وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 407919 / تحميل: 6981
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

والآن ، وبعد سرد هذه الحوادث الفجيعة والوقائع الفظيعة ، بقي عليكم ، إمّا أن تردّوا وتكذّبوا كلّ أعلامكم وكبار علمائكم من أصحاب الصحاح والمسانيد والتواريخ والتفاسير وغيرهم الّذين ذكروا هذه الحوادث ونقلوا تلك الوقائع.

وإمّا أن تذعنوا بأنّ عثمان لا تشمله الآية الكريمة ، ولا تنطبق عليه جملة( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) فقد كان فظّا غليظا ، وصعبا قاسيا ، شديدا على المؤمنين ، ورءوفا رحيما شفيقا بالفاسقين والمنافقين!!

الحافظ : لقد ثبت عندنا وعند كثير من العلماء الأعلام : أنّ أبا ذرّرحمه‌الله ، هو الذي اختار المقام في الربذة من غير إجبار ، بل أحبّ أن يجتنب الأحداث ، فسافر إلى مسقط رأسه الربذة.

قلت : هذا قول بعض المتأخّرين من علمائكم المتعصّبين ، وهو قول اجتهادي من غير دليل وبدون أيّ مستند تاريخي(١) ، وإلا فكبار علمائكم ذكروا أنّه أبعد إلى الربذة بالقهر والجبر ، حتّى كاد أن يكون هذا الخبر من المسلّمات غير القابلة للنّقاش.

وكنموذج ، أنقل هذا الخبر الذي رواه الإمام أحمد في المسند ٥ / ١٥٦ ، وابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ / ٥٧ ، قال : روى الواقدي ، عن مالك بن أبي الرجال ، عن موسى بن ميسرة : أنّ أبا الأسود الدؤلي قال : كنت أحبّ لقاء أبي ذرّ لأسأله عن سبب خروجه ، فنزلت الربذة ، فقلت له : ألا تخبرني؟ أخرجت من المدينة

__________________

(١) أوّل من قال به هو قاضي القضاة عبد الجبّار نقلا عن الشيخ أبي علي ، كما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ / ٥٢.

«المترجم»

٤٦١

طائعا أم أخرجت مكرها؟

فقال : كنت في ثغر من ثغور المسلمين ، أغني عنهم ، فأخرجت إلى مدينة الرسولعليه‌السلام فقلت : أصحابي ودار هجرتي ، فاخرجت منها إلى ما ترى!

[ثمّ قال : بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد ، إذ مرّ بي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضربني برجله وقال «لا أراك نائما في المسجد!

فقلت : بأبي أنت وأمّي! غلبتني عيني ، فنمت فيه.

فقال : كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟!

فقلت : إذن ألحق بالشام ، فإنّها أرض مقدّسة ، وأرض بقية الإسلام ، وأرض الجهاد.

فقال : فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟!

فقلت : أرجع إلى المسجد.

قال : فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟!

قلت : آخذ سيفي فأضرب به.

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا أدلّك على خير من ذلك ، انسق معهم حيث ساقوك ، وتسمع وتطيع ؛ فسمعت وأطعت ، وأنا أسمع واطيع ، والله ليلقينّ الله عثمان وهو آثم في جنبي».]

وكان يقول بالربذة : ما ترك الحقّ لي صديقا ، ردّني عثمان بعد الهجرة أعرابيا!

عليّعليه‌السلام مصداق( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ )

كلّ ما ذكرناه كان ردّا على تأويل الشيخ عبد السلام لجملة

٤٦٢

( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) على عثمان ، وقد أثبتنا خلافه.

واعتقادنا أنّ الذي يكون من أجلى مصاديق هذه الجملة هو الإمام عليّعليه‌السلام ، إذ حينما بويع بالخلافة وتسلّم الحكم ، عزل كلّ من ظلم الناس وجار على الضعفاء في حكومة عثمان.

وقد أشار عليه بعض الصحابة أن يترك الامور على حالها ويقوّي أركان حكومته ، فإذا استتبّ له الأمر وتمكّن من الرقاب بدأ بعزلهم واحدا واحدا ، فأجابه الإمام : والله لا أداهن في ديني ، ولا اعطي الرياء في أمري.

ولمّا أشار عليه ابن عبّاس في معاوية فقال : ولّه شهرا واعزله دهرا.

قالعليه‌السلام : والله لا أطلب النصر بالجور ، فليس لي عند الله عذر إن تركت معاوية ساعة يظلم الناس.

وجاءه طلحة والزبير يطلبان حكومة مصر والعراق ، فلو لبّى طلبهما لما خرجا عليه وما كانت فتنة البصرة ومعركة الجمل ، ولكنّه هيهات أن يغلب على أمره ، فإنّه أبى أن ينصب للولايات إلاّ العدول الكفوءين من المؤمنين ممّن امتحنهم الله عزّ وجلّ ونجحوا في الأحداث والفتن التي عاصروها ، ولم يميلوا عن طريق الحقّ ، ولم تلههم الدنيا بزخرفها ، ولم يكنزوا الذهب والفضّة ، ولم يجمعوا أموال المسلمين المحرومين إلى أموالهم!

ولقد حورب عثمان وحصر ، على أن يعزل بعض ولاته وعمّاله فلم يجب إلى ذلك ، فكيف يفتتح الإمام عليّعليه‌السلام أمره بهذه الدنيّة ويداري الأشخاص بالولايات ، على أن يكون خليفة بالظاهر ، وليس

٤٦٣

له مراقبة امورهم والنظر في أعمالهم؟!!

والجدير بالذكر ، أنّنا نرى بعض الناس الّذين ينظرون إلى الامور على ظواهرها ولا يفكّرون في حقائقها ، ولا يدرسون الوقائع دراسة تعمّق وإمعان ، فيقيسونها بمقياس الدنيا لا الدين ، ويزنوها بمعيار الشياطين والمغوين ، لا المعيار الذي عيّنه ربّ العالمين ، فيستشكلون على سياسة أمير المؤمنينعليه‌السلام !

ولكن لو تعمّقوا وأنصفوا ، لأذعنوا أنّ عليّاعليه‌السلام كان يريد إدارة البلاد والعباد بالسياسة الدينية والطريقة الإلهيّة ، فهو لم يطلب الحكم إلاّ ليقيم الحقّ ويدحض الباطل ، ويقيم حدود الله سبحانه على القويّ والضعيف ، فيأخذ حقوق الضعفاء المحرومين من الأقوياء الظالمين.

