وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 407938 / تحميل: 6983
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

وَ الذَّبْحُ(١) فِي الْحَلْقِ(٢) ».(٣)

٧٨٨١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ أُضْحِيَّتَكَ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ، فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا(٥) ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَتَقُولُ :( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) (٦) اللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.(٧)

٧٨٨٢ / ٥. وَعَنْهُ(٨) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَجْعَلُ(٩) السِّكِّينَ‌ فِي يَدِ الصَّبِيِّ(١٠) ، ثُمَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلى يَدِ الصَّبِيِّ(١١) ،

____________________

= ابن قتيبة : « من قال : إنّها - أي اللبّة - النقرة التي في الحلق فقد غلط ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢١٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٤٧ ( لبب ).

(١). في « بث » : - « والذبح ».

(٢). في التهذيب : « الحلقوم ».

(٣).الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٧٧. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٧ ، ح ١٣٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٤١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩٨٥٥ ؛ وص ١٢ ، ح ٢٩٨٥٩.

(٤). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « ى » : « عن نفسها ».

(٦). الأنعام (٦) : ٧٩. وفي الوافي والفقيه : +( مُّسْلِمًا ) . وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حنيفاً ، يحتمل أن يكون هذا على‌سبيل الاختصار ، والمراد إلى آخر الآيات ، كما ورد في غيره من الأخبار ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨١ ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣٠٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فلتذبح لنفسها » مع اختلاف يسير. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٧ ، ح ١٣٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ١٨٨٤٣ ؛ وفيه ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ذيل ح ٣٠٠٠٨ ، إلى قوله : « أضحيتك ».

(٨). الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.

(٩). فيالوسائل والكافي ، ح ٧٠٦١ والفقيه : « يضع ».

(١٠). في « ى » : « يدي » بدل « يد الصبيّ ». وفي حاشية « بث » : « يده » بدلها.

(١١). فيالوسائل والكافي ، ح ٧٠٦١ : « على يديه الرجل ». وفيالفقيه : « على يده الرجل » كلاهما بدل « الرجل =

١٢١

فَيَذْبَحُ(١) ».(٢)

٧٨٨٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٤) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ(٥) ، وَانْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ ، وَقُلْ :( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً (٦) وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٧) ،( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا من (٨) الْمُسْلِمِينَ ) (٩) اللّهُمَّ مِنْكَ(١٠) وَلَكَ(١١) ، بِسْمِ اللهِ(١٢) ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي(١٣) ؛ ثُمَّ أَمِرَّ‌

____________________

= على يد الصبيّ ».

(١). فيالمرآة : « هو في المشهور محمول على الاستحباب ».

(٢).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح ٧٠٦١. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ٢٨٩٦ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٨ ، ح ١٣٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥١ ، ح ١٨٨٤٤.

(٣). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٤). روى الشيخ الصدوق الخبر فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٤ ، قال : « وروى معاوية بن عمّار عنهعليه‌السلام - والضمير راجع إلى أبي عبد الله - ».

والظاهر في ما نحن فيه ، سقوط « عن معاوية [ بن عمّار ] » من السند. ويؤيّد ذلك الإتيان ب- « قال » مفرداً بعد العنوانين المعطوفين : صفوان وابن أبي عمير.

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فاستقبل به القبلة ، ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة ، وربما يفهم منه استقبال الذابح‌أيضاً ، وفيه نظر ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه وفقه الرضا ومسائل عليّ بن جعفر : + « مسلماً ».

(٧). الأنعام (٦) : ٧٩. (٨). في« بخ » : « فأنا أوّل » بدل « وأنا من ». وفيالوافي : « وأنا أوّل » بدلها.

(٩). الأنعام (٦) : ١٦٢ - ١٦٣.

(١٠). فيفقه الرضا : + « وبك ».

(١١). فيفقه الرضا : + « وإليك ».

(١٢). فيالتهذيب : + « وبالله ». وفيفقه الرضا : + « الرحمن الرحيم ». وفي مسائل عليّ بن جعفر : + « الذي لا إله إلّاهو ».

(١٣). فيفقه الرضا : + « كما تقبّلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، ومحمّد حبيبكصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

١٢٢

السِّكِّينَ(١) ، وَلَاتَنْخَعْهَا(٢) حَتّى تَمُوتَ(٣) ».(٤)

٧٨٨٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَبْدَأُ(٥) بِمِنًى بِالذَّبْحِ(٦) قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَفِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ ».(٧)

٧٨٨٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ(٨) مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرى ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « بخ » : « بالسكّين ». وفي « بس » : - « السكّين ».

(٢). قال الجوهري : « يقال : ذبحه فنخعه نخعاً ، أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع ». وقال ابن الأثير : « النَخْع : أشدّ القتل ، حتّى يبلغ الذَّبْح النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر ، ويقال له : خيط الرقبة ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب ، أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٨٨ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٣ ( نخع ).

(٣). في مسائل عليّ بن جعفر : « وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته ، ثمّ كل وأطعم » بدل « اللّهمّ تقبّل منّي - إلى - حتّى تموت ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٤ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ؛ من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤. راجع :الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٨١ ، وباب ما ذبح لغير القبلة ، ح ١١٤٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٠ ؛ وص ٦٠ ، ح ٢٥٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٦ ، ح ١٣٩٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٢ ، ذيل ح ١٨٨٤٩.

(٥). فيالتهذيب : « يبدأ ».

(٦). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر : الرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق. وذهب جماعة إلى الاستحباب ، وربما يؤيّد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٩ ، ح ١٤١٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٦. (٨). في « بخ » وحاشية « بث » والوافي : « بدنة ».

١٢٣

يَقُومُ(١) مِنْ(٢) جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنى ، وَيَقُولُ : « بِسْمِ اللهِ(٣) ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ هذَا مِنْكَ وَلَكَ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْهُ(٤) مِنِّي ؛ ثُمَّ يَطْعُنُ(٥) فِي لَبَّتِهَا ، ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ ، فَإِذَا وَجَبَتْ(٦) قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ(٧) بِيَدِهِ ».(٨)

١٨٦ - بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا(٩) وَإِخْرَاجِهِ مِنْ مِنًى‌

٧٨٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ(١٠) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِينَ نَحَرَ(١١) أَنْ يُؤْخَذَ(١٢) مِنْ‌

____________________

(١). فيالوسائل : + « به ».

