وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 423206 / تحميل: 7322
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٨٠٨٥ / ٣٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَمَاطَ أَذًى(١) عَنْ طَرِيقِ مَكَّةَ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ حَسَنَةً ؛ وَمَنْ كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً ، لَمْ يُعَذِّبْهُ ».(٢)

٨٠٨٦ / ٣٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي حَدِّ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ(٤) مَا دَامَ حَلْقُ الرَّأْسِ(٥) عَلَيْهِ(٦) ».(٧)

٨٠٨٧ / ٣٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ(٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

____________________

(١). فيالمرآة : « أي كلّ ما يؤذي الناس من حجر أو شجر أو ضيق طريق أو عدوّ يخاف منه ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٢٦٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٠٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧٧٧٦.

(٣). في « بخ ، بف ، جر » والوافي : « أصحابنا ».

(٤). في « بث » : « في الكعبة ».

(٥). في الوافي والفقيه : « شعر الحلق » بدل « حلق الرأس ».

(٦). فيالوافي : « كأنّ المراد بشعر الحلق الشعر الموفّر للإحرام ، وإضافته إلى الحلق لوجوب حلقه بعد التوفير ». وفيالمرآة : « أي عليه الشعر الذي ينبت بعد الحلق بمنى ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٢٠٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٢٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦٢.

(٨). هكذا في « بح ، بخ ، جد » وحاشية « جن » والوسائل والبحار . وفي « ى ، بث ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « عليّ‌بن إبراهيم التيملي ». وفي « جر » : « عليّ بن الحسن السلمي ».

وتقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن التيملي ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، روى عنه أحمد بن محمّد الكوفي العاصمي شيخ المصنّف. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢٣٣٣.

هذا ، وقد روى عليّ بن الحسن بن فضّال بعض كتب عليّ بن أسباط - وهو كتاب المزار - وتكرّرت روايته عن عليّ بن أسباط في الأسناد. ولم نجد ذكراً لعليّ بن إبراهيم التيملي - في هذه الطبقة - في موضع. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٥٢ ، الرقم ٦٦٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٦٢ - ٥٦٣.

٢٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَوْسِمِ ، بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَلَائِكَةً فِي صُوَرِ(١) الْآدَمِيِّينَ يَشْتَرُونَ مَتَاعَ الْحَاجِّ وَالتُّجَّارِ ».

قُلْتُ : فَمَا يَصْنَعُونَ بِهِ(٢) ؟

قَالَ : « يُلْقُونَهُ(٣) فِي الْبَحْرِ ».(٤)

٨٠٨٨ / ٣٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « يَوْمُ الْأَضْحى فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ ، وَيَوْمُ الْعَاشُورَاءِ(٦) فِي الْيَوْمِ الَّذِي(٧) يُفْطَرُ فِيهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بس » والبحار : « صورة ».

(٢). في « بث ، بح » والبحار : - « به ».

(٣). في الوافي : « يلقون ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ٣١١٥ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٠٧٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٩ ، ح ١٤٢٣٧ ؛البحار ، ج ٥٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٦.

(٥). فيالوسائل ، ح ١٣٦٨٢ : « أبي عبد اللهعليه‌السلام » بدل « أبي الحسنعليه‌السلام ».

(٦). في « بف ، جن » : « عاشوراء ».

(٧). في « جن » : - « الذي ».

(٨). فيالوافي : « لعلّ المعنى أنّ يوم الأضحى يوافق من أيّام الاُسبوع اليوم الأوّل من شهر رمضان ، ويوم العاشوراء منها يوافق اليوم الأوّل من شوّال ». ونحوه فيالمرآة وزاده بقوله : « وهذا يستقيم بعد شهر تامّاً وآخر ناقصاً ، لكن في السنة الكبيسة ، ولعلّ العمل به في صورة الاحتياط ، أو هو لبيان الغالب ، والله يعلم ».

(٩). راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم عرفة وعاشورا ، ح ٦٥٨٠الوافي ، ج ١١ ، ص ١٥٤ ، ح ١٠٥٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ١٣٤٢٧ ؛ وص ٣٩٨ ، ح ١٣٦٨٢.

٢٤٢

أَبْوَابُ الزِّيَارَاتِ(١)

٢١٣ - بَابُ زِيَارَةِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله

٨٠٨٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٣) ، مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مُتَعَمِّداً؟

فَقَالَ : « لَهُ(٤) الْجَنَّةُ ».(٥)

٨٠٩٠ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

إِنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَزِيَارَةَ(٧) قُبُورِ الشُّهَدَاءِ ، وَزِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام (٨) ،

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » : - « أبواب الزيارات ».

(٢). في كامل الزيارات : + « الثاني ».

(٣). في الوسائل : - « جعلت فداك ».

(٤). في الوسائل : « قال » بدل « فقال له ».

(٥).كامل الزيارات ، ص ١٣ ، الباب ٢ ، ح ٨ ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من رجاله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفيه ، ص ١٢ ، الباب ٢ ، ح ٢ و ٧ ، بسند آخر عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفيه ، ص ٢٩٩ و ٣٠١ ، الباب ٩٩ ، ح ٧ و ١٢ ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣ ، ح ٣ ؛وكامل الزيارات ، ص ١٢ و ١٤ ، الباب ٢ ، ح ٣ و ٤ و ١٥ ، بسند آخر عن ابن أبي نجران ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٢٦ ، ح ١٤٣٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٩٣٣٥.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٧). في الوافي : - « زيارة ».

(٨). فيكامل الزيارات ، ص ١٤ : - « وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسينعليه‌السلام ».

٢٤٣

تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١)

٨٠٩١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ السَّدُوسِيِّ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَتَانِي زَائِراً ، كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٤)

٨٠٩٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْمُعَلّى أَبِي(٥) شِهَابٍ ، قَالَ :

قَالَ الْحُسَيْنُ(٦) عليه‌السلام لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يَا أَبَتَاهْ(٧) ، مَا لِمَنْ(٨) زَارَكَ(٩) ؟ ».

____________________

(١).كامل الزيارات ، ص ١٥٧ ، الباب ٦٤ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن حريز ، وبسند آخر أيضاً عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفيه ، ح ٧ ، بسنده عن حريز والحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار ، عنهما من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام وفيه أيضاً ، ص ١٤ ، الباب ٢ ، ح ١٩ ؛ وص ١٥٧ ، الباب ٦٤ ، ح ١ ، بسندهما عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وراجع :كامل الزيارات ، ص ١٧٤ ، الباب ٧١ ، ح ٨الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٣١ ، ح ١٤٣٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٩٣٣٢.

(٢). السند معلّق ، كسابقه.

(٣). فيالوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : « السندي ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٤ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفيكامل الزيارات ، ص ١٢ ، الباب ٢ ، ح ١ ؛وكتاب المزار ، ص ١٦٩ ، ح ٣ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ؛كامل الزيارات ، ص ١٤ ، الباب ٢ ، ح ١٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ١٣ ، الباب ٢ ، ح ١٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفيه أيضاً ، ح ١٣ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن السدوسي. وح ١٤ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . المقنعة ، ص ٤٥٧ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٢٦ ، ح ١٤٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٩٣٣٦.

(٥). في « بث ، بخ »والتهذيب ، ح ٧ : « بن ».

(٦). فيالتهذيب ، ح ٨٣ والأمالي للصدوقوثواب الأعمال ، ح ١ والعلل : « الحسن بن عليّ ».

(٧). في « بث » : « يا أباه ».

(٨). في « جد » والفقيه والتهذيب ، ح ٧ وكامل الزيارات والأمالي للصدوقوثواب الأعمال ، ح ١ والعلل : « ما جزاء من » بدل « ما لمن ».

