وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 407701 / تحميل: 6968
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(١) .

[ ٢٢٩٤٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن عليّ ابن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رزقت في(٢) شيء فالزمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٩٤٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريا الخراز، عن يحيى الحذاء قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به، فقال: تنكبه ولا تشتر بحضرته، فإذا كان لك على رجل حقّ فقل له فليكتب: وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيداً، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.

[ ٢٢٩٤٥ ] ٤ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحول إلى غيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٣.

(٢) في التهذيب والفقيه: من، وهي نسخة في هامش المخطوط.

(٣) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٤ / ٦٠.

٣ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٥.

٤ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٢.

(٥) في التهذيب ٧: ١٤ / ٥٩.

٤٤١

[ ٢٩٩٤٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢٩٤٧ ] ٦ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من الناس من رزقه في التجارة، ومنهم من رزقه في السيف، ومنهم من رزقه في لسانه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد نحوه(١) .

[ ٢٢٩٤٨ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

٣٦ - باب كراهة تلقي الركبان وحدّه ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما تلقّى والاكل منه

[ ٢٢٩٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تلق، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به.

٦ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٥.

(١) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٥.

٧ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب ما يتكسب به.

الباب ٣٦

في ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٤.

٤٤٢

نهى عن التلقّي، قال: وما حد التلقّي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ.

قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقّى ولا تأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

[ ٢٢٩٥١ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تلقي الغنم؟ فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى.

[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصاب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٩٥٣ ] ٥ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٩.

٢ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٩.

٤ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٨.

٥ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١، وأورد ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب

٤٤٣

( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يتلقى(١) أحدكم تجارة خارجاً من المصر الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا انه قال: أحدكم طعاماً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله(٣) .

[ ٢٢٩٥٤ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أن حد التلقّي روحة، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار(٤) وغيرها(٥) .

٣٧ - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد

[ ٢٢٩٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

____________________

(١) في نسخة: يلتقي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٧.

٦ - الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٠.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب

٤٤٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ذروا المسلمين(٢) .

[ ٢٢٩٥٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : « لا يبيعن حاضر لباد »: إنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز إنّ يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي إنّ يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز، ويجري مجرى التجارة.

[ ٢٢٩٥٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن بشران، عن إسماعيل بن محمّد الصفار، عن جعفر بن محمّد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

٣٨ - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار

[ ٢٢٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٨.

٢ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٥.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١١.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٨.

٤٤٥

جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإنّ منعه يورث الفقر.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٢٢٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يحل منع الملح والنار.

[ ٢٢٩٦٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعدان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار، فإنّه يجلب الرزق على اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا وإنّ رد أصغر أو أكبر مع التراضي

[ ٢٢٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٨ / ١٩، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب إحياء الموات.

(٢) في نسخة: ابن أبي البختري ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٣١٥ / ٤٧.

(٣) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢١، وأود صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب

٤٤٦

عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة، لا تحصي الخبز فيحصى عليك.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك(١) .

[ ٢٢٩٦٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسن، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطي صغيراً، ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني(٢) .

٤٠ - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية

[ ٢٢٩٦٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ الناس يزعمون إنّ الربح على المضطر حرام وهو من الربا، قال: وهل رأيت أحداً يشتري غنيّاً او فقيراً إلّا من ضرورة، يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه(٣) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدَّين.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: ولا ترب ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن سليمان، عن عليّ بن أيوب، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي(٢) ، عن معاوية بن وهب، عن أبي أيّوب(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ ما في يده(٤) وينسى الفضل، وقد قال الله:( وَلَا تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم ) (٥) ، ثمّ ينبري(٦) في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين، اولئك هم شرار الناس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٧) .

[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (٨) عن الرضا، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) نحوه، وزاد: وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨ / ٧٨، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٣٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٨ / ٨٠، والاستبصار ٣: ٧١ / ٢٣٧.

(٢) في نسخة: أحمد بن الحسن المثنى ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: أبي تراب

(٤) في الكافي: يديه ( هامش المخطوط ).

(٥) البقرّة ٢: ٢٣٧.

(٦) انبرى له: اعترض له ( الصحاح - برا - ٦: ٢٢٨٠ ).

(٧) الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٥ / ١٦٨.