فالراعي والرعيّة والرئيس والمرءوس عنده سواء ، والأصل عنده رضا الله عزّ وجلّ لا رضا الناس ، فلم تكن قاعدته في الحكم قاعدة غيره من الحكّام والخلفاء ، إذ جعلوا رضا الناس واستمالة قلوب الرؤساء أصلا لحكوماتهم فطلبوا النصر بالجور.

فكان عليّعليه‌السلام رحيما بالضعفاء ، طالبا لحقوق المحرومين ، مواسيا للمساكين ، رءوفا بالفقراء ، عطوفا على الأرامل والأيتام ، فكان يعرف بأبي الأرامل والأيتام ، وصاحب المساكين.

وروي المحدّثون والمؤرّخون : أنّه نظر الامام عليّعليه‌السلام الى امرأة على كتفها قربة ماء ، فأخذ منها القربة فحملها الى موضعها ، وسألها عن حالها فقالت : بعث عليّ بن أبي طالب زوجي الى بعض الثغور فقتل ، وترك صبيانا يتامى ، وليس عندي شيء ، فقد ألجأتني الضرورة الى خدمة الناس ، فانصرف الإمامعليه‌السلام وبات ليلته قلقا ، فلمّا أصبح

٤٦٤

حمل زنبيلا فيه طعام ، فقال بعضهم : أعطني أحمله عنك ، فقال : من يحمل وزري عنّي يوم القيامة؟ فأتى وقرع الباب فقالت : من هذا؟ قال : أنا العبد الذي حمل معك القربة ، فافتحي فإنّ معي شيئا للصبيان ، فقالت : رضي الله عنك وحكم بيني وبين عليّ بن أبي طالب ، فدخل وقال : إنّي احببت اكتساب الثواب ، فاختاري بين أن تعجني وتخبزي وبين أن تعلّلي الصبيان لأخبز أنا ، فقالت : أنا بالخبز أبصر وعليه أقدر ، ولكن شأنك والصبيان ، فعلّلهم حتّى أفرغ من الخبز ، قال : فعمدت الى الدقيق فعجنته ، وعمد عليّعليه‌السلام الى اللحم فطبخه ، وجعل يلقّم الصبيان من اللّحم والتمر وغيره.

فرأته امرأة تعرفه فقالت لأم الصبيان : ويحك هذا أمير المؤمنين

فكان رحيما ورءوفا برعاياه حتى أهل الذمّة منهم ، فإنّه كان يوما على المنبر في مسجد الكوفة فسمع بأنّ بسر بن أرطاة هاجم بعض البلاد التي كانت تحت حكومته ، فروّع الناس وأرعبهم وأخذ سوار امرأة معاهدة ذمّيّة من يدها.

فبكي عليّعليه‌السلام من هذا الخبر وقال : لو أنّ امرأ مات من هذا الخبر أسفا ما كان ملوما ، بل كان به جديرا.

وكانعليه‌السلام رحيما بعدوّه وصديقه ، فإنّ عثمان على ما كان عليه من سوء التصرّف وسوء السيرة معه حتّى إنّه ضرب الإمامعليه‌السلام بالسوط ـ كما رواه ابن أبي الحديد عن الزبير بن بكّار ، في شرح النهج ٩ / ١٦ ـ مع كلّ ذلك فقد ذكر المؤرّخون ـ منهم : ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢ / ١٤٨ ـ أنّه : لما منع عثمان الماء واشتدّ الحصار عليه ، فغضب

٤٦٥

عليّعليه‌السلام من ذلك غضبا شديدا ، وقال لطلحة : أدخلوا عليه الروايا. فكره طلحة ذلك وساءه ، فلم يزل عليّعليه‌السلام ، حتّى أدخل الماء إليه.

ونقل أيضا في صفحة ١٥٣ عن أبي جعفر ـ الطبري ، صاحب التاريخ ـ قال : فحالوا بين عثمان وبين الناس ، ومنعوه كلّ شيء حتّى الماء ، فأرسل عثمان سرّا إلى عليّعليه‌السلام وإلى أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّهم قد منعونا الماء ، فإنّ قدرتم أن ترسلوا إلينا ماء فافعلوا.

فجاء عليّعليه‌السلام في الغلس ، فوقفعليه‌السلام على الناس ، فوعظهم وقال : أيّها الناس! إنّ الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين ، إنّ فارس والروم لتأسر فتطعم وتسقي ، فالله الله! لا تقطعوا الماء عن الرجل.

فأغلظوا له وقالوا : لا نعم ولا نعمت عين.

فلمّا رأى منهم الجدّ نزع عمامته عن رأسه ورمى بها إلى دار عثمان يعلمه أنّه قد نهض ، وعاد إلى آخره.

مقايسة بين عليعليه‌السلام وعثمان

لقد سبق أن ذكرنا عطايا عثمان لأقاربه ورهطه ، أمثال أبي سفيان والحكم بن أبي العاص وابنه مروان وغيرهم ، فكان يخصّص أموال المسلمين من بيت المال بهؤلاء ونظرائهم ، ويمنعها عن أهلها ، أمثال أبي ذرّ وعبد الله بن مسعود وغيرهما.

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج ٩ / ١٦ : وروى الزبير بن بكّار عن الزهري ، قال : لمّا أتي عمر بجواهر كسرى ، وضع في المسجد فطلعت عليه الشمس فصار كالجمر ، فقال لخازن بيت المال : ويحك!

٤٦٦

أرحني من هذا ، واقسمه بين المسلمين ، فإنّ نفسي تحدّثني أنّه سيكون في هذا بلاء وفتنة بين الناس.

فقال : يا أمير المؤمنين ، إن قسّمته بين المسلمين لم يسعهم وليس أحد يشتريه ، لأنّ ثمنه عظيم ، ولكن ندعه إلى قابل ، فعسى الله أن يفتح على المسلمين بمال فيشتريه منهم من يشتريه.

قال : ارفعه فأدخله بيت المال.

وقتل عمر وهو بحاله ، فأخذه عثمان لمّا ولي فحلّى به بناته!

هذا ، وانظروا إلى الخبر الذي نقله ابن أبي الحديد في شرح النهج ١١ / ٢٥٣ ، قال : سأل معاوية عقيلا عن قصّة الحديدة المحماة.

قال [عقيل] : نعم ؛ أقويت وأصابتني مخمصة شديدة ، فسألته فلم تند صفاته ، فجمعت صبياني وجئته بهم ، والبؤس والضرّ ظاهران عليهم ؛ فقال : ائتني عشية لأدفع إليك شيئا.

فجئته يقودني أحد ولدي ، فأمره بالتنحّي ، ثمّ قال : ألا فدونك ، فأهويت ـ حريصا قد غلبني الجشع ، أظنّها صرّة ـ فوضعت يدي على حديدة تلتهب نارا ، فلما قبضتها نبذتها ، وخرت كما يخور الثور تحت يد جازره.

