وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 426896 / تحميل: 7371
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

بعد الغسل؟ قال: نعم، فادهنّا عنده بسليخة بانّ (١) ، وذكر انّ أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام، وأنّه يدهن بالدهن ما لم يكن(٢) غالية أو دهناً فيه مسك او عنبر.

[ ١٦٧٨١ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وفضيل ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سُئل عن الطيب عند الإحرام والدهن، فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يزيد عن السّليخة.

[ ١٦٧٨٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال: ثمّ دعا بقارورة بانّ سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٦٧٨٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحناء والبنفسج، أندهن به إذا اردنا انّ نحرم؟ فقال: نعم.

____________________

(١) سليخة البان: نوع من العطر متكون من قشر شجر ودهن تمر البان. ( مجمع البحرين - سلخ - ٢: ٤٣٤ ).

(٢) في نسخة زيادة: فيه ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٤: ٣٢٩ / ٣.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٤، والاستبصار ٢: ١٨٢ / ٦٠٥، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٨، وتمامه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الإحرام.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٨.

٧ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٣، والاستبصار ٢: ١٨٢ / ٦٠٤.

٤٦١

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد الحلبيّ(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإِحرام، وجوّز حمله على الضرورة، وعلى ما زالت رائحته، واستشهد بحديث هشام، وعلى ما مرّ من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه (٢) .

٣١ - باب جواز ادهان الـمُحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإِهالة (*) مع الحاجة ، ووضع المرتك (**) والتوتيا (***) على إبطيه لريح العرق

[ ١٦٧٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج بالـمُحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت.

[ ١٦٧٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم تشقّقت يداه؟ قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٩.

(٢) مرّ في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

(*) الإِهالة: الشحم المذاب. ( مجمع البحرين - أهل - ٥: ٣١٤ ).

(**) المرتك: يعرف بالمعاجم الطيبة بـ ( مرداسنج ) وهو عقار طبّي له أنواع كثيرة. ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٤: ١٥٠ ).

(***) التوتيا: عقار طبّي، وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١: ١٤٣ ).

١ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٤٦٢

[ ١٦٧٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) سعيد بن يسار عن الـمُحرم تكون به القرحة او البثرة أو الدمّل؟ فقال: اجعل عليه بنفسج(١) وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة.

[ ١٦٧٨٧ ] ٤ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمانّ( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الـمُحرم هل يجوز له انّ يصير على ابطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق، أم لا يجوز؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : يجوز ذلك وبالله التوفيق.

٣٢ - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المُحرم ، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام إلّا بخير

[ ١٦٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، وعن صفوان بن يحيى، ومحمّد بن أبي عمير، وحمّاد بن عيسى كلّهم عن معاوية بن عمّار قال: قال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّه الكلام إلّا بخير، فانّ تمام الحج والعمرة انّ يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال الله عزّ وجّل فانّ الله يقول: ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: أو الشيرج.

٤ - الاحتجاج: ٤٩٠.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٦ / ١٠٠٣

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

٤٦٣

والسباب، والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله.

[ ١٦٧٨٩ ] ٢ - وعنه، عن بن أبي عمير، عن حمّاد عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) فقال: انّ الله اشترط على النّاس شرطاً وشرط لهم شرطاً، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أمّا الذي اشترط عليهم فأنّه قال: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) وأما الذي شرط لهم فأنّه قال: ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) (٣) قال: يرجع لا ذنب له الحديث.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٤) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبيّ جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: وشرط لهم، فمن وفي وفى الله له (٥) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي (٦) .

____________________

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورد قطعة منه عن المعاني وكتب اُخرى في الحديث ١٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

(١ و ٢) البقرة ٢: ١٩٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٤) الكافي ٤: ٣٣٧ / ١.

(٥) الفقيه ٢: ٢١٢ / ٩٦٨.

(٦) معاني الأخبار: ٢٩٤ / ١.

