وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 407964 / تحميل: 6985
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

١٦ - باب أنه يجوز للمحرم انّ يشتري الجواري ويبيعها

[ ١٦٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن سعد الأشعري القمي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد، إلّا أنّه قال: ويبيع (٢) .

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك عموماً(٣) .

١٧ - باب أنه يجوز للمُحرم أن يطلّق

[ ١٦٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الـمُحرم يطلّق ولا يتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، إلّا أنّه قال: للمحرم أن يطلق ولا يتزوّج (٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٣١ / ١١٣٩.

(١) الكافي ٤: ٣٧٣ / ٨.

(٢) الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٢٩.

(٣) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدلّ على جواز بيع وشراء الإماء، عموما.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٦.

(٤) التهذيب ٥: ٣٨٣ / ١٣٣٦.

٤٤١

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأَوّل(١) .

[ ١٦٧٢٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يطلّق؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

١٨ - باب تحريم الطيب على الـمُحرم والمُحرمة وهو المسك والعنبر والزعفرانّ والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ، ويجوز له النظر اليه

[ ١٦٧٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) كُشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو مُحرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه.

[ ١٦٧٢٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمُحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئاً فيه زعفران، ولا شيئاً (٣) من الطيّب.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٠.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٣ / ٧.

(٢) يأتي في الأبواب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٨

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٥٤ / ٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٥ / ١٠.

(٣) في نسخة: ولا يطعم شيئاً ( هامش المخطوط ).

٤٤٢

[ ١٦٧٢٦ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم، ولا شيئاً فيه زعفران، ولا تطعم طعاماً فيه زعفران.

[ ١٦٧٢٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن العبّاس بن عامر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ(١) من ريحها، قال: فانشرها في الريح حتّى يذهب ريحها.

[ ١٦٧٢٨ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتّق الطيب في طعامك، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة) (٢) فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة.

[ ١٦٧٢٩ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن اخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يمسّ الـمُحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، ( فمن ابتلي بذلك) (٣) فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته.

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٥٥ / ١٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من هذا الباب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥، وذيله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٣٥٦ / ١٩.

(١) في المصدر: فأجد.

٥ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ولا تمسك عنه من الريح المنتنة.

٦ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

(٣) في المصدر: فمن ابتلي بشيء من ذلك.

٤٤٣

[ ١٦٧٣٠ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ المرأة المحرمة لا تمس طيباً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٧٣١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تمس شيئاً من الطيب وأنت مُحرم، ولامن الدهن (٢) ، وامسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنّه لا ينبغي للمحرم ان يتلذّذ بريح طيبة، واتّق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع، وإنمّا يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهانّ الطيبة إلّا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.

[ ١٦٧٣٢ ] ٩ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعيّ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتّق قتل الدواب كلّها، ولا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في زادك، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة، فإنّه لا ينبغي لك أن تتلذّذ بريح طيبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بقدر ما صنع.

____________________

٧ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤.

٨ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: واتق الطيب.

٩ - التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٦، والاستبصار ٢: ١٧٨ / ٥٩٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٤٤٤

[ ١٦٧٣٣ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت مُحرم، ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران الحديث.

[ ١٦٧٣٤ ] ١١ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يمسّ الـمُحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام -.

[ ١٦٧٣٥ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن سيف بن عميرة(١) ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت متمتعاً فلا تقربنّ شيئاً فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت.

[ ١٦٧٣٦ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعيّ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل: ( ثُمَّ لِيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ ) (٢) حفوف(٣) الرجل من الطيب.

[ ١٦٧٣٧ ] ١٤ - وعن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن

____________________

١٠ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٤٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه البواب، وصدره في الحديث ٣ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٧، والاستبصار ٢: ١٧٨ / ٥٩١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٢ - التهذيب ٥: ٢٩٨ / ١٠٠٩.

(١) في المصدر: عن محمّد، عن سيف بن عميرة.

١٣ - التهذيب ٥: ٢٩٨ / ١٠١٠، والاستبصار ٢: ١٧٩ / ٥٩٣.