فقال لي : ثكلتك أمّك! هذا من حديدة أوقدت لها نار الدنيا ، فكيف بك وبي غدا إن سلكنا في سلاسل جهنم؟!

ثمّ قرأ :( إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ ) (١) .

ثمّ قال : ليس لك عندي فوق حقّك الذي فرضه الله لك إلا ما ترى ، فانصرف إلى أهلك.

__________________

(١) سورة غافر ، الآية ٧١.

٤٦٧

فجعل معاوية يتعجّب ، ويقول : هيهات هيهات! عقمت النساء أن يلدن مثله! انتهى.

فقارنوا بين الاثنين ، واعرفوا الحقّ في (علي) أمير المؤمنينعليه‌السلام .

عفوه عن الأعداء

كان عليّعليه‌السلام في أعلى مرتبة من مراتب العفو والصفح ، كان يقول : لكلّ شيء زكاة ، وزكاة الظفر بعدوّك العفو عنه.

ولقد عفا عن مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير لمّا ظفر بهما وهما أسيران مقيّدان في يوم الجمل ، فأمر بفكّ قيدهما وأطلق سراحهما ، مع العلم أنّهما كانا من ألدّ أعدائه وأشدّ مبغضيه.

وصفحه عن عائشة ، أعظم من كلّ عفو وصفح ؛ لأنّها سبّبت تجمّع الناس الغافلين ، وأغوت الجاهلين ، وقادتهم لقتال أمير المؤمنين وسيّد الوصيّينعليه‌السلام ، فهي التي أضرمت نار الحرب وأجّجت الفتنة ؛ ومع كلّ ذلك ، لمّا اندحر أنصارها ، وانكسر جيشها ، وسقطت من الجمل مغلوبة مقهورة ، أسيرة في أيدي المؤمنين ، أمر الإمام عليّعليه‌السلام أخاها محمد بن أبي بكر أن يأخذها إلى بيت في البصرة ويقوم بخدمتها ويكرمها.

وبعد ذلك هيّأ الإمام عليّعليه‌السلام عشرين امرأة من قبيلة عبد القيس ، وأمرهنّ بلبس ملابس الرجال والعمائم ، وأن يحملن معهنّ السيوف والسلاح ويتلثّمن حتّى لا يعرفن ، وأمرهنّ أن يحطن بأمّ المؤمنين عائشة ويوصلنها إلى المدينة المنوّرة ، وأرسل خلف النسوة رجالا مسلّحين ليراقبوهنّ من بعيد ويذبّوا عنهنّ عند الحاجة.

فلما وصلت إلى المدينة ونزلت بيتها واستقرّت ، اجتمعت

٤٦٨

زوجات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعض المؤمنات من أهل المدينة عندها وعاتبنها على خروجها! فأظهرت الندم ، وشكرت لعليّعليه‌السلام عفوه وصفحه عنها ومقابلته لها بالرحمة والكرامة ، إلاّ أنّها قالت : ولكن ما كنت أظنّ أن يبعثني عليّ بن أبي طالب مع رجال أجانب من البصرة إلى المدينة ، فإنّه ما راعى حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حبيبته!!

فهنا كشفن المرافقات لها لثامهنّ وخرجن من زيّ الرجال إلى ظاهرهنّ وحقيقتهنّ.

فخجلت كثيرا وشكرت عليّاعليه‌السلام أكثر من ذي قبل!

نعم هكذا يكون أولياء الله وخلفاؤه.

معاوية يمنع وعليّعليه‌السلام يسمح

وأذكر لكم شاهدا آخر على رأفة عليّعليه‌السلام ورحمته حتّى بالخارج عليه لقتاله ، مثل معاوية وحزبه الفاسقين ، في صفّين.

لقد ذكر جميع المؤرّخين وأصحاب السير ، منهم : المسعودي في مروج الذهب ، والطبري في تاريخه ، وابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ / ٣١٨ و ١٠ / ٢٥٧ ، وينابيع المودّة ـ للقندوزي ـ باب ٥١ ، وغيرهم ذكروا : أنّ معاوية استولى على الفرات فمنع جيش الإمام عليّعليه‌السلام من حمل الماء ، وقال : لا والله لا ندعهم يشربون حتّى يموتوا عطشا!

فهاجمهم جيش الإمام عليّعليه‌السلام واستولوا على الفرات وانهزم جيش معاوية ، ولكنّ عليّاعليه‌السلام لم يمنعهم الشرب وسمح لهم بحمل الماء بالله عليكم أيّها الحاضرون أنصفوا! أيّ الخليفتين تشمله الجملة

٤٦٩

من الآية الكريمة :( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) ؟

وإذا كنتم تريدون تعريف الآية الكريمة وإعرابها كاملة

فيكون( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ) مبتدأ( وَالَّذِينَ مَعَهُ ) معطوف على المبتدأ ، وخبره وما بعده خبر بعد الخبر ، وكلّها صفات شخص واحد ، يعني : الّذين يعدّون مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويوصفون بمعيّته ، هم الّذين يكونون أشدّاء على الكفّار ، رحماء بينهم إلى آخره.

وحيث إنّ هذه الصفات ما اجتمعت في أحد من الصحابة غير عليّعليه‌السلام ، فالذي يعدّ مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معيّة حقيقية معنوية ، فلا فارقه ولا فكّر بمفارقته حتّى ساعة واحدة ، هو عليّعليه‌السلام ، فكأنّهما اصبحا حقيقة ونفسا واحدة ، اتّحدا روحا ومعنى وإن افترقا جسما وبدنا.

الشيخ : عندنا إجابات وردود كثيرة على كلامكم ، ولكن نكتفي بواحدة منها ، وهي : إنّ معاني الآية الكريمة إذا كانت تنطبق على سيّدنا عليّ كرّم الله وجهه فقط ، ولم تشمل أحدا غيره ، فلما ذا جاءت الآية على صيغة الجمع؟! فتقول : والّذين معه ، أشدّاء ، رحماء ، ركّعا ، سجّدا ، يبتغون ، سيماهم ، وجوههم كلّها كلمات على صيغة الجمع.

قلت :

أوّلا : أنا حاضر لأستمع كلّ إجاباتكم وردودكم ، وإلا فسكوتكم يدلّ على صحّة حديثي وربّما كان عندكم مغالطات تسمونها إجابات! فاطرحوها ، فإنّي لا أتركها بلا جواب ، إن شاء الله تعالى.