(٨) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٤٨

[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله عزّوجلّ:( وَلَا تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم ) (١) تنهد فيه الاشرار، وتستذلّ الاخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع المضطرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤١ - باب كراهة الوكس (*) الكثير

[ ٢٢٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن إسماعيل بن عبدالله القرشي أنّ رجلاً قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رأيت في منامي كان شبحاً من خشب أو رجلاً منحوتاً من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا شاهده فزعاً مرعوباً، فقال( عليه‌السلام ) : أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته، فاتق الله الّذي خلقك ثمّ يميتك.

فقال الرجل، أشهد أنّك قد أوتيت علماً واستنبطته من معدنه، إنّ رجلاً من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت إنّ أملكها بوكس كثير لما علمت أنه ليس لها طالب غيري.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٤ / ٤٦٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٠ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب

الباب ٤١

فيه حديث واحد

* - الوكس: النقص ( الصحاح - وكس - ٣: ٩٨٩ ).

١ - الكافي ٨: ٢٩٣ / ٤٤٨ باختلاف، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوديعة.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب

٤٤٩

٤٢ - باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء

[ ٢٢٩٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر، عن الحسن بن أيوب، عن حنان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بارك الله على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٦٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ العبد يكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٧٠ ] ٣ - وفي( الخصال) عن محمّد بن أحمد بن تميم، عن محمّد ابن ادريس الشامي، عن الحسن بن محمّد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن اسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا قضى، سهلاً إذا استقضى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨ / ٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ - الخصال: ١٩٧ / ٦.

(١) في المصدر: أقتضى.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب

٤٥٠

٤٣ - باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه، وكراهة اختيار الرديء

[ ٢٢٩٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن يعقوب بن يزيد، عن عنتر الوشاء، عن عاصم بن حميد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أيّ شيء تعالج؟ قلت: أبيع الطعام، فقال لي: اشتر الجيد، وبع الجيد، فإنّ الجيد إذا بعته قيل له: بارك الله فيك، وفيمن باعك.

[ ٢٢٩٧٢ ] ٢ - وعن أبي على الاشعري(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الجيد دعوتان، وفي الرديء دعوتان، يقال لصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمن باعك، ويقال لصاحب الرديء: لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد (٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ٢.

(١) في نسخة: محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط) ...

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عبد الجبار.

(٣) في الخصال: ٤٦ / ٤٦.

٤٥١

٤٤ - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي(١) قال اشتريت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) جارية فلمّا ذهبت انقدهم قلت: أستحطهم، قال: لا إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله(٥) .

[ ٢٢٩٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسماعيل بن ابن بكر، عن عليّ أبي الأكراد قال: قلت لابي عبدالله

____________________

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٦ / ١.

(١) في نسخة: إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: الضمنة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٧، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٣٤٣.

(٤) التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٤١، وفيه: إبراهيم بن زياد الكرخي.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٠، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الإِجارة.

٤٥٢

( عليه‌السلام ) : إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة(١) وفيه النقش فأُشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الّذي شارطته عليه، قال: تطيب(٢) نفسه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢٢٩٧٥ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع، قال: لا بأس، وأمرني فكلمت له رجلاً في ذلك.

[ ٢٢٩٧٦ ] ٤ - وعنه، عن جعفر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له، أيصلح له؟ قال: نعم

[ ٢٢٩٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح في آخره، فأسال صاحبه أن يحطّ عنّي في كل ّكرّ كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحطّ عنك جملة، قلت: فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت، قال: لا بأس الحديث.

[ ٢٢٩٧٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أُساومه ثمّ بعته إياه، فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك إنّما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك

____________________

(١) في المصدر: الصياغة.

(٢) في المصدر: بطيب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٨، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٢٤٤.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٩، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٥.

٥ - التهذيب ٧: ٣٨ / ١٥٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٦ - الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٦.

٤٥٣

عشرة دنانير، فقال: هيهات إلّا كان هذا قبل الضمنة؟ أما بلغك قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام مثله، إلّا أنه قال: فضم على يدي وقال: الوضيعة بعد الضمّة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٢٩٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير إنّ يحمله على الكره، قال: لا بأس به.

