وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 407732 / تحميل: 6970
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

مستحسر (٢) عن عبادتك والخشوع (٣) لك، والتذلل لطاعتك، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات ».

٥١١٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل في ركوعك بعد التكبير: اللهم لك ركعت ولك خشعت، وبك اعتصمت، ولك اسلمت، وعليك توكلت، انت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري، وشعري وبشري ومخي ولحمي، ودمي وعصبي وعظامي وجميع جوارحي، وما اقلت الأرض (مني) (١)، غير مستنكف ولا مستكبر، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت، سبحان ربي العظيم وبحمده ».

٥١١٧ / ٣ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: يقول في ركوعه ما روي عن الباقر عليه‌السلام: « اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، ولك اسلمت، وعليك توكلت، وانت ربي، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعصبي وعظامي، وما اقلته قدماي، لله رب العالمين ».

٥١١٨ / ٤ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « لا يركع عبدلله ركوعا على الحقيقة، الا زينه الله تعالى بنور بهائه، واظله في

____________________________

= ٥٦٥).

(٢) في الحديث: ادعوا الله ولا تستحسروا أي: لا تملوا قال وهو استفعال من حسر إذا اعيا وتعب. (لسان العرب - حسر - ج ٤ ص ١٨٨).

(٣) في المصدر: الخنوع.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

(١) ليس في المصدر.

٣ - فلاح السائل ص ١٣٢.

٤ - مصباح الشريعة ص ١٠٣ باختلاف يسير وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٠٨.

٤٤١

ظل كبريائه، وكساه كسوة اصفيائه، والركوع اول والسجود ثان، فمن اتى بالاول صلح للثاني، وفي الركوع ادب وفي السجود قرب، ومن لا يحسن الادب لا يصلح للقرب، فاركع ركوع خاشع لله بقلبه، متذلل وجل (١) تحت سلطانه، خافض له بجوارحه، خفض خائف حزن على ما يفوته من فائدة الراكعين ».

٥١١٩ / ٥ - يحكى عن الربيع بن خيثم كان يسهر الليل إلى الفجر في ركعة واحدة، فإذا هو اصبح تزفر وقال: آه سبق المخلصون، وقطع بنا، واستوف ركوعك باستواء ظهرك، وانحط عن همتك في القيام بخدمته الا بعونه، وفر بالقلب من وساوس الشيطان وخدائعه ومكائده، فان الله تعالى يرفع عباده بقدر تواضعهم له، ويهديهم إلى اصول التواضع والخضوع والخشوع بقدر اطلاع عظمته على سرائرهم.

٥١٢٠ / ٦ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: سئل اميرالمؤمنين عليه‌السلام ما معنى الركوع؟ فقال: « معناه آمنت بك ولو ضربت عنقي، ومعنى قوله: سبحان ربي العظيم وبحمده، فسبحان الله: انفة لله عزّوجلّ، وربي: خالقي، والعظيم: هو العظيم في نفسه، غير موصوف بالصغر، وعظيم في ملكه وسلطانه، واعظم من ان يوصف، تعالى الله، قوله: سمع الله لمن حمده، فهو اعظم الكلمات فلها وجهان: فوجه منه معناه سمع (١)، والوجه الثاني يدعو لمن حمد الله فيقول: اللهم اسمع لمن حمدك ».

____________________________

(١) الوجل: الفزع والخوف.. ورجل وجِل (لسان العرب - وجل - ج ١١ ص ٧٢٢).

٥ - مصباح الشريعة ص ١٠٦.

٦ - البحار ج ٨٥ ص ١١٦.

(١) في البحار: ان حمد الله سمعه.

٤٤٢

٥١٢١ / ٧ - احمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا احسن المؤمن عمله، ضاعف الله عمله لكل عمل (١) سبعمائة، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ( وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ) (٣) فاحسنوا اعمالكم التي تعملونها لثواب الله، فقلت له: وما الإحسان؟ قال: فقال: إذا صليت فاحسن ركوعك وسجودك، وإذا صمت فتوقّ كل ما فيه فساد صومك، وإذا حججت فتوقّ ما يحرم عليك في حجك وعمرتك، قال: وكل عمل تعمله [ لله ] (٣) فليكن نقيا من الدنس ».

٥١٢٢ / ٨ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب ( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ) (١) ».

٥١٢٣ / ٩ - الصدوق في المقنع: فإذا ركعت فقل: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك خشعت، ولك اسلمت، وبك اعتصمت، وعليك

____________________________

٧ - المحاسن ص ٢٥٤.

(١) في المصدر: حسنة.

(٢) البقرة ٢: ٢٦١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

٨ - الجعفريات ص ٤١.

(١) آل عمران ٣: ٨.

٩ - المقنع ص ٢٨.