ثانيا : إنّ سؤالكم هذا ، نقاش لفظي ، لأنّكم تعلمون أنّ في كلام العرب والعجم يطلقون صيغة الجمع على المفرد من أجل التعظيم

٤٧٠

والتفخيم ، وكم لها في القرآن نظائر! منها :

آية الولاية ونزولها في الإمام عليّعليه‌السلام

القرآن الكريم هو أعظم مرجع في اللغة العربية ، وأقوى سند لها ، وفي ما نحن فيه أيضا ، القرآن دليل قاطع ، وبرهان ساطع.

فنجد فيه آية كريمة أخرى وهي : آية الولاية( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) (١) ، فكلماتها على صيغة الجمع ، واتّفق المفسّرون والمحدّثون من الفريقين ـ الشيعة والسنّة ـ أنّها نزلت في حقّ عليّعليه‌السلام وحده ، منهم : الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير ٣ / ٤٣١ ، والإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسير «كشف البيان» وجار الله الزمخشري في الكشّاف ١ / ٤٢٢ ، الطبري في تفسيره ٦ / ١٨٦ ، أبو الحسن الرمّاني في تفسيره ، ابن هوازن النيسابوري في تفسيره ، ابن سعدون القرطبي في تفسيره ، الحافظ النسفي في تفسيره المطبوع في حاشية تفسير الخازن البغدادي ، الفاضل النيسابوري في غرائب القرآن ١ / ٤٦١ ، أبو الحسن الواحدي في أسباب النزول : ١٤٨ ، الحافظ أبو بكر الجصّاص في تفسير أحكام القرآن : ٥٤٢ ، الحافظ أبو بكر الشيرازي في كتابه «ما نزل من القرآن في عليّعليه‌السلام » ، أبو يوسف الشيخ عبد السلام القزويني في تفسيره الكبير ، القاضي البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل ١ / ٣٤٥ ، جلال الدين السيوطي في الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٣ ، القاضي الشوكاني في

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية ٥٥.

٤٧١

تفسيره «فتح الغدير» السيّد محمود الآلوسي في تفسيره «روح المعاني» الحافظ ابن أبي شيبة الكوفي في تفسيره ، أبو البركات في تفسيره ١ / ٤٩٦ ، الحافظ البغوي في «معالم التنزيل» ، الإمام النسائي في صحيحه ، محمد بن طلحة الشافعي في «مطالب السئول» ، ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٣ / ٢٧٧ ، الخازن علاء الدين البغدادي في تفسيره ١ / ٤٩٦ ، الحافظ القندوزي في «ينابيع المودّة» ، الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «المصنّف» ، رزين العبدري في «الجمع بين الصحاح الستّة» ، ابن عساكر في تاريخه ، سبط ابن الجوزي في التذكرة : ٩ ، القاضي عضد الإيجي في كتابه المواقف : ٢٧٦ ، السيّد الشريف الجرجاني في شرح المواقف ، العلاّمة ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة : ١٢٣ ، الحافظ أبو سعد السمعاني في «فضائل الصحابة» أبو جعفر الإسكافي في «نقض العثمانية» ، الطبراني في الأوسط ، ابن المغازلي في «مناقب عليّ بن أبي طالب» ، العلاّمة الكنجي القرشي الشافعي في «كفاية الطالب» ، العلاّمة القوشجي في شرح التجريد ، الشبلنجي في نور الأبصار : ٧٧ ، محبّ الدين الطبري في الرياض النضرة ٢ / ٢٢٧ ، وغيرهم من كبار أعلامكم.

رووا عن السدّي ومجاهد والحسن البصري والأعمش وعتبة بن أبي حكيم وغالب بن عبد الله وقيس بن ربيعة وعباية بن ربعي وعبد الله ابن عبّاس وأبي ذرّ الغفاري وجابر بن عبد الله الأنصاري وعمّار بن ياسر وأبي رافع وعبد الله بن سلام ، وغيرهم من الصحابة ، رووا أنّ الآية الكريمة نزلت في شأن سيّدنا عليّعليه‌السلام ، وقد اتّفقوا على هذا المضمون وإن اختلفت ألفاظهم ، قالوا :

٤٧٢

إنّ عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام كان يصلّي في المسجد ، إذ دخل مسكين وسأل المسلمين الصدقة والمساعدة ، فلم يعطه أحد شيئا ، وكان عليّعليه‌السلام في الركوع فأشار بإصبعه إلى السائل ، فأخرج الخاتم من يد الإمام عليّعليه‌السلام ، فنزلت الآية في شأنه وحده على صيغة الجمع ، وذلك من أجل التعظيم والتفخيم لمقامهعليه‌السلام .

الشيخ عبد السّلام : إنّ هذا التفسير وشأن النزول لم يكن قول جميع علمائنا ، فقد خالف هذا القول جماعة ، فمنهم القائل : إنّها نزلت في شأن الأنصار ، وبعض قالوا : نزلت في شأن عبادة بن الصامت. وجماعة قالوا : نزلت في حقّ عبد الله بن سلام.

قلت : إنّي أتعجّب منكم ، حيث تتركون قول أعظم أعلامكم وأشهر علمائكم وأكثرهم ، إضافة إلى إجماع علماء الشيعة في ذلك ، وتتمسّكون بأقوال شاذّة من أفراد مجهولين أو معلومين بالكذب والنصب والتعصّب ، بحيث نجد أقوالهم ورواياتهم مردودة وغير مقبولة عند كبار علمائكم.

والجديد بالذكر أنّ بعض علمائكم ادّعى إجماع المفسّرين واتّفاقهم على أن الآية نزلت في شأن الإمام عليّعليه‌السلام ، منهم : الفاضل التفتازاني ، والعلامة القوشجي في شرح التجريد ، قال : إنّها باتّفاق المفسّرين نزلت في حقّ علي بن أبي طالب حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع

فهل العقل السليم يسمح لكم بترك قول جمهور العلماء والمفسّرين وتتمسّكون بأقوال واهية وشاذّة صدرت من المتعصّبين والمعاندين الجاحدين للحق والدين؟!

٤٧٣

شبهات وردود

الشيخ عبد السلام : سماحتكم أردتم بهذه الآية أن تثبتوا خلافة سيّدنا علي كرم الله وجهه بلا فصل بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والحال أنّ فيها أمورا تمنع من قصدكم.

أوّلا : كلمة «الوليّ» في الآية بمعنى المحبّ ، لا بمعنى الإمام والخليفة ، وإذا كانت بالمعنى الذي تقولونه فلا ينحصر الوليّ في رجل واحد ، بل تشمل الآية أفرادا كثيرين ، على القاعدة المقرّرة عند العلماء وهي : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى والسبب ؛ وعلى هذا فالإمام عليّ كرّم الله وجهه هو أحد أفراد الآية الكريمة.