(٢) الحج ٢٢: ٢٩.

(٣) حف الرجل حفوفا: بعد عهده بالدهن. ( الصحاح - حفف - ٤: ١٣٤٥ ). ( هامش المخطوط ).

١٤ - التهذيب ٥: ٢٩٩ / ١٠١٣، والاستبصار ٢: ١٧٩ / ٥٩٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الإبواب.

٤٤٥

معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنمّا يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.

[ ١٦٧٣٨ ] ١٥ - وعنه، عن سيف، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود.

[ ١٦٧٣٩ ] ١٦ - وعنه، عن سيف، عن عبد الغفّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.

[ ١٦٧٤٠ ] ١٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل: ( ثُمَّ لِيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: التفث: حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حلّ له الطّيب.

[ ١٦٧٤١ ] ١٨ - قال: وكان عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) إذا تجهّز إلى مكّة قال لأهله: إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئاً من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه.

[ ١٦٧٤٢ ] ١٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمُحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى حكم الكافور في غسل

____________________

١٥ - التهذيب ٥: ٢٩٩ / ١٠١٤، والاستبصار ٢: ١٧٩ / ٥٩٧.

١٦ - التهذيب ٥: ٢٩٩ / ١٠١٥، والاستبصار ٢: ١٨٠ / ٥٩٨.

١٧ - الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٥١.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

١٨ - الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٣.

١٩ - الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٤.

٤٤٦

الميت(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) ، وفي الكفارات انّ شاء الله تعالى(٣) .

١٩ - باب جواز استعمال الـمُحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفارة به

[ ١٦٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته وهو محرم، قال: فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطاً فيه مسك، فقال: استعط به.

[ ١٦٧٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السعوط للمُحرم وفيه طيب؟ فقال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما مرّ(٤) ، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت، وفي الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت، وفي الباب ١٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب الإحرام.

(٢) يأتي في البابين ١٩ و ٢٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣٠ وفي الأبواب ٣٣ و ٤٠ و ٤٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الإبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام، وفي الأحاديث ١ - ٦ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٨ / ١٠١٢، والاستبصار ٢: ١٧٩ / ٥٩٥.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٨ / ١٠١١، والاستبصار ٢: ١٧٩ / ٥٩٤.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٤٧

[ ١٦٧٤٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرّض له في وجهه وعلّة تصيبه، فقال: استعط به.

ورواه في( المقنع) (١) أيضاً عن إسماعيل بن جابر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى وجوب الكفّارة به (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٠ - باب جواز شم الـمُحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة

[ ١٦٧٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين، ولا يمسك على أنفه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن الحكم(٤) .

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٥٣، ١٠٥٤.

(١) المقنع: ٧٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الأحديث ٦ و ٩ و ١١ وخصوصاً الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠١٨، والاستبصار ٢: ١٨٠ / ٥٩٩.

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٠٥٦.

٤٤٨

الحكم(١) .

٢١ - باب جواز شم الـمُحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ، وجواز تركه غسلهما عن الثوب

[ ١٦٧٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب الـمُحرم؟ قال: لا بأس ولا يغسله فأنّه طهور.

[ ١٦٧٤٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضرّه ولا يغسله.

[ ١٦٧٤٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإِحرام؟ فقال: لا بأس بهما هما طهوران.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان مثله (٢) .

[ ١٦٧٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو مُحرم؟ فقال: لا بأس به وهو طهور،

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٥.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٣.

(٢) التهذيب ٥: ٢٩٩ / ١٠١٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٤.

٤٤٩

فلا تتقه أن يصيبك.

[ ١٦٧٥١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن خلوق الكعبة للمُحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور، ثمّ قال: إنّ بثوبي منه لطخاً.

٢٢ - باب جواز غسل الـمُحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم

[ ١٦٧٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس انّ يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو مُحرم.

[ ١٦٧٥٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في محرم أصابه طيب، فقال: لا بأس انّ يمسحه بيده أو يغسله.

[ ١٦٧٥٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يصيب ثوبه الطيب، قال: لا بأس بانّ يغسله بيد نفسه.