٤٤٣

توكلت، وانت ربي، خشع لك سمعي وبصري، وشعري وبشري ولحمي ودمي، وعظامي ومخي وعصبي، تبارك الله رب العالمين.

٤٤٤

أبواب السجود

١ - ( باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين، ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين، وعدم وجوبه )

٥١٢٤ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام، انه رآه يصلي، فكان إذا كبّر في الصلاة - إلى ان قال - ثم يكبّر ويرفعها قبالة وجهه، كما هي ملتزق الاصابع، فيسجد ويبادر بهما إلى الأرض، من قبل ركبتيه.

٥١٢٥ / ٢ - ومنه: عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام، انه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الاخيرة، جلس جلسة ثم نهض للقيام، وبادر بركبتيه من الأرض قبل يديه (وإذا سجد بادر بهما الأرض قبل ركبتيه) (١).

٥١٢٦ / ٣ - ومنه: قال: سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول: « إذا رفعت رأسك - إلى أن قال - ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك، وابسط يديك بسطا واتك عليهما »، الخبر.

____________________________

أبواب السجود

الباب - ١

١ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٢.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٥٣.

٤٤٥

٥١٢٧ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا تصوبت (١) للسجود، فقدم يديك إلى الأرض قبل ركبتيك بشئ (٢) ».

٥١٢٨ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا سجد يستقبل الأرض بركبتيه قبل يديه ».

٢ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود، وبين السجدتين، وجواز الجهر والاخفات في الذكر فيه )

٥١٢٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « قل في السجود: سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ».

ومما روينا عنهم عليهم‌السلام فيمن صلى (١) لنفسه، ان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وانت ربي والهي، سجد وجهي للذى خلقه (٢) وشق سمعه وبصره لله رب

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) التصويب: الانحدار (لسان العرب - صوب - ج ١ ص ٥٣٤).

(٢) في المصدر: بشئ ما.

٥ - الجعفريات ص ٢٤٦.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٤.

(١) في المصدر: صلى وحده.

(٢) وفيه زيادة: وصوره.

٤٤٦

العالمين، سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات، ويقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني.

٥١٣٠ / ٢ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: تقول في السجود ما رواه الكليني (١) عن الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، وذكر ما في الاصل قال: وفيه زيادة برواية اخرى: اللهم لك سجدت، وبك آمنت [ ولك أسلمت ] (٢) وعليك توكلت، وانت ربي، سجد لك سمعي وبصري، وشعري وعصبي، ومخي وعظامي، سجد وجهي البالي الفاني، للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله احسن الخالقين.

قال (٣): وروى الكليني (٤)، عن الفضيل بن يسار، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام، إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض (٥) عرقا.

ثم (٦) يرفع رأسه من السجدة الاولى، ويقول: اللهم اعف عني، واغفر لي وارحمني، واجبرني واهدني ( إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ) (٧).

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ١٣٣.

(١) الكافي ج ٣ ص ٣٢١ ح ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) فلاح السائل ص ١١٧.

(٤) الكافي ج ٣ ص ٣٠٠ ح ٥.

(٥) يرفض: يسيل ويتفرق ويتتابع سيلانه (لسان العرب - رفض - ج ٧ ص ١٥٦).

(٦) فلاح السائل ص ١٣٣.

(٧) القصص ٢٨: ٢٤.

٤٤٧

قال (ره) (٨): روى أبو محمّد هارون بن موسى، عن احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن احمد بن الحسين بن عبدالملك، عن الحسن بن محبوب.

وروى محمّد بن علي بن أبي قرة، عن أبيه علي بن محمّد، عن الحسين بن علي بن سفيان، عن جعفر بن مالك، عن ابراهيم بن سليمان الخزاز، عن الحسن بن محبوب، عن ابي جعفر الاحول، عن ابي عبيدة قال: سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول وهو ساجد: « اسألك بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إلّا بدّلت سيئاتي حسنات، وحاسبتني حسابا يسيرا - ثم قال في الثانية - أسألك (٩) بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إلا كفيتني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنة - ثم قال في الثالثة - أسألك بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل، وقبلت من عملي اليسير - ثم قال في الرابعة - أسألك (١٠) بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما ادخلتني الجنة، وجعلتني من سكانها، ولما نجيتني من سفعات (١١) النار برحمتك ».

قال (١٢) السيد بعد ذكر الخبر لما يقال في سجدة شكر صلاة المغرب ما لفظه: هذا اخر الرواية المذكورة، فان خطر لاحد ان هذه الرواية

____________________________

(٨) فلاح السائل ص ٢٤٣.

(٩) في المصدر: اللهم.

(١٠) في المصدر: اللهم.

