبة »(٤) .

____________________

(١). الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط.

(٢). العبر حوادث ٢٣٨.

(٣). العبر حوادث ٢٣٩.

(٤). مرآة الجنان - حوادث ٢٣٩.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أقول: حمله الشيخ(١) وغيره(٢) على ما إذا ذكاه محلّ.

[ ١٦٦٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبّاس، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب صيداً وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلاً، قلت له: فرجل أصاب مالّا حراما، فقال ليس هذا مثل هذا - يرحمك الله - إنّ ذلك عليه.

[ ١٦٦٦٨ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريزقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن محرم أصاب صيداً أيأكل منه المحلّ؟ فقال: ليس على المحل شيء، إنمّا الفداء على المحرم.

[ ١٦٦٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال(٣) ؟ فقال: لا بأس، انمّا الفداء على المحرم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) راجع التهذيب ٥: ٣٧٨ / ذيل الحديث ١٣١٧، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ذيل الحديث ٣٧٨.

(٢) راجع المختلف: ٢٧٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٥.

٤ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٦، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٧.

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٧، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٨.

(٣) في نسخة: المحل ( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤٢١

٤ - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم ، في الحل والحرم

[ ١٦٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن محرم أصاب صيداً وأهدى اليّ منه؟ قال: لا، إنّه صيد في الحرم.

[ ١٦٦٧١ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له انّ يصعد(١) بصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٨.

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٨ / ١٤.

(١) أصعد في الأرض: مشى وسار. ( الصحاح - صعد - ٢: ٤٩٧ ).

(٢) قرب الإِسناد: ١١٧.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٢

٥ - باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل انّ ذبحه محل ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم

[ ١٦٦٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أًدخل الحرم وهو حيّ، فقال: اذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحل ثمّ دخل (١) الحرم فلا بأس به.

ورواه الكلينّي، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فلا بأس به للحلال (٢) .

[ ١٦٦٧٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصّيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.

[ ١٦٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في حمام أهلي ذبح

____________________

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٣، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣١، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.

(١) في المصدرين: اُدخل.

(٢) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٤، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٩، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٢٧.

٤٢٣

في الحلّ وأُدخل في الحرم؟ قال: لا باس بأكله لمن كان محلّاً(١) ، فانّ كان محرما فلا، وقال: انّ أُدخل الحرم فذبح فيه، فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

[ ١٦٦٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حمام ذبح في الحلّ، قال: لا يأكله محرم، واذا أدخل مكّة، أكله المحلّ بمكّة، وإذا أُدخل الحرم حيا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذُبح بعد ما دخل مأمنه (٢) .

[ ١٦٦٧٦ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به (٣) أهل مكّة بأساً، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم(٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم (٥) .

أقول: حمله الشيخ على كونه مذبوحاً في الحرم لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) .

____________________

(١) في الاستبصار: انّ كان محلّاً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٠، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٢٨.

(٢) في نسخة: بعدما بلغ مأمنه ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١١، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٢٩، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٠، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.

(٣) كتب في المخطوط على ( به ) علامة نسخة.

(٤) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤٠.

(٥) الكافي ٤: ٢٣٦ / ١٨.

(٦) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ الآتي من هذا الباب.

٤٢٤

[ ١٦٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب(١) ، فقال: لا تقربوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحاً، فقلت: إنّا نأمرهم انّ يذبحوها هنالك؟ فقال: نعم، كل وأطعمني.

[ ١٦٦٧٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحلّ، ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال.

[ ١٦٦٧٩ ] ٨ - قال الصدوق: وقال( عليه‌السلام ) : لا يذبح الصيد في الحرم وان صيد في الحلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب أنّه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير

[ ١٦٦٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٢، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٣٠.

(١) اليعقوب: ذَكَر الحجل، وهو مصروف لأنّه عربي لم يغير، والجمع: اليعاقيب. ( الصحاح - عقب - ١: ١٨٦ ).

٧ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٢.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من كفارات الصيد.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٩.

٤٢٥

فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والسمك لا بأس بأكله طريّه ومالحه(١) ويتزوّد، قال الله تعالى( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (٢) قال: فليختر الذين ياكلون، وقال: فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البّر، وما كان من الطّير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (٣) .

[ ١٦٦٨١ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الجراد من البحر، وقال: كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم انّ يقتله، فانّ قتله فعليه الجزاء (١) ، كما قال الله عزّ وجّل.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

[ ١٦٦٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يصيد الـمُحرم السمك، ويأكل مالحه (١) وطريّه ويتزوّد، وقال: ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ) (٢) قال: مالحه(٣) الذي يأكلون، وفصل ما بينهما كل طير يكون في

____________________

(١) في المصدر زيادة: وكذلك كل صيد يكون في البحر ممّا يجوز أكله قال الله تعالى:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ) ، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم ١٢٧٠.

(٢) المائدة ٥: ٩٦.

(٣) من قوله: ويتزود الى آخر الحديث ورد في المصدر ( التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٠ ) بسند آخر فليلاحظ.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.