ثانيا : صيغة الجمع في كلمة «وليّكم» وكلمة «الّذين» تفيد العموم ، وحمل الجمع على الفرد ـ بدون دليل ـ يكون تأويلا لكلام الله تعالى بغير مجوّز.

قلت :

أوّلا : كلمة «الولي» جاءت بصيغة المفرد وأضيفت إلى ضمير الجمع ، أي : إنّما وليّ المسلمين.

ثانيا : أجبناكم من قبل أن الأدباء واللغويّين يجيزون إطلاق الجمع على الفرد لأجل التفخيم والتعظيم.

وأمّا القاعدة المقرّرة عند العلماء ، أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فنحن أيضا نلتزم بها ، فقد جاء في اللفظ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ ) وهي أداة حصر ، فلذا نقول : إنّ الآية نزلت في شأن

٤٧٤

أمير المؤمنينعليه‌السلام والولاية الإلهية في عصره منحصرة فيه ، فهو وليّ المسلمين دون غيره ، ولا يحقّ لأحد أن يدّعي الولاية على الإمام عليّعليه‌السلام ما دام في الحياة ، فإذا مات أو قتل فالولاية الإلهيّة التي تضمّنتها الآية تنتقل إلى غيره ، وهم الأئمّة الأحد عشر من ولده ، واحدا بعد الآخر ، فحينئذ يحصل مرادكم أيضا ، لأنّكم تقولون : إنّ الآية الكريمة تشمل أفرادا كثيرين لا فردا واحدا.

فالأفراد المشمولون بالآية هم الأئمّة المعصومون من أهل البيتعليهم‌السلام كما قال الزمخشري في «الكشّاف» في ذيل الآية الكريمة : ولو أن الآية حصر في شأن عليّعليه‌السلام فإنّ المقصود من نزولها بصيغة الجمع كان لترغيب الآخرين ليتّبعوا عليّاعليه‌السلام في هذا الأمر ويتعلّموا منه.

ثالثا : أمّا قولكم بأنّ الشيعة أوّلوا الآية بغير مجوّز ودليل ؛ ما هو إلاّ سفسطة كلام تريدون من ورائه إغواء العوامّ.

ونحن ذكرنا لكم أسماء ثلّة من كبار علمائكم وأشهر أعلامكم ومفسّريكم الّذين قالوا بأنّ الآية نزلت في شأن عليعليه‌السلام ، وهذا القول إنّما يكون تنزيل الآية وتفسيرها ، لا تأويلا أو رأيا اجتهاديا.

الشيخ عبد السّلام : أما كلمة «الوليّ» فهي بمعنى : المحبّ والناصر ، لا بمعنى الأولى بالتصرّف حتّى تستنبطوا منها معنى الخلافة ، لأنّها إذا كانت بمعنى الخلافة ، فيجب بعد نزول الآية أن يخلف عليّ كرّم الله وجهه رسول الله في حال حياته إذا سافر أو غاب لبعض شئونه ، وأن يقوم مقامه ويتصرّف في الأمور مثلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهذا الأمر لم يكن في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلذا نقول : إنّ كلامكم باطل.

قلت : بأيّ دليل تقول : إنّ هذا الأمر ـ أي : قيام الإمام عليّعليه‌السلام

٤٧٥

مقام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لم يكن في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟!

فظاهر الآية يثبت مقام الولاية لعليّعليه‌السلام من حين نزولها ، واستمرار المقام بدليل الجملة الاسمية ، وأنّ «الوليّ» صفة مشبّهة ، وهذان دليلان على ثبات ودوام مقام الولاية.

ويؤيّد هذا المعنى أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل عليّاعليه‌السلام خليفته في المدينة حين خرج منها إلى تبوك ، ولم يعزله بعد ذلك إلى أن توفّيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ويؤيّده حديث المنزلة ، فإنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كرّره في مناسبات كثيرة ، قائلا : عليّ منّي بمنزلة هارون من موسى. أو يخاطبه في الملأ : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى.

وقد ذكرنا لكم بعض مصادره في الليالي الماضية.

وهذا دليل آخر على أنّ عليّاعليه‌السلام كان خليفة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غيابه لما كان حيّا واستمرت خلافته للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد حياته أيضا.

الشيخ عبد السّلام : لو تعمّقتم في شأن نزول الآية كما تقولون وفكّرتم فيه ، لعدلتم عن رأيكم ؛ لأنّه لا يعدّ منقبة لسيّدنا عليّ ، بل يعدّ نقصا له كرّم الله وجهه ، وهو أجلّ من ذلك.

قلت :

أوّلا : لا يحقّ لأحد بلغ ما بلغ من العلم ، أن يغيّر ويبدّل شأن نزول آيات القرآن الحكيم ، سواء ثبتت بها منقبة أو منقصة لأيّ شخص كان ، فإنّ شأن النزول يتبع الواقع وليس بأمر اجتهادي ، ولا يدخل فيه رأي هذا وذاك ، ولا يتصرّف أحد في شأن نزول الآيات إلاّ شقيّ عديم الدين والإيمان ، يتّبع هواه ولا يطيع الله عزّ وجلّ ، مثل البكريّين في هذا الشأن ، فإنّهم اتّبعوا قول عكرمة الكذّاب وقالوا : إنّها نزلت

٤٧٦

في شأن أبي بكر!

ثانيا : أوضحوا لنا كيف تكون الآية الكريمة منقصة لمن نزلت في شأنه؟!

الشيخ عبد السلام : لأنّه من جملة خصال سيّدنا عليّ كرّم الله وجه التي تعدّ من أجمل خصاله وفضائله ، أنّه لمّا كان يقف للصلاة كان ينسى نفسه وكلّ شيء سوى الله سبحانه ، فلا يحسّ ولا يبصر إلاّ عظمة الله وآياته.

وقد روى بعض العلماء ، أنّهعليه‌السلام اصيب بسهم في رجله في إحدى المعارك ، فأشار عليه طبيب جرّاح ليأذن له حتّى يشق اللحم ويخرج السهم من رجله ، فأبىعليه‌السلام .

ثمّ لمّا وقفعليه‌السلام بين يدي الله تعالى واستغرق في العبادة في حال السجود أمر الإمام الحسن ـرضي‌الله‌عنه ـ أن يخرج الجرّاح السهم من رجل أبيه ، فأخرجه وما أحسّ سيّدنا عليّ أبدا!

فإنّ رجلا هذا حاله حين الصلاة ، كيف يلتفت إلى سائل فقير فيعطيه خاتمه وهو في حال الركوع؟!