٤٦٤

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٧٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقول: لا لعمري وهو مُحرم، قال: ليس بالجدال إنمّا الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وأما قوله: لاها، فإنمّا طلب الاسم وقوله: يا هناه، فلا بأس به، وأمّا قوله: لا بل شانيك، فإنّه من قول الجاهلية.

[ ١٦٧٩١ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله الحديث.

[ ١٦٧٩٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وذكر مثل الحديث الأول - وزاد: وقال: اتّق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فانّ الله عزّ وجّل يقول: ( ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٢) قال أبو

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣١ / ٢٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٧.

٤ - التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

٥ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

(٢) الحج ٢٢: ٢٩.

٤٦٥

عبدالله( عليه‌السلام ) : من التفث انّ تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب فكان ذلك كفارة.

قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري؟ قال: ليس هذا من الجدال، وإنمّا الجدال لا والله وبلى والله.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، من قوله: اتّق المفاخرة، إلى قوله: فكان ذلك كفّارة لذلك (١) .

[ ١٦٧٩٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، في قول الله عزّ وجّل: ( وَأَتَمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) قال: إتمامهما انّ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ.

[ ١٦٧٩٤ ] ٧ - وعن أبي عليّ الإشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألته عن الـمُحرم يريد انّ يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيخالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك (٣) ما كان فيه معصية.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان(٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٢.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٧ - الكافي ٤: ٣٣٨ / ٥.

(٣) كتب في المخطوط: ( كذا بخطه ) وفي المصدر: إنما ذلك ما كان لله.

(٤) الفقيه ٢ ٢١٤ / ٩٧٣.

٤٦٦

أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن إسحق بن خالد بن إسماعيل (١) ، عمّن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطيّ) عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ١٦٧٩٥ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال: أمّا الرفث: فالجماع، وأمّا الفسوق: فهو الكذب، إلّا تسمع لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُواْ أَنْ تُصِيُبواْ قَوْماً بِجَهَالَةٍ ) (٤) والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل.

[ ١٦٧٩٦ ] ٩ - العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٥) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٦) .

____________________

(١) في المصدر: عن خالد بن إسماعيل.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٠.

٨ - معاني الأخبار: ٢٩٤ / ١.

(٤) الحجرات ٤٩: ٦.

٩ - تفسير العياشي ١: ٩٥ / ٢٥٦.

(٥) البقرة ٢: ١٩٧.

(٦) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ١ من =

٤٦٧

٣٣ - باب تحريم اكتحال الـمُحرم والمُحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة

[ ١٦٧٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم(١) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.

[ ١٦٧٩٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكتحل الرجل والمرأة الـمُحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة.

[ ١٦٧٩٩ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) قال: تكتحل المرأة(٢) بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود(٣) للزينة.

ورواه الصّدوق في( المقنع) مرسلاً نحوه (٤) .

____________________

= أبواب بقيّة كفارات الإِحرام.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٣٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣٠٢ / ١٠٢٨.

(١) في المصدر: انّ تكتحل وأنت محرم.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٤.

(٢) في المصدر: المرأة المحرمة.

(٣) في نسخة: إلّا كحلاً أسود ( هامش المخطوط ).

(٤) المقنع: ٧٣.

٤٦٨

[ ١٦٨٠٠ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله، إلّا أنّه قال: إنّ السواد من الزينة (٢) .

[ ١٦٨٠١ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يكتحل الـمُحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.

[ ١٦٨٠٢ ] ٦ - وعنه، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكحل(٣) الـمُحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحّل(٤) بكحل فارسيّ.

[ ١٦٨٠٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٥، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ٣٥٦ / ١.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٦ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٧.

(٣) في المصدر: لا يكتحل.

(٤) في المصدر: وليكتحل.

٧ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٣.

٤٦٩

سألته عن الكحل للمُحرم، فقال: أمّا بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض (١) .

[ ١٦٨٠٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يكتحل إلّا من وجع، وقال: لا بأس بانّ تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا.

[ ١٦٨٠٥ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتكى الـمُحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.