٤٥ - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٣) ، عن عليّ بن أبي عبدالله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقد قال له أبوحنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاس قال: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وما لله من الرضا أن أُغبن في مالي.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٦.

٧ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٥.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

(٣) في المصدر زيادة: عن عليّ بن أسباط.

٤٥٤

[ ٢٢٩٨١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ماكس المشتري فإنّه أطيب للنفس، وإن أعطى الجزيل، فإنّ المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.

[ ٢٢٩٨٢ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: المغبون لا محمود ولا مأجور.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الحج في أبواب الذبح(٣) .

٤٦ - باب ما تكره المماكسة فيه

[ ٢٢٩٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لقهرمانه: إذا أردت إنّ تشتري لي من حوائج الحجّ شيئاً فاشتر ولا تماكس.

ورواه أيضاً مرسلاً.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٣٠.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٨ / ١٨٤.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٢.

٤٥٥

[ ٢٢٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد(١) ، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن آبائه في - وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ لا تماكس في أربعة اشياء: في شرار الاضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة.

ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٣) عن حمّاد بن عمرو مثله(٤) .

[ ٢٢٩٨٥ ] ٣ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الأُضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكّة.

٤٧ - باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها

[ ٢٢٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن أبي جعفر الاحول قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء معاشك؟ قال: قلت: غلامإنّ لي

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٨ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه جميعاً.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٣١.

(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة / برقم (٩٧) وبرمز ( خ ).

(٤) الخصال: ٢٤٥ / ١٠٣.

٣ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٤.

٤٥٦

وجملان، قال: فقال: استتر بذلك من اخوانك، فإنّهم إن لم يضروك لم ينفعوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٤٨ - باب استحباب شراء الصغار وبيعها كباراً عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف

[ ٢٢٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ضاق عليه المعاش - أو قال: الرزق - فليشتر صغاراً وليبع كباراً.

[ ٢٢٩٨٨ ] ٢ - قال: وروي عنه أنّه قال: من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.

[ ٢٢٩٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي محمّد الغفاري، عن عبدالله بن إبراهيم، عمّن حدّثه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أعيته القدرة فليرب صغيراً.

زعم محمّد بن عيسى: إنّ الغفاري من ولد أبي ذر رضي ‌الله ‌عنه.

____________________

(١) في التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٥.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ذيل الحديث ٦.

٣ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣١.

٤٥٧

٤٩ - باب الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش

[ ٢٢٩٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن مياح(١) ، عن أُميّة بن عمرو عن الشعيري(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد(٣) وإنّما يحرم الزيادة النداء(٤) ويحلّها السكوت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٢٢٩٩١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٦) ، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الواشمة والمتوشمة، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٩٩٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد،

____________________

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٨.

(١) في التهذيب: الحسن بن مياح ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: اُمية بن عمرو، عن الشعيري ( هامش المخطوط ).

(٣) في المختلف زيادة: وإذا سكت فلك إنّ تزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: تسمع ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٤. ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٦٩ مثله.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٣.

(٦) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٤٥٨

عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.

[ ٢٢٩٩٣ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: لا تناجشوا ولا تدابروا.

معناه إنّ يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن، والتدابر الهجران(١) .

٥٠ - باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه

[ ٢٢٩٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق ابن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق.

[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن بلال، عن الحسن بن

____________________

٤ - معاني الأخبار: ٢٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، واُخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

(١) في المصدر: وأما التدابر فالمصارمة والهجران.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣١١ / ٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٦.

٤٥٩

بسام الجمال قال: كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار، وكان قد أغلق باب الحانوت، وختم الكيس، فأعطاه غلّة بدينار، فقلت له: ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم، فقال: ترى كان بي هذا، لكنّي سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من استقل قليل الرزق حرم كثيره.

ثمّ التفت إلي فقال: يا إسحاق، لا تستقلّ قليل الرزق فتحرم كثيره.

[ ٢٢٩٩٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن رجل سماه، عن حسين الجمال(١) قال: شهدت إسحاق بن عمّار يوماً وقد شدّ كيسه، وهو يريد إنّ يقوم، فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار، فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار، قال: فقلت له: سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار؟ فقال إسحاق: ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار، ولكن سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن بلال، عن الحسين الجمال نحوه(٢) .