(٩). فيالتهذيب ، ح ٨٣وثواب الأعمال ، ح ٢ : « زارنا ».

٢٤٤

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يَا بُنَيَّ(١) ، مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً ، أَوْ زَارَ أَبَاكَ ، أَوْ زَارَ أَخَاكَ ، أَوْ زَارَكَ(٢) ، كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَزُورَهُ(٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ ».(٤)

٨٠٩٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَجَرٍ(٥) الْأَسْلَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَتى مَكَّةَ حَاجّاً ، وَلَمْ يَزُرْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ(٧) ، جَفَوْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ وَمَنْ أَتَانِي(٨) زَائِراً(٩) ، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي ، وَمَنْ‌ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ؛ وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ : مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، لَمْ

____________________

(١). في « بخ » والوسائل وثواب الأعمال ، ح ١ : - « يا بنيّ ».

(٢). فيكامل الزيارات ، ص ١٤ : - « أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك ». وفي كامل الزيارات ، ص ٣٩ : - « أو زار أخاك أو زارك ». (٣). في « بف » : « أن أزورها ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٤ ، ح ٧ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٤٦٠ ، ح ٥ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن المعلّى بن شهاب ، عن أبي عبدالله عن الحسن بن عليّعليهما‌السلام . وفيكامل الزيارات ، ص ١١ ، الباب ١ ، ح ٢ و ٥ ؛ وص ١٤ ، الباب ٢ ، ح ١٨ ؛ وص ٣٩ ، الباب ١٠ ، ح ٣ ، بسند آخر عن عثمان بن عيسى ، عن المعلّى بن أبي شهاب ، عن أبي عبدالله ، عن الحسينعليهما‌السلام .كامل الزيارات ، ص ٣٩ ، الباب ١٠ ، ح ٣ ، بسند آخرعن عثمان بن عيسى ، عن المعلّى بن أبي شهاب ، عن أبي عبدالله عن الحسن بن عليّعليهما‌السلام . ثواب الأعمال ، ص ١٠٧ ، ح ٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن الحسينعليهم‌السلام وفيه ، ح ١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٩ ، المجلس ١٤ ، ح ٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن الحسن بن عليّعليهم‌السلام الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فضل الزيارات وثوابها ، ح ٨١٦٤ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطاباً لعليّعليه‌السلام التهذيب ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ح ٨٣ ، بسند آخر عن الحسن بن عليّعليه‌السلام ، إلى قوله : « واُخلّصه ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ، ح ٣١٥٩ ، مرسلاً عن الحسين بن عليّعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ص ٤ - مع اختلاف يسير. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٥الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٢٧ ، ح ١٤٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٩٣٢٣.

(٥). فيالتهذيب والمزار : « أبي يحيى » هذا ، وقد ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ، ح ٣١٥٧ ، وعلل الشرائع ، ص ٤٦٠ ، ح ٧ ، عن محمّد بن سليمان الديلمي عن إبراهيم بن أبي حجر الأسلمي.

(٦). فيكامل الزيارات : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في المزار : « بالمدينة » بدل « إلى المدينة ». وفي العلل : + « جفاني ومن جفاني ».

(٨). فيكامل الزيارات : « زارني ».

(٩). في المزار : « زارني » بدل « أتاني زائراً ».

٢٤٥

يُعْرَضْ ، وَلَمْ يُحَاسَبْ(١) ؛ وَمَنْ(٢) مَاتَ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حُشِرَ(٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ ».(٤)

٢١٤ - بَابُ إِتْبَاعِ الْحَجِّ بِالزِّيَارَةِ(٥)

٨٠٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَأْتُوا هذِهِ الْأَحْجَارَ ، فَيَطُوفُوا بِهَا ، ثُمَّ يَأْتُونَا ، فَيُخْبِرُونَا بِوَلَايَتِهِمْ ، وَيَعْرِضُوا عَلَيْنَا نَصْرَهُمْ(٧) ».(٨)

٨٠٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(٩) ، عَنْ‌

____________________

(١). فيكامل الزيارات : « إلى الحساب » بدل « ولم يحاسب ».

(٢). في الفقيه وكامل الزيارات : - « من ».

(٣). في الفقيه وكامل الزيارات : « وحشر ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٤ ، ح ٥ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « وجبت له الجنّة » ؛كامل الزيارات ، ص ١٣ ، الباب ٢ ، ح ٩ ، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ومحمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد بن بندار ؛ كتاب المزار ، ص ١٧٠ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن يعقوب.علل الشرائع ، ص ٤٦٠ ، ح ٧ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، وفي الأخيرين إلى قوله : « وجبت له الجنّة ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ، ح ٣١٥٧ ، معلّقاً عن محمّد بن سليمان الديلمي. المقنعة ، ص ٤٥٧ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « وجبت له شفاعتي » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٧٧ ؛ وج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٢٧٠ ؛ والمحاسن ، ص ٧٠ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٤٠ ؛ ورجال الشيخ الطوسي ، ص ٥٠الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣١٩ ، ح ١٤٣٣١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٩٣٣٧.

(٥). في « بث ، بح ، جد ، جن » : - « إتباع الحجّ بالزيارة ». وفي « بس » وحاشية « بث » : « باب لقاء الإمام ». وفي « بف » : « باب أنّ تمام الحجّ لقاء الإمام ». (٦). في حاشية « بث » : « أبي عبد الله ».

(٧). في « بخ ، بف » : « نصرتهم ».

(٨).علل الشرائع ، ص ٤٥٩ ، ح ٤ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٠ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٨ ، ح ٣١٣٩ ، معلّقاً عن عمر بن اُذينةالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٢٠ ، ح ١٤٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ١٩٣١٠.

(٩). فيالوسائل : - « عن محمّد بن سنان ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان كتاب‌عمّار بن مروان. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٣٥ ، الرقم ٥٢٦ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٩١ ، الرقم ٧٨٠.

٢٤٦

عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ(٢) ».(٣)

٨٠٩٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَسَارٍ(٤) ، قَالَ :

حَجَجْنَا ، فَمَرَرْنَا بِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « حَاجُّ بَيْتِ اللهِ ، وَزُوَّارُ قَبْرِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَشِيعَةُ آلِ مُحَمَّدٍ ؛ هَنِيئاً لَكُمْ ».(٥)

٨٠٩٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي فِي كِتَابِهِ بِأَمْرٍ ، فَأُحِبُّ(٦) أَنْ(٧) أَعْمَلَهُ(٨)

قَالَ : « وَمَا ذَاكَ؟ ».

____________________

(١). في « بث » : « أبي عبد الله ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٥٨ : « ظاهره لقاؤهعليه‌السلام حيّاً ، ويحتمل شموله للزيارة بعد الموت أيضاً ». وفي هامش المطبوع : « وذلك لأنّ إبراهيمعليه‌السلام حين بني الكعبة وجعل لذرّيّته عندها مسكناً ، قال :( رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ) [ إبراهيم (١٤) : ٣٧ ] فاستجاب دعاؤه ، وأمر الناس بالإتيان إلى الحجّ من كلّ فجّ عميق لتحبّبوا إلى ذرّيّته ».

(٣).علل الشرائع ، ص ٤٥٩ ، ح ٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٩ ، بسندهما عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٧٨ ، ح ٣١٦٢ ، معلّقاً عن جابر. وفيعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٥٩ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ١١٦ ، ح ٥٧٧ ؛ وج ١٤ ، ص ١٣٢١ ، ح ١٤٣٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٩٣٢١.