(٢). في الوافي والتهذيب : « على ».

(٣). في « بح ، بف » : + « وبالله ».

(٤). في « بس » : « تقبل ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثمّ يطعن ، ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفيّة بين التسمية والذبح ، فتفطّن ».

(٦). فيالتهذيب : + « جنوبها ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » : « المذبح ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٦ ، ح ١٣٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٤٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣٠١.

(٩). في « بخ ، بس ، جد » و حاشية « ى » : « منه ».

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(١١). في « بس » : « ينحر ». وفيالكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب : - « حين نحر ».

(١٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والتهذيب ، ويحتمل من نسخة « بث ». وفي المطبوع والوافي : « أن تؤخذ ».

١٢٤

كُلِّ بَدَنَةٍ حُذْوَةٌ(١) مِنْ لَحْمِهَا(٢) ، ثُمَّ تُطْرَحَ(٣) فِي بُرْمَةٍ(٤) ، ثُمَّ تُطْبَخَ(٥) ، وَأَكَلَ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) وَعَلِيٌّعليه‌السلام مِنْهَا(٨) ، وَ حَسَوَا(٩) مِنْ مَرَقِهَا(١٠) ».(١١)

٧٨٨٧ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

____________________

(١). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « جذوة ». والأنسب ما في‌المتن وسائر النسخ ؛ فإنّ الجذوة هي القبسة من النار ، وأمّا الحذوة - بكسر الحاء وضمّها - فهي من اللحم : القطعة ، أو ما قطع طولاً ، أو هي القطعة الصغيرة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧١ ( حذا ) ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧١ ( حذا ).

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « لحم ».

(٣). في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « ثمّ يطرح ».

(٤). « البُرْمة » : القِدْر مطلقاً. قال ابن الأثير : « وهي في الأصل : المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٢١ ( برم ).

(٥). في « بث ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « يطبخ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٦٨٥٢ والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « فأكل ».

(٧). في « بف » : + « منها ».

(٨). فيالكافي ، ح ٦٨٥٢ : - « منها ».

(٩). هكذا في النسخ والكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب ، ح ٧٥٢ ، وفي المطبوع والوافي : « وحسيا ». وفي الوسائل والبحار والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « وحسياً ». و « حَسَوا » أي شربا منه شيئاً بعد ، يقال : حسا زيد المرق وتحسّاه ، أي شرب منه شيئاً بعد شي‌ء. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٢ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٩٩ ( حسو ).

(١٠). المرق - بالتحريك - : ماء اللحم إذا طبخ. وفيالوافي : « إنّما فعلصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ليكونا آكلين من كلّ بدنة ، كما وقع التصريح به في متن الحديث ، على ما مضى في باب حجّ نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وقال العلّامة المجلسي : « يدلّ على تحقّق الأكل من الذبيحة بشرب المرق الذي يحصل من لحمها ». راجع :مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٢٣٦ ( مرق ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٠.

(١١).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن الحديث الطويل ٦٨٥٢. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن درّاج وحمّاد بن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٧ ، ضمن الحديث الطويل ١٥٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار وبسند آخر عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار.علل الشرائع ، ص ٤١٢ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٩ ، ح ١٣٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨٨٧٥ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٦.

١٢٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) قَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ عَلَى(١) الْأَرْضِ ».

( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَرْضى بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا يَسْخَطُ ، وَلَا يَكْلَحُ(٣) ، وَلَايَلْوِي(٤) شِدْقَهُ(٥) غَضَباً ؛ وَالْمُعْتَرُّ(٦) : الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ(٧) ».(٨)

٧٨٨٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟

فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَبُو جَعْفَرٍعليهما‌السلام يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلى جِيرَانِهِمْ(٩) ، وَثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ ، وَثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ(١٠) لِأَهْلِ الْبَيْتِ ».(١١)

____________________

(١). في « بث ، بف » : « إلى ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٣٦.

(٣). « يكلح » أي يعبس ؛ من الكُلُوح بمعنى العُبوس ، أو بمعنى بُدُوّ الأسنان عند العُبوس. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٩٠ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ( كلح ).

(٤). في المعاني : « ولا يزيد ». وقوله : « لا يلوي » ، أي لا يميل ؛ يقال : ألوى برأسه ولواه ، أي أماله من جانب إلى جانب ، وأعرضه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٩ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ( لوا ).

(٥). « الشدق » : جانب الفم. قال الفيّومي « الشدق : جانب الفم ، بالفتح والكسر ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٠٧ ( شدق ).

(٦). قال الجوهري : « المعترّ : الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٤ ( عرر ).

(٧). في « بف » : « تطعمه ».

(٨).معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن عثمان. وفيالكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ضمن ح ٥٩٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ضمن ح ٣٠٤ ، بسند آخر ، من قوله : « القانع : الذي يرضى » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥٣ ، بسند آخر ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » مع اختلاف. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ذيل ح ٧٨٧٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٣٠٨٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٤٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وقعت على الأرض » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٩ ، ح ١٣٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٨٨٧٦.

(٩). في «بخ ، بف » وحاشية « بح » : « جيرانهما ».

(١٠). في الوافي والوسائل والبحار والعلل :« يمسكانه ».

(١١).علل الشرائع ، ص ٤٣٨ ، ح ٣ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٤،من دون الإسناد إلى=

١٢٦

٧٨٨٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْهَدْيِ : مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَغَيْرِ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « كَمَا يَأْكُلُ مِنْ(٢) هَدْيِهِ(٣) ».(٤)

٧٨٩٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ : يَأْكُلُ صَاحِبُهُ(٦) مِنْ لَحْمِهِ؟

فَقَالَ : « يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ ».(٧)

٧٨٩١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٨) ؛

____________________

= المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وكان عليّ بن الحسينعليه‌السلام »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦١ ، ح ١٤٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٨٨٧٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤٠.

(١). في « جر » والوسائل والتهذيب : - « بن عثمان ».

(٢). فيالتهذيب ، ح ٧٥٤ : « في ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ٧٥٨ : « قال : كلّ هدي من نقصان الحجّ ، فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » بدل « فقال : كما يأكل من هديه ».