[ ١٦٧٥٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن

____________________

٥ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٥.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٥٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٩ / ١٠١٧.

٣ - الكافي ٤: ٣٥٤ / ٨.

٤ - الكافي ٤: ٣٥٥ / ١٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

٤٥٠

محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم؟ قال: يغسله، وليس عليه شيء، وعن الـمُحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيّب و الـمُحرم لا يعلم ما عليه؟ قال: يغسله أيضاً وليحذر.

٢٣ - باب جواز استعمال الـمُحرم للحناء ، وكراهته للمرأة اذا أرادت الإِحرام

[ ١٦٧٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحناء؟ فقال: إنّ الـمُحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: سألته، وذكر مثله (٢) .

[ ١٦٧٥٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق(٣) فأرادت أن تُحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني انّ تفعل.

____________________

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٥٦ / ١٨، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٥٢.

(٢) التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠١٩، والاستبصار ٢: ١٨١ / ٦٠٠.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠٢٠، والاستبصار ٢: ١٨١ / ٦٠١.

(٣) الشقاق: داء يصيب اليد والرجل فتتشققان منه. ( مجمع البحرين - شقق - ٥: ١٩٥ ).

٤٥١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل(١) .

٢٤ - باب أنه يجب على الـمُحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة ، ولا يجوز له انّ يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة

[ ١٦٧٥٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: من الريح المنتنة (٢) .

وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله (٣) .

[ ١٦٧٥٩ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تمس شيئاً من الطيب(٤) في إحرامك(٥) ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ( ولا تمسك عليه من

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٢.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٥٥.

(٢) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٤.

(٣) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ١، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٠ وتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: ولا من الدهن.

(٥) في المصدر زيادة: واتق الطيب في طعامك.

٤٥٢

الرائحة المنتنة) (١) الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٦٧٦٠ ] ٣ - وعنه، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الـمحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٥ - باب جواز شم الـمُحرم الأذخر (*) والقيصوم (**) والخزامى (***) والشيح (****) وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس

[ ١٦٧٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس أن تشمّ الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت مُحرم.

____________________

(١) في المصدر: ولا تمسك عنه من الريح المـُنتنة.

(٢) التهذيب ٥: ٣٠٥ / ١٠٣٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٥ / ١٠٤٠.

(٣) تقدم في البابين ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

(*) الأذخر: نبات عريض الأوراق طيب الرائحة. ( مجمع البحرين - ذخر - ٣: ٢٠٦ ).

(**) القيصوم: نبت برّي طيب الرائحة. ( مجمع البحرين - قصم - ٦: ١٣٩ ).

(***) الخزامى: نبت برّي طيب الرائح له ورد كورد البنفسج. ( مجمع البحرين - خزم - ٦: ٥٧ ).

(****) الشيح: نبت برّي رائحته طيبة. ( مجمع البحرين - شيح - ٢: ٣٨١ ).

١ - التهذيب ٥: ٣٠٥ / ١٠٤١.

٤٥٣

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: لا بأس وذكر مثله (٢) .

[ ١٦٧٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم(٣) ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يمس الـمُحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به الحديث.

[ ١٦٧٦٣ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تمسّ ريحاناً وأنت مُحرم الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان مثله (٤) .

[ ١٦٧٦٤ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن حريز (٥) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٠٥٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٠ / ١٤.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٧، والاستبصار ٢: ١٧٨ / ٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيبين زيادة: عن عبد الرحمانّ وهو الموافق للحديث ١١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٤٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣، وصدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٤: ٣٥٥ / ١٢.

٤ - المحاسن: ٣١٨ / ٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٥) في المصدر: رفعه عن حريز.

٤٥٤

يشمّ الريحان؟ قال: لا.

٢٦ - باب جواز أكل الـمحرم التفاح والأُترج والنبق ونحوه مما طاب ريحه ، ويمسك على أنفه

[ ١٦٧٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير عن التفّاح والأُترج والنبق وما طاب ريحه؟ قال: تمسك عن شمه وتأكله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار، إلّا أنّه قال: تمسك عن شمّه ولم يرو فيه شيئاً (١) .