ألم يكن انصرافه عن الله تعالى والتفاته إلى الفقير نقصا لصلاته ونقضا لعبادته؟!

قلت : إنّ هذا الإشكال أهون من بيت العنكبوت! لأنّ التفات المصلّي إلى الامور المادّيّة تعدّ نقصا ، وأمّا إلى الامور المعنوية فهو كمال ، فإعطاء الزكاة والصدقة للفقير عبادة مقرّبة إلى الله سبحانه ، والصلاة ـ أيضا ـ عبادة أقامها عليّعليه‌السلام قربة إلى الله تعالى ، فهو لم يخرج عن حال التقرّب إلى الله ، ولم ينصرف عن العبادة إلى عمل غير

٤٧٧

عبادي ، وإنّما انصرف من الله إلى الله ، وتكرّرت عبادته ، فقد آتى الزكاة في حال الصلاة ، فجمع فرضين ليكسب رضا الله عزّ وجلّ ويتقرّب إليه ، وقد قرّبه الباري سبحانه وتعالى وقبل منه الزكاة والصلاة ، فأنزل الآية وأعطاه الولاية ، ليكون دليلا على قبول عمله وعبادته.

ألم يكن هذا دليل على فضل الإمام عليّعليه‌السلام وكماله؟!

ما لكم كيف تحكمون؟!

عود على بدء

فثبت أنّ الذي تنطبق عليه الآية الكريمة تطبيقا كاملا وصحيحا صريحا من غير تأويل وتعليل ، إنّما هو الإمام عليّعليه‌السلام الذي كان مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معيّة امتزجت نفسهعليه‌السلام بنفسهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الطيّبة ، وأخلاقهعليه‌السلام بأخلاقهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكريمة ، وصفاتهعليه‌السلام بصفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحميدة ، حتّى أصبحا حقيقة واحدة لا يمكن افتراقهما.

وثبت أنّه لم يكن أشدّ منهعليه‌السلام على الكفّار ، ولا أرحم وأرأف منهعليه‌السلام بالمؤمنين.

فكان صلب الإيمان ، ثابت العقيدة ما شكّ في النبوّة والدين لحظة واحدة ، ولا تزلزل في رسالة سيّد المرسلين طرفة عين أبدا.

الشيخ عبد السّلام : لا أدري ما الذي تقصده من هذه الكنايات والتّصريحات؟!

فهل شكّ أحد الخلفاء الراشدين والصحابة المهتدين ، بعد ما آمنوا بالدين؟!

٤٧٨

وهل تزلزل أحدهم في رسالة خاتم النبيّين؟! حتّى تقول : إنّ عليّا ما شكّ وما تزلزل! بل كلهم كذلك ، ما شكوا وما تزلزلوا ، فلما ذا هذا التأكيد على سيّدنا عليّ كرّم الله وجهه؟! لعلك تريد أن تقول : بأنّ الشيخين أو غيرهما من الصحابة الكرام شكّوا في الدين وتزلزلوا في الإيمان؟!!

قلت : يا شيخ! اشهد الله أنّي لم أقصد بكلامي ما ظننت ، ولو كان ذلك لأظهرته بالصراحة لا بالكناية.

الشيخ عبد السلام : إنّ اسلوب حديثك ينبئ بأنّ عندك شيئا في هذا المجال ، ولا تريد أن تظهره بالمقال ، ولكنّي اريد منك أن تبيّن كلّ ما في قلبك ولا تبقي شيئا ، ولا تنس أنّنا لا نقبل منك شيئا إلاّ مع الدليل والبرهان.

قلت : لو كنتم تعفونني من الخوض في هذا الموضوع لكان أجمل وأحسن ، وإن كانت أدلّتي كلّها من كتب علمائكم الأعلام ومحدّثيكم الكرام ، ولكن رعاية لبعض الجهات احبّ أن لا أطرح هذا الموضوع أبدا.

الشيخ عبد السلام : إنّك بهذا الكلام ألقيت الشكّ في قلوب هؤلاء العوامّ ، فإنّهم سيظنّون أنّ الشيخين ـ رضي الله عنهما ـ وغيرهما من الصحابة الكرام قد شكّوا يوما وتزلزلوا في الدين الحنيف والنبوّة!

فالرجاء الأكيد إمّا أن تقيم الدليل والبرهان الصريح الواضح على هذا الكلام ، أو أن ترجع في كلامك الذي فيه إيهام ، وتعلن من غير إبهام ، بأنّ الشيخين وغيرهما من الصحابة الكرام ، ما زلّت بهم

٤٧٩

الأقدام ، ولم يشكّوا طرفة عين في النبوّة والإسلام.

قلت : يا شيخ! إنّ الشكّ والترديد كان يعتري أكثر الصحابة الّذين كانوا في مرتبة دنيا من الإيمان ، ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم ، ولم يمتزج بنفوسهم.

فكان بعضهم يبقى في حال الشكّ والريب ، فكانت آيات من القرآن الحكيم تنزل في شأنهم وذمّهم ، كالمنافقين الّذين نزلت آيات كثيرة في سورة المنافقين وغيرها في ذمّهم.

وبعضهم كان يعرض عليه الشكّ والترديد ثم يزول عنه بعد مدّة.

هذا جواب عام ، ولا نريد أن نمسّ أحدا ، فأرجوكم أن تكتفوا بهذا المقدار ، في هذا الإطار.

الشيخ عبد السلام : إنّ الشكّ الذي وقع بسبب كلامك في قلوب الحاضرين باق ، فإمّا أن تذكر ما يختلج في قلبك ، واضحا من غير التباس ، مستدلا بأقوال علمائنا المعتمدين عندنا وكتبنا الموثوقة المعتبرة لدينا ، أو تصرّح بأنّ الشيخين كانا في حدّ اليقين ، وما شكّا في الدين ، ولم يتزلزلا في نبوّة سيّد المرسلين ، طرفة عين.

قلت : يا شيخ! إنّ إلحاحك وإصرارك على هذا الأمر ، اضطرّني أن أكشف عن حقائق لم أكن أحبّ أن أكشف عنها.

نعم ، لقد شك عمر بن الخطّاب في نبوّة خاتم النبيّينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتناقل الخبر بعض علمائكم الأعلام ، مثل ابن المغازلي الشافعي في كتابه : مناقب عليّ بن أبي طالب(١) والحافظ محمد بن أبي نصر الحميدي في

__________________

(١) لم أجد هذا الخبر في (المناقب) لابن المغازلي.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

٧٩ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد والحلم (*) عن بدنه ، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم

[ ١٧٠٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أرأيت انّ وجدت عليّ قراد أو حملة أطرحهما؟ قال: نعم وصَغار لهما، إنّهما رقيا في غير مرقاهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه قال: أطرحهما عنّي وأنا محرم (١) ؟.