(١١) سفعته النار والسموم: إذا نفحته نفحاً يسيراً فغيرت لون البشرة. ومنه الدعاء: أعوذ بك من سفعات النار، بالتحريك (مجمع البحرين - سفع - ج ٤ ص ٣٤٥).

(١٢) فلاح السائل ص ٢٤٤.

٤٤٨

ما تضمنت ان (هذه سجدتا) (١٣) الشكر لاجل صلاة المغرب فيقال له: ان ايراد اصحابنا (الرواية كذلك) (١٤) في سجدتي الشكر بعد المغرب، وتعيينهم ان هاتين السجدتين للمغرب، يقتضي ان يكونوا عرفوا ذلك من طريق آخر.

وقال في البحار (١٥): هذا الخبر رواه الكليني ايضا بسند صحيح، وزاد في آخر الدعاء الاخير (وصلى الله على محمّد وآله).

واورد الشيخ (١٦) والكفعمي (١٧) وغيرهما، الادعية في تعقيب صلاة المغرب، وذكروا الدعاء الثاني في تعفير الخد الايمن، والثالث في تعفير الايسر، والرابع في العود إلى السجود ثانيا، وعندي انه يحتمل الخبر ان تكون الادعية في السجدات الاربع للصلاة الثنائية، بل يمكن ان يدّعى انه الاظهر، والكليني (١٨) اورد الرواية في باب ادعية السجود مطلقا، اعم من سجدات الصلاة وغيرها.

قلت: بل الاظهر ما فهمه السيد تبعا للاصحاب، ولم يذكر الصلاة في الخبر، حتى يحتمل الاختصاص بالثنائية، وانما ادرجناه في هذا الباب تبعا للاصل، لئلا يختل النظم، والا فاللازم ذكره في خلال ادعية سجدة الشكر.

٥١٣١ / ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد: عن هارون بن

____________________________

(١٣) في المصدر: هاتين سجدتي.

(١٤) وفيه: الرواة لذلك.

(١٥) البحار ج ٨٥ ص ١٣٦ ح ١٧.

(١٦) مصباح المتهجد ص ٩٣.

(١٧) مصباح الكفعمي ص ٢٨.

(١٨) الكافي ج ٣ ص ٣٢٢ ح ٤.

٣ - قرب الاسناد ص ٢.

٤٤٩

مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: حدثني جعفر، عن ابيه عليهما‌السلام قال: « كان على عليه‌السلام يقول في دعائه وهو ساجد: اللهم اني اعوذ بك ان تبتليني ببلية تدعوني ضرورتها (على أن أتغوث بشئ من معاصيك) (١)، اللهم ولا تجعل لي (٢) حاجة إلى احد من شرار خلقك ولئامهم، فان جعلت لي (٣) حاجة إلى احد من خلقك فاجعلها إلى احسنهم وجها وخَلقا وخُلقا (٤) واسخاهم (٥) بها نفسا، واطلقهم بها لسانا، واسمحهم بها كفا، واقلهم بها علي امتنانا ».

٥١٣٢ / ٤ - وعنه: عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « كان (ابي رضي الله) عنه يقول في سجوده: اللهم ان ظن الناس بي حسن، فاغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، وانت علّام الغيوب ».

قال عليه‌السلام: « وسمعت ابي يقول وهو ساجد: يا ثقتي ورجائي، في شدتي ورخائي، صل على محمّد وآل محمّد، والطف بي (١) في جميع احوالي، فانك تلطف لمن تشاء، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم (٢) كثيراً ».

٥١٣٣ / ٥ - الصدوق في التوحيد: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________________

(١) في نسخة من المصدر إلى ان اتعرض لمعصية من معاصيك.

(٢ و ٣) في الموضعين في نسخة: بي، منه قده.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في نسخة من المصدر: وأطيبهم.

٤ - قرب الاسناد ص ٥ - ٦.

(١) في نسخة: لي، منه قده.

(٢) في المصدر زيادة: تسليماً.

٥ - التوحيد ص ٦٧.

٤٥٠

محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول في سجوده: « يا من علا فلا شئ فوقه، ويا من دنا فلا شئ دونه، اغفر لي ولاصحابي ».

٥١٣٤ / ٦ - وفي العيون: عن علي بن عبدالله [ عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن حسان وأبو محمّد النيلي، عن الحسين بن عبدالله ] (١)، عن محمّد بن علي بن شاهويه، عن أبي الحسن الصائغ، عن عمه قال: سمعت الرضا عليه‌السلام يقول في سجوده: « لك الحمد إن أطعتك، ولا حجة لي إن عصيتك، ولا صنع لي ولا لغيري في إحسانك، ولا عذر لي إن أسأت، ما اصابني من حسنة فمنك يا كريم، اغفر لمن في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات ».