[ ١٦٧٦٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يأكل الأُترج؟ قال: نعم، قلت له: له رائحة طيبة، قال: الأُترج طعام ليس هو من الطيب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطي مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من أمسك على أنفه لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٥٦ / ١٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٠٥٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٦ / ١٧، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٣، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦٠٧.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب

(٤) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٤٥٥

[ ١٦٧٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التفّاح والأُترج والنبق وما طاب ريحه؟ فقال: يمسك على شمّه ويأكله.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٧ - باب جواز غسل الـمُحرم يده بالأشنانّ (*) اذا لم يكن فيه طيب على كراهية انّ كان فيه أذخر

[ ١٦٧٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم، يغسل يده بالأشنان؟ قال: كان أبي يغسل يده بالحرض (٣) الأبيض.

[ ١٦٧٦٩ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الأشنانّ فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٥ / ١٠٤٢.

(١) الاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦٠٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

(*) الأشنان: نبات برّي يغسل به نافع للجرب والحكة. ( القاموس المحيط - أشن - ٤: ١٩٦ ).

١ - الكافي ٤: ٣٥٥ / ١٣.

(٣) الحرض: الأشنان. ( القاموس المحيط - حرض - ٢: ٣٢٧ ).

٢ - الكافي ٤: ٣٥٤ / ٧، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

٤٥٦

محرم؟ قال: إذا أردتم الإِحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما(١) لا تحتاجون إليه، وقال: تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الذي غسلت به يدك.

[ ١٦٧٧٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن سفيان أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) الـمُحرم يغسل يده بأشنان فيه أذخر؟ فكتب: لا احبه لك.

٢٨ - باب كراهة نوم الـمُحرم على فراش اصفر وكذا المرفقة

[ ١٦٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيّ، عن المعلى أبي عثمان، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كره انّ ينام الـمُحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء.

[ ١٦٧٧٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وأكره(٢) للمحرم انّ ينام على الفراش الأصفر والمرفقه الصفراء(٣) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلى قوله: والمرفقة(٤) .

____________________

(١) في المصدر: الذي.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٤٨.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٥٥ / ١١.

٢ - التهذيب ٥: ٦٨ / ٢٢١

(٢) في المصدر: يكره.

(٣) في المصدر زيادة: ويكره الإحرام في الثياب الوسخة إلّا ان تغسل.

(٤) الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٢.

٤٥٧

٢٩ - باب تحريم الأدهانّ على المحرم

[ ١٦٧٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تدهن حين تريد انّ تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد انّ تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ مثله (٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله إلّا أنّه قال: ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك - إلى انّ قال: - حين تريد انّ تحرم قبل الغسل وبعده، وذكر الباقي مثله (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري مثله(٤) ، وكذا

____________________

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٩ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٢، والاستبصار ٢: ١٨١ / ٦٠٣.

(٢) علل الشرائع: ٤٥١ / ١.

(٣) الكافي ٤: ٣٢٩ / ١.

(٤) الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢١.

٤٥٨

الشيخ(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٦٧٧٤ ] ٢ - وعنه، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تمس شيئاً من الطيب وأنت مُحرم ولا من الدهن الحديث، وقال في آخره: ويكره للمحرم الادهان الطيّبة إلّا المضطرّ إلى الزيت (٣) يتداوى به.

[ ١٦٧٧٥ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك الحديث.

[ ١٦٧٧٦ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٠٢ / ١٠٣١.

(٢) الاستبصار ٢: ١٨١ / ٦٠٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: أو شبهه.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٦، والاستبصار ٢: ١٧٨ / ٥٩٠، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٩٩ / ١٠١٣، والاستبصار ٢: ١٧٩ / ٥٩٦، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديثين ٥ و ١٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٥٩

٣٠ - باب جواز الأدهان قبل الإِحرام بما لا يبقى طيبه بعده

[ ١٦٧٧٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء اذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفرانّ ولا ورس قبل انّ يغتسل للإِحرام، قال: ولا تجمّر ثوباً لإِحرامك.