ورواه في( المقنع) كذلك (٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل فقال أرأيت وذكرمثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان مثله (٤) .

____________________

= بقية الكفارات.

الباب ٧٩

فيه ٣ أحاديث

(*) الحَلَم: هو القراد الكبار واحدته حلمة. ( حياة الحيوان ١: ٢٣٧ ).

١ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٥.

(٢) المقنع: ٧٥.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٧ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٢.

٥٤١

[ ١٧٠٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم.

[ ١٧٠٢٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى بن عبد السلام، عن زرراة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه(١) ؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) كما مرّ (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٠ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد ونحوه عن بعيره - دون الحلمة - ولا يدميه

[ ١٧٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان ألقى(٥) الـمُحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقى الحلمة.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٦.

(١) في المصدر: أذا أراداه.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٦.

(٥) في المصدر: أذا ألقى.

٥٤٢

ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٧٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله، وزاد: بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها وألق القراد (٢) .

[ ١٧٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الـمُحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ قال: لا هي بمنزلة القملة من جسدك.

[ ١٧٠٣١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: لا بأس انّ تنزع القراد عن بعيرك، ولا ترم الحلمة.

[ ١٧٠٣٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقرد البعير؟ قال: نعم ولا ينزع الحلمة.

[ ١٧٠٣٣ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سعيد قال سأل

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٦٤ / ٨.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٩.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١١.

٥٤٣

أبو عبد الرحمن أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يعالج دبرالجمل، قال: فقال: يلقى عنه الدواب ولا يدميه.

[ ١٧٠٣٤ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في الـمُحرم ينزع(١) عن بعيره القردان والحلم: إنّ عليه الفدية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨١ - باب جواز قتل الـمُحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها على الـمُحرم إلّا ما استثنى

[ ١٧٠٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما يخاف(٣) الـمُحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وان لم يردك فلا ترده.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٧ - قرب الإسناد: ٥٢.

(١) في المصدر: الذي ينزع.

(٢) تقدم ما في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٨١

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١١.

(٣) في الكافي: كلّ ما خاف ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٣ / ١.

٥٤٤

وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٧٠٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال ثمّ اتّق قتل الدواب كلها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء، وتضرم (٢) على أهل البيت(٣) ، وأما العقرب فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مدّ يده إلى الحجر فلسعته(٤) ، فقال: لعنك الله لا برّاً تدعينه، ولا فاجراً، والحيّة ان أرادتك فاقتلها، وان لم تردك فلا تردها، والأسود (٥) الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك(٦) .

[ ١٧٠٣٧ ] ٣ - ورواه الصّدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٧) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه ترك قوله: والحداة، وزاد: وقال انّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.

[ ١٧٠٣٨ ] ٤ - ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٥ / ١٦٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٣.

(٢) في الكافي والعلل: وتحرق ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة زيادة: البيت ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي والعلل زيادة: عقرب ( هامش المخطوط ).

(٥) الأسود الغدر: الحية العضيمة. ( القاموس المحيط - سود - ١: ٣٠٤ ).

(٦) في نسخة: عن ظهر بعيرك ( هامش المخطوط ).

٣ - علل الشرائع: ٤٥٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٢.

٥٤٥

بعد قوله: فلا تردها، في بعض النسخ: والكلب العقور والسبع انّ أراداك، فانّ لم يريداك فلا تردهما.

[ ١٧٠٣٩ ] ٥ - وعنه، عن عبّاس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يقتل الـمُحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سمّاها الفاسقة والفويسقة، ويقذف الغراب، وقال: اُقتل كلّ واحد (١) منهنّ يريدك.

[ ١٧٠٤٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقتل في الحرم والإحرام الإفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء، والعقرب والفأرة - وهي الفويسقة - ويرجم الغراب والحداة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.

[ ١٧٠٤١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم كلّ ما خشيه على نفسه.

[ ١٧٠٤٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وماخاف ان يعدو عليه(٢) ، وقال: الكلب العقور هو الذئب.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٤.

(١) في المصدر: شيء.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١٠.

٨ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٤.

(٢) في المصدر: يعدوا عليه.

٥٤٦

[ ١٧٠٤٣ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً، قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمّداً، قال: يطعم شيئاً من طعام، قلت: أنّه أرادني، قال: كلّ شيء أرادك فاقتله.

ورواه الشيخ كما يأتي في الكفّارات(١) .

[ ١٧٠٤٤ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم وما يقتل من الدواب، فقال: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حيّة، وان أرادك السبع فاقتله، وان لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور انّ أرادك فاقتله، ولا بأس للمُحرم انّ يرمي الحداة، وان عرض له اللصوص امتنع منهم.

[ ١٧٠٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن حنانّ بن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فانّ أصبته فأبعده الله(٢) ، وكان يسمّي الفأرة الفويسقة، وقال: إنّها توهي السقاء وتحرق البيت (٣) على أهله.

[ ١٧٠٤٦ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،

____________________

٩ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٩.

١١ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٥.

(٢) في المصدر: الله عزّ وجلّ.

(٣) في المصدر: وتضرم البيت.

١٢ - قرب الإِسناد: ٦٦.

٥٤٧

عن عليّ (عليهم‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم ماعدا عليه من سبع او غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف انّ يعدو عليه (١) من السّباع والكلب العقور.

[ ١٧٠٤٧ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمُحرم إن(٢) أراداه(٣) وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله.

٨٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم - ونحوهما مما ليس بصيد - في الحل والحرم ، ويأكل ذلك

[ ١٧٠٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذبح(٤) في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يعدوا عليه.

١٣ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: إذا.

(٣) في نسخة: أراده.

وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٨٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٧٩.

(٤) في المصدر: يذبح.

(٥) الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٥ وفيه: لا يذبح في الحرم إلّا

٥٤٨

[ ١٧٠٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم ان يذبحه، و (١) هو في الحلّ والحرم جميعاً.

[ ١٧٠٥٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يذبح الإبل والبقر والغنم، وكلّ ما لم يصف من الطير، وما أحلّ للحلال ان يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم.

[ ١٧٠٥١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم الحديث.

[ ١٧٠٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يذبح بمكة إلّا الإبل والبقر والغنم والدجاج.

[ ١٧٠٥٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يؤكل من اللّحم في الحرم؟ قال: كان رسول الله( صلى

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٧٨.

(١) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٢٣١ / ١.

٦ - قرب الإسناد: ١٠٦.