٥١ - باب استحباب اجتناب معاملة من ينفق ماله في معصية الله

[ ٢٢٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٠.

(١) نسخة: الحسين الجمال ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٣.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله (٢) .

[ ١٦٨٣٨ ] ٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سأل (٣) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أخي(٤) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم(٥) ؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك بين (٦) النّاس.

٤١ - باب جواز الإِحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهيّة

[ ١٦٨٣٩ ] ١ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميريّ، عن جعفر بن محمّد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله عن مسائل وأراد انّ يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء جواب المسائل، وفيه: لا بأس بالإِحرام في الثوب الملحم.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٢ / ٢٠٢.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٥ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٤، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤١.

(٣) في نسخة: سألت ( هامش المخطوط ).

(٤) في مسخة: أُمّي ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وأنا محرمة ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة به ( هامش المخطوط ).

الباب ٤١

فيه حديثان

(*) اللحمة: ما سدي به بين سدي الثوب، وأَلحَمَ الثوب: نسجه، وكَمُكْرَمْ نوع من الثياب. ( القاموس المحيط - لحم - ٤: ١٧٤ ).

١ - كشف الغمّة ٢: ٢٩٩.

٤٨١

[ ١٦٨٤٠ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يحيى قال: كتبت كتاباً إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ونسيت ان أكتب إليه أسأله عن الـمُحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم ان يلبسه الـمُحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التحريم(١) ، وهو محمول على الكراهة لما مرّ(٢) ، أو على كونه حريراً محضاً.

٤٢ - باب جواز لبس الـمُحرم الثوب المصبوغ بالمشق

[ ١٦٨٤١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ان يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ ممشق(٣) .

[ ١٦٨٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته وهو يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) مُحرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب،

____________________

٢ - الخرائج والجرائح ١: ٣٥٧ / ١١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨١.

(٣) المشق: طين أحمر يسمّى: المغرة، كانوا يصبغون به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

٢ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٩.

٤٨٢

فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال( عليه‌السلام ) (١) : ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إنمّا هما ثوبان صبغا بالمشق - يعني: الطين -.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ١٦٨٤٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق الحديث.

[ ١٦٨٤٤ ] ٤ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبيد الله الحلبي (٣) ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان عليّ( عليه‌السلام ) قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبدالله بن جعفر، قال: فلمّا أحرم عبدالله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإِزار والرداء وهو يسير إلى جنب عليّ( عليه‌السلام ) ، فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التى في الحرم؟ فالتفت إليه عليّ( عليه‌السلام ) ، فقال: يا عمر لا ينبغي لاحد ان يعلّمنا السنة، فقال عمر: صدقت والله - يا أبا الحسن - لا والله ما علمت أنّكم هم الحديث.

____________________

(١) في المصدر: فقال له علي (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإحرام.

٤ - تفسير العياشي ٣: ٣٨ / ١٠٥.

(٣) في المصدر: عبدالله بن الحلبي.

٤٨٣

٤٣ - باب جواز لبس الـمحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب اذا ذهب ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف

[ ١٦٨٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثمّ يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغاً كلّه إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء (١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه(٢) .

[ ١٦٨٤٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ المرأة الـمُحرمة تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفرانّ والورس.

[ ١٦٨٤٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٤٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٨.

(١) التهذيب ٥: ٦٨ / ٢٢٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٤٨٤

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الـمُحرمة لا تلبس الحليّ ولا الثياب المصبغات إلّا صبغاً لا يردع(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٨٤٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء وباطنته صفراء، قد أتى له سنة أو سنتانّ(٣) ؟ قال: مالم يكن له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإِحرام فيه، وان لم يغسل فلا.

[ ١٦٨٤٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٦٨٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن

____________

(١) لا يردع: أي صبغ ثابت لايزول أثره. ( مجمع البحرين - ردع - ٤: ٣٣٥ ).

(٢) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢١.

(٣) في المصدر: سنة وسنتان.

٥ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ١٩.

(٤) الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩١.

(٥) التهذيب ٥: ٦٨ / ٢١٨.

٦ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٨.