وفيالوافي : « من هديه ، أي من اُضحيّته ، وقد مضت رواية بأنّ كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل مع أخبار اُخر تناسب هذا الباب في باب مصرف الكفّارة فلا نعيد ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من هديه ، أي من هدي السياق ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٨ ، بسنده عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٢ ، ح ١٤٠٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٣.

(٥). في التهذيب والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٦). فيالوسائل : - « صاحبه ». وفي التهذيب والاستبصار : « منه ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٤ ، ح ٣٩٥٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٤ ، ح ١٣١٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٨٧٩.

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، جد ، جر » : + « عن ابن أبي عمير ».

١٢٧

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ(٣) ؛ وَالْمُعْتَرُّ(٤) : الَّذِي يَعْتَرِيكَ(٥) ؛ وَالسَّائِلُ : الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ ؛ وَالْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ ».(٦)

٧٨٩٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ(٨) مِنًى؟

فَقَالَ : « كُنَّا نَقُولُ : لَايُخْرَجْ مِنْهَا(٩) شَيْ‌ءٌ ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ ، فَقَدْ(١٠)

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

وأمّا بناءً على ما نقلناه من بعض النسخ من زيادة « عن ابن أبي عمير » ، فيقع التحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٣٦.

(٣). فيالجعفريّات : «في دخله» بدل «بما أعطيته».

(٤). فيتفسير القمّي : « يسأل ، فيعطيه المعترّ » بدل « والمعترّ ».

(٥). فيتفسير القمّي : + « فلا يسأل ». وفيالجعفريّات : « يعترّ من المسألة ». والمعتري : القاصد لطلب الصلة ، يقال : عراه واعتراه ، إذا قصده لطلب رِفْده وصلته. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عرا ).

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا ».معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر ، من قوله : « القانع الذي يقنع » إلى قوله : « يعتريك » مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « وأطعموا القانع » مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٣ ، مرسلاً ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « يعتريك » ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٢ ؛معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ضمن بيانه في ذيل ح ٣ ، وفي الأخيرين من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » إلى قوله : « يعتريك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٢ ، ح ١٤٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٨٧٨.

(٧). في التهذيب والاستبصار : + « بن درّاج ».

(٨). في « ى » : « عن ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : - « منها ».

(١٠). فيالمرآة : « وقد ».

١٢٨

كَثُرَ النَّاسُ(١) ، فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ ».(٢)

٧٨٩٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدى هَدْياً ، فَانْكَسَرَ؟

فَقَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ مَضْمُوناً - وَالْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي‌.....................

____________________

(١). فيالوافي : « عبّر بكثرة الناس عن كثرة اللحم ؛ لأنّ كثرتهم توجب كثرة الهدي ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وقد كثر الناس ، أي الذين يأتون بالهدي ويضحّون ، ويدلّ على جواز إخراج لحم الاُضحيّة مع عدم حاجة الناس إليها في منى ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لا بأس بادّخار لحم الاُضحيّة ، ويكره إخراج لحمها ، ولا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ح ٧٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٧٧ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣٢٠ ، كتاب العلل ، ح ٥٦ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وفيه ، ح ٥٧ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف.علل الشرائع ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٤٣٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٦ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٦ ، ح ١٤٠١٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٢ ، ح ١٨٩٠٤.

(٣). في « جر »والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٤). هكذا في « بف ، جر »والتهذيب والاستبصار . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير ». وفي « جن » : + « عن ابن أبي عمير و» قبل إسماعيل بن مرّار. وأمّاالوسائل ، ففي ح ١٨٨٠٥ ، كما أثبتناه. وفي ح ١٨٨٠ كما في « جن ».

والصواب ما أثبتناه ، وكلا النقلين الآخرين سهو.

أمّا ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ فلازمه توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وشيخه إسماعيل بن مرّار ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار في أسنادٍ كثيرة ، وقال الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٢ : « إسماعيل بن مرّار ، روى عن يونس بن عبد الرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ». أضف إلى ذلك عدم معهوديّة رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل بن مرّار في الأسناد والطرق. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٠٢ - ٥٠٥.

وأمّا ما ورد في « جن » وموضعٍ منالوسائل من عطف إسماعيل بن مرّار ، فهو وإن لم يواجه الإشكال السابق ، لكن يلزم رواية ابن أبي عمير عن يونس - وهو ابن عبد الرحمن - وقد تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٠٦ أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن يونس بن عبد الرحمن في موضع ، فلاحظ.

(٥). في « ى ، بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٨٠٥والتهذيب ، ص ٢٢٤والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».

١٢٩

يَمِينٍ(١) يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً(٢) - فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ ».

قُلْتُ : أَيَأْكُلُ(٣) مِنْهُ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ(٦) لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ : أَيَأْكُلُ(٧) مِنْهُ؟

قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ ».

* وَ رُوِيَ أَيْضاً(٨) « أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ ».(٩)

٧٨٩٤ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :

____________________

(١). في « بث » : « عين ».

(٢). في « بف » : « وجزاء ».

(٣). في « بث » : « أنأكل ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٣ : « قولهعليه‌السلام : أيأكل منه ، أي من المضمون ، أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضاً ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٤ والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».

(٦). فيالوسائل ، ح ١٨٨٠٥والتهذيب ، ص ٢٢٤والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « وإن ».

(٧). في « بث »والتهذيب ، ص ٢٢٤ : « يأكل » بدون همزة الاستفهام.

(٨). فيالمرآة : « قوله : وروي أيضاً ، حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء ، وقال السيّد في المدارك : لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيداً ؛ لأنّها لاتعارض الإجماع والأخبار الكثيرة. انتهى. وربما يجمع [ بحمل ] المنع على الكراهة ، أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور ، بل على ما لزم بالسياق والإشعار والتقليد ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٧٨.

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٣٠٧٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٣٥ ، ح ٣ ، مع اختلاف وزيادة. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٦ ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٨ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنَّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٥ ، ح ١٣١٤١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٨٠٥ ؛ وص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٠.

١٣٠

رَأَيْتُ(١) أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(٢) عليه‌السلام دَعَا بِبَدَنَةٍ ، فَنَحَرَهَا ، فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ(٣) عَرَاقِيبَهَا(٤) ، فَوَقَعَتْ إِلَى(٥) الْأَرْضِ ، وَكَشَفُوا شَيْئاً عَنْ(٦) سَنَامِهَا(٧) ، قَالَ(٨) : « اقْطَعُوا ، وَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا(٩) ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) (١٠) ».(١١)

٧٨٩٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ(١٢) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛

____________________

(١). في « جن » : « أرأيت ».