٥٤٩

الله عليه وآله) لا يحرمّ الإبل والبقر والغنم والدجاج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٣ - باب أنّ الـمحرم إذا مات وجب انّ يصنع به كما يصنع بالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيبا ً

[ ١٧٠٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجرانّ - عن علاء - يعني ابن رزين - عن محمّد - يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يقربه طيباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) .

٨٤ - باب جواز قتل المُحل النمل والقمّل والبق والبرغوث والذر ، في الحرم وغيره ، وان لم تؤذه

[ ١٧٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٨٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٦.

٥٥٠

[ ١٧٠٥٦ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولابأس بقتل القمّلة في الحرم.

[ ١٧٠٥٧ ] ٣ - ورواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: وقال: لا بأس بقتل القمّل في الحرم وغيره.

[ ١٧٠٥٨ ] ٤ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم.

[ ١٧٠٥٩ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الذرّ؟ قال: اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك.

[ ١٧٠٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن محمّد الحلبي، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٦١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٥ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ١.

٦ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ٢.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) لاحظ في الباب ١٥ من أبواب بقيت كفارات الإحرام.

٥٥١

٨٥ - باب أنّه يجوز قلع للمُحرم انّ يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة

[ ١٧٠٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت: له انّ يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر (١) حتّى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا.

[ ١٧٠٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت: الـمُحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال (٢) : نعم قلت فمن الحرم؟ قال(٣) : لا.

٨٦ - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والـمُحرم وقلعه ، فانّ فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما

[ ١٧٠٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء ينبت في

____________________

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: قال: نعم ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢١.

(٢) و (٣) في المصدر: فقال.

الباب ٨٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ٢.

٥٥٢

الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين.

[ ١٧٠٦٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رآني عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني إنّ هذا لا يقلع.

أقول: هذا محمول على كون القلع قبل التكليف، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه.

[ ١٧٠٦٥ ] ٣ - وعنه، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب انّ يعيدها مكانها.

أقول: هذا محمول على ما يأتي(١) .

[ ١٧٠٦٦ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين، إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٣.

(١) يأتي في الحديث ٤ الآتي من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من ابواب الإحرام وفي الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨٧ و ٨٨ و ٩٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب بقية الكفارات.

٥٥٣

٨٧ - باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة (*) والأذخر (**)

[ ١٧٠٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري عنهما - يعني عن درست ومحمّد بن أبي حمزة -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل وشجر الفاكهة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله(١) .

[ ١٧٠٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل انّ يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له إن يقلعها، وإن كانت طريّة عليه فله قلعها.

[ ١٧٠٦٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن

_________________

الباب ٨٧

فيه ٩ أحاديث

(*) المحالة: البكرة التي يستسقى بها من البئر. ( القاموس المحيط - محل - ٤: ٥٠ ).

(* *) الأذخر: حشيش طيب الريح. ( القاموس المحيط - ذخر - ٢: ٣٤ ).

١ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب بقيّة الكفارات.

(١) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٦.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٧.

٥٥٤

محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: انّ بنى المنزل والشجرة فيه فليس له انّ يقلعها، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

[ ١٧٠٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حرّم الله حرمه بريداً في بريد ان يختلا خلاه أو يعضد شجره إلّا الأذخر(١) أو يصاد طيره، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها، أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح(٢) .

[ ١٧٠٧١ ] ٥ - وعنه، و(٣) عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن الربيع بن محمّد المسلي، عمّن حدثه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: رخّص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر.

[ ١٧٠٧٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما كان داخلاً عليك، ولاتقطع ما لم يدخل منزلك عليك.

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣٢.

(١) في المصدر: إلّا شجرة الأذخر.

(٢) في المصدر: محالة الناضح.

٥ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣٠.

(٣) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.

٦ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٢.

٥٥٥

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد مثله (١) .

[ ١٧٠٧٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حرم الله حرمه أن يُختلا خلاه، أو يُعضد شجره - إلّا الأذخر - أو يُصاد طيره.

[ ١٧٠٧٤ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّا، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الشجرة(٢) يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: إنّ بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

[ ١٧٠٧٥ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينزع من شجر مكّة إلّا النخل وشجر الفاكهة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣١ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطواف.

٨ - الكافي ٤: ٢٣١ / ٦.

(٢) في المصدر: في الشجرة.

٩ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

٥٥٦

٨٨ - باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره

[ ١٧٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا إنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يُنفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يُختلى خلاها، ولا تحلُّ لقطتها إلّا لمنشد، فقال العبّاس: يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر والبيوت، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلّا الأذخر.

[ ١٧٠٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) البيت عنى أو الحرم؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عزّ وجّل ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

[ ١٧٠٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أحدهما( عليهما

____________________

الباب ٨٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطواف.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٣ / ٧٠٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٤.

٥٥٧

السلام) عن الظبي يدخل الحرم، فقال: لا يؤخذ ولا يمسّ، لأنّ الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١) .

[ ١٧٠٧٩ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) إنّ الله عزّ وجّل حرم مكّة يوم خلق السّماوات والأرض ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يُلتقط لقطتها إلّا المنشد، فقام إليه العبّاس بن عبد المطّلب فقال: يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا؟ فسكت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ساعة وندم العباس على ما قال، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا الأذخر.

أقول. وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفارات(٣) .

٨٩ - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره

[ ١٧٠٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يخلّى(٤) عن البعير في الحرم يأكل ماشاء.

____________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٤ - الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد، وفي الباب ١٧ من أبواب المزار، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٢٩، والفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٩.

(٤) في التهذيب: تخلّي.

٥٥٨

ورواه الكلينى عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله (١) .

[ ١٧٠٨١ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة بن أيوب، ومحمّد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن جميل، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمرانّ قال: سألت (٢) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أمّا شيء تأكله الإِبل فليس به بأس انّ تنزعه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: يعني أنّ الإِبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدلّ بالحديث الأوّل.

٩٠ - باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة

[ ١٧٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من شجرة أصلها في الحرم، وفرعها في الحلّ؟ فقال: حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت: فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها.

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣١ / ٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٨.

(٢) في نسخة: قالا: سألنا ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٩.

الباب ٩٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢١.

٥٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه (٢) .

[ ١٧٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) أنّه سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير، رماه رجل فصرعه؟ قال( عليه‌السلام ) عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (٣) .

[ ١٧٠٨٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٤) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، وفضّالة (٥) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٣١ / ٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٧.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٩.

٣ - علل الشرائع: ٤٥٣ / ٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

(٥) في نسخة زيادة: عن معاوية ( هامش المخطوط ).

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586