[ ١٦٨٠٦ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل ضرير(٢) وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني، وان لم أكتحل ضرّني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره، قال: وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال: فاصنعه.

____________________

(١) الحضض: داوء، قيل: أنه يعقد من أبوال الإِبل، وقيل: عصارة شجر منه: مكّي، ومنه: هندي. ( مجمع البحرين - حضض - ٤: ٢٠٠ ).

٨ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٥.

٩ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٤.

١٠ - الكافي ٤: ٣٥٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: البصر.

٤٧٠

[ ١٦٨٠٧ ] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٨٠٨ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكتحل الـمُحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.

[ ١٦٨٠٩ ] ١٣ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس للمحرم انّ يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة الـمُحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة.

[ ١٦٨١٠ ] ١٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة؟ قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنّه زينة، وقال: إذا اضطرّت إليه فلتكتحل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

١١ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٣٠.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٩.

١٤ - علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٤٧١

٣٤ - باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة ، فإن فعل فليلبّ ِ

[ ١٦٨١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن حمّاد - يعني ابن عثمان -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه(١) من الزينة.

[ ١٦٨١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.

[ ١٦٨١٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم، لأَنّه من الزينة الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٢) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله (٣) .

____________________

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٠٢ / ١٠٢٩.

(١) في المصدر: فإنّها.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٢ / ١٠٣٠.

٣ - الكافي ٤: ٣٥٦ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٣١.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٨ / ١.

٤٧٢

[ ١٦٨١٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا ينظر الـمُحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ.

٣٥ - باب حكم لبس المخيط للرجل الـمُحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع

[ ١٦٨١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه، ولا ثوباً تدرعه، ولا سراويل إلّا انّ لا يكون لك إزار، ولا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٨١٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوباً تزرّه ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلّا انّ لا يكون لك أزار، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز لبس الـمُحرم القميص في

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٢.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٦، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٧ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ واُخرى عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ٣٠٤ / ٩.

٢ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧.

٤٧٣

الإِحرام(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) ، وقد نقل جماعة الإِجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم(٣) ، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط(٤) .

٣٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحباباً أو ينزع أزراره ، وان له انّ يلبس كل ثوب إلّا ما ورد النهي عنه

[ ١٦٨١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه الحديث.

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب الإحرام، وما يدلّ على حكم الثياب في الإحرام في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ وحكم لباس النساء في الباب ٣٢ من أبواب الإحرام.

(٢) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

(٣) راجع التنقيح الرائع ١: ٤٦٩، ومفاتيح الشرائع ١: ٣٣٠ / ٣٦٧، والتذكرة ١: ٣٣٣، والمنتهى ٢: ٧٨١، وجواهر الكلام ١٨: ٣٣٥، ٢٠: ٤٠٤.

(٤) يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإِذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإِزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين، ولبس القبا مقلوبا كما يأتي وكذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة وغير ذلك، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموماً أصلاً، وقد ورد الإذن في لبس الـمُحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصّص وتقييد المطلق بغير مقيّد لا يجوز، فإنهّما كثيراً ما يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوّين أو مرقوعين، ولم يرد النهي عن ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فإنّهم كثيراً ما يستنبطون القواعد الكليّة من الصور الجزئية عملاً بالقياس، ومجال المقال هنا واسع لكنّ فتوى جمع من المتأخرين ودعواهم للإجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعيّن العمل والإِغماض عن ضعف الدليل. ( منه. قدّه ).

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤٧٤

[ ١٦٨١٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس الطيلسانّ المزرور؟ فقال: نعم، وفي كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لا يلبس طيلساناً حتّى ينزع أزراره. فحدّثني أبي أنّه إنمّا كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه.

[ ١٦٨١٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وقال: إنمّا كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٢) .

[ ١٦٨٢٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه.

[ ١٦٨٢١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عمّا يكره للمُحرم أن يلبسه؟ فقال: يلبس كلّ ثوب إلّا ثوباً (٣) يتدرعه.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٧.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٨.

(١) الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٥.