(٢). في « جن » : - « الأوّل ».

(٣). في « بس » : « الجزّازون ». وفيالوسائل : « الجرّارون ». والجزّار : الناحر ؛ تقول : جزرتُ الجزورَ وغيرها من باب قتل ، إذا نحرتها وجلّدتها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٣ ؛المصباح المنير ، ص ٩٩ ( جزر ).

(٤). فيالتهذيب : « عراقبها ». والعراقيب : جمع العُرْقُوب ، وهو - على ما قاله الجوهري - العصب الغليظ المُوَتَّر فوق عقب الإنسان ، وعُرْقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. وعلى ما قاله ابن الأثير هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ، وهو من الإنسان فُويق العقب. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ( عرقب ).

(٥). في « ى ، بخ » : « على ».

(٦). في «بث،بخ ،بف» والوافي والوسائل : « من ».

(٧). فيالتهذيب : « منها » بدل « عن سنامها ». وقال ابن منظور : سَنام البعير والناقة : أعلى ظهرها ، والجمع : أسنمة وسنام كلّ شي‌ء : أعلاه ». وقال الفيّومي : « السنام للبعير كالإلية للغنم ، والجمع : أسنمة ».لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٠٦ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩١ ( سنم ).

(٨). في « جد » والوسائل : « فقال ».

(٩). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي : - « وأطعموا ». وفيالتهذيب : - « منها وأطعموا ».

(١٠). الحجّ (٢٢) : ٣٦. وقال فيالمرآة : « ظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة ، كما هو ظاهر الآية ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب. ويمكن حمله على ذهاب الروح بأن يكون المراد عدم وجوب الصبر إلّا أن يسلخ جلده وإن كان بعيداً ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٠ ، ح ١٣٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٦ ، ح ١٨٨٨٤.

(١٢). هكذا في التهذيب والاستبصار وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : - « عن‌أبيه ».

والمعهود رواية حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفرعليه‌السلام وقد عدّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي حنان بن سدير من رواة أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، =

١٣١

وَ(١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ(٢) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :

قَالَا(٣) : « نَهَانَا(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ(٥) ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا ، وَقَالَ(٦) : كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ(٧) ، وَادَّخِرُوا(٨) ».(٩)

١٨٧ - بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ‌

٧٨٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ(١٠) مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَأَجْلَالِهَا(١١) شَيْئاً ».(١٢)

____________________

= ص ٣٨٢ - ٣٨٣ ؛رجال النجاشي ، ص ١٤٦ ، الرقم ٣٧٨ ؛رجال البرقي ، ص ٤٦ ، وص ٤٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٩٣ ، الرقم ٢٤٠٤ ؛ وص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٤.

(١). في السند تحويل بعطف « عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ». (٢). في « بخ ، بس »والتهذيب : + « الكناني ».

(٣). في الوسائل والاستبصار ، ح ٩٧٢ : « قال ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٣والاستبصار ، ح ٩٧٢ : « نهى ».

(٥). في « بف » : « ثلاثة ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). في الوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٣ : « ذلك ».

(٨). في « بث ، بخ » : « واذّخروا ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.علل الشرائع ، ص ٤٣٩ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧١ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٥ ، ح ١٤٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٨ ، ح ١٨٨٩٣.

(١٠). في « ى ، بس » : « الجزّاز ».

(١١). فيالوافي : « ولإجلالها ». وفيالوسائل : « وجلالها ». وقال ابن منظور : « جُلّ الدابّة وجَلّها : الذي تُلْبَسه ؛ لتصان به. الفتح عن ابن دريد ، قال : وهي لغة تميميّة معروفة. والجمع : جِلال وأجلال ». وقال الفيّومي : « جُلّ الدابّة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. والجمع : جِلال وأجلال ». راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١١٩ ؛المصباح المنير ، ص ١٠٥ ( جلل ).

(١٢).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « ولا تعطى الجزّار منها شيئاً »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٩ ، =

١٣٢

٧٨٩٧ / ٢. وَفِي(١) رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ(٢) الْأُضْحِيَّةِ ، وَيُشْتَرى بِهِ(٣) الْمَتَاعُ ، وَإِنْ تُصُدِّقَ(٤) بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

وَقَالَ(٥) : « نَحَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بَدَنَةً ، وَلَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ(٦) جُلُودَهَا ، وَلَا قَلَائِدَهَا(٧) ، وَلَاجِلَالَهَا ، وَلكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَلَاتُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً ، وَلكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ ».(٨)

١٨٨ - بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ‌

٧٨٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ح ١٤٠١٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٥.

(١). أورد الشيخ الحرّ الخبر فيالوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٦ مرسلاً ؛ حيث قال : « قال الكليني وفي رواية معاوية بن عمّار ». لكن احتمال وقوع التعليق في السند - بأن يكون « وفي رواية معاوية بن عمّار » من كلام ابن أبي عمير - غير منفيّ ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار روايات عديدة في أبواب الحجّ المختلفة. (٢). في « بث » : « بجلود ».

(٣). في « ى » : « بها ».

(٤). في«بخ،بف»:«يتصدّق».وفي«بث»:«يصّدّق».

(٥). في « بف » : « وقالوا ».

(٦). في « بف » والوافي : « الجزّار ». وفي « بس » : « الجزازين ». وفي « بخ ، بف ، جن » والوافي : + «من».

(٧). القلائد : جمع القلادة ، وهي التي تجعل في العنق. وقلائد الهدي : ما يقلَّدُ به ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن الحديث الطويل ٦٨٥٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٧٧٠ ؛ وص ٢٢٨ ، ذيل ح ٧٧١ ؛ وص ٤٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ١٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٩٧٩ ؛ وص ٢٧٦ ، ذيل ح ٩٨٠ ، وفي كلّ المصادر بسند آخر عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٢٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر من قوله : « نحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » إلى قوله : « ولكن تصدّق به » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ولم يعط الجزّارين » إلى قوله : « ولاتعط السلاّخ منها » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٩ ، ح ١٤٠١٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٦.

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح ، جن » : « الحسين ».