(٤) في المصدر: فعليه الفداء.

(٥) الكافي ٤: ٣٩٣ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ١.

(٦ و ٧) في الفقيه: مليحه ( هامش المخطوط ).

(٨) المائدة ٥: ٩٦.

٤٢٦

الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ، فهو من صيد البرّ وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر فهو من صيد البحر.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه اقتصر على الآية وما بعدها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكره بتمامه، إلّا أنّه قال: ( مَتَاعاً لَكُمْ ) (٢) قال: فليختر(٣) الّذين يأكلون(٤) .

[ ١٦٦٨٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن الطيّار، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: لا يأكل الـمُحرم طير الماء.

[ ١٦٦٨٤ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله تعالى( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ) (٥) قال: هي الحيتان المالح، وما تزوّدت منه أيضاً، وان لم يكن مالحاً فهو متاع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٦.

(٢) المائدة ٥: ٩٦.

(٣) في المصدر: فليخير.

(٤) التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٩.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٤٦ / ٢١٠.

(٥) المائدة ٥: ٩٦.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٧

٧ - باب تحريم صيد الـمُحرم الجراد واكله وقتله إلّا أن لا يمكن التحرز منه

[ ١٦٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مرّ علي( صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله وانتم محرمون، فقالوا: إنمّا هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه (١) في الماء إذاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء نحوه (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً إلّا أنّه قال فيهما: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) على قوم(٤) .

[ ١٦٦٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: الـمُحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق، فانّ لم يجد بدّاً فقتل فلا شيء عليه.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٦.

(١) في المصدر: ارموه.

(٢) التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٣.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١١٩.

(٤) المقنع: ٧٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٨

[ ١٦٦٨٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله، أو يمرّون به في الطريق فيطاؤونه، قال: انّ وجدت معدلاً فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس.

[ ١٦٦٨٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمحرم انّ يأكل جراداً ولا يقتله الحديث.

[ ١٦٦٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محسن، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجراد أيأكله المحرم؟ قال: لا.

[ ١٦٦٩٠ ] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يأكل الجراد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفارات(٢) .

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦١.

٦ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٢.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٩

٨ - باب أنّه يحرّم على الـمُحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه

[ ١٦٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل: ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) (١) قال: إنّ رجلاً انطلق وهو محرم فأخذ ثعلباً فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع، ثمّ أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حيّة فدخلت في فيه فلم تدعه حتّى جعل يحدث كما أحدث الثعلب، ثمّ خلّت عنه.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام )(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٩ - باب جواز استعمال الـمُحرم جلود الصيد والشرب منها

[ ١٦٦٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: سألت الرجل( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٧ / ٦.

(١) المائدة ٥: ٩٥.

(٢) تفسير العياشي ١: ٣٤٥ / ٢٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام.

(٤) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي البابين ١٣ و ٣٦ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٧ / ٩.

٤٣٠

يشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها.

١٠ - باب أن ما ذبحه الـمُحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم

[ ١٦٦٩٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يذبح الصّيد في الحرم وان صيد في الحل.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

[ ١٦٦٩٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن خلّاد السري (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن خلّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤١، وأورده مرسلاً في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣١٩، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) في نسخة: خلاد السندي ( هامش المخطوط )

(٣) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣٢.

٤٣١

[ ١٦٦٩٥ ] ٣ - وعنه، عن أبي أحمد - يعني ابن أبي عمير -، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الـمُحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذاً يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٦٦٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: إذا ذبح الـمُحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.

[ ١٦٦٩٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن إسحاق، عن جعفر( عليه‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا ذبح الـمُحرم الصيد في غيرالحرم فهو ميتة لا يأكله مُحل ولا مُحرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحرم.

[ ١٦٦٩٨ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: الـمُحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدّق بالصيد على مسكين.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣٢٠، والإستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٥، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٦، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٤.

٦ - لا يوجد في الكافي المطبوع، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة، حصول نقص في المطبوع، فلاحظ.

٤٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مرّ(٣) . ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١١ - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد لا بعد ذلك

[ ١٦٦٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإِحرام ولم يلبّ؟، قال: ليس عليه شيء.

[ ١٦٧٠٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام،

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٧، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٥.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٤ / ١١١٨.

(٣) مرّ في الأحاديث ٢ - ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدلّ على أنّه في حكم الميتة وليس بميتة في الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١، وما ينافيه في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٤، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الإِحرام.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٨، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الإحرام.

٤٣٣

ثمّ مسّ طيباً أو صاد صيداً أو واقع أهله، قال: ليس عليه شيء ما لم يلبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(١) .

١٢ - باب أنه يحرّم على الـمُحرم والمُحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الإِنزال ولو بالاستمناء

[ ١٦٧٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أباعبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة(٢) ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه الحديث.

[ ١٦٧٠٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل محرم واقع أهله؟ قال: قد أتى عظيماً الحديث.