(٤). في « بث ، جد » : « بشار ». والظاهر أنّ الصواب هو « بشير » ؛ فقد روى عليّ بن أسباط عن يحيى بن بشير [ النبّال ] فيالكافي ، ح ٢٤٩٩ و ١١٩١٦. ويحيى هذا هو المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٢٢ ، الرقم ٤٨١٤.

(٥).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٢٣ ، ح ١٤٣٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٩٣٣٨.

(٦). في « بس » : « فأحببت ».

(٧). في « جن » : + « له ».

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جن »ومعاني الأخبار : « أن أعلمه ». وفي « بس » : « أن أحمله ».

٢٤٧

قُلْتُ(١) : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (٢) وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٣) .

قَالَ : «( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) : لِقَاءُ الْإِمَامِ وَ( لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) : تِلْكَ الْمَنَاسِكُ ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سِنَانٍ ، فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) ؟

قَالَ : « أَخْذُ الشَّارِبِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ ».

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ(٤) ذَرِيحَ(٥) الْمُحَارِبِيِّ حَدَّثَنِي عَنْكَ بِأَنَّكَ قُلْتَ لَهُ :( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) : لِقَاءُ الْإِمَامِ وَ( لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) : تِلْكَ الْمَنَاسِكُ؟

فَقَالَ : « صَدَقَ ذَرِيحٌ ، وَصَدَقْتَ ؛ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَبَاطِناً ، وَمَنْ يَحْتَمِلُ(٦) مَا يَحْتَمِلُ ذَرِيحٌ؟(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « جد » : « فقلت : جعلت فداك » بدل « قلت ».

(٢). قال الراغب : « أصل التفث : وسخ الظفر وغير ذلك ممّا شابه أن يزال عن البدن ». ثمّ قال : «( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) ، أي يزيلوا وسخهم ». وقال ابن الأثير : « التَفَثُ : هو ما يفعله الـمُحرم بالحجّ إذا حلّ كقصّ الشارب والأظفار ».المفردات للراغب ، ص ١٦٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٩١ ( تفث ).

(٣). الحجّ (٢٢) : ٢٩. وفيالوافي : +( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) .

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه ، ح ٣٠٣٦ومعاني الأخبار : « فإنّ ».

(٥). في حاشية « بث » والوافي والبحار والفقيه ، ح ٣٠٣٦ : « ذريحاً ».

(٦). في « بح » والبحار : + « مثل ».

(٧). فيالوافي : « هذا الحديث ممّا يختصّ بحال الحياة ، وجهة الاشتراك بين التفسير والتأويل هي التطهير ؛ فإنّ أحدهما تطهير من الاوساخ الظاهرة والآخر من الجهل والعمى ».

(٨).معاني الأخبار ، ص ٣٤٠ ، ح ١٠ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٦ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « قال عبدالله بن سنان : فأتيت أبا عبداللهعليه‌السلام ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٤ ، ح ٣٠٣١ ، وتمام الرواية فيه : « وروي ذريح المحاربيّ عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله الله عزّ وجلّ ثمّ ليقضوا تفثهم قال : التفث لقاء الإمام »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٢١ ، ح ١٤٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ١٩٣١٣ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ٣٦٠ ، ذيل ح ٨٤.

٢٤٨

٢١٥ - بَابُ فَضْلِ الرُّجُوعِ إِلَى الْمَدِينَةِ‌

٨٠٩٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ سَدِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « ابْدَؤُوا بِمَكَّةَ ، وَاخْتِمُوا بِنَا(١) ».(٢)

٨٠٩٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام : أَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ ، أَوْ بِمَكَّةَ؟

قَالَ : « ابْدَأْ بِمَكَّةَ ، وَاخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ».(٥)

٢١٦ - بَابُ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَ زِيَارَةِ(٦) النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ‌

٨١٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٥٩ : « يدلّ على استحباب تأخير الزيارة على الحجّ ، ولعلّه مخصوص بأهل العراق وأشباههم ممّن لا ينتهي طريقهم إلى المدينة ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٨ ، ح ٣١٣٨ ، معلّقاً عن هشام بن مثنّىالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٢٤ ، ح ١٤٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ١٩٣١١.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٥٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٦٦ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام . والمراد من أبي جعفر في مشايخ محمّد بن أحمد هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي. وهذا واضح لمن تتبّع أسناد محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن أبي جعفر ، عن أبيه.

هذا ، والظاهر أنّ الأصل في سندنا كان هكذا : « أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر - أو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام » وجاز نظر الناسخ من « أبيه » بعد « أحمد بن أبي عبد الله » إلى « أبيه » قبل « قال : سألت » ، فوقع السقط.

(٤). في « بخ » : « أبا عبد الله ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٥٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٦٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٨ ، ح ٣١٤٠ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٢٣ ، ح ١٤٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٩٣٠٩. (٦). في « جد » : + « قبر ».

٢٤٩

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ(١) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ ، فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا ، أَوْ حِينَ تَدْخُلُهَا ، ثُمَّ تَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، فَتُسَلِّمُ(٣) عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ الْأَيْمَنِ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ(٤) عِنْدَ زَاوِيَةِ الْقَبْرِ(٥) ، وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ، وَمَنْكِبُكَ الْأَيْسَرُ إِلى جَانِبِ الْقَبْرِ ، وَمَنْكِبُكَ الْأَيْمَنُ مِمَّا يَلِي(٦) الْمِنْبَرَ ؛ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ رَأْسِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَتَقُولُ(٧) : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ(٨) أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَأَشْهَدُ(٩) أَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ(١٠) ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ ، وَنَصَحْتَ لِامَّتِكَ ، وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَبَدْتَ اللهَ(١١) حَتّى أَتَاكَ الْيَقِينُ(١٢) بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ‌ الْحَسَنَةِ(١٣) ، وَأَدَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ ، وَأَنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ ، وَغَلُظْتَ عَلَى‌

____________________

(١). في « بث ، بف » : + « بن يحيى ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع والوافي : + « ثمّ تقوم ». وفيالفقيه : + « وادخل‌المسجد من باب جبرئيلعليه‌السلام ، فإذا دخلت ».

(٣). في « بث » والفقيه : « فسلّم ».

(٤). في « بخ » : + « من ». وفيالفقيه : « من » بدل « الأيمن عند رأس القبر ».

(٥). في التهذيب وكامل الزيارات : - « عند زاوية القبر ».

(٦). في « بخ » : « على جانب » بدل « ممّا يلي ».

(٧). في الوافي : « تقول » بدون الواو.

(٨). في التهذيب : - « أشهد ».

(٩). في التهذيب وكامل الزيارات : - « أشهد ».

(١٠). في المرآة : « لعلّ المراد به أنّك محمّد بن عبد الله المبشّر به في كتب الله ، وعلى لسان أنبيائهعليهم‌السلام ردّاً على اليهودوغيرهم ممّن قالوا : إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس هو المبشّر به ».

(١١). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب وكامل الزيارات . وفي « بح » والمطبوع والوافي : + « مخلصاً ». (١٢). فيالفقيه : + « ودعوت إلى سبيل ربّك ».

(١٣). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٦٠ : « متعلّق بكلّ من بلغت ونصحت وجاهدت ، وهو ناظر إلى قوله تعالي :( ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ) [ النحل (١٦) : ١٢٥ ] ».

٢٥٠

الْكَافِرِينَ ، فَبَلَغَ اللهُ بِكَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ الْمُكْرَمِينَ(١) ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالضَّلَالَةِ.

اللّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ(٢) وَصَلَوَاتِ(٣) مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ ، وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ، وَأَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ ، وَأَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ ، وَمَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ، عَلى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَأَمِينِكَ وَنَجِيِّكَ(٤) وَحَبِيبِكَ(٥) وَصَفِيِّكَ وَخَاصَّتِكَ(٦) وَصَفْوَتِكَ(٧) وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ.

اللّهُمَّ أَعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَالْوَسِيلَةَ(٨) مِنَ(٩) الْجَنَّةِ ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ(١٠) بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ.

اللّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ(١١) :( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِيماً ) (١٢) وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّكَ(١٣) مُسْتَغْفِراً تَائِباً(١٤) مِنْ ذُنُوبِي ، وَإِنِّي أَتَوَجَّهُ(١٥) بِكَ إِلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكَ لِيَغْفِرَ لِي(١٦) ذُنُوبِي.

____________________

(١). يجوز فيه هيئة الإفعال والتفعيل.

(٢). في « بخ »والتهذيب : « صلاتك ».

(٣). فيالتهذيب : « وصلاة ».

(٤). في « بس » وحاشية « جد » والمرآة والتهذيب : « ونجيبك ».

(٥). في « بث » : - « وحبيبك ». وفي حاشية « بث » : « ونجيبك ».

(٦). في التهذيب : « وخاصّتك وصفيّك ».

(٧). في الوافي عن بعض النسخ : + « من بريّتك ».

(٨). في التهذيب : « وآته الوسيلة ».

(٩). في « بخ ، بس » والوافي : « في ».

(١٠). الغِبْطَةُ : أن يتمنّى الرجل مثل حال المغبوط ونعمته ، أو حسن حاله من غير أن يريد زوالها ولا أن تتحوّل عنه. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩١٦ ( غبط ).

(١١). في الوافي والفقيه : + « وقولك الحقّ ».

(١٢). النساء (٤) : ٦٤.

(١٣). في التهذيب : « أتيتك » بدل « أتيت نبيّك ».

(١٤). في « بخ ، بس ، بف ، جن » : « تائباً مستغفراً ».

(١٥). فيكامل الزيارات : + « إليك بنبيّك نبيّ الرحمة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يا محمّد إنّي أتوجّه ».

(١٦) في « ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل : - « لي ».

٢٥١

وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ ، فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله خَلْفَ كَتِفَيْكَ(١) ، وَاسْتَقْبِلِ(٢) الْقِبْلَةَ ، وَارْفَعْ يَدَيْكَ ، وَسَلْ(٣) حَاجَتَكَ ؛ فَإِنَّكَ(٤) أَحْرى أَنْ تُقْضى(٥) إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٦)

٨١٠١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ(٨) بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٦١ : « استدبار النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وإن كان خلاف الأدب ، لكن لا بأس به إذا كان التوجّه إلى‌الله تعالى ، كذا أفاد والديقدس‌سره . ويحتمل أن يكون المراد الاستدبار فيما بين القبر والمنبر بأن لا يكون استدباراً حقيقيّاً كما تدلّ عليه بعض القرائن ، فالمراد بالقبر في الخبر الثاني الجدار الذي اُدير على القبر ؛ فإنّه المكشوف ، والقبر مستور ، والله يعلم ».

وقال المحقّق الشعرانيرحمه‌الله في هامشالوافي : « ليس استدبار القبر الشريف هيئة مطلوبة راجحة بحيث يحصل بسببه رجحان في الدعاء ، بل الغرض بيان مطلوبيّة استقبال القبلة عند سؤال الحاجة ، فإن استقبل بحيث لا يكون القبر الشريف خلف كتفه أدّى السنّة أيضاً ، وحصل الهيئة الراجحة المطلوبة بالاستقبال ، فإن ثقل على بعض النفوس استدبار القبر ، ورآه مخالفاً للأدب ، استقبل القبلة بحيث يحفظ الأدب مع القبر الشريف بأن ينتقل إلى موضع آخر. والحديث محمول على من لا يرى في الاستدبار توهيناً ، ولا يؤثّر في نفسه ، فيكون كما لو أراد الخروج من الروضة الشريفة ، وليس لرعاية الأدب حدود ، وكيفيّات مأثورة ، بل لكلّ اُمّة وجيل ، بل لكلّ فرد من أفراد الناس عادة تؤثّر في نفسه خضوعاً وتكريماً ، ويجب علينا مراعاة الأدب كلّ على حسب عادة ». (٢). فيالتهذيب : « فاستقبل ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب وفي المطبوع : « واسأل ».

(٤). في التهذيب : « فإنّها ».

(٥). في « بخ » : - « أن تقضى ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٥ ، ح ٨ ، معلّقاً عن الكليني.كامل الزيارات ، ص ١٥ ، الباب ٣ ، ح ١ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب والحسين ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام راجع :كامل الزيارات ، ص ١٧ ، الباب ٣ ، ح ٥ ؛ وكتاب المزار ، ص ١٧٥ ، ح ٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٤٧ ، ح ١٤٣٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٤١ ، ح ١٩٣٥٣.

(٧). هكذا في « ى ، بخ ، بس ، جد » وحاشية « جن ». وفي « بث ، بح ، بف ، جر ، جن » والمطبوع : « الحسين ».

والحسن بن عليّ الكوفي ، هو الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة ، روى عنه أبو عليّ الأشعري بعنوان الحسن بن عليّ بن عبد الله والحسن بن عليّ الكوفي في أسناد عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤٢٤ - ٤٢٥.

(٨). هكذا في « بف ، جر » والوافي . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « عثمان ». وهو =

٢٥٢

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبِي(٢) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَقِفُ عَلى قَبْرِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ بِالْبَلَاغِ ، وَيَدْعُو بِمَا حَضَرَهُ ، ثُمَّ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ(٣) إِلَى الْمَرْوَةِ(٤) الْخَضْرَاءِ الدَّقِيقَةِ الْعَرْضِ مِمَّا يَلِي الْقَبْرَ ، وَيَلْتَزِقُ بِالْقَبْرِ ، وَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقَبْرِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَيَقُولُ(٥) :

اللّهُمَّ إِلَيْكَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي(٦) ، وَإِلى قَبْرِ(٧) مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ أَسْنَدْتُ ظَهْرِي ، وَ‌الْقِبْلَةَ الَّتِي رَضِيتَ لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله اسْتَقْبَلْتُ ؛ اللّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي خَيْرَ مَا أَرْجُو(٨) ، وَلَا أَدْفَعُ عَنْهَا شَرَّ مَا أَحْذَرُ عَلَيْهَا ، وَأَصْبَحَتِ الْأُمُورُ بِيَدِكَ ، فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ مِنِّي(٩) ، إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ؛ اللّهُمَّ ارْدُدْنِي مِنْكَ بِخَيْرٍ ، فَإِنَّهُ لَارَادَّ لِفَضْلِكَ ؛ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ(١٠) أَنْ تُبَدِّلَ اسْمِي ، وَتُغَيِّرَ(١١) جِسْمِي ، أَوْ تُزِيلَ نِعْمَتَكَ عَنِّي ؛ اللّهُمَّ‌

____________________

= سهو ؛ فإنّه لم يذكر في أولاد عليّ بن الحسينعليه‌السلام - سواء أكان من المعقّبين أو غيرهم - من يسمّى بعثمان.

وأمّا ما ورد فيكامل الزيارات ، ص ١٦ ، ح ٣ ؛ وص ١٩ ، ح ٨ من نقل الخبر عن عليّ بن الحسين [ العلوي ] بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، فهو سهو أيضاً ؛ فإنّه لم يذكر في أولاد عليّ بن عمر المعقّبين من يسمّى بالحسين. راجع : تهذيب الأنساب ، ص ١٨٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالبحار ، ج ٩٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٠ ، وفيه : « عليّ بن الحسن بن عمر بن عليّ بن الحسين ».