[ ١٦٧٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كلّه للإِحرام.

[ ١٦٧٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا بأس بانّ يدهن الرجل قبل انّ يغتسل للإِحرام وبعده(١) ، وكان يكره الدهن الخاثر(٢) الذي يبقى.

[ ١٦٧٨٠ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل الـمُحرم يدهن

____________________

الباب ٣٠

فيه أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩٢٠.

٢ - الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٩ / ٤.

(١) في المصدر: أو بعده.

(٢) الخاثر: ضد الرقيق، أي: الدهن الثخين. ( الصحاح - خثر - ٢: ٦٤٢ ).

٤ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٥، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٤ من أبواب الإحرام.

٤٦٠

بعد الغسل؟ قال: نعم، فادهنّا عنده بسليخة بانّ (١) ، وذكر انّ أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام، وأنّه يدهن بالدهن ما لم يكن(٢) غالية أو دهناً فيه مسك او عنبر.

[ ١٦٧٨١ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وفضيل ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سُئل عن الطيب عند الإحرام والدهن، فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يزيد عن السّليخة.

[ ١٦٧٨٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال: ثمّ دعا بقارورة بانّ سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٦٧٨٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحناء والبنفسج، أندهن به إذا اردنا انّ نحرم؟ فقال: نعم.

____________________

(١) سليخة البان: نوع من العطر متكون من قشر شجر ودهن تمر البان. ( مجمع البحرين - سلخ - ٢: ٤٣٤ ).

(٢) في نسخة زيادة: فيه ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٤: ٣٢٩ / ٣.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٤، والاستبصار ٢: ١٨٢ / ٦٠٥، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٨، وتمامه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الإحرام.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٨.

٧ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٣، والاستبصار ٢: ١٨٢ / ٦٠٤.

٤٦١

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد الحلبيّ(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإِحرام، وجوّز حمله على الضرورة، وعلى ما زالت رائحته، واستشهد بحديث هشام، وعلى ما مرّ من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه (٢) .

٣١ - باب جواز ادهان الـمُحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإِهالة (*) مع الحاجة ، ووضع المرتك (**) والتوتيا (***) على إبطيه لريح العرق

[ ١٦٧٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج بالـمُحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت.

[ ١٦٧٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم تشقّقت يداه؟ قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٩.

(٢) مرّ في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

(*) الإِهالة: الشحم المذاب. ( مجمع البحرين - أهل - ٥: ٣١٤ ).

(**) المرتك: يعرف بالمعاجم الطيبة بـ ( مرداسنج ) وهو عقار طبّي له أنواع كثيرة. ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٤: ١٥٠ ).

(***) التوتيا: عقار طبّي، وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١: ١٤٣ ).

١ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٤٦٢

[ ١٦٧٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) سعيد بن يسار عن الـمُحرم تكون به القرحة او البثرة أو الدمّل؟ فقال: اجعل عليه بنفسج(١) وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة.

[ ١٦٧٨٧ ] ٤ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمانّ( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الـمُحرم هل يجوز له انّ يصير على ابطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق، أم لا يجوز؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : يجوز ذلك وبالله التوفيق.

٣٢ - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المُحرم ، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام إلّا بخير

[ ١٦٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، وعن صفوان بن يحيى، ومحمّد بن أبي عمير، وحمّاد بن عيسى كلّهم عن معاوية بن عمّار قال: قال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّه الكلام إلّا بخير، فانّ تمام الحج والعمرة انّ يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال الله عزّ وجّل فانّ الله يقول: ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: أو الشيرج.

٤ - الاحتجاج: ٤٩٠.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٦ / ١٠٠٣

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

٤٦٣

والسباب، والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله.

[ ١٦٧٨٩ ] ٢ - وعنه، عن بن أبي عمير، عن حمّاد عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) فقال: انّ الله اشترط على النّاس شرطاً وشرط لهم شرطاً، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أمّا الذي اشترط عليهم فأنّه قال: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) وأما الذي شرط لهم فأنّه قال: ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) (٣) قال: يرجع لا ذنب له الحديث.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٤) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبيّ جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: وشرط لهم، فمن وفي وفى الله له (٥) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي (٦) .