١٣٣

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(١) الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًى ، ثُمَّ دَفَنَهُ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ(٢) تُلَبِّي(٣) بِاسْمِ صَاحِبِهَا(٤) ».(٥)

٧٨٩٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ(٦) قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ؟

قَالَ : « يُقَصِّرُ ، وَيَغْسِلُهُ ».(٧)

٧٩٠٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَمِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ».(٨)

____________________

(١). في « جن » : - « إنّ ».

(٢). « لسان طلق » ، أي ماضي القول سريع النطق ، أو فصيح عذب المنطق ، أو ذو حِدَّة ، وهو كفلس وحبر وعنق وصرد وكتف وأمير. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ؛المصباح المنير ، ص ٣٧٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٠٠ ( طلق ).

(٣). فيالوافي : « يلبّي ».

(٤). فيالوافي : « يعني يقول : لبّيك من فلان ، كأنّه كناية عن مطاوعتها له ودخولها تحت أمره وتسخيره ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١٩٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٩٩ ، ح ١٤٠٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٩٠٣١.

(٦). الخطميّ - بكسر الخاء وفتحها وسكون الطاء - : الذي يغسل به الرأس ، أو ضرب من النبات يغسل به. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٥ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٨٨ ( خطم ).

(٧).قرب الإسناد ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٣٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٨ ، ح ١٤١٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٩٠٨٩.

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ٣٠٩٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».الوافي ، =

١٣٤

٧٩٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ ، وَوَزَنْتَ ثَمَنَهَا(١) ، وَصَارَتْ فِي رَحْلِكَ ، فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ(٢) ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ ، فَاحْلِقْ ».(٣)

٧٩٠٢ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ(٥) أَوْ يَحْلِقَ حَتّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى؟

قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ إِلى مِنًى حَتّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ(٦) ، أَوْ يُقَصِّرَ ، وَعَلَى الصَّرُورَةِ(٧) أَنْ يَحْلِقَ(٨) ».(٩)

____________________

= ج ١٤ ، ص ١١٩٩ ، ح ١٤٠٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٤ ، ح ١٩٠١٦ ؛ وص ٢٤٦ ، ح ١٩١١٠.

(١). فيالتهذيب والاستبصار : « قمطتها » بدل « وزنت ثمنها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٦ : « قولهعليه‌السلام : فقد بلغ الهدي محلّه ، يدلّ على جواز الحلق بعد شراء الهدي وربطه في منزله ، كما هو الظاهر من الآية ، حيث قال تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكَمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [ البقرة (٢). : ١٩٦ ] وبه قال الشيخرحمه‌الله في المبسوط والنهاية والتهذيب ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر ، وهو أحوط ». وراجع :النهاية ، ص ٢٦٢ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٧٩٣.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٥ ، بسند آخر عن عبدصالحعليه‌السلام ، إلى قوله : « بلغ الهدي محلّه ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٠ ، ح ١٤٠٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٧ ، ذيل ح ١٨٨٦٠.

(٤). الظاهر أنّ المراد من بإسناده ، هو السند المتقدّم إلى عليّ بن أبي حمزة.

(٥). في « جن » : « شعر رأسه ». وفيالوافي : « شعره » كلاهما بدل « رأسه ».

(٦). في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٨١٣ والاستبصار ، ح ١٠١٢ : « شعره بها ». وفي الوافي : « رأسه بها ».

(٧). « الصرورة » : الذي لم يحجّ قطّ.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٠ ( صرر ).

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لابدّ للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعلّه محمول على الإمكان ، ويدلّ على تعيّن الحلق على الصرورة ، وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب ، وقال الشيخ بتعيّنه على الصرورة وعلى الملبّد».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

١٣٥

٧٩٠٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ ».

قَالَ(١) : « وَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ ، وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ ».(٢)

٧٩٠٤ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَلَايُقَصِّرَ ، وَإِنَّمَا(٣) التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ».(٤)

٧٩٠٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَهُوَ حَاجٌّ(٥) حَتّى ارْتَحَلَ‌

____________________

=ص ٥٠٦ ، ح ٣٠٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠١١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « يحلق بها شعره أو يقصّر » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠١ ، ح ١٤٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٠٢٦.

(١). في « ى ، بف »والتهذيب ، ح ١٧٢٦ و ١٧٢٧ : - « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٢١ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٢٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفيه أيضاً ، ح ١٧٢٧ ، بسند آخر ؛ وفيه أيضاً ، ح ١٧٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضاً ، ص ٤٨٥ ، ح ١٧٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا لبّد شعره ».الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٢ ، ح ١٤٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ١٩٠٣٧.

(٣). فيالتهذيب ح ٨١٩ و ١٧٢٥ : « إنّما » من دون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير. وفيه أيضاً ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولايقصّر » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢٩٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤٩ ، ح ١.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٢ ، ح ١٤٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٣ ، ذيل ح ١٩٠٤١.

(٥). فيالتهذيب ، ص ٢٤٢ والاستبصار : « أن يحلق رأسه » بدل « أن يقصّر من شعره وهو حاجّ ».

١٣٦

مِنْ مِنًى؟

قَالَ(١) : « مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى(٢) ».

وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٣) قَالَ : « هُوَ الْحَلْقُ وَمَا فِي جِلْدِ الْإِنْسَانِ ».(٤)

٧٩٠٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَجُلِ(٥) يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : « يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلى مِنًى ».(٦)

٧٩٠٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ :

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جد » : « فقال ».

(٢). فيالتهذيب ، ص ٢٤٢ والاستبصار : + « ولم يجعل عليه شيئاً ».

(٣). الحجّ (٢٢) ٢٩. وقال الراغب : « أصل التَفَث : وسخ الظفر وغير ذلك ممّا شاء به أن يزال عن البدن » ، ثمّ قال : «( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) ، أي يزيلوا وسخهم ». وقال ابن الأثير : « التَفَثُ : هو ما يفعله المـُحْرم بالحجّ إذا حلّ كقصّ الشارب والأظفار ».المفردات للراغب ، ص ١٦٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٩١ ( تفث ).

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٨٢٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٨ ، ح ٢ ؛ وص ٣٣٩ ، ح ٧ ، بسند آخر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يلقى شعره إلّا بمنى » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المتمتّع ينسي أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ، ح ٧٦٦٢.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٤ ، ح ١٤٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٠٢٥.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « رجل ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح ٧٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ضمن ح ٦٤٤ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٧ ، ح ١٤١٠١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩٠٢٩.