قلت: قد ورد لادعية السجود اخبار كثيرة اوردها الاصحاب في ادعية سجدة الشكر، وهي وان كانت مطلقة كبعض ما اوردناه، الا انا نقتفي آثارهم في ايرادها هنالك.

٥١٣٥ / ٧ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « قال إذا رفع العبد رأسه بين السجدتين قال: لا اله الا الله ثلاثا ».

____________________________

٦ - عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٥.

(١) مابين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من المصدر (راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٨٥ وج ٨ ص ٨١).

٧ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٤٥١

٣ - ( باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصة، وان لا يضع شيئا من بدنه على شئ منه )

٥١٣٦ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا سجد سجد على راحتيه، وابدى ضبعيه (١) حتى يستبين من خلفه بباطن (٢) ابطيه، وهو مجنح (٣) ».

٥١٣٧ / ٢ - البحار، نقلا عن بعض الافاضل: عن جامع البزنطي، عن الحلبي، عن الصادق عليه‌السلام قال: « إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه، ولكن اجنح بهما، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يجنح بهما، حتى يرى بياض ابطيه ».

مجموعة الشهيد: نقلا عن جامع البزنطي، عنه، مثله (١).

٥١٣٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا سجدت فليكن كفّاك على الأرض - إلى ان قال - واجنح

____________________________

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٤١.

(١) الضبع: وسط العضد، وقيل: مابين الابط إلى نصف العضد من أعلاه (لسان العرب - ضبع - ج ٨ ص ٢١٦).

(٢) في المصدر: بياض.

(٣) وفي الحديث: كان مجنحاً في سجوده بتشديد رافعاً مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلاً يديه كالجناحين (مجمع البحرين - جنح - ج ٢ ص ٣٤٧).

٢ - البحار ج ٨٥ ص ١٣٧ ح ١٨.

(١) مجموعة الشهيد ص ١٠٩ أ.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

٤٥٢

بمرفقيك، ولا تفترش ذراعيك ».

٥١٣٩ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويكون سجودك إذا سجدت، تنحو كما ينحو البعير الضامر عند بروكه، تكون شبه المعلق، ولا يكون شئ من جسدك على شئ منه ».

وقال عليه‌السلام (١) ايضا في المرأة: « فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة (٢) في الأرض ».

٥١٤٠ / ٥ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن [ الأول ] (١) عليه‌السلام، انه رآه يصلي، وذكر جملة من ادابه فيها إلى السجود - إلى ان قال - ويفرج بين الاصابع، ويجنح بيديه، ولا يجنح في الركوع، فرأيته كذلك يفعل.

٥١٤١ / ٦ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام، انه قال في حديث: « وإذا ارادت السجود، سجدت لاطئة بالأرض ».

٥١٤٢ / ٧ - مجموعة الشهيد: في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(٢) اللطء: لزوق الشئ بالشئ، لطئ بالأرض: لزق بها (لسان العرب - لطأ - ج ١ ص ١٥٢).

٥ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٧ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

٤٥٣

نهى عن افتراش السبع، مدّ ذراعيه في الأرض فلا يرفعها.

٤ - ( باب وجوب السجود على الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين، واستحباب الارغام بالانف، وجملة من احكام السجود )

٥١٤٣ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرقا (١) صاحب بن ابي دؤاد، في حديث طويل، ان المعتصم سأل ابا جعفر الثاني عليه‌السلام: « عن السارق، من اي موضع يجب ان تقطع يده؟ فقال عليه‌السلام: « إنّ القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، السجود على سبعة اعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع (٢) أو المرفق، لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ ) (٣) يعني به هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا ) (٤) وما كان لله لم يقطع »، الخبر.

٥١٤٤ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والسجود على سبعة اعضاء:

____________________________

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٩.

(١) في المصدر: زرقان والظاهر أنّ الصحيح ما في المصدر (راجع القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٤٠).

(٢) الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو ناتئ عند الرسغ (مجمع البحرين - كرسع - ج ٤ ص ٣٨٦).

(٣ و ٤) الجنّ ٧٢: ١٨.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٤٥٤

على الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من القدمين، وليس على الانف سجود، انما هو الارغام » (١).

٥١٤٥ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « امرت ان اسجد على سبعة اطراف: الجبهة، واليدين، والركبتين، والقدمين ».

وفيه (١) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « امرت أن اسجد على سبعة اراب » اي اعضاء.

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اسجدوا على سبعة: اليدين، والركبتين، واطراف اصابع الرجلين، والجبهة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا سجد العبد، سجد معه سبعة: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه ».

٥١٤٦ / ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « خلقتم من سبع، ورزقتم من سبع، فاسجدوا لله على سبع ».