وأمّا الحسن بن عليّ بن عمر - كما في ما نحن فيه - أو عليّ بن الحسن بن عمر ، فلم نجد لترجيح أحدهما على الآخر دليلاً.

(١). في « بس » : + « بن جعفر ».

(٢). في الوسائل وكامل الزيارات ، ص ١٦ : - « أبي ».

(٣). فيكامل الزيارات ، ص ١٩ : + « إلى قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤). قال الجوهري : « المَرو : حجارة بيض برّاقة تقدح منها النار. الواحدة : مروة. وبها سمّيت المروة بمكّة ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩١ ( مرا ). (٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ويقول ».

(٦). في كامل الزيارات : « أمري ».

(٧). في الوسائل وكامل الزيارات ، ص ١٩ : +«نبيّك».

(٨). في كامل الزيارات ، ص ١٩+ « لها ».

(٩). فيالوسائل : + « ربّ ».

(١٠). في « ى » : - « من ».

(١١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بح » والمطبوع : « أو تغيّر ».

٢٥٣

كَرِّمْنِي(١) بِالتَّقْوى ، وَجَمِّلْنِي بِالنِّعَمِ ، وَاغْمُرْنِي(٢) بِالْعَافِيَةِ ، وَارْزُقْنِي شُكْرَ الْعَافِيَةِ ».(٣)

٨١٠٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : كَيْفَ السَّلَامُ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عِنْدَ قَبْرِهِ؟

فَقَالَ : « قُلِ(٤) : السَّلَامُ عَلى رَسُولِ اللهِ(٥) ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللهِ(٦) ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ نَصَحْتَ لِامَّتِكَ ، وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَبَدْتَهُ(٧) حَتّى أَتَاكَ الْيَقِينُ ، فَجَزَاكَ اللهُ أَفْضَلَ مَا جَزى نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ(٨) مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ(٩) إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ».(١٠)

____________________

(١). في « جد » وحاشية « بس » وكامل الزيارات : « زيّني ». وفي حاشية « جد » : « أكرمني ».

(٢). في « ى ، بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « واعمرني ».

(٣).كامل الزيارات ، ص ١٦ و ١٩ ، الباب ٣ ، ح ٣ و ٨ ، بسندهما عن عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن الحسين [ في ص ١٩ : + « العلوي » ] بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، عن عليّ بن جعفر. كتاب المزار ، ص ١٧٥ ، ح ١ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، من قوله : « ويسند ظهره إلى القبر ويستقبل القبلة » مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٥٠ ، ح ١٤٣٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٩٣٥٤.

(٤). في التهذيب وكامل الزيارات ، ص ١٨ : - « قل ».

(٥). فيالوافي والمزار : « السلام عليك يا رسول الله ».

(٦). فيكامل الزيارات ، ص ٢٠ : + « أشهد أنّك رسول الله ، وأشهد أنّك محمّد بن عبد الله و». وفي المزار : + « السلام عليك يا حجّة الله ». (٧). فيكامل الزيارات ، ص ١٨ والمزار : + « مخلصاً ».

(٨). في « بث ، بح ، بف » وحاشية « جن » : « وعلى آل ».

(٩). في « بس ، جد » : « وعلى آل ».

(١٠).كامل الزيارات ، ص ١٨ ، الباب ٣ ، ح ٦ ، عن محمّد بن يعقوب الكليني. كتاب المزار ، ص ١٧٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن يعقوب الكليني.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٦ ، ح ٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيقرب الإسناد ، ص ٣٨٢ ، ذيل ح ١٣٤٤ ؛ وكامل الزيارات ، ص ٢٠ ، الباب ٣ ، ح ١٠ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي =

٢٥٤

٨١٠٣ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام انْتَهى إِلى قَبْرِ النَّبِيِّ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : « أَسْأَلُ اللهَ الَّذِي اجْتَبَاكَ وَاخْتَارَكَ وَهَدَاكَ(٢) وَهَدى بِكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ(٣) » ثُمَّ قَالَ : «( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٤) ».(٥)

٨١٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ لَهُمْ : « مُرُّوا بِالْمَدِينَةِ ، فَسَلِّمُوا عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ قَرِيبٍ(٦) ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ(٧) تَبْلُغُهُ(٨) مِنْ بَعِيدٍ ».(٩)

٨١٠٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمَمَرِّ فِي مُؤَخَّرِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلَا أُسَلِّمُ‌

____________________

= الحسن الرضاعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. راجع : الأمالي للصدوق ، ص ٣٨٦ ، المجلس ٦١ ، ح ٥ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٩ ، المجلس ١٥ ، ح ١٥الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٤٩ ، ح ١٤٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٩٣٥٥.

(١). في « بح » : « رسول الله ».

(٢). في « بخ » : - « وهداك ».

(٣). فيكامل الزيارات ، ص ١٩ : + « صلاة كثيرة طيّبة ».

(٤). الأحزاب (٣٣) : ٥٦.

(٥).كامل الزيارات ، ص ١٧ ، الباب ٣ ، ح ٤ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.الأمالي للمفيد ، ص ١٤٠ ، المجلس ١٧ ، ح ٥ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع :كامل الزيارات ، ص ١٩ ، الباب ٣ ، ح ٩الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٤٩ ، ح ١٤٣٨١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٩٣٥٧.

(٦). في « بث » : « قرب ». وفي « بس » والوسائل : - « من قريب ».

(٧). في « بث ، بخ » وحاشية « بح ، جن » : « وإن كان السلام ». وفي « بف » : « وإن كان السلام عليه ».

(٨). في « بخ ، بف » : « يبلغه ». وفيالوافي : « وإن كان السلام عليه يبلغه ».

(٩).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٥١ ، ح ١٤٣٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٩٣٤٦ ؛البحار ، ج ١٠٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧.

٢٥٥

عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فَقَالَ : « لَمْ يَكُنْ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام يَصْنَعُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَيَدْخُلُ(١) الْمَسْجِدَ ، فَيُسَلِّمُ(٢) مِنْ بَعِيدٍ لَايَدْنُو(٣) مِنَ الْقَبْرِ؟

فَقَالَ : « لَا » وَقَالَ(٤) : « سَلِّمْ عَلَيْهِ حِينَ تَدْخُلُ ، وَحِينَ تَخْرُجُ ، وَمِنْ بَعِيدٍ ».(٥)

٨١٠٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « صَلُّوا إِلى(٦) جَانِبِ(٧) قَبْرِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَإِنْ كَانَتْ(٨) صَلَاةُ(٩) الْمُؤْمِنِينَ تَبْلُغُهُ أَيْنَمَا كَانُوا ».(١٠)

٨١٠٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَعليه‌السلام وَهَارُونَ الْخَلِيفَةَ وَعِيسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَجَعْفَرَ بْنَ يَحْيى بِالْمَدِينَةِ قَدْ جَاؤُوا إِلى قَبْرِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فَقَالَ هَارُونُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : تَقَدَّمْ ، فَأَبى ، فَتَقَدَّمَ هَارُونُ ، فَسَلَّمَ ، وَقَامَ نَاحِيَةً.

____________________

(١). في « بس » : « فندخل ».

(٢). في « بس » : « فنسلّم ».

(٣). في « بس » : « لا ندنوا ». وفيالوسائل : « ولا يدنو ».

(٤). هكذا في « بخ ، بف » والوافي . وفيالوسائل : « ثمّ قال ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال » بدون الواو.