[ ١٦٧٠٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الإحرام.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٨ / ١٠٩٧، والاستبصار ٢: ١٩٢ / ٦٤٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٢) في التهذيبين زيادة: وليس عليه الحج من قابل.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٤ / ٥، والتهذيب ٥: ٣١٧ / ١٠٩٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧، وقطعة منه في الحديث ٣ من =

٤٣٤

يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيّار، إنّ حال الـمُحرم ضيقة، انّ قبّل امرأته (١) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وان قبل(٢) امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله(٣) ، ومن مس امرأته(٤) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وان مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الكفّارات انّ شاء الله تعالى(٧) .

١٣ - باب جواز نظر الـمُحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل

[ ١٦٧٠٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبيّ قال:

____________________

= الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(١) في المصدر: فمن قبّلَ امرأته.

(٢) في المصدر: ومن قبّلَ.

(٣) في المصدر: ويستغفر ربّه.

(٤) في المصدر زيادة: بيده.

(٥) التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢١، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤١.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع، وفي البابين ١٣ و ١٤ من أبواب الحلق والتقصير، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.

الباب ١٣

فيه حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٢.

٤٣٥

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال: لا بأس.

[ ١٦٧٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه وهو محرم، فقال: لا بأس إلّا أن يتعمّد، وهو أحق ان ينزلها من غيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٤ - باب أنه يحرم على الـمُحرم انّ يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرماً أو محلا ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمُحل أن يزوج محرما ً

[ ١٦٧٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان - يعني عبدالله - وعن حمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمحرم ان يتزوّج ولا يزوّج، وان تزوّج (٢) أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل.

[ ١٦٧٠٧ ] ٢ - ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: ولا يزوج محلّاً.

____________

٢ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٨، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٤٧.

(٢) في المصدر: فإن تزوّج.

٢ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٦.

٤٣٦

وزاد: وان رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نكاحه(١) .

[ ١٦٧٠٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن محرم يتزوّج، قال: نكاحه باطل.

[ ١٦٧٠٩ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً من الأنصار تزّوج وهو محرم فأبطل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نكاحه.

ورواه الكلينّي، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان ابن يحيى، عن حريز مثله (٢) .

[ ١٦٧١٠ ] ٥ - وعنه، عن عثمانّ بن عيسى، عن ابن أبي شجرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشهد على نكاح محلّين قال: لا يشهد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٦٧١١ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّاً.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣١ / ١٠٩٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٩، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٤٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٣٠، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٢ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٧، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٠، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٥.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٧.

٤٣٧

[ ١٦٧١٢ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يَنكح ولا يُنكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل.

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله، وزاد: ولا يخطب (١) .

[ ١٦٧١٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبيّ، عن المفضل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: هذا الكلبيّ على الباب وقد أراد الإِحرام وأراد أن يتزوّج ليغضّ الله بذلك بصره، انّ أمرته فعل وإلّا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره فليفعل وليستتر.

قال الشيخ قوله( عليه‌السلام ) : فليفعل إنمّا أراد قبل دخوله في الإِحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولاً على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة.

أقول: الوجه الأَوّل عين مدلوله.

[ ١٦٧١٤ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار: قال: الـمُحرم لا يتزوّج( ولا يُزوّج) (٢) ، فانّ فعل فنكاحه باطل.

[ ١٦٧١٥ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٦.

(١) الكافي ٤: ٣٧٢ / ١.

٨ - التهذيب ٥: ٣٢٩ / ١١٣١، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٥٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٤، والتهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٥.

(٢) ليس في الكافي.

١٠ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٤٣٨

السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يُزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له، قلت: فإن فعل فدخل بها الـمُحرم فقال: إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون هي قد علمت أنّ الذي تزوجها مُحرم، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الكفّارات(٣) ، وفي النكاح(٤) .

١٥ - باب أن من تزوج محرماً عامداً عالماً بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبداً ، وعليه المهر إن كان دخل؛ وإن كان جاهلاً حل له تزويجها بعد الإِحلال

[ ١٦٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الـمُحرم إذا تزوّج وهو مُحرم فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٨.

(٢) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٣.

(٥) التهذيب ٥ /: ٣٢٩ / ١١٣٣.

٤٣٩

[ ١٦٧١٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبّاس، عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ الخزاعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الـمُحرم إذا تزوج وهو مُحرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، ( والذي يتزوج المرأة) (١) ولها زوج يفرق بينهما، ولا يتعاودان أبداً.

[ ١٦٧١٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، عن صفوان، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ، فإذا أحلّ خطبها انّ شاء، وان شاء أهلها زوجوه، وان شاؤوا لم يزوجوه.

[ ١٦٧١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له(٣) .

[ ١٦٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن سماعة، عنه( عليه‌السلام ) قال: لها المهر انّ كان دخل بها.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٢٩ / ١١٣٢، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر: والتي تتزوج.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٤.

(٢) في المصدر: موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي ٢: ١٠٦ أبواب الحج.

٤ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١٠٩٨.

(٣) في المصدر زيادة: أبداً.

٥ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١٠٩٩.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586