____________________________

(١) الإرغام: إلصاق الأنف بالرَّغام وهو التراب (مجمع البحرين - رغم - ج ٦ ص ٧٣).

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٩ ح ١٦.

(١) المصدر نفسه ج ٢ ص ٣٥ ح ٨٧.

(٢) المصدر نفسه ج ١ ص ١٩٦ ح ٥.

(٣) المصدر نفسه ج ١ ص ١٩٧ ح ٦.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٤٥٥

٥ - ( باب استحباب الجلوس على اليسار، بعد السجدة الثانية، من الركعة الاولى و الثالثة، والطمأنينة فيه )

٥١٤٧ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام انه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الاخيرة، جلس جلسة ثم نهض للقيام.

٥١٤٨ / ٢ - وفيه قال: سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول: « إذا رفعت رأسك من اخر سجدتك في الصلاة قبل ان تقوم، فاجلس جلسة ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك، وابسط يديك بسطا واتك عليهما، ثم قم فان ذلك وقار المرء المؤمن الخاشع لربه، ولا تطيش (١) من سجودك مبادرا إلى القيام، كما يطيش هؤلاء الاقشاب (٢) في صلاتهم ».

٥١٤٩ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم ارفع رأسك وتمكّن من الأرض، ثم قم إلى الثانية، فإذا اردت ان تنهض إلى القيام، فاتك على يديك وتمكن من الأرض، ثم انهض قائما ».

٥١٥٠ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن ابي بصير،

____________________________

الباب - ٥

١ - كتاب زيد النرسي ص ٥٢.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

(١) الطيش: النزق والخفة (مجمع البحرين - طيش - ج ٤ ص ١٤٠).

(٢) الاقشاب: جمع قشب... وهو من لاخير فيه من الرجال (مجمع البحرين - قشب - ج ٢ ص ١٤٣).

٣ - فقه لرضا عليه‌السلام ص ٨.

٤ - الخصال ص ٦٢٨.

٤٥٦

ومحمّد بن مسلم، عن ابي عبدالله، عن آبائه قال: « قال اميرالمؤمنين عليهم‌السلام: اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم، ثم قوموا فان ذلك من فعلنا ».

٥١٥١ / ٥ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال لمن علمه الصلاة: « ثم اسجد ممكنا جبهتك من الأرض، ثم ارفع حتى ترجع مفاصلك، وتطمئن جالسا ».

٦ - ( باب جواز الاقعاء (*) بين السجدتين وبعدهما، على كراهية )

٥١٥٢ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه نهى ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه.

٧ - ( باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة، وعدم تحريمه، وكراهة النفخ في الرقى والطعام والشراب وموضع التعويذ )

٥١٥٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن

____________________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٧ ح ٧.

الباب - ٦

(*) الاقعاء: هو ان يضع اليته على عقبيه (مجمع البحرين - قعا - ج ١ ص ٣٤٨).

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٤.

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٣٨.

٤٥٧

الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نهى عن اربع نفخات: في موضع السجود، وفي الرقى (١)، وفي الطعام، والشراب.

٥١٥٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نهى ان ينفخ الرجل في موضع سجوده في الصلاة.

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه نهى عن النفخ في الصلاة (١).

٥١٥٥ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تنفخ في موضع سجودك ».

٨ - ( باب انه يجزئ من السجود بالجبهة، مسماه ما بين قصاص الشعر إلى الحاجب، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة )

٥١٥٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « ولا تسجد على كور العمامة، واحسر عن جبهتك، واقل ما يجزئ ان تصيب الأرض من جبهتك قدر درهم ».

____________________________

(١) الرقي: جمع رقية، والرقية - كمدية -: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات (مجمع البحرين - رقا - ج ١ ص ١٩٣).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٤.

٤٥٨

٩ - ( باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع اليدين، وكراهة علو مسجد الجبهة عنهما، وجواز كونه اخفض منهما )

٥١٥٧ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن ابي بصير، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال: « اني احب ان اضع وجهي في مثل قدمي، وكره ان يصنعه (١) الرجل ».

١٠ - ( باب ان من كان بجبهته دمل أو نحوه، وجب ان يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإلا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته، والا فعلى ذقنه )

٥١٥٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل، فاحفر حفيرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، وان كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من اجلها، فاسجد على قرنك الايمن، فان تعذّر عليه فعلى قرنك الا سر، فان لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفّك، فان لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك، يقول الله تبارك وتعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا - إلى قوله - وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ) (١) ».

____________________________

الباب - ٩

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٨.

(١) في المصدر: يضعه.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(١) الاسراء ١٧: ١٠٧.