____________________

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورد قطعة منه عن المعاني وكتب اُخرى في الحديث ١٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

(١ و ٢) البقرة ٢: ١٩٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٤) الكافي ٤: ٣٣٧ / ١.

(٥) الفقيه ٢: ٢١٢ / ٩٦٨.

(٦) معاني الأخبار: ٢٩٤ / ١.

٤٦٤

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٧٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقول: لا لعمري وهو مُحرم، قال: ليس بالجدال إنمّا الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وأما قوله: لاها، فإنمّا طلب الاسم وقوله: يا هناه، فلا بأس به، وأمّا قوله: لا بل شانيك، فإنّه من قول الجاهلية.

[ ١٦٧٩١ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله الحديث.

[ ١٦٧٩٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وذكر مثل الحديث الأول - وزاد: وقال: اتّق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فانّ الله عزّ وجّل يقول: ( ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٢) قال أبو

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣١ / ٢٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٧.

٤ - التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

٥ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

(٢) الحج ٢٢: ٢٩.

٤٦٥

عبدالله( عليه‌السلام ) : من التفث انّ تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب فكان ذلك كفارة.

قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري؟ قال: ليس هذا من الجدال، وإنمّا الجدال لا والله وبلى والله.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، من قوله: اتّق المفاخرة، إلى قوله: فكان ذلك كفّارة لذلك (١) .

[ ١٦٧٩٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، في قول الله عزّ وجّل: ( وَأَتَمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) قال: إتمامهما انّ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ.

[ ١٦٧٩٤ ] ٧ - وعن أبي عليّ الإشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألته عن الـمُحرم يريد انّ يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيخالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك (٣) ما كان فيه معصية.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان(٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٢.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٧ - الكافي ٤: ٣٣٨ / ٥.

(٣) كتب في المخطوط: ( كذا بخطه ) وفي المصدر: إنما ذلك ما كان لله.

(٤) الفقيه ٢ ٢١٤ / ٩٧٣.

٤٦٦

أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن إسحق بن خالد بن إسماعيل (١) ، عمّن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطيّ) عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ١٦٧٩٥ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال: أمّا الرفث: فالجماع، وأمّا الفسوق: فهو الكذب، إلّا تسمع لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُواْ أَنْ تُصِيُبواْ قَوْماً بِجَهَالَةٍ ) (٤) والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل.

[ ١٦٧٩٦ ] ٩ - العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٥) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٦) .

____________________

(١) في المصدر: عن خالد بن إسماعيل.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٠.

٨ - معاني الأخبار: ٢٩٤ / ١.

(٤) الحجرات ٤٩: ٦.

٩ - تفسير العياشي ١: ٩٥ / ٢٥٦.

(٥) البقرة ٢: ١٩٧.

(٦) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ١ من =

٤٦٧

٣٣ - باب تحريم اكتحال الـمُحرم والمُحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة

[ ١٦٧٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم(١) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.

[ ١٦٧٩٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكتحل الرجل والمرأة الـمُحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة.

[ ١٦٧٩٩ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) قال: تكتحل المرأة(٢) بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود(٣) للزينة.

ورواه الصّدوق في( المقنع) مرسلاً نحوه (٤) .

____________________

= أبواب بقيّة كفارات الإِحرام.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٣٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣٠٢ / ١٠٢٨.

(١) في المصدر: انّ تكتحل وأنت محرم.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٤.

(٢) في المصدر: المرأة المحرمة.

(٣) في نسخة: إلّا كحلاً أسود ( هامش المخطوط ).

(٤) المقنع: ٧٣.

٤٦٨

[ ١٦٨٠٠ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله، إلّا أنّه قال: إنّ السواد من الزينة (٢) .

[ ١٦٨٠١ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يكتحل الـمُحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.

[ ١٦٨٠٢ ] ٦ - وعنه، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكحل(٣) الـمُحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحّل(٤) بكحل فارسيّ.