٤٨٥

يسار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثوب المصبوغ بالزعفرانّ أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٤ - باب جواز لبس الـمحرم القباء مقلوباً في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كميه

[ ١٦٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اضطرّ الـمُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يلبس الـمُحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (٢) أو قباءه بعد انّ ينكسه.

[ ١٦٨٥٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو مُحرم وليس معه إلّا قباء، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.

[ ١٦٨٥٤ ] ٤ - قال: وفي رواية أُخرى: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٢٨.

٢ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٢٩.

(٢) في نسخة: عاتقه ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ذيل الحديث ٥.

٤٨٦

[ ١٦٨٥٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان اضطرّ(١) إلى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وان اضطرّ الـمُحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره، لبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٧ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويلبس الـمُحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه.

[ ١٦٨٥٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلّا قباء(٢) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه.

ورواه العلّامة في( المنتهى والمختلف) نقلاً من كتاب( الجامع للبزنطي) عن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فإن اضطرّ.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٩.

٧ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٨ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٤.

(٢) في المصدر زيادة: قالعليه‌السلام .

(٣) المنتهى ٢: ٦٨٣، والمختلف: ٢٦٨.

٤٨٧

أقول: حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى(١) .

٤٥ - باب أن من لبس قميصاً بعد ما أحرم وجب انّ يخرجه

من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثمّ أحرم فيه نزعه من رأسه

[ ١٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست قميصاً وأنت مُحرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك.

[ ١٦٨٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وغير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقّه وان كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٢) .

[ ١٦٨٦١ ] ٣ - وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبيّ

____________________

(١) راجع الجامع للشرائع: ١٨٤، ومسالك الأفهام ١: ٨٣.

الباب ٤٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٧.

٢ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٨.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٨ / ١.

٣ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب بقيّة كفارات الإحرام.

٤٨٨

وعليه قميصه، فقال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّي كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء، وأفتوني(١) هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأنّ حجّي فاسد، وأنّ عليّ بدنة، فقال له: متى لبست قميصك، أبعد ما لَبّيت أم قبل، قال: قبل انّ أُلبّي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعاً، وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، واسعَ بين الصفا والمروة، وقصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ، واصنع كما يصنع النّاس.

[ ١٦٨٦٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن خالد بن محمّد الأصمّ قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو مُحرم، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل النّاس عليه يشقّون قميصه، وكان صلباً، فرآه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وهم يعالجون قميصه يشقّونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه إنّما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزع من رأسه.

[ ١٦٨٦٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك، وان لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك.

____________________

(١) في المصدر: فأتوني.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الإحرام.

٤٨٩

٤٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الخاتم للسنة ، وتحريم لبسه للزينة

[ ١٦٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم.

[ ١٦٨٦٥ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى ولا يلبسه للزينة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٨٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصّالح( عليه‌السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.

[ ١٦٨٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن عليّ - يعني ابن رئاب -، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته أيلبس الـمُحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.

[ ١٦٨٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن

____________________

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ذيل الحديث ٢٢.

(١) التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٠، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٢.

٣ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤١، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٣.

٤ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٢، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحلق والتقصير.

٥ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٤٩٠

سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس المرأة(١) الـمُحرمة الخاتم من ذهب.

[ ١٦٨٦٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وهو محرم خاتماً.

٤٧ باب أنّه يجوز للمحرم انّ يشد على وسطه النفقة والهميانّ والمنطقة

[ ١٦٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يصر الدّراهم في ثوبه؟ قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان.

[ ١٦٨٧١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثمّ قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنّها من تمام حجه.

____________________

(١) « المرأة »: ليس في المصدر.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٤١.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

٤٩١

[ ١٦٨٧٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي، فقال: لا بأس، أو ليس هى نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجّل؟.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط مثله، إلّا أنّه قال: أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (١) .

[ ١٦٨٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الـمُحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته.

[ ١٦٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجه.

[ ١٦٨٧٥ ] ٦ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد (٢) ، عن النضر، عن عاصم(٣) ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فإنّها تمام حجه.

____________________

٣ - الفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢٥، وفيه: بعمل الله.

(١) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٥.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٨.

٦ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٣.

(٢) في المصدر: الحسين بن سعيد.

(٣) في المصدر: النضر بن عاصم.