(٥).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٥٢ ، ح ١٤٣٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٩٣٥١ ؛البحار ، ج ١٠٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٩. (٦). في « بف » : « على ».

(٧). فيالوسائل : « جنب ».

(٨). في « بح ، بخ » : « كان ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٦٤ : « المراد بالصلاة في الموضعين إمّا الأركان والأفعال المخصوصة كما هو الظاهر ، فيدلّ على استحباب الصلاة لهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جميع الأماكن ، أو بمعنى الدعاء إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله . واحتمال كونها في الأوّل الأركان ، وفي الثاني الدعاء بعيد جدّاً ، والله يعلم ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧ ، ح ١١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٥٢ ، ح ١٤٣٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٩٣٤٥ ؛البحار ، ج ١٠٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٠ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٨.

٢٥٦

وَقَالَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ(١) لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : تَقَدَّمْ ، فَأَبى ، فَتَقَدَّمَ عِيسى ، فَسَلَّمَ ، وَوَقَفَ مَعَ هَارُونَ.

فَقَالَ جَعْفَرٌ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : تَقَدَّمْ ، فَأَبى ، فَتَقَدَّمَ جَعْفَرٌ ، فَسَلَّمَ ، وَوَقَفَ مَعَ هَارُونَ.

وَتَقَدَّمَ(٢) أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَهْ ، أَسْأَلُ اللهَ الَّذِي اصْطَفَاكَ وَاجْتَبَاكَ وَهَدَاكَ(٣) وَهَدى بِكَ ، أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ ».

فَقَالَ هَارُونُ لِعِيسى : سَمِعْتَ مَا قَالَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ هَارُونُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ أَبُوهُ حَقّاً.(٤)

٢١٧ - بَابُ الْمِنْبَرِ وَالرَّوْضَةِ وَمَقَامِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله

٨١٠٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَائْتِ الْمِنْبَرَ ، فَامْسَحْهُ(٧) بِيَدِكَ ، وَخُذْ بِرُمَّانَتَيْهِ - وَهُمَا السُّفْلَاوَانِ - وَامْسَحْ عَيْنَيْكَ(٨) وَوَجْهَكَ بِهِ(٩) ؛

____________________

(١). في « جن » : - « بن جعفر ».

(٢). فيالوافي : « فتقدّم ».

(٣). في « بث » : - « وهداك ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٦ ، ح ١٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛كامل الزيارات ، ص ١٨ ، الباب ٣ ، ح ٧ ، عن محمّد بن يعقوب الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٥٠ ، ح ١٤٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٩٣٥٦ ، من قوله : « فقال : السلام عليك يا أبه » إلى قوله : « وهدى بك أن يصلّي عليك » ؛البحار ، ج ١٠٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٦.

(٥). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٦). فيالتهذيب : - « بن يحيى ».

(٧). في « بخ » والوافي : « وامسحه ».

(٨). في « جد » : « عينك ».

(٩). فيالتهذيب : - « به ».

٢٥٧

فَإِنَّهُ يُقَالُ(١) : إِنَّهُ شِفَاءُ الْعَيْنِ(٢) ، وَقُمْ عِنْدَهُ ، فَاحْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَسَلْ حَاجَتَكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي(٣) رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلى تُرْعَةٍ(٤) مِنْ تُرَعِ(٥) الْجَنَّةِ(٦) - وَالتُّرْعَةُ هِيَ الْبَابُ الصَّغِيرُ - ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَتُصَلِّي فِيهِ مَا بَدَا لَكَ ، فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَإِذَا(٧) خَرَجْتَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذلِكَ ، وَأَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٨)

٨١٠٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ‌ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَمَّا كَانَ(٩) سَنَةُ إِحْدى وَأَرْبَعِينَ ، أَرَادَ مُعَاوِيَةُ الْحَجَّ ،

____________________

(١). فيالوافي : + « له ».

(٢). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ١٦ : « للعين ».

(٣). في الوسائل والفقيه : « قبري ومنبري » بدل « منبري وبيتي ». وفيكامل الزيارات ، ص ١٦ : « وقبري » بدل « وبيتي ».

(٤). التُرْعَةُ : الروضة على المكان المرتفع خاصّة ، فإذا كانت في المكان المطمئنّ فهو روضة. والترعَةُ أيضاً : الباب‌والدرجة ومسيل الماء إلى الروضة والجمع : تُرَع. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩١ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٧ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٢ ( ترع ). (٥). في « بخ ، بف ، جن » : - « ترع ».

(٦). فيكامل الزيارات ، ص ١٦ : + « وقوائم المنبر رتب في الجنّة ».

(٧). في « بح ، بخ » : « فإذا ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧ ، ح ١٢ ، معلّقاً عن الكليني.كامل الزيارات ، ص ١٦ ، الباب ٣ ، ح ٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ؛ وفيه ، ص ٢١ ، الباب ٤ ، صدر ح ٤ ، بسنده عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب جميعاً ، عن معاوية بن عمّار. وفيه أيضاً ، ص ١٢ ، الباب ٢ ، صدر ح ٥ ، بسند آخر ، وفيهما هذه الفقرة : « أكثر من الصلاة في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القول عند دخول المسجد والخروج منه ، ح ٤٩٦٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « إذا دخلت المسجد فصلّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وإذا خرجت فافعل ذلك ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « فاصنع مثل ذلك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٥٧ ، ح ١٤٣٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٩٣٥٨ ، إلى قوله : « فتصلّى فيه ما بدا لك » ؛ وفيه ، ص ٣٤٠ ، ح ١٩٣٥٢ ، من قوله : « فإذا دخلت المسجد ».

(٩). في « بس ، جد » والوافي : « كانت ».

٢٥٨

فَأَرْسَلَ نَجَّاراً ، وَأَرْسَلَ(١) بِالْآلَةِ(٢) ، وَكَتَبَ إِلى صَاحِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْلَعَ مِنْبَرَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَيَجْعَلُوهُ عَلى قَدْرِ مِنْبَرِهِ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا نَهَضُوا لِيَقْلَعُوهُ ، انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ، فَكَفُّوا ، وَكَتَبُوا بِذلِكَ إِلى مُعَاوِيَةَ ، فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ(٣) : يَعْزِمُ(٤) عَلَيْهِمْ لَمَّا فَعَلُوهُ(٥) ، فَفَعَلُوا ذلِكَ ؛ فَمِنْبَرُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمَدْخَلُ(٦) الَّذِي رَأَيْتَ ».(٧)

٨١١٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٨) ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ ، وَقَوَائِمُ(٩) مِنْبَرِي رُبَّتْ(١٠) فِي الْجَنَّةِ ».

قَالَ : قُلْتُ : هِيَ رَوْضَةٌ الْيَوْمَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّهُ(١١) لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ(١٢) لَرَأَيْتُمْ ».(١٣)

٨١١١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ

____________________

(١). في « بث » : - « وأرسل ».

(٢). في « جن » : « بآلات ».

(٣). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والبحار : « إليهم ».

(٤). فيالوافي : « العزم : الإقسام ».

(٥). في « ى ، بث » : « فعلوا ».

(٦). فيالمرآة : « لعلّ المراد به المدخل تحت المنبر ».

(٧).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٦١ ، ح ١٤٣٩٥ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٣ ، ح ١٣ ؛ وج ٣٣ ، ص ١٧٢ ، ح ٤٥٤ ؛ وج ١٠٠ ، ص ١٩١ ، ح ٢.

(٨). فيالوسائل : - « عن جميل ». ولم يثبت رواية ابن فضّال - وهو الحسن بن عليّ في ما نحن فيه - عن أبي بكرالحضرميّ مباشرة. (٩). في « ى ، بث ، جن » : « وقوام ».