٤٥٩

١١ - ( باب انه يستحب ان يقال عند القيام من السجود ومن التشهد، بحول الله وقوته اقوم واقعد واركع واسجد، أو يكبر )

٥١٥٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، انه كان يقول إذا نهض من السجود للقيام: « اللهم بحولك وقوتك اقوم واقعد ».

٥١٦٠ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « كان علي عليه‌السلام إذا رفع رأسه من السجدتين، قال: لا اله الا الله ».

ورواه في الجعفريات: باسناده عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٥١٦١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم انهض إلى الثالثة، وقل إذا نهضت: بحول الله (١) اقوم واقعد ».

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٤.

٢ - نوادر الراوندي ج ١ ص ٤١.

(١) الجعفريات ص ٢٤٣.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: وقوّته.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

٧٩ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد والحلم (*) عن بدنه ، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم

[ ١٧٠٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أرأيت انّ وجدت عليّ قراد أو حملة أطرحهما؟ قال: نعم وصَغار لهما، إنّهما رقيا في غير مرقاهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه قال: أطرحهما عنّي وأنا محرم (١) ؟.

ورواه في( المقنع) كذلك (٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل فقال أرأيت وذكرمثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان مثله (٤) .

____________________

= بقية الكفارات.

الباب ٧٩

فيه ٣ أحاديث

(*) الحَلَم: هو القراد الكبار واحدته حلمة. ( حياة الحيوان ١: ٢٣٧ ).

١ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٥.

(٢) المقنع: ٧٥.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٧ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٢.

٥٤١

[ ١٧٠٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم.

[ ١٧٠٢٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى بن عبد السلام، عن زرراة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه(١) ؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) كما مرّ (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٠ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد ونحوه عن بعيره - دون الحلمة - ولا يدميه

[ ١٧٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان ألقى(٥) الـمُحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقى الحلمة.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٦.

(١) في المصدر: أذا أراداه.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٦.

(٥) في المصدر: أذا ألقى.

٥٤٢

ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٧٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله، وزاد: بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها وألق القراد (٢) .

[ ١٧٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الـمُحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ قال: لا هي بمنزلة القملة من جسدك.

[ ١٧٠٣١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: لا بأس انّ تنزع القراد عن بعيرك، ولا ترم الحلمة.

[ ١٧٠٣٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقرد البعير؟ قال: نعم ولا ينزع الحلمة.

[ ١٧٠٣٣ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سعيد قال سأل

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٦٤ / ٨.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٩.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١١.

٥٤٣

أبو عبد الرحمن أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يعالج دبرالجمل، قال: فقال: يلقى عنه الدواب ولا يدميه.

[ ١٧٠٣٤ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في الـمُحرم ينزع(١) عن بعيره القردان والحلم: إنّ عليه الفدية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨١ - باب جواز قتل الـمُحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها على الـمُحرم إلّا ما استثنى

[ ١٧٠٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما يخاف(٣) الـمُحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وان لم يردك فلا ترده.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٧ - قرب الإسناد: ٥٢.

(١) في المصدر: الذي ينزع.

(٢) تقدم ما في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٨١

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١١.

(٣) في الكافي: كلّ ما خاف ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٣ / ١.

٥٤٤

وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٧٠٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال ثمّ اتّق قتل الدواب كلها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء، وتضرم (٢) على أهل البيت(٣) ، وأما العقرب فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مدّ يده إلى الحجر فلسعته(٤) ، فقال: لعنك الله لا برّاً تدعينه، ولا فاجراً، والحيّة ان أرادتك فاقتلها، وان لم تردك فلا تردها، والأسود (٥) الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك(٦) .

[ ١٧٠٣٧ ] ٣ - ورواه الصّدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٧) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه ترك قوله: والحداة، وزاد: وقال انّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.

[ ١٧٠٣٨ ] ٤ - ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٥ / ١٦٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٣.

(٢) في الكافي والعلل: وتحرق ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة زيادة: البيت ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي والعلل زيادة: عقرب ( هامش المخطوط ).

(٥) الأسود الغدر: الحية العضيمة. ( القاموس المحيط - سود - ١: ٣٠٤ ).

(٦) في نسخة: عن ظهر بعيرك ( هامش المخطوط ).

٣ - علل الشرائع: ٤٥٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٢.

٥٤٥

بعد قوله: فلا تردها، في بعض النسخ: والكلب العقور والسبع انّ أراداك، فانّ لم يريداك فلا تردهما.

[ ١٧٠٣٩ ] ٥ - وعنه، عن عبّاس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يقتل الـمُحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سمّاها الفاسقة والفويسقة، ويقذف الغراب، وقال: اُقتل كلّ واحد (١) منهنّ يريدك.

[ ١٧٠٤٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقتل في الحرم والإحرام الإفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء، والعقرب والفأرة - وهي الفويسقة - ويرجم الغراب والحداة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.