(٢) علل الشرائع: ٤٠٨ / ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١، وإورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٩.

(٣) في المصدر زيادة: واحداً.

٤٧٥

٣٧ - باب تحريم لبس الـمُحرم الثوب النجس ، وعدم بطل ان الإِحرام لو فعل

[ ١٦٨٢٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يصيب(١) ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتّى يغسله، وإحرامه تامّ.

[ ١٦٨٢٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها(٢) ؟ قال: نعم(٣) اذا كانت طاهرة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٨ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ ، وعدم تحريمه ، وكراهة غسل الـمُحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجس

[ ١٦٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٦.

(١) في المصدر: تصيب.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أحرم فيها وغيرها.

(٣) في المصدر: لا بأس بذلك بدل: نعم.

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤١ / ١٤.

٤٧٦

محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، ولا أقول: إنّه حرام، ولكن تطهيره أحبّ إليّ (١) وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحل وان توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ١٦٨٢٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس انّ يحول الـمُحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شيء يغسلها؟ قال: نعم انّ احتلم فيها.

[ ١٦٨٢٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين قال: سُئل أحدهما ( عليهما‌السلام ) عن الثوب الوسخ أيُحرم فيه الـمُحرم؟ فقال لا ولا أقول: أنّه حرام، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهره غسله.

[ ١٦٨٢٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ

____________________

(١) في المصدر: ولكن أُحبُّ أن يطهره.

(٢) التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٠.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٦٨ / ٢٢٢.

٤ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الإِحرام.

٤٧٧

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحوّل ثيابه؟ قال: نعم، وسألته: يغسلها انّ أصابها شيء؟ قال: نعم إذا احتلم فيها فليغسلها.

٣٩ - باب جواز الإِحرام في الثوب المعلّم (*) على كراهيّة للرجل

[ ١٦٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنمّا يحرم(١) الملحم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المراديّ مثله(٢) .

[ ١٦٨٢٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث المرأة المحرمة - قال: ولابأس بالعلم في الثوب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

(*) المعلم: هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير. أنظر ( مجمع البحرين - علم - ٦: ١٢٣ ).

١ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٦.

(١) في المصدر: يكره.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣، وبتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤.

٤٧٨

[ ١٦٨٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا بأس أن يُحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٦٨٣١ ] ٤ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرّجل يُحرم في ثوب له علم؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٦٨٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس انّ تلبسه المرأة وهي محرمة.

[ ١٦٨٣٣ ] ٦ - وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال: لا بأس(٢) .

٤٠ - باب جواز لبس الـمُحرم والمُحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة

[ ١٦٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٥.

(١) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٥.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

٦ - الفقيه ٢:٢٢٠ / ١٠٢٢.

(٢) في المصدر: نعم لا بأس.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١٠.

٤٧٩

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مصبغات الثياب يلبسها الـمُحرم(١) ؟ فقال: لا بأس به إلّا المفدم(٢) المشهور والقلادة المشهورة.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة، مثله إلى قوله: المفدم المشهور. إلّا أنّه قال: تلبسها المرأة المـُحرمة (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٦٨٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن هلال قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به النّاس.

[ ١٦٨٣٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهليّ قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) رجل وأنا حاضر، ثمّ ذكر مثله.

[ ١٦٨٣٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يلبس الـمُحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.

____________________

(١) في المصدر: تلبسه المحرمة.

(٢) المفدم: هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغاً مشبعاً. ( مجمع البحرين - فدم - ٦: ١٣٠ ).

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٥.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٩٠.

٤ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٧، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٠.

٤٨٠

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله (٢) .

[ ١٦٨٣٨ ] ٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سأل (٣) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أخي(٤) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم(٥) ؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك بين (٦) النّاس.

٤١ - باب جواز الإِحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهيّة

[ ١٦٨٣٩ ] ١ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميريّ، عن جعفر بن محمّد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله عن مسائل وأراد انّ يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء جواب المسائل، وفيه: لا بأس بالإِحرام في الثوب الملحم.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٢ / ٢٠٢.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٥ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٤، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤١.