(١٠). في « ى ، بث ، بس ، بف » وحاشية « بح ، بخ » والوسائل والبحار : « رتّب ». وفي « بخ ، جن » : - « ربّت ». وفيالمرآة : « ربّت ، بالتشديد من التربية على بناء المفعول ، أو بالتخفيف من الربو ، بمعنى النموّ والارتفاع. والأوّل أظهر ». (١١). في « بخ ، بس ، بف » : - « إنّه ».

(١٢). « الغِطاءُ » : ما يُجْعَل فوقَ الشي‌ء من طَبَق ونحوه ، كما أنّ الغِشاء ما يُجْعَل فوقَ الشي‌ء من لباس ونحوه ، وقد استُعير للجهالة.المفردات للراغب ، ص ٦٠٩ ( غطا ).

(١٣).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٥٨ ، ح ١٤٣٩١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٩٣٥٩ ؛البحار ، ج ١٠٠ ، ص ١٤٦ ، ح ١.

٢٥٩

الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فَقَالَ : « الْأُسْطُوَانَةُ الَّتِي عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ ، وَكَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ طَرِيقٌ تَمُرُّ فِيهِ الشَّاةُ ، وَيَمُرُّ الرَّجُلُ مُنْحَرِفاً ، وَكَانَ(١) سَاحَةُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْبَلَاطِ(٢) إِلَى الصَّحْنِ ».(٣)

٨١١٢ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِي الرَّوْضَةِ؟

فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : فِيمَا(٥) بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ ».

فَقُلْتُ لَهُ(٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا حَدُّ الرَّوْضَةِ؟

فَقَالَ : « بُعْدُ(٧) أَرْبَعِ أَسَاطِينَ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى الظِّلَالِ(٨) ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مِنَ(٩) الصَّحْنِ فِيهَا(١٠) شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : « لَا ».(١١)

٨١١٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « جد » : « وكانت ».

(٢). البَلاطُ والبَلاطَةُ - في اللغة - : الحجارة المفروشة في الدار أو غيرها ، والمراد منه هنا موضع بالمدينة بين المسجد والسوق ، وبينه الآن محجّر من خشب ، يزار فيه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١١٧ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ( بلط ) ؛الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٦٢ ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٦٦.

(٣).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٦١ ، ح ١٤٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ، ح ٦٥٥٧.

(٤). السند معلّق على سند الحديث الرابع. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٥). في حاشية « ى » والبحار : « ما ».

(٦). في « بث » : - « له ».

(٧). في « بح » والوافي : « تعدّ ».

(٨). في « ى ، بث ، بخ » : « الطلال ».

(٩). في « جد » : « في ».

(١٠). في « جد » : « منها ».

(١١).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٥٩ ، ح ١٤٣٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٩٣٦٠ ؛البحار ، ج ١٠٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٢.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله (٢) .

[ ١٦٨٣٨ ] ٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سأل (٣) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أخي(٤) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم(٥) ؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك بين (٦) النّاس.

٤١ - باب جواز الإِحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهيّة

[ ١٦٨٣٩ ] ١ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميريّ، عن جعفر بن محمّد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله عن مسائل وأراد انّ يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء جواب المسائل، وفيه: لا بأس بالإِحرام في الثوب الملحم.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٢ / ٢٠٢.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٥ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٤، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤١.

(٣) في نسخة: سألت ( هامش المخطوط ).

(٤) في مسخة: أُمّي ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وأنا محرمة ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة به ( هامش المخطوط ).

الباب ٤١

فيه حديثان

(*) اللحمة: ما سدي به بين سدي الثوب، وأَلحَمَ الثوب: نسجه، وكَمُكْرَمْ نوع من الثياب. ( القاموس المحيط - لحم - ٤: ١٧٤ ).

١ - كشف الغمّة ٢: ٢٩٩.

٤٨١

[ ١٦٨٤٠ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يحيى قال: كتبت كتاباً إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ونسيت ان أكتب إليه أسأله عن الـمُحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم ان يلبسه الـمُحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التحريم(١) ، وهو محمول على الكراهة لما مرّ(٢) ، أو على كونه حريراً محضاً.

٤٢ - باب جواز لبس الـمُحرم الثوب المصبوغ بالمشق

[ ١٦٨٤١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ان يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ ممشق(٣) .

[ ١٦٨٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته وهو يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) مُحرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب،

____________________

٢ - الخرائج والجرائح ١: ٣٥٧ / ١١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨١.

(٣) المشق: طين أحمر يسمّى: المغرة، كانوا يصبغون به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

٢ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٩.

٤٨٢

فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال( عليه‌السلام ) (١) : ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إنمّا هما ثوبان صبغا بالمشق - يعني: الطين -.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ١٦٨٤٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق الحديث.

[ ١٦٨٤٤ ] ٤ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبيد الله الحلبي (٣) ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان عليّ( عليه‌السلام ) قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبدالله بن جعفر، قال: فلمّا أحرم عبدالله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإِزار والرداء وهو يسير إلى جنب عليّ( عليه‌السلام ) ، فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التى في الحرم؟ فالتفت إليه عليّ( عليه‌السلام ) ، فقال: يا عمر لا ينبغي لاحد ان يعلّمنا السنة، فقال عمر: صدقت والله - يا أبا الحسن - لا والله ما علمت أنّكم هم الحديث.

____________________

(١) في المصدر: فقال له علي (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإحرام.

٤ - تفسير العياشي ٣: ٣٨ / ١٠٥.

(٣) في المصدر: عبدالله بن الحلبي.

٤٨٣

٤٣ - باب جواز لبس الـمحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب اذا ذهب ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف

[ ١٦٨٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثمّ يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغاً كلّه إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء (١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه(٢) .

[ ١٦٨٤٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ المرأة الـمُحرمة تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفرانّ والورس.

[ ١٦٨٤٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٤٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٨.

(١) التهذيب ٥: ٦٨ / ٢٢٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٤٨٤

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الـمُحرمة لا تلبس الحليّ ولا الثياب المصبغات إلّا صبغاً لا يردع(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٨٤٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء وباطنته صفراء، قد أتى له سنة أو سنتانّ(٣) ؟ قال: مالم يكن له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإِحرام فيه، وان لم يغسل فلا.

[ ١٦٨٤٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٦٨٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن

____________

(١) لا يردع: أي صبغ ثابت لايزول أثره. ( مجمع البحرين - ردع - ٤: ٣٣٥ ).

(٢) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢١.

(٣) في المصدر: سنة وسنتان.

٥ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ١٩.

(٤) الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩١.

(٥) التهذيب ٥: ٦٨ / ٢١٨.

٦ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٨.

٤٨٥

يسار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثوب المصبوغ بالزعفرانّ أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٤ - باب جواز لبس الـمحرم القباء مقلوباً في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كميه

[ ١٦٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اضطرّ الـمُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يلبس الـمُحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (٢) أو قباءه بعد انّ ينكسه.

[ ١٦٨٥٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو مُحرم وليس معه إلّا قباء، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.

[ ١٦٨٥٤ ] ٤ - قال: وفي رواية أُخرى: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٢٨.

٢ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٢٩.

(٢) في نسخة: عاتقه ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ذيل الحديث ٥.

٤٨٦

[ ١٦٨٥٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان اضطرّ(١) إلى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وان اضطرّ الـمُحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره، لبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٧ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويلبس الـمُحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه.

[ ١٦٨٥٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلّا قباء(٢) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه.