١٣٧

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَلِيٍّعليهما‌السلام ، قَالَ : « السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ(١) الْعَظْمَيْنِ(٢) ».(٣)

٧٩٠٨ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ(٥) ».(٦)

٧٩٠٩ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٨) عليه‌السلام : إِنَّا(٩) حِينَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًى ، أَقَمْنَا أَيَّاماً ، ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِي طَلَبَ(١٠) التَّلَذُّذِ ، فَدَخَلَنِي مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(١١) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَأُتِيَ بِثِيَابِهِ ، حَلَقَ رَأْسَهُ ».

____________________

(١). في الوسائل : « أن تبلغ ».

(٢). فيالمرآة : « قال فيالدروس : يستحبّ استقبال القبلة ، والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته ، وتسمية المحلوق ، والدعاء ، والاستقبال إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قبالة وتد الاُذنين ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٣.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٨ ، ح ١٤١٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٩٠٥٨.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى شيخ المصنّف.

(٥). قال الخليل : « الأنملة : المفصل الأعلى الذي فيه الظُفر من الإصبع ». وقال الجوهري : « الأنملة بالفتح : واحدة الأنامل ، وهي رؤوس الأصابع ». وقال الفيّومي : « الأنملة : من الأصابع العُقْدَة » ، ثمّ نقل فيه تسع لغات : تثليث الميم والهمزة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٤٤ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٦ ؛المصباح المنير ، ص ٦٢٦ ( نمل ).

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٣٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠٨ ، ذيل ح ١٨٣٢٤.

(٧). السند معلّق ، كسابقه.

(٨). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « بث ، بس » والمطبوع والوسائل : + « الرضا ».

(٩). في « بث ، بس ، بف ، جد ، جن » : « إنّي ».

(١٠). في « بس » : « طلبت ».

(١١). في « بث » وحاشية « ى » : « أبو عبد الله ». وفي « جن » : + « موسى ».

١٣٨

قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٢) قَالَ : « التَّفَثُ : تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَطَرْحُ الْوَسَخِ ، وَطَرْحُ الْإِحْرَامِ(٣) ».(٤)

٧٩١٠ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ(٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً ، وَكَانَ أَقْرَعَ(٧) الرَّأْسِ لَايُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَمَرَ أَنْ يُلَبّى عَنْهُ(٨) ، وَيُمَرَّ(٩) الْمُوسى عَلى رَأْسِهِ ، فَإِنَّ ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.(١٠)

____________________

(١). في « ى » : « قوله ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٢٩.

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب ».

(٤).قرب الإسناد ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٠ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قوله الله عزّ وجلّ( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) » مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٥٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، إلى قوله : « فاُتي بثيابه حلق رأسه ». وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٢ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « التفث تقليم الأظفار »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٥ ، ح ١٤٠٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٢ ، ذيل ح ١٩٠١٢ ؛ وص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦٣.

(٥). في الوسائل : « محمّد بن أحمد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ». وهو سهو واضح.

(٦). في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جر ، جن » : - « الضرير ».

(٧). الأَقْرَعُ : الذي لاشَعْرَ له على رأسه.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ( قرع ).

(٨). فيالمرآة : « هذا موافق لمذهب ابن الجنيد ، والمشهور أنّه يعقد قلبه ويشير بإصبعه. قال فيالدروس : والأخرس يعقد بالتلبية قلبه ، ويحرّك لسانه ، ويشير بإصبعه. وقال ابن الجنيد : يلبّي غيره عنه ، ولو تعذّر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر ، وروى حسن أنّ غيره يلبّي عنه ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ؛مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٨.

(٩). فيالوسائل : « وأن يمرّ ».

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٧٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٩ ، ح ١٤١٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦١.

١٣٩

١٨٩ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ(١) مِنْ مَنَاسِكِهِ‌

٧٩١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي(٢) حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ(٣) أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ(٤) ».(٥)

٧٩١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ:

____________________

(١). في « جد » : « أخّر ».

(٢). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ٢٢٢ وص ٢٣٦ : - « إنّي ». وفي « جد » : + « قد ».

(٣). في الوسائل : - « لهم ».

(٤). في هامشالوافي عن سلطان العلماءرحمه‌الله : « لا يخفى شمول الحكم بظاهره العمد والنسيان والجهل ، والحكم في صورة العمد والجهل مشكل ، وكذا يشمل مناسك منى وغيره من الطواف والسعي ، وهو أيضاً مشكل ، ويمكن أن يقال في مناسك منى : إنّ المراد بنفي الحجّ عدم فساد الحجّ ، وإن أثم مع العمد ، كما صرّح به الشهيد فياللمعة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة في تقديم زيارة البيت على الحلق عمداً ، والمشهور إعادة الطواف في صورة العمد والنسيان ، وفي الجهل خلاف في نفي الكفّارة ». وللمزيد راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٥٣٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ؛مختلف الشيعة ، ص ٣٠٨ ؛منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ؛شرح اللمعة ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ؛مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٢ ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٩ و ١٩٠.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٣٦ ، ح ٧٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ٣٠٩١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨١٠ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٧ ، ح ١٤١٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

[ ١٦٩٠٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال: له انّ يلبس الخفّين انّ اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم الحديث.

[ ١٦٩٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم والخفّين إذا اضطر إليهما.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة نحوه (١) .

[ ١٦٩٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم لكن يشقّ ظهر القدم.

٥٢ - باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها

[ ١٦٩٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٦.

(١) الكافي ٤: ٣٤٧ / ٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥١.

٥٠١

جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - عن الحسين - يعني ابن سعيد -، عن صفوان بن يحيى، والنضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس الـمُحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٣ - باب عدم جواز عقد الـمُحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر

[ ١٦٩٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا.

[ ١٦٩٠٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر، ثمّ يصلّي فيه وان كان مُحرماً.

[ ١٦٩٠٨ ] ٣ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الـمُحرم يجوز انّ يشد المئزر من خلفه على عنقه(٣)

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الإحرام.

الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٣.

٣ - الاحتجاج: ٤٨٥.

(٣) في المصدر: على عقبه.