[ ١٦٨٠٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٥، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ٣٥٦ / ١.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٦ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٧.

(٣) في المصدر: لا يكتحل.

(٤) في المصدر: وليكتحل.

٧ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٣.

٤٦٩

سألته عن الكحل للمُحرم، فقال: أمّا بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض (١) .

[ ١٦٨٠٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يكتحل إلّا من وجع، وقال: لا بأس بانّ تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا.

[ ١٦٨٠٥ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتكى الـمُحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.

[ ١٦٨٠٦ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل ضرير(٢) وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني، وان لم أكتحل ضرّني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره، قال: وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال: فاصنعه.

____________________

(١) الحضض: داوء، قيل: أنه يعقد من أبوال الإِبل، وقيل: عصارة شجر منه: مكّي، ومنه: هندي. ( مجمع البحرين - حضض - ٤: ٢٠٠ ).

٨ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٥.

٩ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٤.

١٠ - الكافي ٤: ٣٥٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: البصر.

٤٧٠

[ ١٦٨٠٧ ] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٨٠٨ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكتحل الـمُحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.

[ ١٦٨٠٩ ] ١٣ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس للمحرم انّ يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة الـمُحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة.

[ ١٦٨١٠ ] ١٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة؟ قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنّه زينة، وقال: إذا اضطرّت إليه فلتكتحل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

١١ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٣٠.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٩.

١٤ - علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٤٧١

٣٤ - باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة ، فإن فعل فليلبّ ِ

[ ١٦٨١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن حمّاد - يعني ابن عثمان -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه(١) من الزينة.

[ ١٦٨١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.

[ ١٦٨١٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم، لأَنّه من الزينة الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٢) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله (٣) .

____________________

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٠٢ / ١٠٢٩.

(١) في المصدر: فإنّها.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٢ / ١٠٣٠.

٣ - الكافي ٤: ٣٥٦ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٣١.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٨ / ١.

٤٧٢

[ ١٦٨١٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا ينظر الـمُحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ.

٣٥ - باب حكم لبس المخيط للرجل الـمُحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع

[ ١٦٨١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه، ولا ثوباً تدرعه، ولا سراويل إلّا انّ لا يكون لك إزار، ولا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٨١٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوباً تزرّه ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلّا انّ لا يكون لك أزار، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز لبس الـمُحرم القميص في

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٢.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٦، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٧ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ واُخرى عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ٣٠٤ / ٩.

٢ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧.

٤٧٣

الإِحرام(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) ، وقد نقل جماعة الإِجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم(٣) ، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط(٤) .

٣٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحباباً أو ينزع أزراره ، وان له انّ يلبس كل ثوب إلّا ما ورد النهي عنه

[ ١٦٨١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه الحديث.

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب الإحرام، وما يدلّ على حكم الثياب في الإحرام في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ وحكم لباس النساء في الباب ٣٢ من أبواب الإحرام.

(٢) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

(٣) راجع التنقيح الرائع ١: ٤٦٩، ومفاتيح الشرائع ١: ٣٣٠ / ٣٦٧، والتذكرة ١: ٣٣٣، والمنتهى ٢: ٧٨١، وجواهر الكلام ١٨: ٣٣٥، ٢٠: ٤٠٤.

(٤) يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإِذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإِزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين، ولبس القبا مقلوبا كما يأتي وكذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة وغير ذلك، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموماً أصلاً، وقد ورد الإذن في لبس الـمُحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصّص وتقييد المطلق بغير مقيّد لا يجوز، فإنهّما كثيراً ما يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوّين أو مرقوعين، ولم يرد النهي عن ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فإنّهم كثيراً ما يستنبطون القواعد الكليّة من الصور الجزئية عملاً بالقياس، ومجال المقال هنا واسع لكنّ فتوى جمع من المتأخرين ودعواهم للإجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعيّن العمل والإِغماض عن ضعف الدليل. ( منه. قدّه ).