ورواه العلّامة في( المنتهى والمختلف) نقلاً من كتاب( الجامع للبزنطي) عن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فإن اضطرّ.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٩.

٧ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٨ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٤.

(٢) في المصدر زيادة: قالعليه‌السلام .

(٣) المنتهى ٢: ٦٨٣، والمختلف: ٢٦٨.

٤٨٧

أقول: حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى(١) .

٤٥ - باب أن من لبس قميصاً بعد ما أحرم وجب انّ يخرجه

من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثمّ أحرم فيه نزعه من رأسه

[ ١٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست قميصاً وأنت مُحرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك.

[ ١٦٨٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وغير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقّه وان كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٢) .

[ ١٦٨٦١ ] ٣ - وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبيّ

____________________

(١) راجع الجامع للشرائع: ١٨٤، ومسالك الأفهام ١: ٨٣.

الباب ٤٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٧.

٢ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٨.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٨ / ١.

٣ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب بقيّة كفارات الإحرام.

٤٨٨

وعليه قميصه، فقال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّي كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء، وأفتوني(١) هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأنّ حجّي فاسد، وأنّ عليّ بدنة، فقال له: متى لبست قميصك، أبعد ما لَبّيت أم قبل، قال: قبل انّ أُلبّي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعاً، وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، واسعَ بين الصفا والمروة، وقصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ، واصنع كما يصنع النّاس.

[ ١٦٨٦٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن خالد بن محمّد الأصمّ قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو مُحرم، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل النّاس عليه يشقّون قميصه، وكان صلباً، فرآه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وهم يعالجون قميصه يشقّونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه إنّما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزع من رأسه.

[ ١٦٨٦٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك، وان لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك.

____________________

(١) في المصدر: فأتوني.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الإحرام.

٤٨٩

٤٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الخاتم للسنة ، وتحريم لبسه للزينة

[ ١٦٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم.

[ ١٦٨٦٥ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى ولا يلبسه للزينة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٨٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصّالح( عليه‌السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.

[ ١٦٨٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن عليّ - يعني ابن رئاب -، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته أيلبس الـمُحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.

[ ١٦٨٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن

____________________

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ذيل الحديث ٢٢.

(١) التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٠، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٢.

٣ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤١، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٣.

٤ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٢، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحلق والتقصير.

٥ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٤٩٠

سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس المرأة(١) الـمُحرمة الخاتم من ذهب.

[ ١٦٨٦٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وهو محرم خاتماً.

٤٧ باب أنّه يجوز للمحرم انّ يشد على وسطه النفقة والهميانّ والمنطقة

[ ١٦٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يصر الدّراهم في ثوبه؟ قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان.

[ ١٦٨٧١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثمّ قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنّها من تمام حجه.

____________________

(١) « المرأة »: ليس في المصدر.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٤١.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

٤٩١

[ ١٦٨٧٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي، فقال: لا بأس، أو ليس هى نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجّل؟.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط مثله، إلّا أنّه قال: أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (١) .

[ ١٦٨٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الـمُحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته.

[ ١٦٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجه.

[ ١٦٨٧٥ ] ٦ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد (٢) ، عن النضر، عن عاصم(٣) ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فإنّها تمام حجه.

____________________

٣ - الفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢٥، وفيه: بعمل الله.

(١) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٥.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٨.

٦ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٣.

(٢) في المصدر: الحسين بن سعيد.

(٣) في المصدر: النضر بن عاصم.

٤٩٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(١) .

٤٨ - باب تحريم النقاب للمرأة المُحرمة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها؛ وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة

[ ١٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٦٨٧٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان(٤) ، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث: - كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب آداب السفر.

الباب ٤٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) المقنعة: ٧٠.

(٣) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ١، والتهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٣، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٤) في هامش المخطوط: بخطه ظاهراً ( بن يحيى ) وفي التهذيب: عن الحلبي.

٤٩٣

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٦٨٧٨ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينيها، قال: قلت: تبلغ (٣) فمها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٨٧٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد (٥) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بامرأة مُحرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.

ورواه الصّدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: فأماط المروحة بقضيبه (٦) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٧) .

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يبلغ.

(٤) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ٩.

(٥) في نسخة: أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٠.

(٧) قرب الإسناد: ١٦٠.

٤٩٤

[ ١٦٨٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.

[ ١٦٨٨١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.

[ ١٦٨٨٢ ] ٧ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الـمُحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها

[ ١٦٨٨٣ ] ٨ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.

[ ١٦٨٨٤ ] ٩ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) أنّه كره للمُحرمة البرقع والقفازين.

[ ١٦٨٨٥ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الـمُحرمة، فقال ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس الحديث (٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب الطواف.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٧.

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٤.

٨ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٨.

٩ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(١) في المصدر: أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام )

١٠ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٢) قال العلّامة في المنتهى: قال الشيخ: يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب =

٤٩٥

٤٩ - باب جواز لبس المُحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا ً بغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجال حتّى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه

[ ١٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير انّ تظهره للرجال (١) في مركبها ومسيرها.

[ ١٦٨٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الـمُحرمة لاتلبس الحلي ولا المصبغات(٢) ، إلّا صبغاً لا يردع.

____________________

= البشرة، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدّم، والوجه عندي سقوط هذا لأنّه غير مذكور في الخبر، مع انّ الظاهر خلافه، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإِصابة، فلو كان محرماً لبيّنه لأنّه محل الحاجة، انتهى.

والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. ( منه. قدّه ).

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٤، والتهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٨، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٤.

(١) في نسخة: للرجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الإبواب.

(٢) في المصدر: ولا الثياب المصبوغات.

٤٩٦

[ ١٦٨٨٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة الـمُحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حلياً تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلّا من علّة ولا تمسّ طيباً، ولا تلبس حلياً ولا فرنداً (١) ، ولا بأس بالعَلَم في الثوب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٦٨٨٩ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ١٦٨٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس الـمُحرمة الخاتم من ذهب.

[ ١٦٨٩١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهلي، عن أبي

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(١) الفرند: نوع من الثياب. ( القاموس المحيط - فرند - ١: ٣٢٣ ).

(٢) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٢.

٤ - التهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٩، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٦.

٥ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من هذه الإبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٤.

٤٩٧

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تلبس المرأة الـمُحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة.

[ ١٦٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تلبس الحلّي؟ قال: تلبس الـمُسَك والخلخالين.

[ ١٦٨٩٣ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس انّ تلبس المرأة الخلخالين والمسك.

[ ١٦٨٩٤ ] ٩ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإِحرام لم تنزع حليّها.

[ ١٦٨٩٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخز الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدلّ على جواز لبسها للحلّي(٢) ، وهو محمول على المعتاد، قاله الشيخ وغيره(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

٨ - الاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٣.

٩ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢١

١٠ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، وفي البابين ٣٣ و ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٧٥ / ذيل الحديث ٢٤٦.

٤٩٨

٥٠ - باب جواز لبس السراويل للمُحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمُحرمة مطلقا ً

[ ١٦٨٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلّا ان لا يكون لك إزار.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٨٩٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا أحرمت اتلبس السراويل؟ قال: نعم إنّما تريد بذلك الستر.

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن محمّد الحلبي مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٨٩٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٣.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٦ / ١١.

(٣) التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٦.

٤٩٩

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

[ ١٦٨٩٩ ] ٤ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن اخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الـمُحرم هل يصلح له انّ يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لايصلح.

٥١ - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم ، إلّا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم

[ ١٦٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلّا انّ لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّا انّ لا يكون لك نعلان.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[ ١٦٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما.

____________________

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٤١.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586