[ ١٧٠٤١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم كلّ ما خشيه على نفسه.

[ ١٧٠٤٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وماخاف ان يعدو عليه(٢) ، وقال: الكلب العقور هو الذئب.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٤.

(١) في المصدر: شيء.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١٠.

٨ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٤.

(٢) في المصدر: يعدوا عليه.

٥٤٦

[ ١٧٠٤٣ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً، قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمّداً، قال: يطعم شيئاً من طعام، قلت: أنّه أرادني، قال: كلّ شيء أرادك فاقتله.

ورواه الشيخ كما يأتي في الكفّارات(١) .

[ ١٧٠٤٤ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم وما يقتل من الدواب، فقال: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حيّة، وان أرادك السبع فاقتله، وان لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور انّ أرادك فاقتله، ولا بأس للمُحرم انّ يرمي الحداة، وان عرض له اللصوص امتنع منهم.

[ ١٧٠٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن حنانّ بن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فانّ أصبته فأبعده الله(٢) ، وكان يسمّي الفأرة الفويسقة، وقال: إنّها توهي السقاء وتحرق البيت (٣) على أهله.

[ ١٧٠٤٦ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،

____________________

٩ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٩.

١١ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٥.

(٢) في المصدر: الله عزّ وجلّ.

(٣) في المصدر: وتضرم البيت.

١٢ - قرب الإِسناد: ٦٦.

٥٤٧

عن عليّ (عليهم‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم ماعدا عليه من سبع او غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف انّ يعدو عليه (١) من السّباع والكلب العقور.

[ ١٧٠٤٧ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمُحرم إن(٢) أراداه(٣) وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله.

٨٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم - ونحوهما مما ليس بصيد - في الحل والحرم ، ويأكل ذلك

[ ١٧٠٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذبح(٤) في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يعدوا عليه.

١٣ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: إذا.

(٣) في نسخة: أراده.

وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٨٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٧٩.

(٤) في المصدر: يذبح.

(٥) الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٥ وفيه: لا يذبح في الحرم إلّا

٥٤٨

[ ١٧٠٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم ان يذبحه، و (١) هو في الحلّ والحرم جميعاً.

[ ١٧٠٥٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يذبح الإبل والبقر والغنم، وكلّ ما لم يصف من الطير، وما أحلّ للحلال ان يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم.

[ ١٧٠٥١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم الحديث.

[ ١٧٠٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يذبح بمكة إلّا الإبل والبقر والغنم والدجاج.

[ ١٧٠٥٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يؤكل من اللّحم في الحرم؟ قال: كان رسول الله( صلى

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٧٨.

(١) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٢٣١ / ١.

٦ - قرب الإسناد: ١٠٦.

٥٤٩

الله عليه وآله) لا يحرمّ الإبل والبقر والغنم والدجاج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٣ - باب أنّ الـمحرم إذا مات وجب انّ يصنع به كما يصنع بالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيبا ً

[ ١٧٠٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجرانّ - عن علاء - يعني ابن رزين - عن محمّد - يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يقربه طيباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) .

٨٤ - باب جواز قتل المُحل النمل والقمّل والبق والبرغوث والذر ، في الحرم وغيره ، وان لم تؤذه

[ ١٧٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٨٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٦.

٥٥٠

[ ١٧٠٥٦ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولابأس بقتل القمّلة في الحرم.

[ ١٧٠٥٧ ] ٣ - ورواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: وقال: لا بأس بقتل القمّل في الحرم وغيره.

[ ١٧٠٥٨ ] ٤ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم.

[ ١٧٠٥٩ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الذرّ؟ قال: اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك.

[ ١٧٠٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن محمّد الحلبي، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٦١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٥ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ١.

٦ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ٢.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) لاحظ في الباب ١٥ من أبواب بقيت كفارات الإحرام.

٥٥١

٨٥ - باب أنّه يجوز قلع للمُحرم انّ يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة

[ ١٧٠٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت: له انّ يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر (١) حتّى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا.

[ ١٧٠٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت: الـمُحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال (٢) : نعم قلت فمن الحرم؟ قال(٣) : لا.

٨٦ - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والـمُحرم وقلعه ، فانّ فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما

[ ١٧٠٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء ينبت في

____________________

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: قال: نعم ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢١.

(٢) و (٣) في المصدر: فقال.

الباب ٨٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ٢.

٥٥٢

الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين.

[ ١٧٠٦٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رآني عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني إنّ هذا لا يقلع.

أقول: هذا محمول على كون القلع قبل التكليف، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه.

[ ١٧٠٦٥ ] ٣ - وعنه، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب انّ يعيدها مكانها.