(٣) في نسخة: سألت ( هامش المخطوط ).

(٤) في مسخة: أُمّي ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وأنا محرمة ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة به ( هامش المخطوط ).

الباب ٤١

فيه حديثان

(*) اللحمة: ما سدي به بين سدي الثوب، وأَلحَمَ الثوب: نسجه، وكَمُكْرَمْ نوع من الثياب. ( القاموس المحيط - لحم - ٤: ١٧٤ ).

١ - كشف الغمّة ٢: ٢٩٩.

٤٨١

[ ١٦٨٤٠ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يحيى قال: كتبت كتاباً إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ونسيت ان أكتب إليه أسأله عن الـمُحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم ان يلبسه الـمُحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التحريم(١) ، وهو محمول على الكراهة لما مرّ(٢) ، أو على كونه حريراً محضاً.

٤٢ - باب جواز لبس الـمُحرم الثوب المصبوغ بالمشق

[ ١٦٨٤١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ان يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ ممشق(٣) .

[ ١٦٨٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته وهو يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) مُحرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب،

____________________

٢ - الخرائج والجرائح ١: ٣٥٧ / ١١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨١.

(٣) المشق: طين أحمر يسمّى: المغرة، كانوا يصبغون به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

٢ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٩.

٤٨٢

فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال( عليه‌السلام ) (١) : ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إنمّا هما ثوبان صبغا بالمشق - يعني: الطين -.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ١٦٨٤٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق الحديث.

[ ١٦٨٤٤ ] ٤ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبيد الله الحلبي (٣) ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان عليّ( عليه‌السلام ) قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبدالله بن جعفر، قال: فلمّا أحرم عبدالله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإِزار والرداء وهو يسير إلى جنب عليّ( عليه‌السلام ) ، فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التى في الحرم؟ فالتفت إليه عليّ( عليه‌السلام ) ، فقال: يا عمر لا ينبغي لاحد ان يعلّمنا السنة، فقال عمر: صدقت والله - يا أبا الحسن - لا والله ما علمت أنّكم هم الحديث.

____________________

(١) في المصدر: فقال له علي (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإحرام.

٤ - تفسير العياشي ٣: ٣٨ / ١٠٥.

(٣) في المصدر: عبدالله بن الحلبي.

٤٨٣

٤٣ - باب جواز لبس الـمحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب اذا ذهب ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف

[ ١٦٨٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثمّ يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغاً كلّه إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء (١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه(٢) .

[ ١٦٨٤٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ المرأة الـمُحرمة تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفرانّ والورس.

[ ١٦٨٤٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٤٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٨.

(١) التهذيب ٥: ٦٨ / ٢٢٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٤٨٤

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الـمُحرمة لا تلبس الحليّ ولا الثياب المصبغات إلّا صبغاً لا يردع(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٨٤٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء وباطنته صفراء، قد أتى له سنة أو سنتانّ(٣) ؟ قال: مالم يكن له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإِحرام فيه، وان لم يغسل فلا.

[ ١٦٨٤٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٦٨٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن

____________

(١) لا يردع: أي صبغ ثابت لايزول أثره. ( مجمع البحرين - ردع - ٤: ٣٣٥ ).

(٢) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢١.

(٣) في المصدر: سنة وسنتان.

٥ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ١٩.

(٤) الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩١.

(٥) التهذيب ٥: ٦٨ / ٢١٨.

٦ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٨.

٤٨٥

يسار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثوب المصبوغ بالزعفرانّ أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٤ - باب جواز لبس الـمحرم القباء مقلوباً في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كميه

[ ١٦٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اضطرّ الـمُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يلبس الـمُحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (٢) أو قباءه بعد انّ ينكسه.

[ ١٦٨٥٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو مُحرم وليس معه إلّا قباء، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.

[ ١٦٨٥٤ ] ٤ - قال: وفي رواية أُخرى: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٢٨.

٢ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٢٩.

(٢) في نسخة: عاتقه ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ذيل الحديث ٥.