٤٩٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(١) .

٤٨ - باب تحريم النقاب للمرأة المُحرمة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها؛ وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة

[ ١٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٦٨٧٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان(٤) ، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث: - كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب آداب السفر.

الباب ٤٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) المقنعة: ٧٠.

(٣) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ١، والتهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٣، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٤) في هامش المخطوط: بخطه ظاهراً ( بن يحيى ) وفي التهذيب: عن الحلبي.

٤٩٣

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٦٨٧٨ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينيها، قال: قلت: تبلغ (٣) فمها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٨٧٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد (٥) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بامرأة مُحرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.

ورواه الصّدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: فأماط المروحة بقضيبه (٦) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٧) .

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يبلغ.

(٤) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ٩.

(٥) في نسخة: أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٠.

(٧) قرب الإسناد: ١٦٠.

٤٩٤

[ ١٦٨٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.

[ ١٦٨٨١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.

[ ١٦٨٨٢ ] ٧ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الـمُحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها

[ ١٦٨٨٣ ] ٨ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.

[ ١٦٨٨٤ ] ٩ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) أنّه كره للمُحرمة البرقع والقفازين.

[ ١٦٨٨٥ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الـمُحرمة، فقال ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس الحديث (٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب الطواف.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٧.

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٤.

٨ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٨.

٩ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(١) في المصدر: أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام )

١٠ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٢) قال العلّامة في المنتهى: قال الشيخ: يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب =

٤٩٥

٤٩ - باب جواز لبس المُحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا ً بغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجال حتّى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه

[ ١٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير انّ تظهره للرجال (١) في مركبها ومسيرها.

[ ١٦٨٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الـمُحرمة لاتلبس الحلي ولا المصبغات(٢) ، إلّا صبغاً لا يردع.

____________________

= البشرة، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدّم، والوجه عندي سقوط هذا لأنّه غير مذكور في الخبر، مع انّ الظاهر خلافه، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإِصابة، فلو كان محرماً لبيّنه لأنّه محل الحاجة، انتهى.

والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. ( منه. قدّه ).

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٤، والتهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٨، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٤.

(١) في نسخة: للرجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الإبواب.

(٢) في المصدر: ولا الثياب المصبوغات.

٤٩٦

[ ١٦٨٨٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة الـمُحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حلياً تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلّا من علّة ولا تمسّ طيباً، ولا تلبس حلياً ولا فرنداً (١) ، ولا بأس بالعَلَم في الثوب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٦٨٨٩ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ١٦٨٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس الـمُحرمة الخاتم من ذهب.

[ ١٦٨٩١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهلي، عن أبي

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(١) الفرند: نوع من الثياب. ( القاموس المحيط - فرند - ١: ٣٢٣ ).

(٢) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٢.

٤ - التهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٩، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٦.

٥ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من هذه الإبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٤.

٤٩٧

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تلبس المرأة الـمُحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة.

[ ١٦٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تلبس الحلّي؟ قال: تلبس الـمُسَك والخلخالين.

[ ١٦٨٩٣ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس انّ تلبس المرأة الخلخالين والمسك.

[ ١٦٨٩٤ ] ٩ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإِحرام لم تنزع حليّها.

[ ١٦٨٩٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخز الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدلّ على جواز لبسها للحلّي(٢) ، وهو محمول على المعتاد، قاله الشيخ وغيره(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

٨ - الاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٣.

٩ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢١

١٠ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، وفي البابين ٣٣ و ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٧٥ / ذيل الحديث ٢٤٦.

٤٩٨

٥٠ - باب جواز لبس السراويل للمُحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمُحرمة مطلقا ً

[ ١٦٨٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلّا ان لا يكون لك إزار.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٨٩٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا أحرمت اتلبس السراويل؟ قال: نعم إنّما تريد بذلك الستر.

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن محمّد الحلبي مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٨٩٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٣.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٦ / ١١.

(٣) التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٦.

٤٩٩

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

[ ١٦٨٩٩ ] ٤ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن اخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الـمُحرم هل يصلح له انّ يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لايصلح.

٥١ - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم ، إلّا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم

[ ١٦٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلّا انّ لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّا انّ لا يكون لك نعلان.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[ ١٦٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما.

____________________

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٤١.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586