٥٠٢

بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه، ويجمعهما في خاصرته، ويعقدهما، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته، ويشدّ طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإنّ المئزر الأول كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا أستر، فأجاب( عليه‌السلام ) : جائز انّ يتّزر الإِنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر، وغرزه غرزاً(١) ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض، وإذا غطّى سرته وركبته كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله.

[ ١٦٩٠٩ ] ٤ - وعنه أنّه سأله هل يجوز ان يشدّ عليه مكان العقد تكّة؟ فأجاب. لا يجوز شدّ لمئزر بشيء سواه من تكّة أو غيرها(٢) .

[ ١٦٩١٠ ] ٥ – عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يصلح له انّ يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه (٣) على عنقه ولا يعقده.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) مثله (٤) .

____________________

(١) في المصدر: وغزره غزرا.

٤ - الاحتجاج: ٤٨٥.

(٢) في المصدر: ولا غيرها.

٥ - قرب الإسناد: ١٠٦.

(٣) في المصدر: ولكنه يثبته.

(٤) مسائل عليّ بن جعفر: ٢٧٣ / ٦٧٨.

٥٠٣

٥٤ - باب جواز لبس الـمُحرم السلاح عند الخوف

[ ١٦٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى -، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ الـمُحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح(١) فلا كفارة عليه.

[ ١٦٩١٢ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيحمل السلاح الـمُحرم؟ فقال: إذا خاف الـمُحرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح.

[ ١٦٩١٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم إذا خاف لبس السلاح.

[ ١٦٩١٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بان يُحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدوّ.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥١.

(١) في المصدر: فلبس السلاح.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٢.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٤.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٤.

٥٠٤

٥٥ - باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذن انّ دون الوجه ، وان من غطى رأسه ناسياً وجب انّ يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية

[ ١٦٩١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحن قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يجد البرد في أُذنيه يغطّيهما؟ قال: لا.

[ ١٦٩١٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: الـمُحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون مثله(١) .

[ ١٦٩١٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم غطّى رأسه ناسياً، قال: يلقى القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز نحوه(٢) .

[ ١٦٩١٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن

____________________

الباب ٥٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٩ / ٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥٠، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧١.

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب،=

٥٠٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم إذا غطّى وجهه فليُطعم مسكيناً في يده الحديث.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٦٩١٩ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل الـمُحرم يريد انّ ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، ولا يخمّر رأسه، والمرأة (٣) لا بأس ان تغطّي وجهها كلّه(٤) .

ورواه الكلينيّ كما يأتي(٥) .

[ ١٦٩٢٠ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً؟ فقال: يلبّي إذا ذكر.

[ ١٦٩٢١ ] ٧ - وبإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطّي وجهه إذا أراد انّ ينام؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحرمي(٦) ، عن

____________________

= وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات.

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥١، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٤.

(٣) في المصدر: والمرأة المحرمة.

(٤) في التهذيب زيادة: عند النوم.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٣.

(٦) في التهذيب: الجرمي.

٥٠٦

محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله (١) .

[ ١٦٩٢٢ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: الـمُحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب جواز تغطيه الـمُحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء

[ ١٦٩٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يعصب الـمُحرم رأسه من الصداع.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان مثله (٣) .

[ ١٦٩٢٤ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال ومحمّد بن أبي عمير، وامية بن عليّ القيسي، عن عليّ بن عطية، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في الـمُحرم قال: له انّ

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٣.

٨ - قرب الإسناد: ٦٥.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٤: ٣٥٩ / ١٠.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٢، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٥.

٥٠٧

يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد ان ينام.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة فيغطّي وتلزمه الكفّارة، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٥٧ باب جواز وضع الـمُحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة

[ ١٦٩٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم.

٥٨ - باب تحريم الارتماس على الـمُحرم بحيث يغطي الماء رأسه

[ ١٦٩٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت مُحرم - إلى أن قال: - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.

[ ١٦٩٢٧ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولا يرتمس الـمُحرم في الماء.

____________________

(١) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٤.

الباب ٥٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٤٨، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٤٩.

٥٠٨

[ ١٦٩٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرتمس الـمُحرم في الماء ولا الصائم.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله(١) .

[ ١٦٩٢٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرتمس الـمُحرم في الماء ولا الصائم.

[ ١٦٩٣٠ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرتمس الـمُحرم في الماء.

[ ١٦٩٣١ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا الـمُحرم، وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم مُحرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم: إنّكم تصنعون ما لا يحلّ لكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧١، و ٤: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٤.

٤ - الكافي ٤: ٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٥ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ١.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٥٠٩

٥٩ - باب جواز تغطية المرأة المُحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل

[ ١٦٩٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: الـمُحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمّر رأسه، والمرأة الـمُحرمة لا بأس بان يغطّي وجهها كلّه عند النوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ١٦٩٣٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الملك القمّي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتوضّأ(٢) ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه؟ قال: لا بأس.

[ ١٦٩٣٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس.

____________________

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٩ / ١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥١.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٩ / ٢.

(٢) في المصدر: الـمحرم يتوضّأ.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

٥١٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٠ - باب جواز نوم الـمُحرم على وجهه على راحلته

[ ١٦٩٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي - في حديث - قال: لا بأس أن ينام الـمُحرم على وجهه على راحلته.

[ ١٦٩٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينام على وجهه وهو على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله (٣) .

٦١ - باب كراهة تغطيه الـمُحرم وجهه في غير النوم ، وجواز مسحه بالمنديل

[ ١٦٩٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٢.

(٣) الكافي ٤: ٣٤٩ / ٣.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٦.

٥١١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره للمُحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمدّ الـمُحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه.

قال الصدوق: يعني من أسفل.

[ ١٦٩٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يكره للمُحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضحَ لمن أحرمت له.

[ ١٦٩٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٢ - باب تحريم الحجامة على المحرم ، إلّا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز ّ

[ ١٦٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.

[ ١٦٩٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٥.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٢.

٥١٢

الحسن بن علي، عن مثنّى ابن عبد السلام، عن زرراة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يحتجم الـمُحرم إلّا أن يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصّلاة.

[ ١٦٩٤٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في(١) الـمُحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

[ ١٦٩٤٣ ] ٤ - وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحتجم؟ قال: لا أُحبّه.

[ ١٦٩٤٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الـمُحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

اقول: حمله الشيخ على الضّرورة.