٤٨٦

[ ١٦٨٥٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان اضطرّ(١) إلى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وان اضطرّ الـمُحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره، لبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٧ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويلبس الـمُحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه.

[ ١٦٨٥٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلّا قباء(٢) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه.

ورواه العلّامة في( المنتهى والمختلف) نقلاً من كتاب( الجامع للبزنطي) عن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فإن اضطرّ.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٩.

٧ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٨ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٤.

(٢) في المصدر زيادة: قالعليه‌السلام .

(٣) المنتهى ٢: ٦٨٣، والمختلف: ٢٦٨.

٤٨٧

أقول: حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى(١) .

٤٥ - باب أن من لبس قميصاً بعد ما أحرم وجب انّ يخرجه

من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثمّ أحرم فيه نزعه من رأسه

[ ١٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست قميصاً وأنت مُحرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك.

[ ١٦٨٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وغير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقّه وان كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٢) .

[ ١٦٨٦١ ] ٣ - وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبيّ

____________________

(١) راجع الجامع للشرائع: ١٨٤، ومسالك الأفهام ١: ٨٣.

الباب ٤٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٧.

٢ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٨.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٨ / ١.

٣ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب بقيّة كفارات الإحرام.

٤٨٨

وعليه قميصه، فقال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّي كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء، وأفتوني(١) هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأنّ حجّي فاسد، وأنّ عليّ بدنة، فقال له: متى لبست قميصك، أبعد ما لَبّيت أم قبل، قال: قبل انّ أُلبّي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعاً، وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، واسعَ بين الصفا والمروة، وقصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ، واصنع كما يصنع النّاس.

[ ١٦٨٦٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن خالد بن محمّد الأصمّ قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو مُحرم، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل النّاس عليه يشقّون قميصه، وكان صلباً، فرآه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وهم يعالجون قميصه يشقّونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه إنّما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزع من رأسه.

[ ١٦٨٦٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك، وان لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك.

____________________

(١) في المصدر: فأتوني.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الإحرام.

٤٨٩

٤٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الخاتم للسنة ، وتحريم لبسه للزينة

[ ١٦٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم.

[ ١٦٨٦٥ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى ولا يلبسه للزينة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٨٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصّالح( عليه‌السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.

[ ١٦٨٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن عليّ - يعني ابن رئاب -، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته أيلبس الـمُحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.

[ ١٦٨٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن

____________________

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ذيل الحديث ٢٢.

(١) التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٠، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٢.

٣ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤١، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٣.

٤ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٢، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحلق والتقصير.

٥ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٤٩٠

سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس المرأة(١) الـمُحرمة الخاتم من ذهب.

[ ١٦٨٦٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وهو محرم خاتماً.

٤٧ باب أنّه يجوز للمحرم انّ يشد على وسطه النفقة والهميانّ والمنطقة

[ ١٦٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يصر الدّراهم في ثوبه؟ قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان.

[ ١٦٨٧١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثمّ قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنّها من تمام حجه.

____________________

(١) « المرأة »: ليس في المصدر.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٤١.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

٤٩١

[ ١٦٨٧٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي، فقال: لا بأس، أو ليس هى نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجّل؟.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط مثله، إلّا أنّه قال: أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (١) .

[ ١٦٨٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الـمُحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته.

[ ١٦٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجه.

[ ١٦٨٧٥ ] ٦ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد (٢) ، عن النضر، عن عاصم(٣) ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فإنّها تمام حجه.

____________________

٣ - الفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢٥، وفيه: بعمل الله.

(١) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٥.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٨.

٦ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٣.

(٢) في المصدر: الحسين بن سعيد.

(٣) في المصدر: النضر بن عاصم.

٤٩٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(١) .

٤٨ - باب تحريم النقاب للمرأة المُحرمة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها؛ وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة

[ ١٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٦٨٧٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان(٤) ، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث: - كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب آداب السفر.