أقول: هذا محمول على ما يأتي(١) .

[ ١٧٠٦٦ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين، إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٣.

(١) يأتي في الحديث ٤ الآتي من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من ابواب الإحرام وفي الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨٧ و ٨٨ و ٩٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب بقية الكفارات.

٥٥٣

٨٧ - باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة (*) والأذخر (**)

[ ١٧٠٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري عنهما - يعني عن درست ومحمّد بن أبي حمزة -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل وشجر الفاكهة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله(١) .

[ ١٧٠٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل انّ يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له إن يقلعها، وإن كانت طريّة عليه فله قلعها.

[ ١٧٠٦٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن

_________________

الباب ٨٧

فيه ٩ أحاديث

(*) المحالة: البكرة التي يستسقى بها من البئر. ( القاموس المحيط - محل - ٤: ٥٠ ).

(* *) الأذخر: حشيش طيب الريح. ( القاموس المحيط - ذخر - ٢: ٣٤ ).

١ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب بقيّة الكفارات.

(١) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٦.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٧.

٥٥٤

محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: انّ بنى المنزل والشجرة فيه فليس له انّ يقلعها، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

[ ١٧٠٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حرّم الله حرمه بريداً في بريد ان يختلا خلاه أو يعضد شجره إلّا الأذخر(١) أو يصاد طيره، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها، أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح(٢) .

[ ١٧٠٧١ ] ٥ - وعنه، و(٣) عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن الربيع بن محمّد المسلي، عمّن حدثه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: رخّص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر.

[ ١٧٠٧٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما كان داخلاً عليك، ولاتقطع ما لم يدخل منزلك عليك.

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣٢.

(١) في المصدر: إلّا شجرة الأذخر.

(٢) في المصدر: محالة الناضح.

٥ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣٠.

(٣) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.

٦ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٢.

٥٥٥

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد مثله (١) .

[ ١٧٠٧٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حرم الله حرمه أن يُختلا خلاه، أو يُعضد شجره - إلّا الأذخر - أو يُصاد طيره.

[ ١٧٠٧٤ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّا، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الشجرة(٢) يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: إنّ بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

[ ١٧٠٧٥ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينزع من شجر مكّة إلّا النخل وشجر الفاكهة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣١ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطواف.

٨ - الكافي ٤: ٢٣١ / ٦.

(٢) في المصدر: في الشجرة.

٩ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

٥٥٦

٨٨ - باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره

[ ١٧٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا إنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يُنفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يُختلى خلاها، ولا تحلُّ لقطتها إلّا لمنشد، فقال العبّاس: يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر والبيوت، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلّا الأذخر.

[ ١٧٠٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) البيت عنى أو الحرم؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عزّ وجّل ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

[ ١٧٠٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أحدهما( عليهما

____________________

الباب ٨٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطواف.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٣ / ٧٠٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٤.

٥٥٧

السلام) عن الظبي يدخل الحرم، فقال: لا يؤخذ ولا يمسّ، لأنّ الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١) .

[ ١٧٠٧٩ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) إنّ الله عزّ وجّل حرم مكّة يوم خلق السّماوات والأرض ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يُلتقط لقطتها إلّا المنشد، فقام إليه العبّاس بن عبد المطّلب فقال: يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا؟ فسكت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ساعة وندم العباس على ما قال، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا الأذخر.

أقول. وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفارات(٣) .

٨٩ - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره

[ ١٧٠٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يخلّى(٤) عن البعير في الحرم يأكل ماشاء.

____________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٤ - الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد، وفي الباب ١٧ من أبواب المزار، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٢٩، والفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٩.

(٤) في التهذيب: تخلّي.

٥٥٨

ورواه الكلينى عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله (١) .

[ ١٧٠٨١ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة بن أيوب، ومحمّد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن جميل، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمرانّ قال: سألت (٢) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أمّا شيء تأكله الإِبل فليس به بأس انّ تنزعه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: يعني أنّ الإِبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدلّ بالحديث الأوّل.

٩٠ - باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة

[ ١٧٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من شجرة أصلها في الحرم، وفرعها في الحلّ؟ فقال: حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت: فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها.

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣١ / ٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٨.

(٢) في نسخة: قالا: سألنا ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٩.

الباب ٩٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢١.

٥٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه (٢) .

[ ١٧٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) أنّه سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير، رماه رجل فصرعه؟ قال( عليه‌السلام ) عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (٣) .

[ ١٧٠٨٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٤) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، وفضّالة (٥) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٣١ / ٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٧.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٩.

٣ - علل الشرائع: ٤٥٣ / ٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

(٥) في نسخة زيادة: عن معاوية ( هامش المخطوط ).

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586