[ ١٦٩٤٥ ] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن جعفر بن موسى (٣) ، عن مهرانّ بن أبي نصر، وعليّ بن إسماعيل بن عمّار جميعاً، عن أبي

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٤، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦٠٨.

(١) في نسخة: عن ( بدل ): في ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٥، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٦، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦١٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٣.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٧.

(٣) في نسخة: جعفر بن مثنّى ( هامش المخطوط ).

٥١٣

الحسن( عليه‌السلام ) قال(١) : سألناه فقال في حلق القفا للمحرم: وان كان أحدكم(٢) يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به، وإلّا فليرم(٣) ما جرى عليه الموسى إذا حلق.

[ ١٦٩٤٦ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: احتجم الحسن بن عليّ (عليهما‌السلام ) وهو مُحرم.

[ ١٦٩٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن ذريح أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي الدم.

[ ١٦٩٤٨ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم.

[ ١٦٩٤٩ ] ١٠ - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يحدّث عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) : انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) احتجم وهو صائم محرم.

[ ١٦٩٥٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن

____________________

(١) في المصدر: قالا.

(٢) في المصدر: انّ كان أحد منكم.

(٣) في نسخة: فيلزم ( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٤.

٨ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٥.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٦ / ٣٨.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٣٩، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

١١ - قرب الإسناد: ١٠٦.

٥١٤

عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم هل يصلح له ان يحتجم؟ قال: نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه.

٦٣ - باب أنّه لا يجوز للمُحرم ان يأخذ من شعر الحلال

[ ١٦٩٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يأخذ الـمُحرم من شعر الحلال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية مثله (١) .

[ ١٦٩٥٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : لا يأخذ الحرام من شعر الحلال.

٦٤ - باب تحريم تظليل الرجل الـمُحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء

[ ١٦٩٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثين

١ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٧.

(١) التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٩.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٢.

الباب ٦٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٠.

٥١٥

قال: نعم.

[ ١٦٩٥٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يركب في القبّة، قال: ما يعجبني إلّا ان يكون مريضاً، قلت: فالنساء؟ قال: نعم.

[ ١٦٩٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : اُظلّل وأنا مُحرم؟ قال: لا، قلت: اُفأُظلّل وأُكفّر؟ قال: لا، قلت فانّ مرضت؟ قال: ظلّل وكفّر، ثمّ قال: أما علمت انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ما من حاجّ يضحى ملبّياً حتّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس مثله، إلى قوله: ظلّل وكفّر (١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وذكره بتمامه(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة مثله (٣) .

[ ١٦٩٥٦ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يركب في الكنيسة(٤) ؟ فقال: لا، وهو للنساء جائز.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٥.

(١) الاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٧.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٠٥٩.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٢ / ١.

٤ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٢.

(٤) الكنيسة: شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستضل به الراكب ويستتر.=

٥١٦

[ ١٦٩٥٧ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يركب في القبّة؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلّا ان يكون مريضاً.

[ ١٦٩٥٨ ] ٦ - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل المحرم، وكان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها، فقال: هو اعلم بنفسه، إذا علم أنّه لا يستطيع انّ تصيبه الشمس فليستظل منها.

[ ١٦٩٥٩ ] ٧ - وعنه، عن ابن جبلّة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يظلّل عليه وهو مُحرم؟ قال: لا إلّا مريض أو من به علّة، والذي لا يطيق الشمس (١) .

[ ١٦٩٦٠ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن منصور، عنه قال: سألته عن الظلال للمُحرم، فقال: لا يظلّل إلّا من علّة أو مرض.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن منصور، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٦٩٦١ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق

____________________

= ( مجمع البحرين - كنس - ٤: ١٠٠ ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٥٨، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٩.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٥٩، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٠.

٧ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٥٧، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٨.

(١) في نسخة: حرّ الشمس ( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٦٠، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢١.

(٢) الكافي ٤: ٣٥١ / ٦.

٩ - التهذيب ٥: ٣١٠ / ١٠٦٢، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٢.

٥١٧

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يستتر الـمُحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً، أو قال: ذا علّة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله، إلّا أنّه قال: شيخاً فانياً (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٦٩٦٢ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما تقدّم فيظلّل ويكفّر(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ١٦٩٦٣ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الظلال للمُحرم فقال: اضحَ لمن أحرمت له، قلت إنّي محرور وإنّ الحرّ يشتدّ عليّ، فقال: أما علمت انّ الشمس تغرب بذنوب المحرمين (٤) .

[ ١٦٩٦٤ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الريان، عن قاسم الصيقل قال: ما رأيت أحداً كان أشد تشديداً في الظل من أبي جعفر( عليه‌السلام ) كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا

____________________

(١) قرب الإسناد: ٥٩.

(٢) الكافي ٤: ٣٥١ / ٨.

١٠ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٤، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٨.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب.

١١ - الكافي ٤: ٣٥٠ / ٢.

(٤) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: المجرمين.

١٢ - الكافي ٤: ٣٥٠ / ٣.

٥١٨

أحرم.

[ ١٦٩٦٥ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، انّ عليّ بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم، فقال: ان كان كما زعم فليظلّل، وأمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له.

[ ١٦٩٦٦ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن الـمُحرم أيتغطّى؟ قال: أمّا من الحر والبرد فلا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الكفّارات ان شاء الله تعالى(٢) .

٦٥ - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام

[ ١٦٩٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

١٣ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٧.

١٤ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٣.

(١) يأتي في الأبواب ٦٥ و ٦٦ و ٦٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابيين ٦ و ٧ من أبواب بقية الكفارات.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧١، والفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٥١٩

عليّ بن الحكم، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٩٦٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) قال: سألته عن المرأة، يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن البزنطي، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) ، والذي قبله بإسناده عن حريز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٦٦ - باب جواز تظليل الرجل الـمُحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت

[ ١٦٩٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم(٦) ، عن جعفر بن محمّد المثنّى الخطيب، عن محمّد بن الفضيل، وبشير بن إسماعيل قال: قال لي محمّد: إلّا أسرّك(٧) يابن مثنّى؟ فقلت: بلى، فقمت إليه فقال لي: دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٥١ / ١٠.

٢ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.

(٢) كتب على قوله ( عن ابي عبدالله ( عليه‌السلام ) ) علامة نسخة.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٢.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ١٠ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٦١.

(٦) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٧) في نسخة: ابشرك ( هامش المخطوط ).

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586