الباب ٤٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) المقنعة: ٧٠.

(٣) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ١، والتهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٣، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٤) في هامش المخطوط: بخطه ظاهراً ( بن يحيى ) وفي التهذيب: عن الحلبي.

٤٩٣

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٦٨٧٨ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينيها، قال: قلت: تبلغ (٣) فمها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٨٧٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد (٥) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بامرأة مُحرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.

ورواه الصّدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: فأماط المروحة بقضيبه (٦) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٧) .

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يبلغ.

(٤) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ٩.

(٥) في نسخة: أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٠.

(٧) قرب الإسناد: ١٦٠.

٤٩٤

[ ١٦٨٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.

[ ١٦٨٨١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.

[ ١٦٨٨٢ ] ٧ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الـمُحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها

[ ١٦٨٨٣ ] ٨ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.

[ ١٦٨٨٤ ] ٩ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) أنّه كره للمُحرمة البرقع والقفازين.

[ ١٦٨٨٥ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الـمُحرمة، فقال ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس الحديث (٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب الطواف.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٧.

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٤.

٨ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٨.

٩ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(١) في المصدر: أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام )

١٠ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٢) قال العلّامة في المنتهى: قال الشيخ: يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب =

٤٩٥

٤٩ - باب جواز لبس المُحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا ً بغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجال حتّى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه

[ ١٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير انّ تظهره للرجال (١) في مركبها ومسيرها.

[ ١٦٨٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الـمُحرمة لاتلبس الحلي ولا المصبغات(٢) ، إلّا صبغاً لا يردع.

____________________

= البشرة، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدّم، والوجه عندي سقوط هذا لأنّه غير مذكور في الخبر، مع انّ الظاهر خلافه، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإِصابة، فلو كان محرماً لبيّنه لأنّه محل الحاجة، انتهى.

والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. ( منه. قدّه ).

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٤، والتهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٨، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٤.

(١) في نسخة: للرجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الإبواب.

(٢) في المصدر: ولا الثياب المصبوغات.

٤٩٦

[ ١٦٨٨٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة الـمُحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حلياً تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلّا من علّة ولا تمسّ طيباً، ولا تلبس حلياً ولا فرنداً (١) ، ولا بأس بالعَلَم في الثوب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٦٨٨٩ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ١٦٨٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس الـمُحرمة الخاتم من ذهب.

[ ١٦٨٩١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهلي، عن أبي

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(١) الفرند: نوع من الثياب. ( القاموس المحيط - فرند - ١: ٣٢٣ ).

(٢) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٢.

٤ - التهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٩، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٦.

٥ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من هذه الإبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٤.

٤٩٧

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تلبس المرأة الـمُحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة.

[ ١٦٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تلبس الحلّي؟ قال: تلبس الـمُسَك والخلخالين.

[ ١٦٨٩٣ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس انّ تلبس المرأة الخلخالين والمسك.

[ ١٦٨٩٤ ] ٩ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإِحرام لم تنزع حليّها.

[ ١٦٨٩٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخز الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدلّ على جواز لبسها للحلّي(٢) ، وهو محمول على المعتاد، قاله الشيخ وغيره(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

٨ - الاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٣.

٩ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢١

١٠ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، وفي البابين ٣٣ و ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٧٥ / ذيل الحديث ٢٤٦.

٤٩٨

٥٠ - باب جواز لبس السراويل للمُحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمُحرمة مطلقا ً

[ ١٦٨٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلّا ان لا يكون لك إزار.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٨٩٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا أحرمت اتلبس السراويل؟ قال: نعم إنّما تريد بذلك الستر.

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن محمّد الحلبي مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٨٩٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٣.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٦ / ١١.

(٣) التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٦.

٤٩٩

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

[ ١٦٨٩٩ ] ٤ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن اخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الـمُحرم هل يصلح له انّ يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لايصلح.

٥١ - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم ، إلّا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم

[ ١٦٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلّا انّ لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّا انّ لا يكون لك نعلان.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[ ١٦٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما.

____________________

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٤١.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586