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤٧٤

[ ١٦٨١٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس الطيلسانّ المزرور؟ فقال: نعم، وفي كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لا يلبس طيلساناً حتّى ينزع أزراره. فحدّثني أبي أنّه إنمّا كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه.

[ ١٦٨١٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وقال: إنمّا كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٢) .

[ ١٦٨٢٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه.

[ ١٦٨٢١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عمّا يكره للمُحرم أن يلبسه؟ فقال: يلبس كلّ ثوب إلّا ثوباً (٣) يتدرعه.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٧.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٨.

(١) الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٥.

(٢) علل الشرائع: ٤٠٨ / ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١، وإورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٩.

(٣) في المصدر زيادة: واحداً.

٤٧٥

٣٧ - باب تحريم لبس الـمُحرم الثوب النجس ، وعدم بطل ان الإِحرام لو فعل

[ ١٦٨٢٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يصيب(١) ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتّى يغسله، وإحرامه تامّ.

[ ١٦٨٢٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها(٢) ؟ قال: نعم(٣) اذا كانت طاهرة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٨ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ ، وعدم تحريمه ، وكراهة غسل الـمُحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجس

[ ١٦٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٦.

(١) في المصدر: تصيب.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أحرم فيها وغيرها.

(٣) في المصدر: لا بأس بذلك بدل: نعم.

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤١ / ١٤.

٤٧٦

محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، ولا أقول: إنّه حرام، ولكن تطهيره أحبّ إليّ (١) وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحل وان توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ١٦٨٢٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس انّ يحول الـمُحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شيء يغسلها؟ قال: نعم انّ احتلم فيها.

[ ١٦٨٢٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين قال: سُئل أحدهما ( عليهما‌السلام ) عن الثوب الوسخ أيُحرم فيه الـمُحرم؟ فقال لا ولا أقول: أنّه حرام، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهره غسله.

[ ١٦٨٢٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ

____________________

(١) في المصدر: ولكن أُحبُّ أن يطهره.

(٢) التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٠.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٦٨ / ٢٢٢.

٤ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الإِحرام.

٤٧٧

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحوّل ثيابه؟ قال: نعم، وسألته: يغسلها انّ أصابها شيء؟ قال: نعم إذا احتلم فيها فليغسلها.

٣٩ - باب جواز الإِحرام في الثوب المعلّم (*) على كراهيّة للرجل

[ ١٦٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنمّا يحرم(١) الملحم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المراديّ مثله(٢) .

[ ١٦٨٢٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث المرأة المحرمة - قال: ولابأس بالعلم في الثوب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

(*) المعلم: هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير. أنظر ( مجمع البحرين - علم - ٦: ١٢٣ ).

١ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٦.

(١) في المصدر: يكره.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣، وبتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤.

٤٧٨

[ ١٦٨٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا بأس أن يُحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٦٨٣١ ] ٤ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرّجل يُحرم في ثوب له علم؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٦٨٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس انّ تلبسه المرأة وهي محرمة.

[ ١٦٨٣٣ ] ٦ - وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال: لا بأس(٢) .

٤٠ - باب جواز لبس الـمُحرم والمُحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة

[ ١٦٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٥.

(١) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٥.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

٦ - الفقيه ٢:٢٢٠ / ١٠٢٢.

(٢) في المصدر: نعم لا بأس.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١٠.

٤٧٩

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مصبغات الثياب يلبسها الـمُحرم(١) ؟ فقال: لا بأس به إلّا المفدم(٢) المشهور والقلادة المشهورة.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة، مثله إلى قوله: المفدم المشهور. إلّا أنّه قال: تلبسها المرأة المـُحرمة (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٦٨٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن هلال قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به النّاس.

[ ١٦٨٣٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهليّ قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) رجل وأنا حاضر، ثمّ ذكر مثله.

[ ١٦٨٣٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يلبس الـمُحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.

____________________

(١) في المصدر: تلبسه المحرمة.

(٢) المفدم: هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغاً مشبعاً. ( مجمع البحرين - فدم - ٦: ١٣٠ ).

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٥.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٩٠.

٤ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٧، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٠.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586